فيما ينفع هذا ينفع؟ نعم ينفع. لو سأل شخص فقال بيض ما لا يوكل لحمه يجوز اكله او لا يجوز شوف هو طاهر هو طاهر بيضوا على سبيل المثال بيض التمساح بيض الثعبان من حيث الطهارة والنجاسة هو طاهر لكن هل يجوز اكله او لا يجوز ماذا تقول نقول يجوز اكله الا ان ثبت ضرره. يجوز اكله الا ان ثبت ضرره. واضح يصبح هذا الدينار عبارة عن خليط. الاكثر من الذهب لكن يوجد جزء من النحاس فلو كان عندك عشرين دينار من هذا النوع الذي هو ذهب في الغالب لكن يوجد جزء شعر او شيء من هذا القبيل الاصل ان منفعة البيت في الطعام. لكن هل يمكن ان يستعمل في غرض اخر او لا يمكن يجوز او لا يجوز؟ نقول الاصل ما هو؟ الرباح. الاصل الحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب الحضر والاباحة الحظر معناه المنع والاباحة الاذن في الشيء فالمباح هو المأذون فيه. والمحظور هو الممنوع الحرام وهذا الباب بين فيه الناظم رحمه الله حكم الاشياء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم فيه ايضا على اصل هو اصل الاستصحاب ولذلك اقول لكم حفظكم الله احيانا يسأل طالب العلم ما هي الاصول التي يأخذ بها الشافعية كما حصل السؤال قبل ايام. لا ترتبك الاصول التي اخذ بها الشافعية الكتاب والسنة الاجماع. والاجماع والقياس والاستصحاء هذي التي في الورقة هل اخذ الشافعية بعمل اهل المدينة؟ لا. لم يأخذوا بعمل اهل المدينة هذا من حيث العموم يعني هل اخذ الشافعية بقول الصحابي؟ فاجعلوه اصلا يستدلون به؟ لا لم يأخذوا بقول الصحابي. واضح؟ هل الشافعية يستدلون شرع من قبلنا؟ لا الشافعية لا يستدلون بشرع من قبلنا. فيقولون ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. حتى وان جاء في شرعنا لا بشرع من قبلنا فهمتوا؟ ولكن ما هي الاصول التي اخذ بها الشافعية؟ الاصول التي اخذ بها الشافعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب. هذه اهم الاصول التي اخذ بها الشافعية هذا هو الجوهر. فهمت؟ ولم يأخذوا باصول اخرى لم يأخذوا بعمل اهل المدينة لم يحتجوا بعمل اهل مدينة ولم يحتجوا بقول الصحابي ولم يحتجوا بالمصلحة المرسلة نعم احتجوا بالعرف في كثير من الابواب واعمال العرف لكن كاصول عامة ما ذكرته لكم فهمتم بارك الله فيكم؟ فاحيانا الجواب في غالب ظني موجود عندكم لكن ربما يفاجئكم السؤال فتظنون ان له جوابا اخر. فالجواب معروف عندكم. ولذلك لما كان من الادلة التي يستند اليها الفقيه ذكر هنا. وذكر في هذا المتحف فهذه المنظومة تبعا لاصلها جمعت الادلة التي يأخذ بها الشافعية وهي الكتاب والسنة طبعا لما تكلم على الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فكله داخل في دلالة او في ادلة الكتاب والسنة. والناسخ المنسوخ كله يدخل في هذا. تمام؟ وتكلم ايضا على افعال النبي صلى الله عليه وسلم وافردها بما يحاث. وتكلم عن الاخبار ايضا وافردها بمبحث ثم تكلم على الاجماع ثم تكلم عن القياس والان يتكلم على الاستصحاب وعلى مسألة الحظر والاباحة جيد؟ تفضل اقرأ ماذا قال الناظم؟ وماذا قال الشارح رحمهما الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. احسن الله اليكم. قال السيد محمد ابن السيد علوي المالك المكي رحمه الله تعالى باب والاباحة لا حكم قول بعثة الرسول يعني انه لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول بمقتضى الدليل الثابت من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال العلماء اي ولمثيبين بل الامر موقوف الى ورود الشرع بل بعد قال لا حكم قبل بعثة الرسول لا حكم قبل بعثة الرسول لا هادين نافية للجنس حكم اسمه لأ قبل بعثة الرسول خبر لا. لا حكم نفى كل حكم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الامام النووي رحمه الله الصحيح انه قبل البعثة لا يوجد حكم وقال بعضهم هذا هو رأي ضعيف. وقال بعضهم قبل البعثة يوجد حكم لكنه غير معلوم في فرق بين قولين ولا لا القول الاول ايش هو؟ لا يوجد حكم قبل البعثة نفت لوجود الحكم. القول الثاني يقول الحكم موجود لكنه ليس بمدرك ليس بمعلوم. قال الناظم لا حكم قبل بعثة الرسول. واضح؟ يقول حافظ السيوط رحمه الله تعالى في الكوكب بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. وقبل الشرع لا حكم نومي لا حكم قبل الشرع. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كنا معذبينه حتى نبعث رسولا لا عذاب حتى نبعث الرسول واضح؟ لا عذاب حتى نرسل رسولا. كذلك لا ثواب فنفى العذاب وكذلك الثواب من باب الاتفاق. كقول الله عز وجل شرابيل تقيكم الحر ثياب تقيكم الحر كذلك تقيكم البرد هذا يسمى في البلاغة من باب باب باب الاكتفاء. واضح؟ فقال هنا يعني انه لا حكم اصليا اي يتعلق باصوله ولذلك اهل الفترة ليسوا بالنار يعني لا نقول ان اهل الفترة في النار واضح؟ اهل الفترة لا نقول انهم في النار لانه لا حكم لا اصلي ولا فرعي. قال لا حكم اصليا او فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى اي دل على ذلك الدليل. الثابت من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا. قال العلماء اي ولا مثيبين. بل الامر موقوف اي امر ماذا؟ امر الثواب والعقاب موقوف متوقف الى ورود الشرع جيد ثم قال بل بعدها تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بل بعدها بمقتضى الدليل. والاصل في قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. يعني ان حكم الاشياء بعد البعثة انها تابعة لمقتضى الادلة الشرعية الصحيحة من التحليل والتحريم اذا وجدت فان لم توجد فالاصل في الاشياء قبل ورود دليل شرعي لها التحريم لا بعد وروده. فان وردت فان ورد اتبع في انه فان ورد اتبع. فان ورد اتبع كما في البيت الاتي. نعم. بل ما احل شرع لو حللناه وما نهانا عنه حرمناه. وهذا البيت تكملة والا فان المعنى قد علم من قوله لا بعد حكم شرعي وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل. اي اذا لم نجد دليلا يفيد الحل شرعا تمسكنا بحكم الاصل وهو الحرمة. وهذا معنى قوله في الشطر الاول من البيت الاتي مستصحبين مستصحبين الاصل لا سواه مستصحبين الاصلع استصحي بنا الاصل لا سواه؟ نعم. قال رحمه الله مستسحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه. هذا اي قول في الشطر الثاني من هذا البيت اشارة الى القول الثاني مقابل ما قدمناه. وهو ان ان اصل الاشياء الاباحة وفصل في البيت الاتي بقوله اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. ثم اشار الى القول الثالث في الموضوع وهو التفصيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا في وهذا في الواقع هو القول الصحيح المختار. وهو ان الاصل فيما وهو الاشياء النافعة الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وذكره في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائزة وان الاصل فيما يضر وهو الاشياء الضارة التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة. احسنتم طيب نعيد المسألة فنقول قبل ورود الشرع لا حكم لا في الاصول ولا في الفروع. بعد ورود الشرع ان ورد دليل في المسألة اتبع الدليل ان لم يرد دليل في المسألة فاختلف العلماء على ثلاثة اقوال. قالوا بعد ورود الشرع اذا لم يرد دليل في المسألة فالاصل التحريم هذا رأي وقال قوم الاصل الحلم. هذا الثاني وقال قوم بالتفصيل ان كان نافعا فالاصل الحل وان كان ضارا فالاصل التحريم. اذا كم صارت الاقوال؟ اين محل الاقوال؟ محلها بعد ورود الشرع اذا لم يأتي دليل في المسألة واضح؟ بعد ورود الشرع اذا لم يأت دليلا في المسألة. اقرأ الابيات. لا حكم قبل بعثة الرسول هذا واضح بل بعدها اي بل يكون الحكم بعد البعثة بمقتضى الدليل اي ان ورد الدليل في المسألة اتبع. ثم قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها اي قبل بيان حكم الشرع. تمام لا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه. وما نهانا عنه حرمناه. هذا ان ورد الدليل. وحيث لم نجد دليل حلمي ما ورد الدليل فعندنا خلاف بعد الشرع ولم يرد دليل ثلاثة اقوال وحيث لم نجد دليل حني شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه الاصل دي هو الحلم. وقال قوم ضد ما قلناه التحريم والقول الثالث ذكره في في قوله وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. فذكر الاقوال الثلاثة فهمتم؟ مسألة اذا تقرر هذا فانه قال يعني ان الاشياء بعد البعثة انها تابعة لمقتضى الادلة الشرعية من التحليل والتحريم اذا وجد. فان لم توجد اي اذا وجدت ماذا الادلة تمام؟ فان لم توجد الادلة فالاصل في الاشياء قبل ورود دليل شرعي لها التحريم لا بعد وروده فان ورد اتبع وهذا البيت بل ما احل الشرع تكملة. والا فان المعنى قد علم. من قوله لا بعد حكم شرعي ثم قال وحيث لم نجد دنيين حني شرعا تمسكنا بحكم الاصل اي اذا لم نجد دليلا يفيد الحل شرعا تمسكنا بحكم الاصل وهو الحرمة. وهذا معنى قوله في الشطر الاول من البيت الاتي مستصحبين الاصل لسواه. وفي الحقيقة الناظم هنا عمل تكرار في بعض الابيات فاعاد بعض الكلام مرتين. ويمكن ان هذا البيت يختصر او هذا الباب كله يختصر في اربعة ابيات تمام؟ قال رحمه الله مستصحبين الاسرى لا سواه هذا اي قوله في الشطر الثاني من هذا البيت وقال قوم ضد ما قلناه اشارة الى القول الثاني مقابل ما قدمناه وهو ان العصر الاباحة وقد فصله في البيت اتي بقوله اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرى ثم اشار الى القول الثالث في الموضوع وهو التفصيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع هذا في الواقع هو القول الصحيح المختار وهو التفصيل. اذا نعيد مرة اخرى فنقول ان الاشياء قبل ورود الشرع ليس لها حكم. بعد ورود الشرع ان ورد الدليل في المسألة اتبع الدليل. وان لم يرد الدليل فاختلف العلماء على ثلاثة اقوال منهم من قال ان الاصل هو الحل منهم من قال ان الاصل هو التحريم ومنهم من قال ان الاصل فيما ينفع الحلو فيما يضر التحريم. واضح؟ ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا انه اذا وجدنا شيئا لا نعلم له دليلا يدل على حلمه او على حرمته كان وجدنا حيوانا ليس عندنا دليل يدل على انه حلال اكله او حرام اكله اتبعنا هذا الاصل واضح؟ اتبعنا هذا الاصل. قال هنا وهو ان الاصل فيما ينفع وهو الاشياء النافعة الاباحة. لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فكل ما في الارض مخلوق للانسان. فدل على اباحة الانتفاع به ولذلك لو سئل شخص مثلا هل يمكن ان بعض الاطعمة تستخدم للتجميل يعني مثلا البيض على سبيل المثال هذا يضاف له طعام معين ثم يدلك به الوجه او ينعم به استنادا الى هذا استنادا الى هذا الاصل. جيد؟ قال وهو ان الاصل فيما ينفع هو وهو الاشياء النافعة الاباحة. لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ذكره في معرض الامتنان اي في سياق الامتنان. ولا يمتن الا بجائز. وان الاصل فيما يضر وهو الاشياء الضارة التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة صح؟ ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني صح؟ متى توفي ثلاث مئة محمد بن يزيد الخزويني ابن ماجح. بالهاء ثلاث مئة ليست ثلاثمئة من احسنت ممتاز لقى عندي هدية مئتين ثلاثة وسبعين مئتين ثلاثة وسبعين احسنت قال هنا وحد اصحى الان سيتكلم على حكم الاستصحاف وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. تفضل. بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وحد تصحى باخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. هذا بيان للاستصحاب وهو له معنيان الاول مقبول اتفاقا وهو اخذ المجتهد بالاصل ومعنى الاصل هنا العدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع وقوله عن دليل قد فقد اي عند فقد دليل الحكم الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الاصل. والمعنى الثاني مختلف في وهو ثبوت امرك في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول. مثاله ملك شخص دنانير ناقصة عن العشرين. وهي النصاب ولكنها تروج راء ولكنها تروج رجا كاملة. فعند الشافعية لا زكاة فيها بالاستسحاب وكذا عند المالكية بخلاف الحنفية احسنتم والاستصحاب هذا من الاصول التي اخذ بها الشافعية والاستصحاب يأخذ به المجتهد متى عند فقد الدليل اذا لم يجد دليلا من القرآن ولم يجد دليلا من السنة ولم يجد اجماعا في المسألة ولم يجد قياسا يأخذ بماذا؟ بالاستسحام اذا متى يفزع المجتهد الى الاستصحاب؟ يفزع المجتهد للاستصحاب عند عدم الدليل قال وحد الاستصحاب تعريف الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد اي اذا فقد دليل الحكم اخذ به المجتهد اخد المجتهد بالاصل عند فقدان الدليل هذا هو الاستصحاب وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد قال لك الاستصحاب نوعان وهذا باعتبار ما في هذا الكتاب والا فانواع الاستصحاب اكثر. نوع متفق عليه وهو اخذ المجتهد بالاصل ومعنى الاصل العدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع يقال للمجتهد هنالك صلاة سادسة تجب على الناس فينظر في القرآن فلا يجد دليلا عليها ينظر في السنة يرحمك الله فلا يجد دليلا عليها. ينظر في الاجماع في القياس لا يجد دليلا عليها فيستصحب الاصل. وهو طاعة الذمة عن التكليف فيقول لا وجود. لصلاة سادسة واجبة واضح؟ يقال للمجتهد يجب على الناس ان يصوموا شهرا غير رمظان وهو شهر رجب. ينظر في القرآن ينظر في السنة ينظر وفي الاجماع ينظر في القياس لا يجوز دليل على ذلك فيستصحب الاصل وهو براءة الذمة فيقول لا دليل على وجوب صوم لغير رمضان وبالتالي الاصل براءة الذمة. هذا الاستصحاب متفق عليه هنالك استصحاب اخر مختلف فيه قال والمعنى الثاني مختلف فيه وهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول. هذا مختلف فيه اضرب لكم مثالا ثم اعود الى مثال الكتاب لو ان انسانا كان متوضئا ثم شك هل احدث او؟ لا ما الحكم انه متوضئ فيستصحب ما كان في الزمن الاول ما المقصود بالزمن الاول؟ قبل الشك يستصعبه متى؟ في الزمان الثاني. ما المقصود بالزمان الثاني؟ بعد الشك. فنقول الاصل انك متوضئ هذا استصحاب لحكم الزمن الاول في الزمان الثاني. هذا النوع من الاستصحاب محله انا ولذلك نحن نحكم بانه متوضئ. المالكية يحكمون بانه يجب عليه الوضوء فهمت علي؟ يوجبون عليه الوضوء ما دام حصل شك اذا يجب عليك ان تتوضأ اذا هذا الاستصحاب محل خلاف بين الفقهاء. هذا مثال. مثال اخر هنا شخص ملك عشرين دينارا. معلوم عندنا ان نصاب الذهب عشرون دينارا نصاب الذهب عشرون دينار. الدينار عبارة عن قطعة ذهب فيها اربع جرامات وربع من الذهب لكن قديما انتبه معي كانوا يضعون مع الذهب مادة النحاس الذهب اصلا لو كان خالصا يكون لينا فكانوا يضعون مادة النحاس مع الذهب حتى يقوى ويتماسى من غير الذهب هل هذا بلغ النصاب الشرعي او لم يبلغ هل بلغ النصاب الشرعي او لم يبلغ؟ هل بلغ هذا خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص او لم يبلغ؟ لم يبلغ لم يبلغ لانه يوجد نسبة من غير الذهب صح؟ لم يبلغ النصاب في الزكاة كم؟ خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص. هذا لم يبلغ. واضح هل تجد فيه الزكاة قال الشافعية لا تجب فيه الزكاة لانه لم يبلغ لماذا لا تجد فيه الزكاة؟ قالوا استصحبنا الاصل ان هذا ناقص عن النصاب. فلا تجب فيه الزكاة جيد ولا لا وبهذا القول قال المالكية ايضا لا تجب فيه الزكاة. لكن الحنفية قالوا ان هذا الدينار الذي غالبه ذهب وفيه نسبة من غير الذهب هذا يتعامل به الناس في السوء وكأنه كله من الذهب فهو يروج ما معنى يروج؟ يتداوله الناس. يبيعون ويشترون به. واضح؟ يتداوله الناس بالبيع والشراء وكأنه ذهب خالص. واضح؟ فاوجبوا فيه الزكاة مع انه لم يبلغ النصاب بالضبط بل هو اقل من النصاب قليلا. لكن ما دام انه يروج اي يتداول اي يتعامل الناس به بالبيع والشراء. اذا اوجبوا فيه الزكاة. والديك انظر ماذا قال؟ مثاله ملك شخص دنانير ناقص عن العشرين وهي النصاب. النصاب عشرون ولكنها تروج رواجا كاملة. ما معنى تروج يتعامل بها الناس يبيع بها الناس ويشترون بها ولا احد يعني يردها. تروج كأنها كاملة. تمام الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب لماذا لا زكاة فيها؟ قالوا كما ان الناقص عن العشرين لا زكاة فيه فهذه في الحقيقة ناقصة عن العشرين لا سكت فيها وان راجت وتعامل بها الناس. جيد؟ فاستصحبوا عدم وجوب الزكاة وكذا عند المالكية لا تجب الزكاة بخلاف الحنفي الذين اوجبوا فيها الزكاة لماذا؟ لانها تروج رواجا كاملة ويتعامل بها الناس من انواع الاستصحاب التي لم يذكرها استصحاب النص الدليل الشرعي حتى يثبت الناسخ فالانسان اذا وقف على اية او حديث لا يقول انا لا اعمل بهذه الاية. لا اعمل بهذا الحديث. لماذا؟ قال ربما يكون منسوخا. نعم الاصل ان تعمل بتلك الاية او بذلك الحديث حتى يثبت النسخ. هذا نوع من انواع الاستسحام استصحاب العمل بالنص حتى يثبت الناسخ لان الاصل هو النسخ او عدم النسخ؟ عدم النسخ. عدم النسخ. فتستصحب عدم النسخ وهو العمل. حتى يأتي الناسخ من انواع الاستسحاق استصحاب العموم حتى يرد المخصص فاذا وقفت على نص عام فالاصل ان هذا العام يشمل جميع الافراد. لا يقولن قائل لا اعمل بالنص لماذا؟ لاحتمال ان يكون قد خص وخرج بعض الافراد فانا لا اعمل به. نقول له الاصل ان تعمل بالعام وان العام يشمل جميع الافراد حتى يثبت التخسيس فهمتم علي؟ اذا انواع الاستصحاب متعددة هو ذكر نوعين الاول متفق عليه والثاني محل خلاف. ثم قال رحمه الله باب ترتيب الادلة قبل ان نشرع في هذا الباب اقول لكم نحن عرفنا اصول الفقه في بداية الكتاب. فقلنا اصول الفقه يشمل ثلاثة اشياء. صح ادلة الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها حال المستفيد. صح؟ جيد. من يقرأ علي الابيات التي ذكرت هذا المعنى يرفع يده من يقرأ علي الابيات التي ذكرت هذا المعنى يرفع يده هاه زمان من يقرأ علي ثلاثة من يقرأ اربعة من يقرأ الابيات التي ذكرت هذا المعنى تقرأين الابيات تقييم جيد تفضلي ممكن يا فردوس في تفتح جوالاتي يوجد هذا آآ القصعة التي فيها الشوكولاتة والاشياء هذي تأتي بها بسم الله هيا لكن ورحمة الله تعالى اما اصول وكيف يستدل بالاجور والعالم الكبير. احسنت اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه ادلة الفقه اعني المجملة ادلة الفقه الاجمالية كالامر مطلق الامر يفيد الوجوب. مطلق النهي يفيد التحريم لا المفصلة وكيف يستدل بالاصول؟ والعالم الذي هو الاصول كيف يستدل بالاصول؟ هذا هو ترتيب الادلة هذا المبحث يتعلق بالركن الثاني من اركان اصول الفقه. ممتاز. واضح وهذا المبحث بارك الله فيكم الذي موحد ترتيب الادلة هو مبحث تعارظ الادلة. تعارض ترجيح قد مر معنا. كله يندرج تحت ايش تحت هذا الركن وهو كيفية الاستفادة من الادلة اذا عندنا ايش عندنا احسن الله اليك. شكرا شكرا لك. جزاك الله خيرا. ايوا. اول واحد كان دين من؟ صاحب الدين الاول ها؟ تفضل يا غيفا يصل اليك. بسم الله. ما شاء الله. يصل اليك واضح اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية اخذناها كيفية الاستفادة منها ذكرها ذكرها الناظم تابعا لمصنف مبحثين. مبحث التعارض وهذا المبحث. حال المستفيد هذا الذي سنأتي اليه في الدرس القادم المجتهد المفتي شروط الاجتهاد مقابل المجتهد المقلد هل المجتهد يقزره ان يقلد او لا يجوز؟ هذا سيأتي فيما بعد. واضح؟ تفضل اقرأ. بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ترتيب الادلة. وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار الاول يعني ان الادلة يقدم منها عند اجتماعها هكذا باعتبار الاول ولا باعتبار العمل؟ النسخ باعتبار العمل. عملي ها لعله اصوب العمل طبعا التي حققها الدكتور مخدوم مصطفى مخدوم ايش مكتوب فيه التي حققها الدكتور مصطفى مخدوم من معهم العملي؟ نعم. اه هذا هو وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. اي يقدم الدليل الجلي على الدليل القى فيه عند العمل هذا المقصود نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله يعني ان الادلة يقدم منها عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها الجلي منها على الخفي وذلك كالظاهر والمؤول فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على على معناه المجازي. نعم. يقدم جليع الخفي يقدم الظاهر على المؤول. يقدم الواضح على المشتبه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم البيعان بيع المشتري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما المراد بالتفرق قال الامام الشافعي واحمد المراد بالتفرق تفرق الابدان. لان التفرق في ظاهره يدل على تفرق البدن وقال الامام ما لك المراد بالتفرق تفرق الكلام. واضح؟ فلو كانوا يتكلمون في والشراء ثم تكلموا في موضوع اخر غير البيع والشراء جيد انتهى الخيار حتى وان بقي في المجلس اذا فسر التفرق بتفسيرين. اما تفرق ابدان او تفرق كلام يعني تفرق موضوع تمام؟ ولديك بعضهم يقول اما تفرق موضعي مكاني موضع مكان او تفرق موضوعي موضوعي يعني موضوع الكلام اما موضعي واما موضوعي. جيد ولا لا؟ الظاهر في التفرق ما ما المراد به ما المراد به؟ في الظاهر المعنى الظاهر للتفرق. تفرق المكان او تفرق الكلام. المكان. مكان. ولذلك الاصل انه يحمل على هذا طبعا اكرر لكم عندما نذكر المثال هنا نذكره لتوضيح القاعدة. لا يعني ذلك ان المالكية ليس عندهم الا هذا الدليل. عندهم ادلة اخرى وادلتهم قوية واضح؟ لكن هذا جزء من المسألة لتوظيح القاعدة. ما يأتي شخص يقول دليل ضعيف جدا كيف يقومون بهذا؟ لا لا هذا ليس دليلهم الوحيد في المسألة. تنبه. واضح؟ نعم. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم. اي ويقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن الا اذا كان كما يفيد العلم عاما وما يفيد الظن خاصا فيخص الاول بالثاني كما تقدم في مبحث التخصيص. وهذا معنى قوله الا مع الخصوص فليؤتى بالتخصيص الى التقديم. قدموا الدليل الاقوى على الدليل الاضعف منهم فيقدمون المتواتر على الاحاديث بل والاحاد يقدمون الاحاد الذي هو مستفيض او مشهور على الاحد الذي هو غريب حتى الاحاد درجات ليس درجة واحدة فالدليل الاقوى مقدم على الدليل اضعف ولذلك مذهب الشافعية في صلاة المغرب في القول الجديد انه بقدر اذان واقامة وطهارة وستر عورة وصلاة خمس ركعات او سبع ركعات بعد غروب الشمس. ثم يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العشاء. هذا الجديد لكن ليس هو المعتمد. المعتمد القديم ان وقت المغرب يمتد الى غروب الشفق. والمراد بالشفق حيث اطلق الشفق الاحمر القديم الى الشفق الاحمر. طب لماذا اخذوا بالقديم وتركوا الجديد؟ مع ان طبعا القديم هذا قال به الامام الشافعي الجديد لكن لماذا اعتمدوا هذا؟ في الزبد ايش قال؟ والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب الاحمر. لماذا؟ قالوا ولان ادلة القديم اصح واكثر من ادلة الجديد فهمتم؟ ولان ادلة القديم متأخرة كانت في المدينة. وادلة جديد حديث جبريل لما صلى سيدنا جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة واضح؟ فاخذوا بالمتأخر اذا هنا يظهر فقه العلماء عندما يرجحون بين الادلة. فهمتم؟ فقالوا وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا اذا كان التعارض بين خاص وعام. فان الخاص يقدم على العام لانه يخرج بعض افراد العامة. واضح يرونه؟ قال الا مع الخصوص والعموم فليؤتى تخصيصي للتقديم لا يقدم لا نقول هذا يقدم على هذا وانما نخرج بعض افراد العام بذلك الخاص. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى فالنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي اي ويقدم النطق على القياس والمراد بالنطق هو النص من الكتاب او السنة متواترا كان او احاد. الا ان يكون النطق الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا فيخص بالقياس كما تقدم فيما يفيد العلم وما يفيد الظن. ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على من حفيد قياس الشبه. قال ويقدم النطق على القياس ما المراد بالنطق النطق الدليل من الكتاب والسنة. هذا مقدم على القياس. ولذلك يقول العلماء لا قياس مع النص القياس مع النص فاسد الاعتبار ولذا اذا دخل الانسان والخطيب يخطب يوم الجمعة فانه يستحب له ان يصلي ركعتي التحية جاء بذلك النص في صحيح مسلم حديث سليك دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال عليه الصلاة والسلام اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. اذا هذا الدليل اخذ به الشافعية وجماعة من الفقهاء فقالوا ان صلاة الركعتين اثناء الخطبة تحية المسجد. واضح؟ مستحب جائز بهذا الحديث جيد قال بعض الفقهاء لا اذا دخل والخطيب يخطب يجلس مباشر لا يصلي. لماذا؟ قالوا قياسا على منعه من بقية التنفلات هل له ان يتنفل بنافلة اثناء الخطبة؟ لا ممنوع صح؟ قالوا كذلك التحية تقاس على بقية التنفلات. فكما انه يمنع من بقية التنفلات كذلك يمنع من تحية المسجد. فهمتم علي ولا لا؟ واضح نقول لكن لا قياس مع النص قد ثبت النص بهذا واذا ثبت النص فلا نظر الى القياس. فهمتم؟ قال هنا والمراد بالنطق هو النص من الكتاب والسنة متواترا كان النص او احادا الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا. يعني الكلام السابق اذا كان النطق عاما والقياس عاما ان نطق خاص والقياس خاصا. لكن اذا كان النطق عاما والقياس خاص فحينئذ القياس يخصص العام. وقد مر معنا في المخصصات ان القياس من ضمن المقصصات. صح ولا لا؟ من يذكرني بالبيت الذي يقول ان القياس من المخصصات. من يذكرني بهذا القياس من يذكرني بالبيت الذي جعل القياس من المخصصات. من يذكرني طالبات ينافسن اليوم من يذكرني بالبيت ها ثلاثة فقط ثلاثة هنا هنا لا احد هاه هاه احسان ما زالت اللوكة مرفوعة ونزلت. ما زالت مرفوعة. تفضل يا احسان زيد والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. احسنت. يصل اليك؟ بسم الله ما شاء الله انتما جيران غفار واحسان تمام جيد بسم الله تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا وان جاء النص من الكتاب والسنة مفيدا تغيير الاستصحاب فالحكم حكمه وهو حجة وان كان فيه تغيير الاستصحاب الاصلي. وان لم يوجد في نطق ما يغير الاصلى فيستصحب الحال اي العدم الاصلي وهذا معنى قوله فكن بالاستسحاب مستدلا. الاصل البقاء على الاستصحاب حتى يأتي الدليل الناقل عن الاستصحاب صح فاذا لم يأتي دليل بقينا على الاستصحاب جيد ما هو الاستصحاب اذا اخذ المجتهد ها بالاصل متى؟ عند عدم الدليل الناقل عن الاصل ياسين ذكرني ببيت الاستسحاق وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد قد فقد. تفضل استاذ محمد ممكن ان توصل اليه. تمام احسنت نكون بهذا انتهينا من مبحث ترتيب الادلة. ويبقى باب في المفتي والمستفتي والتقنيد وما بعده. هذا نجعله ان شاء الله عز وجل اما في الدرس القادم او في الدرسين القادمين تمام؟ بارك الله فيكم. لان اذا اخذناه طويل تمام وعندنا صلاة الجنازة بعد قليل والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين