﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
بالاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المفتي والمستفتي والتقليد. اتفضل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
احسن الله اليكم قال السيد محمد ابن السيد علوي المالك المكي رحمه الله تعالى. باب في المفتي والمستفتي والتقليد والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن يعرفها من اي الكتاب اي جمع اية

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
بجمعه اية كايات جمعوا اية نعم احسن الله اليكم قال والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه مع فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ومن شروط المفتش. ومن خلاف مثبت. احسن الله اليكم قال معمله من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت ومن شروط المفتي اجتهاده ومعنى الاجتهاد هنا ان يكون عالما بالكتاب والسنة لانهما متعلق الاحكام. وعالما بالفقه

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
هو قواعده وفروعه بما فيها من الخلاف والمذاهب المستقرة ليذهب الى قول من الخلاف ولا يخرج منه باحداث قول اخر لان فيه خرقا باجماعه فيه خرقا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا اليه وهو معنى قوله مع ما لا

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. نعم. والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. ويشترط ايضا ان يكون عالما بالنحو والاصول وعلم الادب وهو يشمل العلم

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
بلغة العرب والبلاغة والمعتبر في معرفة هذه الامور توسط توسط درجة فلا يكفي القدر القليل ولا ان يبلغ الغاية في معرفة ذلك بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة. وهذا معنى قوله

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
قدرا البيت وقوله لمن يكون سائلا اي لسائله. مع علمه التفسير في الايات في الايات وفي الحديث حالة الرواة ولابد للمجتهد ايضا من معرفة الايات والاخبار الواردة في الاحكام ومن معرفة حالة رواة الاحاديث من ناحية القبول والرد ليعتمد المقبول

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ليعتمد المقبول ويطرح المردود. ليعتمد المقبول ويطرح المردود. ولابد له ايضا من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لان لا يحكم بالمنسوخ المتروك اذ غير الخبير بهما قطيع. يعكس. هم. قد يعكس. احسن الله اليكم قال اذ غيروا

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
بهما قد يعكس ومعرفة اسباب النزول في ايات الاحكام ليعلم الباعث على الحكم والعلم. والعلم به يرشد الى فهم مراد ومعرفة شرط المتواتر والاحاد ليقدم الاول عند التعارض ومعرفة الاحاديث الصحيحة من الضعيفة ليحتج

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
بالصحيح ويطرح ويطرح الضعيف. نعم. اقرأ. وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي ولابد للمفتي من معرفة مواضع الاجماع كي لا يخرق. كي لا يخرقه. فخرقه فخرقه حرام. وقوله الخلاف

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
للثقافية والا فقد تقرر عند قوله ومن خلاف المثبت قال رحمه الله تعالى احسنتم قال والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه مع فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
مع ما له من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبت. هذا المبحث عقده الناظم رحمه الله تعالى تبعا للاصل للبيان لبيان الركن الثالث من اركان علم اصول الفقه. فان علم

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اصول فقه له ثلاثة اركان. الركن الاول ادلة الفقه الاجمالية. والركن الثاني كيفية الاستفادة منها. والركن الثالث حال المستفيد. هذا الباب وما سيأتي بعده يتكلم في الركن الثالث الذي هو حال المستقيم. فقال رحمه الله تعالى

16
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
لأ ومن شروط النفتي اجتهاده. ومعنى الاجتهاد هنا ان يكون عالما بالكتاب والسنة. ان عالما بالكتاب والسنة. لانهما متعلق الاحكام. اي ان الاحكام مصدر الكتاب والسنة. وعالما بالفقه مسائله هذا بدل. من كلمة الفقه

17
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
مسائله وقواعده وفروعه. مسائله وقواعده وفروعه وفي الحقيقة هذه الشروط التي ذكرها الناظم رحمه الله كثير منها يشترط في المجتهد المطلق وبعضها يشترط فيما هو اقل رتبة من المجتهد مطلقا. لان المجتهدين

18
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
على ثلاثة انواع اما مجتهد مطلق واما مجتهد مقيد واما مجتهد فتوى اما مجتهد مطلق وهو ذلك المجتهد. الذي له اصول. له اصول وله قواعد اقام الدلائل على صحتها واستقل بها عن اخوانه الائمة فاستنبط بها الاحكام من

19
00:06:50.050 --> 00:07:21.600
والسنة كامثال الائمة الاربعة. فان هؤلاء الائمة كل امام له اصل او اصول يستنبط من خلال ذلك الاصل احكاما. نعم لهم اصول متفق عليها هي الكتاب والسنة اجماع القياس. هذه الاصول متفق عليها. لكن هنالك اصول اخذ بها بعض الائمة دون بعض. فالامام ما لك رحمه الله

20
00:07:21.600 --> 00:07:51.600
اشتهر عنهم الاخذ بعمل اهل المدينة. والامام ابو حنيفة رحمه الله اشتهر عنه بالاستحسان والامام الشافعي اعمل الاستصحاب كثيرا ولم يحتج بعمل اهل المدينة وقال من استحسن فقد شرع ولم يحتج بشرع من قبلنا. والامام احمد كان يحتج بقول

21
00:07:51.600 --> 00:08:11.600
اذا هؤلاء الائمة كل واحد له اصول امتاز بها عن بقية اخوانه او له اصل يمتاز عن بقية اخوانه وهذا من اسباب وجود خلاف فيما بينهم. اذا تقرر هذا فنقول المجتهد المطلق من

22
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
له اصول من خلال تلك الاصول يستنبط الاحكام. والمجتهد المقيد هو الذي يستنبط الاحكام لكن بوصول بامامه ليس له اصول هو. باصول امامه يستنبط الاحكام اما من الكتاب والسنة. واما من

23
00:08:31.600 --> 00:09:01.600
امامه واضح؟ كالامام المزني. وهنالك مجتهد فتوى وهو العارف باقوال وقواعده ويعين القول الذي يفتى به في المذهب. اي القول المعتمد. ومن هؤلاء الامامان الرافعي والنووي رحم الله سائر الائمة. اذا المجتهد قد يكون مجتهدا مطلقا

24
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
وقد يكون مجتهدا مجتهدا مجتهدا مقيدا وقد يكون مجتهد فتوى. تقرر هذا. هنا ذكر في الاصل هو يذكر شروط المجتهد المطلق في الاصل لكنه اشار الى شروط غير المجتهد المطلق ايضا

25
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
ما قال هنا لابد ان يكون عالما بفروع الفقه. المجتهد المطلق لا يشترط ان يكون عالما بفروع الفقه. لان هذه الفروع انما تتحصل متى؟ انما تتحصل بعد الاجتهاد. بعد الاجتهاد تأتي الفروع. لانه بالاجتهاد يستنبط هذه

26
00:09:41.600 --> 00:10:01.600
فكيف نشترط ان يكون عارفا بالفروع؟ فهمتوا علي ولا لا؟ واضح؟ فقال هنا قال وعالما فقهي مسائله وقواعده وفروعه الا ان كان المراد انه مجتهد في مذهب امامه. فلابد ان يعرف فروع

27
00:10:01.600 --> 00:10:21.600
وقواعد امامه. واضح؟ قال بما فيها من الخلاف والمذاهب المستقرة ليذهب الى قول من الى قول من الخلاف ولا يخرج منه باحداث قول اخر. لان خرق الاجماع باحداث قول لم يقل

28
00:10:21.600 --> 00:10:41.600
احد واضح؟ هذا هذا مذموم. هذا مذموم. ان يختلف العلماء ما على رأيهم فيأتي شخص فيحدث رأيا ثالثا لم يقل به احد هذا مذموم. وسنضرب لهذا امثلة بعد قليل. قال ولا

29
00:10:41.600 --> 00:11:01.600
منه باحداث قول اخر لان فيه خرقا لاجماع من قبله حيث لم يذهبوا اليه. وهذا معنى قوله مع ما له من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. ثم قال والنحو النحو بالجر معطوف

30
00:11:01.600 --> 00:11:31.600
والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من العرب. لابد ان يعرف اللغة العربية. لماذا لان القرآن الكريم والسنة النبوية بلسان عربي مبين. فكيف سيفهم معاني قرآن ومعاني السنة اذا قصر به علم العربية نحوا صرفا وبلاغة. قال هنا

31
00:11:31.600 --> 00:11:51.600
قدرا به يستنبط المسائل. اي يعلم من لغة العرب قدرا يستطيع به ان يستنبط المسائل. بنفس لمن يكون سائلا بنفسه لا انه يكون عالة على غيره. قال ويشترط ايضا ان يكون عالما بالنحو

32
00:11:51.600 --> 00:12:11.600
والاصول وعلم الادب وهو يشمل العلم بلغة العرب والبلاغة. والمعتبر في معرفة هذه الامور توسط الدرجة. ما معنى توسط الدرجة؟ قال فلا يكفي القدر القليل. يقول درست الاجل الرومية الحمد

33
00:12:11.600 --> 00:12:31.600
وزدت المتمم الحمد لله. واضح ولا لا؟ تمام؟ خاصة عندما تعلم ان الامام الشافعي اقام عشر نوال في هذيل يتعلم العربية يستعين بذلك على الفقه. وهو قرشي. في ذلك الزمن

34
00:12:31.600 --> 00:12:51.600
ومع ذلك يحتاج الى تعلم العربية. فنحن من باب اولى. قال هنا والمعتبر في معرفة هذه الامور توسط درجة توسط درجة. فلا يكفي القدر القليل. ولا يشترط ان يبلغ الغاية في معرفة ذلك

35
00:12:51.600 --> 00:13:11.000
ان يبلغ منزلة الخليل بن احمد الفراهيدي مثلا او يبلغ منزلة سيباوي لا يشترط هذا بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة وهذا معنى قوله قدرا الى اخره

36
00:13:11.200 --> 00:13:30.450
وقوله لمن يكون سائلا اي لمن يسأله. ثم قال ما علمه التفسير في الايات وفي في الحديث حالة الرواة وفي الحديث حالة الرواة قال الشارع رحمه الله ولابد للمجتهد ايضا

37
00:13:31.600 --> 00:13:51.600
من معرفة الايات والاخبار الواردة في الاحكام. الامام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب المستصفى. قال كلاما بما معناه انه يكفي في معرفة احاديث الاحكام سنن ابي داوود. هو قال

38
00:13:51.600 --> 00:14:11.600
وسنن البيهقي هو قال هكذا. اذا كان يقصد المجموع يعني سنن ابي داوود مع سنن البيهقي يقصد المجموع فالامر اخف لكن الذي فهمه الامام النووي انه ضرب المثال بسنن ابي داود. وهذا ما فهمه كثير من الناس

39
00:14:11.600 --> 00:14:31.600
ان من فهم سنن ابي داوود قرأ سنن ابي داوود فان ذاك كاف في الاطلاع على احاديث الاحكام وهذا تعقبه الامام النووي. رحمه الله تعالى في الروضة. وقال ان سنن ابي داوود لم تجمع جميع احاديث الاحكام

40
00:14:31.600 --> 00:14:51.600
بل ان في الصحيحين من احاديث الاحكام ما ليس في سنن ابي داوود. بل ان في سنن الترمذي والنسائي اي من احاديث الاحكام ما ليس في سنن ابي داوود. واضح؟ وبالتالي سنن ابو داوود لا يكفي من طالعها

41
00:14:51.600 --> 00:15:21.600
قرأها ان يقول انا طالعت احاديث الاحكام. لا كلها يعني ليست سنن ابي داوود تشمل احاديث الاحكام ابدا بل احيانا احاديث هي في السيرة واحاديث في الرقائق والزهد تتضمن احكاما. فالاحكام ليست خاصة باحاديث الاحكام. التي في بلوغ المرام او التي في

42
00:15:21.600 --> 00:15:41.600
الاخبار لا احيانا وانت تقرأ في كتاب الزهد وانت تقرأ في كتاب مثلا المناقب واضح تجد احاديث تجتمع على احكام. ولذلك نقول بارك الله فيكم احاديث الاحكام لا تنحصر في كتاب. لا تنحصر في كتاب. فقال

43
00:15:41.600 --> 00:16:11.600
هنا والاخبار الواردة في الاحكام. ومن معرفة حالة الرواح المقبول المردود من ناحية القبول والرد ليعتمد المقبول ويطرح المردود. ولابد له ايضا من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. لئلا يحكم بالمنسوخ المتروك. اذ غير الخبير بهما قد يعكس

44
00:16:11.600 --> 00:16:35.650
واضح؟ قد يعكس فيأخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ قال ومعرفة اسباب النزول. شف معرفة هذه معطوفة على قوله قبل قليل ولابد له من معرفة الناسخ اي ومعرفة اسباب النزول ثم معي

45
00:16:36.650 --> 00:16:56.650
ومعرفة اسباب النزول وهذا مبحث مهم. لان سبب النزول يعين على فهم المراد. وانت تقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا

46
00:16:56.650 --> 00:17:16.650
لا جناح عليهم الطوهة بهما. لا جناح. ايش معنى فلا جناح؟ لا اثم. يعني بعض الناس قد يفهم لا اثم يعني ان شئت تسعى بين الصفا والمروة تفضل. ان شئت لا تريد. لا لا لا تسعى. ونحن نقرر ان السعي بين صفو المرور ما حكمه

47
00:17:16.650 --> 00:17:36.650
في الحج وركن في العمرة. طيب كيف نفهم الاية؟ فلا جناح عليه. كيف نفعل قال المفسرون سبب نزول الاية انه كان يوجد صنم عند الصفاء. وكان يوجد صنم اخر عند المرواء

48
00:17:36.650 --> 00:17:56.650
فبعد الاسلام شرع السعي بين الصفا والمروة فتحرج بعض المسلمين. كيف نسعى في مكانين كان الصنم هنا وكان الصنم هنا. فهمتم؟ فانزل الله عز وجل ان اسعوا بين الصفا والمروة. ولا

49
00:17:56.650 --> 00:18:16.650
عليكم في ذلك اي لا حرج عليكم بسبب ما كان موجودا من الاصنام فقد انتهى زمن الاصنام. فهمتم اذا متى تعرف هذا المعنى؟ اذا طالعت سبب النزول. ولذلك قال هنا ومعرفة اسباب النزول في ايات الاحكام

50
00:18:16.650 --> 00:18:46.650
ان يعلم الباعث على الحكم. ثم قال والعلم الوهن استئنافية. والعلم به بايش بسبب النزول. والعلم به يرشد الى فهم المراد. العلم بسبب النزول يرشد الى فهم المراد وقل مثل ذلك في قول الله عز وجل في سورة النساء واذا ضربتم في الارض

51
00:18:46.650 --> 00:19:06.650
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فان ظاهر الاية ان القصر انما يشرع حينما تخاف من الكفار. لكن لو قرأت سبب النزول لزال عنك ذلك الفهم. واضح

52
00:19:06.650 --> 00:19:26.650
فقال والعلم به اي بسبب النزول يرشد الى فهم المراد. ومعرفة شرط المتواتر والاحاد. معرفة هذا على ما قبله كما قلت لكم بالجر ومعرفة شرط متواتر والاحاد. لماذا؟ قال ليقدم الاول. ايش الاول

53
00:19:26.650 --> 00:19:52.000
ها؟ المتواتر عند التعارف. ومعرفة الاحاديث الصحيحة من الضعيفة. ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف. واضح قال رحمه الله وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. قال ولابد للمفتي من معرفة موضع

54
00:19:52.000 --> 00:20:23.650
لماذا؟ قال لكي لا يخرقه. حتى لا يخرق الاجماع حتى لا يخرق الاجماع لكي لا يخرق الاجماع. فخرقه حرام. خرق الاجماع حرام. واليوم كثر من يتجاوز الاجماع؟ حد الردة محل اجماع. واليوم

55
00:20:23.650 --> 00:20:43.650
هناك من ينكر حد الردة. اختلف العلماء في تغطية المرأة لوجهها. هل هو واجب او مستحب. لكن لم يقل احد من العلماء ان ذلك حرام. واضح ولا لا؟ فمن يقول ان

56
00:20:43.650 --> 00:21:15.600
تغطية وجه المرأة حرام هذا خارق للاجماع. قام الاجماع على ان المرأة ترث نصف الرجل هنالك اليوم من يقول ان المرأة تساوي الرجل في الارث هذا خرق للاجماع. واضح وقام الاجماع على تحريم الربا الصريح بين قوسين ربا القرظ. تقترض الشيء

57
00:21:16.050 --> 00:21:36.050
وترده بزيادة مشروطة. قام الاجماع على تحريمه. وليس خاصا بالاموال. يعني عفوا ربا القرض ليس خاصا بالنقود والمطعومات ربا القرض يعم كل المال. واضح؟ ويوجد اليوم من يقول باباحتي هذا. هذا

58
00:21:36.050 --> 00:22:06.050
فهمتم؟ بارك الله فيكم؟ نعم. ولذلك قال هنا ولابد للمفتي من معرفة مواضع الاجماع كي لا يخرقه. فخرقه حرام. وقوله الخلاف اتى به للتقفية. اي من اجل القافية. والقافية هي الكلمة الاخيرة في البيت الشعري. الكلمة الاخيرة في البيت تسمى قافية. اخر كلمة في البيت تسمى قافية. فقال

59
00:22:06.050 --> 00:22:20.250
اتى به للتقفية اي من اجل القافية فقد تقرر عند قوله ومن خلاف مثبت يعني هذا لما قال قبل قليل واما اعماله من المذاهب التي تقررت من خلاف مثبت قد تكلم على ذلك

60
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
هنا. تفضل. ماذا قال بعد ذلك؟ احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن شروط سائر المستفتي الا يكون اعاني من كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني ان من شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد

61
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
بالا يكون عالما مجتهدا كالمفتي فان كان مجتهدا فلا يجوز له الاستفتاء والتقليد. والى هذا اشار بقوله فحيث كان مثله البيت فليس للمجتهد ان يقلد لتمكنه من الاجتهاد. نعم احسنت. قال رحمه الله تعالى ومن شروط

62
00:23:00.250 --> 00:23:28.300
المستفتي الا يكون عالما كالمفتي لان الناس ينقسمون الى قسمين اما سائل يسأل واما مسئول يسأل فالمسئول شرطه ان يكون من اهل العلم. والسائل الا يكون من اهل العلم. لو كان السائل من اهل العلم من اهل

63
00:23:28.300 --> 00:23:48.300
جهاد فالواجب عليه ان يجتهد. قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقسم الناس الى قسمين الى سائل ومسؤول؟ فقال هنا ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. فان كان عالما او مجتهدا

64
00:23:48.300 --> 00:24:08.300
ها فيصل قال فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. المجتهد لا يجوز له ان يقلد بل يجب عليه ان يجتهد. ولذلك مر معنا في دروس الفقه لو تذكرون في باب المواقيت ان البصير

65
00:24:08.300 --> 00:24:42.700
القادر على الاجتهاد يحرم عليه ان يقلد غيره في دخول الوقت البصير القادر على الاجتهاد يحرم عليه ان يقلد غيره في دخول الوقت. بخلاف من؟ الاعمى. وبخلاف في من؟ وبخلاف البصير العاجز عن الاجتهاد. فله ان يقلد. اما اذا كان بصيرا قادرا على الاجتهاد

66
00:24:42.700 --> 00:25:02.700
فانه لا يجوز له ان يقلد غيره. واضح؟ قال هنا ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالم كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

67
00:25:02.700 --> 00:25:22.700
الله تعالى فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. هذا بيان حد التقليد وهو قبول قول القائل بحجة يذكرها القائل لذلك السائل. وقيل في تعريفه غير ذلك وهو الذي اشار اليه بقوله وقيل بل قبولنا

68
00:25:22.700 --> 00:25:42.700
مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله؟ اي وقيل في حد التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم ما له لا تعلم ما اخذه في ذلك. ويتفرع على هذه المسألة ما اشار اليه بقوله. وفي قبول قول طه المصطفى

69
00:25:42.700 --> 00:26:02.700
ما في الحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. يعني انه ينبني على التعريف الاول ان قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام يسمى تقليدا لانطباقه عليه لانه يجب الاخذ

70
00:26:02.700 --> 00:26:22.700
قوله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام وان لم يذكر دليل وان لم يذكر دليل وان لم يذكر دليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله اعني المعجزة الخالدة اعني المعجزة الخالدة. نعم

71
00:26:22.700 --> 00:26:42.700
الدالة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اعني المعجزة الخالدة الدالة على صدق رسالة وعلى الحد الثاني فان قلنا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. باحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد

72
00:26:42.700 --> 00:27:02.700
انه لا يجتهد فلا يسمى قبول قوله تقليدا. لان جميع ما قد قاله انما قاله عن وحي لا عن اجتهاد. وهذه المسألة اي مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها خلاف بين العلماء. والصحيح جواز اجتهاده ووقوعه منه ولا يكون الا صوابا

73
00:27:02.700 --> 00:27:32.700
احسنتم. انتبه معي. ما هو التقليد؟ قال رحمه الله تعالى التقليد قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا حجة هذا هو التقييم. طيب قبول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا او لا؟ هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا على هذا الرأي؟ قال نعم يسمى تقليدا

74
00:27:32.700 --> 00:27:52.700
لماذا يسمى تقليدا؟ لانك تقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم دون دليل خاص في المسألة النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال لك قولا تقبله دون ان يقيم دليلا خاصا في المسألة. لماذا؟ لانه قد قام الدليل العام

75
00:27:52.700 --> 00:28:17.300
المعجزة الخالدة على نبوته ورسالته اذا يسمى تقليدا او لا يسمى؟ نعم يسمى لانه لا يذكر حجة خاصة في المسألة. فقال اذا ينطبق عليه التعريف قبول قوله القائل بلا حجة اي بلا حجة خاصة. فيكون تقليدا. فهمها دولة. فهم هذا؟ فهم

76
00:28:17.300 --> 00:28:37.300
مرة اخرى انتبه معي. التقليد ما هو؟ له تعريفان. هذا التعريف الاول. هذا التعريف الاول هذا التعريف الثاني. التعريف الاول التقليد قبول قول القائل بلا حجة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول قولا

77
00:28:37.300 --> 00:28:59.150
مثلا لشخص يسأله لا يذكر دليلا خاصا في تلك المسألة. لماذا؟ لانه قد قام الدليل العام المعجزة الخالدة القرآن الكريم على نبوته ورسالته فالسائل عندما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من سلف يقول له افعل لا تفعل

78
00:28:59.950 --> 00:29:19.950
هل ذكر له حجة خاصة او لا؟ لا لا اذا ينطبق عليه التعريفة ولا ينطبق؟ ينطبق قبول قول القائل بلا حجة خاصة فيكون تقليدا او لا؟ يكون تقليدا جيد. اذا ممكن الشخص يقول انا اقلد النبي صلى الله عليه واله وسلم

79
00:29:19.950 --> 00:29:39.950
فهمتم علي؟ من هذا الباب طيب التعريف الثاني التقليد قبول قول القائد وانت لا تدري من اين ما معنى وانت لا تدري من اين قاله؟ يعني لا تدري مصدره. في ذلك القول. هل قاله بنا الوحي؟ او

80
00:29:39.950 --> 00:29:53.750
من الاجتهاد والقياس من اين قال ذلك القول؟ انت لا تدري. فاذا قلنا وهذه مسألة خلافية. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد او لم يكن يجتهد. اذا قلنا انه يجتهد

81
00:29:54.000 --> 00:30:12.950
اذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول قولا يمكن ان يقول بالوحي او بالاجتهاد لانه يجتهد فانت لا تدري هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ذلك بالوحي او قال لك ذلك بالاجتهاد لا تدري فيكون هذا تقليدا او لا

82
00:30:12.950 --> 00:30:32.950
يكون تقليدا هنا او لا اذا قلنا يجتهد فان هذا تقليد. طيب اذا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد. وكل ما يقوله وحي. فعندما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا تعرفه من اين قاله او لا تعرف

83
00:30:32.950 --> 00:30:52.950
تعرف من اين قاله؟ من الوحي. اذا هنا سيكون تقليدا او لا؟ قال هنا لا يسمى تقليدا. لا يسمى تقريبا. نقرأ الابيات قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائلين

84
00:30:52.950 --> 00:31:22.950
هذا التعريف الاول او الثاني؟ ايها النائمون مرة اخرى تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. التعريف الاول او الثاني هذا؟ الاول. الاول احسنتم وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله هذا؟ الثاني قبولنا

85
00:31:22.950 --> 00:31:43.150
ما قاله ولا نعلم هل قاله من الوحي او قاله من الاجتهاد جيد وقيل بل قبولنا مقالة من غير ان نعلم من اين ذاك قاله؟ تمام مع جهلنا من اين ذاك قاله؟ الان سيبين لك ما الذي ينبني على هذا خلاف التعريف؟ قال وفي قبول

86
00:31:43.150 --> 00:32:02.800
لقول طه المصطفى في الحكم تقليد له بلا خفاء. على الرأي الاول نعم قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد للنبي عليه الصلاة والسلام بلا خفاء واضح وفي قبول قول طه المصطفى

87
00:32:02.950 --> 00:32:19.700
في الحكم تقليد له بلا حفا وقيل لا هذا على رأي الثاني تمام؟ وقيل لا هذا على الرأي الثاني هنا. تمام؟ وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى

88
00:32:19.700 --> 00:32:39.700
اذا قلنا يأخذ بالوحي فقط فنحن نعلم من اين قاله. قاله من الوحي. فنحن نحن نعلم المصدر المصدر هو الوحي واضح؟ قال ففي قبول قول طه المصطفى في الحكم تقليد له بلا خفاء

89
00:32:39.700 --> 00:32:59.700
لان ما قد قال جميعه بالوحي قد اتى له. ارجو ان يكون هذا واضحا. جيد؟ فهم هذا خلاص اذا فهم لا نقرأ هنا قد شرحته هنا. اخر فصل تفضل. احسنه احسن الله

90
00:32:59.700 --> 00:33:19.700
قال رحمه الله تعالى فاسجد في الاجتهاد. وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده لنيل امر قد قصد. يعني ان تعريف لغة بذل الوسع فيما فيه كلفة واصطلاحا بذل الفقيه المجتهد مجهوده اي طاقته ووسعه في نيل اي بلوغ الغرب

91
00:33:19.700 --> 00:33:39.700
كالمقصود من تحصيل معرفة الحكم الشرعي بان يبذل المجتهد تمام طاقته في النظر في الادلة الشرعية. نعم. قال الله تعالى في هذا الفصل فصل في الاجتهاد. وحده اي حد الاجتهاد. ان يبذل الذي اجتهد

92
00:33:39.700 --> 00:34:09.700
مجهوده لنيل امر قد قصد. هذا تعريف الاجتهاد. ان يبذل المجتهد طاقته ووسعه ليصل الى المقصود وهو الحكم الشرعي. هذا الاجتهاد. تفهم من هذا مسألتين هذا منطوق. يفهم منه مسألتان. المسألة الاولى في قوله

93
00:34:09.700 --> 00:34:29.700
وحده ان يبذل الذي اجتهد ان غير المجتهد ليس له ان يجتهد. يحرم عليه ان يجتهد ايه ده ؟ فان اجتهد من ليست له اهلية الاجتهاد فانه يأثم وان اصاب

94
00:34:29.700 --> 00:34:59.700
لو اجتهد من ليس له اهلية الاجتهاد فانه يأثم وان اصاب. لماذا؟ لجرأته على الشرع لتجرؤه على دين الله عز وجل. واضح؟ واحد. اثنين. المسألة الثانية. وفي كونه وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده اي طاقته. فيه اشارة الى ان المجتهد الذي عنده اهل

95
00:34:59.700 --> 00:35:25.100
الاجتهاد لو قصر في بذل جهده فانه يأثم. ان المجتمع الذي عنده اهلية الاجتهاد لو قصر في بذل جهده وطاقته للتوصل للحكم الشرعي فانه يأثم. اذا العامي يأثم ان اجتهد. واضح؟ والمراد

96
00:35:25.100 --> 00:35:45.100
ليس عنده اهلية الاجتهاد. حتى وان اصاب الحق. والمجتهد الذي عنده اهلية الاجتهاد لو قصر في الاجتهاد فانه يأثم ايضا. طب من الذي يسلم من الاثم؟ اذا اجتهد من له اهلية الاجتهاد واستفرغ

97
00:35:45.100 --> 00:36:01.000
طغى الوسع والطاقة في الوصول الى الحكم الشرعي هذا الذي يثاب. فهمتوا علي ولا لا؟ جيد؟ نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى. اولا هذا انتهيتم منه امسحه

98
00:36:01.200 --> 00:36:21.200
خلاص؟ طيب اتفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وينقسم الى اجتهاد صام واجتهاد خط. نعم. مضاف مضاف الى يوم. قال رحمه الله وهو ينقسم

99
00:36:21.600 --> 00:36:41.600
الى اجتهاد صواب واجتهاد خطأ. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو ينقسم الى اشتهار صواب واجتهاد خطأه. ومن علماء من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب في اجتهاده. وهذا معنى قوله وقيل في الفروع يمنع الخطأ اي

100
00:36:41.600 --> 00:37:01.600
للفروع التي ما ثبت فيها القطع بناء على ان حكم الله في حقه وحق من قلده ما اداه اليه اجتهاده. واما الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع فالمصيب فيها واحد اتفاقا. فان اخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم

101
00:37:01.600 --> 00:37:38.800
بالاصح. احسنت. انتبه معي. المسائل اما اصولية. يعني في اصول الدين. واما اي في فروع الدين. والفروعية على قسمين اما فروعية قطعية. واما فروعية ظنية المسائل الاصولية التي هي في اصول الدين المصيب المصيب واحد فقط

102
00:37:38.800 --> 00:38:08.800
اجماعا بلا خلاف. المسائل التي في اصول الدين المصيب واحد فقط اجماعا بلا خلاف انه يلزم من تعدد المصيبين تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والملاحدة وغيرهما المسائل الفروعية القطعية تمام فروعية لكنها قطعية المصيب

103
00:38:08.800 --> 00:38:28.800
واحد فقط طبعا قطعية لماذا؟ لاستنادها الى نص او اجماع. هي فرعية لكن تستند الى النص. قطعية لكن تستندوا الى اجماع. هذي المصيب فيها واحد. هذه وهذه ليست محل خلاف

104
00:38:28.800 --> 00:38:48.800
المسائل الاصولية ليست محل خلاف. المسائل الفروعية ليست محل خلاف. فروعية قطعية. ليست محل خلاف. اين الخلاف في الفروعية الظنية هنا حصل خلاف. هل المصيب واحدة ومتعددة؟ قال بعض العلماء ايضا هنا المصيب واحد

105
00:38:48.800 --> 00:39:18.800
وقال بعضهم الكل كل المجتهدين مصيبة. كل المجتهدين مصيبة. الكل مصيبة. هذه طائفة مصوبة هذه طائفة المخطئة. واضح؟ هذا الرأي هو الراجح رأي من يرى ان الصواب واحد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر

106
00:39:18.800 --> 00:39:38.800
واذا اجتهد فاخطأ فله اجران فصوبه مرة وخطأه مرة. ودلت على ذلك ادلة اخرى منها قول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان

107
00:39:38.800 --> 00:40:08.800
واضح؟ ولما اقول المسائل الاصولية المصيب واحد المسائل الاصولية القطعية. والا هنالك مسائل الاصولية ظنية ايضا. واضح؟ ظنية حصل فيها خلاف حتى بين علماء المسلمين. تفضل احسن الله اليك. اعد القراءة من قوله وهو ينقسم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم الى اجتهاد صواب واجتهاد

108
00:40:08.800 --> 00:40:31.700
ومن العلماء من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب في اجتهاده. فينتبه معي شوف ايش قال كل مجتهد في ايش في الفروع اخرج ايش الاصول التي لا قاطع فيها اخرج ايش؟ الفروع القطعية شف هنا يتضح لك هذا التقسيم نعم تفضل

109
00:40:31.700 --> 00:40:51.700
احسن الله اليكم قال وهذا معنى قوله وقيل في الفروع يمنع الخطأ اي في الفروع التي ما ثبت فيها القطع بناء على ان حكم الله في حقه وحق من قلده ما اداه اليه اجتهاده. مم. واما الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع فالمصيب فيها واحد

110
00:40:51.700 --> 00:41:11.700
اتفاقا فان اخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الاصح. وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلتوا والزاعمين انهم لم يبعثوا او لا يروا او لا يرون ربهم بالعين كذا

111
00:41:11.700 --> 00:41:31.700
في الدعا الاصلين اي ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد الدينية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اقوال اهل البدع والضلال كالنصارى القائلين بالتثليث وكالكفار الزاعمين عدم عدم البعث والملحدين الناثين رؤية الله

112
00:41:31.700 --> 00:41:51.700
وبعد المجوس القائلين بالاصلين النور والظلمة وان النور اله الخير والظلمة اله الشر. مم. ومن اصاب في الفروع قد قررناه. واضح تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما

113
00:41:51.700 --> 00:42:11.700
رووا عن النبي الهادي فداك من تقسيم الاجتهاد. اي ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا تقسيمه صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى صائب وخطأ فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطأ فله

114
00:42:11.700 --> 00:42:31.700
اجر واحد وتم وتم نظم هذه المقدمة ابياتها خلاص شرحناها ها بالضبط احسن الله اليكم قال رحمه الله وثمن هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة. ابياتها في العد در. هذا يسمى حساب الجمل. الدال باربعة

115
00:42:31.700 --> 00:43:01.700
ابجد. والراء بمئتين. اي مئتين واربع ابيات. ولم يحسب الابيات التي في اول المقدمة. سبعة. تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله ابياتها عدد لفظ در. على حساب على حساب الجمل. على حساب الجمل وهو مئتان واربعة. وهذا من غير عد ابيات الخطبة وهي سبعة فبها تكون

116
00:43:01.700 --> 00:43:21.700
منظومة احدى عشر ومائتي بيت. نعم. في عام طاء ثم ظاء ثم في ثاني ربيع شهر وضع المصطفى يعني تاريخ تأليف يعني تاريخ تأليفها وهو بحساب الجمل ايضا ومجموع طاء تسع ومئة وتسعة وثمانون. احسنت. والحمد لله

117
00:43:21.700 --> 00:43:51.700
عندما قال في عام طاء الطاء تسعة. حطي تسعة. ودي عشرة. تمام؟ ظاع تسعمئة ثمانين يعني يكون تسع مئة وتسعة وثمانين. والاصل عندما يعني يقرأ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى عليه فيقول مثلا القارئ في عام طاء ثم ظاء ثم فاثني ربيع شهر وضع

118
00:43:51.700 --> 00:44:11.700
مصطفى صلى الله عليه وسلم ان تصلوا انتم عليه. ايضا. تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به

119
00:44:11.700 --> 00:44:23.840
اللهم اختم لنا بالحسنى ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين