﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.100
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب فتح المجيد. الدرس الثالث والعشرون

2
00:00:18.650 --> 00:00:49.050
وقوله لعله هنا اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك هذا الترجي قوله لعله يعني ترج فيه تخويف وذلك لان  من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها العباد

3
00:00:49.600 --> 00:01:11.000
ان يعاقبهم في قلوبهم. نسأل الله العافية هذه هي اعظم العقوبات ان يعاقب المرء في قلبه. فاذا عوقب في قلبه لم يعرف الحق من الباطل اشتبه عليه هذا وهذا فخاض بالباطل وترك الحق لاجل هذا الاشتباه

4
00:01:11.250 --> 00:01:27.050
لهذا النور والبصيرة يؤتيها الله جل وعلا من جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال جل وعلا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم

5
00:01:27.350 --> 00:01:55.350
واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. استدل شيخ الاسلام وغيره بهذه الاية على ان من فعل

6
00:01:55.500 --> 00:02:11.000
من عمل بما علم انه يثبت له في صدره العلم لان الله جل وعلا قال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا هذا يشمل تثبيت القلب

7
00:02:11.050 --> 00:02:30.050
البصيرة وايضا تثبيت المعلومات كذلك قال جل وعلا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم يعني لو صدقوا الله بعمل ما امر في فعل ما امر واجتناب ما نهى لكان خيرا لهم ومن الخير

8
00:02:30.100 --> 00:02:54.600
ان يثبت العلم ويفقه المرء فيما لم يعلم. ولهذا اثر عن السلف انهم قالوا من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم يعني ييسر له الفقه في اشياء لم يعلمها في مدة وجيزة. اذا جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله. وكان عنده استعداد

9
00:02:54.600 --> 00:03:25.700
من جهة الطبيعة ان يفهم وان يستقر في ذهنه العلم الامام احمد رحمه الله كان شديد الانكار ان يكتب عنه كذلك الشافعي وكذلك مالك الا فيما سئلوا عنه واما كتابة كل كلامهم

10
00:03:26.000 --> 00:03:45.000
كل اقوالهم قد حذروا من ذلك وقالوا ربما يقول المرء اليوم قولا ثم يرجع عنه اتبعوا الدليل وذلك لانهم كانوا على قرب اثارة من عصر النبوة وعندهم الالات متيسرة هلاك فهم العلم

11
00:03:45.850 --> 00:04:07.150
نعم قوله وعن ابي ابن حاتم رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الاية فقلت انا لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه

12
00:04:07.150 --> 00:04:27.150
ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من فرواه ابن سعد وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن ابي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي

13
00:04:27.150 --> 00:04:44.900
وهو عن علي ابن حاتم اي اقصائه المشهور وحاتم هو هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من الهجرة فاسلم وعاش مئة وعشرين سنة

14
00:04:45.850 --> 00:05:05.850
وفي الحديث دليل على ان طاعة على على ان طاعة الاحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في اخر الايات وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون

15
00:05:05.850 --> 00:05:25.850
ونظير ذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم. وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. وان اطاتموهم انكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير منا

16
00:05:25.850 --> 00:05:45.850
مع انهم قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل اذا خالف اذا خالف المقلد هو المقلد المقلد اذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد ان الاخذ بالدليل والحالة هذه يكره او يحرم

17
00:05:45.850 --> 00:06:05.850
الفتنة ويقول هم اعلم منا بالادلة ولا يأخذ بالدليل الا المجتهد وربما تفوهوا بدم من يعمل بالدليل ولا ريب ان هذا من غربة الاسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل فتغيرت الاحوال والت الى هذه الغاية فصارت عند

18
00:06:05.850 --> 00:06:21.600
اكثر عبادة الرهبان هي افضل الاعمال ويسمونها والولاية. ولاية وعبادة الاحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هم

19
00:06:21.850 --> 00:06:41.850
واما طاعة الامراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله. وقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في في بعد الخلفاء الراشدين وهلم جراء. وقد قال الله تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن

20
00:06:41.850 --> 00:07:01.850
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين وعن زياد بن حدير قال قال عمر رضي الله عنه هل تعرف ما ما هدم الاسلام؟ قلت لا هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم

21
00:07:01.850 --> 00:07:20.600
جدال المنافق بالقرآن وحكم الائمة المضلين رواه الدارمي جعلنا الله واياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون امين امين هذا الحديث حديث عدي ابن حاتم انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:22.450 --> 00:07:50.700
وكان في عنقه صليب فلما رعاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني اول ما اسلم قال القي عنك هذا الوثن و كلا النبي عليه الصلاة والسلام على عدي هذه الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

23
00:07:51.100 --> 00:08:13.950
وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا فقال علي يا رسول الله انا لسنا نعبده ففهم عدي من الاية ان العبادة بان يتوجهوا الى هؤلاء الاحبار والرهبان بانواع الشعائر بالصلاة بالزكاة بالصيام

24
00:08:14.250 --> 00:08:35.700
وانواع العبادات المعروفة فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اصل العبادة هو الطاعة وقد صرفتم اليهم الطاعة فقال عليه الصلاة والسلام الم يحل الم يحل لكم ما حرم الله

25
00:08:36.300 --> 00:08:58.550
فاحللتموه قال بلى قال الم يحرم عليكم ما احل الله فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته قوله عليه الصلاة والسلام الم يحلوا لكم ما حرم الله ما هنا بمعنى الذي

26
00:08:59.050 --> 00:09:30.950
ومقتضى الاسماء الموصولة انها تعم انها تعم يعني الم يحلوا لكم الذي حرم الله  و عمومها قد يكون على اصله يعني انه يشمل جميع الافراد فكلما احل الله حرموه وقد يكون العموم

27
00:09:31.150 --> 00:10:05.500
يراد به الخصوص وهو انهم حرموا عليهم بعض ما احل الله   وكذلك قوله الم يحرم عليكم ما احل الله او ايش الثانية احنا ذكرنا الاولى ايش اللي انا ذكرته اللي انا اللي انا ذكرته قبل ثم قال الم

28
00:10:05.500 --> 00:10:28.850
يحل لكم ما حرم الله فاحللتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته ثاني الجملة الثانية مثل الاولى لان تحليل الحرام مثل تحريم الحلال ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال فدل هذا الحديث على

29
00:10:29.250 --> 00:11:01.000
ان تبديل الدين كفر وشرك اكبر    الذي يطيع المبدل للدين على مرتبتين المرتبة الاولى ان يطيعه عالما بان شرع الله في خلافه يعلم ان حكم الله هو كذا ويطيع ذاك

30
00:11:01.150 --> 00:11:25.100
في تحليل الحرام في تغيير الحكم ويعتقد ان  ما احله العالم هو الحلال وان ما حرم الله ليس وان ما احل الله ليس بحلال فيكون غير وبدل في اصل الدين

31
00:11:25.550 --> 00:11:52.450
يكون الله جل وعلا احل الخبز فيحرمه العالم فيعتقد حرمة الخبز حرمة اكل والله اباحه وهذا العالم حرمه فاطاع العالم معتقدا ان هذا الذي قاله هو الحق وهو الصواب فاعتقد ان هذا الذي احله الله حرام

32
00:11:52.650 --> 00:12:13.350
هذا تبديل للدين في هذه المسألة وحقيقته انه رد حكم الله ولم يطع الله واطاع غيره في خصوص المسألة هذه واعتقد ان حكم غير الله اعتقد ان حكم غير الله هو الصواب

33
00:12:13.400 --> 00:12:42.700
وان حكم الله جل وعلا غلط لانه قال فيه الم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه حرموا عليهم الحلال فحرموه اعتقادا منهم انه حرام هذه الصورة الاولى التي فيها تبديل الدين تبديل الدين من اصله باعتقاد ان الدين المبدل هو الحق وانه جائز

34
00:12:43.100 --> 00:13:07.300
الحالة الثانية اذا كره شيخ الاسلام ان يطيعهم في تبديل الدين ولكنه لا يعتقد تصويبهم وهذا له له حكم امثاله من اهل المعاصي فشيخ الاسلام رحمه الله قسم الذين يطيعون

35
00:13:07.500 --> 00:13:24.400
في التحليل والتحريم قسمهم الى قسمين الاول من اطاعهم في تبديل الدين باعتقاد تبديل الدين يعني ان الدين ان هذا الشيء المعين حلال فاطاعه في انه حرام يعني اصبح في الدين حرام

36
00:13:24.500 --> 00:13:49.150
والدين المقصود منه الطاعة والشرع يعني في تشريع الله انه حلال؟ فقالوا هو حرام فاطاعهم في ان هذا الحكم في التشريع حرام فالتزمه التزمه يعني قال انا لست مخاطبا بالحكم بانه حلال بل الان انا مخاطب بالحكم بانه حرام وهذا الذي يلزمه

37
00:13:49.150 --> 00:14:11.650
الان اما الحكم بانه حلال فهذا لا يلزمه الحالة الثانية ان يطيعهم فيحل الحرام ويحرم الحلال شهوة وطاعة لهم فهذا له امثال له حكم امثاله من اهل المعاصي يعني يطيع ويعتقد ان الحلال هو ما احل الله

38
00:14:11.800 --> 00:14:38.150
وان الحرام هو ما حرم الله هذا اعتقاده في باطنه ولكنه اطاعهم ظاهرا هذا في حال الاحبار وكذلك في حال الرهبان وكذلك في حال الامراء فاذا طاعة العلماء والامراء التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذا الباب في قوله باب من اطاع العلماء والامراء في

39
00:14:38.150 --> 00:14:58.250
ما حرم الله او تحريم ما احل الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله يعني اطاعهم في تبديل الدين فجعل غير دين الله هو الملتزم هو الذي يعتقد انه الصواب وانه الملتزم

40
00:14:58.350 --> 00:15:21.350
مثل ما يعتقد اليوم اهل الطوائف من اهل الجاهلية هذه ان يعتقدون ان حكم القوانين وافضل من حكم الله وانه الصواب وان احكام الله جل وعلا في الكتاب والسنة انها ليست بصواب ولا تناسب هذا الزمن

41
00:15:21.350 --> 00:15:39.700
من اطاعهم في ذلك معتقدا هذا الكلام فهو كافر. مشرك اتخذهم اربابا من دون الله. واتخذهم اله لان الله جل وعلا قال وان اطعتموهم انكم لمشركون. يعني اطعتموهم في جعل الحلال محرما

42
00:15:39.900 --> 00:15:57.050
معتقدين حرمته او اطعتموهم في جعل المحرم حلالا معتقدين به. حلة فهؤلاء مشركون الشرك الاكبر اكبر ويخرجون بذلك عن الملة لانهم اتخذوا اربابا من دون الله اما لو اطاع ظاهره

43
00:15:57.800 --> 00:16:18.950
وباطنه يعتقد ان الصواب في حكم الله  ولكنه في الظاهر اطاع هذا له حكم امثاله من اهل الشهوات مثل الزاني الذي يزني وهو حين يزني قدم شهوته على امر الله جل وعلا لكن اذا كان في قرارة نفسه ان انه

44
00:16:19.100 --> 00:16:37.800
مخالف لامر الله وان الزنا حرام حين فعله لكنه اقدم على ذلك لشهوة فانه لم يستحله بل فعله عن شهوة هذا عاصي كذلك من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته هذا عاصي كذلك من

45
00:16:37.800 --> 00:17:00.950
اطاع وهو يعتقد انه عاص في هذه الطاعة هذا ايضا له حكم امثاله من اهل المعصية اذا فصارت المسألة على كلام شيخ الاسلام منقسمة الى فريقين. وهذا النص الذي جاء في هذا الحديث وفي تبويب الشيخ

46
00:17:01.050 --> 00:17:22.750
هذا يراد به من اطاع في تحريم الحلال او في تحليل الحرام معتقدا ان الحرام صار حلال وان الحلال وان الحلال صار حرام اذا اعتقد ذلك فقد كفر بالله واتخذ ذلك ربا من دون الله. لان اصل العبودية الطاعة

47
00:17:23.200 --> 00:17:38.250
فاذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير الله جل وعلا معناه انه جعل الحكم لغير الله والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله وفي كلام الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم

48
00:17:38.850 --> 00:18:00.500
في اول رسالة تحكيم القوانين يقول رحمه الله ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين في الحكم به بين العالمين والرد اليه عند تنازع المتخاصمين

49
00:18:00.800 --> 00:18:21.850
منازعة ومكابرة لقول الله جل وعلا ساق بقية الكلام فجعل هذه الطاعة هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرا اكبر بانه من نزل القانون منزلة الشرع معتقدا ان الحكم به

50
00:18:22.400 --> 00:18:47.050
مثل الحكم بالشرع او لا بأس به ما في شيء او نحى الشرع تماما عن الحكم. وبدل الدين واتى بشريعة اخرى فان هذا كفر اكبر مخرج من الملة ولانه اتخذه ربا واتخذه الها من دون الله جل وعلا. اما لو فعل ذلك وهو يقول اني عاصي اطاعهم في الحكم تحاكم

51
00:18:47.300 --> 00:19:05.400
او اطاع في مثل هذه الامور في تحليل الحلال في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو يقول انا عاصي انا عارف ان الحكم لكن اطعتهم ظاهرا  هذا عاصم مرتكب كبيرة كافر الكفر

52
00:19:05.500 --> 00:19:24.500
العصا الذي هو اعظم من الزنا وشرب الخمر السرقة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة وعلى هذا ينبني الكلام في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

53
00:19:24.550 --> 00:19:53.600
فاذا قوله هنا في الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا لان الرب هو المطاع واذا جعلوا الاحبار والرهبان هم المطاعين يأمرونهم بالشيء فيطيعونهم فان ذلك اتخاذ فان ذلك اتخاذ لهم اربابا من دون الله جل وعلا. لان الطاعة لله جل وعلا. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا

54
00:19:53.600 --> 00:20:18.300
الا اياه فمن اطاع هذه تحليل الحرام وتحريم الحلال اعتقد صحة الدين الجديد يعني الطاعة الجديدة فانه بذلك خارج من الاسلام ان كان مسلما وكافر بالله جل وعلا نسأل الله السلامة والعافية

55
00:20:18.350 --> 00:20:39.450
وهذا سبب يعني ايراد الشيخ رحمه الله لهذا الباب انه في عصره كان مشايخ البادية يحكمون بين الناس بما يسمونه السلوم و سواليف الاباء والاجداد يعني قوانين يضعها مشايخ البدو

56
00:20:39.650 --> 00:21:02.550
اذا تخاصم الناس رجعوا اليهم فحكموا بينهم بهذه الاعراف اعراف البدو السلوم سلوم اهل البادية والشيخ رحمه الله كان ينص على ان اولئك اذا بلغوا الشرع واصروا على الحكم بغير الشرع بعد علمهم به فانهم

57
00:21:03.050 --> 00:21:32.750
كفار لانهم لم يحكموا بما انزل الله جل وعلا بعد البيان لهم ورغبوا عن ذلك طاعة لامراء ولمشايخهم اذا فالمسألة تحتاج الى ظبط فيما بين جهة  الاحبار والرهبان والامراء والمشايخ من مشايخ البادية والرؤساء وما بين جهة

58
00:21:32.800 --> 00:22:09.650
المطيع. فهؤلاء مطاعون واولئك مطيعون حال المطيع على التفصيل وحال المطاع انه كافر اذا احل وحرم وهو كافر بالله جل وعلا الذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله جل وعلا لا يعلم حكم الله ويشرع قانون مخالف لحكم الله فهذا المشرع له هذا كافر بالله جل وعلا فاذا كان مثلا شيخ

59
00:22:09.650 --> 00:22:29.900
او رئيس قوم او امير او ملك او رئيس دولة او نحو ذلك يأمر او يقول شرعوا القانون الفلاني شرعوه بمخالفة وهو يعلم ان حكم الله في المسألة كذا ويقول شرعوا القانون الذي فيه ان الزنا

60
00:22:30.300 --> 00:22:46.000
لا يعاقب عليه الا اذا كان عن غفل اما اذا كان عن تراضي فتؤمر المحاكم بانها لا تنظر في ذلك او تؤمر المحاكم ان تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك في مثل هالمسائل هذا كفر

61
00:22:46.150 --> 00:23:10.450
كفر بالله من جهة المشرع. اما من جهة الطائع ففيه التفصيل الذي ذكر في انه اذا احل معتقدا اذا احل اذا احل له الحرام فاطاع معتقدا انه حلال اذا احل له الحرام فاطاع معتقدا انه حلال فهذا

62
00:23:10.500 --> 00:23:28.150
يكفر واما اذا اطاع وهو يقول اني عاصي والصواب في حكم الله فهذا ليس بكافة. فرق ما بين المشرع وما بين المتلقي المشرع هذا مناقض مناقض لاصل الكلام لاصل الدين

63
00:23:28.200 --> 00:23:42.750
لهذا قال الشيخ رحمه الله في خطبة كتابه او رسالة تحكيم القوانين ان من الكفر الاكبر المستدين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين الى فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر اكبر

64
00:23:43.000 --> 00:24:03.650
والمنزل له المنزل له يعني المشرع له المشرع الذي يشرع هذا القانون ويأمر به. فهذا كافر الكفر الاكبر بالله جل جلاله ولهذا قال في اخر رسالته قال فهذه المحاكم اليوم

65
00:24:04.350 --> 00:24:30.900
الناس اليها اسراب فهذه المحاكم القانونية اليوم الناس اليها اسراب اثر اسرار يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة والكتاب ولهم امدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم السنة والكتاب. قال فاي مناقضة

66
00:24:31.050 --> 00:24:52.250
للشهادة بان محمدا رسول الله فوق هذه المناقة لان هذا تشريف تشريع هذا هام هو ما يمكن يقبل من احد ان يكون يشرع ولا يكون كافرا. المشرع الذي شرعه والزم الناس به هذا لا يكون الا

67
00:24:52.250 --> 00:25:22.800
واذا تقرر هذا فثم مسألة متصلة بذلك وهو ان موافقة القانون في الحكم موافقة القانون في الحكم ليست كفرا لان من القوانين ما تكون ما يكون فيه مواد توافق الشرع

68
00:25:23.650 --> 00:25:45.750
اليس كل حكم بنظام او قانون كفرا بل اذا كان القانون او النظام اذا كان مناقظا للشرع فان هذا فان هذا فيه الكلام السابق واما اذا كان يوافق الشرع اليس مدار

69
00:25:46.450 --> 00:26:04.950
الكلام السابق على تسميته قانونا او تسميته نظاما بل على الالزام بما يخالف كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم

70
00:26:05.050 --> 00:26:29.000
وفي هذه البلاد تم انظمة موجودة وقوانين ايظا موجودة في بعظ القطاعات معروفة ودخولها في هذه البلاد له سبب ويعلم ذلك اهل العلم والمتصلون بالعلماء وهو انه لما توسعت الدولة

71
00:26:29.200 --> 00:26:52.700
كثرت القضايا المختلفة وصارت القضية اذا عرضت على القاضي كانت قضية مستجدة اما في مشاكل تجارية  اوضاعا جديدة او في مشاكل الشركات لما جاءت ارامكو او في نحو ذلك. لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا

72
00:26:52.700 --> 00:27:17.850
فطول فعرظ عليهم ان ينظر في انظمة او قوانين موجودة سابقة اما من من قانون من القانون الامريكي او الفرنسي او البريطاني وينظر فيها فما وافق منها الشرع قبل وما خالف منها الشرع

73
00:27:18.150 --> 00:27:37.050
رد فالمشايخ وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله اذنوا بذلك بشرط ان يشارك ان تعرض تلك على مجموعة من القضاة تلك المواد والانظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها

74
00:27:37.350 --> 00:28:01.200
والقضاة مشاربهم مختلفة  كان اول الامر ان المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي ثم رؤي ان في ذلك حذفا لاكثر تلك المواد  بعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الاربعة

75
00:28:01.700 --> 00:28:23.350
فزادت الموعد يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام او من قانون كانت موافقة لاحد المذاهب الاربعة اقرت ثم توسع فيه حتى اذا كان القول في المادة اذا كان موافقا لقول احد علماء الاسلام فانه يقبل. وغيره

76
00:28:23.800 --> 00:28:45.100
وغيره يرد وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى و بعد ذلك يعني توسع اه الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد على اجتهاد الناظر في هذا النظام

77
00:28:45.200 --> 00:29:06.550
لهذا هذه المسألة ينبغي ان تكون واظحة لان من الناس من يجعل الانظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم القوانين الوضعية. والمسألة مختلفة نعم الواجب  في هذه البلاد ان

78
00:29:06.650 --> 00:29:24.850
يتقي الله جل وعلا من ولي هذه الامور وان يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة وان تعرظ هذه الانظمة والقوانين على المحققين من اهل العلم حتى يقروا ما وافق الدليل

79
00:29:25.050 --> 00:29:43.700
نعم ما وافق احد المذاهب او قول احد من اهل العلم لا يخرج المسألة عن كونها لا يخرج القول عن كونه قولا في من اقوال المنتسبين للشريحة او من اقوال علماء الاسلام. لكن هذا ربما رجع

80
00:29:43.850 --> 00:30:05.600
الى ابتغاء الرخص والاخذ من كل مذهب بما يوافقوا الموجود وهذا ليس مسلما به بل هو باطل والواجب ان ترد تلك الى حكم الكتاب والسنة عن طريق اهل العلم الفقهاء في الكتاب والسنة

81
00:30:05.600 --> 00:30:32.850
الذين يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله واذا قام الامر على ذلك فان المقام يظهر فيه الفرق بين ان تجعل انظمة موافقة لبعض الاقوال وبين ان تكون الانظمة لم ينظر فيها اصلا الى موافقة اقوال العلماء في الشريعة

82
00:30:32.950 --> 00:30:55.300
ولهذا تجد ان الذين يتكلمون في مسألة الانظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعول هذا الترتيب الذي ذكرته غير كلام للشباب او الصغار الذين ما وعوا تاريخ وكيف دخلت هذه الانظمة وكيف بدأت؟ والذي ينظر في

83
00:30:55.750 --> 00:31:17.400
فتاوى العلماء في ذلك الوقت فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يجد ما ذكرت جليا في انه تعرض عليه مواد كثيرة ينقل مواد ويصحح مواد اليس الشأن في التحريم كونه كونه قانونا او كونه نظاما وانما

84
00:31:17.400 --> 00:31:37.350
ان يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فتنبه في هذه المسألة خطيرة المهمة بين تنبه الى قول اهل العلم الراسخين انهم الذين ادركوا التاريخ

85
00:31:37.600 --> 00:31:57.850
تاريخ دخول هذه الاشياء وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان ولهذا تجد اليوم ان المحاكم التي تعقد مثل هذه الامور مثل المحكمة التجارية ومحكمة ايش فظ المنازعات التجارية ومحاكم من جنسي هذا تجد ان فيها من قضاة

86
00:31:57.950 --> 00:32:12.000
المحكمة الشرعية اذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي يعني اذا كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي تكون مهمته الان في المحكمة كن مهمته ان ينظر الى هل هذه

87
00:32:12.000 --> 00:32:36.950
المادة موافقة للشرع ام مضادة في الشرع ينظرون فيها من جهة النظام الموضوع نظام المحكمة التجارية او كذا ثم القاضي ينظر هل هذه المادة موافقة للسفر او غير موافقة وهذا ترتيب مر عليه زمن طويل من تأسيس محاكم القضائية في هذه البلاد من وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله

88
00:32:36.950 --> 00:33:01.450
واسست على هذا نعم دخل نقص كبير في هذا وتساهل الناس في ذلك وسبب التساهل ضعف المشتركين من القضاة في مثل هذه الامور. وليس من خلل اصل الوضع ولكن ننجزك من جهة ضعف المشارك. وقد يكون القاضي المشارك ليس عنده من العلم ما ما يرفض هذه

89
00:33:01.450 --> 00:33:21.450
المادة وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه المادة يقوم في نفسه ان هذه قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة يمشي المسألة دون تعب ودون نظر. فرجعت المسألة الى ذنوب العباد. وليست الى هدم اصل الدين والتكفير

90
00:33:21.450 --> 00:33:44.600
هذه المسائل الجهل معذور حتى يعلم حتى يعلم. هذا في في التحليل والتحريم. بخلاف مسألة التوحيد في اصل التوحيد هذه فيها الكلام هل يعذر الجاهل ام لا يعذر الجاهل؟ ليس هذا الكلام فيه. لكن واحد قيل له ان هذا حرام

91
00:33:44.600 --> 00:34:05.650
قاله عالم قال له أمير هذا حرام فحرمه وهو لا يعرف حكم الله فهذا ما يعتبر انه احل الحرام او اعتقد حل الحرام لانه ليس عند شيئان. الواجب عليه البحث عن حكم الله وسؤال اهل العلم الذين

92
00:34:05.800 --> 00:34:30.300
يؤتمنون على دين الله لكن ان فرط في ذلك فله الحكم الجهال الجاهل اذا كان يتعه السؤال ولم يفعل يكون مذنبا اذا كان انه ما وسعه السؤال ولا امكن  او ما وجد من يجيبه فانه يعلم

93
00:34:30.800 --> 00:34:56.750
مستحلا مجتهدا كيف مستحيل؟ مستحل مجتهد كيف الكلام على ما احل الله وما حرم الله يعني فيما ظهرت دلالته القطعية بانه حلال وما ظهرت دلالته القطعية بانه حرام. يعني احل المجمع عليه

94
00:34:57.050 --> 00:35:19.450
قال تمثلت لك بالخبز وحرم المجمع على حله احل المجمع على حرمته وحرم المجمع على حله فمثلا اذا قال قائل الزنا حلال ما في فهذا هذا كافر لان الزنا مجمع عليه

95
00:35:19.550 --> 00:35:40.800
لكن اذا قال او قال قائل الربا الربا كله حلال ما في شي اسمه ربا حرام كل الربا حلال هذا كافي كافر بالله لانه احل الحرام. واعتقد حل الحرام. لكن ان نازع في بعض افراد الربا

96
00:35:41.000 --> 00:35:57.300
قال ربا الفضل ليس حرام لا بأس به اذا الفضل اباحه ابن عباس مع ان النصوص فيه قوية النصوص واظحة لا شبهة فيها فهذا يكون تحليلا لما لم ما عليه

97
00:35:57.600 --> 00:36:17.350
هذا له حكم الخلافيات المسائل الخلافية اذا قال الفوائد فوائد البنكية هذه اذا قال انها حلال هذه الفوائد فيها الخلاف مثل ربا الفضل فلا يعتبر كافرا باحلال هذه الفوائد الربوية

98
00:36:17.700 --> 00:36:33.800
اه لان هذه الفوائد مختلف فيها حتى ان من علماء الحديث او من العلماء المتأخرين في هذا الزمن ظهروا بعد وشو الفوائد الربوية؟ من كتب كتبا في اباحتها. من العلماء الموثوق به

99
00:36:34.650 --> 00:36:57.100
وذلك لقيام الشبهة قيام الشبهة في الفوائد لان الفوائد مثلا طبعا القول بانها حلال باطل قول شاب ضعيف مطرح والصواب انها حرام انه يجب الانكار على متعاطيها الانكار على اه وانكار وجودها لكن من قال باباحتها

100
00:36:57.250 --> 00:37:14.400
هذا لا يكفر لانه قاله لشبهة عرضت له من الدليل وهو يستدل بقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون وان علة التحريم بالربا بنص الاية هي الظلم لان الربا ابشع الظلم

101
00:37:14.550 --> 00:37:31.350
واعطاء الفوائد في البنوك ليس ليس ظلما بل فيه مصلحة صاحب المال بخلاف ربا الجاهلية انه يقرظه ثم اذا اتى بعد سنة سدد ما سدد قال يتضاعف عليك عشرين في المئة بعد سنة

102
00:37:31.350 --> 00:37:50.750
سدد ما سدد يتضاعف عليك اربعين في المئة وهكذا. هذا الظلم واضح فيه لان فيه اذلال المقترب. ومضاعفة الثمن مضاعفة  القرض عليه. اما الفوائد يقول ما فيها ظلم. لقيام هذه الشبهة منعت

103
00:37:50.800 --> 00:38:12.900
مناعة التكفير كذلك مثل النبيذ الخمر محرم النبيذ المسكر خمر ما في شك ومحرم لكن لما رأى ابو حنيفة رحمه الله رأى انه مباح وقال به طائفة وشرب النبيذ المسكر على قول ابي حنيفة طائفة لو قال قائل هذا النبيذ المسكر

104
00:38:13.050 --> 00:38:31.250
ما في شيء وعليت رجلا سكرانا و قلت لها انت انت الان سكران شربت؟ قال شربت نبيب ما فيش. فهل يعتبر كافرا؟ ما يعتبر. هذا كافر لانه ما احل المجمع على التحريم

105
00:38:31.250 --> 00:38:51.550
لهذا في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض اجوبته على الربا قال من اعتقد ان الربا كله من اعتقد ان الربا كله حلال فهو كافي هذا اهل العلم يقولون من اعتقد حل ما اجمع على تحريمه

106
00:38:51.850 --> 00:39:13.800
انتبه لها التقصير. من اعتقد حلم اجمع على تحريمه فهو ومن اعتقد حرمة ما اجمع على تحليله فهو كافر. والذي يحرم المجمع على حله هو اللي جرى فيه الكلام والذي يحلل المجمع على حرمته هو الذي جرى فيه الكلام

107
00:39:15.350 --> 00:39:35.250
اسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذه المسائل لابد من انك تفهمها واذا كان ثم اشكالات على الضوابط على الظوابط التي ذكرت يعني على التنظيم العلمي اللي ذكرته يورد حتى تتضح المسألة ان شاء الله احسن الله اليكم ما تفرقون بينكم المشرع

108
00:39:35.250 --> 00:40:02.450
مستحيل للنظام او الهوا المشرف اذا حكم عالهوا كيف المستحيل؟ فانت الان ما فرقت بين الحاكم والمشرف فرق بين الحاكم والمشرك اللي عنده مادة بيحكم بها والذي يشرع النظام ويلزم الناس به

109
00:40:02.600 --> 00:40:23.900
فرق بينهم؟ الحاكم الحاكم لا الحاكم اللي هو القاضي قاضي جته مادة مخالفة حكم فيها بغير شرع الله حكم بهذه المواد هذا هذا له حال. واما المشرع الذي بدل الدين مثل ما جاء في الحديث. فخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اذا

110
00:40:23.900 --> 00:40:41.600
ليش يشرع خلاف الملة يشرع خلاف الشريعة الاسلامية يشرع لانه يعتقد ان الشريعة غير كافية ان هذا التشريع اصلح فان هذا لا شك انه انه كافر بالله المشرع اللي يظع القانون

111
00:40:41.650 --> 00:41:00.850
ليضع القانون اما الحاكم به هذا يجري فيه الكلام اللي انت يا شيخ يرى انا نقول من جهة من جهة التنظيف لا تنظر الى جهة الحكم مهو بهذا مجلس حكم حتى للتشريع لعله يرى ان الشريعة فيها تضييق على الناس من جهة الشهوات والناس تبغى

112
00:41:01.100 --> 00:41:18.250
الشهوات ويبغى الناس يعني هذا مو من جهة الحكم انا نتكلم على تحليل الحرام وتحريم الحلال شيح في الشرع حلال مجمع على تحليله وهو حرام. يقول المرأة لا بأس ان تدري ما عليها شيء

113
00:41:19.050 --> 00:41:35.850
هذا كافر هذا هو ماء من مثل ما ذكرت اللي هو ما يعلم من الدين بالظرورة هذي مسألة ثانية لكن نقول هذا اجمع على تحريم واحد يجي في القانون ان الزنا ما في بأس ما تعاقب المرأة اذا زنت ما دامت راضية هذا كفر

114
00:41:36.050 --> 00:41:54.700
كفر بالله جل وعلا بهذا النظام هذا كافر لانه احل ما اجمع على تحريمه الحاكم به هذا مسألة التنظيم في ذلك الشيخ محمد بن ابراهيم كلامه لم يفهم في هالمسألة بعضهم حمله على تكفير كل الفئات

115
00:41:54.800 --> 00:42:17.650
ليس الان خلطت بينك وهو الصواب انه يفرق فيها ما بين حال تشريع النظام والمشرع للنظام وما بين الحاكم به الحاكم به هذا هذا القاضي هذا قد تغلبه شهوته مثل ما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون اليه لكن اذا آآ اذا ان الحاكم القاظي حكم بهذا

116
00:42:17.850 --> 00:42:30.750
معتقدا ما في شيء لا يحكم به هذا كافر اعتقد انه مساوي لشرع الله هذا كافر اعتقد انه افضل من الشرع الشرع ظيق على الناس هذا افظل نحكم بها القانون افظل

117
00:42:30.800 --> 00:42:44.900
لان فيه سعة على الناس زكاة لكن اذا حكم في قضية قضيتين ولم يبدل الدين لكن حكم في قضية قضيتين ثلاث عشر خمسين وهو في قراءة نفسه انه عاصي وخالف امر الله فهذا له حكم

118
00:42:45.250 --> 00:43:07.750
اهل الذنوب ما في سرعة احسن الله اليك ما ينظر الى مبعث تشريعه مصنع هواء سبب تشجيعه لهذا الشارع هو هو هو وهل آآ اشرك بالله او كفر الا من جهة الهوى ارأيت من اتخذ الهه هواها يعني ما هو بكل كل مشرك وكافر جاءه من جهة العلم

119
00:43:07.750 --> 00:43:25.100
الذي يؤدي الى المعلوم بحجة واضحة لا ان يتبعون الا الظن ومات هو الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالهوى موب عذر مع اعتقاده احسن الله اليك تحديد ما حرم الله ايه اذا اعتقد التحريم على سلطان

120
00:43:25.600 --> 00:43:47.500
انت ما فرقت بين المشرع والحاكم فرق المشرع شيء والحاكم شيء اخر المشرع للدين اذا شرع اذا شرط اذا شرع للناس وظع مادة تخالف حكم الله فهذا كافر كفر اكبر مشرك ولا كرامة رب جعل نفسه رب

121
00:43:47.500 --> 00:44:00.950
نعم اما الذي تلقى التشريف تلقى التشريع وحكم به هذا يجري فيه الكلام. اذا كان مستحل اذا كان انه يعتقد انه افظل يعني يعتقد انه مساوي الى اخره. اما الذي

122
00:44:00.950 --> 00:44:17.000
يشرع هذا ما في شك في كفرك. ولو قال انا غصب عني ما يعذر لانه ما يعذر في الشرك بالله جل وعلا الا الا بالقتل. نعم لو جاء واحد على رأسه قال انت فقيه او انت عالم بالقانون الفلاني. اذا ما كتبت قتلناك

123
00:44:17.450 --> 00:44:38.300
هم؟ فهذا يجري هل يجري فيه الخلاف؟ هل يجري اه الاكراه في الفعل ام يعذر في الاكراه بالقول فقط الصحيح انه في القول والفعل جميعا. لكن هذا اللي يجري فيه التشريع مكره. اما واحد يجي جالس في التشريح مخالف لشريعة الله

124
00:44:38.850 --> 00:44:54.800
تجتمع فيه الصورتين اللي هي التشريع والحكم في نفسه هو انا انا قلت لك الكلام اسأل عن التنظير اما الحكام فما ما نسعى الحكم ليش؟ لان هذا حكم حكم عليهم بالكفر

125
00:44:55.250 --> 00:45:11.700
او بالاسلام وهذا يترك لاهل العلم الراسخين. ومن الاخطاء الموجودة بين الشباب انهم اهلوا انفسهم لاحكام التكفير اللي هو اصعب باب في الفقه يعني الان في الطهارة والحيض تسأله حرمة عن احكام الحيض ما يدري عنه

126
00:45:11.800 --> 00:45:34.500
ها لكن يجي في الحكم بالكفر اللي هو اخراج من الدين وادخال فتجده يتجرأ لا الحكم على المعين غير التنظيف تنظير المسح حكم عالمعين يحتاج الى انك تسأل اسأل اهل العلم فيه. اما الاعتقاد الذي يسلم به دينه وتكون فيه كافرا بالطاغوت ومتبرئا مما تبرأ الله جل وعلا منه

127
00:45:34.500 --> 00:45:47.500
وتبرأ مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله هو التأصيل. اما الحكم هذي مسألة ثانية. حكمها لا يرجع الى اهل العلم. لكن انت تعتقد ان من شرع غير دين الله

128
00:45:47.600 --> 00:46:04.950
فهو كافر لا بد تعتقد هذا وان من رظي ذلك رظي ذلك فانه كافي رضي هذا التشريع تقبله وهو راض به مسرور وهو ايضا كافر بالله جل وعلا لانه شرح الكفر صدره

129
00:46:05.800 --> 00:46:26.150
اذا تلقاه المتلقي ويقول انا اتلقاه عن ضرورة انا عاصي انا كذا هذا يأتي من جهة من جهة الحكم فالتأصيل لابد ان يظبط في هالمسألة لان مسألة الحكم والتحاكم هذه ظل فيها اناس كثيرون

130
00:46:26.400 --> 00:46:45.950
ما بين غال فيها وما بين جاث فمنهم من جعل الباب كله واحد لابد من الاستحلال سواء في التشريف او في الحكم هذا غلط هذا باطل ومناقض لنصوص اهل العلم. ومناقض بل لنصوص الكتاب والسنة

131
00:46:47.250 --> 00:47:09.000
الحاكم له حكم امثاله واما المشرع فهو فهو كافر بالله جل وعلا. ما فيك يا شيخ القوايل الموجودة الان في كثير من بلاد الاسلامية منقولة نعم فالواضع يعني كافر اساسا فنقلت الى بلاد اسلامية فكيف ما هو الضابط اللي

132
00:47:09.000 --> 00:47:22.250
الحكام او الحل من يحكم بهذه القوانين هل يعود الرؤساء او القضاة؟ لا او للعاملين انت الان مهيب كلها منقولة الان فيها القانون المصري في بهالقانون السوري فيه القانون كذا

133
00:47:22.400 --> 00:47:41.450
في قانون منسوب الى البلد مهوب كلها قوانين فرنسية وامريكية لا فيه اناس قانونيون شرعوا لبلادهم وضعوا لهم دستور تشريعات او لا كفار ماتوا الحي هو من شرع فهو قد فقد كفر. ولهذا في رؤوس الطواغيت الشيخ محمد وش ذكر

134
00:47:42.300 --> 00:48:01.250
ايش؟ الحاكم ايش؟ لا ما ذاب كيف؟ المغير الحاكم المغير يعني اللي شرع المغير لاحكام الله شرع قال ما له داعي انه ان اللي اللي يقتل يقتل؟ لا انا بغير هذا

135
00:48:01.400 --> 00:48:19.450
للمصلحة ونقول اللي يقتل متعمدا ابى الزم الناس هذا الحاكم شيخ بدو او رئيس او حاكم دولة يقول انا بغير هذا الحكم هذا يطلع مشرع او غير مشرع هذا مشرف لكن من جاء للحكم مثلا وعنده قوانين

136
00:48:19.650 --> 00:48:32.100
هذا هذا يطلع يطلع حاكم اذا رضي بذلك فهو له حكم الكفرة على انه ما ينظر في مسائل الواقع ليش قلت لكم ما تنظرون للواقع؟ لا انظر اليها من هذه الجهة فقط

137
00:48:32.200 --> 00:48:52.100
بجهة اعظم من هذه وهي تأييد الشرك بالله جل وعلا في العبادة تأييد وجود والطواغيت ووجود المشاهد واقامتها وبذل الاموال لها وحمايتها. هذي اعظم من مسألة الحكم ان هذا اصل

138
00:48:52.300 --> 00:49:12.100
معنى لا اله الا الله ومسألة الحكم هي بعد ذلك آآ ليس نظرنا من جهة الواقع امرنا من جهة التأصيل لان هذه المسألة ظل فيها كثيرون من جهة عدم التفريق بين نظائرها حتى زعم بعظهم

139
00:49:12.250 --> 00:49:37.100
ان الجحك يكون بالفعل و ان السماح ببنك ربوي انه يدل على كفر الدولة سماح ببنك الربوي هكذا بهذا الاقلاع. وفتح اوكار الربا يعتبر وكفر آآ وفتح اوكار الربا. يعني معدل

140
00:49:37.100 --> 00:49:52.100
انه كفر بالله جل وعلا. وهذا ما قاله المشايخ ولا قاله احد من اهل العلم ان الفعل يدل على في الاستحلال ما في احد يقول ان الفعل يدل على الاستحلال. الاستحلال

141
00:49:52.200 --> 00:50:10.850
اولا لابد ان يكون المستحل مجمع على تحريمه ما يكون صورة مختلف فيها. ثانيا ان يكون الاستحلال بالقلب اما السماح السماح بفتح دور الخمر السماح بفتح دون ربا السماح بشارع نسأل الله العافية آآ

142
00:50:11.400 --> 00:50:35.600
فيها بغايا هذا كله يخشى ان يصل الى الاستحلال هذا الشيخ محمد بن إبراهيم لما سئل عن بعض البلاد التي فيها اباحة البغاء يعني الدولة سامحة بالبغاء شارع معروف البغاء مثل ما هو موجود في وقته في في بعض البلاد هل هو كفر؟ قال يخشى ان يكون كفر

143
00:50:36.300 --> 00:51:01.200
ليش؟ لان هذا فعل لا يدل بمفرده على الاستحلال واستحلال الزنا امر قلبي فالفعل بظاهره لا يدل على لا يدل على لاستحلال الباطل فلا يكفر الا بالاستحلال كذلك السماح امكنة بيع الخمر

144
00:51:01.250 --> 00:51:19.050
هذه وحدها لا تدل على على الجواز ولذلك في الدول لا تدل على الكفر لهذا في الدول الاسلامية دولة اه بني الدول المتأخرة وفي اواخر الدولة العباسية كان موجود اوكار معروفة للبغايا

145
00:51:19.500 --> 00:51:38.650
وكان موجود اماكن لتصنيع الخمر ووجود الخمر في البلاد واذا نظرت الى فتاوى شيخ الاسلام وانكاره على كثير من المحرمات المجمع على تحريمها ما هو موجود في زمنه وكذلك ما ذكره المؤرخون في امثال ذلك تجد ان مثل هذه الامور

146
00:51:38.750 --> 00:52:02.300
كانت موجودة  ما منعها الوالي يعني بعض الولاة ما منعها ولم يحكم فيها اهل العلم بانها كفر وان الوالي يكفر بذلك لا يجب عليه ان يلغي ذلك يجب عليه ان ينكر المنكر فاذا لم يفعل فترجع الى مسألة الاستحلال. هل يستحل ذلك ام

147
00:52:02.300 --> 00:52:25.650
لا فاذا استحل مجمعا عليه صار كفرا واذا لم يستحل معجم مجمعا عليه فننظر اذا كان له شبهة من جهة الدليل فيكون او اتبع فتوى عالم ولو كان هذا العالم مخطئ مئة خطأ في هذه الفتوى لكن هو اتبع فتوى عالم يكون له حكم امثاله ممن اتبعوا من اخطأوا واذا كان عن هوى

148
00:52:25.650 --> 00:52:41.300
او شهوة ولم يستحل حكم امثاله من العصاة. فاذا المسألة تحتاج الى تفصيل. ولهذا تجد ان كلام الراسخين في العلم فيها غير كلام المتعجلين وهذا اصل مهم لطالب العلم لان طالب العلم

149
00:52:41.550 --> 00:52:58.650
يعرف طالب العلم يعرف تحريه فيما يقول اما اذا رأيت المتعجل ليخبط كذا الاحكام هذا ولا هذا لم بدون تقعد شرعي هذا خف منه لانه ما يكون بنى كلامه على تأسيس علمي

150
00:52:58.750 --> 00:53:12.700
وهذه مسائل شرع ولما ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه الامور نسأل الله جل وعلا ان يبعدها عن بلاد المسلمين ويوفق الى من ومن يزيلها لما ابتلي الناس بذلك ظهرت الفتنة

151
00:53:12.850 --> 00:53:32.050
والفتنة في من جهة الاعتقاد فظهرت فرق كثيرة في آآ في بلاد مختلفة منها الغالي الذي اقول ان المجتمعات الان لاجل مسألة حكم بغير ما انزل الله عادة جاهلية مطلقا

152
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
ومنهم الجافي الذي يقول اصلا الحكم بغير ما انزل الله انه لا يعد في المكفرات اصلا فالناس هذا وهب والواجب اتباع كلام اهل العلم لان في اتباع كلامهم الهدى والرشاد والامن من الزلل والغلط

153
00:53:52.100 --> 00:54:07.500
اسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين حاكم هل تعتقد هذا ولا يحكم عليه هذا هذا يرجع الى اهل العلم لان هذا علم هو الذي يسأل العالم العالم الذي سيفتي

154
00:54:07.700 --> 00:54:25.400
المعين هو الذي يصعد هل كذا او كذا حتى يحكم عليه. اما من جهة طالب العلم وعليه ان يعتقد في المسائل الكفر ما هو؟ وما لا يكفر بهما. وهذا اللي يلزمك تعتقد. اما من جهة الحكم على المعين ما يلزمك

155
00:54:25.450 --> 00:54:43.550
ولا يجب عليك ان تحكم عليه وليس مشروعا لك انما مشروع لاهل العلم ان يعني لاهل الفتوى ان يفتوا في ذلك اذا سئلوا عنه المشرع لا ينظر اه كفره كفر اعتقادي او عملي. يقول اذا من كفر

156
00:54:44.900 --> 00:55:02.900
لا هو من الكفر العملي لكن آآ مو معنى الكفر العملي انه كفر اصغر هذا التفصيل لا هذا غلط بعض الناس فهم من الكفر الاعتقادي سؤال جيد. الكفر ينقسم من جهة

157
00:55:03.550 --> 00:55:22.500
ينقسم من جهة الخروج من الدين الى كفر اكبر واصغر منه كفر اكبر مخرج من الدين ومنه كفر اصغر غير مخرج من الدين هذا تقسيم باعتبار الخروج من الدين وعدم الخروج. تقسيم اخر باعتبار اخر

158
00:55:22.550 --> 00:55:43.800
الكفر من جهة نوعه هل هو راجع الى الاعتقاد او راجع الى العمل كفر الاعتقاد هذا ينقسم الى اكبر واصغر وكفر العمل ينقسم الى اكبر واصغر فكفر الاعتقاد اذا اعتقد ان الحرام

159
00:55:44.400 --> 00:56:03.500
ان الحرام حلال فهذا كفر اكبر اذا اعتقد ان ولي نعمته هو فلان من البشر هذا كفر نعمة كفر اصغر. كذلك الكفر العملي اذا كان جهته العمل مو بجهة اعتقاد القلب جهتها العمل فمن ذبح لغير الله

160
00:56:04.400 --> 00:56:20.650
ومن استغاث بغير الله هذا صورة الاستغاثة الظاهرة هذه كفر كفر هل هو من جهة الاعتقاد ولا من جهة الفعل الفعل الذبح لغير الله ذبح متقربا لغير الله هذا شرك اكبر سجد لصنم

161
00:56:20.850 --> 00:56:46.000
هذا كفر شرك اكبر هل هو من جهة الاعتقاد او من جهة العمل هذا من جهة العمل نوعه وقد يكون الكفر العملي اصغر مثل انواعه المعروفة عن مدري الرياء كبر النعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرون. هذا من فلان وهذا الذي اعطاني فلان ولولا فلان

162
00:56:46.000 --> 00:57:06.000
حصل كذا ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم الى غير الله او بذلها فيه. نعم. بعضهم يقول فهمت تفصيلية لانه وقع الاشكال من جهة ظن ان الكفر العملي انه مساوي للكفر الاصغر. وان هذا التقسيم اعتقادي وعملي انه مساوي

163
00:57:06.000 --> 00:57:29.000
واصغر. هذا غلط العملي ينقسم الى اكبر واصغر والاعتقاد ينقسم الى البعض من يقول ان الاستخفاف بهذا الفعل هذا دليل على الاستحلال فاذا يكون صاحبها الاستخفاف ايه هذا الفعل دليل على استحلاله فاذا يعني الاستخفاف بالمعصية نعم

164
00:57:29.100 --> 00:57:45.700
استخفاف ما يدل على استحلال  يعني لو جا واحد مثلا حط له بيت نسأل الله العافية الله يهديه المسلمين حط له بيت فيه خمر وبغايا نسأل الله العافية بغايا وجمع الناس تعالوا

165
00:57:45.750 --> 00:58:11.200
حط له حرس قال اسمع اللي يقرب اضربه اضربه هذولا هذولا خلونا خلنا نسوي اللي نبيه  وبعد هل فعله هذا كفر ما في حد من اهل العلم ولا لصار لا يكفر الا صار يكفر من لم

166
00:58:11.300 --> 00:58:26.500
تغلبه شهوته يعني لان العاصي منهم عاصي يطلب المعصية ولو لم تغلبه شاء. ومنهم من تغلبه شهوة. اذا قلنا انه ما يكفر انه لا يكفر الا من لم تغلبه شهوته

167
00:58:26.600 --> 00:58:46.200
صرنا حافرين الذي آآ الذي يعصي وهو مقيم على الايمان فيمن غلبته شهوته هذا باطل عقل عظيم انتباه فواحد جاي وصك عليه بيته وفعل وحرسه وجا واللي بيشكي عليه بيظربه وبيوريني وبيبهدله وبيعاديه هذا شأنه المعاصي

168
00:58:46.650 --> 00:59:02.800
وبعض اهل المعصية مثل ما قسم شيخ الاسلام المعاصي منهم من تغلبه شهوته ومنهم من هو مدمن عليها. المدمن عليه هذا استمرأه. استمرأه صارت عنده خفيفة مثل نسأل الله العافية شرب الماء. ومنهم من تغلب شهوته

169
00:59:03.050 --> 00:59:19.000
بمجرد ما يعمل العمل يعني بمجرد ما يعمل العمل وينتهي منه يراجع نفسه ويعظم عنه جدا هذا الذي غلبته شاء الله وفيه ناس رأوها وفعلوها ويطلبونها ويخططون لها. هؤلاء الجني جميع الطائفتين من

170
00:59:19.250 --> 00:59:36.950
من العصاة لكن عصيان من غلبته شهوته اخف بكثير من عفيان من لم اه من كان مستمرئا لذلك قل هذه تأصيلات لابد انها تصير ايه واضح فيه باقي شيء؟ هم

171
00:59:37.450 --> 01:00:01.550
ان تظبطها بشيء انه لا يكفر لا يكفر الا من اعتقد اباحة المحرم يعني المحرمات من من المعاصي من اعتقد اباحته بخلاف بخلاف الامور العملية اللي يشرك بها مثل امور الشرك لا. لكن المعصية من اعتقد اباحة المعصية

172
01:00:01.900 --> 01:00:30.100
هذا اما من فعلها ولو مستخف بها ولكن يعتقد في داخله انها حرام هذا له حكم امثاله من نسأل الله المرابي حد الحرابة لا محد قال المرابي المرابي ليس هذا في الاخرة انما هو في الدنيا

173
01:00:30.100 --> 01:01:04.500
وش تبي البداية فقير لانه لاية الحرابة ها؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فالمحارب هو والله والربا على الله جل وعلا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والمحارب هو الله جل وعلا في مختلف

174
01:01:04.500 --> 01:01:22.750
في الحرام ولا سمعنا انه احد يقول ان الربا يدخل في حد الحرام؟ والربا ما فيه ما في حد كبيرة في التعبير مسألة واحدة في منزل او يشرع خمسين بالمئة او مئة في المئة

175
01:01:22.750 --> 01:01:52.400
لو واحد يلزم اهلك مبدل دين الله. لا هذا ما شره. يعني وش معنى التشريعي اذا التشريع مثل ما ذكر حرم حلالا واعتقد حرمته حرم حلال هذا الشيء هذا حلال

176
01:01:52.700 --> 01:02:06.400
اذا قال كذا هذا مشرف هذا كافر لكن قال هذا ما عليك لا تقول انه حرام ولا موب حرام. ها هذا بنسويه وبس لا تتدخل في هالامور فهذا معناه الزم الناس بشهوتي

177
01:02:06.850 --> 01:02:24.300
ما شرع المشرع اللي يغير يقول هذا ليس بكذا هو كذا هذا مشرف غير حكم الله جل وعلا المجمع عليه نعم مع علمه بحكم الله يعلم ان هذا حكم الله ويقول غيب لكن اصحاب المعاصي جميعا يعني

178
01:02:24.900 --> 01:02:42.800
يستكبرون على الا من هدى الله جل وعلا هم يستكبرون ويستنكفون ان يحاجون حتى واحد مثلا في بيته عنده ولد تلقاه يحاج بعض الاولاد يلجأ اباه الى ان يقول كلاما عظيما هذا ليس من البر

179
01:02:43.350 --> 01:03:01.050
ليس من البر ولهذا الله جل وعلا قال لعباده المؤمنين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لهذا من قال كلاما من قال كلاما ترتب عليه ما ثبت الله جل وعلا

180
01:03:01.100 --> 01:03:19.450
ثبت رسوله من مؤمن او تسبب عليه كفر او تسبب معصية وهو يعلم او يغلب على ظنه انه سيؤول لذلك هو شريك في الاثم الواجب المداراة اذا تعلم ان هذا غضوب وانه بيدخل في كلام ويقول كلاما باطلا او قد يقول كلام كفر او يستهزأ فداره بعض المنكر اهون من بعض

181
01:03:19.500 --> 01:03:29.500
لا تؤده الى ان يستهزئ لا تؤده الى ان يكفر لا تؤده الى ان يقول كلمة يزل بها ابعد ما بين المشرق والمغرب خاصة اذا كان قريبا اب ولا اخ

182
01:03:29.500 --> 01:03:50.350
بعض المنكر افضل يقيم على معصية احسن مما انه يتلفظ بكلمة توبق دنياه واخرته. فالواجب على طالب العلم ان يكون بصيرا في دعوته مراتب المنكرات وعلمه بحال المدعو هل هو غضوب؟ هل هو يقبل؟ هل هو لين النفس؟ هل هو مستغفر؟ كل هذا

183
01:03:50.350 --> 01:04:08.550
هذي من المطلوب من اهل العلم ان يرعوها بهذا القدر كفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحرام حلال لاهل بيته لكن هو يعتقد انه حرام. هذا قد يقع. كيف؟ هذا الامر هو يهوى انه يفعلونه اهله

184
01:04:08.550 --> 01:04:30.800
لكن يا استغل جهلهم فيقول هذا حلال وهو يعتقد ومجمع عليه هذا مجمع عليه هذا الامر. ويجعل اهله يعتقدون الناس الا وهو يعلم ان هو يعتقد انه اذا اطاعوك في ذلك؟ لا لا حكم يعني هذه الحال حكم هذه الحالة

185
01:04:32.650 --> 01:04:50.000
وهو ملتزم بالتحريم وهو ملتزم لكن غلبته شهوته على انه قال على الله. نعم. كذب؟ نعم. اعوذ بالله والله ما ادري يا خي بس ما اقربه منه كثير من الناس لا لا مو بحاجة اصل صورة المسائل صورة المسائل تختلف

186
01:04:50.000 --> 01:05:02.250
لا تدخل الصورة في صورة يختلف كلام الناس وارتباط بين الاعتقاد والاظهار وصور المظهرات تختلف بين بين مسألة ومسألة الله ان يتولى المسلمين برحمته