﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا كتاب الحج والعمرة ركن من اركان الاسلام ويجب على كل مسلم وجه او امرأة ان يبادر الى اداء الحج والعمرة اذا توافرت فيه شروطهما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لا يجوز له ان يؤخر ادائهما ولو عاما واحدا بدون عذر فالحج والعمرة واجبان على الفرض. لان الاوامر في الشرع تجب مبادرة الى امتداد ما امر به فيها. لكن ان منع المسلم مانع من اداء الحج على الفرض. كدين او جهة او

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
جهة عملي سواء كان يعمل في الدولة او عندك فيه. او عند غيرهما او منعته دولته من اجل تنظيم المسافرين او لغير ذلك. فلا حرج وقد وردت هذه ادلة كثيرة تدل على فضل الحج ومن هذه الادلة قوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومه كيوم ولدته امه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ما من يوم اكثر من

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
من ان يعتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء فيجب على المسلم ان يحرص على ان يكون حجه مبرورا ليفوز بالاجور والفضائل العظيمة التي رتبها الغني الكريم جل وعلا على الحج المبرور

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والتي سبقت ذكر بعضها في الاحاديث السابقة والحج المبرور. هو ما جمع عدة اوصاف. الوصف الاول ان يكون الحاج مخلصا في جميع باعماله في في جميع اعمال حجه لله تعالى فلا يريد بذلك مدح الناس. ولا يستحق به وصفا معينا يوصف به الحاج

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا يريد بذلك ولا يريد بذلك شيئا من متاع الدنيا من مالنا وغيره كما قال جل وعلا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
كان سعيهم مشكورا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعلا من عمل عملا اشرك اشرك معي فيه غيري شربته وشركه. رواه مسلم. الوصف الثاني ان يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤدي الحج كما اداه النبي عليه الصلاة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم. ولانه صلى الله عليه وسلم قال في حجته خذوا عني مناسككم وهذا يوجب على المسلمين اذا اراد الحج ان يتعلم احكام الحج حتى يحج على بصيرة وعلم. ولا يقع في حجه في خطأ او تقصير

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الوصف الثالث ان تكون نفقته في هذا الحج نفقة طيبة من مال حلال لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. رواه مسلم. الوصف الرابع ان يتجنب فيه المعاصي سواء كانت هذه المعاصي من محظورات الاحرام او من المعاصي

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
في عدم اداء الصلاة في اوقاتها مع جماعة المسلمين وكالغيبة والكذب وحلق اللحية والنظر الى النساء الزكية. او الى صورهن وعدم ستر المرأة لشيء من جسدها وسماع الغناء الغنى. ذاهب وهو له من قبر الموسيقى وغيرها وايضا شرب الدخان لما فيه من معصية

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
تعالى وادية لخلقه ممن لا يدخن وجلب للضرر عليهم فان هذه الامور غيرها من من المعاصي مما نهى الله عنه في الحج بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي ايضا مما ذكر مؤلف رحمه تعالى مقدمة في الحج

13
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
الحج اختلف متى فرض. فمن ثم اختلف هل هو على الفور ام على التراخي؟ ومناط الخلاف ترتب عليه هذا الامر. فمنهم من قال بانه في السنة السادسة. ومن قال هذا القول بان الحج قلعة وعلى التراخي. لان ما حج الا في السنة العاشرة

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وقال الثاني للحج في روس السنة التاسعة وهذا اصح. وفي هذا العام حج ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لانه امر ابا بكر وعليا ان ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف بالبيت

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ايت عريان وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة اذا اختلف العلماء هل الحج على الفور ام لا؟ قالت طائفة بين الحج على الفور وهذه رواية عن الامام احمد

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولنا الامر على الفور. وللانسان لا يدري ماذا يعرض وقالت طائشة انه على التراخي. ما لم يقصد الترك

17
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
واحيانا يكون في تشابه بين القولين ان الرجل وين قلنا على الفور؟ لكن اذا لم يجد رفقة صالحة يذهب معهم. فنقول في هذه الحالة لا يجب على الفور بالامكان التأخير. او منعوا مانع اهم واوكد. سيكون حينئذ على التراخي بالنسبة

18
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الاحاديث للحج متواترة قد اورد المؤلف عدة احاديث صحيحة. وفي حديث مشهور يحتج به كثير من الناس ان الله جل وعلا يقول كما في ان عبدا صححت له جسمه تمظي عليه

19
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
خمسة اعوام لا يفد الي لمحروم. وهذا الخبر فيه اضطراب. قد ضعفه الامام ابو حاتم والدار قطني وجماعة من الحفاظ. لانها مضطرب ولا يصح وفي المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

20
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
الخص صفات الحج المبرور الاول ان يكون خالصا لله الثاني الا يكون في رفث الثالث الا يكون فيه فسق. سواء فسق لازم او فسق متعدي كل واحد. الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا. الشرط الخامس الا يكون فيه جدال بالباطل

21
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
اذا اقتن شيء من ذلك فحجه ليس مبرورا. والمرأة في هذا كالرجل وعلى هذا المرأة اذا خرجت وهي متبرجة ولابسة للعباءة الفاتنة الضيقة الواصفة لحجم عظامها الفاتنة هذه امرأة ليس حجها مبرورا لانها ذهبت تؤذي ما ذهبت تحج هذه

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
كان في عرض ازياء اجسام وعرض اجسام في في الحج. كذلك المرأة لا تزاحم الرجال في الرمي. ولو ادى هذا الى التأخير. ستزاحم الرجال وهذا منكر. وهذا منكر لا تزاحم الرجال. فاخر الرمي

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
اما الى الليل الرمي ليلا جائز. لقول عبدالرحمن بن سابط وهو احد ائمة التابعين. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون اذا روى ابن ابي شيبة بسند صحيح اما تو تزاحم الرجال فهذا غلط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
ام سلمة طوفي من وراء الناس. هي المرأة لا تزاحم الرجال. لان هذا منكر. احيانا ترى الرجل لاصقا بالمرأة وهذا من المنكرات سنتنبأ لهذا. نعم. عفا الله عنكم يجب الحج والعمرة مرة في العمر على مسلم بالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. ومن ادلة وجوب الحج قوله تعالى ولله

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ووجوه مجمع عليه بين اهل العلم. ومن ادلة وجوب العمرة ما ثبت عن عائشة عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
نعم. لفظة الحج. هذا في البخاري. اما لفظة العمرة عند ابن ماجة واحمد في اسنادها نظر. والاقرب والعلم عند الله انها شاذة نعم. عفا الله عنه ان يجد زادا وراحلة بالتها. اي الة الراحلة التي

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يركبها الى الحج كالرحل والمحمل. لازم ان يجدوه مالكا لذلك. يعني لو وجد نفقة يبذلها لمن يذهب معه كفى هذا. يجد هو راحل لنفسه ام يجد قدرة على اه وجود نفقة

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
احيانا الفقهاء يقولون حتى لو وجه راح اذا اشتر شرطا اخر القدرة على الركوب على الراحلة راحلة لكن هو عاجز عن الركوب على الراحلة انك نشترط هذا ونشترط هذا نعم هناك امن الطريق لابد من امن الطريق لكي لا يأمن في الطريق فانه لا يجب عليه الحج

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
هناك يشترط للمرأة ان تجد محرما. لا تحج المرأة بدون محرم. وليس المحرم ان يكون زوجها او اخوها او عمها ممن يوثق به. نعم. عفا الله عنك سواء بالشراء او الاجرة ومثلها ما تحتاج اليه السيارة من وقود ونحو

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
في مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السبيل. فقال الزاد والراحلة. لكن هذا الحديث لا يصح. وقد روي من طرق وقد روي طرق ولا يصح في الباب شيء. قلنا في قبل قليل الراحل لا يلزم ان تكون مملوكة له

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ولو كانت باجرة صح ذلك. نعم. عفا الله عنك ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوب يزداد والراحلة الجهاد. زادوا الراحلة وامن الطريق. والقدرة على الركوب. قد يكون عند الانسان زاد وراح الى ما يستطيع يحج

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
لانه عاجز عن الركوب. او يكون عنده زاد وراحل وقادر على الركوب لكن لا يأمن الطريق. في قطاع الطرق هذا لا يجب عليه الحج. نعم. عفا الله عنك ولا يعد من وجد الزاد والراحل والتهما مستطيعا حتى يكونا

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ذلك مما يصلح لمثله. فاذا كان من الاغنياء فيجد زادا وراحلة وال دوالة تناسب الاغنياء. واذا كان من المنسقين فيجدوا من ذلك ما يناسب ما المتوسط وهكذا. لان اعتبار الراحل في حق القادر على المشي انما كان لدفع المشقة

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
فيجب ان يعتبر ها هنا ما تنتفع به المشقة وهو ما يصلح لمثله. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج لو لم يكونا صالحين لمثله لعموم قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. وهذا هو الاقرب. نعم هذا هو الصواب. انا اشترط

35
00:12:30.050 --> 00:12:40.050
الرجل الذي يليق بمثله من الاثرياء اذا لم يجد سيارة بمليون ريال لا يحج على السيارة بسبعين الف ريال هذا غير صحيح. يجب عليه ما دام قادرا على الحج يجب عليه يحج

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
سواء على الهايلوكس او على غير ذلك. لازم يركب سيارة بمليون ريال. في سيارة تنقله الى البيت الحرام يجب عليه لان الله جل وعلا قال من استطاع اليه سبيلا وهذا مستطيع الى الوصول الى البيت

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
يجب عليها الذهاب والركوب. ولا عذر لها اذا تخلف عن ذلك بحجة انه لم يجد سيارة تليق بمثله. ومن هو مثلك الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار الذي ركب الدابة وهذه حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا الانسان يمنع الكبر

38
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
من اداء العبادات. وذلك الاسلام الغى الفروق. فلتجد الملك والمسؤول يقف عند عبده باسم الصلاة ما في تقدم. عندنا تقدم صار عاصيا لله. لا يتقدم خطوة صار عاصيا لله. تقف يقف معك بجوارك. لانكم عند الله سوا

39
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
تتميز في الدنيا ايضا التميز في الدنيا ابتلى وامتحان وليس محبوبا لله وان ابتلى امتحان ان الله بلاك بهذا وهذا ابتلاه بهذا انت كمن ابتلاه بغير المنصب. انت ابتلاك الله بالنسب ايضا. من قريش او يكون من ال البيت. هذا ابتلاء وهل يكون عبد آآ

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
مبدأ من الموالي هذا ابتلاء ليس معنى انك اصلا من هو؟ وليس المعنى انه اقل من قدره لكن اضبت له بهذا ليصبر وانت هذا من تمام كمن يبتلى الله جل وعلا العباد باشياء كثيرة هذا ابتلى بالغنى ولا ابتلاه بالفقر فالفقر ابتلى ايضا ولا الغنى ابتلاء كما قال الله ليبلوكم ايكم

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
احسنوا عملا. اما عند الله فالناس سواسية. يعني يوم القيامة يعني لو بطأ بك عملك لم يرتفع بك مالك ولا نسب ولا جاوب ولا شيء من ذاك كما قال صلى الله عليه وسلم عمله لم يسرع به نسبه والذي يقف هذا الملك ويقف العبد بجواره ليس له

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
تقدم يقفون الى انهم عند الله سواء. ما دام عند الله سواء يقفون سواء في آآ مقابلة الله جل وعلا ومن الاستطاعة في هذا العصر في حق من كان داخل هذه البلاد ان يجد اجرة حملة الحج. ومن الاستطاعة

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
في حق من كان خارج هذه البلاد ان يجد اجرة مطول. فمن لم يجدها لم يجد. المطوف لا اصل له هذا مطوف. هذا مطوف لا اصل له اكثر المطوفين لصوص. يأكلون اموال الناس بالباطل. ويدعون بالادعية الجماعية المبتدعة

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ولا اصل لاهل المطوفين هؤلاء. انما نعمل حملات اصبحت الان ضرورة يلزمون بها. اما يذهب مع المطوف لا اصل له. علمه يطوف بالبيت اللي ما عليه طلبة علم او مع ناس يستفتيث يعرف كيف يطوف بالبيت وتعلم قبل ان يحج اصلا. قبل ان يعتمر. اما الشخص يدعو الجماعية يدعونه بجماعيا هؤلاء

45
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
طيب هؤلاء يؤذون واحيانا يلحنون لحنا يغيرون المعنى حتى يقول اللهم باعد بيننا المباعدة ما يدري عن شي واحيانا يأتي بالفاظ تغيير للمعنى لانه جاهل تجارة اصبحت واحيانا مبتدعة وتوسلات مبتدعة. واحيانا يقول اتوسلك بجاه محمد. وهذا من الالفاظ المبتدعة التي لا تجوز. مبتدعة التي لا

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يؤذون الناس ما يصلحون او لا يفسدون. لذلك الانسان يذهب يصل طلبة العلم يسكت ويقرأ ان شاء الله قرأ قرآن في الطواف انشاء دعاء انشاء سكت كله جائز هذا تسبح وهلل كله جائز المقصود تطوف سبعة اشواط

47
00:16:30.050 --> 00:17:20.050
هؤلاء يعني يعني الحملات الحملة لا هذي حملة داخل كل مطوف في الخارجية المطوف هذا مبتدع هذا يجب محاربته هذا. لا لا موجودين اخر مرة يشترطون انه ما يحج من الخارج الا مع مطوف

48
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
المطوف هذا يبتعد عنهم الناس بالباطل. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله الله تعالى وشيخنا ولا نعد من وجد الزاد والراحلة وادتها مستطيعا. حتى يكون ذلك فاضلا اي زائدا عما

49
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
نحتاج اليه قواعدين فما دامت ذمته مشغولة ليس عندهم سداد له او بدينه مؤجل لكنه اذا حج لم يستطع سداده في وقته فلا يجب عليه الحج حتى لو اذن له الدائن لان وجوب قضاء

50
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
متقدم على وجوب الحج. ولان حقوق الادمي مبنية على المشاحة. وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة فتقدم حقوق الادميين. نعم انت المؤلف يقول لا يجب ولم يقل لم يجز. فلو

51
00:18:20.050 --> 00:19:10.050
ولان الحج مجلى بالرزق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. فإنما ينفيان الفقر والذنوب. كما خبث الذهب والحديد والفضة ومن عليه دين حال ويريد الحج وقيمة الحج تستغرق دينه. يجب عليك هذه الحالة ان يقضي دينه. لانه حال

52
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
واما من عليه دين مؤجل. فالدين المؤجل لا يمنع من الحج. وايضا قد لا نقول يستحب ان لا يحج. لان هذا لا دليل عليه. لان الدين مؤجل. وقيمة الحج لا تصنع شيئا

53
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
احيانا كذلك من عليه دين كثير وصاحب نداء طالب به دفعة واحدة وعنده مال يحج به. قال المال لو سدد ما ما اراد صاحب الدين. يقول له اريد تعطيه عشرة الاف ريال

54
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
اقل تقدير مليون ريال لديه كثير. فهذا لا يمنع لا يمنع من الحج. لان قيمة الحج لا تصنع شيئا ما بين الدين فبالتالي يذهب يترزق الله جل وعلا لعل الله جل وعلا يقول يغنيه بسبب حجه. فعلى هذا ليس على اطلاقه القول

55
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
بينما من عليه دين لا يحج. انما هو على هذا التفصيل. لان بقاء العبد احيانا لا لا يقدر شيئا حين يبقى لا يقدم له شيئا. اما القول بان الحجم ظن للوفاء هذا صحيح. ولكن من جاء اجله يمتنع عنه ولو كان في

56
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
وايضا يعتبر ذهابه للحج من الاسباب قضاء الدين. او مطالب ايضا بالقضاء وهذا من الاسباب نعم. عفا الله عنك ولهذا فان من كان عليه دين حال وكذلك من كان عليه دين مؤجل

57
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
لكنه اذا حج لم يستطع سداد هذا الدين في وقته يحرم عليه ان يحج. الا ان يأذن له دائن. تقدم التفصيل انه لا هذا ولا يلزم على التفصيل ليش ينعم تلزم؟ شخص عليه مليون ريال وبيحج بعشرة الاف ريال يذهب يستأذن صاحب المليون لو

58
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
قال ما اريده اريد حقي اريد المليون نقول اذا لا تحج يجوز في البيت ما في شيء يمنع من الحج يحج ويكون سببا للرزق لو عليه عشرة الاف ريال وعنده يرد انه يحج بقيمة عشرة الاف ريال الصحيح. نقول سدد ولا تحج. الا اذا كان

59
00:21:30.050 --> 00:22:10.050
الدين وقضاء الدين مقدم على الحج. لان المال الحج به يقضي دينك. نعم. عفا الله عن باي مسألة الصورة الاخيرة يعني انسى الوقت نعم فمن كان عليه دين حال للدولة ولم يسددك ديبا في التسليم

60
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
الصندوق العقاري وهذا الدين يحال او لم يحل لكنه ان حج لم يستطع سداده فانه لا يجوز ان يحج حتى يسدد هذا الدين ولا يعد من وجد الزاد والراحلة والتها ايضا مستطيعا حتى يكون ذلك فضلا عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام. بان

61
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
عنده عقار يؤجره او صنعة يعمل فيها وظيفة لها راتب مستمر. ونحو ذلك مما يكون مستمرا على الدوام. لان النفقة تتعلق بها حقوق الادميين وهم احوج. وحقوق الله تعالى ممبية على المسامحة

62
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
وذهب جمهور اهل العلم الى انه يعد مستطيعا. اذا كان عنده من النفقة ما يقول وكفاية عياله مدة الحج ورجوعه منه فقط. لان القول باعتبار وجود النفقة على التوام يؤدي الى عدم وجوب الحج حتى على اكثر الاغنياء. نعم

63
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
ودل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يحجون كانوا فقراء ما كانوا اغنياء والواجب ما يوصلك الى مكة ويرجع بك. فمن وجدك وجب عليه الحج الان لا يضيع اولاده امريكا عندهم ما يطعمهم ونحو ذلك فان الحج يتعين عليه. وقبل قليل شرط ان شاء الله الى

64
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
هناك فرق بين ان تقول لا يستحب حجه وهي تقول لا يجوز حجه وبين ان تقول لا يجب الحج. لان الواجبات متفاوتة. نعم وهذا يدل على ان المعتق هو وجود النفقة وقت غيابه عن اهله بالحج لا غير. وهذا هو الاقرب. ويعتبر

65
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
ان يشترط للمرأة حتى يجمع الاذى حتى يجب الحج عليها وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد نعم والمحرم شرط وجوب لا شرط صحة محرم شرط وجوب لا شرط صحة لان بعض الواجبات

66
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
شرط وصحة وبعض الواجهات شرط وجوب. والمحرر شرط وجوب. نعم. عفا الله عنك. كابن المرأة وابيها واخوها او سبب مباح كرضاع او مصاهرة. هذا فيه خلاف. هل تسافر المرأة مع اخيها من

67
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الرضاعة شيخ الاسلام لا يرى هذا. يقول لان دواعي الشهوة موجودة. وما دوام دواعي الشهوة موجودة فان المرأة لا تسافر مع اخيها من الروعة. وبعض العلماء يرى الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

68
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ابن تيمية ما ما يعار اصلا في هذا هو يقرر هذا الاصل. لانها محرمة عليه لكن لا يعني انها اذا كانت محرمة عليه ان تسافر معه ولك شيخ اسامة يمنع سفر المرأة مع اخيه الفاجر. يمنع سفر المرأة مع اخيها الفاجر

69
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
واذا كانت المرأة ممنوعة في رأي ابن تيمية تسافر مع اخيها الفاجر فكيف تسافر المرأة العامة مع فجار ليسوا بمحارم لها كما موجود الان ومتساءل فيه في هذا العصر. تركب مع من هب ودب. وتذهب وتتنقل بلا مهر

70
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
فلذلك القول بمنع المرأة من السفر مع اخيها من الرضاعة قول قوي لان دواعي الشهوة موجودة ما دامت دواعش موجودة فالمنع موجود. ولا ينبغي التساؤل في مثل هذه المسائل. هذه اعراض

71
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
كثير من ابناء هذا العصر ما يوثق به. والرجال الامناء على النساء قلائل. قد يكون الرجل في دينك على المرأة يمين ولذلك يقول بعض السلف يؤمنون على خزائن الارض ولا تأتمنوني على امة سوداء

72
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
قد قال الله جل وعلا خلق الانسان ضعيفا. قال قتادة اي امام المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل من احداكن

73
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني اسرائيل في المرأة فتنة هذه الامة بالمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النساء واتقوا الدنيا. نعم. عفوا الله عنك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا الا مع

74
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
وهذا الحديث وشواهده كلها تدل على تحريم سفر المرأة للحج سواء كان هذا السفر على سيارة او طيارة او قطار او غيرها. وسواء كان معها نساء ثقات ام لا وسواء كان الطريق مأمونا ام لا. من عموم هذا الحد لعموم هذه الاحاديث. ولان الحج يطول سفره غالبا

75
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
يطول عفوا يطول سفره غالبا. وتطول مدته وينتقل فيه الحاج من وضع من موضع الى اخر وتحتاج المرأة الى محرم يرافقها في كثير من اعمال الحج والتنقلات. ولهذا فانه لا يجوز لولي المرأة ولا لكفيل

76
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
في السفر الى الحج بلا محرم. ولو كانت في حملة مأمونة او في حملة كل او او في حملة كلها من القادمات او في حملتي كلها من القادمات او غير ذلك فان اذن لها فهو اثم كما تأثم

77
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اذا سافر في الحج بلا محرم كما يأتي بيانه قريبا ان شاء الله تعالى. فمن فرط فلم يحج مع استطاعته حتى مات اخرج عنه اخرج عنه من ماله حجة وعمرة فيخرج من ماله قبل قسمته على الورثة اجرة

78
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
يحج من يحج عنه ويعتمر احتسب وتطوع احد ابناءه فانه لا يلزم حينئذ الاخذ من المال التصدق والمال بمعنى اذا قال احد الابناء انا اريد ان احج عنه محتسبا. لا نقول ان قدر ما نلحج يتصدق به لان هذا تعلق

79
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
بحقوق الورثة ولا يجوز التصدق به. نعم. ويعطى هذا المال لرجل او امرأة ليحج عنه. لان الحج دين الله تعالى ودين الميت يجب الوفاء به لقوله تعالى في اية المواليد من بعد وصية يوصي بها ودين وعلى اله وصحبه

80
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ولا يصح الحج من كافر. لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولقوله جل شأنه انما المشركون يجلسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني لا تقبل منه ولكن

81
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
هو مطالب بها لان الكفار مخاطب بفروع الشريعة. فيوم القيامة يعذبون على انهم ما فعلوها. ولو افعلوا ما قبلت منهم. لانها لا تقبل الا بوجود الاصل. فاذا ما وجد الاصل لا يقبل العمل. لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل

82
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
فجعلناه وباء منثورا. نعم. ولا يصح الحج من مجنون لان المجنون لا منه شيء من العبادات لانه مسلوب لانه مسلوب العقد. لان من شروط الحج العقل ولكن الصبي قال طيب الصبي كيف صح؟ من هو؟ فنقول هذا يصح منه ولكن لا يجزئ عن حجك

83
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
الاسلام. ويعمل عنه وليه. اعماله. وينوب عنه ويحمل يجعل الطرفين في الطواف وفي السعي ونحو ذلك. ويلبي عنه ويرمي عنه. نعم. عفا الله عنه. ويصح من لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله الهذا احد؟ قال نعم

84
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
ويصح الحاج من العبد المملوك لانه من اهل العبادات وانما وانما لم يجب عليه الحج من اجل حق سيد فإذا اذن له سيده وحج صح حجه. نعم وقد قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا ابن عباس

85
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
ايما صبي حج. فبلغ فليحج حجة اخرى. وايما عبد حج فاعتق فليحج حجة اخرى. نعم. عفا الله عنك ولا يجزئهما ولا تجزئهما اي لو حج الصغير في صغره او حج العبد في حال رفقه لم يجزئهما عن حجة الاسلام. فيجب على الصغير

86
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
على الصغير الحج اذا بلغ. ويجب على العبد الحج اذاعته. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ايما مبلغ حج بي اهله فمات قبل ان يعتق فقد قضى حجه. وان عتق قبل ان يموت فليحجج. واي

87
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
فمات قبل ان يدرك. فقد قضى فقد قضى عنه حجه. وان بلغ فليحج. ولا اجمع عليه عامة واهل العلم ثم قوله اجمع عليه فهذا فيه نظر فمسألة خلافية. والصواب ان يقال وهذا قول اكثر اهل العلم

88
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
ذهبت طائفة من العلماء الى ان حج العبد صحيح. لانه مكلف ولانه عاقل ولانه بالغ فما هناك سيحول بينه وبين صحة حجه قد نصر ابو محمد ابن حزم في محلاه هذا القول. نعم

89
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
ويصح الحج من غير المستطيع كالفقير اذا حج فهو لا يحج فهو لا يجب عليه رفقا به اذا كلف نفسه وحج صح حجه. ولذلك فلو كلف فلو كلف الفقير نفسه في وقتنا هذا

90
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
هذه البلاد او حج بدون مقول. اذا كان من خارج البلاد فحجه صحيح ولا حرج عليه في ذلك اذا حجت بغير محرم. لان الحج واجب عليها لكن لم يجب عليها السفر للحج لعدم وجود

91
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
فإذا حجت بلا محرم صح حجها ولا كنت تأثم. ان تحج المرأة بلا محرم. لكن يصح الحج تقدم بلمس التفصيل في هذه المسألة وبين الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. نعم. عفا الله عنك

92
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
فاذا حجت الى محرم صح حجها وهي اثمة بمعصية لمعصية الله لمعصيتها لله تعالى في السفر دون ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره. وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. اي ان من

93
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
ولم يكن حجه ولم يكن حج حج حجة الإسلام بعد او كان قد نذر ان يحج نفلا ولم يفي بنذره بعد ان هذا الحج الذي شرع فيه ينقلب الى ان يكون الحج له. اما حجة الاسلام او الحجة التي نذر

94
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له هل حججت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهة. نعم هذا الصواب وقف على ابن عباس. والمرفوع معلول

95
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
نعم. عفا الله عن قال رحمه الله باب مواقيت وميقات اهل المدينة ويسمى الان ابيار علي وهو قريب من المدينة النبوية وقد وصل اليه عمرانها في هذا الوقت وميقات اهل

96
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
والمغرب ومصر الجحفة. ويحرمنا سلام وهي بلدة قريبة من الجحفة ويبعد عن مكة. مائتي كيلو تطبيقات اهل اليمن يلملم ويسمى الان السعدية ويبعد عن مكة ثمانين كيلو ولنجد القرن اي الثعالب

97
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
تم الان السيل الكبير ويبعد عن مكة ثمانين كيلو. ويدل لهذه المواقيت المكانية. ورواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة اذا لاهل المدينة ذا الحليفة

98
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ولاهل الشام تحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن كلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة مغلاب عليه

99
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
هذه المواقيت مجمع عليها بين اهل العلم. وللمشرق ذات عرق. فالذين يأتون من جهة المشرق كاهل العراق الذي يحرمون منه هو ذات عرق. ويسمى الآن الظريبة ويعلن عن مكة ثمانين كيلو ودليل هذا الميقات. ما روى البخاري عن

100
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
رضي الله عنهما ان اهل العراق اتوا عمرا اتوا عمرا فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر وهو جور عن طريقنا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحتى لهم ذات عرق. وهذا الميقات مجمع عليه بين

101
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
نعم ولكن الان العصر يعني لا لا يتجاوز هذه المواقيت يمرون عن طريق الجو فما يحاذيهم ينطلق عن عن ينطلق البر فالطرق تمنعهم من اه اه البحث عن ميقات محاذي سيمرون حتما بمثل هذه المواقيت. من باب المسألة

102
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
والتفقه في هذه المسائل ولا فلان لا يتجاوز من هذه المواقيت. ولكن في خلاف بين السلف من الذي حدد ذات عرض؟ هل هو عمر؟ ام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه قولان قد رجح ابن منذر رحمه الله تعالى ان المحفوظ ذاك عن عمر وان الحديث

103
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
الواردة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. وهذا الذي نصره الامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز. معناه في صحيحه اورد حديث الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها شك وليس فيها الجزم. ولو كان في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
ننبه الصحابة عمر حين اجتهد في ذلك. فدل ذلك محفوظ انا مسألة اجتهادية من قبل عمر رضي الله عنه. وعلى هذا الذين يأتون طريق الجو يحاذوه وحاذوا اقرب المواقيت فانهم يحرمون منها. واما الذين طريق

105
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
البحر فانهم يحرمون على حسب المحاداة واما جدة فليست ميقاتا. ولا يجوز الاحرام منها. ولم تكن جدة جديدة حتى حدثت في بعدها النبي صلى الله عليه وسلم جدة كانت موجودة من قدم وكانت معروفة بهذا الاسم ايضا

106
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
حتى عمرو بن لحي حين اراد تغيير دينه وملة ابراهيم اتاه ابليس قال ليتي سيف جدة يعني البحر تجد اصناما معدة ثم ادعو العرب تجب. كانت معروفة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها ولا عدى ميقاتا من المواقيت. فلا يجوز الاحرام

107
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
نعم الاتي عن طريق الجو ولا عن طريق البحر. نعم. عفا الله عن هذه المواقيت ولكل من يمر عليها من غير اهلها. ومن ومن منزله دون الميقات فميقات من منزله. حتى

108
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
اهل مكة ايها الجهلون منها لحجهم. فمن كان في مكة سواء كان من اهلها او ممن او ممن كان مقيما بها واراد الاحرام فيحرم من من منزله او من مكانه الذي هو جالس فيه. ولا يشرع له الذهاب الى المسجد الحرام الاحرام منه. لا ولا اصل

109
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
حرام لا اصل له. واما اذا اراد هؤلاء العمرة فيجب عليهم الخروج الى الحل السلام للتنعيم او او لغير ذلك. نعم. ودليل هذه المسائل الثلاث حديث ابن عباس السابق قال ويهلون اي اي اهل مكة للعمرة من الحل. فمن كان ساكنا في مكة وكان مقيما

110
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
بعمرة فيجب عليه ان يخرج من حرم مكة الى اي مكان من الحل. كعرفات او التنعيم او الجعران وغيرها فيحرم منها لما روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بعائشة رضي الله عنها الى

111
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
فتحزم منه لعمرتها. وكانت بمكة اه وكانت بمكة يومئذ. ومن لم يكن طريقه على ميقات كاهل طائفي عميقات حذو اقربها اليه. فميقاته حذو اقربها الى اقربها اليه ولا يمرن الا عن طريقه. نعم. فيجد اذا ذهب عن طريق كرع فانهم وضعوا ميقاتا محاذيا للسرير الكبير. وكان موجودا

112
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
في القدم ايضا نعم عفا الله عنك فينظر الى ابواب المواقيت المكانية السابقة الى طريقي فاذا عاد واحرم لقول عمر السابق ومن مر اوحاد هذه المواقيت وهو في الطائرة فمر من فوق هذه المواقيت ومن او مر فوقه مكان محال لها. وجب عليه ان

113
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
فيما اذا مر من فوقها لحديث ابن عباس وقول عمر السابقين ولان آآ ولان هواء الشيء ولان لهواء الشيء حكم قراري. حكمه. ولان لهواء الشيء حكم قراره. ولا يجوز لمن يريد الحج او العمرة

114
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
يؤخر الاحرام حتى يصل الى جدة. سواء كان قدما قدم جدة من طريق الجو او البحر او البر. بل يجب عليه المواقيت من فوقها او من فوق ما هو محاذ لها. لانه يجب الاحرام اذا مر بالميقات

115
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
مما يحاديك ما سبق. الا واذا كان الانسان مسافرا الى جدة او غيرها من البلدان التي داخل المواقيت وكان سفره من اجل حاجة في هذا البلد كبجارتنا وعملنا وغيرهما وهو يريد الحج والعمرة بعد ذلك. فانه لا حرج عليه في ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي من اقامة

116
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
في هذا البلد ثم يحرم منه اذا اراد السفر الى مكة لانه في الحقيقة لم يرد الحج او العمرة الا في هذا الوقت اما واما وقت نوره بالميقات فهو يريد البلد الذي هو متجلديه. واما في حالة الصورة الثانية سبق ذكرت الصور في

117
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
الثاني اذا اراد التجارة ثم بدا له ان يحج يعتمد يحرم من مكانه لا يلزم الذهاب الى المواقيت لان هذا ما نوى لا حجا ولا عمرة. انما نوى تجارة او زيارة قريب. او صلة رجل

118
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
او غير ذلك. فاذا بدا له فيما بعد ان يحج او ان يعتمر يحرم من مكانه. نعم. عفا الله عنك اولا انا ارجح الباحث على السفر. ننظر معه الباعث على

119
00:43:30.050 --> 00:43:46.537
فنبني عليه. اذا كان بعد العمرة يجب عليه اذا انت من شغله يذهب للمواقيت. البعد عن السفر هو بمعنى يقول اه لو لم يكن في ما سافرت اصلا هذا نعم نقول احريم المكان