﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:28.200 --> 00:00:57.800
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب الحضر والاباحة الحظر معناه المنع والاباحة الاذن في الشيء فالمباح هو المأذون فيه. والمحظور هو الممنوع الحرام

3
00:00:58.950 --> 00:01:20.250
وهذا الباب بين فيه الناظم رحمه الله حكم الاشياء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم فيه ايضا على اصل هو اصل الاستصحاب ولذلك

4
00:01:20.850 --> 00:01:42.800
اقول لكم حفظكم الله احيانا يسأل طالب العلم ما هي الاصول التي يأخذ بها الشافعية كما حصل السؤال قبل ايام. لا ترتبك الاصول التي اخذ بها الشافعية الكتاب والسنة الاجماع. والاجماع والقياس والاستصحاء

5
00:01:43.000 --> 00:02:03.950
هذي التي في الورقة هل اخذ الشافعية بعمل اهل المدينة؟ لا. لم يأخذوا بعمل اهل المدينة هذا من حيث العموم يعني هل اخذ الشافعية بقول الصحابي؟ فاجعلوه اصلا يستدلون به؟ لا لم يأخذوا بقول الصحابي. واضح؟ هل الشافعية يستدلون

6
00:02:03.950 --> 00:02:25.950
شرع من قبلنا؟ لا الشافعية لا يستدلون بشرع من قبلنا. فيقولون ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. حتى وان جاء في شرعنا لا بشرع من قبلنا فهمتوا؟ ولكن ما هي الاصول التي اخذ بها الشافعية؟ الاصول التي اخذ بها الشافعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب. هذه اهم

7
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
الاصول التي اخذ بها الشافعية هذا هو الجوهر. فهمت؟ ولم يأخذوا باصول اخرى لم يأخذوا بعمل اهل المدينة لم يحتجوا بعمل اهل مدينة ولم يحتجوا بقول الصحابي ولم يحتجوا بالمصلحة المرسلة نعم احتجوا بالعرف في كثير من الابواب واعمال العرف

8
00:02:45.950 --> 00:03:04.450
لكن كاصول عامة ما ذكرته لكم فهمتم بارك الله فيكم؟ فاحيانا الجواب في غالب ظني موجود عندكم لكن ربما يفاجئكم السؤال فتظنون ان له جوابا اخر. فالجواب معروف عندكم. ولذلك لما كان

9
00:03:04.450 --> 00:03:29.900
من الادلة التي يستند اليها الفقيه ذكر هنا. وذكر في هذا المتحف فهذه المنظومة تبعا لاصلها جمعت الادلة التي يأخذ بها الشافعية وهي الكتاب والسنة طبعا لما تكلم على الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين

10
00:03:29.900 --> 00:03:51.650
فكله داخل في دلالة او في ادلة الكتاب والسنة. والناسخ المنسوخ كله يدخل في هذا. تمام؟ وتكلم ايضا على  افعال النبي صلى الله عليه وسلم وافردها بما يحاث. وتكلم عن الاخبار ايضا وافردها بمبحث ثم تكلم على الاجماع ثم تكلم عن القياس

11
00:03:51.650 --> 00:04:15.300
والان يتكلم على الاستصحاب وعلى مسألة الحظر والاباحة جيد؟ تفضل اقرأ ماذا قال الناظم؟ وماذا قال الشارح رحمهما الله  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

12
00:04:15.300 --> 00:04:35.300
لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. احسن الله اليكم. قال السيد محمد ابن السيد علوي المالك المكي رحمه الله تعالى باب والاباحة لا حكم قول بعثة الرسول يعني انه لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول بمقتضى الدليل

13
00:04:35.300 --> 00:04:53.800
الثابت من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال العلماء اي ولمثيبين بل الامر موقوف الى ورود الشرع بل بعد قال لا حكم قبل بعثة الرسول  لا حكم قبل بعثة الرسول

14
00:04:54.050 --> 00:05:13.150
لا هادين نافية للجنس حكم اسمه لأ قبل بعثة الرسول خبر لا. لا حكم نفى كل حكم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الامام النووي رحمه الله الصحيح انه قبل البعثة

15
00:05:13.150 --> 00:05:32.650
لا يوجد حكم وقال بعضهم هذا هو رأي ضعيف. وقال بعضهم قبل البعثة يوجد حكم لكنه غير معلوم في فرق بين قولين ولا لا  القول الاول ايش هو؟ لا يوجد حكم قبل البعثة

16
00:05:32.950 --> 00:05:56.900
نفت لوجود الحكم. القول الثاني يقول الحكم موجود لكنه ليس بمدرك ليس بمعلوم. قال الناظم لا حكم قبل بعثة الرسول. واضح؟ يقول حافظ السيوط رحمه الله تعالى في الكوكب بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. وقبل الشرع لا حكم نومي

17
00:05:57.750 --> 00:06:17.500
لا حكم قبل الشرع. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كنا معذبينه حتى نبعث رسولا لا عذاب حتى نبعث الرسول واضح؟ لا عذاب حتى نرسل رسولا. كذلك لا ثواب

18
00:06:17.800 --> 00:06:39.750
فنفى العذاب وكذلك الثواب من باب الاتفاق. كقول الله عز وجل شرابيل تقيكم الحر ثياب تقيكم الحر كذلك تقيكم البرد هذا يسمى في البلاغة من باب باب باب الاكتفاء. واضح؟ فقال هنا يعني انه لا حكم اصليا اي يتعلق باصوله

19
00:06:39.750 --> 00:07:02.450
ولذلك اهل الفترة ليسوا بالنار يعني لا نقول ان اهل الفترة في النار واضح؟ اهل الفترة لا نقول انهم في النار لانه لا حكم لا اصلي ولا فرعي. قال لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول

20
00:07:02.450 --> 00:07:24.650
صلى الله عليه وسلم بمقتضى اي دل على ذلك الدليل. الثابت من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا. قال العلماء اي ولا مثيبين. بل الامر موقوف اي امر ماذا؟ امر الثواب والعقاب

21
00:07:24.650 --> 00:07:49.000
موقوف متوقف الى ورود الشرع جيد ثم قال بل بعدها تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بل بعدها بمقتضى الدليل. والاصل في قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. يعني ان حكم الاشياء بعد البعثة انها تابعة لمقتضى الادلة الشرعية الصحيحة

22
00:07:49.000 --> 00:08:09.000
من التحليل والتحريم اذا وجدت فان لم توجد فالاصل في الاشياء قبل ورود دليل شرعي لها التحريم لا بعد وروده. فان وردت فان ورد اتبع في انه فان ورد اتبع. فان ورد اتبع كما في البيت الاتي. نعم. بل ما احل شرع

23
00:08:09.000 --> 00:08:29.000
لو حللناه وما نهانا عنه حرمناه. وهذا البيت تكملة والا فان المعنى قد علم من قوله لا بعد حكم شرعي وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل. اي اذا لم نجد دليلا يفيد الحل شرعا تمسكنا بحكم الاصل وهو الحرمة. وهذا

24
00:08:29.000 --> 00:08:49.300
معنى قوله في الشطر الاول من البيت الاتي مستصحبين مستصحبين الاصل لا سواه مستصحبين الاصلع استصحي بنا الاصل لا سواه؟ نعم. قال رحمه الله مستسحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه. هذا اي قول

25
00:08:49.300 --> 00:09:09.300
في الشطر الثاني من هذا البيت اشارة الى القول الثاني مقابل ما قدمناه. وهو ان ان اصل الاشياء الاباحة وفصل في البيت الاتي بقوله اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. ثم اشار الى القول الثالث في الموضوع وهو التفصيل

26
00:09:09.300 --> 00:09:29.300
وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا في وهذا في الواقع هو القول الصحيح المختار. وهو ان الاصل فيما وهو الاشياء النافعة الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وذكره في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائزة

27
00:09:29.300 --> 00:09:49.000
وان الاصل فيما يضر وهو الاشياء الضارة التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة. احسنتم  طيب نعيد المسألة فنقول قبل ورود الشرع لا حكم

28
00:09:49.550 --> 00:10:10.150
لا في الاصول ولا في الفروع. بعد ورود الشرع ان ورد دليل في المسألة اتبع الدليل ان لم يرد دليل في المسألة فاختلف العلماء على ثلاثة اقوال. قالوا بعد ورود الشرع اذا لم يرد دليل في المسألة فالاصل التحريم

29
00:10:10.650 --> 00:10:34.100
هذا رأي وقال قوم الاصل الحلم. هذا الثاني وقال قوم بالتفصيل ان كان نافعا فالاصل الحل وان كان ضارا فالاصل التحريم. اذا كم صارت الاقوال؟ اين محل الاقوال؟ محلها بعد ورود الشرع

30
00:10:34.100 --> 00:10:54.850
اذا لم يأتي دليل في المسألة واضح؟ بعد ورود الشرع اذا لم يأت دليلا في المسألة. اقرأ الابيات. لا حكم قبل بعثة الرسول هذا واضح بل بعدها اي بل يكون الحكم بعد البعثة بمقتضى الدليل

31
00:10:55.400 --> 00:11:15.400
اي ان ورد الدليل في المسألة اتبع. ثم قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها اي قبل بيان حكم الشرع. تمام لا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه. وما نهانا عنه حرمناه. هذا ان ورد الدليل. وحيث لم

32
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
نجد دليل حلمي ما ورد الدليل فعندنا خلاف بعد الشرع ولم يرد دليل ثلاثة اقوال وحيث لم نجد دليل حني شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه الاصل دي هو الحلم. وقال قوم ضد ما قلناه

33
00:11:35.400 --> 00:11:56.650
التحريم والقول الثالث ذكره في في قوله وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. فذكر الاقوال الثلاثة  فهمتم؟ مسألة اذا تقرر هذا فانه قال يعني ان الاشياء بعد البعثة انها تابعة لمقتضى الادلة الشرعية

34
00:11:56.650 --> 00:12:13.550
من التحليل والتحريم اذا وجد. فان لم توجد اي اذا وجدت ماذا الادلة تمام؟ فان لم توجد الادلة فالاصل في الاشياء قبل ورود دليل شرعي لها التحريم لا بعد وروده

35
00:12:13.550 --> 00:12:33.550
فان ورد اتبع وهذا البيت بل ما احل الشرع تكملة. والا فان المعنى قد علم. من قوله لا بعد حكم شرعي ثم قال وحيث لم نجد دنيين حني شرعا تمسكنا بحكم الاصل اي اذا لم نجد دليلا يفيد الحل شرعا

36
00:12:33.550 --> 00:12:53.550
تمسكنا بحكم الاصل وهو الحرمة. وهذا معنى قوله في الشطر الاول من البيت الاتي مستصحبين الاصل لسواه. وفي الحقيقة الناظم هنا عمل تكرار في بعض الابيات فاعاد بعض الكلام مرتين. ويمكن ان هذا البيت يختصر او هذا الباب كله يختصر في اربعة ابيات

37
00:12:53.550 --> 00:13:13.450
تمام؟ قال رحمه الله مستصحبين الاسرى لا سواه هذا اي قوله في الشطر الثاني من هذا البيت وقال قوم ضد ما قلناه اشارة الى القول الثاني مقابل ما قدمناه وهو ان العصر الاباحة وقد فصله في البيت

38
00:13:13.450 --> 00:13:30.850
اتي بقوله اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرى ثم اشار الى القول الثالث في الموضوع وهو التفصيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع

39
00:13:30.850 --> 00:13:48.750
هذا في الواقع هو القول الصحيح المختار وهو التفصيل. اذا نعيد مرة اخرى فنقول ان الاشياء قبل ورود الشرع ليس لها حكم. بعد ورود الشرع ان ورد الدليل في المسألة اتبع الدليل. وان لم يرد الدليل فاختلف العلماء

40
00:13:48.750 --> 00:14:06.550
على ثلاثة اقوال منهم من قال ان الاصل هو الحل منهم من قال ان الاصل هو التحريم ومنهم من قال ان الاصل فيما ينفع الحلو فيما يضر التحريم. واضح؟ ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا انه اذا وجدنا شيئا

41
00:14:06.800 --> 00:14:31.750
لا نعلم له دليلا يدل على حلمه او على حرمته كان وجدنا حيوانا ليس عندنا دليل يدل على انه حلال اكله او حرام اكله اتبعنا هذا الاصل واضح؟ اتبعنا هذا الاصل. قال هنا وهو ان الاصل فيما ينفع وهو الاشياء النافعة الاباحة. لقوله تعالى هو الذي خلق

42
00:14:31.750 --> 00:14:59.900
لكم ما في الارض جميعا. فكل ما في الارض مخلوق للانسان. فدل على اباحة الانتفاع به ولذلك لو سئل شخص مثلا هل يمكن ان بعض الاطعمة تستخدم للتجميل يعني مثلا البيض على سبيل المثال هذا يضاف له طعام معين ثم يدلك به الوجه او ينعم به

43
00:14:59.900 --> 00:15:14.250
شعر او شيء من هذا القبيل الاصل ان منفعة البيت في الطعام. لكن هل يمكن ان يستعمل في غرض اخر او لا يمكن يجوز او لا يجوز؟ نقول الاصل ما هو؟ الرباح. الاصل الحل

44
00:15:14.600 --> 00:15:30.650
فيما ينفع هذا ينفع؟ نعم ينفع. لو سأل شخص فقال بيض ما لا يوكل لحمه يجوز اكله او لا يجوز شوف هو طاهر هو طاهر بيضوا على سبيل المثال بيض التمساح

45
00:15:31.100 --> 00:15:51.400
بيض الثعبان من حيث الطهارة والنجاسة هو طاهر لكن هل يجوز اكله او لا يجوز ماذا تقول نقول يجوز اكله الا ان ثبت ضرره. يجوز اكله الا ان ثبت ضرره. واضح

46
00:15:51.400 --> 00:16:13.900
استنادا الى هذا استنادا الى هذا الاصل. جيد؟ قال وهو ان الاصل فيما ينفع هو وهو الاشياء النافعة الاباحة. لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ذكره في معرض الامتنان اي في سياق الامتنان. ولا يمتن

47
00:16:14.150 --> 00:16:35.450
الا بجائز. وان الاصل فيما يضر وهو الاشياء الضارة التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة صح؟ ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني صح؟ متى توفي

48
00:16:35.600 --> 00:16:59.600
ثلاث مئة محمد بن يزيد الخزويني ابن ماجح. بالهاء ثلاث مئة ليست ثلاثمئة من احسنت ممتاز لقى عندي هدية مئتين ثلاثة وسبعين مئتين ثلاثة وسبعين احسنت قال هنا وحد اصحى

49
00:17:00.400 --> 00:17:24.850
الان سيتكلم على حكم الاستصحاف وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. تفضل. بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وحد تصحى باخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. هذا بيان للاستصحاب وهو له معنيان الاول مقبول اتفاقا وهو اخذ المجتهد

50
00:17:24.850 --> 00:17:44.850
بالاصل ومعنى الاصل هنا العدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع وقوله عن دليل قد فقد اي عند فقد دليل الحكم الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الاصل. والمعنى الثاني مختلف في

51
00:17:44.850 --> 00:18:04.850
وهو ثبوت امرك في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول. مثاله ملك شخص دنانير ناقصة عن العشرين. وهي النصاب ولكنها تروج راء ولكنها تروج رجا كاملة. فعند الشافعية لا زكاة فيها بالاستسحاب وكذا عند المالكية بخلاف الحنفية

52
00:18:04.850 --> 00:18:28.050
احسنتم والاستصحاب هذا من الاصول التي اخذ بها الشافعية والاستصحاب يأخذ به المجتهد متى عند فقد الدليل اذا لم يجد دليلا من القرآن ولم يجد دليلا من السنة ولم يجد اجماعا في المسألة ولم يجد قياسا يأخذ بماذا؟ بالاستسحام

53
00:18:28.200 --> 00:18:51.750
اذا متى يفزع المجتهد الى الاستصحاب؟ يفزع المجتهد للاستصحاب عند عدم الدليل قال وحد الاستصحاب تعريف الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد اي اذا فقد دليل الحكم

54
00:18:51.800 --> 00:19:16.750
اخذ به المجتهد اخد المجتهد بالاصل عند فقدان الدليل هذا هو الاستصحاب وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد قال لك الاستصحاب نوعان وهذا باعتبار ما في هذا الكتاب والا فانواع الاستصحاب اكثر. نوع متفق عليه

55
00:19:17.250 --> 00:19:47.700
وهو اخذ المجتهد بالاصل ومعنى الاصل العدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع يقال للمجتهد هنالك صلاة سادسة تجب على الناس فينظر في القرآن فلا يجد دليلا عليها ينظر في السنة يرحمك الله فلا يجد دليلا عليها. ينظر في الاجماع في القياس لا يجد دليلا عليها فيستصحب الاصل. وهو

56
00:19:47.700 --> 00:20:04.150
طاعة الذمة عن التكليف فيقول لا وجود. لصلاة سادسة واجبة واضح؟ يقال للمجتهد يجب على الناس ان يصوموا شهرا غير رمظان وهو شهر رجب. ينظر في القرآن ينظر في السنة ينظر

57
00:20:04.150 --> 00:20:23.100
وفي الاجماع ينظر في القياس لا يجوز دليل على ذلك فيستصحب الاصل وهو براءة الذمة فيقول لا دليل على وجوب صوم لغير رمضان وبالتالي الاصل براءة الذمة. هذا الاستصحاب متفق عليه

58
00:20:23.200 --> 00:20:41.450
هنالك استصحاب اخر مختلف فيه قال والمعنى الثاني مختلف فيه وهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول. هذا مختلف فيه اضرب لكم مثالا ثم اعود الى مثال الكتاب

59
00:20:42.550 --> 00:21:10.850
لو ان انسانا كان متوضئا ثم شك هل احدث او؟ لا ما الحكم انه متوضئ فيستصحب ما كان في الزمن الاول ما المقصود بالزمن الاول؟ قبل الشك يستصعبه متى؟ في الزمان الثاني. ما المقصود بالزمان الثاني؟ بعد الشك. فنقول الاصل انك متوضئ

60
00:21:10.900 --> 00:21:31.300
هذا استصحاب لحكم الزمن الاول في الزمان الثاني. هذا النوع من الاستصحاب محله انا ولذلك نحن نحكم بانه متوضئ. المالكية يحكمون بانه يجب عليه الوضوء فهمت علي؟ يوجبون عليه الوضوء ما دام حصل شك

61
00:21:31.350 --> 00:21:55.650
اذا يجب عليك ان تتوضأ اذا هذا الاستصحاب محل خلاف بين الفقهاء. هذا مثال. مثال اخر هنا شخص ملك عشرين دينارا. معلوم عندنا ان نصاب الذهب عشرون دينارا نصاب الذهب عشرون دينار. الدينار

62
00:21:56.250 --> 00:22:18.400
عبارة عن قطعة ذهب فيها اربع جرامات وربع من الذهب لكن قديما انتبه معي كانوا يضعون مع الذهب مادة النحاس الذهب اصلا لو كان خالصا يكون لينا فكانوا يضعون مادة النحاس مع الذهب حتى يقوى ويتماسى

63
00:22:18.450 --> 00:22:36.450
يصبح هذا الدينار عبارة عن خليط. الاكثر من الذهب لكن يوجد جزء من النحاس فلو كان عندك عشرين دينار من هذا النوع الذي هو ذهب في الغالب لكن يوجد جزء

64
00:22:36.700 --> 00:22:52.750
من غير الذهب هل هذا بلغ النصاب الشرعي او لم يبلغ هل بلغ النصاب الشرعي او لم يبلغ؟ هل بلغ هذا خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص او لم يبلغ؟ لم يبلغ لم يبلغ لانه يوجد نسبة من غير الذهب

65
00:22:52.750 --> 00:23:17.500
صح؟ لم يبلغ النصاب في الزكاة كم؟ خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص. هذا لم يبلغ. واضح هل تجد فيه الزكاة قال الشافعية لا تجب فيه الزكاة لانه لم يبلغ لماذا لا تجد فيه الزكاة؟ قالوا استصحبنا الاصل ان هذا ناقص عن النصاب. فلا تجب فيه الزكاة

66
00:23:17.500 --> 00:23:37.350
جيد ولا لا وبهذا القول قال المالكية ايضا لا تجب فيه الزكاة. لكن الحنفية قالوا ان هذا الدينار الذي غالبه ذهب وفيه نسبة من غير الذهب هذا يتعامل به الناس في السوء وكأنه كله من الذهب

67
00:23:37.400 --> 00:24:07.150
فهو يروج ما معنى يروج؟ يتداوله الناس. يبيعون ويشترون به. واضح؟ يتداوله الناس بالبيع والشراء وكأنه ذهب خالص. واضح؟ فاوجبوا فيه الزكاة مع انه لم يبلغ النصاب بالضبط بل هو اقل من النصاب قليلا. لكن ما دام انه يروج اي يتداول اي يتعامل الناس به بالبيع والشراء. اذا اوجبوا فيه

68
00:24:07.150 --> 00:24:33.250
الزكاة. والديك انظر ماذا قال؟ مثاله ملك شخص دنانير ناقص عن العشرين وهي النصاب. النصاب عشرون  ولكنها تروج رواجا كاملة. ما معنى تروج يتعامل بها الناس يبيع بها الناس ويشترون بها ولا احد يعني يردها. تروج كأنها كاملة. تمام

69
00:24:33.250 --> 00:24:54.600
الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب لماذا لا زكاة فيها؟ قالوا كما ان الناقص عن العشرين لا زكاة فيه فهذه في الحقيقة ناقصة عن العشرين لا سكت فيها وان راجت وتعامل بها الناس. جيد؟ فاستصحبوا عدم وجوب الزكاة

70
00:24:55.550 --> 00:25:17.900
وكذا عند المالكية لا تجب الزكاة بخلاف الحنفي الذين اوجبوا فيها الزكاة لماذا؟ لانها تروج رواجا كاملة ويتعامل بها الناس من انواع الاستصحاب التي لم يذكرها استصحاب النص الدليل الشرعي حتى يثبت الناسخ

71
00:25:19.550 --> 00:25:39.050
فالانسان اذا وقف على اية او حديث لا يقول انا لا اعمل بهذه الاية. لا اعمل بهذا الحديث. لماذا؟ قال ربما يكون منسوخا. نعم الاصل ان تعمل بتلك الاية او بذلك الحديث حتى يثبت النسخ. هذا نوع من انواع الاستسحام

72
00:25:39.150 --> 00:26:02.400
استصحاب العمل بالنص حتى يثبت الناسخ لان الاصل هو النسخ او عدم النسخ؟ عدم النسخ. عدم النسخ. فتستصحب عدم النسخ وهو العمل. حتى يأتي الناسخ من انواع الاستسحاق استصحاب العموم حتى يرد المخصص

73
00:26:03.150 --> 00:26:23.150
فاذا وقفت على نص عام فالاصل ان هذا العام يشمل جميع الافراد. لا يقولن قائل لا اعمل بالنص لماذا؟ لاحتمال ان يكون قد خص وخرج بعض الافراد فانا لا اعمل به. نقول له الاصل ان تعمل بالعام

74
00:26:23.150 --> 00:26:46.000
وان العام يشمل جميع الافراد حتى يثبت التخسيس فهمتم علي؟ اذا انواع الاستصحاب متعددة هو ذكر نوعين الاول متفق عليه والثاني محل خلاف. ثم قال رحمه الله باب ترتيب الادلة

75
00:26:46.400 --> 00:27:06.050
قبل ان نشرع في هذا الباب اقول لكم نحن عرفنا اصول الفقه في بداية الكتاب. فقلنا اصول الفقه يشمل ثلاثة اشياء. صح ادلة الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها حال المستفيد. صح؟ جيد. من

76
00:27:07.200 --> 00:27:31.250
يقرأ علي الابيات التي ذكرت هذا المعنى يرفع يده من يقرأ علي الابيات التي ذكرت هذا المعنى يرفع يده هاه زمان من يقرأ علي ثلاثة من يقرأ اربعة من يقرأ الابيات التي ذكرت هذا المعنى

77
00:27:32.650 --> 00:28:05.800
تقرأين الابيات  تقييم جيد تفضلي ممكن يا فردوس في تفتح جوالاتي يوجد هذا آآ القصعة التي فيها الشوكولاتة والاشياء هذي تأتي بها  بسم الله هيا لكن    ورحمة الله تعالى اما اصول

78
00:28:06.150 --> 00:28:37.300
وكيف يستدل بالاجور والعالم الكبير. احسنت اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه ادلة الفقه اعني المجملة ادلة الفقه الاجمالية كالامر مطلق الامر يفيد الوجوب. مطلق النهي يفيد التحريم

79
00:28:37.500 --> 00:28:59.200
لا المفصلة وكيف يستدل بالاصول؟ والعالم الذي هو الاصول كيف يستدل بالاصول؟ هذا هو ترتيب الادلة هذا المبحث يتعلق بالركن الثاني من اركان اصول الفقه. ممتاز. واضح وهذا المبحث بارك الله فيكم

80
00:28:59.550 --> 00:29:28.500
الذي موحد ترتيب الادلة هو مبحث تعارظ الادلة. تعارض ترجيح قد مر معنا. كله يندرج تحت ايش تحت هذا الركن وهو كيفية الاستفادة من الادلة اذا عندنا ايش عندنا احسن الله اليك. شكرا شكرا لك. جزاك الله خيرا. ايوا. اول واحد كان دين من؟ صاحب الدين الاول

81
00:29:29.000 --> 00:29:59.700
ها؟ تفضل يا غيفا يصل اليك. بسم الله. ما شاء الله. يصل اليك   واضح اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية اخذناها  كيفية الاستفادة منها ذكرها ذكرها الناظم تابعا لمصنف مبحثين. مبحث التعارض وهذا المبحث. حال المستفيد هذا الذي سنأتي اليه في الدرس

82
00:29:59.700 --> 00:30:29.050
القادم المجتهد المفتي شروط الاجتهاد مقابل المجتهد المقلد هل المجتهد يقزره ان يقلد او لا يجوز؟ هذا سيأتي فيما بعد. واضح؟ تفضل اقرأ. بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ترتيب الادلة. وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار الاول

83
00:30:29.050 --> 00:30:46.950
يعني ان الادلة يقدم منها عند اجتماعها هكذا باعتبار الاول ولا باعتبار العمل؟ النسخ باعتبار العمل. عملي ها لعله اصوب العمل طبعا التي حققها الدكتور مخدوم مصطفى مخدوم ايش مكتوب فيه

84
00:30:47.000 --> 00:31:08.750
التي حققها الدكتور مصطفى مخدوم من معهم العملي؟ نعم. اه هذا هو وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. اي يقدم الدليل الجلي على الدليل القى فيه عند العمل هذا المقصود

85
00:31:08.750 --> 00:31:28.700
نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله يعني ان الادلة يقدم منها عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها الجلي منها على الخفي وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على على معناه المجازي. نعم. يقدم

86
00:31:28.700 --> 00:31:59.200
جليع الخفي يقدم الظاهر على المؤول. يقدم الواضح على المشتبه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم البيعان بيع المشتري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما المراد بالتفرق قال الامام الشافعي واحمد المراد بالتفرق تفرق الابدان. لان التفرق في ظاهره يدل على تفرق البدن

87
00:31:59.200 --> 00:32:22.600
وقال الامام ما لك المراد بالتفرق تفرق الكلام. واضح؟ فلو كانوا يتكلمون في والشراء ثم تكلموا في موضوع اخر غير البيع والشراء جيد انتهى الخيار حتى وان بقي في المجلس

88
00:32:22.650 --> 00:32:52.300
اذا فسر التفرق بتفسيرين. اما تفرق ابدان او تفرق كلام يعني تفرق موضوع تمام؟ ولديك بعضهم يقول اما تفرق موضعي مكاني موضع مكان او تفرق موضوعي موضوعي يعني موضوع الكلام اما موضعي واما موضوعي. جيد ولا لا؟ الظاهر في التفرق ما ما المراد به

89
00:32:52.350 --> 00:33:16.550
ما المراد به؟ في الظاهر المعنى الظاهر للتفرق. تفرق المكان او تفرق الكلام. المكان. مكان. ولذلك الاصل انه يحمل على هذا طبعا اكرر لكم عندما نذكر المثال هنا نذكره لتوضيح القاعدة. لا يعني ذلك ان المالكية ليس عندهم الا هذا الدليل. عندهم ادلة اخرى

90
00:33:16.550 --> 00:33:36.550
وادلتهم قوية واضح؟ لكن هذا جزء من المسألة لتوظيح القاعدة. ما يأتي شخص يقول دليل ضعيف جدا كيف يقومون بهذا؟ لا لا هذا ليس دليلهم الوحيد في المسألة. تنبه. واضح؟ نعم. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

91
00:33:36.550 --> 00:33:56.550
تعالى وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم. اي ويقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن الا اذا كان كما يفيد العلم عاما وما يفيد الظن خاصا فيخص الاول بالثاني كما تقدم في مبحث التخصيص. وهذا معنى قوله الا مع الخصوص

92
00:33:56.550 --> 00:34:24.200
فليؤتى بالتخصيص الى التقديم. قدموا الدليل الاقوى على الدليل الاضعف منهم فيقدمون المتواتر على الاحاديث بل والاحاد يقدمون الاحاد الذي هو مستفيض او مشهور على الاحد الذي هو غريب حتى الاحاد درجات ليس درجة واحدة

93
00:34:24.550 --> 00:34:49.300
فالدليل الاقوى مقدم على الدليل اضعف ولذلك مذهب الشافعية في صلاة المغرب في القول الجديد انه بقدر اذان واقامة وطهارة وستر عورة وصلاة خمس ركعات او سبع ركعات بعد غروب الشمس. ثم يخرج وقت المغرب

94
00:34:49.300 --> 00:35:16.450
ولا يدخل وقت العشاء. هذا الجديد لكن ليس هو المعتمد. المعتمد القديم ان وقت المغرب يمتد الى غروب الشفق. والمراد بالشفق حيث اطلق الشفق الاحمر القديم الى الشفق الاحمر. طب لماذا اخذوا بالقديم وتركوا الجديد؟ مع ان طبعا القديم هذا قال به الامام الشافعي الجديد

95
00:35:16.450 --> 00:35:44.550
لكن لماذا اعتمدوا هذا؟ في الزبد ايش قال؟ والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب الاحمر. لماذا؟ قالوا ولان ادلة القديم اصح واكثر من ادلة الجديد فهمتم؟ ولان ادلة القديم متأخرة كانت في المدينة. وادلة جديد حديث جبريل لما صلى سيدنا جبريل

96
00:35:44.550 --> 00:36:11.100
بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة واضح؟ فاخذوا بالمتأخر اذا هنا يظهر فقه العلماء عندما يرجحون بين الادلة. فهمتم؟ فقالوا وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا اذا كان التعارض بين خاص وعام. فان الخاص

97
00:36:11.250 --> 00:36:31.250
يقدم على العام لانه يخرج بعض افراد العامة. واضح يرونه؟ قال الا مع الخصوص والعموم فليؤتى تخصيصي للتقديم لا يقدم لا نقول هذا يقدم على هذا وانما نخرج بعض افراد العام بذلك الخاص. تفضل

98
00:36:31.250 --> 00:36:51.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى فالنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي اي ويقدم النطق على القياس والمراد بالنطق هو النص من الكتاب او السنة متواترا كان او احاد. الا ان يكون النطق الا ان يكون

99
00:36:51.250 --> 00:37:08.350
النطق عاما والقياس خاصا فيخص بالقياس كما تقدم فيما يفيد العلم وما يفيد الظن. ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على من حفيد قياس الشبه. قال ويقدم النطق على القياس ما المراد بالنطق

100
00:37:08.650 --> 00:37:35.600
النطق الدليل من الكتاب والسنة. هذا مقدم على القياس. ولذلك يقول العلماء لا قياس مع النص القياس مع النص فاسد الاعتبار ولذا اذا دخل الانسان والخطيب يخطب يوم الجمعة فانه يستحب له ان يصلي ركعتي التحية

101
00:37:35.750 --> 00:37:52.500
جاء بذلك النص في صحيح مسلم حديث سليك دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال عليه الصلاة والسلام اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. اذا هذا الدليل

102
00:37:52.500 --> 00:38:19.350
اخذ به الشافعية وجماعة من الفقهاء فقالوا ان صلاة الركعتين اثناء الخطبة تحية المسجد. واضح؟ مستحب جائز بهذا الحديث جيد قال بعض الفقهاء لا اذا دخل والخطيب يخطب يجلس مباشر لا يصلي. لماذا؟ قالوا قياسا على منعه من بقية التنفلات

103
00:38:19.450 --> 00:38:39.450
هل له ان يتنفل بنافلة اثناء الخطبة؟ لا ممنوع صح؟ قالوا كذلك التحية تقاس على بقية التنفلات. فكما انه يمنع من بقية التنفلات كذلك يمنع من تحية المسجد. فهمتم علي ولا لا؟ واضح نقول لكن لا قياس مع

104
00:38:39.450 --> 00:39:05.150
النص قد ثبت النص بهذا واذا ثبت النص فلا نظر الى القياس. فهمتم؟ قال هنا والمراد بالنطق هو النص من الكتاب والسنة متواترا كان النص او احادا الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا. يعني الكلام السابق اذا كان النطق عاما والقياس

105
00:39:05.150 --> 00:39:23.400
عاما ان نطق خاص والقياس خاصا. لكن اذا كان النطق عاما والقياس خاص فحينئذ القياس يخصص العام. وقد مر معنا في المخصصات ان القياس من ضمن المقصصات. صح ولا لا؟ من يذكرني

106
00:39:23.400 --> 00:39:49.700
بالبيت الذي يقول ان القياس من المخصصات. من يذكرني بهذا القياس من يذكرني بالبيت الذي جعل القياس من المخصصات. من يذكرني طالبات ينافسن اليوم من يذكرني بالبيت ها ثلاثة فقط ثلاثة هنا هنا لا احد

107
00:39:49.700 --> 00:40:25.400
هاه هاه احسان ما زالت اللوكة مرفوعة ونزلت. ما زالت مرفوعة. تفضل يا احسان زيد  والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. احسنت. يصل اليك؟ بسم الله  ما شاء الله انتما جيران غفار واحسان تمام جيد بسم الله تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله

108
00:40:25.400 --> 00:40:45.400
تعالى وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا وان جاء النص من الكتاب والسنة مفيدا تغيير الاستصحاب فالحكم حكمه وهو حجة وان كان فيه تغيير الاستصحاب الاصلي. وان لم يوجد في

109
00:40:45.400 --> 00:41:06.900
نطق ما يغير الاصلى فيستصحب الحال اي العدم الاصلي وهذا معنى قوله فكن بالاستسحاب مستدلا. الاصل البقاء على الاستصحاب حتى يأتي الدليل الناقل عن الاستصحاب  صح فاذا لم يأتي دليل بقينا على الاستصحاب

110
00:41:07.000 --> 00:41:41.550
جيد ما هو الاستصحاب اذا اخذ المجتهد ها بالاصل متى؟ عند عدم الدليل الناقل عن الاصل ياسين ذكرني ببيت الاستسحاق وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد قد فقد. تفضل استاذ محمد ممكن ان توصل اليه. تمام احسنت

111
00:41:42.050 --> 00:41:55.050
نكون بهذا انتهينا من مبحث ترتيب الادلة. ويبقى باب في المفتي والمستفتي والتقنيد وما بعده. هذا نجعله ان شاء الله عز وجل اما في الدرس القادم او في الدرسين القادمين

112
00:41:55.400 --> 00:42:10.150
تمام؟ بارك الله فيكم. لان اذا اخذناه طويل تمام وعندنا صلاة الجنازة بعد قليل والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين