﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.500 --> 00:00:56.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فيقول الحافظ المصنف عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة هجرية. باب استقبال القبلة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة. عن عبدالله بني عمر رضي الله عنهما ان

3
00:00:56.350 --> 00:01:18.000
دون الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري ان الفرائض

4
00:01:18.000 --> 00:01:41.800
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ومعنى يسبح اي يصلي السبحة والسبحة هي النافلة

5
00:01:42.450 --> 00:02:06.550
اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته حيث كان وجهه اي حيث كان مقصده عليه الصلاة والسلام يومئذ برأسه وكان ابن عمر يفعله هذا الحديث يدل على

6
00:02:06.750 --> 00:02:32.500
انه يجوز للانسان ان يصلي النافلة الى غير القبلة يجوز للمسلم ان يصلي النافلة الى غير القبلة الا ان هذا الحكم خاص بالسفر دون الحذر. خاص بالسفر دون الحظر والسفر

7
00:02:32.600 --> 00:02:56.800
الذي يجوز فيه ذلك هو السفر القصير لان السفر ينقسم الى قسمين سفر طويل وسفر قصير. فالسفر الطويل ما كان مسيرة يومين وقدره العلماء المعاصرون بالتقديرات المعاصرة بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متر

8
00:02:57.300 --> 00:03:18.850
فما كان هكذا يسمى سفرا طويلا وما كان دون ذلك كان يكون السفر نحو ستين كيلو او سبعين كيلو مثلا فهذا يسمى سفرا قصيرا في السفر القصير يجوز للمسلم ان يصلي النافلة الى غير القبلة

9
00:03:19.100 --> 00:03:38.550
فقال هنا كان صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه اي حيث كان مقصده. فمثلا اذا كانت القبلة في هذا الاتجاه وهو يقصد هذا الاتجاه فانه يستقبل هذا

10
00:03:38.550 --> 00:03:58.800
اتجاه لكن لو انحرف عن جهة مقصده الى جهة اخرى فصلاته تبطل الا اذا كان الجهة التي انحرف اليها هي هي القبلة بمعنى ان القبلة اذا كانت في هذا الاتجاه

11
00:03:59.050 --> 00:04:22.250
وهو يقصد هذا الاتجاه. فاذا صلى الى مقصده صحت صلاته اذا انحرف عن مقصده الى القبلة صحت صلاته اما اذا انحرف الى غير ذلك اذا انحرف الى غير مقصده والى غير القبلة فان صلاته لا تصح. فقال هنا كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان

12
00:04:22.250 --> 00:04:48.100
وجهه يومئ برأسه. معنى يومئ برأسه اي في الركوع والسجود. ويكون الايماء بالسجود اخفض ان الايماء بالركوع هكذا مثلا في الركوع واكثر منه في السجود قال يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. قوله وكان ابن عمر يفعله هذا فيه اشارة الى ان هذا الحكم لم

13
00:04:48.100 --> 00:05:14.800
ينسخ وانه ظل ثابتا وعمل به الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الفرائض. قوله كان يوتر على بعيره. استدل به الجمهور على ان الوتر ليس بواجب

14
00:05:15.450 --> 00:05:32.850
على ان الوتر ليس بواجب. خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله. قالوا لو كان الوتر واجبا لا لا ما صلاه النبي صلى الله عليه يسلم على راحلته ولا نزل من على راحلته واستقبل القبلة وصلاه على الارض

15
00:05:32.950 --> 00:05:50.350
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على راحلته دل على انه ليس واجبا قال ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة اي لا يصلي على الدابة. الصلوات المكتوبات وللبخاري الا

16
00:05:50.350 --> 00:06:09.300
نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة صبحي اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان

17
00:06:09.300 --> 00:06:27.050
تقوي الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما بينما الناس بقبا في صلاة الصبح اذ جاءهم ات

18
00:06:27.500 --> 00:06:47.250
فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها رويت او ضبطت بضبطين ضبطت فاستقبلوها بكسر الباء. اي انه فعل امر

19
00:06:47.450 --> 00:07:14.500
وضبط ايضا فاستقبلوها بفتح الباء اي انه فعل ماضي. واضح قال وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. او فاستقبلوها. ظبط بهذا وضبط بهذا قال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. هذا الحديث يدل على مسائل منها

20
00:07:15.000 --> 00:07:40.800
قبول خبر الاحد فان هؤلاء الذين كانوا يصلون جاءهم رجل واحد واخبرهم انه قد نزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا القرآن الذي نزل يأمرهم ان يستقبلوا الكعبة فاستقبلوا الكعبة. فعملوا بخبر الواحد. قبلوا خبر الواحد وعملوا به. وقبول

21
00:07:40.800 --> 00:07:57.600
قبر واحد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك اي تدل على قبول خبر واحد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل ويبعث الرجلين الى القوم

22
00:07:57.700 --> 00:08:20.200
يعلمونهم احكام الاسلام والرجل والرجلان خبرهما خبر احاد لا يفيد التواتر او ليس متواترا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وامره ان يعلم الناس التوحيد وان يعلم الناس اصول العبادات

23
00:08:20.250 --> 00:08:38.650
ومعاذ رضي الله عنه شخص واحد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفيد وجوب الاخذ بخبر الاحاد. وهذا من تلك الاحاديث وهذا الحديث يدلها على مسألة اخرى وهي

24
00:08:38.700 --> 00:09:04.250
جواز ان ينسخ القرآن الكريم السنة النبوية. فان استقبال بيت المقدس ليس في القرآن استقبال بيت المقدس ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالسنة ثم نسخ هذا الاستقبال لبيت المقدس بالقرآن الكريم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك

25
00:09:04.250 --> 00:09:27.150
ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الناسخ اين المنسوخ؟ المنسوخ استقبال بيت المقدس وهو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث فيه دلالة على ان القرآن الكريم قد ينسخ السنة النبوية

26
00:09:27.200 --> 00:09:47.200
وهذا قول جمهور الاصوليين. وان كان الامام الشافعي رحمه الله يرى ان القرآن لا ينسخ الا القرآن. وان السنة لا تنسخ الا سنة واضح؟ لكن جمهور الرسولين يقولون يجوز ان ينسخ ان تنسخ السنة

27
00:09:47.200 --> 00:10:10.800
بالقرآن ايضا هذا الحديث يدل على انه يصح ان تصلى صلاة واحدة الى جهتين. هؤلاء الذين كانوا يصلون الصبح كانوا يستقبلون بيت المقدس في اثناء الصلاة اخبرهم انه قد تحولت القبلة فاستداروا واستقبلوا

28
00:10:11.050 --> 00:10:35.200
الكعبة. اذا في صلاة واحدة صلوا الى الى قبلتين. في بداية صلاتهم صلوا الى بيت المقدس في نهاية صلاتهم صلوا الى مكة المكرمة وهذا فيه دليل على صحة الصلاة اذا صلى الانسان الى اكثر من جهة. ولذا قال

29
00:10:35.200 --> 00:11:01.800
ان الشخص اذا التبست عليه جهة القبلة فلم يدري اين القبلة فاجتهد فترجح عنده ان القبلة بهذا الاتجاه فصلى الى هذه الجهة وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده وغلب على ظنه ان القبلة في هذه الجهة فانه يستدير الى الجهة الثانية

30
00:11:02.600 --> 00:11:21.250
فاذا غلب على ظنه في اثناء الصلاة ان القبلة في جهة ثالثة استدار لها فاذا غلب على ظنه ان القبلة في جهة رابعة استدار لها فيكون قد صلى كل ركعة الى جهة. ومع ذلك تصح صلاته

31
00:11:21.950 --> 00:11:43.300
واضح؟ وهذا الحديث مما يقوي صحة الصلاة في هذه الحال وايضا هذا الحديث يدل على ان الاحكام لا تثبت الا بالعلم  وهذا ما يدل عليه قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

32
00:11:43.750 --> 00:12:04.700
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم ان يعيدوا الصلاح مع ان القرآن قد نزل من الليل ان القبلة قد حولت فهم عندما صلوا الصبح كان الامر الناس قد جاء. لكن لم يعلموا بذلك الا في اثناء صلاتهم

33
00:12:04.700 --> 00:12:31.600
قولوا ان الاحكام لا تثبت الا بالعلم اما قبل العلم فانها لا تثبت ولا مؤاخذة على الانسان اذا لم يبلغه الحكم الناسخ نعم عن انس بن يسيرين عن انس بن يسيرين قال استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه

34
00:12:31.600 --> 00:12:51.600
بعين التمر فرأيت يصلي على حمار ووجهه من ذال من ذا الجانب. يعني ان يسار القبلة فقلت رأيتك صلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث

35
00:12:51.600 --> 00:13:17.050
من حديث انس بن سيرين قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من دجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله

36
00:13:17.450 --> 00:13:38.450
انس بن سيرين احد التابعين هو اخو محمد بن سيرين. وهم ستة اخوة كلهم عباد من رواة الحديث لكن مراتبهم تختلف منهم من هو الثقة ومنهم من هو دون ذلك

37
00:13:38.700 --> 00:13:58.550
منهم محمد ابن سيرين ومنهم انس ابن سيرين ومنهم حفصة بنت سيرين جزاكم الله خيرا. واضح هذا الحديث يدل على انه يجوز للانسان ان يصلي النافلة الى غير القبلة اذا كان في السفر

38
00:13:59.600 --> 00:14:28.000
وقد تقدم هذا في حديث ابن عمر كما يدل على جواز ان يصلي الانسان على الحمار مع ان الحمار ليس من ماكول اللحم. وقد تقدم معكم في الفقه الذين يحضرون دروس الفقه ان جميع الحيوانات طاهرة في حال الحياة

39
00:14:28.250 --> 00:15:00.600
الا الكلب والخنزير. فهذا الضابط تفهم منه ان الحمار وغيره من الحيوانات غير مأكولة اللحم طاهرة الا الكلب والخنزير. وهذا الحديث يدل ايضا على انه ينبغي للانسان ان يسأل اهل العلم فيما اشكل عليه. فان انسا ابن سيرين

40
00:15:00.700 --> 00:15:21.050
سأل انس بن مالك الصحابي فقال له رأيتك تصلي لغير القبلة اي ما مستند ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ هل من سنة في ذلك فذكر له انس رضي الله عنه المستند

41
00:15:21.100 --> 00:15:42.300
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولولا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لما فعله نعم باب الصفوف عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم

42
00:15:42.300 --> 00:15:58.150
فان تسمية الصفوف من تمام الصلاة. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاح

43
00:15:58.550 --> 00:16:19.450
هذا الحديث فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وهي من الامور المهمة في الصلاح. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقيم صفوف الصلاة كما تفعل الملائكة عليهم الصلاة والسلام

44
00:16:19.700 --> 00:16:41.850
واستدل العلماء بهذا الحديث على ان تسوية الصفوف مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان تسوية الصف من تمام الصلاح. فكونه من تمامها وليس من واجباتها ولا من اركانها هذا دليل على ان هذا مستحب وليس

45
00:16:42.100 --> 00:17:05.500
بواجب نعم. عن نعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتساون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

46
00:17:06.350 --> 00:17:29.950
اختلف شراح الحديث في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام او ليخالفن الله بين وجوهكم. فمنهم من قال المقصود المخالفة الحسية اي ان الله سبحانه وتعالى قد يعاقب الذين لا يسوون صفوفهم بان يخالف بين وجوههم من حيث الصورة

47
00:17:30.150 --> 00:17:57.500
فتكون هذه المخالفة مخالفة محسوسة وقال اخرون من شراح الحديث انما مراد النبي صلى الله عليه وسلم او ليخالفن الله بين وجوهكم المراد بالوجوه اي مقاصدكم وارائكم فيكون لكل واحد منكم مقصد ووجهة كما تقول مثلا هذا له وجهة وهذا له وجهة اخرى ما معنى هذا له وجهة؟ وهذا له وجهة اخرى

48
00:17:57.500 --> 00:18:19.050
اي ان هذا له رأي وله تيار وله طائفة ينتسب اليها وهذا له رأي اخر وتيار اخر وطائفة اخرى ينتسب اليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ان عدم تسوية الصفوف قد تؤدي الى

49
00:18:19.700 --> 00:18:53.100
حصول التخالف والتباغظ والتعادي بين المسلمين. ولذلك قال العلماء ان الانسجام في الظاهر يؤدي الى التوافق في الباطن وان الاختلاف في الظاهر يؤدي الى الاختلاف في الباطن للناس عندما يكونون متفقين في الظاهر متفقين في وقوفهم امام الله عز وجل في لباسهم

50
00:18:53.150 --> 00:19:12.750
في عاداتهم هذا يؤدي الى اتفاق في الباطن يؤدي الى محبة يؤدي الى التآلف واذا كان الناس مختلفون في ذلك فان هذا يؤدي الى التنافر ويؤدي الى التقابض ويؤدي الى اعراض بعضهم عن بعض

51
00:19:12.900 --> 00:19:32.900
وقد استدل بهذا الحديث من يرى ان تسوية الصفوف واجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة فقال لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول

52
00:19:32.900 --> 00:19:58.850
صلى الله عليه وسلم يساوي زفوفنا حتى كأنما يسوي بها الكلاه حتى رأى ان قد اقلن عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر. فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتساون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا هذه الرواية تدل

53
00:19:58.850 --> 00:20:19.350
او تشير الى سبب ورود الحديث ولو تذكرون مر معنا في اول حديث وفي الحديث الثالث حديث ويل للاعقاب من النار ان من اهل العلم من اعتنى بجمع اسباب ورود الحديث

54
00:20:19.500 --> 00:20:41.150
فقول النبي عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم هذا له سبب له قصة في هذه الرواية ذكرت القصة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه يسوي الصفوف كانما يسوي القداح القداح السهام

55
00:20:41.200 --> 00:21:08.050
التي يرمى بها والسهام اذا كانت مستوية فانها تصيب الهدف واذا كانت مائلة فانها تبقى هكذا ولا تصيب الهدف فقال كانما يسوي القداح فقام حتى اذا رأى انا قد عقلنا يعني قد فهمنا وصرنا نسوي صفوفنا بانفسنا لا

56
00:21:08.050 --> 00:21:27.350
الى تذكير منه عليه الصلاة والسلام حتى اذا رأى ان قد عقلنا قام يوما حتى كاد ان يكبر فرأى رجل فرأى رجلا منا باديا صدره هكذا واضح؟ هكذا متقدم في الصف

57
00:21:28.000 --> 00:21:48.750
فقال النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث يدلهم  على مسائل منها اهمية تسوية الصفوف ومنها ان عدم تسوية الصفوف قد يؤدي الى الخلاف

58
00:21:49.000 --> 00:22:15.200
بين المسلمين والتنافر ويدل ايضا على ان الامام ينبغي له ان يعظ الناس بالكلام العام. وان رأى خطأ الفرد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى خطأ من فرد  رأى خطأ من فرد هذا الشخص الذي كان صدره باديا. لم يقل له يا فلان

59
00:22:15.850 --> 00:22:40.400
استوي في الصف لم يقل هكذا وانما اتى بكلام عام قال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اذا هذا نستفيد منه في التربية وفي تنبيه الناس على اخطائهم اننا لا نخص صاحب الخطأ بالكلام. فاذا رأينا شخص

60
00:22:40.400 --> 00:22:56.450
اخطأ على ان اقول يا فلان انت اخطأت او يا فلان صحيح الخطأ لا نأتي بكلام عام مراعاة لهذا الشخص حتى لا يحرج ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حصل

61
00:22:56.500 --> 00:23:15.500
شيء من بعض الصحابة كاولئك الثلاثة الذين جاءوا الى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر قال الاخر واما انا

62
00:23:15.700 --> 00:23:31.950
فاصلي ولا انام. قال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد ان صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام

63
00:23:32.150 --> 00:23:48.550
يقولون كذا وكذا لم يقل ما بال فلان وفلان وفلان؟ هو كان يعرف اسماءهم لكن لم يذكرهم باسمائهم قال ما بال اقوام امن ليكون الكلام عاما وليكون سترا عليهم ايضا

64
00:23:48.900 --> 00:24:09.700
ولذلك مر نحو نحو هذا معنا في حديث مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء صاحبي القبرين ولم يعتني الصحابة ايضا برواية ذلك سترا عليهما

65
00:24:09.950 --> 00:24:30.200
فقال هنا فرأى رجلا لا نعرف من هو باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وهذا الحديث يدل على ان الامام اذا رأى ان الصفوف مستوية

66
00:24:30.650 --> 00:24:47.550
فانه لا حاجة له ان ينبه لانه قال في الحديث حتى رأى انا قد عقلنا اي كان ينبه على تصويت الصفوف الى ان رأى اننا قد عقلنا ذلك قد فهمنا ذلك

67
00:24:47.800 --> 00:25:10.100
اي ترك فلما رأى هذا الرجل باديا صدره نبه مرة اخرى اذا نستفيد من هذا ان الامام اذا رأى الصفوف مستوية فلا حاجة ان يقول الناس استووا. اتموا صفوفكم الى غير ذلك. ما دامت ان الناس استقامت في

68
00:25:10.100 --> 00:25:29.850
الصفوف كما ينبغي فلا يحتاج الى تنبيه. ويدل هذا الحديث ايضا على انه يجوز الكلام بعد اقامة الصلاة وقبل تكبير الاحرام سواء كان هذا الكلام يتعلق بمصلحة الصلاة او لا يتعلق بمصلحة الصلاة

69
00:25:30.450 --> 00:25:50.450
فاذا اقيمت الصلاة وقبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام تكلم مثلا تكلم من اجل الصفوف او تكلم من اجل للصوت من اجل الجهاز او تكلم في في شيء اخر لا يتعلق بمصلحة الصلاة فاننا لا نحتاج ان نعيد الاقامة

70
00:25:50.450 --> 00:26:09.800
قامت مرة اخرى لا نحتاج ان نعيد الاقامة اقامة الصلاة مرة اخرى. نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. فاكل منه

71
00:26:09.800 --> 00:26:32.450
ثم قال قوموا فلاصلي بكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسودت من طول ماء لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصل لنا ركعتين

72
00:26:32.450 --> 00:26:54.050
ثم انصرف ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقاماني عن يمينه واقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن دميرة نعم هذا الحديث ارجو ان

73
00:26:54.650 --> 00:27:17.300
تتأمل فيه. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة. قالت جدته جدة من جدة انس نعم انتبه قالوا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة الى اخر الحديث ثم قال ولمسلم ان

74
00:27:17.300 --> 00:27:44.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به اي بانس وبامه. هذه جدته او امه   الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله حذف الراوي عن انس الراوي عن انس اسمه اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة. اسحاق بن عبدالله

75
00:27:44.800 --> 00:28:11.850
اسحاق بن عبدالله هذا ابن اخ لانس انس عمه انس عمه. مليكة هي ام سليم مليكة هذه هي ام سليم. هي ام انس وجدة اسحاق واضح؟ اذا لو كان المصنف قال وعن

76
00:28:12.750 --> 00:28:36.900
عبدالله وعن من اسحاق وعن اسحاق بن عبدالله. لو كان قال وعن اسحاق بن عبدالله عن انس ان جدته اي جدة اسحاق وليست جدة انس واضح او لا؟ اذا عندما حذف الراوي عن انس سبب هذا وهما او سبب هذا ايها انها جدة انس هي ليست جدة انس هي

77
00:28:36.900 --> 00:29:04.500
انس ليست جدة انس اذا لو قلنا عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس ان جدته ان جدة من؟ ان جدة اسحاق بن عبدالله  صنعت طعاما فدعت النبي صلى الله عليه وسلم. اتضح الان او لا؟ اذا قوله هنا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته

78
00:29:04.500 --> 00:29:22.150
نقول الظمير في قول جدته لا يعود على انس. وانما يعود على اسحاق بن عبدالله. نعم. قال ان جدتهم مليكة جدته ملايكة هذه هي هي ام سليم ام انس بن مالك

79
00:29:22.550 --> 00:29:44.700
دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلا اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحصير الذي يصنع من

80
00:29:45.050 --> 00:30:09.550
مثل مثل ذاك يعني الذي في اخر المسجد هذا يسمى حصير واضح؟ يصنع من ماذا يسمى؟ من النخل من ورق النخل اذا اسم هذا يسمى حصير واضح؟ فقال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قوله من طول ما لبس اي من طول ما استعمل

81
00:30:10.600 --> 00:30:31.950
من طول ما استعمل وسمي الاستعمال طبعا الحصير هذا يفترش سمي الافتراش لباسا. سمي هذا الافتراش لباسا وهذا فيه دلالة على مسألة سنذكرها بعد قليل. قال قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود اي قديم

82
00:30:32.600 --> 00:30:54.900
قد اسود من طول ما لبس اي من طول ما استعمل. من طول ما فرش فنضحته بماء يحتمل انه نضحه بماء اي رشه بماء النظح اولا يأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش. يعني النظح له معنيان. يأتي احيانا

83
00:30:54.900 --> 00:31:15.850
فضح بمعنى غسل. يأتي احيانا نضح بمعنى رشة. فهذا الحصير يحتمل انه كان نجسا يعني عليه نجاسة متنجسا فقام وغسله من اجل ان يصلوا عليه. هذا الاحتمال الاول. والاحتمال الثاني ان

84
00:31:15.850 --> 00:31:41.550
كان متسخا ليس متنجسا وانما متسخا. فاراد ان ينظفه حتى يكون نظيفا لينا ليصلوا عليه. اذا احتمال انه كان متنجسا واحتمال اخر انه كان انه كان آآ متسخا قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء

85
00:31:41.600 --> 00:31:59.050
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه. اي قمنا في صف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. والعجوز من ورائنا. من العجوز ام انس التي يا مليكة

86
00:31:59.400 --> 00:32:15.700
تمام التي هي جدة اسحاق بن عبدالله تمام؟ قال والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ثم انصرف يحتمل انه ثم انصرف اي انتهى من الصلاة

87
00:32:15.900 --> 00:32:43.100
ويحتمل ثم انصرف اي ثم عاد الى بيته. اي خرج من عندنا قال ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به اي بانس وبامه اي قم انس تمام؟ ام سليم اسمها اشتهرت بام سليم. فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا

88
00:32:43.100 --> 00:33:09.150
قال اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ظمير. هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى تواضع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانه كان يجيب الدعوة اذا دعاه شخص ولو كان هذا الشخص ليس من وجهاء الناس. حتى لو كان الذي دعاه امرأة

89
00:33:09.600 --> 00:33:28.450
فان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي الدعوة. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث ايضا فيه جواز صلاة الجماعة بالنوافل فان هذه الصلاة كانت نافلة ليست من الرواتب

90
00:33:28.750 --> 00:33:48.350
ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة فدل على ان صلاة الجماعة يمكن ان ان تكون في النوافل لكن طبعا ليس على سبيل الدوام. ولذلك قلنا في الدرس الماضي في المجلس الماضي

91
00:33:48.650 --> 00:34:12.900
ان صلاة الجماعة قد تكون فرض عين كما في صلاة الجمعة وقد تكون فرض كفاية كما هو عند الشافعية في الصلوات المكتوبات. وقد تكون مستحبة كما في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والجنازة. وقد تكون مباحة مثل الرواتب

92
00:34:13.500 --> 00:34:33.350
وقد تكون مكروهة كما لو صلى المفترض خلف المتنفل وصاحب الاداء خلف صاحب القضاء وقد تكون محرمة وممنوعة كما لو اختلف نظم الصلاتين كان صلى صلاة الفجر خلف من يصلي الكسوف

93
00:34:33.350 --> 00:34:55.850
او صلاة الضهر خلف من يصلي صلاة الجنازة. اذا هذا يدل على جواز ان تصلى النوافل جماعة  هنا لابد ان نفرق بين امرين هنالك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين ولم يواظب عليه

94
00:34:56.150 --> 00:35:22.350
وهنالك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه هذا يمكنك ان تقول عنه انه سنة اي ان فاعله يثاب على فعله. اما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين ثم ترك

95
00:35:22.800 --> 00:35:51.100
فهذا يقال عنه انما فعله لبيان الجواز واضح؟ فعله لبيان الجواز. لكن مثل هذا من الصعوبة ان تقول عنه انه سنة. بمعنى ان الشخص اذا فعله انه ثابوا عليه واضح؟ اذا نفرق بين ماء واظب النبي صلى الله عليه واله وسلم على فعله وبين شيء فعله النبي صلى الله عليه

96
00:35:51.100 --> 00:36:11.100
مرة او مرتين لكنه لم يواظب على فعله. فالثاني يقال فعله لبيان الجواز بخلاف الاول. فان هذا يكون من السنة. طبعا هذا من حيث التقعيد العام. وان كان هنالك استثناءات يذكرها الفقهاء كل شيء في موضعه

97
00:36:11.800 --> 00:36:34.400
ايضا هذا الحديث يدل على ان الافتراش يسمى لباسا لان انس بن مالك رضي الله عنه قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس اي قد اسود من طول ما استعمل بالافتراش

98
00:36:34.700 --> 00:37:00.200
وبنى على هذا الفقهاء ان الرجل يحرم عليه ان يلبس الحرير كذلك يحرم عليه ان يفترش الحرير لماذا يحرم عليه افتراش الحرير بناء على ان افتراش الحرير يسمى لباسا. واضح؟ فكما انه يحرم عليه ان يلبس الحرير

99
00:37:00.250 --> 00:37:23.450
يحرم عليه ايضا ان يفترش الحرير. واضح؟ قال هنا قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصففت انا واليتيم وراءه. هذا فيه دليل على ان

100
00:37:23.450 --> 00:37:52.050
اذا صلى مع الامام رجلان سواء كان صبيين او بالغين انهما يصفان خلفه لا يصفان عن يمينه ويساره واضح؟ كان في بداية الاسلام اذا صلى اثنان مع رجل احدهما يقف عن يمينه والاخر يقف عن يساره. لكن نسخ هذا

101
00:37:52.100 --> 00:38:09.100
فصار بعد ذلك اذا صلى اثنان فانهما يصليان خلف الامام. بخلاف ما لو صلى واحد. فاذا صلى واحد فانه يقف عن يمين الامام وهذا الحديث يدل ايضا على ان المرأة

102
00:38:09.750 --> 00:38:30.150
تكون في الخلف خلف الرجال حتى وان كان المتقدم على المرأة صبي. لانه قال فقمت انا واليتيم. اليتيم في الاصل يطلق على من كان دون البلوغ لانه اذا بلغ لا يسمى يتيما

103
00:38:30.550 --> 00:38:49.350
ومع ذلك وقفت المرأة خلفهم اذا نقول موقف المرأة خلف الرجل. وهذا الحديث يدل ايضا على ان المرأة لا يصح لها ان تكون اماما بالرجل بان موقف المرأة اين في الخلف

104
00:38:49.700 --> 00:39:08.550
واذا كان موقفها في الخلف فهذا يدل على انها لا تكون امامة. لان المأموم لا يتقدم على الامام الموقف. ولذلك استدل العلماء بهذا الحديث وبغيره على انه لا يصح ان تكون المرأة اماما برجل

105
00:39:08.550 --> 00:39:34.700
ومنعوا  ان تؤم المرأة الرجل كما منعوا ايضا ان يؤم الشخص الذي لا يحسن الفاتحة شخصا يحسن الفاتحة واضح وسيأتي هذا ان شاء الله في باب الامامة بعد قليل. قال

106
00:39:36.350 --> 00:39:57.850
فصلى لنا ركعتين قوله فصلى لنا ركعتين فيه دليل على ان النافلة في النهار كالنافلة في الليل ركعتين ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى في بعض الروايات صلاة

107
00:39:57.850 --> 00:40:22.500
الليل والنهار مثنى مثنى وهذا الحديث يدل على ذات المسألة ان من اراد ان يتنفل في النهار فليصلي ركعتين ركعتين ولذلك نقول ان من اراد ان يصلي قبل الظهر اربعا فافضل السور ان يصلي ركعتين ثم يسلم

108
00:40:23.100 --> 00:40:46.850
يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. هذا افضل السور. مع انه لو صلى الاربع بسلام واحد فان ذلك يصح. لكن الافضل ان يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. لو صلى الاربع بسلام واحد فان ذلك يصح. ولو صلى الاربع مثل ما يصلي الظهر اي بتشهد

109
00:40:46.850 --> 00:41:14.250
اوسط فان ذلك يصح لكن الافضل ان يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. نعم. تفضل. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني

110
00:41:14.250 --> 00:41:51.000
عن يمينه هذا الحديث يدل على عدد من المسائل منها جواز ان يبيت الصهر في بيت صهره فابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة  فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وايضا صهر النبي صلى الله عليه وسلم لانه من اقارب زوجته. من اقارب ميمونة

111
00:41:51.400 --> 00:42:09.300
فبات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على جواز ان يبيت الصهر في بيت صهره وقد مر معنا في حديث عائشة في قصة السواك عندما دخل عبد الرحمن بن ابي بكر في

112
00:42:09.350 --> 00:42:26.250
اخر ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل السواك. مر معنا من فوائد الحديث انه يجوز للأصهار ان يزوروا اذا كان مريضا. اذا هذه المسألة الاولى في هذا الحديث. المسألة الثانية

113
00:42:26.500 --> 00:42:51.000
حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم لانه اراد ان يرى بنفسه كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة ان موقف الشخص الواحد في الصلاة اذا كان مأموما عن يمين الامام

114
00:42:52.100 --> 00:43:20.450
لان ابن عباس وقف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم فاوقفه على يمينه المسألة الرابعة في هذا الحديث يدل على ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة على ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام ابن عباس عن يساره حوله من يساره الى يمينه

115
00:43:21.100 --> 00:43:49.100
وهذا عمل يسير صحة صلاته عليه الصلاة والسلام وايضا هذا الحديث يدل على مسألة خامسة وهي انه يجوز للشخص الذي لم ينوي الامامة ان يأتم به غيره لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اول ما صلى لم ينوي انه امام

116
00:43:49.600 --> 00:44:18.800
ثم صار اماما فاذا افتتح الانسان صلاته وهو منفرد فانه يصح ان يصير اماما ولذلك قال العلماء نية الامام ليست واجبة  اي ان الامام لا يجب عليه ان ينوي انه امام. بل لو صلينا خلف شخص لا يعلم اننا نصلي خلفه

117
00:44:18.800 --> 00:44:47.350
تصحيح الصلاة. واضح؟ لكن المأموم نيته تجب لان المأموم يربط صلاته بصلاة غيره. ولان الامام يتحمل اشياء عن المأموم. فالماموم يجب عليه ان ينوي انه مأموم وان صلاته مرتبطة بصلاة فلان الامام. اما الامام فلا يجب عليه ان ينوي انه امام الا

118
00:44:47.350 --> 00:45:06.450
في يوم الجمعة طبعا في صور اخرى لكن من اشهرها يوم الجمعة. لماذا في يوم الجمعة؟ لان الجماعة في الجمعة فرض عين. لا يمكن ان ليكون الامام منفردا ولذلك تقدم معنا في حكم صلاة الجماعة انها تكون فرض عين في

119
00:45:06.550 --> 00:45:29.150
الجمعة نعم  باب الامامة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قول الامام ان يحول الله رأسه تهوا رأس حمار او يجعل الله صورته صورة الحمار

120
00:45:29.850 --> 00:45:46.050
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار

121
00:45:47.650 --> 00:46:13.600
هذا الحديث فيه التحذير من مسابقة الامام واحوال المعموم مع الامام لا تخلو من اربع حالات اما ان يسابقه اي ان المأموم يسابق الامام واما ان يوافقه يعني يكون معه يركع معه

122
00:46:13.650 --> 00:46:40.400
يعتدل معه يسجد معه واما ان يتابعه والمتابعة اي ان الامام يبدأ ثم هذا يتبعه بعده واما ان يتخلف عنه يتخلف عنه يعني يتأخر عنه فالامام يركع والمأموم واقف. الامام يعتدل والمأموم واقف. الامام يسجد والمأموم واقف. هذا نقول متخلف

123
00:46:40.950 --> 00:47:05.000
فصارت الاحوال كم؟ اربعة. اما مسابقة او مقارنة او متابعة او مخالفة واضح؟ في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الامام. عفوا من مسابقة الامام. وايضا تندرج فيه المخالفة. اي

124
00:47:05.000 --> 00:47:27.800
تأخر فقال عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل صورته صورة حمار قوله ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار اما

125
00:47:28.350 --> 00:47:49.250
ان تكون هذه العقوبة عقوبة حسية اي ان الله عز وجل يجعل صورته صورة حمار حسا وقد قال بعض الشروح ان هذا قد وقع ان الله عز وجل عاقب بعضهم ممن كانوا يسابق الامام ان حول صورته

126
00:47:49.250 --> 00:48:12.500
او صورة حمار واما ان المقصود العقوبة المعنوية اي ان هذا الشخص يستحق ان يوصف بكونه حمارا. لان الذي يفعل هذا موصوف بالبلادة بليد. واضح والبلادة صفة يتميز بها الحمار عن كثير من الحيوانات

127
00:48:12.700 --> 00:48:38.600
فكأن هذا الشخص يشبه الحمار في بلادته لانه مهما سابق الامام فان النتيجة واحدة لا يستطيع ان ينصرف الا اذا سلم الامام. واضح؟ فما فائدة المسابقة فقال هنا اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته

128
00:48:38.600 --> 00:49:07.700
صورة حمار. قال العلماء هذا الحديث فيه تحريم مسابقة الامام عمدا تحريم مسابقة الامام عمدا ولو بركن واحد. ولو بركن واحد. اما لو كان لعذر لو سبق الامام بعذر او تأخر عن الامام لعذر

129
00:49:08.350 --> 00:49:25.900
واضح؟ فانه لا يأثم اما اذا كان سبق الامام او تخلف عن الامام لغير عذر فانه يأثم. وهل اذا اثم تبطل صلاته او لا تبطل جمهور العلماء انها لا تبطل. ومنهم الشافعية

130
00:49:26.300 --> 00:49:50.950
اذا كانت المسابقة بركن او كان التخلف بركن عمدا قلنا ياثم لكن لا تبطلوا الصلاة اما اذا كان بركنين اي انه سبق الامام بركنين او تأخر عن الامام بركنين لغير عذر. فان الصلاة تبطل. لماذا تبطل

131
00:49:51.000 --> 00:50:15.750
ان المخالفة حينئذ تكون مخالفة فاحشة مخالفة كبيرة. فمثلا الامام قائم يقرأ الفاتحة المأموم قائم الامام ركع والمأموم قائم الامام معتدل والمأموم قائم. الامام سجد ولا زال المأموم قائم. تخلف عنه بركنين. بالركوع

132
00:50:15.750 --> 00:50:38.500
اعتدال اذا نقول انت ايها المأموم حينئذ صلاتك باطلة. الا اذا نويت المفارقة قبل ذلك اي اذا نويت ان تفارق الامام وتصلي لحالي. واضح؟ واستثنى الفقهاء ومنهم فقهاء الشافعية اذا سبق

133
00:50:38.650 --> 00:50:59.450
المأموم الامام بتكبيرة الاحرام او بالسلام فقالوا ان الصلاة باطلة انا قلت لكم قبل قليل لو ان المعموم سبق الامام بركن واحد عمدا. قلت لكم فعله حرام لكن لا تبطلوا الصلاة. الا

134
00:50:59.450 --> 00:51:27.750
اذا كان السبق بتكبيرة الاحرام يعني المأموم كبر قبل الامام. الصلاة باطلة. لا تنعقد. قاموا اذا كان المأموم سلم قبل الامام فالصلاة باطلة لا تنعقد بل نقول اذا اذا سبق المأموم الامام بركن واحد عمدا فعله حرام ولا تبطل الصلاة الا اذا

135
00:51:27.750 --> 00:51:54.200
اذا كان بتكبيرة الاحرام او بالسلام نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل عن الامام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليهم. فلا فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر

136
00:51:54.200 --> 00:52:16.600
فكبروا واذا فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام

137
00:52:17.500 --> 00:52:43.300
فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا جلوسا اجمعوا قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه

138
00:52:43.800 --> 00:53:01.700
قوله فلا تختلفوا عليه قال الامام الشافعي رحمه الله لا تختلف عليه اي في الافعال الظاهرة لا بالنيات اما من حيث النيات فيجوز ان تختلف نية الامام عن نية المأموم

139
00:53:02.500 --> 00:53:30.000
فيجوز ان يصلي الظهر يجوز ان تصلي الظهر خلف من يصلي العصر ويجوز ان تصلي الفرض خلف من يصلي النفل ويجوز ان تصلي القضاء خلف من من يصلي الاداء فقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه اي من الافعى اي من حيث الافعال الظاهرة

140
00:53:30.650 --> 00:53:56.050
لا من حيث النية. واضح؟ هذا قول الشافعي واحمد وقال مالك وابو حنيفة لا تختلف عليه مطلقا. سواء في الفعل الظاهر او في النيات. ولذلك عندهم لا يصح ان تصلي الظهر خلف من يصلي العصر

141
00:53:56.750 --> 00:54:20.200
ولا يصح ان تصلي الفرض خلف من يصلي النفل وهكذا لماذا؟ لاختلاف النية. لاختلاف الصلوات. واضح الامام الشافعي رحمه الله استدل بالسياق قال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه هذا

142
00:54:20.350 --> 00:54:48.700
مجمل فسر ذلك بقوله فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. اذا الكلام هنا على الافعال الظاهرة ولذا قال الشافعية لا يصح لشخص يصلي الفجر خلف شخص يصلي الكسوف. لان الافعال هنا تختلف. ولا يصح لشخص ان يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة

143
00:54:48.700 --> 00:55:10.950
لان افعال صلاة الجنازة غير افعال صلاة الضهر. فصلاة الضهر فيها ركوع وسجود وليس ذلك موجودا في صلاة الجنازة اذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا علي اي لا تختلفوا عليه بالافعال لا في النيات. كما قال الامام الشافعي

144
00:55:10.950 --> 00:55:29.950
رحمه الله واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الخوف مرتين صلى بالفرقة الاولى ركعتين ثم سلم بهم ثم ذهبوا. ثم جاءت الفرقة الثانية فصلى بهم ركعتين

145
00:55:30.600 --> 00:55:52.050
الفرقة الثانية التي صلى بهم ركعتين كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة. وبالنسبة لهم فريضة فاختلفت النيات. اختلفت الصلاة. صلى اماما متنفلا باناس يصلون خلفه مفترضين فهذا يدل على الجواز

146
00:55:52.600 --> 00:56:08.200
واضح؟ ويدل على ان قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه اي في الافعال وليس في النياع ويدل على ذلك ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود الى قومه فيصلي بهم

147
00:56:08.250 --> 00:56:24.750
اماما فيكون متنفلا وهو امام وهم مفترضون خلفهم اذا جمع الامام الشافعي رحمه الله بين هذه الاحاديث فقال ان قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به فلا

148
00:56:24.750 --> 00:56:51.700
تلف عليه اي في الافعال وليس في النية وقوله فاذا كبر فكبروا. هذه الفئة تفيد التعقيب وهي تدل على ان المطلوب المستحب من الاحوال الاربعة السابقة التي هي المسابقة والموافقة والمتابعة والمخالفة ان المتابعة هي المطلوبة

149
00:56:52.200 --> 00:57:12.200
لانه قال فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا اي متابعة. ولذلك قال الفقهاء ان المستحب ان يتابعهم المأموم الامام في كل المواضع. الا في موضع واحد. فانه يستحب للمأموم ان يكون موافقا للامام

150
00:57:12.200 --> 00:57:36.350
وهو التأمين عندما يقول الامام امين يستحب للمأموم ان يقول معه امين. ليس بعده. فقد جاء في الحديث فان من فقط امينه تأمين الملائكة وفي بعض الروايات فان من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا

151
00:57:36.350 --> 00:57:58.150
يستحب متابعة الايمان في جميع المواضع الا في التأمين فيكون المأموم موافقا للامام قال هنا فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

152
00:57:58.300 --> 00:58:27.600
هذا الحديث يدل على ان المصلي لا يجمع بين التسميع والتحميد فالامام يقول سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لانه قال واذا قال اي نعم سمع الله لمن حمده فقولوا انتم ايها المأمومون ربنا ولك الحمد

153
00:58:28.400 --> 00:58:57.450
واضح؟ فظاهره انه لا يجمع المصلي اذا كان اماما او مأموما بين التسميع والتحميد لكن مذهب الامام الشافعي انه يستحب التسميع والتحميد لكل من الامام والمأموم والمنفرد وهذا من مفردات المذهب. معنى من مفردات المذهب اي لم يقل بهذا احد الا الشافعية

154
00:58:58.100 --> 00:59:23.150
فقال الشافعية يستحب ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يستحب ذلك للامام مأموم وللمنفرد قال الامام الشافعي رحمه الله قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقال صلوا كما رأيتموني

155
00:59:23.150 --> 00:59:45.650
فاذا كان يأمرنا ان نصلي كما كان يصلي فهذا معناه ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد طبعا قال ربنا ولك الحمد هذه احدى الصيغ الاربعة الواردة

156
00:59:46.350 --> 01:00:11.900
وورد ايضا ربنا لك الحمد وورد ايضا اللهم ربنا لك الحمد وورد ايضا اللهم ربنا ولك الحمد. كلها الاربع في الصحيحين  ربنا لك الحمد بدون واو. وبدون اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو

157
01:00:12.450 --> 01:00:36.350
اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. وردت بالصيغ الاربع وكلها في الصحيحين. وهذه العبادات التي جاءت على صيغ متعددة ينبغي للمسلم انه يفعل بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة

158
01:00:36.550 --> 01:01:02.250
ليفعل بجميع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة الاولى والفائدة الثانية ليعينه ذلك على استحضار القلب في الصلاة لانه اذا اعتاد على ذكر اذا اعتاد مثلا كل يوم يقول ربنا لك الحمد. كل يوم يقول ربنا ولك الحمد. يصير الامر كالعادة بالنسبة له

159
01:01:02.250 --> 01:01:22.250
واضح يصير الامر كالعادة بالنسبة له. لكن لو كان مرة يقول ربنا ولك الحمد مرة يقول اللهم ربنا ولك الحمد مرة نقول ربنا لك الحمد يغاير بين حالة وحالة بين يوم ويوم بين صلاة وصلاة فان هذا يعينه على ان يكون

160
01:01:22.250 --> 01:01:53.000
قلبه حاضرا في صلاته قال رحمه الله عن عائشة نعم طبعا قوله هو اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا سيأتي الكلام عليه فيما بعد تفضل عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما

161
01:01:53.000 --> 01:02:13.000
فأشار اليهم ان ان اجلسوا فلم فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا راك اثر واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى جالسا فصل

162
01:02:13.000 --> 01:02:41.700
جلوسا اجمعون. هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الانسان جالسا اذا اشتكى وقوله في الحديث او قول ام المؤمنين عائشة في حديث وهو شاك  ببعض روايات بيان سبب الشكوى ان النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على فرسه

163
01:02:42.050 --> 01:03:07.150
سقط من على فرسه فاشتكى وكان هذا في السنة السادسة من الهجرة تقريبا او الخامسة من الهجرة تقريبا  بسبب هذا بسبب هذه الشكاية التي حصلت له صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. فجاء الصحابة اليه

164
01:03:07.500 --> 01:03:29.800
فصلى فصلى بهم صلى بهم وهو جالس فصلوا خلفه قياما. فلما رآهم قياما خلفه اشار اليهم ان ان اجلسوا فجلسوا وبعد ان فرغ من صلاته قال لهم انما جعل الامام ليؤتم به

165
01:03:29.850 --> 01:03:49.050
فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذا الحديث مسائله قريبة من المسائل التي ذكرت في الحديث السابق. لكن

166
01:03:49.750 --> 01:04:15.550
نظيف نزيد على ذلك مسألتين المسألة الاولى ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة لانه اشار اليهم ان اجلسوا والاشارة عمل يسير حتى ولو كانت مفهمة لانه اذا اشار هكذا هذه اشارة مفهمة بمعنى اجلس

167
01:04:15.900 --> 01:04:41.900
فالاشارة لا تبطل الصلاة اذا كانت يسيرة حتى ولو كانت مفهمة واضح؟ هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية هذا الحديث يدل على ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا الا ان الشافعي والجمهور يقولون ان هذا الحديث منسوخ

168
01:04:42.850 --> 01:05:04.100
فان النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلى جالسا وصلى ابو بكر والناس من ورائه قياما. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس واضح؟ وقد ثبت هذا في الصحيح

169
01:05:04.150 --> 01:05:24.600
ان الناس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم وهو جالس كان الناس قياما. ولم يأمرهم بالجلوس فدل هذا على ان الامر بجلوس المأمومين اذا جلس امامهم منسوخ. لان هذا كان متقدما في السنة الخامسة او السادسة

170
01:05:25.300 --> 01:05:45.300
اما الذي كان متأخرا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يصلون قياما وهو عليه الصلاة والسلام جالس لذا قال الشافعي وقال الجمهور ان جلوس المأمومين اذا صلى الامام جالسا منسوخ

171
01:05:45.550 --> 01:05:52.350
بقصة صلاته عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه نعم