﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.550
تاب الحج عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا لاهل المدينة ذا الخليفة ولاهل شم الجخفة لنجد قرن المنازل ولاهل اليمن

2
00:00:19.800 --> 00:00:43.300
يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث ان انشأ حتى اهل مكة من مكة  نعم وعن عبد الله ابن عمر؟ وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:43.750 --> 00:01:02.250
يهل اهل المدينة من ذي الخليفة واهل شام من شخفة واهل نجد من قرن قال عبد الله بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يا لملم

4
00:01:02.700 --> 00:01:27.900
قال كتاب الحج لغة القصد وشرعا قصد بيت الله لاداء النسك والحج ركن من اركان الاسلام والعمرة فرض ايضا فالحج والعمرة فرظان الا ان الحج فرضه اكد من العمرة لانه ركن من اركان الاسلام

5
00:01:28.250 --> 00:01:50.350
والحج له شروط وجوب وشروط اجزع وشروط صحة او شرط صحة وهو الاسلام وهذه الشروط محلها في كتب الفقه ربما لو استطردنا في ذكرها تأخذ منا وقتا طويلا قال باب المواقيت

6
00:01:50.700 --> 00:02:19.950
المواقيت هي اماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي الى مكة لاداء الحج او العمرة ان يتلبس بالاحرام من تلك المواقيت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحليفة. وذي الحليفة تبعد عن مكة عشر

7
00:02:19.950 --> 00:02:41.050
مراحل واضح تبعد عن مكة عشر مراحل يعني مسيرة خمسة ايام تقريبا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام ومصر الجحفة والجحفة تبعد عن مكة ما بين ستة الى اربع مراحل يعني ما بين اربع الى ست مراحل. تمام

8
00:02:41.200 --> 00:03:02.150
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلملم لاهل اليمن وجعل النبي يلملم تبعد عن مكة تقريبا مرحلتين. يعني تسعين كيلو متر تقريبا هكذا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل لاهل آآ نجد

9
00:03:02.250 --> 00:03:27.250
واضح؟ وجعل وايضا قرن المنازل يبعد عن آآ مكة تقريبا مرحلتين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب على خلاف من الذي جعل ذات عرق لاهل العراق. اذا مكة في الوسط مثلا هنا مكة هنا مكة. الذي يأتي من المدينة يحرم من ذي الحليفة

10
00:03:27.300 --> 00:03:44.400
الذي ياتي من الشام ومصر يحرم من الجحفة. الذي ياتي من اليمن يحرم من يلملم. الذي يأتي من نجد يحرم من قرن المنازل الذي يأتي من العراق يحرم من ذات عرق

11
00:03:44.550 --> 00:04:06.150
عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحفة ان مررت بها امم وماذا بقي؟ وذات عرق فاعي واستبني يعني في بيتين جمعهم بعض آآ من ينضموا هذه الاشياء. على كل

12
00:04:06.150 --> 00:04:27.800
هذه خمسة اماكن تكون للاحرام. اذا اراد الانسان ان يأتي الى مكة داء النسك لاداء الحج او اداء العمرة فمر على ميقات من هذه المواقيت يجب عليه ان يحرم من الميقات. فان تجاوز الميقات بدون احرام

13
00:04:27.800 --> 00:04:45.750
فقد اخل بواجب من واجبات الحج. واذا خل بواجب من واجبات الحج. اذا اخل بالاحرام من الميقات فانه بين خيارين اما ان يعود الى الميقات فيحرم منه واما ان يذبح

14
00:04:45.950 --> 00:05:02.700
نسكا ان يذبح دما ان يذبح شاة واضح؟ اذا نقول يجب على الانسان اذا كان يريد الحج او يريد العمرة. فمر على ميقات من هذه المواقيت ان يحرم منه. فان مر دون احرام

15
00:05:03.350 --> 00:05:26.550
فانه اما ان يرجع فيحرم واما ان يريق دما اي يذبح شاة هذا لمن كان سيئاته من خارج هذه المواقيت. اما اذا كان الانسان داخل هذه المواقيت فكيف يحرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن

16
00:05:26.550 --> 00:05:45.500
الحج والعمرة. ومن كان دونهن فمحله من حيث انشأ. اي ان من كان دون هذه المواقيت فانه يحرم من حيث مكانه فمن كان مثلا في مكة من اين يحرم؟ قال اقول له اذهب الى الميقات. من كان في مكة ويريد الحج

17
00:05:45.550 --> 00:06:04.150
نقول له تحرم بالحج من مكة. واضح من كان في مكة ويريد العمرة من اين يحرم؟ نقول من كان في مكة ويريد العمرة فانه يخرج الى ادنى الحلم اخرجوا من الحرم الى اقرب الحلم

18
00:06:04.500 --> 00:06:24.500
مكان اسمه مسجد عائشة في التنعيم يذهب الى هناك ويحرم بالعمرة من هناك. فيقول النبي صلى الله او يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد

19
00:06:24.500 --> 00:06:44.500
قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة عمرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج والعمرة مفهومه ان الانسان اذا اراد ان يأتي مكة لا

20
00:06:44.500 --> 00:07:11.550
ولا لعمرة وانما لتجارة او زيارة او نحو ذلك فلا يجب عليه الاحرام. وهذا هو مذهب الشافعية. سواء كان دخوله متكررا كمن خرج من مكة مثلا الان مم سواقين التاكسي ياخذ ركاب الى المدينة ويعود يخرج ويعود يخرج ويعود لا يلزمه الاحرام بينما

21
00:07:12.650 --> 00:07:36.950
كثير من الفقهاء من المذاهب الاخرى يقولون يجب عليه الاحرام. سواء كان دخوله متكررا او غير متكرر مذهب الشافعي انه لا يجب وانما يستحب استنادا لمفهوم الحديث. قال ممن اراد الحج والعمرة. مفهومه انه اذا لم يكن مريدا للحج والعمرة فلا يجب عليه الاحسان

22
00:07:36.950 --> 00:07:57.850
قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة تقرأ نمشي قليلا نعم تفضل. باب ما يلبس المخرم من السياق. نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان

23
00:07:57.850 --> 00:08:17.850
رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من السياق؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمس لا يلبس القمص ولا عمائم ولا سراويلات ولا البرانس ولا خفاف الا احد لا يجد نعلين

24
00:08:17.850 --> 00:08:42.250
ديال الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبة. نعم. ولا يلبس من اسيابه شيئا مسه زعفران او ورس. نعم. وللبخاري ولا بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. وعن عبدالله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال

25
00:08:42.250 --> 00:09:00.600
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. يعني للمحرم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبدالله بن عمر

26
00:09:00.750 --> 00:09:16.200
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال يلبس القمور. قال لا يلبس القمص. ولا العمائم

27
00:09:16.300 --> 00:09:46.050
ولا السراويل ولا البرانس. القمص معروفة العمائم معروفة السراويلات معروفة. ولا البرانس ما معنى البرانيس البرامج جمعوا قرنص وهو ما كان غطاء الراس متصلا بالثوب يكون ثوب يعني مثل هذا مثلا لكن مع غطاء الرأس هكذا يسمى برنس جمعه برانس قال ولا الخفاف

28
00:09:46.050 --> 00:10:11.550
الخفاف جمع خف واضح الذي يلبس في القدم قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما اسفل من الكعبين واضح ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. زعفران الزعفران نبات

29
00:10:11.550 --> 00:10:35.850
طيب الرائحة يستعمل في صناعة الطيب ايضا يستعمل في الطعام لكن يصنع منه الطيب. ايضا الورس لا ادري ماذا يسمى عندكم. يسمى عندنا الكركم تعرفونه؟ يعني آآ يكون بودرة موجود هنا يباع. يكون بودرة صفراء اللون

30
00:10:36.000 --> 00:10:54.850
يصنع به الطعام يطبخ في يطبخ به الطعام. بودر لكن اصفر اللون اصفر فاتح تمام موجود معي في البيت يباع هنا ايضا هنا يزرع انا رأيته هنا يباع ويزرع بعد ذلك اريكم صورته في في الجوال ان شاء الله

31
00:10:54.900 --> 00:11:15.150
تمام؟ قال آآ وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال سائل. السائل سأله فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ ايش

32
00:11:15.150 --> 00:11:30.250
كالاشياء التي يلبسها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا لا. قال له لا يلبس كذا وكذا وكذا هذا فيه ان الذي لا يلبسه المحرم اقل

33
00:11:30.300 --> 00:11:53.350
من الذي يلبسه فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الحرام الحرام كذا وكذا وكذا الباقي الباقي حلال. واضح؟ اذا لو ذكر الحلال الحلال لا ينحصر فذكر له الحرام وما سوى الحرام مباح. واضح؟ فقال له لا يلبس القمص

34
00:11:53.500 --> 00:12:13.200
ولا العمائم عندما قال لا يلبس القمص لا يلبس السراويلات لا يلبس او المرأة لا تلبس القفاز لا تنتقب هذا فيه اشارة الى ان كل شيء مفصل على الاعضاء لا يجوز للمحرم ان يلبسها

35
00:12:13.850 --> 00:12:34.950
ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للمحرم ان يلبس كل شيء محيط او كل شيء مخيط مخيط اي مفصل على العضو تمام؟ فمثل هذا مثلا مفصل هكذا على العضو لا يجوز لبسه. فكل شيء مفصل اما مفصل على الاصابع اما

36
00:12:34.950 --> 00:12:56.750
فصل على اعلى البدن او مفصل على اسفل البدن لا يجوز لبسه اذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بالقمص والسراويل والقفاز والنقاب على ان الاشياء التي هي مفصلة على الاعضاء لا يجوز لبسها. هذا النوع الاول. اشار النبي صلى الله عليه

37
00:12:56.750 --> 00:13:18.400
وسلم بالنهي عن العمائم والبرانص ان المحرم لا يجوز له ان يستر الرأس بما يعد ساترا في العرف سواء كان يستر الراس بعمامة او يستر الرأس بالبرنس او يستر الرأس طاقية كوفي

38
00:13:18.400 --> 00:13:38.700
او باي شيء واضح او لا؟ كل شيء يستر الراس فان المحرم يمنع منه اشار النبي صلى الله عليه وسلم في نهي محرم عن لبس الخف ان المحرم لا يلبس الخف ولا يلبس ما يشبه الخف. فمثلا الجورب لا يلبس

39
00:13:38.700 --> 00:13:59.800
محرم واضح؟ لانه ليس وان كان ليس خفا الا انه يشبه الخف. اشار النبي صلى الله عليه وسلم بنهي المحرم انه يستعمل الزعفران الى ان المحرم لا يستعمل اي شيء فيه طيب. فالمحرم يبتعد عن الطيب. اذا اجابة النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:59.800 --> 00:14:22.950
لم ليست مقصورة على ما ذكر بل كل شيء في معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نقول للمحرم هذا من محظورات الاحرام. ليس ليس لك ان تلبس ذلك. ومحظورات الاحرام الاصل ان الرجال والنساء يشتركون فيها. الا في اشياء تخص المرأة. فالرجل مثلا لا يلبس

41
00:14:22.950 --> 00:14:42.950
لكن المرأة تلبس المخيط. فالرجل مثلا يحرم عليه ستر الراس لكن المرأة تستر رأسها اذا الاصل ان الرجال والنساء يشتركون في محظورات الاحرام. لكن هنالك امور اختصت بها النساء عن

42
00:14:42.950 --> 00:15:02.950
الرجال. قال هنا وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم. واضح

43
00:15:02.950 --> 00:15:27.150
اذا اولا نستفيد من هذا الحديث ان الخطيب له ان يذكر بعض الاحكام الفقهية في اثناء الخطبة. وقد تقدم تقرير هذا قريبا. وانما اعيده حتى قرر في نفوسنا ان ذكر الاحكام الفقهية المهمة في اثناء الخطبة مما ينبغي على الخطباء العناية به. لان الناس تحتاج الى

44
00:15:27.150 --> 00:15:53.550
اذاني ايضا هذا الحديث فيه دليل على ان الشخص اذا لم يجد نعلي فليلبس الخفين. لكن هل اذا لبس الخفين يقطعهما ام لا؟ الحديث السابق الا احد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. هذا الحديث قال فليلبس الخفين ولم يذكر القطع

45
00:15:53.550 --> 00:16:10.800
فهل يقطع او لا يقطع جمهور العلماء قالوا يقطع ويحمل المطلق في هذا الحديث على المقيد في الحديث السابق. واضح؟ وانفرد الحنابلة فقالوا لا يقطع بل يلبس الخفين دون قطع

46
00:16:11.250 --> 00:16:31.250
تمام؟ قالوا لان القطع فيه اضاعة للمال. ولان هذا الحديث لم يذكر القطع. نقول حتى وان كان القطع فيه ضاعة للمال ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر به وهو الذي قال الا احد لا يجد الا احد لا يجد نعلين فليقطع

47
00:16:31.250 --> 00:16:50.750
الخفين اسفل من الكعبين وايضا هذا الحديث فيه دليل على ان من لم يجد ازارا فله ان يلبس السراويل. بل جاء في اثر عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تأمر

48
00:16:51.250 --> 00:17:11.250
غلمانها غلمانها اي العبيد الذين كانوا عندها تأمرهم ان يلبسوا التبان. التبان عبارة عن سروال يعني قصير فقط ان يلبسوا التبان. قال العلماء هذا محمول في حق من لم يكن معتادا على لبس الازار. لان الشخص

49
00:17:11.250 --> 00:17:31.250
ليس معتادا على لبس الازار عندما يكون معتادا على اللبس السراويل دائما عندما يلبس الازار والرداء في الاحرام ربما لانه غير معتاد احيانا يجلس هكذا وهكذا مكشوفا فمثل هذا نقول له تحتاج انك تلبس

50
00:17:31.500 --> 00:17:55.900
مثلا اه سروال قصير تحتاج ان تلبس التبان. اما غيره ممن اعتادوا مثلا العرب معتادون كثيرا على لبس الازار. يعني لا يلبسون ان نادرا لا زال الى يومنا هذا عندهم لبس السراويل هذا ممقود يعني لا يناسب خاصة الائمة والدعاة لا يناسبهم لبس

51
00:17:55.900 --> 00:18:13.050
سراويل يعني ربما اذا كانت داعية يلبسوا سروال هذا لا يقبل منه لا يقبل منه كلام. فعلى كل حال الى اليوم صار هذا امر غير مقبول في مجتمعاتنا شيئا فشيئا تتغير ان شاء الله العادات والاعراف على كل حال من لم يكن معتادا

52
00:18:13.250 --> 00:18:35.000
واضح؟ فنقول لهم قد رخصت عائشة في لبس التبان لغلمانها وحمل ذلك اهل العلم لمن لم يكن معتادا نعم اه نقف هنا ان شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

53
00:18:35.000 --> 00:18:36.648
