قال ربا الفضل ليس حرام لا بأس به اذا الفضل اباحه ابن عباس مع ان النصوص فيه قوية النصوص واظحة لا شبهة فيها فهذا يكون تحليلا لما لم ما عليه المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب فتح المجيد. الدرس الثالث والعشرون وقوله لعله هنا اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك هذا الترجي قوله لعله يعني ترج فيه تخويف وذلك لان من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها العباد ان يعاقبهم في قلوبهم. نسأل الله العافية هذه هي اعظم العقوبات ان يعاقب المرء في قلبه. فاذا عوقب في قلبه لم يعرف الحق من الباطل اشتبه عليه هذا وهذا فخاض بالباطل وترك الحق لاجل هذا الاشتباه لهذا النور والبصيرة يؤتيها الله جل وعلا من جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال جل وعلا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. استدل شيخ الاسلام وغيره بهذه الاية على ان من فعل من عمل بما علم انه يثبت له في صدره العلم لان الله جل وعلا قال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا هذا يشمل تثبيت القلب البصيرة وايضا تثبيت المعلومات كذلك قال جل وعلا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم يعني لو صدقوا الله بعمل ما امر في فعل ما امر واجتناب ما نهى لكان خيرا لهم ومن الخير ان يثبت العلم ويفقه المرء فيما لم يعلم. ولهذا اثر عن السلف انهم قالوا من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم يعني ييسر له الفقه في اشياء لم يعلمها في مدة وجيزة. اذا جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله. وكان عنده استعداد من جهة الطبيعة ان يفهم وان يستقر في ذهنه العلم الامام احمد رحمه الله كان شديد الانكار ان يكتب عنه كذلك الشافعي وكذلك مالك الا فيما سئلوا عنه واما كتابة كل كلامهم كل اقوالهم قد حذروا من ذلك وقالوا ربما يقول المرء اليوم قولا ثم يرجع عنه اتبعوا الدليل وذلك لانهم كانوا على قرب اثارة من عصر النبوة وعندهم الالات متيسرة هلاك فهم العلم نعم قوله وعن ابي ابن حاتم رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الاية فقلت انا لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من فرواه ابن سعد وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن ابي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي وهو عن علي ابن حاتم اي اقصائه المشهور وحاتم هو هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من الهجرة فاسلم وعاش مئة وعشرين سنة وفي الحديث دليل على ان طاعة على على ان طاعة الاحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في اخر الايات وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ونظير ذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم. وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. وان اطاتموهم انكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير منا مع انهم قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل اذا خالف اذا خالف المقلد هو المقلد المقلد اذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد ان الاخذ بالدليل والحالة هذه يكره او يحرم الفتنة ويقول هم اعلم منا بالادلة ولا يأخذ بالدليل الا المجتهد وربما تفوهوا بدم من يعمل بالدليل ولا ريب ان هذا من غربة الاسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل فتغيرت الاحوال والت الى هذه الغاية فصارت عند اكثر عبادة الرهبان هي افضل الاعمال ويسمونها والولاية. ولاية وعبادة الاحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هم واما طاعة الامراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله. وقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في في بعد الخلفاء الراشدين وهلم جراء. وقد قال الله تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين وعن زياد بن حدير قال قال عمر رضي الله عنه هل تعرف ما ما هدم الاسلام؟ قلت لا هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم جدال المنافق بالقرآن وحكم الائمة المضلين رواه الدارمي جعلنا الله واياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون امين امين هذا الحديث حديث عدي ابن حاتم انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عنقه صليب فلما رعاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني اول ما اسلم قال القي عنك هذا الوثن و كلا النبي عليه الصلاة والسلام على عدي هذه الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا فقال علي يا رسول الله انا لسنا نعبده ففهم عدي من الاية ان العبادة بان يتوجهوا الى هؤلاء الاحبار والرهبان بانواع الشعائر بالصلاة بالزكاة بالصيام وانواع العبادات المعروفة فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اصل العبادة هو الطاعة وقد صرفتم اليهم الطاعة فقال عليه الصلاة والسلام الم يحل الم يحل لكم ما حرم الله فاحللتموه قال بلى قال الم يحرم عليكم ما احل الله فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته قوله عليه الصلاة والسلام الم يحلوا لكم ما حرم الله ما هنا بمعنى الذي ومقتضى الاسماء الموصولة انها تعم انها تعم يعني الم يحلوا لكم الذي حرم الله و عمومها قد يكون على اصله يعني انه يشمل جميع الافراد فكلما احل الله حرموه وقد يكون العموم يراد به الخصوص وهو انهم حرموا عليهم بعض ما احل الله وكذلك قوله الم يحرم عليكم ما احل الله او ايش الثانية احنا ذكرنا الاولى ايش اللي انا ذكرته اللي انا اللي انا ذكرته قبل ثم قال الم يحل لكم ما حرم الله فاحللتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته ثاني الجملة الثانية مثل الاولى لان تحليل الحرام مثل تحريم الحلال ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال فدل هذا الحديث على ان تبديل الدين كفر وشرك اكبر الذي يطيع المبدل للدين على مرتبتين المرتبة الاولى ان يطيعه عالما بان شرع الله في خلافه يعلم ان حكم الله هو كذا ويطيع ذاك في تحليل الحرام في تغيير الحكم ويعتقد ان ما احله العالم هو الحلال وان ما حرم الله ليس وان ما احل الله ليس بحلال فيكون غير وبدل في اصل الدين يكون الله جل وعلا احل الخبز فيحرمه العالم فيعتقد حرمة الخبز حرمة اكل والله اباحه وهذا العالم حرمه فاطاع العالم معتقدا ان هذا الذي قاله هو الحق وهو الصواب فاعتقد ان هذا الذي احله الله حرام هذا تبديل للدين في هذه المسألة وحقيقته انه رد حكم الله ولم يطع الله واطاع غيره في خصوص المسألة هذه واعتقد ان حكم غير الله اعتقد ان حكم غير الله هو الصواب وان حكم الله جل وعلا غلط لانه قال فيه الم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه حرموا عليهم الحلال فحرموه اعتقادا منهم انه حرام هذه الصورة الاولى التي فيها تبديل الدين تبديل الدين من اصله باعتقاد ان الدين المبدل هو الحق وانه جائز الحالة الثانية اذا كره شيخ الاسلام ان يطيعهم في تبديل الدين ولكنه لا يعتقد تصويبهم وهذا له له حكم امثاله من اهل المعاصي فشيخ الاسلام رحمه الله قسم الذين يطيعون في التحليل والتحريم قسمهم الى قسمين الاول من اطاعهم في تبديل الدين باعتقاد تبديل الدين يعني ان الدين ان هذا الشيء المعين حلال فاطاعه في انه حرام يعني اصبح في الدين حرام والدين المقصود منه الطاعة والشرع يعني في تشريع الله انه حلال؟ فقالوا هو حرام فاطاعهم في ان هذا الحكم في التشريع حرام فالتزمه التزمه يعني قال انا لست مخاطبا بالحكم بانه حلال بل الان انا مخاطب بالحكم بانه حرام وهذا الذي يلزمه الان اما الحكم بانه حلال فهذا لا يلزمه الحالة الثانية ان يطيعهم فيحل الحرام ويحرم الحلال شهوة وطاعة لهم فهذا له امثال له حكم امثاله من اهل المعاصي يعني يطيع ويعتقد ان الحلال هو ما احل الله وان الحرام هو ما حرم الله هذا اعتقاده في باطنه ولكنه اطاعهم ظاهرا هذا في حال الاحبار وكذلك في حال الرهبان وكذلك في حال الامراء فاذا طاعة العلماء والامراء التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذا الباب في قوله باب من اطاع العلماء والامراء في ما حرم الله او تحريم ما احل الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله يعني اطاعهم في تبديل الدين فجعل غير دين الله هو الملتزم هو الذي يعتقد انه الصواب وانه الملتزم لكن اذا قال او قال قائل الربا الربا كله حلال ما في شي اسمه ربا حرام كل الربا حلال هذا كافي كافر بالله لانه احل الحرام. واعتقد حل الحرام. لكن ان نازع في بعض افراد الربا مثل ما يعتقد اليوم اهل الطوائف من اهل الجاهلية هذه ان يعتقدون ان حكم القوانين وافضل من حكم الله وانه الصواب وان احكام الله جل وعلا في الكتاب والسنة انها ليست بصواب ولا تناسب هذا الزمن من اطاعهم في ذلك معتقدا هذا الكلام فهو كافر. مشرك اتخذهم اربابا من دون الله. واتخذهم اله لان الله جل وعلا قال وان اطعتموهم انكم لمشركون. يعني اطعتموهم في جعل الحلال محرما معتقدين حرمته او اطعتموهم في جعل المحرم حلالا معتقدين به. حلة فهؤلاء مشركون الشرك الاكبر اكبر ويخرجون بذلك عن الملة لانهم اتخذوا اربابا من دون الله اما لو اطاع ظاهره وباطنه يعتقد ان الصواب في حكم الله ولكنه في الظاهر اطاع هذا له حكم امثاله من اهل الشهوات مثل الزاني الذي يزني وهو حين يزني قدم شهوته على امر الله جل وعلا لكن اذا كان في قرارة نفسه ان انه مخالف لامر الله وان الزنا حرام حين فعله لكنه اقدم على ذلك لشهوة فانه لم يستحله بل فعله عن شهوة هذا عاصي كذلك من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته هذا عاصي كذلك من اطاع وهو يعتقد انه عاص في هذه الطاعة هذا ايضا له حكم امثاله من اهل المعصية اذا فصارت المسألة على كلام شيخ الاسلام منقسمة الى فريقين. وهذا النص الذي جاء في هذا الحديث وفي تبويب الشيخ هذا يراد به من اطاع في تحريم الحلال او في تحليل الحرام معتقدا ان الحرام صار حلال وان الحلال وان الحلال صار حرام اذا اعتقد ذلك فقد كفر بالله واتخذ ذلك ربا من دون الله. لان اصل العبودية الطاعة فاذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير الله جل وعلا معناه انه جعل الحكم لغير الله والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله وفي كلام الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم في اول رسالة تحكيم القوانين يقول رحمه الله ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين في الحكم به بين العالمين والرد اليه عند تنازع المتخاصمين منازعة ومكابرة لقول الله جل وعلا ساق بقية الكلام فجعل هذه الطاعة هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرا اكبر بانه من نزل القانون منزلة الشرع معتقدا ان الحكم به مثل الحكم بالشرع او لا بأس به ما في شيء او نحى الشرع تماما عن الحكم. وبدل الدين واتى بشريعة اخرى فان هذا كفر اكبر مخرج من الملة ولانه اتخذه ربا واتخذه الها من دون الله جل وعلا. اما لو فعل ذلك وهو يقول اني عاصي اطاعهم في الحكم تحاكم او اطاع في مثل هذه الامور في تحليل الحلال في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو يقول انا عاصي انا عارف ان الحكم لكن اطعتهم ظاهرا هذا عاصم مرتكب كبيرة كافر الكفر العصا الذي هو اعظم من الزنا وشرب الخمر السرقة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة وعلى هذا ينبني الكلام في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاذا قوله هنا في الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا لان الرب هو المطاع واذا جعلوا الاحبار والرهبان هم المطاعين يأمرونهم بالشيء فيطيعونهم فان ذلك اتخاذ فان ذلك اتخاذ لهم اربابا من دون الله جل وعلا. لان الطاعة لله جل وعلا. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فمن اطاع هذه تحليل الحرام وتحريم الحلال اعتقد صحة الدين الجديد يعني الطاعة الجديدة فانه بذلك خارج من الاسلام ان كان مسلما وكافر بالله جل وعلا نسأل الله السلامة والعافية وهذا سبب يعني ايراد الشيخ رحمه الله لهذا الباب انه في عصره كان مشايخ البادية يحكمون بين الناس بما يسمونه السلوم و سواليف الاباء والاجداد يعني قوانين يضعها مشايخ البدو اذا تخاصم الناس رجعوا اليهم فحكموا بينهم بهذه الاعراف اعراف البدو السلوم سلوم اهل البادية والشيخ رحمه الله كان ينص على ان اولئك اذا بلغوا الشرع واصروا على الحكم بغير الشرع بعد علمهم به فانهم كفار لانهم لم يحكموا بما انزل الله جل وعلا بعد البيان لهم ورغبوا عن ذلك طاعة لامراء ولمشايخهم اذا فالمسألة تحتاج الى ظبط فيما بين جهة الاحبار والرهبان والامراء والمشايخ من مشايخ البادية والرؤساء وما بين جهة المطيع. فهؤلاء مطاعون واولئك مطيعون حال المطيع على التفصيل وحال المطاع انه كافر اذا احل وحرم وهو كافر بالله جل وعلا الذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله جل وعلا لا يعلم حكم الله ويشرع قانون مخالف لحكم الله فهذا المشرع له هذا كافر بالله جل وعلا فاذا كان مثلا شيخ او رئيس قوم او امير او ملك او رئيس دولة او نحو ذلك يأمر او يقول شرعوا القانون الفلاني شرعوه بمخالفة وهو يعلم ان حكم الله في المسألة كذا ويقول شرعوا القانون الذي فيه ان الزنا لا يعاقب عليه الا اذا كان عن غفل اما اذا كان عن تراضي فتؤمر المحاكم بانها لا تنظر في ذلك او تؤمر المحاكم ان تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك في مثل هالمسائل هذا كفر كفر بالله من جهة المشرع. اما من جهة الطائع ففيه التفصيل الذي ذكر في انه اذا احل معتقدا اذا احل اذا احل له الحرام فاطاع معتقدا انه حلال اذا احل له الحرام فاطاع معتقدا انه حلال فهذا يكفر واما اذا اطاع وهو يقول اني عاصي والصواب في حكم الله فهذا ليس بكافة. فرق ما بين المشرع وما بين المتلقي المشرع هذا مناقض مناقض لاصل الكلام لاصل الدين لهذا قال الشيخ رحمه الله في خطبة كتابه او رسالة تحكيم القوانين ان من الكفر الاكبر المستدين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين الى فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر اكبر والمنزل له المنزل له يعني المشرع له المشرع الذي يشرع هذا القانون ويأمر به. فهذا كافر الكفر الاكبر بالله جل جلاله ولهذا قال في اخر رسالته قال فهذه المحاكم اليوم الناس اليها اسراب فهذه المحاكم القانونية اليوم الناس اليها اسراب اثر اسرار يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة والكتاب ولهم امدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم السنة والكتاب. قال فاي مناقضة للشهادة بان محمدا رسول الله فوق هذه المناقة لان هذا تشريف تشريع هذا هام هو ما يمكن يقبل من احد ان يكون يشرع ولا يكون كافرا. المشرع الذي شرعه والزم الناس به هذا لا يكون الا واذا تقرر هذا فثم مسألة متصلة بذلك وهو ان موافقة القانون في الحكم موافقة القانون في الحكم ليست كفرا لان من القوانين ما تكون ما يكون فيه مواد توافق الشرع اليس كل حكم بنظام او قانون كفرا بل اذا كان القانون او النظام اذا كان مناقظا للشرع فان هذا فان هذا فيه الكلام السابق واما اذا كان يوافق الشرع اليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونا او تسميته نظاما بل على الالزام بما يخالف كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه البلاد تم انظمة موجودة وقوانين ايظا موجودة في بعظ القطاعات معروفة ودخولها في هذه البلاد له سبب ويعلم ذلك اهل العلم والمتصلون بالعلماء وهو انه لما توسعت الدولة كثرت القضايا المختلفة وصارت القضية اذا عرضت على القاضي كانت قضية مستجدة اما في مشاكل تجارية اوضاعا جديدة او في مشاكل الشركات لما جاءت ارامكو او في نحو ذلك. لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا فطول فعرظ عليهم ان ينظر في انظمة او قوانين موجودة سابقة اما من من قانون من القانون الامريكي او الفرنسي او البريطاني وينظر فيها فما وافق منها الشرع قبل وما خالف منها الشرع رد فالمشايخ وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله اذنوا بذلك بشرط ان يشارك ان تعرض تلك على مجموعة من القضاة تلك المواد والانظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها والقضاة مشاربهم مختلفة كان اول الامر ان المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي ثم رؤي ان في ذلك حذفا لاكثر تلك المواد بعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الاربعة فزادت الموعد يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام او من قانون كانت موافقة لاحد المذاهب الاربعة اقرت ثم توسع فيه حتى اذا كان القول في المادة اذا كان موافقا لقول احد علماء الاسلام فانه يقبل. وغيره وغيره يرد وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى و بعد ذلك يعني توسع اه الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد على اجتهاد الناظر في هذا النظام لهذا هذه المسألة ينبغي ان تكون واظحة لان من الناس من يجعل الانظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم القوانين الوضعية. والمسألة مختلفة نعم الواجب في هذه البلاد ان يتقي الله جل وعلا من ولي هذه الامور وان يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة وان تعرظ هذه الانظمة والقوانين على المحققين من اهل العلم حتى يقروا ما وافق الدليل نعم ما وافق احد المذاهب او قول احد من اهل العلم لا يخرج المسألة عن كونها لا يخرج القول عن كونه قولا في من اقوال المنتسبين للشريحة او من اقوال علماء الاسلام. لكن هذا ربما رجع الى ابتغاء الرخص والاخذ من كل مذهب بما يوافقوا الموجود وهذا ليس مسلما به بل هو باطل والواجب ان ترد تلك الى حكم الكتاب والسنة عن طريق اهل العلم الفقهاء في الكتاب والسنة الذين يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله واذا قام الامر على ذلك فان المقام يظهر فيه الفرق بين ان تجعل انظمة موافقة لبعض الاقوال وبين ان تكون الانظمة لم ينظر فيها اصلا الى موافقة اقوال العلماء في الشريعة ولهذا تجد ان الذين يتكلمون في مسألة الانظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعول هذا الترتيب الذي ذكرته غير كلام للشباب او الصغار الذين ما وعوا تاريخ وكيف دخلت هذه الانظمة وكيف بدأت؟ والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يجد ما ذكرت جليا في انه تعرض عليه مواد كثيرة ينقل مواد ويصحح مواد اليس الشأن في التحريم كونه كونه قانونا او كونه نظاما وانما ان يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فتنبه في هذه المسألة خطيرة المهمة بين تنبه الى قول اهل العلم الراسخين انهم الذين ادركوا التاريخ تاريخ دخول هذه الاشياء وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان ولهذا تجد اليوم ان المحاكم التي تعقد مثل هذه الامور مثل المحكمة التجارية ومحكمة ايش فظ المنازعات التجارية ومحاكم من جنسي هذا تجد ان فيها من قضاة المحكمة الشرعية اذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي يعني اذا كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي تكون مهمته الان في المحكمة كن مهمته ان ينظر الى هل هذه المادة موافقة للشرع ام مضادة في الشرع ينظرون فيها من جهة النظام الموضوع نظام المحكمة التجارية او كذا ثم القاضي ينظر هل هذه المادة موافقة للسفر او غير موافقة وهذا ترتيب مر عليه زمن طويل من تأسيس محاكم القضائية في هذه البلاد من وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله واسست على هذا نعم دخل نقص كبير في هذا وتساهل الناس في ذلك وسبب التساهل ضعف المشتركين من القضاة في مثل هذه الامور. وليس من خلل اصل الوضع ولكن ننجزك من جهة ضعف المشارك. وقد يكون القاضي المشارك ليس عنده من العلم ما ما يرفض هذه المادة وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه المادة يقوم في نفسه ان هذه قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة يمشي المسألة دون تعب ودون نظر. فرجعت المسألة الى ذنوب العباد. وليست الى هدم اصل الدين والتكفير هذه المسائل الجهل معذور حتى يعلم حتى يعلم. هذا في في التحليل والتحريم. بخلاف مسألة التوحيد في اصل التوحيد هذه فيها الكلام هل يعذر الجاهل ام لا يعذر الجاهل؟ ليس هذا الكلام فيه. لكن واحد قيل له ان هذا حرام قاله عالم قال له أمير هذا حرام فحرمه وهو لا يعرف حكم الله فهذا ما يعتبر انه احل الحرام او اعتقد حل الحرام لانه ليس عند شيئان. الواجب عليه البحث عن حكم الله وسؤال اهل العلم الذين يؤتمنون على دين الله لكن ان فرط في ذلك فله الحكم الجهال الجاهل اذا كان يتعه السؤال ولم يفعل يكون مذنبا اذا كان انه ما وسعه السؤال ولا امكن او ما وجد من يجيبه فانه يعلم مستحلا مجتهدا كيف مستحيل؟ مستحل مجتهد كيف الكلام على ما احل الله وما حرم الله يعني فيما ظهرت دلالته القطعية بانه حلال وما ظهرت دلالته القطعية بانه حرام. يعني احل المجمع عليه قال تمثلت لك بالخبز وحرم المجمع على حله احل المجمع على حرمته وحرم المجمع على حله فمثلا اذا قال قائل الزنا حلال ما في فهذا هذا كافر لان الزنا مجمع عليه هذا له حكم الخلافيات المسائل الخلافية اذا قال الفوائد فوائد البنكية هذه اذا قال انها حلال هذه الفوائد فيها الخلاف مثل ربا الفضل فلا يعتبر كافرا باحلال هذه الفوائد الربوية اه لان هذه الفوائد مختلف فيها حتى ان من علماء الحديث او من العلماء المتأخرين في هذا الزمن ظهروا بعد وشو الفوائد الربوية؟ من كتب كتبا في اباحتها. من العلماء الموثوق به وذلك لقيام الشبهة قيام الشبهة في الفوائد لان الفوائد مثلا طبعا القول بانها حلال باطل قول شاب ضعيف مطرح والصواب انها حرام انه يجب الانكار على متعاطيها الانكار على اه وانكار وجودها لكن من قال باباحتها هذا لا يكفر لانه قاله لشبهة عرضت له من الدليل وهو يستدل بقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون وان علة التحريم بالربا بنص الاية هي الظلم لان الربا ابشع الظلم واعطاء الفوائد في البنوك ليس ليس ظلما بل فيه مصلحة صاحب المال بخلاف ربا الجاهلية انه يقرظه ثم اذا اتى بعد سنة سدد ما سدد قال يتضاعف عليك عشرين في المئة بعد سنة سدد ما سدد يتضاعف عليك اربعين في المئة وهكذا. هذا الظلم واضح فيه لان فيه اذلال المقترب. ومضاعفة الثمن مضاعفة القرض عليه. اما الفوائد يقول ما فيها ظلم. لقيام هذه الشبهة منعت مناعة التكفير كذلك مثل النبيذ الخمر محرم النبيذ المسكر خمر ما في شك ومحرم لكن لما رأى ابو حنيفة رحمه الله رأى انه مباح وقال به طائفة وشرب النبيذ المسكر على قول ابي حنيفة طائفة لو قال قائل هذا النبيذ المسكر ما في شيء وعليت رجلا سكرانا و قلت لها انت انت الان سكران شربت؟ قال شربت نبيب ما فيش. فهل يعتبر كافرا؟ ما يعتبر. هذا كافر لانه ما احل المجمع على التحريم لهذا في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض اجوبته على الربا قال من اعتقد ان الربا كله من اعتقد ان الربا كله حلال فهو كافي هذا اهل العلم يقولون من اعتقد حل ما اجمع على تحريمه انتبه لها التقصير. من اعتقد حلم اجمع على تحريمه فهو ومن اعتقد حرمة ما اجمع على تحليله فهو كافر. والذي يحرم المجمع على حله هو اللي جرى فيه الكلام والذي يحلل المجمع على حرمته هو الذي جرى فيه الكلام اسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذه المسائل لابد من انك تفهمها واذا كان ثم اشكالات على الضوابط على الظوابط التي ذكرت يعني على التنظيم العلمي اللي ذكرته يورد حتى تتضح المسألة ان شاء الله احسن الله اليكم ما تفرقون بينكم المشرع مستحيل للنظام او الهوا المشرف اذا حكم عالهوا كيف المستحيل؟ فانت الان ما فرقت بين الحاكم والمشرف فرق بين الحاكم والمشرك اللي عنده مادة بيحكم بها والذي يشرع النظام ويلزم الناس به فرق بينهم؟ الحاكم الحاكم لا الحاكم اللي هو القاضي قاضي جته مادة مخالفة حكم فيها بغير شرع الله حكم بهذه المواد هذا هذا له حال. واما المشرع الذي بدل الدين مثل ما جاء في الحديث. فخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اذا ليش يشرع خلاف الملة يشرع خلاف الشريعة الاسلامية يشرع لانه يعتقد ان الشريعة غير كافية ان هذا التشريع اصلح فان هذا لا شك انه انه كافر بالله المشرع اللي يظع القانون ليضع القانون اما الحاكم به هذا يجري فيه الكلام اللي انت يا شيخ يرى انا نقول من جهة من جهة التنظيف لا تنظر الى جهة الحكم مهو بهذا مجلس حكم حتى للتشريع لعله يرى ان الشريعة فيها تضييق على الناس من جهة الشهوات والناس تبغى الشهوات ويبغى الناس يعني هذا مو من جهة الحكم انا نتكلم على تحليل الحرام وتحريم الحلال شيح في الشرع حلال مجمع على تحليله وهو حرام. يقول المرأة لا بأس ان تدري ما عليها شيء هذا كافر هذا هو ماء من مثل ما ذكرت اللي هو ما يعلم من الدين بالظرورة هذي مسألة ثانية لكن نقول هذا اجمع على تحريم واحد يجي في القانون ان الزنا ما في بأس ما تعاقب المرأة اذا زنت ما دامت راضية هذا كفر كفر بالله جل وعلا بهذا النظام هذا كافر لانه احل ما اجمع على تحريمه الحاكم به هذا مسألة التنظيم في ذلك الشيخ محمد بن ابراهيم كلامه لم يفهم في هالمسألة بعضهم حمله على تكفير كل الفئات ليس الان خلطت بينك وهو الصواب انه يفرق فيها ما بين حال تشريع النظام والمشرع للنظام وما بين الحاكم به الحاكم به هذا هذا القاضي هذا قد تغلبه شهوته مثل ما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون اليه لكن اذا آآ اذا ان الحاكم القاظي حكم بهذا معتقدا ما في شيء لا يحكم به هذا كافر اعتقد انه مساوي لشرع الله هذا كافر اعتقد انه افضل من الشرع الشرع ظيق على الناس هذا افظل نحكم بها القانون افظل لان فيه سعة على الناس زكاة لكن اذا حكم في قضية قضيتين ولم يبدل الدين لكن حكم في قضية قضيتين ثلاث عشر خمسين وهو في قراءة نفسه انه عاصي وخالف امر الله فهذا له حكم اهل الذنوب ما في سرعة احسن الله اليك ما ينظر الى مبعث تشريعه مصنع هواء سبب تشجيعه لهذا الشارع هو هو هو وهل آآ اشرك بالله او كفر الا من جهة الهوى ارأيت من اتخذ الهه هواها يعني ما هو بكل كل مشرك وكافر جاءه من جهة العلم الذي يؤدي الى المعلوم بحجة واضحة لا ان يتبعون الا الظن ومات هو الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالهوى موب عذر مع اعتقاده احسن الله اليك تحديد ما حرم الله ايه اذا اعتقد التحريم على سلطان انت ما فرقت بين المشرع والحاكم فرق المشرع شيء والحاكم شيء اخر المشرع للدين اذا شرع اذا شرط اذا شرع للناس وظع مادة تخالف حكم الله فهذا كافر كفر اكبر مشرك ولا كرامة رب جعل نفسه رب نعم اما الذي تلقى التشريف تلقى التشريع وحكم به هذا يجري فيه الكلام. اذا كان مستحل اذا كان انه يعتقد انه افظل يعني يعتقد انه مساوي الى اخره. اما الذي يشرع هذا ما في شك في كفرك. ولو قال انا غصب عني ما يعذر لانه ما يعذر في الشرك بالله جل وعلا الا الا بالقتل. نعم لو جاء واحد على رأسه قال انت فقيه او انت عالم بالقانون الفلاني. اذا ما كتبت قتلناك هم؟ فهذا يجري هل يجري فيه الخلاف؟ هل يجري اه الاكراه في الفعل ام يعذر في الاكراه بالقول فقط الصحيح انه في القول والفعل جميعا. لكن هذا اللي يجري فيه التشريع مكره. اما واحد يجي جالس في التشريح مخالف لشريعة الله تجتمع فيه الصورتين اللي هي التشريع والحكم في نفسه هو انا انا قلت لك الكلام اسأل عن التنظير اما الحكام فما ما نسعى الحكم ليش؟ لان هذا حكم حكم عليهم بالكفر او بالاسلام وهذا يترك لاهل العلم الراسخين. ومن الاخطاء الموجودة بين الشباب انهم اهلوا انفسهم لاحكام التكفير اللي هو اصعب باب في الفقه يعني الان في الطهارة والحيض تسأله حرمة عن احكام الحيض ما يدري عنه ها لكن يجي في الحكم بالكفر اللي هو اخراج من الدين وادخال فتجده يتجرأ لا الحكم على المعين غير التنظيف تنظير المسح حكم عالمعين يحتاج الى انك تسأل اسأل اهل العلم فيه. اما الاعتقاد الذي يسلم به دينه وتكون فيه كافرا بالطاغوت ومتبرئا مما تبرأ الله جل وعلا منه وتبرأ مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله هو التأصيل. اما الحكم هذي مسألة ثانية. حكمها لا يرجع الى اهل العلم. لكن انت تعتقد ان من شرع غير دين الله فهو كافر لا بد تعتقد هذا وان من رظي ذلك رظي ذلك فانه كافي رضي هذا التشريع تقبله وهو راض به مسرور وهو ايضا كافر بالله جل وعلا لانه شرح الكفر صدره اذا تلقاه المتلقي ويقول انا اتلقاه عن ضرورة انا عاصي انا كذا هذا يأتي من جهة من جهة الحكم فالتأصيل لابد ان يظبط في هالمسألة لان مسألة الحكم والتحاكم هذه ظل فيها اناس كثيرون ما بين غال فيها وما بين جاث فمنهم من جعل الباب كله واحد لابد من الاستحلال سواء في التشريف او في الحكم هذا غلط هذا باطل ومناقض لنصوص اهل العلم. ومناقض بل لنصوص الكتاب والسنة الحاكم له حكم امثاله واما المشرع فهو فهو كافر بالله جل وعلا. ما فيك يا شيخ القوايل الموجودة الان في كثير من بلاد الاسلامية منقولة نعم فالواضع يعني كافر اساسا فنقلت الى بلاد اسلامية فكيف ما هو الضابط اللي الحكام او الحل من يحكم بهذه القوانين هل يعود الرؤساء او القضاة؟ لا او للعاملين انت الان مهيب كلها منقولة الان فيها القانون المصري في بهالقانون السوري فيه القانون كذا في قانون منسوب الى البلد مهوب كلها قوانين فرنسية وامريكية لا فيه اناس قانونيون شرعوا لبلادهم وضعوا لهم دستور تشريعات او لا كفار ماتوا الحي هو من شرع فهو قد فقد كفر. ولهذا في رؤوس الطواغيت الشيخ محمد وش ذكر ايش؟ الحاكم ايش؟ لا ما ذاب كيف؟ المغير الحاكم المغير يعني اللي شرع المغير لاحكام الله شرع قال ما له داعي انه ان اللي اللي يقتل يقتل؟ لا انا بغير هذا للمصلحة ونقول اللي يقتل متعمدا ابى الزم الناس هذا الحاكم شيخ بدو او رئيس او حاكم دولة يقول انا بغير هذا الحكم هذا يطلع مشرع او غير مشرع هذا مشرف لكن من جاء للحكم مثلا وعنده قوانين هذا هذا يطلع يطلع حاكم اذا رضي بذلك فهو له حكم الكفرة على انه ما ينظر في مسائل الواقع ليش قلت لكم ما تنظرون للواقع؟ لا انظر اليها من هذه الجهة فقط بجهة اعظم من هذه وهي تأييد الشرك بالله جل وعلا في العبادة تأييد وجود والطواغيت ووجود المشاهد واقامتها وبذل الاموال لها وحمايتها. هذي اعظم من مسألة الحكم ان هذا اصل معنى لا اله الا الله ومسألة الحكم هي بعد ذلك آآ ليس نظرنا من جهة الواقع امرنا من جهة التأصيل لان هذه المسألة ظل فيها كثيرون من جهة عدم التفريق بين نظائرها حتى زعم بعظهم ان الجحك يكون بالفعل و ان السماح ببنك ربوي انه يدل على كفر الدولة سماح ببنك الربوي هكذا بهذا الاقلاع. وفتح اوكار الربا يعتبر وكفر آآ وفتح اوكار الربا. يعني معدل انه كفر بالله جل وعلا. وهذا ما قاله المشايخ ولا قاله احد من اهل العلم ان الفعل يدل على في الاستحلال ما في احد يقول ان الفعل يدل على الاستحلال. الاستحلال اولا لابد ان يكون المستحل مجمع على تحريمه ما يكون صورة مختلف فيها. ثانيا ان يكون الاستحلال بالقلب اما السماح السماح بفتح دور الخمر السماح بفتح دون ربا السماح بشارع نسأل الله العافية آآ فيها بغايا هذا كله يخشى ان يصل الى الاستحلال هذا الشيخ محمد بن إبراهيم لما سئل عن بعض البلاد التي فيها اباحة البغاء يعني الدولة سامحة بالبغاء شارع معروف البغاء مثل ما هو موجود في وقته في في بعض البلاد هل هو كفر؟ قال يخشى ان يكون كفر ليش؟ لان هذا فعل لا يدل بمفرده على الاستحلال واستحلال الزنا امر قلبي فالفعل بظاهره لا يدل على لا يدل على لاستحلال الباطل فلا يكفر الا بالاستحلال كذلك السماح امكنة بيع الخمر هذه وحدها لا تدل على على الجواز ولذلك في الدول لا تدل على الكفر لهذا في الدول الاسلامية دولة اه بني الدول المتأخرة وفي اواخر الدولة العباسية كان موجود اوكار معروفة للبغايا وكان موجود اماكن لتصنيع الخمر ووجود الخمر في البلاد واذا نظرت الى فتاوى شيخ الاسلام وانكاره على كثير من المحرمات المجمع على تحريمها ما هو موجود في زمنه وكذلك ما ذكره المؤرخون في امثال ذلك تجد ان مثل هذه الامور كانت موجودة ما منعها الوالي يعني بعض الولاة ما منعها ولم يحكم فيها اهل العلم بانها كفر وان الوالي يكفر بذلك لا يجب عليه ان يلغي ذلك يجب عليه ان ينكر المنكر فاذا لم يفعل فترجع الى مسألة الاستحلال. هل يستحل ذلك ام لا فاذا استحل مجمعا عليه صار كفرا واذا لم يستحل معجم مجمعا عليه فننظر اذا كان له شبهة من جهة الدليل فيكون او اتبع فتوى عالم ولو كان هذا العالم مخطئ مئة خطأ في هذه الفتوى لكن هو اتبع فتوى عالم يكون له حكم امثاله ممن اتبعوا من اخطأوا واذا كان عن هوى او شهوة ولم يستحل حكم امثاله من العصاة. فاذا المسألة تحتاج الى تفصيل. ولهذا تجد ان كلام الراسخين في العلم فيها غير كلام المتعجلين وهذا اصل مهم لطالب العلم لان طالب العلم يعرف طالب العلم يعرف تحريه فيما يقول اما اذا رأيت المتعجل ليخبط كذا الاحكام هذا ولا هذا لم بدون تقعد شرعي هذا خف منه لانه ما يكون بنى كلامه على تأسيس علمي وهذه مسائل شرع ولما ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه الامور نسأل الله جل وعلا ان يبعدها عن بلاد المسلمين ويوفق الى من ومن يزيلها لما ابتلي الناس بذلك ظهرت الفتنة والفتنة في من جهة الاعتقاد فظهرت فرق كثيرة في آآ في بلاد مختلفة منها الغالي الذي اقول ان المجتمعات الان لاجل مسألة حكم بغير ما انزل الله عادة جاهلية مطلقا ومنهم الجافي الذي يقول اصلا الحكم بغير ما انزل الله انه لا يعد في المكفرات اصلا فالناس هذا وهب والواجب اتباع كلام اهل العلم لان في اتباع كلامهم الهدى والرشاد والامن من الزلل والغلط اسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين حاكم هل تعتقد هذا ولا يحكم عليه هذا هذا يرجع الى اهل العلم لان هذا علم هو الذي يسأل العالم العالم الذي سيفتي المعين هو الذي يصعد هل كذا او كذا حتى يحكم عليه. اما من جهة طالب العلم وعليه ان يعتقد في المسائل الكفر ما هو؟ وما لا يكفر بهما. وهذا اللي يلزمك تعتقد. اما من جهة الحكم على المعين ما يلزمك ولا يجب عليك ان تحكم عليه وليس مشروعا لك انما مشروع لاهل العلم ان يعني لاهل الفتوى ان يفتوا في ذلك اذا سئلوا عنه المشرع لا ينظر اه كفره كفر اعتقادي او عملي. يقول اذا من كفر لا هو من الكفر العملي لكن آآ مو معنى الكفر العملي انه كفر اصغر هذا التفصيل لا هذا غلط بعض الناس فهم من الكفر الاعتقادي سؤال جيد. الكفر ينقسم من جهة ينقسم من جهة الخروج من الدين الى كفر اكبر واصغر منه كفر اكبر مخرج من الدين ومنه كفر اصغر غير مخرج من الدين هذا تقسيم باعتبار الخروج من الدين وعدم الخروج. تقسيم اخر باعتبار اخر الكفر من جهة نوعه هل هو راجع الى الاعتقاد او راجع الى العمل كفر الاعتقاد هذا ينقسم الى اكبر واصغر وكفر العمل ينقسم الى اكبر واصغر فكفر الاعتقاد اذا اعتقد ان الحرام ان الحرام حلال فهذا كفر اكبر اذا اعتقد ان ولي نعمته هو فلان من البشر هذا كفر نعمة كفر اصغر. كذلك الكفر العملي اذا كان جهته العمل مو بجهة اعتقاد القلب جهتها العمل فمن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله هذا صورة الاستغاثة الظاهرة هذه كفر كفر هل هو من جهة الاعتقاد ولا من جهة الفعل الفعل الذبح لغير الله ذبح متقربا لغير الله هذا شرك اكبر سجد لصنم هذا كفر شرك اكبر هل هو من جهة الاعتقاد او من جهة العمل هذا من جهة العمل نوعه وقد يكون الكفر العملي اصغر مثل انواعه المعروفة عن مدري الرياء كبر النعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرون. هذا من فلان وهذا الذي اعطاني فلان ولولا فلان حصل كذا ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم الى غير الله او بذلها فيه. نعم. بعضهم يقول فهمت تفصيلية لانه وقع الاشكال من جهة ظن ان الكفر العملي انه مساوي للكفر الاصغر. وان هذا التقسيم اعتقادي وعملي انه مساوي واصغر. هذا غلط العملي ينقسم الى اكبر واصغر والاعتقاد ينقسم الى البعض من يقول ان الاستخفاف بهذا الفعل هذا دليل على الاستحلال فاذا يكون صاحبها الاستخفاف ايه هذا الفعل دليل على استحلاله فاذا يعني الاستخفاف بالمعصية نعم استخفاف ما يدل على استحلال يعني لو جا واحد مثلا حط له بيت نسأل الله العافية الله يهديه المسلمين حط له بيت فيه خمر وبغايا نسأل الله العافية بغايا وجمع الناس تعالوا حط له حرس قال اسمع اللي يقرب اضربه اضربه هذولا هذولا خلونا خلنا نسوي اللي نبيه وبعد هل فعله هذا كفر ما في حد من اهل العلم ولا لصار لا يكفر الا صار يكفر من لم تغلبه شهوته يعني لان العاصي منهم عاصي يطلب المعصية ولو لم تغلبه شاء. ومنهم من تغلبه شهوة. اذا قلنا انه ما يكفر انه لا يكفر الا من لم تغلبه شهوته صرنا حافرين الذي آآ الذي يعصي وهو مقيم على الايمان فيمن غلبته شهوته هذا باطل عقل عظيم انتباه فواحد جاي وصك عليه بيته وفعل وحرسه وجا واللي بيشكي عليه بيظربه وبيوريني وبيبهدله وبيعاديه هذا شأنه المعاصي وبعض اهل المعصية مثل ما قسم شيخ الاسلام المعاصي منهم من تغلبه شهوته ومنهم من هو مدمن عليها. المدمن عليه هذا استمرأه. استمرأه صارت عنده خفيفة مثل نسأل الله العافية شرب الماء. ومنهم من تغلب شهوته بمجرد ما يعمل العمل يعني بمجرد ما يعمل العمل وينتهي منه يراجع نفسه ويعظم عنه جدا هذا الذي غلبته شاء الله وفيه ناس رأوها وفعلوها ويطلبونها ويخططون لها. هؤلاء الجني جميع الطائفتين من من العصاة لكن عصيان من غلبته شهوته اخف بكثير من عفيان من لم اه من كان مستمرئا لذلك قل هذه تأصيلات لابد انها تصير ايه واضح فيه باقي شيء؟ هم ان تظبطها بشيء انه لا يكفر لا يكفر الا من اعتقد اباحة المحرم يعني المحرمات من من المعاصي من اعتقد اباحته بخلاف بخلاف الامور العملية اللي يشرك بها مثل امور الشرك لا. لكن المعصية من اعتقد اباحة المعصية هذا اما من فعلها ولو مستخف بها ولكن يعتقد في داخله انها حرام هذا له حكم امثاله من نسأل الله المرابي حد الحرابة لا محد قال المرابي المرابي ليس هذا في الاخرة انما هو في الدنيا وش تبي البداية فقير لانه لاية الحرابة ها؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فالمحارب هو والله والربا على الله جل وعلا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والمحارب هو الله جل وعلا في مختلف في الحرام ولا سمعنا انه احد يقول ان الربا يدخل في حد الحرام؟ والربا ما فيه ما في حد كبيرة في التعبير مسألة واحدة في منزل او يشرع خمسين بالمئة او مئة في المئة لو واحد يلزم اهلك مبدل دين الله. لا هذا ما شره. يعني وش معنى التشريعي اذا التشريع مثل ما ذكر حرم حلالا واعتقد حرمته حرم حلال هذا الشيء هذا حلال اذا قال كذا هذا مشرف هذا كافر لكن قال هذا ما عليك لا تقول انه حرام ولا موب حرام. ها هذا بنسويه وبس لا تتدخل في هالامور فهذا معناه الزم الناس بشهوتي ما شرع المشرع اللي يغير يقول هذا ليس بكذا هو كذا هذا مشرف غير حكم الله جل وعلا المجمع عليه نعم مع علمه بحكم الله يعلم ان هذا حكم الله ويقول غيب لكن اصحاب المعاصي جميعا يعني يستكبرون على الا من هدى الله جل وعلا هم يستكبرون ويستنكفون ان يحاجون حتى واحد مثلا في بيته عنده ولد تلقاه يحاج بعض الاولاد يلجأ اباه الى ان يقول كلاما عظيما هذا ليس من البر ليس من البر ولهذا الله جل وعلا قال لعباده المؤمنين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لهذا من قال كلاما من قال كلاما ترتب عليه ما ثبت الله جل وعلا ثبت رسوله من مؤمن او تسبب عليه كفر او تسبب معصية وهو يعلم او يغلب على ظنه انه سيؤول لذلك هو شريك في الاثم الواجب المداراة اذا تعلم ان هذا غضوب وانه بيدخل في كلام ويقول كلاما باطلا او قد يقول كلام كفر او يستهزأ فداره بعض المنكر اهون من بعض لا تؤده الى ان يستهزئ لا تؤده الى ان يكفر لا تؤده الى ان يقول كلمة يزل بها ابعد ما بين المشرق والمغرب خاصة اذا كان قريبا اب ولا اخ بعض المنكر افضل يقيم على معصية احسن مما انه يتلفظ بكلمة توبق دنياه واخرته. فالواجب على طالب العلم ان يكون بصيرا في دعوته مراتب المنكرات وعلمه بحال المدعو هل هو غضوب؟ هل هو يقبل؟ هل هو لين النفس؟ هل هو مستغفر؟ كل هذا هذي من المطلوب من اهل العلم ان يرعوها بهذا القدر كفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحرام حلال لاهل بيته لكن هو يعتقد انه حرام. هذا قد يقع. كيف؟ هذا الامر هو يهوى انه يفعلونه اهله لكن يا استغل جهلهم فيقول هذا حلال وهو يعتقد ومجمع عليه هذا مجمع عليه هذا الامر. ويجعل اهله يعتقدون الناس الا وهو يعلم ان هو يعتقد انه اذا اطاعوك في ذلك؟ لا لا حكم يعني هذه الحال حكم هذه الحالة وهو ملتزم بالتحريم وهو ملتزم لكن غلبته شهوته على انه قال على الله. نعم. كذب؟ نعم. اعوذ بالله والله ما ادري يا خي بس ما اقربه منه كثير من الناس لا لا مو بحاجة اصل صورة المسائل صورة المسائل تختلف لا تدخل الصورة في صورة يختلف كلام الناس وارتباط بين الاعتقاد والاظهار وصور المظهرات تختلف بين بين مسألة ومسألة الله ان يتولى المسلمين برحمته