﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.300 --> 00:00:52.450
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فكان اخر ما تكلمنا حوله في مجلس امس ان انساك الحج ثلاثة الافراد والقران والتمتع ومعنى الافراد انه يأتي بالحج فقط دون العمرة

3
00:00:52.550 --> 00:01:21.650
والقران انه يأتي بالحج مع العمرة دون ان يتحلل بينهما فيعتمر ويبقى محرما حتى موسم الحج ثم يحج بعد ذلك واما التمتع فان يأتي بالعمرة ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يحج في ايام

4
00:01:21.650 --> 00:01:49.650
حج وتقدم معنا ايضا ان من ساق الهدي من ساق الهدي معه فانه يكون قارنا وانه لا يتحلل حتى يذبح هديه ووقفنا عند حديث حفصة الذي ذكره الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله

5
00:01:49.650 --> 00:02:09.650
عنا فقال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك. فقال عليه الصلاة والسلام

6
00:02:09.650 --> 00:02:31.450
اني لبدت راسي وقلدت هديي فلا فلا احل حتى انحر. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما اتى مكة حاجا هو واصحابه قال لهم من كان منكم

7
00:02:32.100 --> 00:02:54.450
لم يسق الهدي فليتحلل ومن كان معه الهدي فلا يحل حتى يذبح هديه. وقال لو استقبلت من امري ما كبرت لما سقت الهدي. ذلك لان نسك التمتع ايسر النسك. فانه يأتي

8
00:02:54.450 --> 00:03:18.350
بعمرة وحج في سفر واحد ويتحلل بينهما. فحفصة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الناس تحللوا بعد العمرة وانت لم تتحلل. فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين تحللوا انما تحللوا

9
00:03:18.350 --> 00:03:37.650
ولانهم لم يسوقوا الهدي. واما انا فسقت الهدي ولبدت راسي. ومعنى تلبيد الراس اي يعلو مادة على الراس على الشعر بحيث يتماسك اشبه ما يكون بالحنة اشبه ما يكون بالحنة

10
00:03:37.700 --> 00:03:57.700
فقال اما انا فقلدت هديي ولبدت راسي فلا احل حتى فلا احل حتى ان ان حتى ان اي حتى انحر الهدي. وهذا فيه دليل على ان من ساق الهدي وهو المتمتع وهو القارن

11
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
فانه لا يحل من احرامه حتى ينحر. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن

12
00:04:17.700 --> 00:04:45.950
يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال انه عمر تقدم بالامس ايضا ان ابا بكر وعمر كانا ينهيان الناس عن التمتع وان جماهير الصحابة كابن عباس وعمران بن حسين

13
00:04:46.150 --> 00:05:17.150
وغيرهم كانوا يرون ان التمتع مشروع وانه لا نهي فيه وان القرآن قد نزل باباحته بجوازه ومشروعيته فيبقى الحكم سار اي يبقى الحكم مستمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة وان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقرهم على التمتع

14
00:05:17.300 --> 00:05:37.300
حتى جاء ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فنهوا الناس عن التمتع. ولذا قال عمران نزلت اية المتعة يقصد باية المتعة قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر

15
00:05:37.300 --> 00:05:59.300
من الهدم. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه اي يحرم التمتع بالحج بالعمرة الى الحج. ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه فيها ما شاء. اي

16
00:05:59.300 --> 00:06:20.650
هذا الرجل يقصد به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما قال ذلك الامام البخاري. قال ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. لان المتعة يطلق على ثلاثي على ثلاثة معان

17
00:06:20.850 --> 00:06:40.850
يطلق المتعة على متعة الحج. ويطلق المتعة على المتعة بزواج النساء. وهو ان يتزوج الرجل المرأة الى اجل هذا يسمى نكاح المتعة وهو محرم. كان مباحا ثم حرم في نهاية

18
00:06:40.850 --> 00:07:09.750
امر ويطلق المتعة على المتعة اي على المال الذي يعطى للمرأة المطلقة حتى يسكن الايحاش الذي حصل لها بسبب الطلاق. على تفصيلهم فيه عند الفقهاء. وهذه المتعة هي المقصودة بقول الله عز وجل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اذا المتعة تطلق على ثلاثة اشياء

19
00:07:09.900 --> 00:07:37.900
على متعة الحج وعلى نوع من انواع الزواج. وعلى المال الذي يعطى للمرأة المطلقة قال نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. ولم ينه عنها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:37.900 --> 00:08:05.600
حتى مات ولهما اي وللبخاري ومسلم بمعناه اي بمعنى هذا الحديث نعم تفضل باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت قد قتلت قلائد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اشعرها وقلدها او قلدتها. ثم بعث

21
00:08:05.600 --> 00:08:33.250
الى البيت واقام بالمدينة وما حرم عليه شيء كان له حلا. قال باب الهدي الهدي هو ما يهدى من بهيمة الانعام لبيت الله الحرام  والهدي اما ان يسوقه من اراد النسك معه. كما تقدم ان القارن يسوق الهدي معه

22
00:08:33.900 --> 00:08:58.200
واما ان يرسل الهدي الى مكة وهذا كان موجودا قديما عند العرب وكان موجودا ايضا في الاسلام حتى اختفى او نقص في زماننا هذا فمثلا رجل على سبيل المثال يكون في المدينة او يكون في اليمن

23
00:08:59.250 --> 00:09:28.750
فعنده ابل او عنده غنم فيقوم ويفتل هكذا يفعل حبال مثل هكذا حبل بجانبي حبل بجانبي حبل ثم يضع على عنق الجمل ثم يأتي بالة حادة ويجرح سنام الجمل. واضح؟ السنام هذا

24
00:09:29.000 --> 00:09:49.200
يجرح في اعلى السينام فيسيل قليل من الدم ثم يرسل هذا الجمل صوب مكة. يوجه هذا الجمل الى مكة فالناس عندما يرون هذا هذه القلادة معلقة في العنق ويرون هذا الدم

25
00:09:49.400 --> 00:10:10.650
موجود في السنام يعرفون ان هذا هدي لبيت الله الحرام فكلما وجده اناس في الطريق وجهوه الى مكة. حتى يصل هذا الجمل مثلا او هذه البهيمة الى مكة وفي مكة يذبح للفقراء

26
00:10:11.050 --> 00:10:33.600
هذا ما يسمى الاهداء لبيت الله الحرام او هدي الى الكعبة هذا كان موجودا الى زمن قريب لكن الان بعد ان دخلت السيارات او كذا صار ربما بعض الناس يحمل بالسيارات. لا يرسلون مثلا الابل تمشي

27
00:10:33.600 --> 00:11:01.850
لوحدها فهذا الشخص نفترض على سبيل المثال ان هذا الشخص الذي اهدى البدنة لبيت الله الحرام هل يكون حكمه حكم محرم فيحرم عليه مثلا طبعا هو ليس لن يحج هو باق في المدينة او هو باق في اليمن هو فقط ارسل الهدي. واضح ولن يحج ولن يعتمر. هو باق في مكانه فقط

28
00:11:01.850 --> 00:11:21.050
ارسل الهدي هل هذا الشخص يكون حكمه حكم محرم؟ بمعنى انه لا يلبس المخيط ولا يستر الراس ولا يتطيب ولا يحلق الشعر هل حكمه حكم محرم او حكمه حكم حلال

29
00:11:21.100 --> 00:11:38.050
يعني له ان يفعل ما شاء. عائشة رضي الله عنها تجيب عن هذا بهذا الحديث فتقول فتلت القلائد. القلائد جمع قلادة. ما يوضع على العنق. فتلتم بمعنى فعلت بها هكذا

30
00:11:38.450 --> 00:12:03.100
قالت فتلت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشعرها ما معنى اشعرها؟ اي جعل لها شعارا جعل لا شعارا الشعار يعني العلامة  الشعار يعني العلامة. كيف جعل لها شعارا؟ اي انه طعنها برأس السنام حتى سالت شيء من الدم على

31
00:12:03.100 --> 00:12:27.200
فكان ذلك علامة على ان هذا هدي للكعبة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قالت قلدتها ثم بعث بها الى البيت اي بعث بها الى مكة

32
00:12:27.250 --> 00:12:50.900
وهو اي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له كان له حلا هذا فيه ان من بعث هديا الى البيت الحرام وهو مقيم في مكانه فانه لا

33
00:12:50.900 --> 00:13:10.900
يكون حكمه حكم المحرم. بمعنى لا يحرم عليه شيء مما يمنع منه المحرم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. هذا فيه دليل

34
00:13:10.900 --> 00:13:35.600
بما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله ان الاهداء الى مكة المكرمة للبيت الحرام ليس خاصا بالابل بل بكل انواع بهيمة الانعام فكذلك يجوز الاهداء بالغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى

35
00:13:35.850 --> 00:14:02.850
غنما في مرة من المرات كما تقول عائشة رضي الله عنها فتجعل قلادة في عنق الغنم ثم ترسل صوب الكعبة فكلما وجدها اناس طبعا لا يجوز الاعتداء عليها كلما وجدها اناس يوجهونها نحو مكة فاذا وصلت الى مكة كانت طعاما للفقراء والمساكين

36
00:14:03.050 --> 00:14:23.150
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها. ورأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:23.150 --> 00:14:40.300
وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه رأى رجلا يسوق بدنه

38
00:14:40.300 --> 00:15:01.850
اي بدنة مهداة للبيت الحرام هدي لمكة هذا الرجل كان يمشي ويسوقها سوقا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة اي انها هدي وكأن هذا الرجل يظن

39
00:15:02.000 --> 00:15:18.700
ان هذه الناقة ما دام انها هدي فانها لا تركب ما دام انها هدي لبيت الله الحرام فانها لا تركب. فقال يا رسول الله انها بدنة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها

40
00:15:18.800 --> 00:15:38.800
اي حتى ولو كانت بدنة فاركبها. قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم اي يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ركبها. في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال له مرة ثانية اركبها. فالرجل امتنع. فقال

41
00:15:38.800 --> 00:16:06.500
قال له في الثالثة ويلك او ويحك. هذه كلمة تقال للتغليظ ويلك ويحك اركبها فركبها بعد ذلك هذا الحديث يدل على جواز ان يركب الشخص الهدي للحاجة ولغير الحاجة يجوز ان يركب الهدي للحاجة ولغير الحاجة

42
00:16:07.100 --> 00:16:27.200
وفيه دليل على انه ينبغي المبادرة الى امتثال الامر فالنبي عليه الصلاة والسلام امره فلم يمتثل فقال له في المرة الثانية اركبها فلم يمتثل فقال له في الثالثة ويلك او ويحك اركبها

43
00:16:27.350 --> 00:16:48.250
فكان ينبغي له ان يبادر بامتثال الامر. وفيه دليل على ان من لم يبادر الى امتثال الامر فينبغي التغليظ عليه  فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له في المرة الاولى والثانية ولم يبادر قال له في الثالثة مغلظا عليه ويلك او ويحك اركب

44
00:16:48.250 --> 00:17:07.550
ابها نعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بطنه وان تصدق بلهمها وجلودها واجلتها. والا اوتي الجزار منها شيئا

45
00:17:07.800 --> 00:17:28.400
وقال نحن نؤتيه من عندنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه بدنه الدال ساكنة ويصح ان تضم بدنه وبدنه. جمع بدنة

46
00:17:28.750 --> 00:17:50.700
بدنة جمعها بدن وفي القرآن الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله في سورة الحج  النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج كان معه مئة من الابل اهدى كان الهدي مئة من الابل

47
00:17:52.050 --> 00:18:20.000
فنحر النبي صلى الله عليه وسلم منها ثلاثة وستين بيده واعطى الباقي لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب ليتمها اي ليتم نحرها امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم على البدن وان يتصدق بجميع لحمها

48
00:18:20.000 --> 00:18:45.850
وبجلودها وباجلتها. الاجلة الاجلة معناها الاقمشة التي تكون على الجمل او على سنام الجمل. عادتهم ان السنام يضعون عليه قماش هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام امر عليا رضي الله عنه ان يتصدق

49
00:18:46.000 --> 00:19:14.600
ان يتصدق بلحمها وان يتصدق بجلدها وان يتصدق بالقماش الذي عليها. وامره ايضا الا يعطي الجزار منها شيئا. وقال له نحن نعطيه من عندنا هذا الحديث فيه التصدق بجميع البدن

50
00:19:14.700 --> 00:19:43.800
وفيه ايضا انه  لا يجوز ان يعطى الجزار من البدن شيئا لا يجوز ان يعطى الجزار من البدن شيئا. اي من الهدي شيئا. وكذلك من الاضحية فعندما يذبح الجزار الاضحية مثلا لا يجوز ان يعطى من الاضحية شيئا

51
00:19:43.900 --> 00:20:03.400
حتى ان من من اهل العلم من يقول لا يعطى من الاضحية لا اجرة ولا صدقة. حتى صدقة لا يعطى لماذا لا يعطى حتى الصدقة؟ قالوا لانه يخشى ان يعطى من الصدقة فيكون كالمحاباة للاجرة

52
00:20:03.850 --> 00:20:25.400
يعني بمعنى انه بعد ذلك اذا اعطاه شيئا من لحمها كصدقة انه ينقص له شيئا من الاجرة مقابل هذه الصدقة التي اعطاها لهم اذا هذا الحديث يدل على جواز التصدق بجميع البدن

53
00:20:25.500 --> 00:20:41.050
ولو اكل منها فهذا ما نص عليه القرآن الكريم. قال الله عز وجل فكلوا منها واطعموا واطعموا البائس الفقير. واطعموا القانع والمعتر له ان يأكل منها وله ان يتصدق بجميعها

54
00:20:41.400 --> 00:20:58.700
وايضا فيه دليل على ان الجزار لا يعطى منها شيئا كما ان فيه دليل على انه لا يجوز ان يباع منها شيء. لا يباع الجلد ولا يباع القماش الذي عليها

55
00:20:58.800 --> 00:21:20.000
ولا يباع قرونها ان كانت من ذوات القرون ولا شيء منها. نعم. واخذ فقهاء الشافعية من هذا  نفس الحكم في الاضحية المنذورة فقالوا انما النذر ان يضحي تصير الاضحية عليه واجبة

56
00:21:20.550 --> 00:21:43.650
واذا صارت الاضحية عليه واجبة فانه يجب عليه ان يتصدق منها كلها. يجب عليه ان يتصدق بها كلها. لانها صارت واجبة عليه وبالنذر خرجت عن ملكها. فليس له ان يأكل ولو شيئا يسيرا من الاضحية المنذورة

57
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
بل يجب عليه ان يتصدق بجميعها. نعم. وان زيادة ابن جبير قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

58
00:22:03.900 --> 00:22:23.900
قال عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل اناخ بدنته اي اوقف بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم

59
00:22:25.150 --> 00:22:46.300
اراد عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان يعلم هذا الرجل السنة في نحر الابل فان السنة في نحر الابل انها تنحر وهي قائمة تنحر وهي قائمة في اسفل عنقها

60
00:22:46.350 --> 00:23:08.250
وتكون مربوطة في رجلها اليسرى فبعد ان تطعن في اسفل العنق تجر من رجلها اليسرى فتقع على جنبها واضح تكون هكذا واقفة قد ربطت رجلها اليسرى فتطعن في اسفل العنق

61
00:23:09.700 --> 00:23:29.700
فاذا طعنت في اسفل العنق جرت من رجلها اليسرى فتقع على جنبها. في القرآن الكريم فاذا وجبت جنوبها ما معنى وجبت جنوبها؟ اي سقطت واضح هذا هو الهدي في ذبح

62
00:23:29.750 --> 00:23:58.900
او في نحر الابل اما في البقر والغنم فانها تذبح وهي مظجعة يعني تضجع اولا ثم تذبح. لكن في الابل السنة انها تنحر وهي قائمة معقولة الرجل اليسرى نعم. باب باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن حنين ان عبدالله بن عباس

63
00:23:58.900 --> 00:24:19.700
ولا محرمة اختلف بالابواء فقال ابن عباس يكسل المحرم رأسه وقال المشوار لا يكسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يبتسل بين القرنين وهو يشتدر بثوب

64
00:24:19.800 --> 00:24:36.650
فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين فارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر رأسه وهو مهرم فوضأ ابو ايوب يده على ثوب

65
00:24:36.700 --> 00:24:58.500
فطأطأه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لانسان يسب عليه الماء انسبق اسبق اسبق فصب على رأسه ثم حرم رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر سم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل

66
00:24:59.700 --> 00:25:23.550
وفي رواية وقال المشوار لابن عباس لا اماريك ابدا  نعم قال عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمسور بن مكرمة اختلفا بالابواء الابواء اسم منطقة اسم منطقة قريبة من المدينة المنورة

67
00:25:24.350 --> 00:25:49.400
قال اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه يعني الغلاف حصل بين ابن عباس وبين المسور هل يجوز للمحرم في اثناء الاحرام ان يغسل رأسه للتبرد او لا

68
00:25:49.650 --> 00:26:10.200
واضح هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه للتبرد ام لا؟ ابن عباس يقول نعم يجوز للمحرم ان يغسل رأسه. المسور يقول لا المحرم لا يغسل رأسه. فبعث ارسل ابن عباس عبدالله بن حنين ليسأل

69
00:26:10.250 --> 00:26:37.350
قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين القرنين هما العمودان اللذان يكونان في اعلى البئر. يعني لو هنا بئر مثلا يكون في الاعلى عمودان هكذا يعلق عليهما الحبل الذي ينزل الى اسفل البئر. واضح هذان العمودان يسميان القرنان

70
00:26:38.150 --> 00:27:01.450
فوجد عبدالله بن حنين وجد ابا ايوب الانصاري يغتسل عند البئر. وقد وضع ثوبا يستره من الناس وهنالك رجل يصب عليه الماء فجاء عبدالله بن حنين فقال له ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف

71
00:27:01.500 --> 00:27:28.650
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. يعني هو يغتسل هكذا والثوب هكذا فلما سمع الكلام هو لا يرى عبدالله بن حنين فعل هكذا بالثوب. ينظر من هذا الذي يتكلم؟ طأطأ الثوب اي

72
00:27:28.650 --> 00:27:53.600
دلى الثوب حتى ينظر اليهم. قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. هكذا حتى بدا لي حتى قال حتى بدا لي ثم قال لانسان يصب عليه الماء صب يعني حتى يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه

73
00:27:53.600 --> 00:28:23.150
احرم قال اصبب فصب على رأسه فحرك رأسه بيده. هكذا فاقبل بيديه وادبر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا وفي رواية فقال المسور طبعا من هذا يتضح ان رأي ابن عباس هو الاصوب. وان المحرم له ان يغسل رأسه

74
00:28:23.150 --> 00:28:45.900
كما قال ابن عباس خلافا لما قاله المسوار قال فقال المزول لابن عباس لا اماريك ابدا يعني بعد هذا لا ادخل معك في نقاش لا ادخل معك في جدال مرة اخرى. لانك انت عالم اعلم مني بهذا الامر

75
00:28:45.900 --> 00:29:08.050
فقال لا اماريك ابدا هذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها مشروعية مذاكرة العلم بين الزملاء المسور بن مخرمة صحابي بن عباس صحابي وهما يتذاكران العلم ويتحاوران هذا يقول رأيا

76
00:29:08.050 --> 00:29:32.900
وهذا يقول رأيا ثم بعد ذلك كل واحد يحاول ان يستدل لرأيه ففيه مباحثة العلم بين الصحابة ومباحثة العلم حياة له من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه واخرته فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته

77
00:29:33.350 --> 00:29:56.200
وفيه رواية الصحابي عن الصحابي فابن عباس يروي ذلك الامر عن ابي ايوب الانصاري. ابن عباس صحابي وابو ايوب الانصاري صحابي اخر وفيه المراسلة للعلم فابن عباس ارسل غيره حتى يتحقق له من الامر

78
00:29:56.700 --> 00:30:20.300
واليوم نقول فيه مشروعية ان طالب العلم يتواصل مع اهل العلم سواء بالمراسلة بارسال شخص او بالمراسلة بالوسائل العصرية الحديثة. وفيه ايضا جواز ان المحرم يغتسل في اثناء الاحرام سواء اراد ان يغتسل للتبرد

79
00:30:20.350 --> 00:30:41.450
او للتنظف او غير ذلك. فيجوز له ان يغتسل بل قال الفقهاء ومنهم فقهاء الشافعية يجوز له ان يغتسل ولو استعمل مواد اخرى مثلا لو استعمل الصابون الذي ليس له رائحة

80
00:30:41.500 --> 00:31:05.100
لان المحرم ممنوع من الطيب فلو استعمل صابون ليس له رائحة فهذا يجوز له بشرط ان يحرص الا يتساقط شيء من شعره فمثلا لا يستخدم الصابون في شعره ويدلك دلكا قويا حتى لا يخرج شيء من الشعر

81
00:31:05.300 --> 00:31:32.250
لان المحرم منهي ان يزيل شيئا من شعره اذا هذه بعض فوائد الحديث ومنها ايضا جواز الاستعانة بشخص يصب الماء عليك وانت تتوضأ او وانت تغتسل فان اي ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه استعان بهذا الشخص كي يصب عليه

82
00:31:32.250 --> 00:31:54.100
الماء في اثناء اغتساله. نعم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم حج وغير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل

83
00:31:54.100 --> 00:32:20.050
به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يجعلوها امرة. فيطوف ثم قصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امر ما

84
00:32:20.050 --> 00:32:46.700
دبرت ما اهديته ولولا انا معي الهدي لاهللت وحادت عائشة فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تتف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر

85
00:32:46.700 --> 00:33:05.700
ان يخرج معها الى التنعيم. فائتمرت بعد الحج قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج اي انهم في بداية الامر

86
00:33:05.750 --> 00:33:28.050
اهلوا بالحج وليس مع احد منهم هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي قدم علي من اليمن لان النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الى اليمن. وارسل ايضا معاذا وارسل ايضا ابا موسى وارسل جماعة اخرين

87
00:33:28.550 --> 00:33:49.800
قال وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يجعلوها عمرة لانهم لم يسوقوا الهدي وقد قلت لكم بالامس وقبل قليل ان من لم يسق الهدي

88
00:33:50.050 --> 00:34:11.550
فانه يكون متمتعا يعتمر ثم يتحلل ثم يحج في ايام الحج. واضح؟ قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابهم ان يجعلوها عمرة. يعني هم انتبه معي. هم في البداية اهلوا جميعا بالحج

89
00:34:11.750 --> 00:34:27.800
لكن طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يحولوا الحج الى عمرة واضح وهذا معنى فسخ الحج الى العمرة هذا معنى الباب فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة اي تحويل الحج

90
00:34:27.850 --> 00:34:47.850
الى عمرة. قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة. فيطوف ثم يقصر ويحل اي يكون حكمهم حكم المحل. حكم الحلال. لا يحرم عليهم شيء من محظورات الاحرام

91
00:34:47.850 --> 00:35:07.850
فيجوز لهم لبس المخيط ويجوز لهم التطيب ويجوز لهم حلق الشعر وتقديم الاظفار بل ويجوز لهم الزواج ومباشرة النساء ووطء النساء وغير ذلك. كأنه حلال. قال ويحل الا من كان معه الهدي. اما من كان

92
00:35:07.850 --> 00:35:24.600
معه الهدي فانه يبقى محرما الى ان ينتهي من الحج تمام؟ قال الا من كان معه الهدي. فقالوا اي الصحابة عندما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم ان

93
00:35:24.700 --> 00:35:49.200
يعتمروا ويحلوا قالوا يا رسول الله ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر يعني في يوم الثامن من ذي الحجة. عندما نذهب الى منى عندما نذهب يوم في بداية مناسك الحج يذهب احدنا الى منى ليبدأ موسم الحج ليبدأ مناسك الحج. ويكون قد

94
00:35:49.200 --> 00:36:11.350
جامع زوجته بالامس وذكروا احدنا يقطر يعني خارج من جماع هم يعني يرون ان هذا الامر غريب. لان لانهم اهلوا بالحج فكانوا يظنون انهم سيبقون على الاحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتمروا ثم يكون

95
00:36:11.350 --> 00:36:33.300
حكمكم حكم الحلال ثم في ايام الحج تحجون فقالوا يا رسول الله ينطلق احدنا الى منى وذكره يقطر اي يقطر منيا يقصدون انهم قريبين عهد جماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. يعني ما سقت الهدي

96
00:36:33.300 --> 00:36:52.000
ولجعلتها عمرة يعني اعتمرت ثم تحللت ثم احج لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللتم. لكن معي الهدي. واذا كان معي الهدي فلا احل

97
00:36:52.000 --> 00:37:19.250
حتى اذبح الهدي هذا الشطر الاول من الحديث هذا الحديث او هذا الشطر الاول فيه فيه مسائل. فيه اولا ان من ساق الهدي فانه يبقى محرما حتى يذبح الهدي وان من لم يسق لهدي يكون متمتعا فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج

98
00:37:19.500 --> 00:37:37.650
وفيه انه يجوز ان يقول الانسان اهللت بما اهل به فلان اهللت بما اهل به فلان. لان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اهللت بما اهل به رسول الله. وهو لا

99
00:37:37.650 --> 00:37:58.800
اعرف بماذا اهل رسول الله؟ هل اهل بحق افراد؟ او بحق تمتع او بحق قران؟ ففيه دليل على انه يجوز للانسان ان يقول اهللت بما اهل به فلان. وفيه دليل على انه يجوز للانسان ان يستعمل

100
00:37:58.800 --> 00:38:17.150
لو والحديث الذي جاء فيه ولا يقولن لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان انما ما في من قالها تحسرا

101
00:38:17.250 --> 00:38:41.750
ليس في من قالها تمنيا للخير فمن قال لو تحسرا فهذا هو المذموم. واما من قالها تمنيا للخير فليس مذموما فالرجل مثلا لو قال لو ان لي مالا لتصدقت به. هذا يتمنى الخير. لا يكون مذموما. وهنا قال

102
00:38:41.750 --> 00:39:00.250
النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امره ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لوم. ثم حصل ان عائشة رضي الله عنها حاضت

103
00:39:01.150 --> 00:39:26.650
فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت ذلك لان المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد والمرأة الحائض تفعل كل المناسك الا الطواف بالكعبة فعائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها

104
00:39:26.700 --> 00:39:46.950
بمعنى انها فعلت كل الاعمال التي يفعلها الحاج من رمي الجمار والمبيت مزدلفة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى وغيرها من الاعمال والحلق او التقصير طبعا بالنسبة لعائشة وغير ذلك كل الاعمال التي يفعلها الحاج

105
00:39:47.050 --> 00:40:09.150
الا الطواف افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت فلما انتهت الحيض من عائشة رضي الله عنها وطافت كانت حجت فقط لكنها لم تعتمر فقالت يا رسول الله الناس يعودون الى المدينة

106
00:40:09.200 --> 00:40:29.500
وكل واحد منهم حج واعتمر. اما انا فعندي حج فقط. ليس عندي عمرة تريد ان تعتمر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي مع عبدالرحمن الى التنعيم فاهلي بعمرة

107
00:40:30.250 --> 00:40:52.000
التنعيم منطقة في مكة قريبة جدا يمكن هي ليست من الحرم هي من الحل ليست من الحرم وهذا فيه دليل على انه من اراد ان يفعل عمرة في مكة يعني هو في مكة ويريد ان يفعل عمرة

108
00:40:52.250 --> 00:41:13.350
فعليه ان يخرج الى الحل ليهل بالعمرة من الحل وانه لا يكفي ان يهل بالعمرة من داخل الحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن

109
00:41:13.350 --> 00:41:34.400
ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان يخرج معها الى التنعيم. فاعتمرت بعد الحج اذا هذا الحديث فيه دليل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد وفيه دليل ايضا على ان الحائض تفعل ما يفعل الحاج

110
00:41:34.800 --> 00:41:58.300
الا الطواف وفيه دليل على ان للانسان ان يعتمر بعد الحج وفيه دليل ايضا على جواز ان تخرج المرأة مع اخيها وتسافر مع اخيها لانه محرم لها مع ان المسافة الى التنعيم دون السفر

111
00:41:58.450 --> 00:42:15.200
وفيه دليل على ان من اراد العمرة فعليه ان يخرج الى الحل واقرب مكان من الحل هو التنعيم ويوجد في التنعيم الان مسجد اسمه مسجد عائشة هذا المسجد مسجد عائشة

112
00:42:15.650 --> 00:42:36.650
سمي مسجد عائشة لانه المكان الذي احرمت منه ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها نعم عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله

113
00:42:36.650 --> 00:43:01.150
عليه وسلم وجعلناها عمرة. هذا هو معنى فسخ الحج الى العمرة. يقول جابر رضي الله عنه لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا. قلنا لبيك حجا لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعلها عمرة. يعني امرنا صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمرة. وان نتحلل

114
00:43:01.300 --> 00:43:24.700
ثم نحج في يوم الثامن من ذي الحجة. نعم. عن عبد الله بن انباش رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه شبيحة ربيعة من ذي الحجة مهلين بالحج. صبيحة رابعة. صبيحة رابعة

115
00:43:24.700 --> 00:43:41.550
من ذي الحجة مهلينا بالحج. نعم. فامرهم ان يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله

116
00:43:41.550 --> 00:44:02.500
صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من المدينة ووصلوا مكة صبيحة رابعة اي في صباح الرابع من ذي الحجة. يعني كم بقي لايام الحج؟ الحج متى يبدأ

117
00:44:02.500 --> 00:44:20.650
في يوم الثامن الحج يبدأ في اليوم الثامن. هم وصلوا في صباح يومي الرابع بقي اليوم الرابع الخامس السادس السابع يوم الثامن يخرجون. واضح؟ قال قدم رسول الله صلى الله

118
00:44:20.650 --> 00:44:41.850
عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة. مع انهم قد اهلوا بالحج. فقالوا يا رسول الله اي الحل  يعني امرهم ان يعتمروا وان يتحللوا. قالوا يا رسول الله اي الحل؟ لان التحلل نوعين. تحلل اصغر وتحلل

119
00:44:41.850 --> 00:45:03.900
اكبر تحلل اصغر يجوز فيه لبس المخيط وازالة الشعر والتطيب وتقليم الاظفار لكن لا يجوز فيه ما يتعلق بالنساء واضح؟ تحلل اكبر يحل فيه كل شيء حتى ما يتعلق بالنساء. فقالوا يا رسول الله اي التحلل

120
00:45:04.100 --> 00:45:24.550
هل تحلل كامل؟ اكبر او تحلل اصغر؟ فقال الحل كله اي يجوز في هذا الحلم ان يفعل الانسان كل ما يفعله من لم يكن محرما. بما في ذلك معاشرة النساء. ولذلك تقدم معنا في الرواية السابقة

121
00:45:24.550 --> 00:45:42.150
يا رسول الله ايذهب احدنا الى منى وذكره يقطر اي ما يتعلق بامور النساء قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. نعم عن عروة بني زبير قال سئل اسامة بن

122
00:45:42.150 --> 00:46:02.850
رضي الله عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان ياسر العنق فاذا وجد فجوة نسخ نعم لو قبل ان اشرح هذا الحديث لو اننا ذكرنا كيف يكون خريطة

123
00:46:03.600 --> 00:46:25.900
الحج فمثلا لو مثلنا بهذه الاشياء مي المناسك. نفترض على سبيل المثال ان هذه هي الكعبة وان هذا من وهنا عرفة وهنا مزدلفة يبدأ الحج في يوم الثامن من ذي الحجة

124
00:46:27.150 --> 00:46:45.500
في يوم الثامن من ذي الحجة في الصباح يتوجه الناس من مكة الى منى يصلون الى منى يصلون فيها الضهر والعصر والمغرب والعشاء. يباتون في منى ويصلون الفجر في منى

125
00:46:45.550 --> 00:47:08.000
خمس صلوات يصلونها في منى الظهر في وقتها العصر في وقتها المغرب في وقتها العشاء في وقتها يعني دون جمع يباتون في منى وفي الصباح يصلون الفجر في منى الخروج الى منى يوم الثامن هذا سنة ليس واجبة

126
00:47:08.900 --> 00:47:34.450
ومن باب اولى ليس ركنا فاذا كان قبل الزوال يخرج الناس من منى الى عرفة وفي عرفة يبدأ الوقوف بعد الزوال فيصلي الناس قبل ان يقفوا الظهر والعصر جمع تقديم. وسيأتي معنا هل هذا الجمع

127
00:47:34.500 --> 00:47:57.950
بسبب السفر او بسبب النسك يصلي الناس الضهر والعصر في عرفة ويبدأ الوقوف من بعد الزوال الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت غربت الشمس توجه الناس الى مزدلفة فيصلون الى مزدلفة. طبعا سيكون المكان هذا زحام

128
00:47:58.250 --> 00:48:21.000
بان مئات الالاف من الناس تمشي في مكان ليس متسعا كثيرا من عرفة الى مزدلفة ولذلك هنا يقول في حديث اسامة قال عن عروة ابن الزبير سئل اسامة بن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع ما معنى حين دفع؟ يعني حين دفع من عرفة الى مزدلفة

129
00:48:21.000 --> 00:48:44.350
هذا المقصود حين دفع من عرفة الى مزدلفة كيف كان يمشي؟ فقال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نصع العنق والنص نوعان من انواع المشي السريع نوعان من انواع المشي السريع

130
00:48:44.700 --> 00:49:09.400
لكن العنق اقل سرعة من النص فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي العنق لكن اذا وجد فجوة فجوة يعني المكان المتسع فاذا فوجد فجوة نصا يعني اسرع اكثر واضح فالناس يقفون في عرفة فاذا غربت الشمس يتوجهون الى

131
00:49:09.450 --> 00:49:32.200
من الى مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير يبيتون في مزدلفة والبيات في مزدلفة واجب الوقوف في عرفة ركن. يبيتون في مزدلفة في الصباح يصلون الفجر عند المشعر الحرام. مشعر الحرام اخر مكان في مزدلفة

132
00:49:33.750 --> 00:50:01.050
واضح؟ بعد ان يقف عند المشعل الحرام يتوجهون الى صوب الجمار. الجمرة الصغرى الجمرة الوسطى الجمرة الكبرى لا يرمي الاولى ولا يرمي الثانية. يرمي الثالثة يرميها وهو واقف في هذا المكان. يعني على سبيل المثال

133
00:50:01.200 --> 00:50:17.100
لو كانت هذه الجمرة او هذه الجمرة على سبيل المثال يكون واقفا في هذا المكان ليس هنا ولا هنا ولا هنا السنة ان يقف هنا بحيث ان الكعبة تكون عن يساره

134
00:50:18.150 --> 00:50:35.550
ومنى تكون عن يمينه الكعبة تكون عن يساره ومنى تكون عن يمينه. هكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رمى الجمرة نزل الى مكة هذا في اي يوم هذا يفعل

135
00:50:35.900 --> 00:50:50.350
في اي يوم سيكون في اليوم العاشر لانه في اليوم الثامن كان في منى. في يوم التاسع في عرفة هذا في اليوم العاشر فجرا يرمي الجمر فاذا رمى الجمرة نزل الى

136
00:50:50.450 --> 00:51:10.250
مكة فيأتي الى مكة فيبدأ طواف الافاضة طواف الافاضة ركن فيطوف طواف الابر الافاضة مبتدئا بالحجر الاسود يطوف سبعة اشواط ثم يصلي ركعتين ثم يذهب الى الصفا والمروة فيسعى ثم

137
00:51:10.550 --> 00:51:25.600
يحلق طبعا سيأتي معك ان الترتيب هذا ليس واجبا. بين هذه الاشياء يمكن ان يقدم بعضها على بعض. سيأتي ما هو الافضل لا يجوز فيه التقديم او انه يجوز تقديم بعضه على بعض

138
00:51:25.650 --> 00:51:48.650
ثم يسعى بين الصفا والمروة. اذا الان كم عمل اشياء في يوم العيد رمى الجمرة صح وطاف وسعى وحلقت او قصر ويذبح هديه ان كان عنده هدي. خمسة اعمال. هذه الاعمال تسمى اعمال يوم النحر

139
00:51:50.700 --> 00:52:12.650
رمي الجمرة واحد مين الطواف. ثلاثة السعي. اربعة. الحلق. خمسة ذبح الهدي اعمال يوم النحر انتهى يعود مرة اخرى الى منى. ماذا يعمل في منى؟ يبيت ايام التشريق يبيت في الليل

140
00:52:12.900 --> 00:52:34.400
والمقصود بالبيات ان يبيت معظم الليل وفي النهار يذهب الى الجمار ليرمي الجمار الثلاث بعد الزوال بعد الظهر في الليل يبيت وبعد الضهر يرمي الجماع وهذا واجب. البيات واجب المبيت واجب. وربط الجمار واجب

141
00:52:34.800 --> 00:52:59.100
انتهى بعد ايام التشريق يذهب الى الكعبة يطوف طواف الوداع ويعود الى بلده وطواف الوداع واجب اذا الاحرام من الميقات واجب المبيت بمزدلفة واجب المبيت بمنى واجب رمي الجمار واجب طواف الوداع واجب. الاحرام ركن

142
00:52:59.150 --> 00:53:28.400
الوقوف بعرفة ركن الطواف ركن. السعي ركن الحلق او التقصير ركن. ما سوى ذلك مستحب واضح هذا باختصار كيف يحج الناس اذا هنا يقول هنا  اسامة بن زيد يبين لنا وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع

143
00:53:28.850 --> 00:53:53.900
من عرفة الى مزدلفة. كيف كان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال كان يمشي العنق. اي مسرعا قليلا. لكنه اذا وجد فجوة اي مكانا متزعا نصا اي اسرع اكثر نعم قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع

144
00:53:53.900 --> 00:54:22.750
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر وحلقت قبل ان ادبر ان اذبح قال ادبه ولا حرج. وجاء اخر قال لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. ارمي ولا حرج فما سئل يوم عيد انا شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. هذه الافعال الخمسة او هذه الاعمال التي

145
00:54:22.750 --> 00:54:47.250
هذه اعمال يوم النحر ترتيبها كالتالي اولا ترمي الافضل يعني انك ترمي اولا ثم تذبح ثم تطوف ثم تسعى هذا الافضل. ترمي ثم تذبح ثم تطوف ثم تسعى هذا الافضل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان الشخص قدم او اخر

146
00:54:47.750 --> 00:55:07.750
فان النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا على الناس قال افعلوا ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا الا قال افعل ولا حرج. نعم. عن عبدالرحمن بن يزيد النخائي انه حج مع ابن مسعود ورأى

147
00:55:07.750 --> 00:55:32.700
يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره. ومنا عن يمينه ثم قال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة قال عبدالرحمن بن يزيد النخعي طبعا النخعي نسبة الى النخع نخع هذه منطقة موجودة الى موجودة في اليمن الى يومنا هذا تحتفظ بنفس الاسم

148
00:55:32.700 --> 00:55:56.800
نخا انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كما شرحت لكم قبل قليل واضح قال فجعل البيت اي الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

149
00:55:56.800 --> 00:56:17.150
صلى الله عليه وسلم اي في هذا الموضع نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ليس المقصود سورة البقرة اي ان ايات سورة البقرة كلها نزلت في هذا الموضع ليس هذا المقصود. انما المقصود كما قال بعض العلماء انما المقصود ان ايات الحج

150
00:56:17.350 --> 00:56:40.650
التي في سورة البقرة نزلت في هذا الموضع واضح نعم. تفضل. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المهلكين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. والله اللهم ارحم المحلكين

151
00:56:40.650 --> 00:56:59.900
قل هو المقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. نعم هذا الحديث فيه جواز التقصير لمن لم يرد ان يحلق. وفيه ان الحلق افضل من التقصير. لان النبي صلى الله عليه

152
00:56:59.900 --> 00:57:23.100
دعا لمن حلق اكثر من مرة ودعا لمن قصر مرة واحدة ففيه ان الحلق افضل من التقصير وان التقصير جائز. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:57:23.150 --> 00:57:49.650
فاعددنا يوم النهر وحاضد صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائد. قال اهابستنا هي قالوا يا رسول الله افادت يوم النهر؟ قال اخرجوا وفي لهد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلق

154
00:57:49.650 --> 00:58:18.750
قا اطافت يوم نهر قيل نعم قال فانفري عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفية تمام فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله اي اراد منا الجماع اي من صفية. فقالت

155
00:58:18.750 --> 00:58:40.450
او فقلت يا رسول الله انها حائض فظن النبي عليه الصلاة والسلام انها لم تطف بالبيت لانها حائض ظن انها لم تطب بالبيت لان الحائض لا تطوف. فعندما قالوا له صفية حائض ظن انها لم تطف. لم تطب طواف الافاضة

156
00:58:40.450 --> 00:59:04.600
وطواف الافاضة كما تقدم معنا ركن. فقال عليه الصلاة والسلام احابستنا هي؟ يعني اذا لم تطف فاننا سنضطر اننا نبقى في مكة الى متى حتى تطهر ثم تطوف وهذا فيه دليل على ان الحائض لا تدخل المسجد

157
00:59:05.100 --> 00:59:31.950
وفيه دليل ايضا على ان الحائض لا تطوف في البيت. وفيه دليل ايضا على انه ينبغي لمن كان مرافقا للمرأة الحائض ان انتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. وقد اجمعت المذاهب الاربعة على ان الحائض ليس لها ان تطوف بالبيت

158
00:59:31.950 --> 00:59:55.550
حال الحيض ولا يصح منها الطواف حتى وان طافت. مع انه لا يجوز لها هذا اصلا. واضح؟ اليوم قد يكون الامر صعب بالنسبة لحملات الحج والعمرة لان الحملة تكون مقيدة باوقات. وعند مواعيد رحلات الطائرات وما شابه ذلك. قد يكون الامر صعب. نقول مع

159
00:59:55.550 --> 01:00:16.650
المرأة اذا خافت انها يصيبها الحيض في ايام الحج او في ايام العمرة فيمكنها ان تشرب دواء يمنع نزول دم الحيض  لكن اذا قدر الله مثلا وانه نزل الدم فانها لا تطوف وتنتظر. حتى وان فاتتها الرحلة

160
01:00:17.350 --> 01:00:34.800
فان النبي عليه الصلاة والسلام قال احابستنا هي فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع علو مقامه سيحبس من اجل زوجته لانها حاضت فغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب اولى انه يحبس من اجل زوجته

161
01:00:34.900 --> 01:00:53.900
فقال صلى الله عليه وسلم احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها افاضت يعني قد طافت طواف الافاضة فقال اخرجوا اي نمشي نعود الى المدينة اذا وهذا فيه دليل ايضا على ان المرأة الحائض لا يجب عليها طواف الوداع

162
01:00:54.950 --> 01:01:10.400
طواف الوداع من واجبات الحج ويجب على كل شخص حج او اعتمر ان يطوف طواف الوداع قبل ان يعود الى وطنه. وان من لم يطف فعليه فعليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج

163
01:01:10.750 --> 01:01:26.600
واضح؟ الا ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف هذا الحكم عن الحائض فالحائض يسقط في حقها طواف الوداع. وهل يسقط طواف الوداع ويجب عليها دم؟ نقول يسقط طواف الوداع ولا يجب عليها شيء

164
01:01:26.600 --> 01:01:53.100
واضح؟ وسيأتي هذا. قال وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام عقر حلق. معنى عقر حلق يعني هذي كلمة  كان يستعمل الاعراب بمعنى اه ماذا يعني كما اقول مثلا مشكلة واضح لما قالوا لها له يا رسول الله انها حائض كانه قال مثلا مشكلة يعني كيف حائض

165
01:01:53.100 --> 01:02:08.900
واضح؟ يعني كان هذا الامر ما دام انها حائض سنضطر ان نبقى معها واضح؟ نحن نستعمل تعبيرا قريب منه مثلا في بلادنا عندما يحصل مثل هذا نقول حلقت يعني ما معنى حلقت

166
01:02:08.900 --> 01:02:28.950
يعني تجمعت المشاكل يعني كثرت المشاكل واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام عقر حلق اطافت يوم النحر قالوا نعم. قال فانفري اي نعود الى المدينة. نعم. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال امر

167
01:02:28.950 --> 01:02:45.950
الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائل. امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي ان يكون الطواف بالبيت اخر عهدهم. فقبل ان يعودوا الى

168
01:02:46.600 --> 01:03:03.800
مدنهم الى بلدانهم يطوف بالبيت. الا انه خفف عن المرأة الحائض وقد تقدم معناه قريبا. تفضل. عن عبدالله بني عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبدالمطلب رسول الله صلى

169
01:03:03.800 --> 01:03:21.700
الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منا من اجل سقايته فاذن له عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى

170
01:03:21.900 --> 01:03:44.950
تقدم معنا ان المبيت بمنى ايام او ليالي التشريق واجب واضح؟ المبيت بمنى ليالي التشريق واجب والواجب اذا تركه الانسان فان عليه دم. اي يذبح شاة العباس بن عبدالمطلب كان يتولى السقاية

171
01:03:45.050 --> 01:04:06.950
اي سقاية الحجاج فيوفر لهم الماء من اجل ان يشربوا. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم انه يحتاج ان يعود الى مكة من اجل السقاية وانه لا يستطيع ان يبيت في منى لانه لو بات في منى

172
01:04:07.400 --> 01:04:27.950
لن يجد الحجاج ماءا يشربونه. لن يقوم احد على السقاية واضح؟ فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت ان يخرج الى مكة والا يبيت في منى. واضح؟ فقال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي

173
01:04:27.950 --> 01:04:49.500
في منى من اجل سقايته فاذن لهم. قاس بعض العلماء المعاصرين على ذلك اصحاب الوظائف الذين يكونون في الحج مثلا في الحج هنالك اطباء لكن هؤلاء الاطباء ربما لا يستطيعون ان يكونوا في منى

174
01:04:50.000 --> 01:05:09.500
بل يكونون موزعين على عدد من الاماكن هؤلاء الاطباء اذا حصل لاحد الحجاج مثلا مرض او شيء او صدام او حادث يقومون باسعافه عمل اللازم لهم هل لابد ان يبقوا في منى

175
01:05:09.750 --> 01:05:32.850
نقول لا يمكن ان يخرجوا كذلك رجال الامن يمكن ان يخرجوا. واضح فهؤلاء لهم حاجة ان يكونوا خارج منى فما دام ان لهم حاجة ان يكونوا خارج منها لاجل خدمة الحجاج فهذا يجوز لهم او فهؤلاء يجوز لهم

176
01:05:32.850 --> 01:05:52.850
ان يتركوا المبيت بمنى. كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس من اجل سقاية الحجاج. نعم وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح

177
01:05:52.850 --> 01:06:15.250
بينهما ولا على اثر واحدة منهما  قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ما معنى بجمع ما معنى بجمع ها مزدلفة احسنت. جمع اسم لمزدلفة لانها تجمع الناس

178
01:06:15.600 --> 01:06:37.150
فمزدلفة من اسمائها جمع فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع اي في مزدلفة وكان ذلك جمع تأخير لكل واحدة منهما باقامة اي اقام للصلاة المغرب ثم اقام لصلاة العشاء

179
01:06:37.750 --> 01:07:01.200
ولم يذكر الاذان لان الاذان معروف وهذا قد تقدم معنا في باب الاذان وقلت لك انه اذا صلى الانسان صلوات متعددات فانه يؤذن للصلاة الاولى ثم يقيم لكل صلاة فاذا جمع بين صلاتين اذن للصلاة الاولى ثم يقيم لكل صلاة

180
01:07:01.600 --> 01:07:20.700
فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا اذن لصلاة المغرب ثم اقام الصلاة وصلى المغرب ثم اقام الصلاة وصلى العشاء قال ولم يسبح بينهما اي لم يصلي النافلة بين المغرب والعشاء بل والى بين الصلاتين

181
01:07:20.950 --> 01:07:44.000
اي انه يصلي الصلاة الاولى ثم مباشرة يقيم الصلاة ويصلي الثانية لا يصلي بينهما السبحة ولا يفصل بينهما بفاصل طويل وهذا استدل به الجمهور على ان من شروط الجمع تمام؟ طبعا عفوا هذا كان جمع تقديم ليس جمع تأخير. جمع النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:07:44.250 --> 01:08:04.300
استدل به الجمهور على ان الانسان اذا جمع فانه يجب عليه ان يوالي بين الصلاتين والا يفصل بينهما قال ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. اي حتى بعد ان انتهى من صلاة العشاء

183
01:08:04.700 --> 01:08:20.950
لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم السبحة حتى حصل خلاف بين العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في تلك الليلة ام لا؟ لان الراوي يقول ولا على اثر واحدة منهما اي لم يصلي في تلك الليلة

184
01:08:20.950 --> 01:08:38.800
واضح؟ فاستدل به بعض العلماء حتى الوتر لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. لكن معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الوتر بل قال جماعة من اهل العلم منهم فقهاء الشافعية ان الوتر كان واجبا

185
01:08:39.000 --> 01:08:42.726
على النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم