﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ولا رياح اذا لم يكن معه ندم ولا نياح فبكاء على الميت مباح اذا لم يصحب رفع صوت او ندب او نياحة معي اهل العلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على على ابن ابراهيم وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ثم قال ان العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول الا ما يرضي ربنا والا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما بكى على سعد ابن عبادة حين وجده مغشيا عليه. ان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحل. تقدم عندنا ان البكاء على الميت مباح. لان دوافع ذلك الرحمة. ولا يشرع تكلف هذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ويندب الى الرجل والعبد الى ان لا يرفع صوته في ذلك. لان النبي دمعت عينه ولم يرتفع صوته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب دمع العين ولكن يعذب هذا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اللسان اي اذا كان في اعتراض وجزع او بدعاء بدعوة اهل الجاهلية او ما شابه ذلك واما الاحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
معنا هذا الخبر يعذب يعني يتألم وليس معنى يعذب يعاقب. فان هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب عقاب؟ ولكن هذا تألم. لان الميت يحتاج الى دعاء. ذريته عنه

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
المسلمين. فحين يراهم يبكون ما ينتفع ببكائهم. كالرجل الغريق. كالرجل الغريق حين تراه غريق وتبكي عنده ما ينتفع ببكائك انما يحتاج منك ان تنقذه كالرجل الجائع الذي تقطع تتقطع معه جوعا ما يستفيد من بكاءك يتألم من بكائك

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
انما يحتاج الى اطعامه وبذل جهد في سبيل انقاذه. فكذلك الميت يتألم ببكائه عليه لانه لا ينتفع بهذا ولا يستفيد شيئا لكن لا يعاقب الا اذا اوصى اذا اوصى نبيه يبكو عليه كما كان يفعل اهل الجاهلية فان هذا يعاقب على فعل

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
نعم. السلام عليكم. في حديث سعد بن عبادي يا شيخ. نعم. الذي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ان تخلف ولا بكى عليه النبي الزمن عفا الله عنه. لكن ان صحب هذا البكاء لاحد وهي البكاء بصوت ورنة وندب كان محرما لقوله صلى

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفقر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرفان من فطران وذرع من جرف

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
رواه مسلم. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على تحريم الندب والنياحة. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت. رواه مسلم. وزيارة الرجال للقبور مستحبة باجماع

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
اهل العلم القبور على انواع. زيارة القبور على انواع. النوع الاول زيارة قبر الكافر. زيارة قبر الكافر على وجه الاتعاظ. فهذا مباح. لان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه. رواه مسلم في صحيحه. وهذا على وجه الاتعاظ

13
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
يتعظ الانسان ويبعث هذا عنده الخوف حتى لا يموت على ما مات عليه هؤلاء. النوع زيارة محرمة وهي زيارة المقابر للدعاء عند القبور كما يصنع بعض الجهلة يقول ان الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب. وهذا بدعة ووسيلة من وسائل

14
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
النوع الثالث زيارة المقابر للدعاء له وتذكر الاخرة ونحو ذلك. هذا النوع هو المستحب. وهو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم امة عليه. ولكن لا يستحب الاكثار من ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. تزور احيانا وتترك

15
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
احيانا تذاكر عامة عندنا يخصصون اياما وهذا غلط لا اصل له. لا تخصص اياما نعم. لا يجوز. المسلم بالاجماع مسلم وزيارة رجال لقبور مستحبة باجماع اهل العلم. اما الرجال اما النساء فلا تزر مقابر في اصح قولها العلماء

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
في حديث عمر بن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وهذا حديث جيد تقوم بمثله حجة. ويكون هذا مخصصا لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ولان اكثر الاصوليين يقولون اذا جاء الخاص بعد العام او كان او جاء العام بعد الخاص فانه لا ينسخ ويبقى الخاص على خصوصه. فعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها. يختص بالرجال ويبقى الخاص على خصوصه. وهذا قول اكثر الاصوليين

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وهذا قول اكثر الاصوليين. وعلى هذا تمنع المرأة من زيارة المقابر وما يدل على منع المرأة من زيارة المقابر حديث ام عطية كنا كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
فقوله كنا نهينا عن اتباع الجنائز اذا نهيت المرأة عن ما مقدمات المقابر فالانثى عن المقابر من باب اولى. ما هناك شيء في الشريعة. ينهى عن مقدماته ثم يباح نهاياته. هذا لا يمكن ان يقال به. اما قول ام عطية ولم يعزم علينا فاختلف في ذلك. فقيل اي

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اذا يؤكد النهي علينا. ويبقى النهي موجودا. والقول الاخرون هذا من ظنه. هي ظنت انه لم يؤكد لم يعزم عليهم. لكن النبي نهى عن ذلك. نعم. ويقول اذا مر بها اوتار

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
مبالغ بالزيارة يعني ما ذكرت هذا اللفظ ذكرت اللفظ زوارات لم اذكر لفظ زوارات زوارات نعم صيغة مبالغة كما قال اسحاق بن راوين كما حكى عنه الترمذي قال يعني لتكثر الزيارة لكن انا ما ذكرت ذكرت لافضل بن حبان زوران بمعنى الزيارات مطلقا هذي ما في سورة مبالغة

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
نعم؟ يرد على التفصيل لكن طبعا الطرف الاخر ينازع عن هذا ينازع اصلا في ضبط اللفظ وبنزع اشياء كثيرة لكن هكذا ضبط او غير واحد من الائمة. ويقول اذا مر بها او زارها سلام عليكم اهل القوى. سلام

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عليكم اهل دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ان اللهم لا ترحم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. لثبوت لثبوت اكثر هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
من الادعية الحسنة فلا بأس. واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت للمسلمين معه ذلك. لا يفعل في المقابر. المقابر ليست موضعا للقرب. بينما تقدم بالامس الحديث عن ذلك. انما المعنى يفعل اللي يسبح يقول سبحان الله والحمد لله

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الله اكبر اجعل اجره وثوابها للميت هذا يصله في اصح قوله العلماء وفي امران مجمع على اصول للميت الدعاء والصدقة. وقد اجمع العلماء على وصول هذين الامرين للميت لا نزاع فيه. فمن تصدق بصدقة

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ثقة عن ميت او دعا للميت واصل اليه بالاجماع. وقد جاء عند الامام احمد وغيره بسند صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليبلغ العبد في الجنة المنزلة الرفيعة. فيقول يا ربي ان هذا لي فيقال له

27
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
الاستغفار ولدك لك ولو لم يكن الدعاء ينفع لمكان للصلاة على الميت معنا لانها وقد قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فهذا دليل على ان الدعاء ينفع. وهذا مجمع عليه

28
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
اما بقية القرب كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والطواف عن الميت ونحو ذلك فمختلف فيه فذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى ان القرآن لا تصل. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم

29
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
فما ذكر عن احد الصحابة ان يقرأ القرآن ويجعله اجر وثواب للميت. وقول المسألة ان هذا يفصل. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح لالة ابن القيم على هذا بالقياس. وانه اذا وصلت العبادات البدنية. كالصيام ماتوا

30
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
صام عنه وليه فان كل عبادة بدنية تصل. واذا وصلت العبادات المالية كالصدقة فان كل عبادة ما هي تصل واذا وصلت العبادات المركبة كالحج فان كل عبادة مركبة تصل ونحى ابن القيم نحو هذا المنحى ثم ناصر هذا القول. وانه يقول لوصول الشاهدون شيء

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
عدم الافتراق بين الامرين وان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين متفرقين. وادي المسألة من مسألة الاجتهاد. نعم. نعم بدأت المركبة ما فيها خلاف. بدأت مركبة. مالية وبدنية. نعم؟ الاجماع ما اعلم احد حكى الاجماع. اكل اللي حكوا الاجماع على الصدقة

32
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الدعاء. نعم. عفا الله عنك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال رحمه الله كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. فلا تجب على كافر

33
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
اجماع لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وكافر الذمي وهو الذي اوطنوا بلاد المسلمين يجب عليه ان يدفع الجزية لمسلمين لقوله تعالى لحتى يلقوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. كما ان

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اياك لا تجب على العبد المملوك لانه لا يملك مالا بل هو وما معه من المال ملك لسيده. الزكاة لا تجب الا في خمسة شروط الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الحرية

35
00:13:30.050 --> 00:14:10.050
الشرط الثالث تمام الملك. الشرط الرابع مضي الحول الشرط الخامس بلوغ النصاب. اذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط فلا زكاة على المسلم ويشترط في الزكاة اجتماعها نعم. عفا الله عنك. والزكاة كذلك لا تجب في

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
حتى يبلغ حتى يبلغ نصابا. وهذا مجمع عليه. وساتذك انصبة الاموال وذكر وذكر الادلة عليها ان شاء الله وكذلك لا تجب الزكاة في المال اذا لم اذا لم يملكه صاحبه ملكا تاما. فلو ملك شخص مالا ملكا

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
غير مستقل لم تجب فيه الزكاة. مثل رجل ورث مالا عن ابيه. كرجل ورث مالا عن ابيه. ولم يستطع قبضه اما لان الوكيل منعه من ذلك او لان الاجراءات النظامية في المحكمة تأخرت. فهذا

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
فلا ذكاة عليه في المال ولو بقي عشر سنين واذا قبضه لا يزكي يستقبل به لان من شروط الزكاة تمام الملك وهذا ما تم ملكه على المال. اما اذا كان باختياره قال انا ادع

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
باختياري يستطيع ان يأخذه لكن قال دعه لا حاجة لي فيه. فهذا يزكيه كل عام. لانه بمنزلة ما في يده وكذلك لو اقرب رجلا قرضا يعني كان تقرض فلانة من الناس مئة الف ريال ثم

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
يماطل حال الحول ويماطل. فلا زكاة عليك في هذا المال. لان هذا مال غير مقدور عليه ومن شروط الزكاة ما الملك ولن يتم ملكي على ذا قد يأتيني بمال وقد لا يأتيني فاذا قبضت

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
اذا قبضت المال بعد سنتين ثلاث او اربع تزكيه لسنة واحدة. كما هو مذهب الامام احمد واما ابن تيمية رحمه الله فيقول لا زكاة ايضا عليك للصورة وانما تستقبل به حولا جديدا

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
نعم. عفا الله عنك وذلك كمال المكاتب والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيدي باقصاه. فاذا ملك مالا قبل سداد جميع الاقساط فملكه لهذا الماء فملكه لهذا المال غير مستقر

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
في احتمال ان يعجز عن سداد جميع الاقساط فيرجع فيرجع عبدا مملوكا وتطو المكاتبة ويصبح المال الذي في يده ملك وكذلك لا تجب الزكاة في المال الذي آآ اعطي لجهات خيرية كمراكز الدعوة ومراكز توعية الجاليات

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
الخيرية وجمعيات البر يصرف في امور الدعوة او الجهاد. او ليوزع على الفقراء او ليبنى لهم به مساكن او ليبنى بمساجد وكذلك لا تجب الزكاة في الاوقاف التي وقفت على مصارف خيرية كالفقراء وامور الدعوة والتعليم

45
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
الجهاد ونحوها. نعم ينبغي ان نفرق بين الوقف. الوقف له صورتان. وقف على شخص معين على جهة عامة واشخاص غير مخصوصين. كشخص يوقف مالا على الفقراء هذا لا زكاة فيه. لانه لم يوقفه على فلان من الناس. انما وقف على الفقراء يعني الحكم

46
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
تعلق بالوصف ولم يتعلق بالشخص. واخر اوقف بيتا على فلان من الناس هذا المال اذا قبض وحاله عليه الحوض تجب فيه الزكاة. لانه خاف على جهة خاصة وينبغي التفريق بينما الوقف العام والوقف الخاص. الوقف الخاص تجب عليك الزكاة. فمن اوقف على

47
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
زيد او عبيد من الناس وحال الحول على هذا المال. فهذا تجد فيه الزكاة لان هذا له ملك. الخلاف الاول لا مالك له وهذا له مالك. وكل مال له مال تجد فيه الزكاة. نعم. المجد هو المتوقع عليه

48
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
نعم المالك هو المقاطع. اي نعم. نعم. فمن شروط الزكاة قلنا تمام الملك. ولقد تم ملكه على المال. ما قبض خلاف المال الاول لو اخذنا منه ورجعناه اليهم. عفا الله عنك. قال وكذا

49
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
عفا الله عن قال وكذلك لا زكاة في المال الذي يجمع من افراد عائلة معينة او اهل قرية يوضع في صندوق او بنكه والذي يسمى في هذا الوقت الصندوق العائلي والذي يصرف في الغالي في الديات والحوادث الكبيرة التي

50
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
افراد مساهمين. نعم. لانه لا مالك له. والقاعدة كل مال ليس له مالك فلا زكاة به. وكل مال له مالك ففيه الزكاة. هذه القاعدة فهذا المال لا زكاة فيه اذا كان لا يعاد المال الى المشاركين فيه. ولا الى ورثتهم بعد ذلك

51
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الا عند حصول حاج او نحوه مما وضع هذا الصندوق من اجله لانه مال رصد للبر والاعانة وليس ملكا لاحد ممن تبرع فكانت الوقف اما ان كان المال يعود بعد مدة الا مشاة الى المشارك او الى ورثته فتجب فيه الزكاة لانه

52
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ولم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم الخالق. معشرات لان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده. فلا يشترط في ذلك الحول فلو كان عند الانسان نخل او ثمرة تخرج في العام مرتين. هل ننتظر الحاوي

53
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لا ما ننتظر الحوض واتوا حق يوم حصاده. نعم. عفا الله من قال ان الخارج من الارض فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه الحبوب والثمار عند الحصاد والجزاد لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وكذلك المعادن

54
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
عند استخراجها قياسا على الحبوب والثمار. وكذلك لا هذا على القوي بالمعادن. المعادن زكاة المعادن وستمر بنا ان شاء الله هذه المسألة في قولان للعلماء بعض العلماء يلحقها يلحق المعادن

55
00:20:50.050 --> 00:21:00.050
الخارج من الارظ وان الزكاة تجد في كل خارج من الارظ سواء كان من الحبوب والثمار او ما غير ذلك. وبعظ العلماء يقول لم يثبت دليل على المعادن ولا زكاة فيها

56
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وسنذكر ان شاء الله هذه المسألة في بابه. نعم. عفا الله عنك. وكذلك لا يساق الحول في وجوب زكاتي انما النصاب من من المساج. فاذا كان عند الانسان مثلا اربعون شاة فهذه بلغت النصاب. فاذا حال

57
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
هي الحول وجب عليه اخراج شاة واحدة. بل دافع عنه ليس كل من حال عليه الحول. شخص يا اخوان مثلا صار موجه اليه. شخص عنده اربعون شاة يعلفها كل الحول مخالية تقول اذا تولد ونستفيد من لبنها

58
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
كان في الاربعين من يزود اربعة وخمس. لاجل انه يستفيد من لبنها ومن اولادها طب وهاي الصورة اللي ذكرتها انا الان يعلفها هواء يعلفها ويتعب عليها يستفيد ايضا من لبن او من ولدها كم فيها؟ شاشات اكيد؟ وانت؟ ما فيها ما فيها ليش ما فيها

59
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
نعم لان الحديث ورد في السائمة جيد طيب اخر اربعون سؤال موجه اليك اربعون عناوين تاجر بها اربعون تاجر بيبيع ويشري. بياع وشراي. ماذا؟ زكاة عروض تجارة تبلغ اربعين فيروت زيارة تكون عند واحدة تجد فيها الزكاة نعم لان هذي طيب ما هي ما هو شرط وجوب

60
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الزكاة في الغنم. ان شاء الله. ان تكن سائمة يعني ما معنى الشائمة اصلا؟ يعني راعية. سائمة يعني ونشترط ترعى اكثر حول. وان يكون الحول على جميع الاربعين. لو شخص عنده تسعة وثلاثون

61
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
وقبل شهر تحصل على شاة ثم حول على الاربعين هل تجب عليه الزكاة؟ نعم لا تجب عليه الزكاة نعم عفا الله عنك. فاذا كان عند الانسان مثلا اربعون شاة فهذه النصاب فاذا حال عليها الحول وجب عليه اخراج

62
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
واحدة فلو توالدت في خلال هذا الحول فبلغت مائة وواحدا وعشرين فيجب عليه ان يوفي النشاتين. نعم لماذا لان النتايج تابع للاصل النتايج تابع للاصل عند التسعة وثلاثين ثم جاءته هدية واحدة هل نقول تجب عليه الزكاة

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لا لا ما تجب على الزكاة. نعم. عفا الله عنك. مع ان هذا النتاج الذي ولد في خلال هذا العام لم يحل عليه الحول وايضا لا يشترط الحول في وجوب الربح الذي يحصل في بالانسان الذي بلغ نصابه. نعم لا يشترط في هذا دكان شخص عنده دكان

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
كان يبيع ويشتري. حال عليه حول يخرج كل ما عنده. حتى اللي رابحها وفي هذا الصباح. وفي هذا اليوم يخرج تبعا اه لماله لان هذا من الربح من مال فيما مضى هذا يدخل وهذا يخرج ولذلك لا نشترط في هذا الربح ان يحول عليه الحول نعم عفا الله

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الذي يخسر الربح الذي يحصل في مال الانسان الذي بلغ نصابا فما حصل في هذا المال من ربح في اثناء الحول وجب اخراج زكاته عند اخراج النصاب ولو لم يحل الحول على هذا الربح. فمثلا لو ان شخصا اشترى بمائة الف وقبل تمام الحول اصبحت تساوي

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
مئتي الف وجب عليه اخراج زكاة مائتي الف مع ان الربح لم يحل عليه الحول. نعم لكن هذا يشترط فيه ان تكون الارض معدة تجارة التي يشترط في هذا ان تملأ الارض معدة للتجارة او اما اذا ما عدة للتجارة مثلا انا عندي ارض

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
قلت ابا ابيعها ابستفيد من ثمنها اما بتجارة الثمن او اريد ان ازوج الابن او اريد ان اشتري بيتا وحال الحول على هذا الامر لا زكاة في هذه. هذا لا زكاة فيه ينبغي ان نفرق بينما اعد للبيع

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
وبينما اعد للتجارة. ما اعد للبيع لا زكاة فيه. ممن لم تشتري للتجارة. اما ما اعد للتجارة والتكسب هذا هو ليس فيه زكاة. نعم اي ان حول نتاج السائمة وحول ربح التجارة والعروض حول اصلهما كما سبق

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
اما ما لم يكن من النتاج وربح التجارة كالراتب او التقاعد الجاري وما يأخذه الانسان من بيت المسلمين اي من الدولة من عطائنا ومكافأة سنوية كالتي تسمى المناخ. وما يكتسبه الانسان بعمل يده وما يرث من قريب

70
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الا ونحو ذلك. كل هذا لا تجب فيه زكاة حتى يحول عليه الحول وهو عند مالكه. ولا تجب الزكاة الا في اربعة السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض تجارة. نعم هذا قول والقول الثاني ان الزكاة لا تجب في

71
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
الكل خارج من الارض. وانما تجد فقط في الحبوب والثمار. وهذا مذهب الطائفة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. قد كان الحسن وغيره يفتون بهذا القول وافتى بالطائفة من اهل الظاهر. نعم

72
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ولا فيما يسكنه من منازل مبنية او منازل من منازل مبنية او الى جائزة متنقلة ولا فيما يركبه من حيوان او سيارة او طائرة ولا في معدات تستعملها شركة او مؤسسة في اعمال المقاولات

73
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
نزل دولة يومين للحديث ليس على المسلم صدقة في عبدي ولا في فرسه. متفق عليه ولانها لم تعد للتجارة. وكذلك لا زكاة فيما يقتديه الانسان ويدخر عنده للزينة او او لوقت الحاجة او لغير ذلك. سواء كان من الجواهر اذا كانت من غير داد والفضة وما

74
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ثم قامهما كالاوراق النقدية او من الحيوانات او من الاسلحة او من غيرها مما لم يعد للتجارة. وكذلك لا زال بالات الصباغ والحداد وركوب المحلات التجارية والات المصانع ونحوها ولا في الاراضي

75
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
يزرع اصحابها ولا في اراضي الورش المصانع التي يعمل فيها سيارة التأجير اليوم. لا زكاة في اعيانها. سيارات التأجير لا زكاة في احيانها. انما الزكاة في ريعها. اذا حال الحول وعنده شيء من هذا المال يضمه الى ما

76
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ويزكيهما جميعا. لا يشترط ان يكون هذا المال ما حل عليه الحول. تابع لما قبله. وهذا من النماء. يضمه الى ماله ويزكيه. نعم المحلات التي يبيع فيها اصحاب الاف مباني مزارع الزواج واراضيها واثاث ودكاكينها

77
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
والمنازل والقواحم والاحواء مما لا يباع. وكذلك لا زكاة في الابقار التي تربى لاجل بيع لبنها ومشتقاته كما هو الحال في الشركات التي تبيع الالبان والحليب ومشتقاته ومشتقاتهما ولا زكاة ايضا. ففي المباني والمزارع التي

78
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وكذلك لا زكاة في ما لي والات محطات المحروقات التي تعد لبيع المحروقات من بنزين وغيره. كذلك لا زكاة في البقر التي تعد للاستفادة من لبنها. وهو يعلفها ولا ترعى اكثر الحول. لا زكاة في ذاتها. انما زكاة فيما

79
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
تخرج منها. نعم. اذا حال عليه الحول ايضا. نعم. عرف الله انه سيأتي في باب الزكاة عروض التجارة تفصيل الكلام في زكاة ما اعد للبيع من من بعض الاشياء السابقة ان شاء الله تعالى. ان شاء الله في مسألة زكاة العروض ان نرجح دائما الجانب الغالب لمصلحة التاجر. بخ

80
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
زكاة اه بهيمة الانعام والثمار. سنرجح جانب اه الذي يستفيد منه الفقير. السبب ان زكاة الثمار وزكاة متفق عليها قطعيات. في خلال حلول تجارة فيها خلاف في ذاتها. بدل فيها خلاف سنرجح جانب مصلحة التاجر

81
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
مصلحة الفقير والعكس مسائل اخرى المتفق عليها. نعم. للايجار من العقارات تؤجر ولا في طائرات لو سفير تؤجر لمن يستخدمها او يركب او يركب فيها الناس او يركب فيها الناس او يحملون

82
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
او او يحملون فيها او يحملون فيها امتعتهم باجرة. نعم وهذا بالنسبة للشريعة سماحتها لانها لو وجدت زكاة في اعيانها لحصل الناس ظرر عظيم وربما تعطلت تجاراتهم. ونكل الكثير عن البيع وعن الشراء. لان الارباح سوف تذهب في النهاية

83
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
الاعيان نعم في سيارات صغيرة وحافلات او ناقلات تؤجر ومعدات زراعية ومعدات شركة تؤجر هوزاته المحلات التي يؤجر المحلات الذي يؤجر في الحفلات ونحو ذلك مما اعد للإيجار فكل هذه الاشياء لا زكاة فيها. لانها لم تعد فليست معروضة للبيع وانما تجب زكاة هجرتها اذا حال عليها الحول. وسيأتي مسجد

84
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
في ذلك عند الكلام على زكاة الحلي المعدل المعدي للاجرة في زكاة الاسماء ان شاء الله. ولا زكاة في شيء من ذلك اي من الانواع الاربعة السابقة حتى يبلغ الاصابة بالاجماع وساءت بيان النصاب كل نوع من ان شاء الله. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه. فيجب

85
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
بما زاد على النصال من الحبوب والثمار نصف العشر اذا كان يسقى بكلفة ومؤونة. والعش اذا كان يسقى بغير مؤونة ولو كان كانت هذه الزيادة قليلة فصاعدا صاعين او اكثر من ذلك وهذا المعن عليه. وكذلك يجب فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما

86
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
بهما بخلاف دائمة الالعاب. ما بين النصابين لا زكاة فيه. ويسمى عند الفقهاء الوقص الوقت هو ما بين النصابين. لا زكاة فيه. الانسان عنده خمس من الابل كم فيها؟ في اشياء اذا كانت سائمة

87
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
اذا كان عنده ست ما يتغير الحكم. سبع ما يتغير الحكم. ثمان ما يتغير الحكم. تسع ما يتغير الحكم. حتى تبلغ عشرا ففيها الشهادتان. اذا هذا الوقت وهو جزء الزائد بين النصابين لا زكاة فيه. اما في المال فلا. اذا قلنا من النصاب خمس مئة ريال. وزادت اه عشرة

88
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
بحسابها ما يسقط شيء. نعم. فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما النفطية ومن المعادن المستخرجة من الارض. ومن قيمة عروض التجارة ربع العشر. ولو كانت هذه الزيادة قليلة لما ثبت

89
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
عن بعض الصحابة انهم قالوا ليس فيما قل من خمسة دراهم شيء. فما زاد فبالحساب. قال ان السائبة من بهيمة فلا شيء في اوقاصها فالسائمة من بهيم الانعام لا تجب زكاة في انقاصها. والصواب ان السائمة تكون في الابل

90
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
والبقر والغنم. وهذه المسائل من مسائل الخلاف. من الطائفة من العلا يقولون ولكن جاء في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال في ساءمة الابل. فهذا دليل على ان السائمة تكون في

91
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
اما البقر في الحقيقة ما ورد فيها شيء. لكن ما دام جاء الصوم في آآ الابل والغنم يلحق بذلك البقر. نعم. الغنم فالسائمة من بهيمة الانعام لا تجب الزكاة في انقاصها والوقت هو ما بين

92
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
وسيأتي تصير ذلك في باب الزكاة السالبة ان شاء الله تعالى. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب زكاة السائمة. وهي الراعية اي ان السائمة من بهيمة الانعام هي التي ترعى من

93
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
العشب الذي لم يزرعه الانسان الحول كاملا او اكثر الحول. والدليل على ان الزكاة لا تجب الا في السائمة ما جاء في حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر في الصدقات. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه

94
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
وسلم كما في حديث فهز ابن حكيم عن ابي عن جده. في كل سائمة ابل الحديث. نعم تقدم عندنا بالامس ان الادلة وردت في السائل في الغنم والابل ولم ترد في البقر. فنحمل البقر على الابل وعلى الغنم

95
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
كلنا بهيمة الاعلام لا زكاة فيها حتى تكون الشائمة اكثر الحوض يعني ظاحية او تكون معدة للتجارة اذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائمة فلا زكاة فيها مطلقا اذا كانت معدة للتجارة فانها تقوم تقويم عروض تجارة. اما اذا لم تكن معدتا للتجارة

96
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
كالشائم اكثر الحول فان الزكاة من جنسها. على ما سيأتي ان شاء الله في الانصبة. قلنا ان بهيمة الانعام لا زكاة فيما بينهما بين النصابين. بخلاف الاموال. فان كل شي يزيد فبحسابه. اما بينة الانعام فلا زكاة في الوقت. والوقص هو الجزء

97
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
بين النصابين. خمس من الابل في اشاء. ست لا ترفع زادت ما زادها. ما زادت الزكاة. سبع ما زادت الزكاة ثمان ما زادت تسع ما زادت هذا يسمى عند فقهاء الوقص وهو الجزء ما بين النصابين

98
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
اما الاموال فلا عنده الف ريال كم فيها؟ خمسة وعشرون ريالا لو زاد عشرة فريق كان بحسابها. زادت عشرين كان بحسابها. لا تختلف عن بهيمة الانعام. كذلك عروض التجارة كلما زادت فبحسابها. نعم. عفا الله عنك. وهي ثلاثة انواع احدها الابل فلا شيء فيها

99
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
حتى تبلغ خمسا فلا زكاة في الواحدة من الابل ولا ولا في الاثنتين ولا في الثلاث ولا في الاربع بالاجماع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة. متفق عليه. فاذا بلغت خمسا فيجب فيها شاة

100
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه. واذا وصلت الى خمس وعشرين وهي اي بنت مقام بنت سنة اي ما تم لها من الابل سنة منذ ولدت يعني دخلت

101
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
الثانية يعني انهت السنة ودخلت السنة الثانية لماذا سميت بنت لماذا لماذا؟ لان امها امها كانت عشر عشرة وضح اكثر قريبا من ذلك. اذا سمعت بنت بخاف. وعيسى ظابط. نعم

102
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
ان لم تكن عنده اي ان لم يوجد عند صاحب الابل التي عددها خمس وعشرون بنت. نعم. اي يخرج بدلا من بنت مقار بعيرا ابن لبون وهو ابن وهو ابن سنتين. اي مات اتم له سنتان منذ ولد. واذا وصلت الى ست وثلاثين

103
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
فيجب فيها واذا وصلت الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين. واذا وصلت الى فيجب فيها جدع لها اربع سنين. واذا وصلت الى ست وسبعين ففي ابن متألبون. واذا وصلت الى

104
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
احدى وتسعين ففي احبتان الى عشرين ومئة. والفرائض السابقة كلها مجمع عليها. قال فاذا زادت واحدة فبلغت مائة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لابون. ثم في كل خمسين حبة وفي كل اربعين

105
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
فكلما زادت الابل عشرا تغيرت الفريضة. فمثلا في مائة وثلاثين حقة ومن تلبوت وفي مئة وخمسين ثلاث حقاب وفي مئة وفي مئة وستين لكن اذا كانت مئتان هو بالخيار. اما يخرج اربع حقق او خمس بنات نعم

106
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
وفي مائة وسبعين حصة وثلاث بنات له. وفي مائة وثمانين حبتان وبنتالمون. وفي مائة وتسعين واذا وصلت الى مئتين فيجتمع الفرضان ان شاء افرد اربع حقق وان شاء خمسة بنات لهم

107
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
ثم تستمر الفرائض على هذا النحو فيما زاد على ذلك في كل محقة وفي كل اربعين بنت لهب واذا تساوت اربعمائة وستمائة ونحوها خير بينهما. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجده

108
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما. نعم لان النص ورد بهذا. من كان عنده او وجبت عليه من السنة الاعلى وليست عنده وعنده الادنى. مثل من وجبت عليه مثلا جدع وعنده حقا

109
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
تخرج الحقة ويدفع معها شاتين او قيمتهما حين ذكر النبي عشرين درهما لان هذي قيمة كانت في عصرهم الان ينظر في هذا العصر كم تساوي؟ الشاتين او العكس يعني وجبت عليه مثلا اه اه حطة

110
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
عليه حق وليس عنده حقا عنده جذع اخذ منه الجدع يدفع له ربه او الاخر المسؤول عن الصدقات يدفع له الشاتين او قيمة الشات هذا عكس الصورة الاولى. نعم. عفا الله عنك ايمن وجبت عليه بنت لبون مثلا ولم يجدها اخرج منك مخاف. واخرج معها

111
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
او اخرج بدلا من الشهاتين قيمتهما. وكانت قيمة الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة دراهم فيخرج مع بنت مخاطمة شاتين. وان شاء من لم يجد السن الواجب عليه. اخرج اعلى منها

112
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
او عشرين درهما. فمن وجبت عليه مدى شقة فلم يجدها فله ان يخرج بدلا منها جدع. ويأخذ من من عامل ودليل جميع الفرائض السابقة في زكاة الابل حديث ونس الذي رواه البخاري في الكتاب الذي

113
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه في صدقة لابن نحو ما تقدم قال النوع الثاني من انواع بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة البقر. فلا شيء في احد

114
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
تبلغ ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة. تقدم قبل قليل ان الصوم ما ذكر في البقر لكنه قيل به قياسا على الابل وعلى الغنم. وفي مسألة مهمة في الابل وفي الغنم

115
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
من كان عنده خمس من الابل ولا عنده شاة. هل يخرج قيمة الشاة؟ في خلاف بين العلماء ابن العلماء قال يشتري شاة ويخرج شاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس شاة عين الشاة

116
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
وذهب الطائف من العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لانه عادة ما عنده عنده هذا ولا يتعذر وقال هؤلاء يخرج قيمتها اذا كان لم يكن عنده شيء يخرج قيمتها بل ذهب شيخ الاسلام الى ابعد من هذا بل

117
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
ابعد من هذا. الى انه ولو كان عنده شاة وكان المال انفع للفقراء فانه يخرج مالا وقال ابن تيمية ايضا في الحبوب والثمار الشيخ غزال يقول اذا كان المال انفع للفقراء من التمر. فان

118
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
انه يعطيهم مالا بقيمة التمر. لان الملاحظة اليوم في هذا العصر تعطي الفقير تمرا هو سيبيعه يبيعه بنصف قيمته يبيعوا من الصدف وهذا ملاحظ. لانه تمرا. ولكن لو بعته انت من الاصل له. على قول شيخ الاسلام ابن تيمية

119
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
عطيتو الثمن كان انفع له واكثر ايضا. يبقى له الظعف. ربما تعطيه ما يصير خمس الاف بالفين. وانت تحفظ له المال وهو بايعه وبايعه وهذا يفسد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى يقول ان المقصود هو نفع الفقراء. المقصود نفع الفقراء. والزكاة يقول شرعت مواساة

120
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
نعم. عفا الله عنك. قال فعفا الله عنه. قال فلا شيء فيه حتى تبلغ الثلاثين في واذا وصلت الى اربعين مسنة لها سنتان واذا وصلت الى ستين واذا وصلت الى سبع ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة

121
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
دليل فرائض سابقة في زكاة البقر. حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر ومن كل اربعين مسنة. نعم اه متى تجد زكاة البقر؟ مطلقا او لا شروط؟ ثلاث شروط

122
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
اولا تبلغ نصابا لو كان عنده تسع وعشرون من البقر لا تجد فيه الا اذا كانت معدة للتجارة هذا الشرط الثاني واذا بلغت واذا كانت ان تكون شائم اكثر الحول اذا كان يعلفه نحو ذلك فلا الشرط الثالث ان يملكها ان تكون آآ

123
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
تم تمام على الشروط السابقة هي شروط الزكاة. طيب لو كان عنده ثلاثون من البقر هو يعلفها ولا عد للتجارة وانما يقول الضيوف ونحو ذلك. هل علينا زكاة؟ لا زكاة. لا زكاة فيها. لانه اختل شرط. السوم. السوم. لانه اختل الشرط. السوم. هذا الصحيح

124
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
عفا الله عنه لكنها الاصل اني راعيها لازم يعنفها لكن لو خرجت لا تجد شيء هو العنب العلف اذا علفها اكثر الحوض خلاص سقطت عن الزكاة. حتى لو تخرج وترجع؟ العبرة بالكثرة ايهم اكثر. يعلفها او تأكل. العبرة

125
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
عفا الله عنه قال النوع الثالث من انواع سائمة بهيمة التي تجب فيها الزكاة. نعم؟ نعم؟ حديث معاذ. جيد حديث معاذ فيه خلاف. حديث احتجوا بالمزبلة ولا فيه خلاف ونزاع. نعم

126
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
اي نعم الى تسعين تخرج تبيعين ومسنة وهكذا تبيع تبيعه نعم عن ستين تبيعه الذكر كونوا تبيع او يجوز ذكر او انثى. لا هو على التخيير. تبيعه او تبيعه على التخيير هنا. كل النصابات. اي نعم. الخيار هنا

127
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
عفا الله عنك. النوع الثالث من انواع الانعام التي تجب فيها الزكاة الغنم قال رحمه الله وشيخنا والنوع الثالث من انواع سائبة في بهيمة الانعام. التي تجب فيها الزكاة الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. تبلغ اربعين؟ قلنا بشروط ما هي

128
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
ان تكون شائمة الواجب التي تجب فيها زكاة الغنم. وان تحب الغنم الا بلغ النصاب الا الشرط الاول تبلغ اربعين. الشرط الثاني ان تكون سائما نعم؟ الشهر الثالثة لا تكون معدودة للتجارة طيب لو كانت اعدت للتجارة؟ وضع

129
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
عنده اربعون عنده اربعون معدل التجارة. وفي الوقت ذاته هي السائدة. اجتمع امران بماذا نفتي لماذا؟ لان هذا قول هذا ما في اشكال. الثانية لماذا؟ لان ناخذ بالمجمع عليه وندع المختلف في المجمع عليه انه من جنسها. ناخذ بالمتفق

130
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
عليه افضل. لكن لو حلفت بما تفظلت به هو قول. نعم. عفا الله عنك. فلا شيء فيها حتى تبلغ اربعين الى عشرين ومئة. فاذا زاد الانسان مئة شاة. ماذا عليه

131
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
طيب عندهم مئة وتسعة عشر شاب. شاة واحدة؟ طيب عنده مئة وعشرون؟ طيب عنده اربع مئة في كل الملفات. صحيح. عفا الله عنك. فاذا زادت على مئة وعشرين اذا زادت على مئة وعشرين واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت على مئتين واحدة ففيها

132
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
ثلاث امشيات من عنده مئتان وواحدة؟ مئتين وواحدة فيها شتان؟ اكيد لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث على المائتين في كل مئة الى ثلاث مئة ففيها اذا عليه ثلاث فئة نعم عفا الله عنك فاذا زادت على مئة

133
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
ثلاث الى ثلاثمئة وواحدة فيها تصفية مئتين وعشرة تصفية مئتين ومئتين مئتين واربعون مئة وتسعون مئة وتسعة وتسعون كلها العدد واحد ما يتغير الى ثلاث مئة نعم عفا الله ثم

134
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
في كل مئة شهر فيجب في الاربع مئة اربع شياه. وفي الخمس مئة خمس شياه وهكذا. والفرائض السابقة في زكاة كلها مجمع علينا بين اهل العلم. لحديث انس في كتاب الذي كتبه ابو بكر في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
وفيها في زكاة الغنم نحو ما تقدم. قال ولا يؤخذ في الصدقة جيس وهو الذكر. وانما تؤخذ الانثى ولا يؤخذ ذات البخاري الا يشاء المصدق فاختلف العلماء هل هو دناءة اولياء انه افضل. لان بعضهم يصدق وبعضهم قال مصدق

136
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
ضبط المصدق وبعضهم ضبط المتصدق. فاختلف العلماء. وبعض العلماء ما ادري لان لفضله. وانه لطيبه لا من هو؟ وهذا على ظبط المسألة المتصدر. نعم. عفا الله عنه. ولا يؤخذ ذات عوار

137
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
هي المعيبة لانها لا تجلس في الاضحية. فبالتالي لا تخرج زكاة. انما يخرج الوسط لا تأخذ كرائم الاموال ولا تأخذ المعيبات. لان المعيب لا يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ في الاضحية لا يؤخذ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واياك

138
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم لا تظلمه تأخذ افضل ماله فانه ليس بين وبين الله حجاب. متفق عليه. ولا تقبل الرديء. لان الله يقول ولا تيمموا الخبيث اي الردي الله مقصود الخبيث هنا الرديء. ولان هذا الردي لا يستفاد منه في آآ الاضاحي. لا

139
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
العوراء البين عورة لا تجزب في الاضحية. والعرجاء بين عرج ولا تجز في الاضحية. والكبيرة الهزيلة لا تجزئ. وما خفيئة لا تجزئ. اذا ما لا يجزئ في الاضحية لا نأخذ في آآ الزكاة. نعم. عفا الله عنك ولا يؤخذ هرمة وهي

140
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
الكبيرة التي سقطت اسنانها ودليل النهي على في هذه الثلاث قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منكم تنفقون في حديث انس السابق قال ولا تؤخذ الربا وهي البهيمة التي فيها لبن. ولا تؤخذ الماخض

141
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
هي التي قرب ولادها. ولا تؤخذ الاكول وهي السمينة المعدة للاكل. لكن ان لن يرضى صاحبها لا نأخذها بحكم الشرع او انها بحكم الله او بالقوة وانما اذا اضطابت نفس صاحبها فلا بأس بذلك

142
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ويكون هذا اجر له عند الله. نعم. هذا والله انت ودليل النهي عن في الثلاثي السابقة. ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ لما بعثه الى اليمن

143
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
اياك وكرائم اموالهم. قال ولا يؤخذ شرار المال وهو الرديء من الابل او البقر او الغنم السابقة ولا تؤخذ كرائما كرائم وهن النفائس اللاتي جمعن اللاتي جمعن الكمال الممكن في حقهن

144
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
جزرة اللحم او كثرة الصوفي او جمال الصورة او كثرة اللبن ونحو ذلك. لحديث ابن عباس السابق قال الا ان يتبرأ به ارباب فاذا تبرع صاحب المال باخراج الكريمة في الزكاة جاز قبولها. لما ثبت عن ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان ابنة مخاض. لما تبرع بها ودعا له بالبركة قال ولا ولا يخرج الا انثى صحيحة. فلا يخرج في جميع فرائض الابل والبقر والغنم السابقة ذكرت. ولا يخرج الانثى

146
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
الا في الثلاثين من البقر فانه يصح ان يفرج عنها تبعا على ما سبق تقصيره الكلام على زكاة البقر. متقدم عندنا ايضا في الابل زادت على خمسة وعشرين لم يكن فابنوا لبوا ذكرا. نعم

147
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
ويخرج الذكر ايضا في مسألة اخرى وهي ان يخرج ابن لابون مكان بنت مخاض كما سبق بيانه عند الكلام على زكاة الابل. قال الا ان تكون ماشية كلها الا ان تكون ماشيته كلها

148
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
الكورة فيجوز ان يخرج ذكرا منها او كانت ماشيته كلها مراضا فتجزي واحدة منها ودليل هاتين المسألتين ان الزكاة وجبت على سبيل المواساة. فلا يكلف الانسان ان يخرج زكاته من

149
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
ولان الاية تقول ولا تيمموا الخبيث. يعني تيمموا تقصدوا ولا تقصدوا واذا ما قصد الخبيث. ما له كله ردي. ماله كل ردي فهو ما ما بحث عن الردي اما لو كانت آآ ماشيته صحاحا وبعضها رديئا فلا يجوز ان يقصد

150
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
الرديء ولا تجزئ لو اخرجها. لان في ماله صحاح. والله يقول ولا تيمم الخبيث اي تقصد الخبيث؟ اي الرديء. نعم؟ الله يبارك فيك اذا كان الغلبة للمرض ممكن ان يرتفع لكن لو اخرج الطيب كان ابرأ لذمته واحضر ويخلف قد تكون سبب

151
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
صلاح البقية وشفائهم. عفا الله عنك ولا يخرج الا الا جذع من الضأن او ثنية من النعش لما روي عن عن سعر ابن جسيم جيسا عن سعر بن ديسم ان رسولي

152
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال له لما سألهما ماذا يأخذان؟ قال علاقة جذعة او ثنية لان النبي قال لا تذبحوا الا مسنة الا يعسر عليك تذبح جدعه. والحديث الاخر نعم الاضحية الجذع

153
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
من الظال على خلاف بين العلماء في منهج الجذع. كثير من العلماء يقول ما لها ستة اشهر من الظهر. اما بالنسبة للماعز لابد يكون له السن المنصوص عليها. فلا يجوز ان يخرج سنا اصغر من السن المنصوص

154
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
عليها بالاحاديث في زكاة الابل والبقر. او الغنم على ما سبق تفصيله. وهذا يرجع فينا للغة مثل الابل. يرجع فيه لاهل اللغة ما معنى؟ قال السنة القدر المعين. نعم. عفا الله عنك الا ان يختار ما لاخراج سن اعلى من الواجب

155
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
فذلك افضل لحديث لحديث ابي ابن كعب السابق. او تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرا. لان الانسان لا يكلف واي حاجة يفيد زكاته من غير ماله. ولقول ابي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدون

156
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. رواه البخاري. قال وان كان فيها صحاح وبرار. وذكور اناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المال المالين انظروا كم عدد الصحاح؟ وكم عدد امرا؟ وكم قيمة المريضة؟ وكم قيمة السليمة؟ ويؤخذ من قيمة من قيمة

157
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
كل منهما بقدر نسبتها في ماشيته. لكن لو كان عنده اربعون عنده اربعون شاة. عشرون صحاح وعشرون الصحيح في هذه الصورة يجب ان يخرج صحيحة. لعموم الاية المتقدمة ولا تيمموا ليلة تقصدوا. ما دام عنده صحاح

158
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
ومناسبة فيجب عليه التحري واخراج الصحيح. نعم. عفا الله عن فيكون مجموعهما وقيمة ما فيخرج من غنمه انثى صحيحة او مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة. وهكذا في حال كون بعضهم

159
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
بعضها وبعضها اناثا. وفي حال كون بعضها صغارا وبعضها كبارا. لان الزكاة وجبت مواساة فلا لا يكلف ان يخرج بغير ماله وانما يخرج من ماله بقدر الواجب عليه. قال فان كان فيها مخاتي وهي ابل

160
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
ليست عربية للواحدة منها سنمان. سلامات للواحدة منها سلامات. وعراق وهي الابل العربية وفر وجوابيس ومعز وضأن وكرام ورئام. وهي الرديء من البهائم وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر قيمة

161
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
لما سبق عفا الله عنك وان اختلط جماعة في نصاب من السائبة حولا كاملا هذا مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكموا فحكم زكاتهم هذا يتحدث المؤلف رحمه عن الخلطة والخلطة هي تصير المالين بمنزلة المال

162
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
واحد ولكن للخلطة شروط لكي يشتركا في المرعى والمأكل اشرب والمحلب ويختلط الاحد المالين بالاخر. وحينئذ اذا كان هذا له اربعون وهذا له اربعون اختلط المالان لا تجب عليهما الا

163
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
واحدة ثم يتراجع فيما بينهما كل واحد ياخذ من الاخر جزاء ما بذل واما اذا فعل هذا فرارا من الزكاة فانهم يعاملان بنقيض قصدهما كل واحد عليهما شاة. وقد خلط المال ليكون على الجميع شاة واحدة

164
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
كذلك لا يحل لهما ان يتفرقا فرارا من الزكاة مثاله هذا عنده ثلاثون وهذا عنده ثلاثون فخلط المال وعمل الخلطة في المرعى والمشرب والمأكل لما حان وقت الزكاة قال كل منا

165
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
يقول ما له حتى عنده ثلاثون ما عليه زكاة وهذا عنده ثلاثون ما عليه زكاة هؤلاء يأثمون ويعملون بنقيض قصدهم لكن في قول بعض العلماء انه يصعب فرض الزكاة عليهم. لكن الاثم ما في اشكال. لكن الخلاف هل نعامل؟ نعاملهم ناخذ منهم وجوبا هنا للخلاف بين العلماء. ام نقول

166
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
لا يكتفى بالاثم لان الله ما فرض عليه الزكاة ولا دليل على فرضية لكن الاثم واضح عليه. لان هذا قد تحايل على اسقاط الزكاة. نعم فتجعل مواشيهم كأنها لشخص واحد. فلو كانت مواشيهم من الغنم وكان مجموعها مئة وعشرين شاة

167
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
لكل واحد منهما منهم اربعون. فالواجب عليهم جميعا شاة واحدة. لما روى البخاري على نفس في كتاب الصدقات وفيه ولا يجمع بين متبرع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما

168
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
قال واذا اخرج الفرض من مال من مال احدهما رجع على خلقائه بحصصه في حديث انس صار ثلاثة لهم مئة وعشرون واحدة اخذها من مال زيد يرجع الى عبيد والى الاخر الثالث

169
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
بقدر القيمة. قدرنا قيمة الشاة مثلا بتسع مئة ريال. ياخذ من هذا ثلاث مئة ومن هذا ثلاث مئة ويكون ثلاث مئة هذا الماء فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من

170
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
نعم لان في عروض التجارة نأخذ من القيمة ما ناخذ اصلا من جنسها ولو كان ايضا هؤلاء اشتركوا ولا اعدوا ذلك بمعنى ان هذا هم يعلفون واكثر الحول لا زكاة فيها مطلقا ما لم تعد التجارة. ولا في النقدين

171
01:03:10.050 --> 01:03:22.511
فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الارض ولا في النقدين لان الحديث انما ورد في الماشية ولا دليل على في غيرها