﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:24.700 --> 00:00:46.950
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. تفضل في قول الناظم وصيغة التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

3
00:00:46.950 --> 00:01:06.950
وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين. امين. قال السيد محمد بن السيد العلوي المكي المالكي رحمه الله تعالى. وصيغة الامر التي مضى ترد والقصد منها ان يباح ما وجد

4
00:01:06.950 --> 00:01:32.300
ان صيغة الامر التي مضت في باب الامر ترد اي توجد والقصد منها الاباحة وذلك كقوله تعالى كلوا من الطيبات الاية نعم قال رحمه الله تعالى يعني ان صيغة الامر والاصل في صيغة الامر المطلق حيث لا قرينة انها تفيد الوجوب. وقد تخرج من الوجوب الى الندب

5
00:01:32.300 --> 00:01:48.750
وذكرنا امثلة ذلك وقد تخرج الى الاباحة وذكرنا امثلة ذلك. وهذا تأكيد لما مر تقريره. ولذلك قال الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد ثم ذكر المثال

6
00:01:48.950 --> 00:02:10.100
كلوا من طيبات كلوا من الطيبات. والاكل ليس بواجب بل هو مباح الا اذا وصل الانسان الى حد الهلاك اذا لم ياكل فيصبح واجبا ومن ذلك قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. الانتشار بعد الجمعة هذا مباح. ومن ذلك قول الله عز وجل واذا حللتم

7
00:02:10.100 --> 00:02:31.400
فالاصطياد مباح. واضح؟ فلذلك بعض الاوامر قد تأتي والقصد منها الاباحة. تفضلوا. احسن الله اليكم قال الله كما اتت والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. اي كذلك اتت صيغة الامر والقصد منها التسوية نحو قوله تعالى

8
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
قال فاصبروا او لا تصبروا. وكذلك اتت صيغة الامر للتهديد نحو اعملوا ما شئتم. وكذا اتت صيغة الامر والقصد منها التكوين وهو عن العدم بالسرعة مثل قوله تعالى كن فيقول. وحاصل البيتين ان الامر يرد لمعان كثيرة منها الاباء. لمعان كثيرة منها

9
00:02:51.400 --> 00:03:10.050
الاباحة والتسوية والتهديد والتكوين وغير ذلك مما هو مبسوط في موضعه. وقوله هي ضمير منفصل والهاء للسكت كقوله تعالى وما ادراك ما هي. نعم. قال كما اتت اي كما اتت صيغة الامر. والقصد منها التسوية

10
00:03:10.700 --> 00:03:27.900
كقول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا يعني يستوي الصبر وعدم السكر وتأتي للتهديد كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. ليس المراد ان كل ذلك مباح ليس هذا المراد

11
00:03:28.300 --> 00:03:50.950
بل هو تهديد كما يقول الاب لابنه اعمل ما شئت. سوف ترى. واضح؟ اي يهدده ذلك وكقول الله عز وجل في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قوله فليكفر

12
00:03:51.350 --> 00:04:09.950
هذا بالتهديد. هذا للتهديد لان الكفر ليس واجبا. يعني لو اخذت في ظهر الاية قلت ان امر والامر يفيد ماذا؟ ليس الكفر واجبا. وليس مندوبا واضح؟ وليس مباحا. وليس مكروها

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.200
هو اعظم المحرمات فكان هذا الامر للتهديد. ومنه على احد اقوال اهل العلم قول النبي صلى الله عليه اله وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت تصنع ليس معناه ان الانسان يسمع ما شاء

14
00:04:30.300 --> 00:04:49.200
على احد التأويلات وفيه تأويلات اخرى. جيد؟ قال وكذلك تأتي صيغة الامر للتكوين. والتكوين المراد منه الايجاد العدم بسرعة الايجاد من العدم بسرعة كقول الله عز وجل كن فيكون تمام

15
00:04:49.250 --> 00:05:10.200
قال وحاصل البيتين ان الامر يرد لمعان كثيرة منها الاباحة والتسوية والتهديد والتقويم ومنها اشياء مذكورة في المطولات. يعني مثلا من المعاني التي يأتي فيها الامر الارشاد. يأتي الامر للارشاد. والارشاد يختلف عن

16
00:05:10.200 --> 00:05:33.350
الندوة الندب ان ندعو ما كانت المصلحة فيه اخروية في الاخرة. هذا مندوب. وما كانت المصلحة فيه دنيا هذا ارسال. واضح ولا لا؟ ما كانت المصلحة فيه اخروية مثل صلوا قبل المغرب

17
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذه مصلحة فيه ايش؟ اخروية هذا ايش يسمى؟ مندوب لان المصلحة فيه اخروية لكن قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في اية مداينة. واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا

18
00:05:53.650 --> 00:06:17.250
اذا تبايعتم. هذا امر واشهدوا. لكن هل المصلحة في الاشهاد اخروية او دنيوية؟ دنيوي لان المقصود بالاشهاد توثيق العقد واضح ولذلك قلت لكم في دروس ماضية في المعاملات ان الوثائق من حقوق ثلاثة. الشهادة

19
00:06:17.350 --> 00:06:39.050
والضمان ومنه الكفالة وين راح الوثائق بالحقوق ثلاثة الشهادة والظمان والرهن. واضح ولا لا؟ اذا قول الله عز وجل واشهدوا هل نقول انه مندوب؟ او نقول انه امر لماذا؟ امره ارشاد؟ لان المصلحة دنيوية

20
00:06:39.600 --> 00:07:06.500
توثيق العقد هذه مصلحة دنيوية ليست اخروية فهمتم الفرق؟ طيب وقوله هي ظمير منفصل يعني اصله هي. تمام. اه. والهاء للسكت. كقول الله عز وجل هلك عني سلطانية انحاء للستر. قال كقوله تعالى وما ادراك ما هي. نعم. اتفضل

21
00:07:06.800 --> 00:07:26.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي. وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع

22
00:07:26.800 --> 00:07:46.800
يعني ان المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون قد دخلوا في خطاب الله تعالى الا الصبي والساهي والمجنون ذكرا او او انثى فانهم لم يدخلوا في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم اذ شرط التكليف فهم الخطاب والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له

23
00:07:46.800 --> 00:08:06.800
نعم يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة وضمان ما اتلفه من المال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب باداء ما وجب في ماله ما منه كالزكاة

24
00:08:06.800 --> 00:08:26.800
المد وضمان المتلف كما يخاطب صاحب كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما اتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه

25
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
مثاب عليهما ليس لانه مأمور بهما كما في البالغ بل يعتادهما فلا يتركها بعد بلوغه ان شاء الله تعالى وكذلك الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة فهم مخاطبون بها مع انتفاء شرطها وهو الاسلام فيعذبون حينئذ على

26
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
امرين على ترك الفروع وعلى ترك الاسلام. فهم داخلون في الخطاب بسائر فروع الشريعة وداخلون في الخطاب بالاسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة لا تصح ومع كونهم مخاطبين بالفروع الا انها لا تصح منهم اذا فعلوها الا بالاسلام. وانما كلف الكفار بفروع الشريعة لانهم

27
00:09:06.800 --> 00:09:30.300
لو لم يكونوا مكلفين بها لما اوعدهم الله على تركها. لكن الايات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة. كقوله تعالى ما في سقر قالوا لم نك من المصلين وقول وقول وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما وهو عام

28
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
العقلاء فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة. فقوله في سائر الفروع اي ودخل الكفار في جميع في جميع فروع الشريعة وفروع الشريعة هي اعمال الاسلام كالصلاة والزكاة. وقوله وفي الذي بدونه اي ودخل الكفار في الخطاب بالاسلام الذي هي اي الشريعة

29
00:09:50.300 --> 00:10:15.700
بدونه ممنوعة وقوله وذلك الاسلام اي ذلك الذي هي بدونه ممنوعة هو الاسلام. احسنتما قال الناظم رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون ذا الجنون معطوف على الصبي. واضح اولئك جاء منصوبا

30
00:10:15.900 --> 00:10:36.400
وذا الجنون الا الصبي الصبي هو اصل الصبية. لان ما بعد الا ما بعد الا تمام هنا واجب النصب لان الكلام مثبت تام. مثبت لانه لم يشبه بنفي. تام لان المستثنى منه موجود. وهو

31
00:10:36.400 --> 00:11:04.350
الواو. الواو. دخلوا. تمام. فلما كان الكلام مثبتا تاما وجب النصب فالاصل ان تقرأ هكذا والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي. لكن للوزن لا تقرأ هكذا ثم قال وذا الجنوني ذا معطوف على الصبي منصوب وعلامة نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسة

32
00:11:04.750 --> 00:11:27.150
جيد وهو مضاف والجنون مضاف اليه والمراد صاحب الجنون قال كلهم اي الصبي والساهي والمجنون كلهم لم يدخلوه. تمام؟ وقوله كلهم هذا الاستئناف على الاستئناف يعني مبتدأ ليس توكيدا لو كان توكيد سيقول كلهم

33
00:11:27.250 --> 00:11:46.600
تمام؟ قالت كلهم لم يدخلوا ثم كلام جديد. والواو واو استئنافية والكافرون في الخطاب جحدوه تمام الكافرون مبتدأ في الخطاب دخلوا هذا خبر. تقدير الكلام والكافرون دخلوا في الخطاب. دخلوا في الخطاب

34
00:11:46.600 --> 00:12:08.900
قوله في الخطام جار مجرور متعلق بقوله دخلوا. ثم قال في سائر الفروع للشريعة. والمراد بالفروع كما بين فيما بعد اعمال الاسلام فالمراد بالفروع هنا غير العقائد غير اصول الدين. الصلاة من فروع الشريعة. الصيام من فروع الشريعة الزكاة

35
00:12:08.900 --> 00:12:36.300
من فروع الشريعة قال وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. تستطيع ان تقول ان الناس ينقسمون الى ثلاثة الاقسام القسم الاول من هم مكلفون باتفاق وهؤلاء الذين هم مكلفون باتفاق هم المؤمنون البالغون العقلاء. غير غير المكرهين

36
00:12:36.300 --> 00:13:03.300
وغير الناسيين الغافلين يعني. واضح حوله مكلفون اجماعا. والقسم الثاني غير مكلفين بالاجماع كالصبي والمجنون هذا غير مكلف بالاجماع وكذلك الغافل. الغافل يعني الساحل واضح؟ طيب لو سألك سائقا ما علة عدم تكليفهم؟ لماذا ليسوا مكلفين؟ الجواب بان شرط التكليف انتبه انتبه للعلة

37
00:13:03.300 --> 00:13:25.700
شرطة تكليف ان يفهم الخطاب. شرط التكليف ماذا؟ ان يفهم الخطاب فاذا لم يفهم الخطاب هذا ليس مكلفا اذا لم يفهم الخطاب فهذا ليس مكلفا. واضح شرط التكليف ان يفهم الخطاب. ولذلك قال هنا قال هنا بارك الله فيكم اذ شرط

38
00:13:25.700 --> 00:13:48.000
تكليف فهم الخطاب والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له اذا من لم يكن فاهما الخطاب فليس بمكلف من لم يكن فاهما للخطاب فليس بمكلف القسم الثالث من هو مختلف في تكليفه هل هو مكلف او لا؟ ومن هؤلاء الكفار

39
00:13:48.200 --> 00:14:16.150
الكفار هل وهم مكلفون بفروع الشريعة او لا؟ خلاف لكن باصول الشريعة مكلفون اتفاقا. بفروع الشريعة محل خلاف قالوا ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة حنفية قالوا ان الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة. وهذه المسألة تنبني عليها اثار فقهية

40
00:14:16.800 --> 00:14:44.300
من تلك الاثار على سبيل المثال هل يجوز ان تعين الكافر على عمل هو معصية او لا؟ مثال ثاني جاءك الكافر في نهار رمضان يريد منك طعاما ليأكله واضح اذا قلت انهم مكلفون بفروع الشريعة؟ لا يجوز لك ان تعطيه الطعام

41
00:14:44.850 --> 00:15:08.300
لانك تعطيه اذا اعطيته الطعام انت تعينه على معصية. فانت تراه مكلفا بفروع الشريعة واذا قلت انه ليس مكلفا فيجوز لك ان تعطيه الطعام فهمتوا ولا لا؟ اذا هذا تنبني عليه اثار كثيرة منها على سبيل المثال لو انك يعني آآ

42
00:15:08.300 --> 00:15:30.650
حيوانات تبيع غنم. وجاءك كافر يريد ان يشتري غنما وانت تعلم ان هذا الكافر سيذبحها على غر الذكاة الشرعية مثلا لا يذبحها بسكين وانما يخنقها خنقا. واضح يخنقها خنقا حتى تموت ثم يأكلها. تعلم هذا هل يجوز لك

43
00:15:30.650 --> 00:15:50.550
ان تبيعه او لا يجوز. نقول بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا يجوز. لانك تعينه على المعصية. واذا قلت ان الكفار لا يخاطبون بشرع الشريعة يجوز. فهمت؟ ولديك عند الحنفية عند الحنفية مثل هذا شيء يجوزونه

44
00:15:50.700 --> 00:16:10.700
عند الجمهور لا يجوزونه. ما سبب الخلاف؟ المسألة الاصولية. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او الكفار غير بفروع الشريعة. فذكر هنا قال رحمه الله نعم يؤمر الساهي هذه مسألة مهمة. الان

45
00:16:10.700 --> 00:16:30.800
هداك الإستثناءات من القاعدة العامة. قال نعم يؤمر الشاهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو فالساهي اذا فعل شيئا سهوا تمام بعد زوال السهو يجبر يؤمر بجبر الخلل. قال النبي عليه

46
00:16:30.800 --> 00:16:47.750
الصلاة والسلام. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ما يقول خلاص انا كنت ناسي ومرة وقت الصلاة وخرج وسقط انا معذور نقول نعم معذور من حيث الاثم

47
00:16:48.050 --> 00:17:09.850
لا تأثم لكن القضاء القضاء واجب عليك من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لو انه نسي فصلى بثوب فيه نجاسة وبعد الصلاة علم نقول له من حيث الاثم لا تأثم

48
00:17:10.000 --> 00:17:28.450
لكن من حيث اعادة الصلاة يجب عليك ان تعيد الصلاة. صلاتك غير صحيحة حتى وان كنت ناسيا او جاهلا فهمت؟ ولذلك قال هنا نعم يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء

49
00:17:28.450 --> 00:17:51.800
افاده من نحو الصلاة وهذا هذا هو الاصل بعض العبادات خرجت عن هذا الاصل كالصوم فانه اذا اكل او شرب ناسيا فليتم صومه وهل عليه القضاء ولا ما عليه قضاء؟ عليه قضاء ولا ما عليه قضاء؟ في مذهبنا ومذهب الجمهور لا قضاء عليه. في مذهب مالك قال عليه القضاء. الإمام مالك رضي الله

50
00:17:51.800 --> 00:18:12.100
طرد القاعدة قال النسيان النسيان يسقط الاثم لكن لا يسقط القضاء ولذلك قال اذا اكلت او شربت اذا اكلته وشربت حال كونك ناسيا فانك لا تأثى لكن القضاء يجب عليك القضاء

51
00:18:13.000 --> 00:18:33.100
طيب نقول الحديث من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. قال نعم. الحديث ليس فيه ولا يقضيه فليتم صومه  يتم صومهم؟ ما معنى يتم صومه؟ يعني يتم امساكه في ذلك اليوم. يعني يمسك لحرمة الشهر

52
00:18:33.700 --> 00:18:46.550
وان الصوم قد فسد قياسا على الصلاح كما تقولون في الصلاة لو ان الانسان صلى بلا وضوء لو ان الانسان صلى بلا وضوء ناسيا وبعد الصلاة تذكر انه بلا وضوء

53
00:18:46.800 --> 00:19:06.150
تصح صلاته او تأمرونه بالاعادة. وهذا مثله ولو ان انسان صلاه في ثوبه نجاسة ولم يعلم الا بعد الصلاة او كان يعلمه نسي. يصححون صلاتهم وهم تنظرونه بالعيادة بالاعادة وهذا مثله. هذا دليل الامام مالك

54
00:19:06.300 --> 00:19:25.800
واضح؟ اذا هجر على القاعدة رضي الله تعالى عنه ورحمه. واضح؟ اه. لكن نقول كلام كلام المالكية وجيه. لكن جاء في رواية من نسي فاكل او شرب فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة

55
00:19:26.550 --> 00:19:47.500
لا قضاء ولا كفارة. هذه الرواية تدل صراحة عن مطلوب. لا قضاء عليه ولا كفارة. اذا ما في قضاء واضح واضح وهذيك الحافظ ابن حجر من فقهه في بلوغ المرام لما ذكر هذا الحديث من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

56
00:19:47.500 --> 00:20:04.850
بعده مباشرة ذكر هذه الرواية ولا قضاء عليه ولا كفارة. اشارة الى نفي القضاء وارجو ان يكون واضحا. ولذلك قال هنا نعم يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو. وقضى ما فاته من نحو

57
00:20:04.850 --> 00:20:22.400
الصلاة وضمان ما اتلفه من المال لو اتلف مال غيره ساهيا لو اتلف مال غيره ساهيا لو ان صبيا اتلف مال الغير لو ان مجنونا اتلف مال الغير فان الضمان متقرر

58
00:20:23.750 --> 00:20:43.750
يضمن ما اتلفه الصبي ما اتلفه المجنون ما اتلفه الساهي من ما له. هذا لانه ليس من خطاب التكليف. هذا من خطاب الوضع ان فان سبب شوف سبب السبب هذه من الاحكام الوضعية والتكليفية فان سبب الضمان هو الاتلاف. ولذلك البهيمة

59
00:20:43.750 --> 00:21:04.750
بهيمة التي هي بالاجماع ليست مكلفة لو اتلفت شيئا ضمنتهم صح ولا لا؟ ايش قال لك في الزباد واضمن لما تتلفه البهيمة بالليل للنهار قدر القيمة. صح؟ في باب الصيام. تمام؟ واظمن لما تتلفه البهيمة

60
00:21:04.750 --> 00:21:23.550
بالليل لا النهار قدر القيمة. اذا حتى مع ان البهيمة بالاجماع ليست مكلفة. لكن اذا اتلفت ها؟ يضمن صاحبها يضمن صاحبها من هي يعني نقول صاحبها او من هي في يده هذا التعبير اداق. يضمن من هي في يده ما

61
00:21:23.550 --> 00:21:45.450
مع انها ليست مكلفة بالاجماع. كذلك الصبي اذا اتلف شيئا. كذلك المجنون اذا اتلف شيئا. كذلك الساعي اذا اتلف شيئا. كذلك الجاهل اذا شيئا فانه يظمن لان هذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التطبيق. ثم ذكر هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

62
00:21:45.450 --> 00:22:04.100
لو قد اه ذكرت لكم هذه المسألة وذكر ادلة من قال ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة فمن القرآن قال هنا لكن الايات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة اي التي توعدت الكفار على ترك الفروع كثيرة منها

63
00:22:04.100 --> 00:22:24.550
قول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ لماذا دخلتم سقر قالوا لم نك من المصلين ترك الصلاة هذا من فروع الشريعة ولم نك نطعم المسكين هذا من فروع الشريعة. واضح؟ فذكروا اسباب دخولهم سقر تركوهم لفروع الشريعة

64
00:22:24.750 --> 00:22:43.850
قال الله عز وجل في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الزكاة من فروع الشريعة قال الله عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون

65
00:22:43.850 --> 00:23:01.900
من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. هذا عدن على الشرك وهذا في اصل الدين. وعلى قتل النفس وعلى الزنا وهذا من الفروع

66
00:23:01.950 --> 00:23:21.950
اذا دل ذلك على ان الكفار يخاطبون بفروع الشريعة سواء كان من باب الاوامر او من باب النواهي باب الأوامر مثل ايش؟ الصلاة والزكاة في سورة المدثر لم نقم من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ها

67
00:23:21.950 --> 00:23:44.050
وفي سورة فصل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا اخلال بباب الاوامر. وباب النواهي في سورة الفرقان ها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس. هذا من باب النهي. انت منهي عن قتل النفس. فاذا قتلت النفس يضاعف

68
00:23:44.050 --> 00:24:05.900
له العذاب اذا زنا هذا ارتكب نهي صح؟ يضاعف له العذاب. اذا دلت الايات بعضها دل على انهم مخاطبون في باب الاوامر. وبعض بعض الايات دلت على انهم مخاطبون في باب النواهي. اذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبتهم؟ بفروع الشريعة

69
00:24:06.350 --> 00:24:27.050
اي انهم يعاقبون عليها عقابا زائدا على عقاب الكفر يعاقبون على الكفر ويعاقبون على هذه الفروع التي تركوها من الواجبات والتي فعلوها من المحرمات يعاقبون عليها عقابا زائدا على عقاب الكفر

70
00:24:27.350 --> 00:24:53.850
واضح؟ اذا عقابهم اشد عقابهم ارشد قال هنا وهو عام اي هذا الخطاب في هذه الايات وفي غيرها من الايات عام للعقلاء لكل العقلاء وصرح بتعذيبهم بترك الصلاة والزكاة. ونقول وصرح بتعذيبهم على قتل النفس والزنا. هذا في باب النواهي

71
00:24:53.850 --> 00:25:16.900
وهذا في باب الاوامر وهذا فيه رد على من قال ان الكفار مخاطبون بالنواهي فقط دون الاوامر نقول لا هم مخاطبون بالاوامر والنواهي والمسألة مسألة خلافية في الاصول انعكس الخلاف فيها على الفروع الفقهية

72
00:25:17.300 --> 00:25:37.300
وقوله في سائر الفروع قال ودخل الكفار في جميع فروع الشريعة وفروع الشريعة هي اعمال الاسلام كالصلاة والزكاة هذي تسمى فروع قال وقوله وفي الذي بدونه ممنوعة اي ودخل الكفار في الخطاب بالاسلام الذي هي اي شريعة بدون الاسلام بدونه

73
00:25:37.300 --> 00:26:00.250
بدون اسلام ممنوعة فهذه الفروع لا تصح. بدون الاسلام. لان الاسلام لان الاسلام شرط لصحتها قال وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها. بدونه ممنوع. واضح؟ قال باب العام وانا والله لا ادري يعني

74
00:26:00.550 --> 00:26:15.602
اذا قرأنا لا نكمل والانقطاع سيكون طويلا فانا افضل ان اقف هنا نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين