﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.700
النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى باب الامر. تفضل لو تكرمت القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:42.700 --> 00:01:07.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قال العلامة الشيخ السيد محمد بن علوي المالكي المكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا الله بعلومه وبعلومه مشايخنا وبعلومنا اجمعين. امين. قال باب الامر احسن الله اليكم

4
00:01:07.400 --> 00:01:27.400
وحده قال وحده استدعاه فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب وحده الامر استيداع الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. وقوله استدعاء فعل واجب اي طلب فعل

5
00:01:27.400 --> 00:01:47.400
حتى منه وقوله بقوله اي لا بالاشارة ونحوها. هم. وقوله ممن كان دون الطالب اي طلب ذلك الفعل مما من وجد دون الطالب فلفظ ممن بيان لفاعل الفعل لا فاعل الاستدعاء فافهم. فالاستدعاء ان كان

6
00:01:47.400 --> 00:02:07.400
من المساوي الى المساوي سمي التماسا وان كان من الادنى الى الاعلى سمي سؤالا او دعاء. وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الامر الاستعلاء وبه قال الرازي والآمد وابن الحاجب. والاستعداد

7
00:02:07.400 --> 00:02:27.400
الا هو ان يكون الطالب مظهرا للتعاظم على المطلوب منه وان خالف الواقع. احسنتم. قال رحمه الله تعالى باب الامر ثم عرف الناظم الامر فقال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون

8
00:02:27.400 --> 00:02:53.800
الطالب حده اي تعريفه. تعريف الامر استدعاء. ومعنى الاستدعاء طلب. تمام؟ استدعاء اي طلب فعل واجب بالقول. قوله بالقول اخرج الاشارة. فلو فعلت هكذا بيدي. تمام؟ بمعنى اما هكذا قف او هكذا

9
00:02:53.900 --> 00:03:13.900
تعال هذا لا يسمى امرا في الاصطلاح. لانه ليس بالقول. اذا ما هو الامر استدعاء فعل بالقول قال ممن ممن هو دونه. ممن هو دونه. اي كون هذا الفعل كون هذا الفعل

10
00:03:13.900 --> 00:03:37.250
ممن هو دونه كون ماذا؟ الفعل وليس كون الاستدعاء. شف في عندك الان استدعاء ايش معنى استدعاء قلنا؟ ما معنى استدعاء؟ طلب. ها الطلب يعني عندك شخص طالب في عندك شخص سيفعل من الذي هو من هو دونه؟ الطالب او الفاعل؟ الفاعل. الفاعل هو دونه

11
00:03:37.250 --> 00:04:02.150
الطالب اعلى فهمت؟ الشارع هنا قال فلفظ ممن بيان لفعل لفاعل الفعل لا لفاعلي الاستدعاء فافهم فهمتم؟ اذا قوله في التعريف استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه اي الفاعل الذي سيفعل

12
00:04:02.150 --> 00:04:25.700
هو دون الطالب الذي سيطرف. جيد؟ قال على سبيل الوجوب. قوله على سبيل الوجوب. هذا يشعر ان المندوب ليس امرا لان المندوب ليس على سبيل الوجوب صح؟ لكن الصحيح ان المندوب مأمور به لقول الله عز وجل وافعلوا الخير

13
00:04:26.150 --> 00:04:49.500
والخير يشمل الواجب والمندوب جيد اذا ما هو تعريف الامر؟ قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب قال الشارع فالاستدعاء ان كان من المساوي الى المساوي. كان تقول لزميلك اعطني كتابك

14
00:04:50.700 --> 00:05:07.850
هذا لا يسمى امرا على التعريف لانه ليس مع اختلاف الرتبة. جيد على التعريف هذا لا يسمى امرا قال ماذا يسمى؟ التماس. وان كان من الادنى الى الاعلى. كان يقول

15
00:05:08.100 --> 00:05:33.350
العبد مناجيا ربه عز وجل رب اغفر لي فان هذا يسمى الدعاء. لكن الصحيح الصحيح انتبه معي ان الامر لا يشترط فيه علوم ولا يشترط فيه استعلاء  اذا كيف سنعرف الامر؟ سنعرف الامر هكذا. استدعاء الفعل بالقول. بس الى هنا

16
00:05:33.400 --> 00:05:51.550
طيب ممن هو دونه لا لا نحتاج الى هذا بناء على ان الامر لا يشترط فيه استعلاء ولا علو على سبيل الوجوب لا نحتاج الى هذا بناء على ان الامر يشمل الواجب والمندوب. اذا كيف سيكون التعريف

17
00:05:51.700 --> 00:06:12.150
استدعاء الفعل بالقول فقط هذا تعريف الامر. اذا الصحيح ان تعرف الامر هكذا فتقول الامر استدعاء الفعل بالقول طيب وجملة ممن هو دون طالب لا نحتاج اليها لان الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. ولذلك فرعون

18
00:06:12.600 --> 00:06:32.400
قال لملأه فماذا تأمرون؟ مع ان الملأ من قوم فرعون هم ادنى رتبة منهم وسماه امرا فماذا تأمرون؟ كيف يامرونه وهم اعلى منه؟ لا ليسوا اعلى منه. هم ادنى ومع ذلك سماه امرا. فدل ذلك

19
00:06:32.400 --> 00:06:51.250
ذلك على ان الامر لا يشترط فيه العلو وايضا لا يشترط فيه الاستعلاء طيب يقول قائل ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ انتبه معي الفرق ان العلو ان تكون رتبة المتكلم رتبة الامر

20
00:06:51.400 --> 00:07:14.150
اعلى من رتبة المأمور مثل العبد السيد ايهما اعلى رتبة؟ نعم السيد هذا تقول علو. لان رتبة السيد فوق رتبة العبد هذا علو. لكن الاستعلاء الاستعلاء لا يكون كذلك في

21
00:07:14.150 --> 00:07:36.400
بل احدهما يتعاظم وهو اقل رتبة يتعاظم يظهر انه اعلى رتبة وفي الحقيقة هو اقل رتبة. فما لو قال السيد  لو قال العبد لسيده العبد ها العبد يقول لسيده اسقني ماء

22
00:07:36.650 --> 00:07:54.200
فالان هذا العبد عنده علو او عنده استعلاء. عنده استعلاء. واضح؟ عنده استعلاء. يحاول ان يظهر علو الرتبة. لكن هو في الواقع ليس كذلك جيد هذا الفرق بينهما. ولذلك قال لكم هنا والاستعلاء

23
00:07:54.500 --> 00:08:20.400
هو ان يكون الطالب مظهرا للتعاظم. يظهر التعاظم. على المطلوب منه. وان خالف الواقع مثل قول عبدي لسيده اسقني ماء تمام والعلو صفة في الامر ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور. تمام؟ والصحيح انه لا يشترط لا العلوم

24
00:08:20.400 --> 00:08:45.200
ولا الاستعلاء. جيد؟ لان هذين بطارية تريد ان تنتهي. تفضل اقرأ. اقرأ انت الحين تعطينا بطاريات اخرى احسن الله اليك. نعم في اسم الناس احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرين

25
00:08:45.200 --> 00:09:05.200
تنتفج واطلق والامر يكون بافعل اي بكل فعل يأتي على هذه الصيغة دلا على الطلب نحو اكرم وهي حقيقة في الوجود. وهذا معنى قوله فالوجوب حقق. لكن هذا الوجوب لا لا يتحقق

26
00:09:05.200 --> 00:09:25.200
والا اذا التفت القرينة الصارفة له عن موضوعه. وهذا معنى قوله حيث القرينة انتفت واطلق وتفعل عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة تحمل على الوجوب كما عرفت نحو قوله تعالى اقيموا الصلاة

27
00:09:25.200 --> 00:09:49.900
احسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى بصيغة فعل. فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. هذا البيت تضمن مسألتين المسألة الاولى بيان صيغة الامر. ما صيغة الامر؟ افعل صيغة الامر افعله. وهذه الصيغة الاصلية للامر

28
00:09:50.000 --> 00:10:20.300
والامر له صيغ اخرى لكن صيغة الامر الاصلية فعل الامر افعل سواء افعل للمفرد او افعلا المثنى كقوله عز وجل اذهبا الى فرعون او افعلوا خطاب الجمع ام للجماعة؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. يا ايها

29
00:10:20.300 --> 00:10:43.250
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واضح؟ او كان الامر لمؤنث. يا مريم اقنتي لربك المهم انه فعل امر. هنالك صيغ اخرى؟ نعم منها الفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر. قال الله عز وجل ينفق

30
00:10:43.250 --> 00:11:03.200
ذو سعة من سعته قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذه صيغة اخرى طيب الان عرفنا تعريف الامر وعرفنا صيغة الامر المسألة الثالثة دلالة الامر الامر على ماذا يدل

31
00:11:03.500 --> 00:11:23.600
وهذي المسألة الثانية في البيت. قال ان الامر يدل على الوجوب بشرط عدم وجود قرينة تصرفه عن الوجوه فالاصل اذا وجدت الصيغة امر انها تفيد الوجوب. الا اذا جاءت قرينة صارفة عن الوجوب

32
00:11:23.850 --> 00:11:46.600
ولدي قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلقت وذكر هذا الشارع بعد ذلك اظن الشرح واضح. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل اونت من ثلاث. اي لا

33
00:11:46.600 --> 00:12:06.600
صيغة تفعل دالة على الوجوب مع وجود دليل على ان المراد بالاباحة او الندب. فقوله فلا اي فان وجد الدليل الذي يدل على ان الامر لغير الوجوب فلا نطلقه على الوجوب. بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما

34
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
بل ان بل ان صرف الامر حينئذ عن الوجوب واجب ويحمل ويهمل على المراد منهما اي من ندب او اباحة فمثال اباحة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ومثال الندب قوله تعالى فكاتبوا

35
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
ان علمتم فيهم خيرا. فالمقام في هذين المثالين يقتضي عدم الوجوب. فان الاكل من الطيبات مباح والمكالمة من المعاملات المباحة اذ اجمعوا على عدم وجوبهما. نعود للمسألة الثالثة. الاصل في الامر

36
00:12:46.600 --> 00:13:12.550
المطلق انه للوجوب. الا اذا جاءت قرينة. فاذا جاءت القرينة تصرف ذلك الامر من الوجوب الى الندب فيحمل واذا جاءت القرينة تصرف ذلك الامر من الوجوب الى الاباحة يحمل على الاباحة. ولذلك قال هنا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما

37
00:13:12.650 --> 00:13:38.700
مثال ذلك انتبه معي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل. اين الامر؟ فليغتسل هذا يفيد ماذا؟ في الاصل. يفيد الوجوه لكن في الحديث الاخر قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة

38
00:13:38.900 --> 00:14:07.050
ومن اغتسل فالغسل افضل هذا الحديث صارف لذلك الحديث من الوجوب الى الندم. اذا الظاهر في الحديث الاول من اتى منكم الجمعة فليغتسل ان الامر للوجوب لكننا حملناه على الاستحباب بدلالة الحديث الثاني. من توضأ يوم الجمعة فبهوى نعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل

39
00:14:07.050 --> 00:14:31.600
وكونه افضل اذا ليس واجبا اذا هنا وجدت قرينة تصرف الواجب من الوجوب الى الندب. فيحمل الامر بغسل الجمعة على الندوة وهي مولى؟ طيب اسألك سؤالا اخر القرينة هنا متصلة او منفصلة

40
00:14:31.700 --> 00:14:51.400
القرينة هنا متصلة ومنفصلة؟ منفصلة. منفصلة. لماذا قلت منفصلة؟ لانها جاءت في حديث اخر القرينة هنا منفصلة. مثال ثاني انتبه معي. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا قبل المغرب

41
00:14:51.600 --> 00:15:16.850
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء لما قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب في المرة الاولى والثانية والثالثة ظاهر الامر يفيد ماذا؟ الوجوب. لما قال في الثالثة لمن شاء صرف من ايش؟ من الوجوب الى

42
00:15:16.850 --> 00:15:36.850
الى الندو القرينة التي صرفت الامر من الوجوب الى الندب الان. متصلة او منفصلة؟ متصلة. في نفس الحديث اذا القرينة التي تصرف الامر من الوجوب الى الندب قد تكون قرينة متصلة وقد تكون قرينة منفصلة

43
00:15:37.100 --> 00:16:00.750
جيد وقد يأتي الامر ويصرف من الوجوب الى الاباحة. مثاله قول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا اذا تحللت من النسك فاصطد فاصطاد فعل امر يفيد ماذا؟ الوجوب لكن الاجماع

44
00:16:00.750 --> 00:16:24.650
قام على ان الاصطياد مباح اذا الامر هنا ليس للوجوب وانما للاباحة. ما الذي صرفه الاجماع؟ وهو ظرب لك الشارح لك مثالين. المثال الاول قال فمثال الاباحة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

45
00:16:24.650 --> 00:16:48.250
اين فعل الامر؟ كلوا هل يفيد الوجوب؟ يجب ان تأكل؟ يجب ان تاكل هل يفيد الوجوب؟ لا لا يفيد. هذا امر بالاباحة او امر للاباحة. لماذا؟ لان الاجماع قام. اجمع العلماء على ان الاكل لا يجب الا اذا خاف الانسان الهلاك على

46
00:16:48.250 --> 00:17:03.450
اذا خاف الانسان الهلاك على نفسه يجب ان ياكل. اما في الاحوال الاعتيادية لا يجب عليه النوم واضح؟ اذا ما الذي صرف الامر من ما الذي صرف الامر من الوجوب الى الاباحة؟ الاجماع

47
00:17:03.550 --> 00:17:23.350
فالاجماع قرينة متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة ها؟ منفصلة. منفصلة احسنت. مثال اخر قال ومثال الندب قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم اي هذا الخطاب للاسياد للسادة ان يكاتبوا عبيدهم

48
00:17:25.200 --> 00:17:50.150
قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. هل هذا الامر للوجوب يجب ان تكاتب عبدا يجب قالوا لا هذا للنج. ما الذي صرفه من الوجوب الى الندب؟ الجواب الذي صرفه من الوجوب الى الندب هو القياس على بقية المعاملات. هنا قال الذي اصترفه الاجماع. هكذا قال

49
00:17:50.150 --> 00:18:12.200
لكن في الحقيقة ما في اجماع يوجد خلاف يوجد بعض العلماء قال بوجوب الكتابة. بوجوب مكاتبة السيد لعبده. لا اجماع. وبالتالي الاولى ان تقول ان الذي صرفه من الوجوب امام ندبي هو القياس على سائر المعاملات

50
00:18:12.250 --> 00:18:39.200
فهمنا؟ اذا هذه بعض الامثلة لصيغة الامر التي خرجت عن الوجوب اما الى الندب واما الى الاباحة. احسنتم. اذا نعيد المسائل سريعا نقول اول مسألة في الباب تعريف الامر. المسألة الثانية ان صيغة الامر افعل. المسألة الثالثة ها؟ اه دلالة الامر

51
00:18:39.500 --> 00:19:07.100
الامر يدل على الوجوب. الان ستأتيك مسألة رابعة وخامسة. رابعة هل الامر يدل على الفورية او لا  المسألة الخامسة هل الامر يدل على التكرار او لا  ما معنى الفورية؟ الفورية انك تمتثل الامر شف تعريف الفورية هكذا. انك تمتثل الامر بعد السماع مباشرة

52
00:19:07.550 --> 00:19:31.300
هذا معنى الفورية. تمام هل الامر يفيد التكرار او لا يفيد التكرار؟ سيأتي هذا الان في كلام ناظم وفي كلام الشارع. تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرار ان لم يجد ما يبدو التكرار. الفور والمبادرة بفعل

53
00:19:31.300 --> 00:19:51.300
المأمور به عقب وروده ومعنى البيت ان الامر المطلق لا يقتضي الفور ولا التكرار. الا اذا ورد ما يبتدي التقرير اذا ورد ذلك افاد التكرار واذا قلنا ان الامر لا يقتضي الفور. فليس معنى ذلك انه يقتضي التراخي. بل المقصود

54
00:19:51.300 --> 00:20:11.300
ان الامر لا ينقضي الفور ولا التراخي. وانما يشمل كلا منهما فقد يأتي للفور كالواجب المضيق الصلوات الخمس في اوقاتها الضيقة. وقد يأتي للتراخي كالحج. وقوله ولا تكرار اي لا يفيد

55
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
ذلك على الصحيح. بل انما يفيد طلب فعل المأمور به من غير اشعار بالمرة والمرات. لكن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال فهو من ضروريات الاتيان بالمأمور به. الا اذا ما دل دليل على قصد التكرار

56
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
فيحمل على التكرار كالامر بالصلوات الخمس والامر كان والامر بصوم رمضان والامر بالزكاة. وقيل يبتدأ التقرأ عند الاستاذ ابي اسحاق الاصفرين وموافقيه فيقتضي ان تقرأ حيث لا بيان لامده. فيستوعب

57
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
ما يمكن استيعابه من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض. فان ورد ما يقتضيه بان علق على شرط او الصفة اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق عليه مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

58
00:21:11.300 --> 00:21:41.300
وقال الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مائة جلدة. فتكرر فتكرر الطهارة بتكرر الجنابة ويكرر الجلد بتكرر الزنا. وان كان مطلقا بان لم يعلق على شرط او صفة لم تقرأ ويحمل المعلق المذكور على المرة ايضا بقرينة قوله تعالى كقوله تعالى ولله على الناس

59
00:21:41.300 --> 00:22:01.300
يحج البيت من استطاع اليه سبيلا. مدلول الاية الشريفة على هذا القول وجوب وجوب تكرار الحج في بتكرار الاستطاعة. لكن قامت القرينة الدالة على المرة وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

60
00:22:01.300 --> 00:22:21.300
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج يحج فقام الاقرع في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. رواه

61
00:22:21.300 --> 00:22:44.200
احمد وابو داوود والنسائي واصله في صحيح مسلم. احسنت قال الناظم رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار ما معنى الفور؟ قال الفور هو المبادرة بفعل المأمور به عقب وروده

62
00:22:44.700 --> 00:23:07.150
هل الامر يفيد الفورية نقول انتبه معي. الامر يفيد طالب الفعل بناء فورية ولا تراخي اذا هو لا يفيد لا الفورية ولا التراخي. يعني عندما يقول لك الناظم ولم يفد فورا لا تفهم انه يفيد التراخي

63
00:23:07.700 --> 00:23:31.300
فهمته؟ يعني الامر يفيد امتثال المطلوب بلا فورية وبلا تراخي جيد ليس معنى قول الناظم ولم يفد فورا انه يفيد التراخي. لا. وليس معنى قوله مثلا لو قال يفيد لا يفيد التراخي انه يفيد الفورية. لا

64
00:23:31.300 --> 00:23:50.800
لا يفيد لا هذا ولا حاجة. طب ماذا يفيد يفيد طلب طلب المأمور طلب الفعل بس هذا الذي يفيده. فقال ولم يفد فورا اي ولا تراخيا هذا من حيث الاصل انتبه معي

65
00:23:50.850 --> 00:24:10.050
اذا هو لا يفيد الفورية ولا يفيد التراخي من حيث الاصل لكن احيانا يأتي دليل اخر يجعل الامر للفورية او يجعلوا الامر للتراخي. هذا من حين دلالة اخرى. لكن من حيث ذات الامر لا يفيد التراخي ولا يفيد الفورية

66
00:24:10.100 --> 00:24:28.100
يعني مثال الله عز وجل في القرآن الكريم قال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله اين الامر؟ هذا للتراخي او للفورية. الفورية. هذه الفورية. الامر بايمان هذه الفورية. فهمني ولا لا؟ اذا

67
00:24:28.100 --> 00:24:51.900
الامر بالايمان للفورية. لماذا؟ لحرمة البقاء على الكفر هذا دين خارجي. تعليم خارجي هنا الامر افاد عالفورية لكن لتعديل خارجي مثال ذلك الصلاة في وقت التحريم. يعني اذا دخل عليك وقت العصر

68
00:24:52.450 --> 00:25:12.450
يمكن تصلي مثلا يؤذن العصر يدخل وقت العصر في الساعة الثالثة. يمكن تصلي في الثالثة في الثالثة والنصف. تصلي في الرابعة في الرابعة والنصف. تصلي في الخامسة ممكن كل هذا ممكن. لكن اذا لم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات يجب ان تصلي

69
00:25:12.450 --> 00:25:32.450
الان يصبح ايش؟ فورا هذا يسمى وقت ايش؟ تحريم. يعني اذا اخرتها الى وقت بحيث انك لو فعلت الصلاة لا يسع الوقت الصلاة هذا حرام. لكن اذا بقي وقت يسع الصلاة هذا الان يجب فورا ان تصليها الان

70
00:25:32.450 --> 00:25:52.750
يسعوا الصلاة فقط. اذا هنا وجب فورا. لماذا وجب فورا؟ هل لذات الدليل؟ هل لقوله تعالى واقيموا الصلاة؟ لا. وانما لامر خارجي اذا الامر قد يفيد الفورية لدلالة خارجية. وقد يفيد الامر التراخي

71
00:25:52.800 --> 00:26:15.650
لدلالة خارجية ما مثاله؟ الحج الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. في السنة السادسة. ومتى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة العاشرة. اذا مرت سنة وسنتان وثلاث واربع حتى حج النبي صلى الله عليه واله وسلم

72
00:26:15.850 --> 00:26:35.850
لو كان الامر بالحج على الفور لحجا مباشرة او على الاقل حجة في السنة التاسعة. لان في السنة التاسعة حج الصديق وابو بكر رضي الله تعالى عنه فدل ذلك على ان الامر بالحج على التراخي وليس على الفور. ما الدليل

73
00:26:36.050 --> 00:27:01.300
هل الدليل من قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله؟ لا الدليل خارجي مثال اخر قضاء الصلوات نفترض فاتتك صلاة بعذر بنوم بنسيان استيقظت هل يجب عليك ان تقضيها فورا او لك ان تؤخر القضاء

74
00:27:01.850 --> 00:27:21.050
ما رأيكم هل يجب فورا او يمكن ان تؤخر؟ يمكن ان تؤخر. لانها فاتت بايش؟ بعذر صح ووالديك في الزبد ايش قال؟ والفور والترتيب فيما فات اولى اولى. ليس واجبا

75
00:27:21.200 --> 00:27:38.050
والفور والترتيب فيما فاته اولى لمن لم يختش فواته. اذا اذا فاتتك صلاة بعذر فيمكن ومثل الصلاة في هذا الصوم اذا فاتك بعذر يمكن ان تقضي على التراخي. يقول قال ما الدليل؟ على التراخي

76
00:27:38.300 --> 00:27:54.100
لماذا قلت على التراخي؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه عن صلاة الصبح عند عودته من غزوة تبوك وما استيقظوا حتى طلعت الشمس لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:27:54.150 --> 00:28:13.750
الصلاة مباشرة في ذلك الموضع. وانما خرج من ذلك الوادي هو والجيش. حتى خرجوا خارج الوادي ثم صلى هناك لو كان القضاء على الفور لصلى في ذلك المكان. صح ولا؟ وان تتخيل هو معه جيش والجيش هذا حتى يخرج من الوادي كم يحتاج

78
00:28:13.750 --> 00:28:33.750
يعني ساعة ساعتين ثلاث ساعات جيش ليس ليس عشرة ولا خمسة بالسيارة يعني واضح ليش هؤلاء؟ حتى يخرجوا يحتاجون وقت ومع ذلك النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لم يصلي في ذلك المكان القضاء. وانما اخر. فدل ذلك على ان القضاء

79
00:28:33.750 --> 00:28:52.950
لما فات بعذر عن التراخي. ما الدليل؟ قرينة خارجية. اذا الاصل ان الامر يدل على الوجوب عفوا ان الامر يدل على الفور او على التراخي نقول لا يدل لا على الفور ولا على التراخي بل ننظر الى القرائن الخارجية. وهنا مثل لك

80
00:28:52.950 --> 00:29:10.300
فقال كالواجب المضيق ما مثال الواجب المضيق؟ قال مثل الصلوات الخمس في اوقاتها المضيقة. وهذا المثال ذكرته. وزدتك امثلة اخرى قد يأتي للتراخي ما مثاله للتراخي؟ قال كالحج وهذا المثال ذكرته لك وزدتك امثلة اخرى

81
00:29:10.750 --> 00:29:35.700
يأتي سؤال اخر وهذه المسألة الان الخامسة هل الامر يفيد التكرار او لا يفيد التكرار ما رأيكم الجواب نفس الكلام. الامر يفيد طلب الفعل بلا افادة تكرار او عدم تكرار لا هذا ولا هذا. الامر المطلق يفيد طلب الفعل

82
00:29:36.100 --> 00:30:04.000
امتثال المأمور بلا تكرار وبلا عدم تكرار لكن فعل المأمور مرة واحدة هذا لابد منه. لان لا يمكن امتثال الامر الا بفعله ولو مرة واضح؟ لا يمكن امتثال الامر الا بفعله ولو مرة. وهذا الكلام وبارك الله فيكم حيث لم تدل قرينة اخرى يا

83
00:30:04.000 --> 00:30:19.850
حيث لم تدل قرينة اخرى على وجود ماذا على وجود ما يفيد التكرار. لكن لو جاءت قرينة تدل على التكرار او جاءت قرينة تدل على عدم تكرار هذا امر قهر

84
00:30:20.400 --> 00:30:39.550
جيد؟ يقول قال ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ان يعلق الامر بصفة او ان يعلق الامر بشرط فاذا علق الامر بصفة او علق الامر بشرط فانه كلما وجدت تلك الصفة وجد الامر

85
00:30:40.050 --> 00:31:02.450
وكلما وجد ذلك الشرط وجد الامر ما مثال ذلك؟ قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اين الامر؟ فليصمه. علق بماذا؟ بشرط او بصفة؟ اين الشرط؟ فمن شهد

86
00:31:02.450 --> 00:31:23.200
كل سنة تشهد فيها شهر رمضان تصوم اذا هنا الامر افاد التكرار. لماذا قلت افاد التكرار؟ لانه علق بشرط جيد اذا علق الامر بشرط وجب ان تفعله كلما تحقق الشرط

87
00:31:23.300 --> 00:31:47.450
مثال اخر لو تعلق الامر بصفة قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اين الامر؟ فاقطعوا علق بماذا؟ بصفة. ما هي الصفة؟ السرقة كلما وجدت السرقة وجدت هذان مثالان

88
00:31:48.300 --> 00:32:17.550
ليس في الكتاب وفي الكتاب مثل بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. كلما حصلت الجنابة وجب التطهر ومثل الزانية والزاني فاجلدوا. كلما حصل الزنا وجب الجلد تمام؟ طيب اعطيكم سؤال في حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:32:17.550 --> 00:32:43.850
ثم اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة  هل يجب عليك ان تصلي كل يوم؟ او مرة واحدة في العمر يفيد التكرار ام لا يفيد؟ لماذا يفيد التكرار؟ لوجود القرينة ما هي؟ كل يوم وليلة. واضح ولا لا

90
00:32:43.850 --> 00:33:03.700
اذا نقول الامر في الاصل لا يفيد التكرار. ولا عدم التكرار الا لو جاءت القرينة. قد تأتي قرينة تجعله التكرار. واحد وهذا ذكرناه. وقد تأتي قرينة تجعله لا يفيد التكرار. على الثاني

91
00:33:03.950 --> 00:33:21.950
ما مثاله قال الله عز وجل في سورة ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا نفترض زيد من الناس حج في هذا العام مستطيع حج في هذا العام. في العام القادم

92
00:33:22.600 --> 00:33:45.850
ما زال مستطيعا يحج او لا يجب ان يحج او لا؟ الاية الكريمة ظاهرها نعم. ظاهر الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع. اي كلما استطعت حج. نعم. الاية الكريمة ظاهرها يقتضي ايش؟ التكرار. لماذا؟ لانها علقت الامر

93
00:33:45.850 --> 00:34:11.400
بالاستطاعة فكلما وجدت الاستطاعة وجب عليك ان تحج. جيد ولا لا؟ ظاهر الاية الكريمة هذا. لكن السنة بينت ان الحج يجب في العمر مرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اصله في مسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الاقرع بن حابس افي

94
00:34:11.400 --> 00:34:31.400
كل عام يا رسول الله كل سنة نحج قال لو قلت نعم لوجبت وهذا فيه دليل على ان الامر يفيد الوجوب. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فدل ذلك على انه لا يجب الحج في كل عام. فكان هذا الحديث

95
00:34:31.700 --> 00:34:51.250
صارفا لكون الامر يقتضي التكرار الى كونه يقتضي المرة الواحدة اذا نلخص الكلام  نقول في هذا الباب عندنا كم مسائل؟ خمس تعريف الامر. صيغة الامر ان الامر يفيد الوجوب عند الاطلاق. ان الامر عند

96
00:34:51.250 --> 00:35:10.700
يطلع لا يفيد الفور ولا التراخي. ان الامر عند الاطلاق لا يفيد التكرار ولا عدم التكرار عند الاطلاق لكن قد تأتي قرينة تجعله يفيد التكرار او عدم التكرار قد تأتي قرينة تجعله يفيد الفور او التراخي قد تأتي قريبا

97
00:35:10.700 --> 00:35:39.200
تصرفه عن الوجوب الى الندب او الاباحة جيد احسن نكمل نكمل الباب تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والامر بالفعل المهم امر به وبالذي به يده يعني ان الامر بالفعل امر به وربما لا يتم ذلك الفعل الا به. فقوله المهم المنحتم

98
00:35:39.200 --> 00:36:01.150
تكملة للبيت كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وذلك كالامر بالصلاة فانه في الحقيقة امر بالوضوء. لان الطهارة شرط شرعي للصلاة لا تصح الصلاة الا به. فهي عليه

99
00:36:01.200 --> 00:36:29.600
وقوله وكل شيء اي ان الامر بالصلاة ايضا هو امر بتحصيل كل شيء للصلاة كستر العورة واستقبال القبلة احسنتم هذه المسألة السادسة في الدرس  قال  والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل

100
00:36:29.600 --> 00:36:49.800
شيء للصلاة يفرط. هذه المسألة تسمى عند الاصوليين مسألة مقدمة الواجب. وهي التي تعرف باختصار بقولهم ما الا يتم الواجب الا به فهو واجب اهمية هذه المسألة انها تعطيك حكما

101
00:36:50.100 --> 00:37:24.650
باشياء لم ينص على حكمها فمثلا  ما حكم الصلاة؟ واجبة لقوله تعالى واقيموا الصلاة ما حكم ستر العورة واجب لماذا واجب؟ لان الصلاة لا تتم الا بستر العورة جميل ما حكم شراء الثوب لستر العورة؟ لماذا واجب؟ ما الدليل على ان شراء الثوب انت عندك مال

102
00:37:24.650 --> 00:37:49.450
وقادر تشتري ثوب من اجل ان تستر العورة لتصلي قلت واجب عليك ان تشتري. ما الدليل على وجوب شراء الثوب لستر العورة للصلاة. ما الدليل؟ لان ستر الله ان ستر العورة لا يتم الا بتحصيل الثوب. قد يكون تحصيله بشراء. قد يكون تحصيله مثلا باستعارة قد يكون تحصيله بصناعة

103
00:37:49.450 --> 00:38:18.000
ايا كان فالشراء او الصناعة او الاستعارة تصبح ماذا؟ واجبة لماذا؟ لانه لا يتم ستر العورة الا بهذا ولا تتم الصلاة الا بستر العورة. اذا هنا انت اوجبت الشراء او اوجبت الاستعارة اوجبت صناعة الثوب هل في نص على هذا؟ على وجوبي هذا؟ ما في نص. من اين اتيت بهذا؟ من هذه القاعدة

104
00:38:18.000 --> 00:38:38.000
يقول المولى عز وجل واقيموا الصلاة فيه دليل على وجوب الصلاة. ونستفيد منه ايضا دليل على وجوب الطهارة للصلاة ونستفيد منه وجوب تحصيل الماء من اجل الطهارة. فان قال قائل ما في دليل على وجود تحصيل الماء. نقول

105
00:38:38.000 --> 00:39:02.750
بلى هذه القاعدة هي الدليل ولذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك المندوب ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. ما حكم السواك عند الوضوء والصلاة مستحب مندوب. لا يمكن ان تحصل السواك مثلا الا بشراء. ما حكم شراء

106
00:39:02.750 --> 00:39:19.750
السواك ها مستحب مندوب. واضح؟ لو قال لك قال ما الدليل على ان شراء السواق مندوب؟ ما في دليل لا اية ولا اشتروا السواك. صح؟ نقول لان المندوب لا يتم الا. الا بهذا

107
00:39:19.800 --> 00:39:36.400
ما لو قلت لك ما حكم اذا كان السواك لا يباع وانما يؤخذ مثلا من الشجر ما حكم الذهاب الى الشجر وقطف السواك؟ او آآ يعني ماذا اخذ الغصن هذا؟ غصن السواك. ما ما الدليل على ان هذا مستحب

108
00:39:36.400 --> 00:40:04.150
القاعدة ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. اذا هذه القاعدة تعطيك الحكم في مسائل كثيرة جيد فقال والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة ولديك كل اية فيها الامر بالصلاة فانها تدل على وجوب شروط الصلاة

109
00:40:04.550 --> 00:40:25.750
كل اية وكل اية فيها الامر بالصيام فان فيها دليل على وجوب ما يشترط للصيام وما لا يصح الصوم الا به وهنا تتوسع الدلالات على الاحكام من خلال النصوص. جيد؟ قال والامر بالفعل المهم

110
00:40:25.750 --> 00:40:45.750
من منحكم امر به وبالذي به يتم كالامر بالوضوء كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. هذه المسألة ثم ماذا؟ مقدمة الوجه مقدمة الوجه مقدمة الواجب ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. المسألة السابعة الان ونختم بها الدرس تفضل

111
00:40:45.750 --> 00:41:15.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج في العهدة الوجوب وحيثما ان جيء اي اذا فعل المطلوب المأمور به الوجوب الامر عن البيت اذا فعل المأمور به يخرج الشخص المأمور عن ولاة الامر وينتصف الفعل بالاجزاء

112
00:41:15.750 --> 00:41:37.750
ويصير كافيا في سقوط الطلب. احسنت. هذه المسألة السابعة والاخيرة. ممكن ان تضع لها عنوانا ما الذي يترتب على فعل الامر ايش العنوان؟ ما الذي يترتب على فعل الامر اذا فعلت الامر ما الذي يترتب

113
00:41:37.850 --> 00:41:58.950
يترتب على فعل الامر شيئان الامر الاول براءة الذمة انت مأمور بصلاة الضهر. صليت الضهر. برئ ذمتك انت مأمور بصوم رمضان. صمت رمضان بريء ذمته. انت مأمور بالحج. حججت الحمد لله. برئت ذمتك

114
00:41:59.400 --> 00:42:25.000
انت مأمور بالزواج تزوجت مثلا ها برأت ذمتك جيد ولا لا؟ اذا ما الذي طبعا الزواج الاصل انه مباح يعني ليس مندوبنا مندوب بتفصيل ها؟ اه لمحتاج مطيق للاهب بهذا القيد. يسن

115
00:42:25.000 --> 00:42:45.000
تاج اذا ضاق الاهبة. هنا يسن. تمام نعود الى الدرس. اذا انت مأمور بالصلاة مأمور الصيام مأمور بالحج مأمور بالزكاة. اذا فعلت المأمور ما الذي يترتب؟ اولا يترتب براءة الذمة. تترتب براءة الذمة. ذمتك بريئة. جيد

116
00:42:45.000 --> 00:43:05.000
والثاني ما الذي يترتب؟ يترتب ان هذا الفعل الذي فعلته اصبح مجزئا. اصبح مجزئا. هذا هو الاجزاء. ما معنى مجزئا؟ انه يسقط عنك القضاء. فلا يجب عليك ان تقضي وهذا فيه تفاصيل طبعا في المطولات. يعني

117
00:43:05.000 --> 00:43:25.000
هل يقال اه يعني الاجزاء سقوط القضاء نحو ذلك هذا نتركه ان شاء الله في المطولات لكن هذا الان الموجود هنا. تمام؟ اذا يترتب براءة الذمة والامر الثاني ان الفعل يوصف بالاجزاء. فيسقط عنك القمح. ولذلك قال وحيثما ان جيء بالمطلوب

118
00:43:25.000 --> 00:43:45.000
اخرج به عن عهدة الوجوب. تمام؟ نكون بهذا انتهينا من مبحث الامر ونشرع في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل في مبحث النهي والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

119
00:43:45.000 --> 00:43:45.144
