﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:33.300
صلى الله وسلم تبارك على نبينا محمد وعلى اله قال رحمه الله تعالى   اذا كان يوم التروية وهو اليوم  كان حلالا بلا    في ضحى هذا اليوم  قال امرنا رسول الله صلى

2
00:00:33.650 --> 00:01:17.550
قال فاهللنا من الاربع وخرج الى جبل عرفات انه بعد ان عرفات ليقف      والعصر والمغرب والعشاء والفجر   صلاة في وقتها ويتجه الى عرفات بعد  ما فعل النبي    واذا زالت الشمس يوم عرفة سلطوها

3
00:01:17.700 --> 00:01:48.000
يجمع بينهما باذان واقامتين كما فعل النبي       صلى الظهر والعصر عفوا جمعوا بين بينها هذا رضوان عليه  ذكر مؤلف رحمه الله تعالى لان الناس يوم التروية يحرمون. والمقصود بهذا هو المتمتع فقط

4
00:01:48.950 --> 00:02:12.950
واما القارن والمفرد فلا يزالان  ولا يستحب تجديد احرامهما تقدم بالامس ان الرجل اذا اخذ عمرة ايش تبي لازم ان يدخل في الحج ولو بقي في مكة الى اليوم الثامن. فلو اراد يرجع رجع

5
00:02:13.150 --> 00:02:30.450
وهذا مجمع علي اما العامة اليوم يقولون لبيك عمرة متمتعا به الى الحج هذا لا اصل له هذا من صنيعهم وجهلهم وان كان قد ذكر بعض الفقهاء فهذا غلط محض لا اصل له

6
00:02:30.600 --> 00:02:47.200
ومن ثم المتمتع لا يقول لديك عمرة متمتعا بها الى الحج هذا غلط يقتصر على قوله لبيك عمرة فقط المتمتع اذا حج يقتصر على قوله لبيك عمرة فقط ولا يزد على هذا

7
00:02:47.800 --> 00:03:09.300
وعلى هذا اذا اخذ عمرة واراد الحج فانه من يومه يحرم به اما كونه يلزمه الاحرام بالحج لانه اخذ عمرة ولانه قال متمتعا بها الى الحج فهذا لا اصل له. ولا يعول عليه

8
00:03:12.850 --> 00:03:37.100
واما القارن والمفرد المفرد يقول لبيك حجا فقط واما القارئ يقول لبيك عمرة وحجا واما قول بعض الفقهاء بانه يقول اللهم اني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي هذا ايضا لا اصل له

9
00:03:37.500 --> 00:03:52.800
بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة الا في الحج هذا غلط لا اصل له اللفظ بنية بدعة في الحج وفي غير الحج واما الهلال بالنسك فنسأل تلفظا بالنية. هذا بمنزلة التكبير في الصلاة ان تقول الله اكبر

10
00:03:53.050 --> 00:04:24.850
لا فرق بين هذا وبين هذا كما تقول الله اكبر اعلام واشعار بالدخول في الصلاة تقول لبيك عمرة اشعار بالدخول في النسك  عنك وينبغي الايمان بالمسلم    هذا اليوم      الاسلام    كان مكانهم

11
00:04:25.050 --> 00:04:54.350
بعيدا عن المسجد       وهو اولى من ان يقوم   اذا كان هم الصلاة مع الامام الامام والاقتداء به ولو عن طريق مكبرات الصوت التي منها  قال ثم يروح ان لكن لو قدرنا ما استمع خطبة الامام الصحيح انه لا يشرع

12
00:04:54.750 --> 00:05:10.100
لطائفة يخطب بهم خطبة هذا لا دليل عليه اذا تيسر لهم استماع خطبة الامام يستمعون له ما تيسر لهم لا يشرع لكل امام يصلي بجماعته ان يخطب بهم. لان هذا ما فعله احد من الصحابة رضي الله عنهم

13
00:05:12.150 --> 00:05:48.450
وهو عرفة   الله عليه وسلم واصحابه في حجة الوداع وعرفات وكل  عن جابر قال قال النبي الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفت   وهو غربي عرفات     عرفات كل  وارفعوا عن باقينا والمزدلفة كل

14
00:05:48.550 --> 00:06:13.350
لكن وادي محسن مختلف فيه هل هو من منى ام لا في قولان للعلماء وجاء في رواية مسلم قال ووادي محسر من منى هذه الرواية فيها شذوذ بغض النظر عن شذوذها كمعنى مختلف فيه

15
00:06:13.950 --> 00:06:36.150
طائف من العلماء قالوا ان وادي محسر تبع لمنى طائفة من العلماء وهم الاكثر برزخ يفصل بين مزدلفة وبين منى لا هو من مزدلفة ولا هو من منى اما قول من قال

16
00:06:39.800 --> 00:06:58.400
ان هذا موطن عذاب اخوانا الفيل قد حسر في هذا الموطن هذا لا اصل له اجتهاد من بعض الفقهاء وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرع

17
00:06:59.700 --> 00:07:22.150
في وادي محسن احسن ان تكون العلة تعبدية ويحسن ان تكون العلة ان موطن عذاب واحتمل غير ذلك لكن لا نجزم ان هذا موطن هو الذي حصر فيه الفيل   وهو غربي عرفات لا ينزل

18
00:07:22.700 --> 00:07:49.850
في قوله صلى الله عليه وسلم عرف كل        فينبغي للحاج  احب ان يقف  السلام عليكم قريبا منه عند الجبل قريبا من الصفا ويجعل حبل المشافي بين يديه فقد ثبت في حديث جابر وغيره ان

19
00:07:49.900 --> 00:08:16.250
هذا هو المكان الذي   احب ان يستقبل القبلة في حال وقوع الله تعالى في عرفة صلى الله عليه وسلم ويستحق   وسلم وقف راكبا فذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل يختلف

20
00:08:16.350 --> 00:08:44.550
كان اذا ركب دابة  كان الناس محتاجين الى رؤية او كان ركوب ايسر له من بل افضل وان  وان كانوا عرفات جالسا على الارض     وهذا هو الاقرب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

21
00:08:45.600 --> 00:09:12.900
قال رحمه الله تعالى    يرفع يده في الرمي في رفع يده  على الرمي. قوله يكبر مع كل حصاة اما التسمية فلا تشرع نسمع بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر. هذا لا اصل له

22
00:09:14.800 --> 00:09:37.250
اقتصار فقط على التكبير هو المحفوظ اما التسمية فلا تشرع مع رمي الجمار  وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو في اثناء الرمي لما كان يكبر

23
00:09:39.350 --> 00:10:18.850
على خلاف بين اهل العلم هل قطع النبي التلبية من الشرع او قطع الطالبية حين فرغ من الرمي والامر في هذا واسع. نعم               نزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة

24
00:10:20.000 --> 00:10:46.100
جمرة العقبة من وسط الوادي الذي بجانبها    ووقع الحصى في الحوض اذى لان هذا مستحب وليس بواجب ولا فيه دلالة قوية على ان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وخذوا عني مناسككم ليس المقصود ايجاب

25
00:10:46.150 --> 00:10:59.950
مفردات افعال الحج وانما المقصود كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي بمعنى لا تبتدعوا بمعنى لا تبتلعوا وعلى هذا فلا يؤخذ من الحديث وجوب مفردات افعال الحج

26
00:11:00.150 --> 00:11:16.650
حينما تؤخذ مفردات من ادلة الخاصة في المسألة. ولو قيل بوجوب المفردات لوجب ان نقول بان الرمي يجب ان يكون ان تجعل مكة عن يساري ومنى عن يمينك وترمي الجمرة من بطن الوادي

27
00:11:17.300 --> 00:11:31.150
وهذا لا قائل به من العلماء لا يختلفون بان هذا مستحب وليس بواجب. فعلم ان الحديث انذاك يفسر بما قلنا معنى النهي عن الابتداع لا انه كل مفردات الحج واجبة

28
00:11:32.250 --> 00:11:48.150
عفا الله عنك وان رمى هذه الجمرة من اي جهة اخرى ووقع الحصى في الحوض اجزأ ولو تدحرج الحصى بعد ذلك وسقط خارج الحوض انه لا دليل على انصراط بقاء الحصى في الحوض. واصل الحوض هذا لا اصل له

29
00:11:48.750 --> 00:12:00.200
معروفا لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن التابعين ولا عن الاربعة ولا عن اول من احدث هم الدولة العثمانية اول من احدث الحوض هذا هو الدولة العثمانية

30
00:12:01.700 --> 00:12:22.250
وذلك لضبط موقع الرمي وذلك المقصود ان ترمي الشاخص دلالة على موضع الرمي دلالة على موضع الرمي اذا وقعت الحصى بقرب الشيخ لو ضربت الشاخص ونزلت بقرب الحصى اجزأ. صار في الحوض او خارج الحوض. ولذلك

31
00:12:22.450 --> 00:12:43.950
لو ان الحوض امتلأ بالحصى وكان مثلا العمود الذي هو دلالة على موضع الرمي وسط الخيمة الان. وصل الحصى الى مكاني ارمي انا بمكاني ويجزي مقصود تتبع المكان هذا لا يلزمني ان ارمي وسط العمود

32
00:12:44.100 --> 00:12:57.900
لان الحصى متى ما امتد ترمي ما كان الامتداد. اصبح كالموضع الواحد. الموضع في الرمي هنا كالموضع في الرمي اه هناك اذا لا عبرة بقضية الحوض انما وضع الحوظ هو للتعريف والدلالة

33
00:12:58.550 --> 00:13:20.400
تعريفه كم وظع العلمين الاخضرين آآ المسعى للدلالة على موضع آآ الموظوع اللي كان يسعى آآ فيه   وان رمى وان رمى هذه الجمرة او غيرها من الجمرات من فوق فوقها فلا حرج

34
00:13:21.000 --> 00:13:42.000
ولو كان ولو كان رميها من لو كان رميها من تحتي متيسرا. فليس الافضل ان يفعل الحاج ما هو ما هو ايسر له تؤدي هذه العبادة وحضور قلب مراعاة الكمال في ذات العبادة او لا بمراعاة الكمال في المكان

35
00:13:42.100 --> 00:13:59.500
كما سبق بيان ذلك عند الافضل في وقوفه بعرفة هل هو الركوع على الراحلة او الجلوس على الارض ويستقبل القرآن القبلة ادنى الربيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك

36
00:14:00.000 --> 00:14:15.950
فذهب بعض اهل العلم الى انه عند الرمي يجعل الكعبة عن شماله ومن عن يمينه فيما روى البخاري ومسلم ابن مسعود فعل ذلك وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

37
00:14:16.100 --> 00:14:33.300
صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب  ولا يقف عندها يملأ بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة لا يقف للدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو

38
00:14:33.600 --> 00:14:49.000
اللي عنده الجمرة الاولى والجمرة الوسطى ثم يذكره الان العلماء في مناسكهم لانه اذا رمى الجمر لود جعله عن يساره ودعا واذا رمى الثاني جعله عن يمينه ودعا هذا لا اصل له

39
00:14:49.950 --> 00:15:01.600
هذا لا اصل له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ابن عمر قال ويسهل ويأتي الجمر عن اليسار. المعنى ان يأتيها ليس معنى انه يرمي

40
00:15:01.700 --> 00:15:14.600
واذا رمى معنى انه يدعو تدعو بما احببت في اي مكان ندعو امام خلف اجعلها عن يمينك اجعلها عن يسارك كله واسع ولا سنة في ذلك اصلا. السنة الدعاء فقط

41
00:15:15.050 --> 00:15:32.500
السنة الدعاء في ذلك سنة الجمرة الوسطى اما جمرة العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو ويجوز رمي جمرة العقبة من اي جهة يجوز رمي الجمرة اذا وقعت الحصى الحصاة في مكان المرمى

42
00:15:32.550 --> 00:15:43.550
من قبل كان في جبل هل تستطيع ان تأتي من الجهة الاخرى؟ ازيل هذا الجبل الان ما في جبل في مكان شاخص علامة اتيت من الخلف ووقعت الحصى من الجهة الاخرى

43
00:15:43.700 --> 00:16:02.400
يكون هنا الجهة وانا اتيت هنا وضعت هنا اجاز. لكن لو وضعتها هنا ما اجزأ لانها ليس دائرية كما كانت في مسألة الجمرة الاولى والجمرة الوسطى عفا الله عنك ثم ينحر هديه لما روى مسلم

44
00:16:02.450 --> 00:16:28.050
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى من مات الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحره ثم قال للحج  ما شر الى جانبه الايمن ثم الايسر  ويحلق رأسه ويقصره لحديث انس ابن سامر

45
00:16:28.150 --> 00:16:45.000
افضل لان النبي الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة متفق عليه ومن حلق بمدينة الحلاقة التي انتشرت في هذا العصر مقصرة فلو وضع هذه المكينة على رقم واحد

46
00:16:45.100 --> 00:17:01.600
ان هذه المكينة لا تزيل الشعر كاملا فليست كالحاقل اذا الضابط بين الحلق والتقصير ما هو اذا كان يبقى شعر هذا يسمى تقصيرا هذا الظابط قال قائل اعطوني ضابطا بين الحلق والتقصير نقول الظابط

47
00:17:01.700 --> 00:17:21.600
اذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيره. واذا كان لا يبقى شعر ان هذا يسمى حلقاء المؤلف ذكر هذه الاشعة الترتيب ترمي الجمرة ثم تنحر ثم تحلق ثم تذهب للطواف في البيت

48
00:17:22.300 --> 00:17:37.200
لو قدمت شيئا على شيء لا بأس به تقدم بالامس هذا التحلل يكون برمي جمرة العقبة اذا رمى جمرة العقبة حلله كل شيء الا النساء حدثنا عن مشهد اثنين من ثلاثة وان هذا لا اصل له

49
00:17:37.600 --> 00:17:52.150
والحديث الوارد اذ فعلتم اذا رميتم وحلقتم ما في اثنتين من ثلاثة ومع ذلك نقول ان الخبر هذا ضعيف لان من رواية الحجاج ابن ابطال عن الزهري ومحلول بعلتين العلة الاولى الحجاج سيء الحفظ العلة الثانية حجاج

50
00:17:52.150 --> 00:18:08.350
ما سمع من الزهري اصلا فهو معلول بعلتين الله اكبر من قصر شعره في المقص فجعله على هيئة محرمة ان يكون فيها تشبه او جعلها على هيئة الفزع بان قصر بعض شعر الرأس

51
00:18:08.600 --> 00:18:26.450
تقصيرا كثيرا وبعضه  فلم يأخذ منه قليلا اجزاه ذلك لانه فعل ما وجب عليه من تعميم رأسه في التقصير وهو اثم خواتم لفعله هذا الامر المحرم ومثله اذا حلق لحيته وقصرها مع حلقه او تقصيره

52
00:18:26.500 --> 00:18:48.600
فان عمله فيما يتعلق بشعر رأسه صحيح ولكنه اثم لفعله لهذا المحرم وايضا حجه في جميع الصور السابقة ناقص ويخشى الا يكون هذا الحج مبرورا بسبب فعله للامور تقدم في الشرح اول المنازل قلنا الحج المبرور

53
00:18:49.350 --> 00:19:12.600
ما يشترط في اربعة شروط. الشرط الاول الا يكون في رفث المقصود بالرفد الجماع الامر الثاني الا يكون في فسوق اللي حلق لحيته في الحج لم يكن حجه مبرورا ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:13.150 --> 00:19:36.450
الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا ليس مبرورا الشرط الثالث الا يكون في جدال بالباطل الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا لوجدت الاربعة كان حجه مبرورا يتعمد فعل الاخلال بشيء من ذلك لم يكن حجه مبرورا

55
00:19:36.550 --> 00:19:50.700
رضي الله عنك ثم قد حل له كل ان النساء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم والثياب وكل شيء الا النساء

56
00:19:50.850 --> 00:20:04.750
لكن هذا الخبر معلوم قدم التنبيه عليه اكثر من مرة وانه لا يصح نعم عفا الله عنه ما دام بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة وحده

57
00:20:05.000 --> 00:20:21.650
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رضيتم الجمرة ان تحلوا من كل شيء حرمتم منه الا كساء ولثبوت ذلك عن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم

58
00:20:22.450 --> 00:20:35.300
وهذا الخبر الذي ورد ايضا محلول هذا عن طائف من الصحابة لا اشكال فيه حتى ثبت عن عمر ايضا رواه مالك في الموطأ معنا النبي صلى الله عليه وسلم فمعلول لان هذا الخبر لا ورد من رواية

59
00:20:35.500 --> 00:20:49.900
محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه عن ام سلمة رواه احمد وابو داوود وجماعة ومعلول بثلاث علل التفرد باسحاق به تفرد بعبيدة به

60
00:20:51.700 --> 00:21:23.500
ان هذا اصل فلا يحتمل لا من هذا ولا من ذاك. نعم   نعم على وجه الاستحباب عند الطائفة ليس على وجه الاجابة رب العالمين وسلم وبارك على نبينا  وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه

61
00:21:23.550 --> 00:22:01.050
قال تعالى   في هذا اليوم     في هذا اليوم   كان في الافاضة الى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة   الى مكة وطواف زيارة في هذا اليوم   فلا حرج في ليس بالمشقة والزحام في نظر ليس بلادكم في مشقة ولا في زحام

62
00:22:01.450 --> 00:22:18.200
الزيارة في اليوم الاول مستحب لا غير مستحب لا غير فلو اخر الى الغد اواخر طواف الزيارة مع طواف الوداع لا بأس بذلك ولا كراهية في ذلك ولا كرعية في ذلك

63
00:22:19.450 --> 00:22:36.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت وقتا الزيارة. المهم الا يذهب الى حتى يطوف طواف الزيارة اختلف العلماء في اخر وقت له منهم من قال هو نهاية اليوم

64
00:22:36.400 --> 00:22:53.050
الثالث عشر ومنهم من قال بانه نهاية شهر ذي الحجة ومنهم من قال لا نهاية له ولكن اذا ما اتى به لم يكن قد تحلل التحلل الثاني اذا اخر مع طواف الوداع

65
00:22:54.400 --> 00:23:14.200
جاز ذلك اختلف الفقهاء في هذا هل تجزئهم نية واحدة ام لابد عنواني هذا وهذا والصواب انه ينوي الزيارة ويدخل الوداع تبعه لان طواف الوداع بمنزل تحية المسجد. لا نية لتحية المسجد

66
00:23:14.250 --> 00:23:30.550
المقصود اداء ركعتين هناك طواف الملعب مقصود ان تجعل اخر عهدك بالبيت. فلو كنت الان تتطوع في البيت ثم لما فرغت من الشوط السابع قال لك اهلك نريد الذهاب تنصرف ولا تقول اريد ان اودع

67
00:23:30.650 --> 00:24:00.200
هذا وداع قد جعلت اخر عهدك في البيت بالتالي ينوي طواف الزيارة ويدخل طواف الوداع تبعا   اخر وقتها لان الاخرة وقت هذا الطواف غير  ثبت عن محمد  لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من كان منهم

68
00:24:00.950 --> 00:24:30.850
طواف الزيارة الطواف الذي به اركان الحج كما سيأتي  الله تعالى ويسعى بين   او ممن لم يسعى مع قوافل كان مفردا   واصحابه  وبعد الطواف. تقدم في هذا الموضع مسألتان مهمتان. المسألة الاولى

69
00:24:30.950 --> 00:24:47.250
انا لا تطوع في السعي العامة لتطوعا في السعي ينكر عليهم لان هذا لا اصل له التطوع يكون بالطواف. لا تطوع في السعي الامر الثاني ان السعي لا يصح حتى يسبقه طواف ولو كان الطواف تطوعا

70
00:24:47.350 --> 00:25:06.000
ان يكون واجبا وعلى هذا فمن سعى دون ان يطوف لا يجزئه تقديم السعي على الطواف هذه مسألة اخرى. سأذكر ان شاء الله في موضعها نتكلم اذا سعى سعي مستقلة

71
00:25:07.500 --> 00:25:26.500
هذا لا يصح لابد السعي يسبقه طواف ولو كان مستحبا دل على ان الطاف المستحب طاف المفرد وطاف القارن هذا مستحب ليس هو الركن والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم وسعى وكان طوافه استحبابا لا اجى واجبا

72
00:25:27.150 --> 00:25:41.550
لان الطواف الركن للقارن هو طواف الافاضة. اما الاول فهو طواف مستحب خلاف المتمتع بين الطواف الاول ركب في حقه لان هذا ركن العمرة ركن العمرة لا تطوف ويسعى ويتحلل

73
00:25:43.400 --> 00:26:06.750
الطواف قد حل من كل   ويسمى التحلل الثاني لما ثبت عن رضي الله عنهم انه قال في صفة حج النبي الله عليه وسلم   قضى حجا ونحر هديه وافاض فخاف بالبيت ثم حل من كل

74
00:26:07.300 --> 00:26:36.850
متفق عليه وهذا الحكم   يا اهل العلم  وهي ما يسمى  او الحج  ذلك ان بعض الناس والغالب والغالب انهم من اهل مكة يبقى  الى عرفات فيقف  الى مزدلفة سفاقب بها قليلا

75
00:26:37.150 --> 00:26:59.300
سيصلها اخر الليل  يذهب الى المسجد الحرام يخاف ويسعى ثم يذهب الى بيته قبل طلوع وقد يوفر الطواف والسعي فيصل الى بيت اخر الليل فيبقى في بيته ايام منى ويرمي ليلا او نهارا

76
00:26:59.500 --> 00:27:25.050
ولا شك ان من تعبد مثل هذا الفعل البحث عن عين الراحة انه هذه الشعيرة العظيمة    ان كان قد يكون هذا كلام جميل اما الاجزاء فيجزي لكن هذا متساهل ما كان عنده ولية يأتي بالحج على الوجه المطلوب

77
00:27:25.150 --> 00:27:47.500
يجلس في بيته لماذا يحج تقدم بلمس ان الحج لا يكون مبرورا حتى تتوفر اربعة امور لابد من جميعها يكن لا يكون في حجه رفث اي الجماع  وذلك من غيبة او نميمة

78
00:27:48.300 --> 00:28:13.550
او حلق لحية او اسبال او غير ذلك ولا جدال الشوط الثالث لا يكون فيه جدال بالباطل في الحج الشرط الرابع ان تكون النفقة حلالا الذين يعبثون بالمناسك يبحثون عن الرخص على غير وجه مشروع

79
00:28:15.100 --> 00:28:32.150
هؤلاء لا يكون حجهم مبرورا ولا يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه لان هذا حج ولعب وعبث بالمناسك وقد يكون سببا

80
00:28:32.650 --> 00:28:48.200
الحاق الضرر بالاخرين احيانا كثير من الناس يذهب في اليوم الحادي عشر تجده عند اهله ترك اليوم الثاني عشر اذا وقف لا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر ولا بأس بمنى

81
00:28:49.450 --> 00:29:05.950
وطاف طواف الوداع قبل وقته وهذا من العبث ومن التساهل لذلك ما عنده نية يؤدي المناسك على الوجه المطلوب وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم

82
00:29:06.300 --> 00:29:23.500
فبقاءه في البيت احسن له ان هذا يضر نفسه يضر غيره. وان كان هذا مجزئا كما تقدم اذا اتى بالوجه المطلوب لما دخلنا بالاركان ونحو ذلك هذا عاص لله وعاص للرسول صلى الله عليه وسلم لتلاعبه بذلك

83
00:29:25.150 --> 00:29:43.650
الله عنك ويستحب ان يشرب من ماء زمزم لما احب من علاج  روي عن النبي الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له. نعم. حديث ماء زمزم لما شرب له ضعيف

84
00:29:45.050 --> 00:30:03.150
الصحة في الباب غيره ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم انه مبارك طعام طعم زاد ابو داود الطيالس بسند صحيح وشفاء سقم

85
00:30:05.250 --> 00:30:28.600
وصح عن ابن عباس انه قال عرفت يا اولي العز رزقك الله العلم شربته للشفاء صدقك الله الشفاء وهذا دليل على انه متقرر بينهم انه لما شرب له   ولا يتعين في شرب ماء زمزم وقت معين

86
00:30:29.300 --> 00:30:46.100
او عقيد فريضة معينة او نسك معين ذهب الى مكة وشرب من الماء في هذه النية اعطاه الله جل وعلا ما نوى اذا صحب ذلك الاخلاص والصدق واللجوء الى الله والتضرع بين يديه

87
00:30:47.100 --> 00:31:04.100
لان هذا موطن التضرع بين يدي الله جل وعلا وماء زمزم بحد ذاته ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم انه مبارك قد جعل الله في بركة وافضل انواع المياه

88
00:31:05.300 --> 00:31:26.100
على الاطلاق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم جعل الله طعاما رضي الله عنه كان لا جلس اربعين يوما لا يأكل ولا يشرب الا ماء زمزم الطير وشفاء السقم

89
00:31:26.500 --> 00:31:48.800
جعل الله جل وعلا هذا الماء شفاء من الاسقام وقد شربه جماعة من للعلم فرزقهم الله للعلم العلم فرزقهم الله الحفظ جماعة للشفاء فرزقهم الله الشفاء انسان يستشفي به ويتداوى به

90
00:31:50.850 --> 00:32:17.500
في حديث المسند لكنه ضعيف اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم  هذا السناب ضعيف ولكن والمعنى انهم لا يشربون ولا يتروون منه لانهم لا ينونون بها العبادة. انما يشربونه لدفع الظمأ

91
00:32:18.000 --> 00:32:36.600
اما المؤمن فيشربه  لما جعل الله جل فيه من البركة ويشرب ايمانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا له اما المنافق اصلا لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

92
00:32:39.950 --> 00:33:06.550
عفا الله عنك وثبت ان النبي الله عليه وسلم  فلما فاض يوم النحر احب ان يتضلع منه ان يكثر من   حتى يروى فيمتلئ ما بين اضلاعه   روى مسلم  الله عليه وسلم

93
00:33:06.650 --> 00:33:25.700
كما انه قال عن يا مباركة انها طعام ولماذا ثبت عن ابن عباس الله اكبر انه قال اذا اردت ان تشرب من ماء زمزم فان زحجا ومنها   وتنفذ ثلاثة حتى تضلع

94
00:33:25.950 --> 00:33:46.400
وقل اللهم اني نسألك ورزقا واسعا وشفاء من كل  هذا الاسناد ضعيف نعم  اللهم اجعله لنا علما نافعا   اذا دعا بهذا لا بأس به لنفسه لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:33:47.400 --> 00:34:01.600
ان تدعو بما احببت ما تراه مناسبا لحالك تدعو به وليس الذنب ذاك ان تكون بمكة اذا جلب لك ماء زمزم وانت في بيتك وفي بلدك. ثم شربته لهذا الغرض

96
00:34:01.650 --> 00:34:30.000
الاجر لا يفوت والدعاء يبقى والشفاء ثابت والبركة موجودة ما انت قلت يعني البركة غير محصورة في ارض مكة. لو نقل ماء زمزم الى اماكن اخرى بقيت في البركة       لهذا الدعاء عن ابن

97
00:34:30.050 --> 00:34:55.350
عنهما وقد   المسلم ان يقتصر على هذا القدر الثابت والا يواظب على ما زاد عليه  يواظب على ما يراه مناسبا لحاله يدعو بما احب ابن عباس ما قال تدعو بهذا الدعاء اذا ما دعوت بهذا الدعاء لا يستجاب لك؟ يرى ان هذا هو المناسب

98
00:34:55.450 --> 00:35:09.500
دعا بالايمان دعا بالعلم يدعو بما يراه مناسبا كذلك الملتزم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الملتزم كل الاحاديث الواردة في ملتزم معلولة وهما حديثان عند ابي داود

99
00:35:09.750 --> 00:35:28.350
واحد من طريق الحجاج وهو سيء الحفظ والاخر من طريقة مثنى بن الصباح هو ضعيف بالاتفاق ولكن الصح عن ابن عباس الملتزم هو بين الحجر الاسود الى الباب وقد وقف بملتزم خلق من العلماء

100
00:35:29.500 --> 00:36:01.650
ودعوا الله جل وعلا فيه فاستجاب الله لهم  القديم ينبهر. بعضهم يقول ما يحاز الميقات    قتل آآ ابن تيمية افتى اهل السودان في عصره المنطقة اسمه سواكن هذي معروفة عندهم الان ولا لا؟ معروفة في عصر اقدام يحرمون من شواكل اهل السودان

101
00:36:02.050 --> 00:36:34.850
معروفة لا يحرمون منها هذا موجود في البداوة     الامور تيسر ولله الحمد صعوبة  من مكة وهذا غلط لا اصل له الذي جاء قعدوا بان اه جدة اه ميقات ينظرون المسافات بين جدة وبين مكة وهذا غلط لا اصل له

102
00:36:35.200 --> 00:36:52.000
وعلى ان حدث ميقات عند التمر من هنا وهنا ميقات تنظر المحاذاة هنا لا تنظر لقربك انت من مكة وقرب هذا من اه مكة. هذا لا اصل لها  اي نعم مثلا انا هنا هذا الميقات

103
00:36:52.100 --> 00:37:12.250
انا ما استطيع ان اتي من هنا  هنا ولو كانت بيني وبين مكة انا ابعد بعضهم لا قال لا تحرمني بقربك اذا وصلت قرب وهذا لا اصل له. هذا هو اللي جعلهم اه يتخذون الجد ميقاتا. كذا كانت موجودة في عصر المرسلة ولا جعلها من قتله

104
00:37:13.400 --> 00:37:42.750
ابن عباس ترك شيئا من السجود  الرد على الاثر على القول هذا قول  وايضا في ادلة اخرى مثل الاستدلال على ابطال الاثر هذا منها قوله صلى الله عليه وسلم من آآ وجد من لم يجد نعيفا ليلبس

105
00:37:42.850 --> 00:38:11.550
ومن لم يجد فلذلك ان يلبس السراويل اليس هذه المحظورات ما واجب على النبي عليهم دمائنا هذه الاحاديث متفق على صحتها  والله ما فيها شي  الاول ايش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين تظع الحزام وتربطه وتظع حبلا وتربطه وبين الموجود هذا ما هناك اصلا عظو مستور

106
00:38:12.500 --> 00:38:31.400
ما فصل على عضو معين هذا. لو وضع شيء على الفخذين لبس به. ولذلك ابن تيمية الحديث شرح العمدة لما ذكر السراويل المفتوقة قال هي جائزة بالاتفاق  يقول عن السراويل مكتوقة طبعا السراويل كلها على الفخذين يقول اذا فتق السروال الجزم بالاجماع شو الفرق بين هذا وهذا

107
00:38:31.600 --> 00:38:34.089
العمدة شيخ الاسلام