﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وسائر المحظورات لا شيء في سهوها بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قد فعلت. رواه مسلم

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
من واجبات الحج جهلنا ونسيانا فالصحيح انه لا شيء عليه بذلك. وكل او اطعام الحرم. لقوله تعالى ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولقوله تعالى عن جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. الا فدية الاذى فيفرقها في موضع الذي حلق به. اي ان

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
ونحوها يجوز ان نفرق في الموضع الذي فعل فيه المحفوظ صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة لما رخص له بحلق رأسه وكان ابن حزيبية ان يذبح او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين. تقدم من هذا الفدية على التأخير. فدية فعل المحظور

4
00:01:20.100 --> 00:01:48.850
العلماء يفتون في هذا العصر عليه دم عليه دم معانا رسالة مخيط ان اطعم ستة مساكين. او صم ثلاثة ايام او امسك شاة دل ذلك ان فدية فعل المحظور على التأخير ليست على الترتيب. نعم

5
00:01:48.850 --> 00:02:18.850
عفا الله عنك تجوز في مكارم المحظور ولو كانت تجب في الحرم لامره بذلك. كما ان هذه الفدية يجوز لقوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما ابصر بالحديبية وهو واصحابه نحروا هديهم بها وان تيسر للمحصر ان يبعدها

6
00:02:18.850 --> 00:02:43.950
الى الحرم ويذبحه فيه اجزاءه ذلك ايضا وما الصيام فيجزئه من كل مكان؟ اي ان صيام الواجب بسبب فعل محظور او قتل صيد ونحو ذلك يصح في كل مكان ديالنا لا يتعدى نفعه الى احد. فلم يخصص مكان معين بل مات بل اذاب. فلم يخصص بمكان

7
00:02:43.950 --> 00:03:03.950
ولكن تجد المبادرة اليه. لان الكفارات تجب على الموت. ويستثنى مما سبق الصوت. الواجب اذا لم يجد الهدي فانه يجب ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ايام في الحج. لقوله تعالى فمن تمتع

8
00:03:03.950 --> 00:03:33.950
فمن لم يجد توصيات ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اما السبعة الباقية فانه وان صامها بعد رجوع اله فهو اولى. قال رحمه الله باب يستحق ان يدخل مكة من اعلاه. اي يدخل من اعلى مكة. الى الزانية العليا التي تخرج على الحدود

9
00:03:33.950 --> 00:03:53.950
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة دخل من العليا التي بالفضحى. واذا خرج خرج من الزلية السفلى. ويدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة

10
00:03:53.950 --> 00:04:13.950
جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل انه دخل منه وقد قيل هذا الباب في في بعض توسيعات المسجد الحرام. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصحيح في هاتين المسألتين ان من اراد دخول

11
00:04:13.950 --> 00:04:33.950
ودخول المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام يدخلهما من المكان الذي هو ارفق به. وانه لا يستحب قصد دخول في مكة من الزامية العليا ولا تصد دخول المسجد من باب بني شيبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل مكة من

12
00:04:33.950 --> 00:05:03.950
العليا لان ذلك ايسر. لان ذلك ايسر لدخوله. ولانه لم يثبت دخوله. ولانه لم يثبت دخوله من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الكعبة لعدم ثبوت

13
00:05:03.950 --> 00:05:31.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا افضل. لكن ثبت عن عمر في رواية سعيد بن المسيب رأى الكعبة رفع يديه اللهم انت السلام. ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وقيل للامام احمد رحمه الله تعالى سمع سعيد بن عمر

14
00:05:31.700 --> 00:05:58.750
قال اذا لم يكن سعيد سمع فمن يسمع؟ وهذا الاثر ثابت عن عمر يحتج بمثله هذا يلعن ندراء الكعبة  دعا الله جل وعلا في هذا الدعاء واما المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح

15
00:05:58.750 --> 00:06:18.750
يستحب واذا دخل الكعبة او اذا دخل الكعبة او البيت ان يبدأ بالطواف اولا. لان هذا هدي النبي صلى الله عليه عليه وسلم الذي داوم عليه حتى لقي ربه وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم

16
00:06:18.750 --> 00:06:58.750
اسمع بطواف العمرة عمره ولفعل الصحابة الذين كانوا متمتعين في حجة الوداع. او لفعله صلى الله عليه وسلم في حجته وهذا الطواف سنة وليس بواجب في قول فيضتبع بردائه وهو سنة في حق المعتمر والقارن والمفرد. في هذا الطواف فيجعل

17
00:06:58.750 --> 00:07:19.650
الاضطباع سنة في طواف القدوم فقط. الاضطباع سنة طواف القلوب. اما في طواف الزيارة ليسمى طواف الافاضة فليس بسنة. والاضطباع يكون في الطواف كله نرى بعض العامة يطبع في الثلاثة الاول ثم يحل الاضطباع

18
00:07:19.750 --> 00:07:46.300
يظن ان الاطباع مثل الرمل وكذلك نرى بعض العام يطبعون في المسعى. سننبه على ذلك ثراء الجهلة هؤلاء. ويطوف ويسعى ينبههم ويعلمهم هذا موطن تعليم  كذلك نرى احيانا في المسح اناسا يشعرون عليهم ثيابهم في العمرة هذا يتطوعون بالمسعى ينبغي التنبه لذلك هذا لا اصل له

19
00:07:46.800 --> 00:07:56.800
التطوع للساع لا افضل له. هذا عنده تطوع اذا تطوع في الطواف. اما السعي ما في تطوع. هذا محدث. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة

20
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
ينبهون العامة على مثل هذه الاشياء. نعم. عفا الله عنك فاجعل تحت عاتبه الايمن وقر فيه على عاتقه الايسر. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم فعلوا في عمرتهم. من

21
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
ويبتدأ بالحجر الأسود فيستلم وهو يبتدأ بالحجر الأسود فيستلمه بأن يمسحه بباطن كفه بباطن كف يده اليمنى ويقبله لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:36.800 --> 00:09:01.150
ويقبله. وهذا الاستلام سنة. هذا اعلى المراتب. استلم الحجر له مراتب. المرتبة الاولى ليستلم ويقبل هذي المرتبة الاولى. المرتبة الثانية  من يستلم ويعجز عن تقبيله. فحين يقبل ما استلمه به

23
00:09:01.300 --> 00:09:25.950
باليد يقبل اليد. السلام بعصا يقبل العصا وهذا جاء في صحيح الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة اي يعجز عن تقبيله وعن استلامه فحينئذ يشير الي بيده

24
00:09:26.100 --> 00:09:50.950
ويكبر لحديث ابن عباس كلما حاذاه كبر. والتكبير مرة واحدة العامة يكبرون ثلاثا. يقف الله اكبر الله اكبر ثالثا  التكبير يكون باشارة باليد. العام يقول هكذا. الله اكبر. الله اكبر. الله هذا لا اصل له. كذلك عند المسعى

25
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
هكذا. هذا لا اصل له. نعم. ترفع يده. ارفع يدك وتدعي الله وتحمد الله ثم تدعو ادخل هكذا. اه فقط تقول هكذا. الله اكبر تمضي. الامر الرابع بالنسبة للبسملة عند البدء بالطواف

26
00:10:10.950 --> 00:10:30.150
ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت عن ابن عمر فقط. ولم تحفظ عن احد من الصحابة عن غير ابن عمر. كما انه بالنسبة لما بين العلمين الاخضرين في المسعى. لم يثبت في ذكر الا عن ابن مسعود

27
00:10:30.750 --> 00:10:50.750
صحيح كان يقول اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم اسناد صحيح يدعو بما احب في هذا وبغيره لا بأس به في الطواف لو يسبح لو يقرأ قرآن لو ان يدعو يصنع ما يشاء ويجمع بين كل هذه الاشياء. المهم ان لا يغفل عن الذكر وعن

28
00:10:50.750 --> 00:11:17.050
جالس. لا ويقرأ ولا ويسبح ولا هو يكره منكرات اليمامة. ليش يتفرج تحدث مع زميلي. تفرج. او تتحدث مع زميله. صحيح انه لم يفعل حراما المسافات الطويلة يتعبد الله جل وعلا بذلك ثم تقول هذا نتيجة عبادته وهذا نتيجة طوافه وهذا نتيجة سعي

29
00:11:17.050 --> 00:11:59.300
الله جل وعلا في مثل هذه المواطن. نعم  هذا ملتزم لا لا عند اصل عند الصعود. للتعريف ويقول عند بداية الطواف اذا حاد الحجر بسم الله لما ثبت عن النعمة رضي الله عنهما انه

30
00:11:59.300 --> 00:12:17.250
لو كان اذا عاد الركن في ابتداء طواف قال بسم الله والله اكبر. وذهب بعض اهل العلم الى عدم استحباب التسمية في هذا الموضع عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول وان قدمنا نصحت عن ابن عمر

31
00:12:21.100 --> 00:12:39.100
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويقول ايضا اذا حان الحجر الاسود الله اكبر لما روى البخاري عن رضي الله عنهما قال خاف النبي

32
00:12:39.700 --> 00:13:08.650
انا بعيد كلما تغفل اشار اليه بشيء كان عنده وكبر ويقول كذلك بعد التسوية  اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء عهدك واتباع لسنتك  صلى الله عليه وسلم لان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم يثبت

33
00:13:10.000 --> 00:13:30.700
ولا يشرع ذكره ان الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلم الحجر ماذا يقول وهنا لا يستلم ماذا يقول ولم يذكر عنه في ذلك دعاء ولنا ضعف هذا متفق عليه بين العلماء

34
00:13:30.900 --> 00:13:52.250
الضعيف المتفق على ضعفه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها وفي الصحيح غنى عن الضعيف نعم عفى الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشفع المواظبة على هذا الذكر في بداية كل

35
00:13:52.350 --> 00:14:07.900
بعدم عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه وهذا هو الاقرب. نعم لكن لا نقول لا يشرع المواظبة. نقول لا يشرع الذكر فرض قلنا ليش نوع المواظبة؟ يعني يجوز تذكر احيانا

36
00:14:08.400 --> 00:14:26.650
ولكن ما تثابر علي وهذا غلط بل لا تذكر اصلا من هو اصل او اسناد مختلف فيه؟ الاسناد ضعيف ومتفق على ضعفه والضعيف المتفق عليه لا يعمل به وعندنا حديث صحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله اكبر كلما حذاه

37
00:14:27.050 --> 00:14:53.200
كما يفعله كثير الحجاج اليوم من الوقوف محاذاة الحجر الاسود للتكبير غير مشروع وانما يستحب له ان يكبر وهو يسير في طوافه بورود هذا الوقوف لعدم ورود هذا الوقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:53.300 --> 00:15:10.900
موعد احد من اصحابه قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن ذلك ما رواه مسلم العجابي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه ثم مشى على يمينه

39
00:15:10.950 --> 00:15:39.250
ثلاثا ومشى اربعة فيطوف سبعا اي يطوف بالكعبة سبعة اشواط الحجر الاسود الى الحجر الى الى الحجر الاسود شوط وهكذا حتى حتى يتم  في حديث جابر السابق وغيره  اول فرع امتداد اه مشروعية لضبط الاعداد ثم صار سنة

40
00:15:39.400 --> 00:15:58.950
اهلا وسهلا في حجة الوداع ولم يكن في اعداء حتى لم يبقى في مكة مشرك في الثلاثة من الحجر من الحجر الى الحجر والرمل هو اسراع المشي مع تغار من الخطوات

41
00:15:59.000 --> 00:16:20.500
وهذا الرمل الخاص بطواف القدوة وطواف العمرة وهو مجمع على استعداده في  حديث جابر امشي في الاربعة الاخرى لحديث جابر السابق كلما حاز الركن الياباني والحجر استلمهما. وذلك بان يمسحهما

42
00:16:20.700 --> 00:16:40.650
بيده اليمنى وقد اتبع لمشروعيته عامة اهل العلم. لان النبي قال ان مسحهما يحطان الخطايا حطا ولكن اذا ما استطاع مسح الركن اليماني كانه ينصرف ولا يقول شيئا ترى الان بعض العامة

43
00:16:41.600 --> 00:16:58.350
اذا ما استطاع يمسح الركن اليماني اشار اليه قال الله اكبر وهذا لا اصل له تقول عند الحجر الاسود الركن اليماني ليس له الا السنة واحدة فقط الركن اليماني ليس له الا سنة واحدة

44
00:16:58.600 --> 00:17:17.100
وهي المسح ما عدا ذلك ليس له سنة ان استطعت ان تمسحه فافعل ما استطعت تمضي اما ما بين الركنين فتقول ربنا تزدني حسنة. وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

45
00:17:17.300 --> 00:17:42.550
صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم ما في كل   والى استلم الركن اليماني والحجر كبر فيستحب ان يقول الله اكبر  السابق في تكبيره صلى الله عليه وسلم كلما حان الهجر نفسه

46
00:17:42.700 --> 00:17:56.850
نعم لك التكبير عند الحجر الاسود اما التكبير عند الركن اليماني فهذا لا اصل لا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو منكر

47
00:17:58.450 --> 00:18:21.450
ولا يشرع له ذكر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستلم فقط وتقدم الحديث ان مسحهما يحطان الخطايا حطا  عفا الله عنك ولما ثبت على نفس رضي الله عنه انه كان يستقبل

48
00:18:21.500 --> 00:18:43.850
نستقبل الاركان بالتكبير وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحب التكبير الا عند محاذاة الحجر الاسود فقط لان هذا هو الوارث لان هذا هو الوارد في  السلام والصواب يؤكد على هذا

49
00:18:44.600 --> 00:18:59.450
لنا العبادات توقيفية والعبادات مبناة على التوقيف فلا يشرع من ذلك شيء الا بدليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا عني مناسككم فما لم يثبت عنه باسناد صحيح لا يعمل

50
00:19:01.450 --> 00:19:20.700
لا يثبت استلام الاركان كلها ركنان فقط بعض العامة نراهم يقبلون الركن اليماني واذا ما استلموا اشاروا اليه وكبر وهذا كله غلط وينكر كل ما ورد في هذا فهو منكر ايضا

51
00:19:21.000 --> 00:19:43.550
هلل يستحب له ان يقول كلمة الاخلاص لا اله الا الله ما روي عن النبي صلى وسلم انه قال لعمر في شهر الحجر الاسود وجدت فرصة فاستلم والى فاستقبله وهلل وكذب

52
00:19:44.700 --> 00:20:05.700
وذهب بعض والدنا انه لا ينفع التزام قول هذه الكلمة والمواظبة عليها في هذا الموضع لعدم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

53
00:20:05.800 --> 00:20:29.500
جهود ذلك عن النبي الله عليه وسلم وهذا الذكر ومنه جميع اذكار الطواف السابقة التكبير مستحب محبة وليست واجبة باتفاق الائمة قال ويدعو في سائره بما احب ان يدعو في بقية الطواف مما يريد من الدعاء المشروع لانه ليس هناك ذكر معين ثابت

54
00:20:29.850 --> 00:20:45.350
النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف خير ما سبق ولهذا فان ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان من تخصيص كل  دعاء معين وربما يقرأ ذلك من كتاب خصص فيه

55
00:20:45.650 --> 00:21:08.300
كل هذا من البدع المنهي عنها لان ذلك لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الاصحاب رضي الله عنه وانما هو ممارس يفعله الناس الان وهو لا اصل له ان يقوم شخص بالدعاء في الطواف ويتابعه في هذا الدعاء. واحد او اكثر ممن يطوف معه

56
00:21:08.350 --> 00:21:29.700
يتابع هؤلاء بالدعاء بعدهم. لا يسأل الله لا يدعو به الا الداعي او لا يفكر في معناه. وكثيرا ما يشوشون على غيرهم من الطائفين برفع اصواتهم بهذا الدعاء كما انه ينبغي للطائف ان يحرص على الزلال واختطاف بالاكثار من دعاء الله وذكر وقراءة القرآن

57
00:21:29.800 --> 00:21:47.750
ولهذا فإنما يفعله بعض الطائفين في هذا الزمان من التحدث الجوال واطالة الكلام في في امور مباحة وربما يحصل مع ذلك ضحك ورفع الخوف وغيرهما كل هذا مما يقرأ من طائف فعله. لانه مما ينقص اجرها للعبادة

58
00:21:48.800 --> 00:22:03.900
قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة صلى خلف المقصر بركعتين

59
00:22:04.000 --> 00:22:23.600
هاتين الركعتين خلف المقام صلاهما في اي مكان وهذا كله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

60
00:22:23.700 --> 00:22:46.450
قال رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يعود الى الرب فيستلمه ان يرجعوا بعد صلاة بعد صلاة ركعتي طواف من الحجر الاسود فيستلم وهذا مجمع عليه وفي نهاية الكلام على الطواف يحسن ان انبه الى ان الطواف في الدور العلوي او السطح لا بأس به. لان للهوا لان

61
00:22:46.450 --> 00:23:03.200
الهواء حكم القرار. ولو ادى الطائف بعض الطواف في الدور الارضي ثم اكمله في الدور العلوي. او العكس عمله صحيح لان لان كلا الموضعين مطر ولان انتقاله من دور الى دور مدته قصيرة

62
00:23:03.250 --> 00:23:21.700
لكن ينبغي ان يتنبه من يطوف في الدور العلوي او السطح الى انه لا يجوز اذا حال المسعى في طوافه ان يخرج الى المسعى لانه سيكون جزءا من لانه سيكون جزء من طوافيف المسعى. والمسعى ليس مسجدا

63
00:23:21.750 --> 00:23:36.350
فليس هو جزء من المسجد الحرام. فمن طاف فيه صار طائفا في المسجد الحرام لا بالكعبة المشرفة لان جدار المسجد الحرام الذي بينه وبين المسعى حال بينه وبين الكعبة المشرفة

64
00:23:36.800 --> 00:23:57.750
قال ثم يخرج هذا الكلام فيه نظر لكن في مسألة المسألة الاولى ذكر النووي انه لو دور علوي للكعبة جاز الطواف به لقد ذكر مسألة في عصر افتراضية الان مسألة عملية

65
00:24:00.050 --> 00:24:20.150
اما المسألة الثانية وانا المسعى ليس من مسجد فهذا فيه نظر هؤلاء بقوا على العلوم الاولى قبل الف عام حين كان بين المسح وبين الكعبة بيوت واسواق ومحلات تجارية وغير ذلك. بقوا على هذا المفهوم. هل يقرره الناس قبل الف عام

66
00:24:20.600 --> 00:24:47.350
حكم حكم المسجد عندنا يا واحدة وللي يطوف هو يطوف على الكعبة طائرة على نفس الكل ولكن طاف على الكعبة سمي طائفة وصح طوافه سنطاف على الكعبة. بغض النظر حال بينه سور او لم يحل بينه سور. المقصود على الكعبة

67
00:24:48.200 --> 00:25:04.450
وعلى هذا اذا طاف بالدور الثاني او الثالث ودخل على ما اذكر المؤلف المسح بيننا غير صحيح. صوب انه جائز ولو دخل المسعى وقال بان المسعى خارج المسجد غير صحيح

68
00:25:04.750 --> 00:25:25.000
هل هو داخل المسجد حكم حكم المسجد عفا الله عنك ثم يخرج الى صفا من بابه اي يخرج من المسجد الحرام من الباب او الطريق الذي يتجه يتجه الخارج معه الى الصفا

69
00:25:25.500 --> 00:25:47.600
فيبقى عليه فيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه فينزل فيمشي الى الى العلم الاخضر الذي هو علامة على بداية الوادي ويسعى ان يركظ بقدر ما يستطيع حتى يصل الى العلم الاخر. الرواية الواردة

70
00:25:48.000 --> 00:26:13.950
التجرة  لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا جرى في هذا الوادي حتى اختلفت ركبتاه من سرعة الجري هذا خبر مضطرب ولا يصح ولذلك ذكر غير واحد من العلماء انه

71
00:26:14.300 --> 00:26:32.850
يرمل رملا في منزلة الطواف وما الجاري فلا دليل عليه الحديث الوارد في الجاري مضطرب ولا يصح ولا يحتج به وكان هذا واديا منهبطا تقيم العلمان للدلالة على هذا الوضع المنهبط

72
00:26:35.750 --> 00:26:56.850
وكان ابن مسعود يقول بين العلمين رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم وهو يدعو بما احب اذا قرأ قرآن سبح الله شاء دعا افعل ما هو ارفق به واصلح لحاله

73
00:26:58.200 --> 00:27:22.750
ولا يلزم بشيء معين لا دليل عليه عفا الله ثم يمشي الى المرأة فيفعل على المرأة كفعله على الصفا من الذكر والدعاء وينزل من المروة متجها الى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه

74
00:27:22.900 --> 00:27:42.250
حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب بالذهاب سعيه. اي يحسب الذهاب من الصف الى المروة شوطا واحدا. ويحتسب الرجوع يفتتح سعيه بالصفا ويختم سعيه بالمروة. ومن الادلة على هذه المسألة المسائل السبع

75
00:27:42.400 --> 00:28:01.550
رواه مسلم عجاج رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعد ذكره للطواف وصلاة ركعتين خلف المقام قال ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ

76
00:28:01.550 --> 00:28:19.350
ان الصفا والمروة من شعائر الله. تبدأ بما بدأ الله به الفقهاء في هذا هل يقول ابدأ بما بدأ الله به وان يقرأ الاية هذا موطن خلافي الظاهر انه لا يقرأ الاية

77
00:28:19.500 --> 00:28:39.650
ولا يقول ابدأ بما بدأ الله به الا على وجه التعليم اذا كان بصحبة جهال يعلمهم وبصحبة من لا يفقه احكام المناسك  وقف عند المقام يقول واتخذوا يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى

78
00:28:40.250 --> 00:28:56.800
اذا ذهب الى من بابه قال ان الصفا والمروة من شاعر الله. نبدأ بما بدأ الله به. هذا على وجه التعليم وحده وهو يعلم ذلك كان دليلا على مشروعيتي هذا

79
00:28:57.850 --> 00:29:15.350
ولقد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا مرة واحدة في حجة الوداع حين كان الحضور معه كثيرا. قال ابو زرعة يبلغون مئة واربعة وعشرين الفا اراد النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:16.100 --> 00:29:39.200
تعليمهم وما كان يفعل ذلك في عمره لكن المقصود هو التعليم اذا تم التعليم بمثل هذا ما المقصود عفا الله عن فرقا عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال

81
00:29:39.250 --> 00:29:53.800
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وانجز وعده ونصر وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك

82
00:29:53.950 --> 00:30:11.100
قال مثل هذا ثلاث مرات ونزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا

83
00:30:11.200 --> 00:30:26.850
حتى اذا كانوا لم يروا الكعبة يفعل على المروة ولو لم يرى الكعبة يتجه الى جهتها احيانا وانت على مرأى ما ترى الكعبة ستتجه الى جهتها ننصر الله وتدعو وترفع يديك

84
00:30:27.400 --> 00:30:41.700
ورفع اليدين الثابت حديث ابي هريرة. ولم يثبت في حديث جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح وهذا لم يرد في حجة الوداع. ان مواد يوم الفتح

85
00:30:41.850 --> 00:31:00.600
وذكرنا مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الفتح ولم يرده في باب الحج وهذه رواية محفوظة لكن مستقلة من حديث ابي هريرة يفعل ذلك مقام مؤلف سبعا التطوع بالسعي لا يشرع ولا اصل له

86
00:31:02.250 --> 00:31:22.650
لم يتطوع بالطواف ترى الناس عليهم ثياب في السعي. مع انهم يتطوعون والوقت وقت عمرة وهذا لا اصل له نتطوع بالطواف ومن تطوع بالسعي هذا عمل محدث نافعة لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث عليه

87
00:31:22.700 --> 00:31:42.550
ولا فعله احد من الصحابة الله اكبر حتى اذا كان اخر طوافه الحديث وهذه الصفة للطواف اجمع عليها عامة اهل العلم قال ثم يقصر بشعره كان معتمرا وقد حل من عمرته

88
00:31:42.700 --> 00:32:05.250
الا المتمتع ان كان معه هدي قد ساقه من خارج الحرم فانه يستمر على احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد. ومثله والمفرد فانه لا يحل حتى يستمر حتى بل يستمر على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. الذي يستحب للقارن الا يحل حتى ينحر الهدي

89
00:32:06.750 --> 00:32:25.650
الحجاج كلهم يحلون برمي جمرة العقبة هذا هو الصواب بظل الناس زمانا طويلا يعملون باثنتي من ثلاث هذا لا دليل عليه ان التحلل يكون برمي جمرة العقبة هذا ثابت عن عمر روى مالك الموطأ

90
00:32:26.650 --> 00:32:41.350
وجاءت في احاديث كثيرة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ولك سنيدها  من امثالها  محمد بن اسحاق عن ابي عبيدة لعبدالله بن زمعة ابيه عن امه عن ام سلمة

91
00:32:41.700 --> 00:32:59.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه السلام عليكم جمرة العقبة ان تحلوا كده غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم وهذه اللفظة من كرة

92
00:33:02.800 --> 00:33:25.250
وتفرد بهذا الخبر ابن اسحاق عن ابي عبيدة وابو عبيدة عن ابيه وعن امه وجاء نحو من حديث عائشة عند النسائي وهو الشاذ والصح هذا عن عبد الله بن الزبير وعن عروة بن الزبير. وعن هشام بن عروة وعن اخرين

93
00:33:26.850 --> 00:33:48.550
قالت طائفة لا تحلل الا باثنين من ثلاث او اثنتين من ثلاثة وجاء في هذا الحديث اذا رميتم وحلقتم وقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذا خبر رواه الحجاج ابن وطاح عن الزهري

94
00:33:52.600 --> 00:34:13.450
عن عروة عن عائشة الحجاج ابن ابطال سيء الحكم ولم يثبت ايضا سماعه من الزهري وايضا لو صح الخبر عنا معلول بعلتين اه الحديث يقول اذا رميتم وحلقتم ما قال اذا فعلتم اثنين بثلاثة

95
00:34:16.700 --> 00:34:38.600
الله عنك ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في شأن حجة الوداع وفيه. قال ابن عمر افلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه

96
00:34:39.200 --> 00:35:00.400
حتى يقضي حجه. ومن لم يكن اهدافا فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل فليهل بالحج قال والمرأة كالرجل في جميع احكام الطواف والسعي لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي

97
00:35:00.400 --> 00:35:22.550
ما يفعل الحاج الحديث رواه البخاري ومسلم. تقصر تقصير ولا تحلق شعرها لان هذا محرم فان المرأة ان تحلق الشعر الصحابة الفقهاء ان تقصر قدر انملة. وهذا اجتهاد منهم يصدق علينا تقصيرون الصواب

98
00:35:23.300 --> 00:35:48.950
يصدق علينا التقصير فيكتفى به اجتهد الفقهاء منهم من قال اجمع شعرها من الخلف تقص  احيانا المرأة لا يكون لها جدايل شعرها منثورا لا تقص قدرها بما يصدق علينا قص

99
00:35:50.850 --> 00:36:14.500
تأخذ من كل ذبابة قدر انملة ويصدق عليه ان هذا قد قصرت نكتفي بذلك. اما الرجل وقد اختلف الفقهاء هل يجوز ان يأخذ بعضا من الشعر وصنع الواقفين الان عند المروة

100
00:36:15.100 --> 00:36:41.100
من الامام ومن الخلف يتحلل الرجل من ذلك. هل يصح هذا العمل جوازي هذا ابو حنيفة والشافعي حين يرون الجواز اخذ بعض الشعر والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بجواز الاقتصار على مسح بعض الرأس

101
00:36:41.200 --> 00:37:09.350
الحكم هناك الحكم هناك  وذهب مالك في رواية عنه ايضا ولا رواية عنه كالقول الاول واحمد بن حنبل ايضا في المشهور عنه ولف عنه رواية تبع للبقية انه يأخذ من جميع الشعر

102
00:37:09.400 --> 00:37:28.850
فنقتصر على البعض او على الاغلب لم يجوز فلابد ان يعمم كما انه يجب عليه يعمم رأسه في المسح وهذا الاقرب لان الله جل وامسحوا برؤوسكم والبا هنا للنصاب يدل على هذا حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين

103
00:37:29.450 --> 00:37:48.400
بدأ بمقدم راشد امال ايه يا حبيبي ما الى قفاه حتى ردهما الى المكان الذي بدأ منه ولان الله قال في الحج ستدخلون المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين

104
00:37:49.750 --> 00:38:05.500
والتقصير هو ما يعم كل الشعر ولان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ما بين محلق ومقصر ولا ذكر عن احد منهم انه يأخذ بعض الشعر وكان يكون على جميع الشعر

105
00:38:09.900 --> 00:38:28.850
الله عنك الا انها لا تعمل في طوافك فلا يستحب للمرأة ان تعمل في القوافل ان الاصل في مشروعيته اظهار الجلد والقوة الاحسن لا ترمله  عفا الله عنه الا انها لا لا ترهل

106
00:38:29.150 --> 00:38:50.850
في طواف فلا يستحب للمرأة اكثر الترهلة بالطواف لان الاصل في مشروعيته اظهار اظهار والقوة وذلك غير مقصود في حقهن وهذا مجمع عليه ولا يستحب بالنسبة للرمل المرأة ما في جماع في خلاف

107
00:38:51.750 --> 00:39:09.350
من خالف وجاز الرمل للمرأة دل على هذا بان اصل مشروع كان من امرأة عقد اجماع على خلافي هذا قد رخص الطائف من الفقهاء بالرمل ولكن منهم من اشترط ان يكون ليلا حتى لا يراها الرجال

108
00:39:10.800 --> 00:39:29.400
المقصود ان ما هناك اجماع في المسألة فيه خلاف  الله اكبر ولا يستحب للمرأة الترك وفي سعيد ايضا لان النساء مطلوب منهن الستر التستر السعي الشديد في تعريض له له ماء الكشف

109
00:39:29.600 --> 00:39:49.600
فلم يستحب لهن وهذا مجمع عليه. وفي ختام الكلام على السعي احببت التنبيه الى ان السعي في الدور العلوي للمسعى وفي سطحي لا بأس به هذا الهواء لان للهواء حكم قرار. ويستحب له اذا سعى فيهما ان يكمل السعي الى نهاية المسعى. فيسعى من وراء القبتين

110
00:39:49.600 --> 00:40:07.250
اللتين في اخر المسعى فوق الصفا وفوق المروة. لانه حينئذ يكون قد سعى فوق الصفا والمروة وان اقتصر على ما كان موازيا لممر العربات في الدور الارضي. فلم يصل الى ما بعد القبتين افزاه ذلك. لانه يكون قد اتى

111
00:40:07.250 --> 00:40:20.450
السعي الواجب لان الواجب هو السعي من ادنى الصفا الى ادنى المروة جديد وما يتعلق بذلك