﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكذلك قال احمد في رواية الميموني حديث ابي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن ابي عقوبة واما شرع شعبة واما فلن يذكراه. ولا اذهب الى الاستسهاء. والذي يدل عليه كلام احمد في هذا الباب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ان زيادة الثقة للفظة حديث من بين الثقات ان لم يكن مبرزا مبرزا في الحديث في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر عليها فلا يقبل تبرده وان كان ثقة مبرزا في حفظ الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان. لانه قال مرة في في زيادة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مالك من المسلمين كنت ان اتهيبه حتى وجدته وجدته من حديث عمريين وقال مرة اذا انفرد مالك حديث هو ثقة وقال وما قال احمد بن راي اثبت منه. حديث الاستسلام مختلف فيه. فقال جماعة من العلماء

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
لانها مدرجة وقال اخرون بان الشاذة لان شعبة وهما لم يذكر هذي الزيادة. وقد خالفهما ابن ابي عروبة عن قتادة فالذي يظهر من هذه الزيادة انها غير محفوظة وانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لوجهين الوجه الاول ان شعبة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
اما من لم يروي هذه الزيادة. الوجه الثاني ان جماعة من الرواة فصلوا وبين المرفوع من غير المرفوع يؤيد ان اللفظ غير محفوظ وانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون اللفظة مدرجة

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
هذا ما يعل به هذه الزيادة وهذا الذي صار اليه وذهب اليه الامام احمد رحمه الله فقد اعل اهل الزيادة. وهي موجودة في الصحيحين. نعم. وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال احد بالرأي اثبت منه وقال في حديث ايوب

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
النافع ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال ان شاء الله فلا حلف عليه. فلا حنت عليه. قال خالفه الناس عبيد الله تقدم الشرح الحقيقي الاستاذ الاخ مر علينا الان وانه معلول بالوقف وان عبيد الله

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
متابعة وعلى ذلك عن نافع عن ابن عمر موقوفة اصح من رواية ايوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعة يا شيخ نعم يعني ان شاء الله نعم صحيح اذا كان في المجلس

9
00:02:50.050 --> 00:03:00.050
كان قريبا نعم لكن الاثر لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ورد في الحديث لو قال ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
صدق الله مئة كل يكون فارسا في سبيل الله ينفع ذلك والناس تقدم للحديث عن يا رسول الله الفقهاء فقد ذكروا في كتب وصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن احمد بقبول مطلقة وعدم مطلقا ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع انه مع انه

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
هذا القول ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما تجمدوا على كلام الله لا يدل على ذلك مثل قوله مثل قوله في حديث في سورة الحج جاء في روايتان احداهما في زيادة دم. قال والزائد اولى ان يؤخذ وهذا ليس مما نحن فيه. نعم ولم يرد عن احد من السلف انه قبل الزيادة

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ومن نسب ذلك الى احد من ائمة السلف فهذا من فهمه ما كان ائمة السلف يقبلون الزيادة مطلقا. ولا كانوا يردون مطلقا. وكانوا يعتبرون في ذلك القرائن. فقد يقبلون وقد يردون. وقد اوردنا بالامس الامثلة كثيرة على هذه المسألة. وبسطنا القول في ذلك

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
نعم روى بعضهم فيما يقول زاد او لا ان يؤخذ وهذا ليس ممنحوا فيه فان مراده ان ان الصحابة رووا روى بعضهم في في من يفوته الحج ان عليه القضاء وعن عن بعضهم عليه القضاء مع الدم. فاخذ بقول من زاد ابتداء الدم فاذا روي فاذا روي حديثان

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
في حادثة في حادثة وفي احدهما زيادة فانها تقبل من الثقة. كما لو انفرد الثقة باصل الحديث وليس هذا من باب زيادة ثقة ولا سيما اذا حديثان موقوفين عن صحابيين. نعم وايضا تقدم ايضا حتى اذا تفرد الرجل بالحديث ينظر في نوعية هذا التفرد. لا نقبل مطلقا

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ولا نرد مطلقا ولكن ليس هذا من باب زيادة الثقة نتحدث عنها الان. لما نتحدث الان عن مسألة اذا روى جماعة حديثا كاصحاب الزهور رووا الحديث عن الزهور عن سعيد بن صهيب عن ابي هريرة ثم جاء واحد من اصحاب الزهري او اثنان او ثلاثة

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
زادوا لفظة في الحديث لم يذكرها الا هذا معنى زيادة الثقة ما حكم هذه الزيادة؟ هذا اللي قلنا لا نقبل هذه الزيادة مطلقا ولا نرد هذه الزيادة مطلقا ولو كان الثقاب والنبي بالامس حدثنا عن رؤية مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر من المسلمين وقلنا للزيادة صحيحة وقد توضع المالك على هذه الزيادة

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
خرجت معمر عن الزوري في حديث في مسلم لا صلاة لمن يقرأ بالفاتحة فصاعدا قلنا شاذة لان الحفاظ يرون هذا الخبر عن الزور خلاف ما رواه مع مرفل زيادة الشاذة وذكرنا الامثلة كثيرة على هذا. نعم. وانما قد يكون احيانا من باب المطلق والمقيد. واما مسألة

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الثقة التي نتكلم فيها هؤلاء وصورتها ان يروي جماعة حديثا واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعضهم فيزيد بعضهم بعض في زيادة لم يذكرها بعض بقية الرواة ومن ومن الاصحاب من قال في هذه المسألة ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث

19
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
الزيادة. وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك ازدياد جماعة. هذا يذهب اليه الترمذي رحمه الله وذكر رحمه الله الترمذي هذا على حديث شعبة وسفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فقد رواه اسرائيل

20
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
هلا ابو اسحاق السبيعي. عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري. عن النبي صلى الله عليه وصحح البخاري والترمذي رفع هذا الخبر. وعلن الترمذي في جامعة بين إسرائيل ومن تابعوا على ذلك قد رواه في مجالس متفرقة

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
السفيان وشعبة قد روي هذا الحديث في مجلس واحد. لكن يبقى في اشكال انهم قد رويا في مجلس واحد شعبة وحدة او سفيان وحده عن كل هؤلاء عن اسرائيل وشريك

22
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
والربيع وامثال هؤلاء تبقى العلة موجودة في الحقيقة. خاصة ان اوثق الناس في ابي اسحاق السبيعي وهما شعبة وسفيان. لكن اسرائيل في ابي اسحاق ثقة ايضا. لكن اسرائيل في ابي اسحاق ثقة. فكأن الترمذي يقول رواية

23
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
شعبة وسفيان بمنزلة الرواية الواحدة ويكون اسرائيل بمنزلة في الظبط عن ابي اسحاق فجاءت في صالح اسرائيل. فقد روى تابعه الجمع فعلان بنى وغلب الترمذي جانب الكثرة ثم على قرينة اخرى وهي قضية المجالس تعدد المجالس ولو تعددت المجالس ولم يكن هذا عن تواطؤ كان هذا دليل

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
على قوة هذه الزيادة. وعليه العمل عند كثير من العلماء هذا انه لا نكاح الا بولي. نعم لا يجوز عليهم انهم لم تقبل زيادة وان كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة قبلت وان كان راوي الحديث يرى راوي زيادة

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
والنقصان واحدا قدم اشهرهما في الحفظ والضابط. قالوا وان خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليهم لم تقبل واهم كلام احمد في حديث الدعاية السعاية على ذلك. وليس بكلام احمد تعرضوا لشيء من هذا التفصيل. وانما يدل كلامه على ما ذكرناه اولا

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وما الفرق بين ان يكون المجلس متحدا ومتعددا فانه مأخوذ مما ذكره بعضهم. في حديث ابي موسى في النكاح بلا ولي. فان شعبة سفيان ارسله ابي اسحاق عن ابي بوردة واسرائيل وصل ويقال ان سماع شعبة شعبة وسفيان كان واحدا والذي والذين وصلوه جماعة

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
في الظاهر انهم سمعوه في مجالس متعددة. وقد اشار الترمذي في هذا الى في كتاب النكاح كما تقدم. وحكى اصحابنا الفقهاء عن اكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة اذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد وهو قول الشافعي وعن ابي حنيفة انه لا تقبل انها لا تقبل وعن اصحاب مالك

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
في ذلك وجها وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال في الشاذ هو ان يروى وان يروي ما يخالف الثقات عندنا النشاد لو اكثر من معنى اذا تفرد الثقة عن الثقات قد يكون شاذا متقدم عندنا ايضا

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ويخالف ثقة بالملف الشاذ والمخلوق ازمة يعني مخالفة الثقة ايضا للثقات لمن وفق من يعتبر شادا هذي كلها من معاني الشذوذ والشاب لا يحصر بالمخالفة. لو تفرد عن اقرانه بما لم يذكره قد

30
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
قد يعبر عن الشاذ بالمنكر ايضا والان اذا جاء المكثر كقتادة او الزهري او ابي اسحاق السبيعي او عمرو بن دينار ابو يحينا بكثير او الاعمش وتفرد واحد من اصحابه

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
بما لا يذكر الاخرون ينبغي التدقيق في ذلك. قد يكون تكون هذه الزيادة معلولة. ولو كان المتفرد ثقة فاين اصحابه؟ عن هذه الزيادة؟ ويجعلنا نرجع بما شرحناه فيما مضى الى مسألة الطبقات

32
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
واصحاب الطبقة الاولى لا غرابة ان يتفردوا بكثرة احاديثهم ولملامسة لملازمتهم. واما اصحاب الخامسة والسادسة الذي لم يروا الا الحديث والحديثين. كيف حينئذ نقبلهم؟ ولذلك ذكرنا ومثلنا بمسألة اه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القصة زين رواه البخاري

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
صحيح من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واورد هذا الحديث في صحيحه. وذكر متابعا من موسى من عقبة واسماء ابن جويرية وامثال هؤلاء. جويرية من اسماء وامثال هؤلاء. بينما روى هذا الحديث ما لك

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وعبيد الله بن عمر العمري وهما في الطبقة الاولى من اصحاب نافع بينما الليث ومن تابعه الطبقة الرابعة فما فوق. وهذا هو الذي حدث بجماعة من الائمة الى تعليل هذا. الخبر والصواب

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
في انه موقوف. قد تقدم ايضا بيان ذلك. نعم. وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال للشاعر هو ان يروي ما يخالف الثقات هذا يدل على ان الثقة اذا انفرد عن الثقة بشيء يكون منفرد به عنهم شادا غير مقبول. والله اعلم ولا فرق في الزيادة بين الاسناد والمتن. كما

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
بحديث وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف الوصي والارسال. والوقف والرفع. ونفس الحكم تماما. ما قلناه والان شرحناه في مسألة زيادة الثقة نقول به في الارشاد هل الراجح ارساله؟ ام ان الراجح

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
وقف امن الراجح رفعه. تعمل قواعد الزيادة في هذه المسألة. كحديث من سمع النداء فليجد. ومن لم يجد فلا صلاة له الا من عذر. كان موقوفا على ابني عباس يا مرفوعا والذي لاوقفوه

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وكحديث لبيك عن شبرما قال من شبرما قال خذ لي القريب جاء مرفوعا موقوفا والذين اوقفوا هذا الخبر اصح كما قاله الامام احمد وغيره وكحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام. جاء

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
مرفوعة من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا من رواية عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ارسلوه اوثق واضبط فتعمل هذه القواعد في مسألة الرفع والارسال كحديث ايضا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
روى قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وغيره من الحفاظ عن الزوري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح

41
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
لان الزور مالكا اوثق بكثير وبمراحل من قرة بن عبد الرحمن بل مالك من الف من امثال قراء ابن عبد الرحمن قرة احسن احوال يكون صدوقا سيء الحفظ ومع هذا لم يتفرد بارسال ما تابع عقيل و غيره من الحفاظ من اكابر اصحاب الزوري

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ارسال هذا الخبر ارجح واصح. نعم. ولا فرق بين في زيادة بين النشاد والمتن كما كما في حديث النكاح بلا عري وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف والوصل والارسال والوقف والرفع وكلام احمد وكلام احمد وغيره من وغيره من

43
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
وعلى اعتبار قول الاوثق في ذلك ولا احفظ ايضا. وقد قال احمد في حديث اسنده في حديث اسنده محمد ابن سلمة. اي شيء ينفع وغيره يرسله؟ وقد ذكر وذكر الحاكم ان ائمة الحديث على ان قول القول الاكثرين الذين ارسلوا الحديث وهذا وهذا يخالف تصرفه في يخالف تصرفه

44
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
في المستدرك لقد صنف بذلك حافظ ابو بكر الخطيب مصنفا حتى حزنا سماه تمييز المزيء المزيد. في متصل الثاني وقسمه قسمين احدهما ما ما حكم فيه بصحة هذه الزيادة في الاسناد وتركها والثاني ما حكم فيه برمز الزيادة وعدم قبولها ثمان خطيبة

45
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فذكر في كتابه الكفاية للناس مذاهب للناس مذاهب في في الاختلاف كلها لا لا تعرف عن احد انما هي مأخوذة. ولقد سبق شرحنا هذا انما يذكر الخطيب احيانا في الكفاية عن اهل العلم وعن اهل الحديث ليس من كلام اهل الحديث

46
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
انما هو مأخوذ ومجموع من كلام متكلمين. ومن كلام فقهاء. ومن كلام المتأخرين. وليس هو مذهب واحيانا يذكر اقوال اربعة خمسة لا يعرف واحد منها عن اهل الحديث. واعلن الاهمية بمكان وقد نبهت على ذلك مرارا

47
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
فلا يخلط علم الحديث في علوم اهل الكلام وعلوم الفقهاء. اهل الحديث شيء والفقهاء شيء اخر. كذلك اللي يذكرون في باب التواتر ان يفيد العلم اليقين بشروطه. ثم اذكر بعد شروط ان يروي عدد كثير ان تكون كثرة في جميع طبقات السند ان تحيل

48
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
تواطؤ مع الكذب يكون استاذ الخبر والحس هذا كان ابن حجر في النزهة. وهذه من القوة المتكلمين واهل البدع. ليست من اقاويل اهل العلم واهل كذلك مشهد زيادة الثقة مطلقة لا يعرف هذا القول الا عن الكلام والفقهاء ما يعرف عن اهل الحديث وانما من قال

49
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
فقد وهم. وامثلة ذلك كثيرة تذكر الاقوال تحكى علينا من اقاويل الحديث لانها نكت في كتب المصطلح وهي غير معروفة عن ال الحديث انما من اقاويل الفقهاء ونحوهم. نعم. ثم انه اختار ان الزيادة من الثقة قل وتقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء

50
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
وهذا يخالف تصرفه في كتاب التمييز المجيد. وقد عاب تصرفه في كتاب في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء. وطمع فيه لهم في كتاب الكفاية. وذكر حكاية عن حكاية عن البخاري انه سئل عن عن حديث ابي اسحاق في النكاح بلا ولي. قال زيادة

51
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ثقتي مقبولة واسرائيل ثقة. وهذا وهذه الحكاية ان صحت فانما مراده الزيادة في مراده الزيادة في هذا في هذا الحديث والا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا انه لم يكن يرى ان زيادة كل ثقة ان زيادة كل ثقة في

52
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
مقبولة يذكر في بعض المواضيع ان الزيادة من الثقة مقبولة. ثم يرد في اكثر المواضع زيادات كثيرة من التنسيقات ويرجح نعم اراد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يبين في هذا ان

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
رحمه الله تعالى ليس ممن يقبل الزيادة مطلقا. انما يقبلها احيانا ويردها احيانا تقدم بلامس انه لا يعرف عن احد من الائمة المتقدمين. بانه قد صرح بان الزيادة مقبولة مطلقة

54
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
بل كان ائمة السلف يعتبرون في ذلك القرائن. وهذا هو الصواب قد نقبل الزيادة وقد نردها. وتقدم الامثلة على ذلك. اعطنا بعض مثال على قبول الزيادة. ما تدري. على قول الزيادة

55
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
كيف مالك عن نافع عن ابن عمر من المسلمين؟ مثالا على رد الزيادة نصمت اسامة. اعطينا مثالا على زيادة الثقة ذكرنا بالامس عدة امثلة وقبل الامس عدة امثلة لو جمعت بلغت اكثر من عشرين مثالا. نعم

56
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
نعم انك لا تخلف الميعاد يأتي الشاذة لماذا؟ واذا رواها من يتفرد بها من الذي خالف رجل بقى يقع من طريق. لا قبله. نحدد موطن الشذوذ تعرف؟ محمد بن عوف. محمد بن عوف. علي بن عيان. العلي بن عياش

57
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
عن جابر. عند البياقي كما قال الاخ. طيب ما موطن الشذوذ لأ محمد ابن ما خالفه علي المديني واحمد ابن حنبل في مسنده والبخاري في صحيحه ولم يذكر واحد منهم زيادة انك لا تخلف

58
00:21:10.050 --> 00:21:50.050
الاعتصامات شادة. طيب زيادة وتوضأ لكل صلاة شاذة ولا غير شاذة؟ المستحاضة. شاذة ما وجه شذوذها نعم؟ طيب البقية هذا حدثنا عنه يا اخوان. بالامس وقبل الامس والذي قبله طيب ما يخالف عطنا اولا لماذا وين وجه الشذوذ؟ نتعرف الى الحديث وللرواية. ولماذا حكمنا على الزيادة بالشذوذ؟ لا بد نحن نقرأ درس

59
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
فلل يختلف درس الفتوى عن درس العلل ياخد درس الحديث الذي مرتبط بالفقه تمر عليه مرور قد آآ لاجل اه العناية علل. ما دمنا في درس علل لا بد نكون اه نأخذ المسألة عن

60
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
من اصلها قلنا في البخاري من طريق ابي معاوية محمد ابن خادم الضريب علي شام ابن عروة وابو معاوية عن هشام في كلام وخالف مالك وغيره من الحفاظ فلم يذكر هذه الزيادة. وجادل زيادة في حديث حماد بن زيد عن هشام وحذف مسلم من صحيحه عن

61
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
قال في صحيحه وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه عمدا طيب ما في امثلة اخرى على الزيادة والشذوذ. تفرج يا علي موسى عن من علي الاعمش. الاعمش. وخالفه محمد انت معنا ما شفناك؟ ليش ساكت؟ اعطني مثالا على الشذوذ

62
00:23:20.050 --> 00:24:00.050
اي نعم طيب لماذا العلة الرجال هذا صحيح رفعه وقلنا غلط صوب وقفه لكن رجال احنا قلنا في الدرس فلل لابد الرجال والاسانيد بعضنا مثالا تحفظه في اسانيد رجال نعم؟ هذي اللفظة اي نعم. يلا عطنا ورجالا

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
حتى موضوع وكتبته رواه عن ابن عمر نعم وخالفه قل من تابع ليثا. تابع ليس ابن ابي سليم. لا. الاول من هو؟ هذا ليس ابن سعد. وهذا اللي في البخاري. نعم

64
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
نعم موسى موسى ابن موسى ابن عقبة جويرية جويرية هناك خلاف في عبيد الله نعم. نعم. ومن رواه موقوفا من هو؟ مالك. مالك؟ علي ابن عمر. نعم. وعبد الله ابن عمر العمري. على الصحيح. وكذلك

65
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
ايوب نبي تميمة السطيان. نعم صحيح. نعم. فدل على ان مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة اذا كانت الثقة اذا كان الثقة مبرزا بالحفظ وقال الدركسي في حديث زاد في اسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره

66
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
قال لولا ان الثوري خالف لكان قوله قول من زاد من زاد فيه لان زيادة الثقة مقبولة وهذا تصريح بانه انما يقول زيادة اذا لم يخالف من واحفظ منه عنه. واما الزيادة في المتون والفاظ الحديث ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب السنن اكثر

67
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
اكثر اكثر الناس ائتنان بذلك. وهم معتني به محدث الفقهاء. قال الحاكم هذا مما يعز وجوده. ويقل في اهل الصنعة يحفظه وقد كان ابو بكر ابن ابن زياد الفقيه ببغداد يذكر يذكر بذلك وابو نعيم

68
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
ابن ابن محمد ابن عدي خرسان وبعده شيخنا ابو الوليد يعني حسان ابن عطية ابن محمد القرشي وذكر الحاكم بذلك امثلة منها حديث الوليد ابن ابن العيذار لعن ابي عامر الشيباني عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال

69
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لاول وقتها وقال هذه زيادة لم يذكرها غير من دار والحسن ابن ابن مكرم وهما ثقتان عن عثمان ابن ابن عمر الوليد بن عيزر عن ابي عامر الشيباني مقر الدارقطني ما رأيت واحفظ من ابي بكر بن زي ابن زيادة كان

70
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
يعرف زيادات في المتون قال وكنا في مجلس فيه ابو طالب والجعاب وغيرهما فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي وجعل تربتها طهورا فلم يجيبوه ثم قاموا وسألوا ابا بكر بزياد ابن زياد ابن زياد ابن زياد فقال نعم حدثنا

71
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
وسرد الحديث وحديث خرجه مسلم في صحيحه. من حديث حذيفة وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه. وجعل ترابها لنا طهورا تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء ان الارض كلها ان الارض كلها مسجد وهذا ايضا من ليس مما نحن فيه لان حديث حذيفة

72
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
لم يرد باسقاط هذه اللفظة واثباتها. نعم واللفظة محفوظة. حديث زيادة وجعل ترابها الان طهورا اللفظ محفوظا وهي في صحيح الامام مسلم حديث حذيفة وهذا البحث في غير ما نحن فيه. لان هذا فيه تفرد في اصل الحديث

73
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
ونحن في تفرد في الزيادة. ولكن هل تقيد حديث جعلت لي الارض مسجد وطهور الجواب لا. لان جمهرة الاصوليين يقولون ان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده جماهير الاصوليين يقولون ان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده. وهذا الصواب

74
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
وعلى هذا ذكر التراب ليس قيدا ولا يقيد حديث جعلت لي الارض وعلى هذا لا يحتج بالحديث على انه لا يجزى التيمم الا بالتراب له غبار. بل الصواب ما ذهب اليه ابو حنيفة

75
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
جماعة من الائمة منهم مالك وقول الحنابلة انه يجزئ التيمم في كل شيء على على وجه الارض ارض من ما هو من جنس الارض. بدليل قوله جل وعلا تصبح صعيدا زلق

76
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وقد قال ابو اسحاق الزجاج وهو احد اكابر ائمة اللغة لا اعلم خلافا بين اهل اللغة في ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض. وقد قال تعالى فتيمموا الصعيدا طيبا

77
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
نعم. وانما وردت هذه اللفظة فيه واكثر الاحاديث في الاحاديث فيها وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق المقيد كما ظن بعضهم وانما هو من باب تخصيص بعض افراد العموم بالذكر. ولا يقتضي ذلك التخصيص الا عند من يرى التخصيص بمفهوم

78
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
يرى ان للقب للقب مفهوما معتبرا. بان اللقب لا مفهوم له. اللقب لا مفهوم له. وهذا قول عامة الاصوليين وهو الصواب فليترتب على القول بمفهوم اللقب ظرر عظيم ولا يجوز القول مفهوم اللقب. لكن حين تقول بمفهوم اللقب فيعني من قول الله جل وعلا

79
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
محمد رسول الله. يعني ان غير محمد ليس برسول. هذا مفهوم اللغط. اذا ذكر الخبر ما عدا تقول جاء زي دول. يعني مما مفهوم اللقب انه ما جاء غير زيد. وهذا فاسد. مفهوم القول بمفهوم

80
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
الظعيف. ومن ثم لم يقل به الا نوادر. ولعلهم لم يتأملوا. في او قالوا بي في صور معينة. نعم. ومن الزيادات في المتون زيادة من زاد في حديد سلطان بن عفشان في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا وزيادة وزيادة من زاد في حديث

81
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. قالوا يا رسول الله ولا كم ركعة الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. نعم زيادة ولا ركعتي الفجر من كرة وزيادة في حديث الصفوان ثم يحدث بعد ذلك وضوءا من كرة. وهذه زيادات من كرة غير مقبولة. ومحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

82
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وفي حديث صفوان وهو عند اهل السنن يمسح المقيمين مسافر ثلاثة ايام. ولا ينزع من شاء الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. نعم

83
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
وقد ذكرنا الحديثين في موضوع في موضوعهما من الكتاب وهما زيادتان ضعيفتان وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث عن ابن نابل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد بسم الله وبالله والتحيات لله. الحديث وذكر ان زيادة التسمية في التشهد

84
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
من تفرد بها ايمن ابن نابل. نعم لا يصح عن النبي شيء في التسمية في بداية التشهد. وانما جاء هذا عن عمر وانما جاء هذا عن ابن عمر واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في الباب شيء. ولا تشرع التسمية في

85
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
التشهد ان الحجة لا تقوم الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في اخر التشهد واسأل الله الجنة واعوذ به من النار. وذكر ان الحفاظ وروه عن ابي الزبير عن طاووس عن ابي عن ابن

86
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
عن ابن عباس دون هاتين الزيادتين قال والزيادة في الاخبار لا تلزم الا من عن الحفاظ الذين لم يكثر عن عليهم الوهم في الحل في حفظها قال رحمه الله تعالى وذكر المسلمون ايضا في هذا الكتاب رواية عن رواية من روى

87
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
من الصوفيين ممن روى حديث ابن عمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام عمر وزاد في المتن شرائع قال قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة من هو احفظ منهم من الكوفيين كسفيان ولمحالفة اهل

88
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
لهم قاطبة فلم يذكروا هذه الزيادة وانما ذكرها طائفة ابن المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. واما زيادة عمر في الاسناد قال اهل البصرة اثبتوا وهم الا هو احفظ. من اهل الكوفة هم زائدون بالاسناد ولم يحفظهم الاسناد عمر. وبالاسناد عمر

89
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
اذ هم الزائدون في الاسناد عمر ولم يحفظه الكوفيون ولا هو الحديث للزائد والحافظ ولانه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد لانه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل دقة زيادة لقبلت زيادة كل ثقة

90
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
زاد في رواية كما يقبل ذلك كما يقبل ذلك في الشهادة. وليس ذلك قول مسلم قولا ولا وليس ذلك في قول مسلم ولا قول احد ولا قول ائمة الحفاظ والله اعلم وانما قبلت زيادة اهل البصرة بالاسناد لعمر لانهم

91
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
احفظوا اوثاق ممن تركه من الكوفيين وفي كلامه ما يدل على ان صاحب الهوى اذا روى ما يعبد هواه فانه لا يقبل منه لا سيما اذا انفرد بذلك ثالثها ما يروى من وجوه كثيرة ويستغرب من وجه معين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى رب حديث يروى من اوجه كثيرة وانما يستغرب

92
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
حدثنا ابو كريب وابو هشام الرفاعي وابو السائب والحسين الاسود. قالوا تحدثنا ابو اسامة عن عن بريدة عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جده عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة امعاء والمؤمن

93
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
وياكلوا في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه. في مائة واحدة. في مائة واحد طه هذا حديث غريب من هذا الوجه. من من قبل اسناده وقد روى وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبلغ التنبه

94
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
المؤلف الشهري اللي مسألة مهمة ان الاسناد اذا ضعف والمتن المشهور قد يظن من له خبرة له بعلم الحديث وحين يسمع تظعيف الاسناد ان هذا المتن لا يصح ينبغي للعالم اذا كان بحضرة عامة او بحضرة من لا يفهم او اذا كان الكلام ينقل لجميع الناس ان ينبه الى على

95
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ان المتن قد روي من وجوه اخرى صحيح. لكن من هذا الطريق ضعيف كحديث عمر ابن عمان بالنيات روي عن غير عمر غير طارق عمر يقول ضعيف بالاتفاق المتلقي لما يفهم عن الصناعة الحديثية يظن المتن ضعيف بالاتفاق. فانت تنبه انه من حديث عمر ثابت

96
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
الاتفاق والامثلة على هذا كثيرة. فان العلما يظاعفون الاساليب وقد يتكلمون على المتن مثل يقول ولا يصح في الباب شيء. هذا حديث عن الاسناد وحديث عن المتن. وقد يتكلمون عن هذا الطريق وان

97
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
معلول وانه منكر وانه لا شيء وانه ليس له اصل. ويكن المسجد ثابتا من وجوه اخرى. نعم. وانما يستغرب من محمود ابن غيلان عن هذا الحديث وقال هذا حديث ابي كريب عن ابي ام اسامة وسألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث

98
00:36:40.050 --> 00:36:50.050
فقال هذا حديث ابي كريب عن ابي اسامة ولم نعرفه الا من حديث ابي قريب عن ابي اسامة فقلت حدثنا غير واحد عن ابي اسامة بهذا فجعل يتعجب ويقول ما علمت ان احد

99
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
حدث بهذا غير غير ابي قريب. فقال محمد وكنا نرى ان ابا كريب اخذ هذا الحديث هذا الحديث من في المذاكرة. حدثنا عبد الله بن زياد بن زياد وغير واحد قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا بالتخفيف. شبابة

100
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
شبابة حدثنا شبابة ابن سوار حدثنا شعبة عن بكر ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الدب والمزفت. هذا حديث غريب من قبل اسناد انا والا نعلم احدا حدث به عن شعبة

101
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
وقد روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اود كثيرة انه نهى ان ينتبذ في والمزفت وحديث شبابه وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الاسناد عن بخير ابن ابن عطاء عن عبدالرحمن ابن عمر

102
00:37:50.050 --> 00:38:30.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفة فهذا الحديث المعروف عند عند اهل الحديث بهذا الاسناد. نعم اعرف انه بكر ابن عطاء عندكم في نساء نعم هذا نوع من هذا نوع اخر من الغريب وهو

103
00:38:30.050 --> 00:38:40.050
يكون الحديث روي روي عنا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه بحيث لا يعرف حديثه الا من هذا

104
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
وان من ذلك الوجه وقد ذكر الترمذي لهذا نوع مثالين لاحدهما احدهما حديث ابي ابي عن ابي اسامة عن بريد عن ابن عبد الله عن ابي هريرة عن ابن ابي بردة عن جده عن ابيه عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا المؤمن يأكل

105
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
في معين واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. في مائة وواحد فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث ابي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابي موسى هذا فخرجه مسلم عن ابي كريب

106
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه وذكروا ان ابا كريب تفرد به منهم البخاري وابو زرعة وذكر وذكر لابي زرعة من رواه عن ابي اسامة غير غير ابي غير ابي كريب فكأنه اشار الى انهم اخذوه منه وحسين وحسين ابن الاسود كان يتهم بسرقة

107
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
الحديث وابو هشام فيه ضعف ايضا وقد ذكرنا كلام ابي زرعة في هذا في كتاب الله اطعم وانكار وانكاره على ابي على ابي السائب وابي هشام روايته وظاهر كلام احمد يدل على استنكار هذا الحديث ايضا. نعم. وهذا يدل على فروق بين البخاري وبين مسلم

108
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
انا في الحقيقة لا مقارنة بينهما في الدقة والظبط والمعرفة الذي يقدمون مسلما على هؤلاء غير مصيبين. والاحاديث المنتقدة على البخاري قليلة بالنسبة للاحاديث المنتقدة على مسلم وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في التوسل وسيلة

109
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
جماهير العلماء على ان ما انتقد على البخاري كان الصواب معه. ومن تخرج على الامام مسلم كان الصواب مع من خالفه. وهذا حديث ابي موسى انتقده البخاري وابو زرعة واحمد بن حنبل واخرون. وقد اورده الامام مسلم رحمه الله

110
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
صحيحة نتكلم على الضعف هذا الاسناد فاننا نقول بان المتن ثابت في الصحيحين ولكن من وجه اخر ليس من حديث ابي موسى الاشعري. وهذا نستفيد منه ايضا وان يحفظ هذا المثال على ان الثقة ولو تفرد بالخبر قد يكون حديثه معلولا

111
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
ولا يقبل تفرد كل ثقة. وما كان الائمة الاوائل يقبلون التفرد مطلقا وينبغي ان يكون في الحسبان ان التفرد قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول. وان الحكم على الاسانيد بناء على ظاهر الاسناد

112
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
وان ثقة الرواة لا تعني صحة الاسناد. واذا قيل عن الحديث رجال ثقات لا يعني انه صحيح. قد يكون رجال ثقتهم منقطع. وايضا حتى لو قيل رجال ثقات وقد سمع بعضهم من بعض لا يعني صحته. قد يكون معلولا. او قد يكون شاذا. او قد يكون مضطربا

113
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
نعم. قال ابو داوود سمعت احمد وذكر له وذكر حديث قائد هذا فقال احمد يطلبون حديثا من ثلاثين وجه. احاديث ضعيفة وجعل ينكر طلبا في الطرق نحو هذا. نعم هكذا الطرق يبقى انه معلول. انما يؤخذ ما ثبت كحديث تقدم عندنا حديث من حديث ابن عمر حديث غيره حديث ابي هريرة

114
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
وهذا الصحاح فهؤلاء رأوا حديث ابي هريرة ورأوا حديث ابن عمر صحة لا يبحثون الطرق الاخرى للحديث يطلبون من وجوه اخرى وجدوا طريقة موسى اتوا به ايضا. الامام احمد ينكر هذه الطريقة. وما دام ثبت من سناب صحيح. والوقت الصحيح. لا حاجة الى البحث عن طرق غرائب

115
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
لتقوية هذا الخبر لان هذا ما يحتاج الى قوة هو ثابت في نفسه. وانما يفعل هذا بعض الائمة الاوائل لكثرة الطرق وهذا معنى ما ينقل يحفظ مثلا مئتي الف حديث خمس مئة الف حديث يقصدون هذه الطرق ما يقصدون المتون؟ يقصدون هذه الطرق ولا يقصدون المتون

116
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
في حديث ابي موسى معلول تكلم في غير واحد من الائمة. ويقصد الامام احمد المقالة انهم يستكثرون الطرق يرونه من ثلاثين وجها يقصد المتن يطلبون له مائة طريق او عشرين طريقا او ثلاثين طريقا. ثم يدرجون ضمن الصحاح الغرائب. فطالب العلم يميز

117
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
العامة ما يميزون؟ نعم. قال هذا شيء لا تتبعون به او نحو هذا الكلام وانما كره احمد تطلب الطرق الغريبة المنكرة واما الطرق الصحيحة المحفوظة فانه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في اول الكتاب. نعم. حديث عمر ان الاعمال بالنيات

118
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
هذا حديث غريب وليس له طريق الا من رواية يحيى ابن سعيد وليس له طريق صحيح ابن سعيد روي من طرق اخرى لكن منكرة لا تصح. فلا حاجة الى البحث عنها. انما نحتاج آآ للبحث على الطرق الصحيحة القوية

119
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
قد كان جماعة من الاوائل يرحلون للبحث عن الاسانيد العالية. وهذا لا يفرح به ما لم تكن الاسانيد العالية صحيحة انه احيانا يكون الاسناد عاليا للانقطاع. فهذا لا يفرح به ولا حاجة بنا اليه. انما يفرح بالاسناد

120
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
اذا كان الاسناد صحيحا. نعم. وما فاته الترمذي عن البخاري ها هنا. الشيخ ربما يكون القصد من جمع الطرق معرفة هذا يميزون يعني ممكن تجمع الطرق ما تنشره كما كان يصنع الجمع الاوائل يجمعنا طرق في نفوسهم

121
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
اذكرونا للناس ان لا حاجة ولذلك يذكر بعض الاحيان اللي يبي زرعة ولاحمد على طرق اخرى لا اعرفه من قديم ولا اعرفه وتركته رأيت وتركته ما كانوا يقولونها يعرفونه لكن ما كانوا يمضونها. تذكر هذا بالنسبة للمتأخرين موجود. بالنسبة للاوائل لا يحدث بهم الى ذلك. وما الترمذي عن البخاري

122
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
انه قال كنا نرى ان ابا قرين اخذ هذا عن ابي اسامة في المذاكرة فهو تعليل للحديث. فان ابا اسامة لم يروي هذا الحديث عنه احد من الثقة غير ابي كريب ومذاكرته يجعل يجعل فيها تسامح بخلاف حال السماع او الاملاء. وكذلك لم يروي احد من عن غير ابي اسامة

123
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
عن عن بريد غير ابي اسامة. المثال الثاني حديث شبابة شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدب او المزفت فان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في الجبال صحيح ثابت عنه. رواه عنه

124
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
جماعة كثيرون من اصحابه واما رواية عبدالرحمن عبدالرحمن ابن يعمر عنه فغريبة جدا ولا الا بهذا الاسناد. غرد بها شبابه عن شعبة عن ابن عطاء عنه وعند شعبة بهذا الاسناد عن عبدالرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفة في حديث ذكره

125
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الاسناد. واما حديث النهي عن الزدبة والمزفت فهو بهذا الاسناد غريب جدا. وقد انكره على سبابة الطوائف من الائمة منهم الامام احمد والبخاري وابو حاتم وابن عدي واما ابن ابن مديني فانه

126
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
سئل عنه فقال لا ينكر لمن لمن سمع من شعبة يعني حديثا كثيرا ينفرد بحديث غريب وقال احمد انما روى روى شعبته في هذا الاسناد في حديث الحج عرفة حديث الحج عرفة الحج يشير انه لا يعرف بهذا الاسناد غير حديث الحاج وقد سبق ذكر هذا الحديث مع

127
00:47:30.050 --> 00:47:32.815
الكلام عليه في كتاب الله اشتبه والله اعلم