﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضر قال فاذا استمر في هذه المستحاضة الدم في الشهر الاخر فلن ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الاول ووقتها في الشهر الذي يليه. فان كانت معتادة والمعتادة هي التي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
يأتيها الحيض في ايام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر. فحيضها ايام عدتها. فالتي ياتيها الحيض فيها فاذا كانت عادتها سبعة ايام مثلا وكانت تأتيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر الى فجر اليوم الثاني عشر من

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
شهر واستمر معها الدم فانها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر فيه. من كل شهر هي مستحاضة فيه. لا تصوم ولا تصلي لا فجر اليوم الثاني عشر. لان هذه هي ايام حيضها ثم تغتسل في فجر الثاني عشر وتصوم وتصلي

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة والدليل على هذا الحكم. قوله تعالى ولا تقربوا ولا تقربوا حتى يطهرن فاذا تطهرن الاية. وحجيت عائشة السابقة قال رحمه الله وان لم تكن

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
سادة وكان لها تمييز وهو ان يكون وهو ان يكون بعض دمها اسود تفيض. وهو دم الحيض وعادت عفا الله ان يكون بعض دمها اسودا تخينا وهو دم وعادة تكون لها وعادة تكون له رائحة. رائحة كريهة وبعضه رقيقا احمر

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
زمن الاسود ثقيل. يعني انا المرأة اما ان تكون مميزة. واما ان تكون معتادة ومن يكون ليس لها تمييز ولا عادة. اذا كانت مميزة ومعتادة فهذا واظح. تعمل بتمييزها وعادتها

7
00:02:10.000 --> 00:02:38.050
لقوله صلى الله عليه وسلم همكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وان لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز ولا الاشكال هذي؟ وان كان لا تمييز وعادة واختلفت العادة عن التمييز ماذا نقدم؟ الحنابلة يقولون نقدم التمييز على العادة. والشافعية يقولون قدم

8
00:02:38.050 --> 00:02:59.800
العادة على التمييز وهذا ظاهر النص امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك اذا هنا نقدم العادة. واذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. فان المرأة تمكث على غالب نساء اهل بيتها من عم وخالة

9
00:02:59.850 --> 00:03:19.850
واخت وام ونحو ذلك. واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض. فاذا الطب في هذا العصر متقدم والاطباء يميزون يقدم قولهم على قول غيرهم اختيار الطبيبة للمرأة بان هذا حيض او لم

10
00:03:19.850 --> 00:03:39.850
في هذا المرأة المجرد الذي لم يمنع على دليل لان هؤلاء اصحاب معرفة وخبرة فلذلك حين اكتشفوا بان الحامل لا تحيض وندم الخارج الحامل فاسد قلنا بان هذا مرجح بان هذا مرجح لقول الامام احمد بان الحامل لا تحيض خلافا لقول ابن تيمية وابن

11
00:03:39.850 --> 00:03:59.850
طيب بين الحامل قد تحيض ويؤيد قول الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة في السبي ولا تعطى غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. علم ان الحامل لا تحيض. ولو كانت تحيض لكان لا ندري. هل

12
00:03:59.850 --> 00:04:19.850
حامل او غيره حامل. كيف نستمرؤها بحيضة وقد تكون حاملا؟ فعلم ان الحامل ما تحيض. وهذا يؤيد ما اكتشفه الطب المعاصر نعم. عفا الله عنك. هذه هي مميزة وهي التي تميز تميز

13
00:04:19.850 --> 00:04:39.850
دم الحيض من من دم السحابا. فحكمها كما ذكر المؤلف ان ايام حيضها هي الايام التي تكون صفة الدم فيها على صفة دم الحيض فتجلس هذه الايام لا تصوم ولا تصلي عملا بهذا التمييز. وذهب بعض اهل العلم الى ان التمييز يقدم

14
00:04:39.850 --> 00:04:59.850
على العادة لان التمييز امر محسوس ودلالة الحس اقوى في هذا الموضع فتقدم على العادة وهذا هو الاقرب. هذا لو كان الحديث الاخر صحيحا ان دام الحياة دم اسود يعرف. لكن هذا خبر معلول. تقدم بيان علته بانه لا يصح. لو كان يصلح لقلنا به

15
00:04:59.850 --> 00:05:19.850
قدمنا الحديث الاخر لانه الصحيح ولم نأخذ بهذا الحديث لانه ضعيف. ولكن قد يستدل لهذا القول بقول الله جل وعلا ويسألونك عن تحية قل هو اذى والان الذي تعرفه المرأة دم الحيض له اعراض وله صفات وله لون وله رائحة والنساء تعرفه

16
00:05:19.850 --> 00:05:39.850
نعم. عفا الله عنك قال وان كان في اي سحابة مبتدأ مبتدأة وهي التي اتاها الحيض اول مرة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر. فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة

17
00:05:39.850 --> 00:05:59.850
انه غالب عادات النساء. وهذا هو التحيض. فمن لم تكن لها عادة ولا تمييز تختار من الشهر ستة ايام او سبعة حكمها فيها حكم الحائض وما عداها من ايام الشهر يكون حكمها حكم المستحاضة ما دام الدم متواصلا. ويدل

18
00:05:59.850 --> 00:06:19.850
ويدل لهذا ايضا حديث حملة بنت جحش وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيظت ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي

19
00:06:19.850 --> 00:06:49.850
اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزيكي وذلك فافعلي فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. وهذا الحديث تفرق عبد الله بن محمد بن عقيل قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في النفس من هذا الحديث شيء وقد ضاع

20
00:06:49.850 --> 00:07:09.850
خبر ابو حاتم وغيره من الحفاظ. وذكرت لكم اكثر من مرة ان ابن عقيل يقبل يكون صدوق احتجوا بحديث ما لم يتفرد باصل او يخالف. وهذا قد تفرد باصل. فلا نقبله. فهذا خبر معلوم

21
00:07:09.850 --> 00:07:29.850
عفا الله عنك والحامل لا تحيض فاذا جاءها دم فهو دم فساد والدليل على ان الحامل لا تحيد ما رواه رويفع رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطأ الامة حتى تحيض فجعل

22
00:07:29.850 --> 00:07:49.850
صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علامة براءة الرحم من الحمل. فاذا حاضت علم علم انها غير فدل ذلك على ان الحمل لا يكون معه حيض. قال الا ان تردى ما قبل ولادتها بيوم او يومين

23
00:07:49.850 --> 00:08:19.850
فيكون دم نفاس. والدليل ان هذا دم ان هذا ان هذا دم خرج بسبب الولادة بها فكان دم نفاس كالدم الخارج بعد الولادة. المؤلف يقول عندما الدم خارج قبل الولادة بيوم او يومين يعتبر نفاسا. وهذا قول جماعة من العلماء. والقول الثاني في المسألة

24
00:08:19.850 --> 00:08:39.850
انه لا يكون نفاسا الا اذا صحبه طلق. فاذا لم يصحبه الطلق فانه لا يسمى نفاسا القول الثالث المسألة ان هذا يعتبر دم فساد لا عبرة به. وان دم النفاس لا يكون الا

25
00:08:39.850 --> 00:09:09.850
الولادة وهذا اصح الاقوال في المسألة. لان النفاس مأخوذ من التنفيس ولا يكون التنفيس الا بالوضع. ولان الطلق قد يبقى مع المرأة يوما او يومين وثلاثة واربعة. ولا يجوز تركه حينئذ الصلاة الا بدليل

26
00:09:09.850 --> 00:09:29.850
وهذا الدم ليس دم نفاس. نعم. عفا الله من قال رحمه الله باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. على ما سبق

27
00:09:29.850 --> 00:09:49.850
في باب السابق وهذا مجمع عليه. قال واكثره اربعون يوما فتغتسل بعدها وتعتبر طاهرا. وان استمر الدم بعد الاربعين فهو استحاضة. والدليل ما روي عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت كانت للنفساء تجلس على عهد

28
00:09:49.850 --> 00:10:09.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. ولا حد لاقله. حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله اربعين يوما هذا معلول بعلتين. العلة الاولى الناموس السلاسدية التي قد روته عن ام سلمة مجهولة

29
00:10:09.850 --> 00:10:39.850
العلة الثانية انه لا يقبل تفرد موسى الازدية به وقد صح نحو هذا موقوفا على ابن عباس رواه عنه امام الدارمي وابن الجارود في المنتقى. فاقصى مدة للنفاس اربعون يوما

30
00:10:39.850 --> 00:11:09.850
واذا رأت الطهرة قبل ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة واداء العبادات الواجبة نعم. رضي الله عنك. قال ولا حد لاقله لان بينما يكون بوجود الدم فاذا ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاسا. نعم لوردت المرأة ولم يخرج دم

31
00:11:09.850 --> 00:11:39.850
وجبت عليه الصلاة والصيام وغير ذلك. ولا تسمى نفساء. انما تسمى نفساء اذا صحبها دم والدم لابد يقارن الولادة. ما لم يصادف كما قلنا قبل قليل بعد الاربعين ايضا. بمعنى لو ولدت المرأة بلا دم

32
00:11:39.850 --> 00:12:01.050
ثم تجاوزت اربعين يوما بلا دم. ثم خرج الدم. هذا لا نعتبره نفاسا ابدا. نلغيه. اعتبره دم فساد. ما لم هذا كعادة بمعنى اذا وافق العادة كذلك المرأة اذا استمر مع الدم الى ما بعد الاربعين اذا لم يكن هذا عاه نلغيه

33
00:12:01.050 --> 00:12:31.050
ولا نحسبه شيئا. نعم. رضي الله عنه. قال وما تارات النفساء في اثناء الاربعين يوما اغتسلت وهي طاهر. فتأخذ اغتسلت وهي طاهر. فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء لان النفاس لا لان النفاس لا حد لاقله. فاذا رأت الطهر فهي طاهر تعمل ما تعمله الطاهرات

34
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا عفا الله عنه قال وما تارات النفساء الكفر في

35
00:12:51.050 --> 00:13:11.050
الاربعين يوما اغتسلت وهي قارئ فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء. لان النفاس لا حد لاقله فاذا رأت الطهر في خير طائر تعمل ما تعمله الطائرات. ومن اجري لها عند ولادة عملية قيصرية فاوقد الولد من غير فرد. فحكمها

36
00:13:11.050 --> 00:13:31.050
النساء فحكمها حكم النساء النفساء ان خرج منها دم جلسا كما تجلس النباساء وان لم يخرج من هذا منفريا في حكم ايه رأيك؟ لما اذا حصل عند المرأة نزيف نزيف اسقاط اي خروج للدم والتحنها بسبب وفاة

37
00:13:31.050 --> 00:13:51.050
وبقائه او بقاء بعضه في الرحم. نعم فعمل لها عملية توظيف للرحم فاستمر خروج الدم منها بعد اخراج الحمل الذي في بطنها بهذه العملية. فان كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق انسان وهو ما تم له ثمانون يوما

38
00:13:51.050 --> 00:14:11.050
وان لم يتبين فيه خلق انسان فلا تعتبر نفساء. ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل المسألة الاولى ذكر ان النفس اذا رأت الطرق قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي. وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع

39
00:14:11.050 --> 00:14:41.050
فمتى ما رأت الطور قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي. واما اذا تجاوز الدم الاربعين يوما فهذا محل خلاف. والصواب في ذلك ايضا انها تغتسل وتصلي وهذا قول شهير العلماء. لقول ابن عباس رضي الله عنه تمكث النفساء اربعين يوما

40
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح. واما حديث ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث اربعين يوما فهذا معلول. فانما دار على موسى الازدية عن ام سلمة

41
00:15:01.050 --> 00:15:31.050
وهو معلول بعلتين. العلة الاولى مجهولة غير معروفة. العلة الثانية لا يقبل تفردها بذلك ثم ذكر مسألة من اجري لها عملية قيصرية هذه تاخذ النفساء اذا خرج الدم من فرجها. واذا لم يخرج منها دم فانها تكون بمنزلة الطاهرات

42
00:15:31.200 --> 00:15:51.200
وتأخذ احكام الطاهرات. لان العبرة بالدم. ذكرنا بالامس ان الراجح ان النفساء ان الحامل ولو كانت تطلق وخرج مع دم انه لا يعد نفاسا في اصح قوله العلماء. ذكرنا الخلاف في ذلك

43
00:15:51.200 --> 00:16:11.200
ذكرنا ثلاث اقوال القول الاول ان الدم الخارج من الحامل قبل الولادة بيوم او يومين يعد عندما نفاس. والقول الثاني انه اذا صحبه طلق يعدد ولا لا؟ وقال الثالث انه لا يعد دم نفاس مطلقا هو الصواب

44
00:16:11.200 --> 00:16:41.200
انه لا يسمى نفاسا الا مع الولد. وبدون الولد لا يسمى نفاسا ثم ذكر مؤلف المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالسقب ذاك انه اذا بلغ ثمانين يوما تأتي المرأة نفساء وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه

45
00:16:41.200 --> 00:17:01.200
الصواب ان نعد اننا نعد المرأة نفساء الا اذا سقط ما نفخ فيه الروح هذا اللي يسمى ولدا اما ما لا يسمى ولده ولو تخلق ولم ينفق فيه الروح. فلا نعتبره شيئا نعتبره قطعة لحم

46
00:17:01.200 --> 00:17:21.200
ولا ينفق فيها الروح الا بعد مئة وعشرين يوما. وهذا هو الذي يصلى عليه صلى عليه طبعا استحبابا لا ايجابا وهو الذي نعتبره نفسا ويتعلق باحكام مهمة. كمسألة الخروج من

47
00:17:21.200 --> 00:17:52.950
عدة بمعنى لو توفي الرجل وامرأته حامل اذا اسقطت في الاربعين الاولى فلا شيء حينئذ نود عليها العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام. وعلى قول المؤلف اذا وضعت في الثمانين تكون قد خرجت من العدة. وعلى قول قلنا وصح لابد ينفق في

48
00:17:52.950 --> 00:18:12.950
لابد من مئة وعشرين يوما تكون قد خرجت من العدة ولو سقط ميتا نعم. عفا الله عنك. قال رحمه الله وان عاد دم النفاس في مدة الاربعين فهو نفاس ايضا

49
00:18:12.950 --> 00:18:32.950
لانها في زمن انتفاس فاذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا ان نفاسها لم لم ينته بعد. فتعمل النفساء كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم هذا على القول بان النفاس اربعون يوما صحيح. وقول الجمهور تقدم. نعم. رحمه الله

50
00:18:32.950 --> 00:18:52.950
كتاب الصلاة روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبه الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة

51
00:18:52.950 --> 00:19:12.950
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد اشاعة عذبهم وان شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. هذا الحديث جيد. وهو محفوظ بلفظ ثم انتقص منهن شيئا. هذا اللفظ اصح. نعم

52
00:19:12.950 --> 00:19:32.950
عفا الله عنه. فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم لا يلزم بها حال كفره. ولا يلزمه قضاؤها بعد بالاجماع. وان كان على الصحيح مخاطبا بفروع الشريعة. ان كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعة

53
00:19:32.950 --> 00:19:52.950
بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. مع انه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم تقبل منه فقال الا ان كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة الا وهم الى اخر الاية. فهم مخاطبون لفروع الشريعة

54
00:19:52.950 --> 00:20:12.950
ما فائدة مخاطبتهم انهم يعذبون على تركها؟ وهم اذا ادوها لا تقبل منهم الا باستكمال الشروط المصححة للعمل. نعم. عفا الله عنك ولكنه يحاسب عليها في الاخرة لقوله تعالى عن المشركين

55
00:20:12.950 --> 00:20:32.950
ما سلككم في سفر وقالوا لن نك من المصلين. وغير البالغ وهو الصغير وكذلك خير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن يشبههما لا يجب عليه لا يجب عليهم اداؤها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن

56
00:20:32.950 --> 00:21:02.950
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. نعم هذا حديث روى من طرق وفي الاسانيد مقال واحسنوا حديث عائشة عند ابي داوود وغيره في اسناد حماد ابن ابي سليمان صدوق سيء الحفظ. وقد صح هذا عن علي موقوفا. رواه البخاري

57
00:21:02.950 --> 00:21:22.950
صحيح معلقا قد قال لعمر وقد علمت بانه قد رفع القلم الى اخره هذا بان له حكم المرفوع لانه يخاطب عمر يقول وقد علمت يعني كان يشعر بان هناك شيئا

58
00:21:22.950 --> 00:21:52.950
قد قال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة او نحوه امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح والقول الاكثري وقال ايضا ومات عن صاحب بحيث لا يقال الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكن

59
00:21:52.950 --> 00:22:12.950
يشعر بالرفع وهذا اصح شيء ورد في هذا الباب. نعم. عفا الله عنك قال ولا يجب عليهم قضاءها بعد ذلك بالاجماع لكن يستحب عمر الصغير بها اذا بلغ سبعا ويجب على وجهه اجباره على

60
00:22:12.950 --> 00:22:32.950
اذا بلغ عشرا ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة سبع سنين واضربوهم عليها اما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات وقت الاغماء على الصحيح قياسا على المنون لان كل

61
00:22:32.950 --> 00:22:52.950
منهما فاقد لعقله فقدا كاملا. ومثله من استعمل دواء يزيل العقل في الحاجة كالبرد عند اجراء عملية جراحية ونحو ذلك. لما ما زال عقله من محرم كمسكر او استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة. فيجب

62
00:22:52.950 --> 00:23:22.950
وعليه قضاء الصلاة التي فاتته لانه غير معلوم. وهذا لا خلاف فيه. زوال العقل نوعان. النوع الاول ان يزول عقله بفعله يزول عقله بفعله. كشرب شيء مسكر نحو ذلك فهذا يقضي ما فاته اتفاقه. فهذا يقضي ما فاته اتفاقا

63
00:23:22.950 --> 00:24:02.950
الامر الثاني ان يزول عقله بفعل الله لا بفعله. رجل اغمي عليه ثم افاق بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام تعالى في خلاف. وعلى مذاهب. المذهب الاول انه مطلقة وانه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله. المذهب الثاني

64
00:24:02.950 --> 00:24:32.950
انه كان من ثلاثة ايام فما دون يقضي والا فلا يقضي. المذهب الثالث انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها وهذا اصح الاقوال. وما عدا ذلك يسقط عنه. لانه لا دليل على التفريق

65
00:24:32.950 --> 00:24:52.950
القليل وبين الكثير. ولان الذي يفرقون لو تكاثرت الصلوات كرجل اغمي عليه السنة هل نقول تقضي سنة؟ في ناس يغمى عليهم الان خمس سنوات عشر سنوات ثم يفيقون هل نقول هؤلاء

66
00:24:52.950 --> 00:25:12.950
عشر سنوات وليس هناك ظابط للتفريق بين القليل وبين الكثير. واصح الاقوال في المسألة لانه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها. وهذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما واسناد صحيح

67
00:25:12.950 --> 00:25:42.950
اما المروي عن عمار ثلاثة ايام فظعيف ايظا. نعم عفا الله عنك. قال ومما ينبغي التنبيه عليه هنا انه يجب على الطبيب ان يؤخر البنج والعمل فعن وقت الصلاة او حتى يؤدي المريض الصلاة اذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. لكن لو ضرب ابرة ونحو ذلك هذا طبعا بفعله. دخل هذا بفعل

68
00:25:42.950 --> 00:26:02.950
يجب عليها القضاء. لكن اذا احتاج الى عملية مثلا تستغرق وقتا فاني اجمع بين الصلاتين اذا امكن ذلك. واذا لم فانه يؤخر. واذا لم يمكن لا تقديم ولا تخيير والعملية مثلا تبدأ من الضحى مثلا. ما يمكن تصلي تقدم الظهر. وستستمر الى ما بعد

69
00:26:02.950 --> 00:26:22.950
تعتبر هذي ظرورة يؤخر الصلاة متى ما فاق هذه الصلوات. نعم. عفا الله عنك قال الا الحائض والنفساء. فلا تجب عليهما ولا تصح منهما منهما وهذا كله مجمع عليه كما سبق في اول الحيض. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

70
00:26:22.950 --> 00:26:42.950
وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين والاذان خمس عشرة كلمة. والمراد بالكلمة جملة الله اكبر كلمة واشهد ان لا اله الا الله كلمة وهكذا. والدليل ما رواه عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال لما امر رسول الله صلى

71
00:26:42.950 --> 00:27:02.950
صلى الله عليه وسلم بالنافوس ليضرب به للناس بالجمع الصلاة. فاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت قل له يا عبدالله اتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك

72
00:27:02.950 --> 00:27:22.950
قال فقلت له بلى. قال تقول والله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على

73
00:27:22.950 --> 00:27:42.950
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول اذا اقيمت الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

74
00:27:42.950 --> 00:28:02.950
الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله تسلم فاخبرته بما رأيت. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فالق عليهما

75
00:28:02.950 --> 00:28:22.950
ارأيت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي اري. قال فقال رسول الله

76
00:28:22.950 --> 00:28:52.950
صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال ولا دهن لا ترفيع فيه المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم او لمن اه كان له السبب في ذلك. نعم. عفى الله ان قال والاذان لا ترجع فيه لعدم وروده في حديث

77
00:28:52.950 --> 00:29:12.950
ابن زيد والترجيع هو ان المؤذن بعد ان يقول اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله للمرة الثانية ارجع فيقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

78
00:29:12.950 --> 00:29:32.950
ثم ثم يكمل الاذان فيكون زاد في الاذان اربعة مات. وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن يا اهل مكة ابي محذورة الجمحي رضي الله عنه ففيه ان النبي صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الهدى نكد

79
00:29:32.950 --> 00:29:52.950
جرى مع ان هذا دنه لمكة الا ان اهل مكة ما يعملون ذلك كان اللي يعمل بها للشام وهذا من الغرائب الفقهية. فكان ابو محظورا مؤذنا لمكة كان يرجح. وكان اهل الشام على

80
00:29:52.950 --> 00:30:12.950
واهل مكة على اذان بلال ولم يكونوا على اذان بمحذورا وعلى كل تقدم بالامس ان هذا السنة وهذا السنة يفعل هذا احيانا وهذا احيانا ما لم يكن في بلد لا يعرفون هذه السنة فانه يراعي جاله لا يشوش عليهم

81
00:30:12.950 --> 00:30:32.950
ولكن لا يترك اهل السنة يأذن بها في البر. وبين طلبة العلم يتعلمون اهل السنة ويوحي بينهم اهل السنة. المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم اربع مرات تسعة عشرة كلمة عفا الله عنك قال والاقامة احدى عشرة كلمة ها وقد استدل اصحابه

82
00:30:32.950 --> 00:30:52.950
قال القول في حديث عبد الله ابن زين السابق وقد ذهب فقهاء المحدثين الى انهم يستحب ان يأتي في الاذان والاقامة بكل ما فمرة يأتي بالاذان خمس عشرة كلمة كما في حديث عبد الله ابن زيد ومرة يأتي به تسع عشرة كلمة

83
00:30:52.950 --> 00:31:12.950
كما في حديث ابي محذورة. وهذا الان ليس خاصا في الاذان كل العبادات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات على وجوه متعددة كالاستفتاحات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجوم كثيرة كالتشهد ثبت عن النبي وسلم وجوه كثيرة. كالاذان وامثال ذلك مما ثبت

84
00:31:12.950 --> 00:31:32.950
سلم على وجوه هذا تارة وهذا تارة وفي ذلك فوائد الفائدة الاولى احياء السنة الثانية حضور القلب لانه لا يفعل ذلك الا حاضر القلب. ولذلك اكثر الناس ما يدري يقول الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك هذا شيء درج عليه. ولا ما عنده

85
00:31:32.950 --> 00:31:52.950
حضور قلب. ربما وهو غافل يقول ذلك. ما يدري. الامر الثالث التفريق بين العبادات والعبادات اذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات بخلاف اللي يواظب على شيء فتشبه العبادة بالعادة نعم عفا الله

86
00:31:52.950 --> 00:32:12.950
نعم؟ مثل زكاة الفطر التنوير مثل زكاة الفطر مثل زكاة كثيرة. لكن يبقى زكاة الفطر هل هو سنة تنويع؟ هنا في خلاف ليس بسنة. لان هي مشروعية لا بيان. سني السنية انك ما تخرج عن الاصناف. لكن تراعي انفعك

87
00:32:12.950 --> 00:32:42.950
يا اهل البلد كلمة كما في حديث ابي محجورة وهكذا كل الصفات الثابتة في السنة. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله تعالى لان فيه استعمال لجميع احاديث ثابتة في هذا الباب. ولا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى كنا

88
00:32:42.950 --> 00:33:02.950
استعينوا بحفظ الحديث استعينوا بحفظ على حفظ الحديث بالعمل به. الانسان اذا عمل بالحديث حفظه وضبطه طالب علم عن صفة التشهد ما يحفظ الا واحدة وهو طالب علم. لماذا؟ لانه ما ما يعمل. ليس لقصور فيه لكنه ما يعمل

89
00:33:02.950 --> 00:33:22.950
خليكم حافظك انه ما يحمل. تسأل عن صفة اذانه بمحذورة ما يعرفه. ما يعرف ان الاذان تسعة عشرة يوم لا. والاقامة كذا ما يعرف شيئا من ذلك. لماذا؟ لانه ما ما يمارس عمليا تمارسه عمليا تنساه. نعم. يقول في الاقامة سبع عشرة كلمة. نعم. كيف

90
00:33:22.950 --> 00:33:42.950
ايه بالتربية قال وعدم هجر شيء من السنة وعليه فان الاختلاف الوارد في صفات الاذان والاقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والله اعلم. قال وينبغي ان يكون المؤذن

91
00:33:42.950 --> 00:34:02.950
امينا بان المؤذن مؤتمن على اوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم اذا كان يؤذن في مكان مرتفع كسبح المسجد والمنارة ونحوهما. فينبغي فينبغي ان يكون رجلا صالحا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

92
00:34:02.950 --> 00:34:22.950
مضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث صواب انه معلول لا يصح. الصواب في هذا الحديث انه معلول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله نعم قال وينبغي ان يكون صيتا فيستحب ان يكون المؤذن جهوري

93
00:34:22.950 --> 00:34:42.950
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن زيدان رضي الله عنه القي على بلال فانه اندى صوتا منك لكن يحرم الرواية وان كان فيها كلام القي على فنلندا صوتا مني فيها كلام ولكن لا يظر. لان المعنى ثابت

94
00:34:42.950 --> 00:35:02.950
الذي لم يكن مؤذن صيدا كيف يبلغ؟ خاصة في ذي العصور الاولى لم يكن فيه مكبرات. وحتى مع وجود المكبرات اذا لم صيتا لا يبلغ اكبر قدر ممكن. اشتراط ان يكون مصيتا في الاذان امر مهم ضروري. ان الواقع

95
00:35:02.950 --> 00:35:32.950
يفرضه. نعم. بطريقة مطربة. لانها طريقة لانها طريقة مبتدعة. نعم كطريقة اذان الحرمين الان الطريقة مبتدعة. واذا لا تجد متابعتهم هؤلاء. لان بدعة ما دام الاذان بدعة لا الطريقة بدعة الطريقة بدعة لا يتابعها. المتابع اذا اتى بالاذان على وجهه. يقول عمر ابن عبد العزيز

96
00:35:32.950 --> 00:35:52.950
اذن اذانا سمحا ولا فاعتزلنا. وانكر الامام احمد التطريب ايضا. ولان هؤلاء يجوز مع واحد منهم مقابلة عنده صورة ومقابلة يقول نحن نتعلم المقامات فنحن نؤدي على المقام يقول السادس ويقول نتعلم الموسيقى ونؤذن عن طريقة الموسيقى

97
00:35:52.950 --> 00:36:12.950
هو جاه الابلة يقول حلال الموسيقى. هذا مؤذن. هذا منصوب ياذن بالمسلمين. نعم. بالنسبة اه تقريب يعني متى الحين حرمين؟ موجودين يعني يا شيخ احيانا بقراءة القرآن انه في في طرب. طلب تحسين الصوت مطلوب

98
00:36:12.950 --> 00:36:32.950
اما قراءة خروج عن القراءة المألوفة هذا لا يجوز. تمطير لا يجوز. مثل قال خالد الباسط مثلا هذي القراءة لا تجوز عفا الله عنك ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم. وينبغي للمؤذن ان يحرص على رفع الصوت وحسنه وحسن

99
00:36:32.950 --> 00:36:52.950
ويستحب له ان يستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت. آآ ونحوها. لكن ينبغي للمؤذن ان ان يصوت ان يصون الاذان من التلحين. وهو التطويل في في جمل الاذان والتمطيط عند القائها. فهو مكروه في الاذان والاقامة

100
00:36:52.950 --> 00:37:12.950
قال وينبغي ان يكون عالما بالاوقات وذلك بان يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع على على بداية وقت كل صلاة ونهايته. كطلوع الفجر وزوال الشمس وكون ظل الشيء مثله. واصفرار الشمس وغروب

101
00:37:12.950 --> 00:37:32.950
ونحو ذلك. وهذه تكون وهذه تكون معرفتها. اما او بما جد في هذا العصر. من وسائل دقيقة من وسائل دقيقة لمعرفة اوقاتك الساعات. وكالتقويم اذا كان صادرا عن جهة موثوقة وثبتت دقته

102
00:37:32.950 --> 00:37:52.950
ان كان المؤذن اعمى او ضعيف البصر فلابد ان يكون حوله من يخبره باوقات الصلاة. وذلك لان من كان عالما بالوقت آآ من كان عالما بالوقت اداه على الوجه المشروع واذا كان غير عالم به لم يؤمن. لم يؤمن من ان يقع

103
00:37:52.950 --> 00:38:12.950
الخطأ فيخطئ بخطأه المصلون والصائمون. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويستحب ان يؤذن قائما والدليل ما رواه عمرة بن الزبير ان امرأة من بني النجار قالت

104
00:38:12.950 --> 00:38:32.950
كان بيتي من اطول من اطول بيت حول مسجد. فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة فيأتي في مساحة فاجلس على البيت ينتظر الفجر فاذا رأوه تمطى ثم قال اللهم اني اللهم اني احمدك

105
00:38:32.950 --> 00:38:52.950
عينك على قريش ان يقيموا دينك. قالت والله ما علمت كان يتركها ليلة واحدة. والمراد بتمرض رضي الله عنه هنا مد الجسد مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس وهذا الحكم مجمع عليه

106
00:38:52.950 --> 00:39:12.950
رحمه الله وان استحب ان يكون المؤذن متطهرا حال الاذان وحال الاقامة لانهما ذكر. والذكر تستحب له لما ثبت عن عن المهاجر ابن قنفد رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوظأ

107
00:39:12.950 --> 00:39:32.950
لم يرد عليه حتى توضأ. فلما توضأ رد عليه السلام ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ونذكر الله تعالى الا على طهر وهذا مستحب ليس بواجب بمعنى لو اذن على غير وضوء او اذن جنبا

108
00:39:32.950 --> 00:40:02.950
جاز ذلك. كذلك الاداء مستقبل القبلة. سنة لعموم النصوص لغير القبلة جاز ذلك. لكنه خالف الاولى وليس هذا من الاشياء التي يقول الانسان افعلها احيانا. لا هذا غلط. انك تداوم على ان تؤذن للقبلة

109
00:40:02.950 --> 00:40:32.950
كما تذبح للقبلة كما تؤذن متطهرا. وهذا اكمل الامور اعلى قد اورد المؤلف حديث المهاجر بن قنفذة وحديث صحيح اني كريت ان اذكر الله على غير طور فذكر رد عليه السلام ضرب النبي ثم رد عليه السلامة وحديث ابن عمر

110
00:40:32.950 --> 00:41:02.950
نعم؟ هذا لو جا من طريق جيد في المسند منطلق محمد ابن اسحاق. ان بلالا كان يصعد اعلى بيت. لامرأة من بني النجار يؤذن عليه هذا الحديث الجيد رواه ابن اسحاق في السيرة. نعم. نعم. قائم. سنة

111
00:41:02.950 --> 00:41:32.950
جالسا اجزأ يؤذن قائما. قال ويستحب ان يقف على موضع عال والدليل عروة علي من بني النجار السابق. قال ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة وهذا مجمع عليه. ما فائدة بلغ المؤذن الحي على وهي جملة حي على الصلاة. التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على على الفلاح

112
00:41:32.950 --> 00:41:52.950
ويكرر الالتفات عند كل حي على. وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميك. عن مكانه فيما عند التفاته لما روى ابو جحيفة رضي الله عنه قال اذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا

113
00:41:52.950 --> 00:42:12.950
يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح رواه البخاري ومسلم. وهذا الالتفات خاص بالاذان دون الاقامة وهو خاص ايضا بمن اه بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته. اما ان كان لا يفيد في انتشار صوته

114
00:42:12.950 --> 00:42:32.950
فمن يؤذن داخل المسجد او في مكبر الصوت ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من التفات فلا يرفع الالتفات والله اعلم. هذا فيه لانه ربط التعليل بالالتفات للاسماع. وهذا لم يجد عليه دليل. ولو كان هذا هو

115
00:42:32.950 --> 00:42:52.950
على زعمه لك انا دخلته ايضا لماذا خلفه؟ يسمع الذين وراءه ليست هذه اللي هي كل العلة. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المكبر يلتقط. يعني تنحر يمينه وشمالا يلتقط

116
00:42:52.950 --> 00:43:12.950
ما يزول الصوت يبقى الصوت موجودا الامر الثالث بامكان المكبر تاخذه معك تنحلف يمينا تاخذه معك حتى تاخذه معك ولا تعطل السنة تبقى السنة على ما هي؟ عليه. نعم. عفا الله عنك. قال ويجعل اصبعيه في اذنه

117
00:43:12.950 --> 00:43:32.950
ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روى ابو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فهو وها هنا ويشبعاه في اذنيه. مثلا الحديث هذا معلول جاء عند الترمذي صححه ومن رواية عبد الرزاق عن الثوري

118
00:43:32.950 --> 00:44:02.950
وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع اصبعين وهو متفق عليه وجاءت من وجه اخر عند ابن ماجة وفي اسناد الحجاج ابن وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث وجاء في البخاري من لقى عن ابن عمر انه كان

119
00:44:02.950 --> 00:44:32.950
اذن وهو شادل يديه. ولكن اذا وضع اليدين على الاذنين من باب حفظ الصوت هذا لا بأس به. لكن ليس هو سنة. نعم. عفا الله عنك. قال ويترسل في والترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة. قال وحده الاقامة والحجر هو السرد والاسراع بان يصل

120
00:44:32.950 --> 00:44:52.950
كلمات الاقامة بعضها ببعض. والدليل على هاتين المسألتين ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي الزبير مؤذن بيت المقدس اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. هذا اثر؟ ولكن عليها العمل. السبب

121
00:44:52.950 --> 00:45:12.950
في ذلك ان الترسل في الاذان لاجل المتابعة كيف نتابعه؟ بخلاف الاقامة يحضر لان ما له متابعة الاقامة. لا تنشر على المتابعة في الاقامة. انما متابعة تشرع في الاذان فقط

122
00:45:12.950 --> 00:45:42.950
شرع الترسل السبب اخر ان الترسل في الاذان ذكر الرجل نائما بامكانه يستيقظ يتوضأ واما الاقامة فان لمن في المسجد وهي ليست مناداة لمن كان خارج المسجد نعم. عفا الله عنك. وهذا الحكم هو

123
00:45:42.950 --> 00:46:02.950
في الاذان والحذر في الاقامة مجمع عليه. قال ويقول في اذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين لماذا رضي الله عنه انه قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من

124
00:46:02.950 --> 00:46:22.950
النوم الصلاة خير من النوم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا رواه ابن خزيمة بسند صحيح وليس عند ابن خزيمة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انما الافضل من السنة فقال المؤذن

125
00:46:22.950 --> 00:46:52.950
في صلاة الفجر حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم. يقول ذاهب مرتين وقد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول انها تقال في الاذان الاول. دل على هذا الحديث الذي في المسند

126
00:46:52.950 --> 00:47:22.950
النبي وسلم علمها بلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يؤذنوا بليل ولكن هذه الرواية معلولة ضعيفة ولا تصح الا مرسلة من رسول سعيد المسيب استدلوا على هذا ايضا بما جاء عند النسائي وغيره اذا اذنت اذانك الاول وهذا ايضا

127
00:47:22.950 --> 00:47:42.950
ضعيف اسناد ابو جعفر لا يعرف من هو. والقول الثاني في المسألة ان الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني يدل على ذاك حديث نعيم ابن نحام عند البيهقي ورجال ثقات ولكنه مضطرب

128
00:47:42.950 --> 00:48:12.950
معلوم بالاضطراب. ويدل على هذا القول ان الاصل في الندى هو الثاني ايش هو الاول؟ ضعف الاصل. ليس في الفرع. او في المختلف فيه القول الثالث انه يجعلها في الاذانين في الاول والثاني. واصح الاقوال

129
00:48:12.950 --> 00:48:32.950
القول الثاني ان الصلاة خير له في الاذان الثاني. نعم. عفا الله عنك. قال ولا يؤذن قبل الوقت الا لها. اي لا يؤذن لاي صلاة من الصلوات الخمس الا بعد دخول وقتها سوى الفجر. فيستحب

130
00:48:32.950 --> 00:48:52.950
لها قبل دخول وقتها. ثم بعد دخول وقتها يؤذن الاذان الثاني الذي هو فرض كفاية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن ام مكتوم. رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري في

131
00:48:52.950 --> 00:49:12.950
في اخره فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وزاد مسلم في غيره ايضا ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا اخوة لا ينزل هذا يرقى هذه لفظة مدرجة من كلام القاسم. ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي

132
00:49:12.950 --> 00:49:32.950
ولا يبنى عليها حكم. وقوله في مسألة الا في الفجر يؤذن قبل الوقت حقيقة انا بعض الفقهاء يرى حتى الاذان الثاني قبل الوقت هذا غلط. والناس يعملون به في الحقيقة في نجد

133
00:49:32.950 --> 00:49:52.950
فترة طويلة يعملون بهذا القول. يأذنون الفجر قبل الوقت بناء على هذا المذهب. وهذا المذهب ضعيف انما في اذان اول واذان ثاني. الاذان الثاني لا يصح الا بعد دخول الوقت

134
00:49:52.950 --> 00:50:12.950
واذا اندم قبل الوقت فلا اصل له ولا يجزئه. الاول انها الذنب ولا ليس بلازم. المعتمد على الثاني الذي هو فرض كفاية. ومددنا الاول ليس بفرض كفاية. انما هو السنة. الاذان الاول. سنة وايضا

135
00:50:12.950 --> 00:50:32.950
السنة لم يتفق العلماء عليها. اما الاداة الثانية هذا فرض وكفاية. ولكن لو اتفق اهل البلد على ترك الاذان وجب قتالهم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الاذان امسك عن الاغارة علامة على اسلام واقامات واقامات

136
00:50:32.950 --> 00:50:52.950
من شعائر الله ولو لم يسمع اذانا اذانا لقاتلهم على معنى انهم غير مسلمين. اذا الاذان من شعائر اهل الاسلام الظاهرة نعم. قال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:50:52.950 --> 00:51:12.950
اما اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. فاذا انت المؤذن بجملة من جلد الاذان قال المستمع مثله ويستثنى من ذلك الحي على فيقول لا حول ولا قوة الا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمستمع بعد انتهاء الاذان ان يصلي

138
00:51:12.950 --> 00:51:32.950
على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا سمعتم الاذان فقولوا مثلما يقول ثم صلوا ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

139
00:51:32.950 --> 00:51:52.950
ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويستحب ان يقول استمعوا للمؤذن بعد متابعة له في شهادتين ما رواه سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع

140
00:51:52.950 --> 00:52:12.950
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت رضيت بالاسلام ربا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه ورواه مسلم. فهذا واذا استمع المسلم الى الاذان في المذياع

141
00:52:12.950 --> 00:52:32.950
كان ينقل على الهواء مباشرة. هذا الرواية هذي تشهد للقول بان هذا في ليس في النهاية انما قبل النهاية. وهذا من القوية انا اقول رضيت بالله ربا حين يسمع ماذا يقول لانه هنا قال اذا سمع المؤذن يقول اشهد الى الله محمدا رسول الله لم يقلها

142
00:52:32.950 --> 00:52:52.950
يقول لا اله الا الله. فهذا يدل على انه يقول رضيت بالله ربا في هذا الموطن. بعكس رواية ابن خزيمة فلا تدل فعلا يقول ذلك في النهاية. ولكن رواية مسلم مقدمة. نعم

143
00:52:52.950 --> 00:53:12.950
مباشرة وهو في وقت صلاة زرعت له متابعة واجابته. لعموم الاحاديث السابقة اما ان كان هذا الاذان مسجلا فانه لا تنفع متابعته لانه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا انه لا يجوز للمؤذن ان يضرب بالطبل. ونحوي قبل

144
00:53:12.950 --> 00:53:32.950
كما يفعل بعضهم ولا يشرع ان ينبه الناس في مكبر الصوت او غيره قبل الاذان كقول صلوا او نحو ذلك وكذلك لا يشفع له ان ينادي بعد الاذان الصلاة اذا اخطأ الناس وهما يعرف بالتثويب لان ذلك كله احد من المحدثات والاصل في العبادات التوقيف كفى فما لم فما لم يفعل

145
00:53:32.950 --> 00:53:42.950
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين من العبادات مع وجود مقتضي وان كان فعله فلا يجوز فعله بعدهم لانه من البدع لقوله عليه السلام

146
00:53:42.950 --> 00:53:52.950
فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما سمع التتويب في الظهر او العصر. قال لمن معه اف

147
00:53:52.950 --> 00:54:12.950
فان هذه بدعة. وكذلك لا يشرع للمؤذن ان يقول الذكر الوارد بعد الان في مكبر الصوت. لانه لا يشرع في لا يشرع رفع الصوت بهذا الذكر ولان رفع الصوت به او بغيرهم لا ادعية الاستعاذة والاسماء وغيرهما او بالصلاة على النبي صلى الله وسلم قبل الاذان وبعده

148
00:54:12.950 --> 00:54:27.547
يجعله كأنه جزء من الاذان. والاذان لا تجوز الزيادة فيه. فرفع الصوت في هذه الاذكار من البدع المحرمة لانه لم معروفا في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين