﻿1
00:00:12.050 --> 00:00:39.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. وللمشاهدين ولجميع المسلمين  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

2
00:00:39.450 --> 00:01:00.900
الامر تعريفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة خرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى امرا وان افادت معناه وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لان

3
00:01:00.900 --> 00:01:21.300
انه طلب ترك والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما يستفاد من صيغة الامر بالقرائن. صيغة الامر صيغة الامر اربع اولا فعل الامر مثل

4
00:01:21.400 --> 00:01:42.500
مثل ما اوحي اليك من الكتاب ثانيا اسم فعل الامر مثل حي على الصلاة. ثالثا المصدر النائب عن فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب رابعا المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله

5
00:01:42.650 --> 00:01:58.700
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر. مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعة او يمدح فاعله او يذم تاركه او يرتب على فعله ثواب او على تركه عقاب

6
00:01:58.850 --> 00:02:15.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ان هذا الباب هو باب الامر مع باب النهي وسوف يأتي ان شاء الله تعالى بعده

7
00:02:15.200 --> 00:02:39.450
هما من اهم ابواب اصول الفقه وذلك لان الشرع اما امر واما نهي اما امر يطلب منه يطلب به فعل او قول او اعتقاد او نهي عن ظد ذلك ثمان اعظم الاوامر التوحيد واعظم النواهي الشرك

8
00:02:40.300 --> 00:02:59.150
اذا فالامر مهم جدا وهو اول الابواب ما سبق من ما درسنا من التعريفات  الكلام على الكلام هذه مقدمات. هذا الان هو اول ابواب اصول الفقه وهو الامر. وعرفه شيخنا رحمه الله بانه

9
00:02:59.150 --> 00:03:21.050
قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء ان توجد الفعل المطلوب ثم ذكر ان صيغ الامر التي يستفاد منها هذا وهو طلب الايجاد اما فعل الامر الامر وهو معروف افعل

10
00:03:21.400 --> 00:03:43.500
اعبدوا الله اترك اقم الصلاة اتوا الزكاة او اسم فعل امر مثل حي على الصلاة او صح هذا اسم فعل امر المصدر النابع عن فعل امر ومثل له اية سورة محمد فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فان الضرب هنا مصدر

11
00:03:43.500 --> 00:04:05.450
نائب عن فعل يعني اذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم او المضارع المقرون بلام بلام الامر كقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وذكر ايضا انه قد يستفاد يستفاد طلب الفعل طلب الفعل من صيغ اخرى كأن يوصف انه فرض

12
00:04:05.800 --> 00:04:22.650
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على على كل مسلم او يوصف بانه واجب او مندوب او يمدح فاعله او يذم تاركه. فهذه اذا يستفاد منها الامر ايجاد

13
00:04:22.650 --> 00:04:51.750
تنوب عن القول وهو طلب طلب الفعل نعم ما تقتضيه صيغة الامر صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به. والمبادرة بفعله فورا ومن الادلة على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

14
00:04:51.950 --> 00:05:11.950
وجه الدلالة ان الله حذر المخالفين عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. فدل على ان على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق

15
00:05:11.950 --> 00:05:30.450
يقتضي وجوب فعل المأمور من الادلة على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير. والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس

16
00:05:30.450 --> 00:05:49.600
ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس ولان المبادرة بالفعل احوط وابرأ والتأخير له افات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها او حتى

17
00:05:49.600 --> 00:06:12.950
لا يعجز عنها وقد يخرج الامر عن الوجوب الفورية لدليل يقتضي ذلك. فيخرج عن الوجوب الى معان. منها اولا الندب كقول تعالى واشهد اذا تبايعتم فالامر بالاشهاد على التبايع للندب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي

18
00:06:12.950 --> 00:06:34.300
ولم يشهد ثانيا الاباحة واكثر ما يقع آآ ذلك اذا ورد بعد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى

19
00:06:34.300 --> 00:06:52.700
قال غير محل الصيد وانتم حرم ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض

20
00:06:53.000 --> 00:07:13.900
ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وقوله فمن شاء من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد

21
00:07:14.200 --> 00:07:34.200
ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي. مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به. لكن دل الدليل على انه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه

22
00:07:34.200 --> 00:07:53.250
عليه وسلم. ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها. نعم. هذا مبحث مهم وهو ما الذي تقتضيه صيغة الامر عند الاطلاق والجواب انها تقتضي الوجوب والفورية

23
00:07:53.400 --> 00:08:21.050
ومعنى الوجوب اي الالزام بالفعل والفورية فعل ذلك والمبادرة اليه مرة ثانية ما الذي تقتضيه صيغة الامر عند الاطلاق؟ الجواب تقتضي امرين. الاول الوجوب. ما معنى الوجوب الالزام بالفعل والثاني الفورية ما معنى الفورية؟ ان تبادر بتنفيذ الامر

24
00:08:21.150 --> 00:08:41.700
وذكر شيخنا رحمه الله دليل الاول وهو الوجوب بالقرآن والسنة وكذلك بالعقل النظر الصحيح من القرآن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب اليم. فحذر الله عز وجل من

25
00:08:41.700 --> 00:09:04.300
مخالفة الامر ومخالفة الامر هي عدم فعله والنبي صلى الله عليه وسلم غضب حينما حينما تلكأ الصحابة رضي الله عنهم في التحلل يوم الحديبية وكذلك مرة اخرى في قلب حجهم الى تمتع حين حج

26
00:09:04.750 --> 00:09:28.250
فهذان الموظعان يدلان على على الوجوب وكذلك الفورية فورية ثم من حيث النظر قال شيخنا رحمه الله لان مبادرة بالفعل ابرأ للذمة واحوط ولان التأخير فيه افات قد يعرض لك ما يعرض ولان التأخير تأخير الفعل

27
00:09:28.450 --> 00:09:51.550
تتراكم عليك الاوامر حتى تعجز عنها. ثم ذكر مبحثا اخر وهو ان الفعل قد يخرج بغير الوجوب دليل  وقد يخرج الاباحة وقد يكون للتهديد قد يكون للندر ومنه قوله تعالى واشهد اذا تبايعتم في اية الدين

28
00:09:52.050 --> 00:10:09.150
واشهدوا هذا فعل امر مر معنا ان فعلا مر يقتضي الوجوب الوجوب لكن جاءت السنة بان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد عليه

29
00:10:09.700 --> 00:10:26.600
واستتبعه اعني استتبع النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي ليقضيه وفي اثناء ما هو يمشي خلفه والنبي عليه الصلاة والسلام متجه الى بيته اتاه رجل من الصحابة ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها

30
00:10:27.150 --> 00:10:48.300
ساومه باعه الاعرابي بثمن اعلى  ثم لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بيته اراد الاعتقال انا بعتها معنى الحديث قال اشتريتها منك من يشهدوا لك فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال انا

31
00:10:48.950 --> 00:11:03.750
وما وما وقف؟ قال كيف تشهد وانت لم تحظر؟ قال نصدقك بالوحي فلا صدق بهذا ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. حتى ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه

32
00:11:03.950 --> 00:11:25.550
لما كلفه ابو بكر الصديق بجمع القرآن كان لا يقبل اية الا ان يشهدت نار الا ايات عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقبلها منه لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل جعل شهادته بشهادة رجلين. فشهد من هذا ان النبي صلى الله عليه

33
00:11:25.550 --> 00:11:50.050
بايع ولم يشهد فدل على ان الامر في الاية ليس للوجوب وانما للاستحباب. اذا فخرج الامر الى الى غير الوجوب بالدليل. والثاني الاباحة قد يخرج الى الاباحة القاعدة فيها انه اذا جاء بعد النهي فهو للاباحة

34
00:11:50.350 --> 00:12:15.100
ومنه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا حللتم من ايش للاحرام تصطادوا هل هذا الامر للوجوب اصطادوا فعل امر قل بالاجماع انه ليس للوجوب لكن اختلف العلماء هل هو للندب ام لرفع الامر النهي السابق

35
00:12:17.150 --> 00:12:32.500
سوف يأتينا في منظومة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذا حيث يقول والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. فشيخنا رحمه الله يرجح انه لرفع النهي السابق

36
00:12:32.500 --> 00:12:49.900
ثم يبقى الامر على حسب الحال تليفون الشاهد انه ليس ليس للوجوب. كذلك قد يخرج الامر الى التهديد. ومنه قوله تعالى اعملوا ما شئتم خطاب الكفار اعملوا ما شئتم اعملوا

37
00:12:50.200 --> 00:13:08.500
فالامر هل هذا الله يأمرهم ان يفعلوا ما شاءوا  انما تهديد وهذي من صيغ التهديد عند العرب ولذلك قال بعده انهم ما تعملون بصير. هذا تهديد. وايضا قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

38
00:13:08.650 --> 00:13:25.250
اكفر سوي اللي تبيه بعدها انا اعتدنا للظالمين نارا حاضنة سرادقها. دل على ذلك للتهديد والعرب بل والناس عندنا لا لا يقول ولده لا رح رح اطلع اطلع البيت اطلع

39
00:13:25.450 --> 00:13:48.300
يا ويلك ان طلعت لو قالوا لك خلاص شكرا يبه وطلع شو نسوي به ايه يعاقبه ما احد يفهم هذا الا واحد عقله مختل في السياق يبين المراد طيب وقال ايضا المبحث اخر انه قد يخرج

40
00:13:48.450 --> 00:14:05.200
الامر عن الفورية للتراخي بالدليل ومنه اه الصيام قضاء الصيام فان الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر عدة في محذوف. يعني فالواجب عدة من ايام اخر

41
00:14:06.250 --> 00:14:20.550
طيب دل حديث عائشة رضي الله عنها وفعلها على انه ليس للفورية وانما للتراخي. لانها ما كانت تقضي ما عليها من الصيام الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها

42
00:14:21.700 --> 00:14:35.850
ولو كان الامر الفورية صيام لما خفي على النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا انكر عليها. لكن لما اقرها دل على ان الامر قد يخرج من الفورية الى

43
00:14:35.850 --> 00:14:57.800
الى التراخي. نعم ما لا يتم المأمور الا به اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به ان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا

44
00:14:57.900 --> 00:15:23.750
مثال الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا مثال المندوب التطيب للجمعة. فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها احكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل

45
00:15:23.750 --> 00:15:39.300
منهي عنها. نعم وهذه قاية مهمة ينبغي للانسان ان يحفظها. وهي ان الوسائل لها احكام ومقاصد فما كان يوصل الى واجب كان واجبا وما كان يوصل الى محرم صار صار محرما

46
00:15:39.550 --> 00:15:58.550
اذا تم فهذا المبحث ان الامر آآ ان الامر ما لا يتم الامر به الا الا به فهو فمأمور به مثلا اه الوضوء للصلاة وضوء الصلاة واجب. قال الله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم

47
00:15:59.150 --> 00:16:17.600
طيب فاذا لم يوجد ماء الا بعيد نقول انت مأمور بالذهاب هذا هذا المسجد اسمه امور به فان وجد الماء لكن بالمال الذي هو عنده قدرة ان يشتري به انت مأمور بالشراء

48
00:16:17.950 --> 00:16:33.950
الان ابغى اتوظا انا ما ابغى اشتري الماء لا يمكن ان تتوضأ الا الا بافتراء اذا كان الامر يتوقف تنفيذه على امر اخر صار ذاك الامر ايضا مأمورا به مأمورا به. والقاعدة ان

49
00:16:33.950 --> 00:16:52.000
ان من وسائل الاحكام المقاصد. فما كان يتوصل به الى واجب صار واجبا. الى مندوب صار مندوبا. الى محرم صلاة محرمة ومن ذلك ان يؤجر الانسان دكانه على من يعصي الله فيه

50
00:16:52.600 --> 00:17:20.500
يبيع الخمر او من يؤجر على من يحلق اللحى محل يعرف انه يضعه الحلاق اذا في هذا منهي عنه  قال رحمه الله النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية

51
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
مثل قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل

52
00:17:40.900 --> 00:18:03.800
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تضمن

53
00:18:03.800 --> 00:18:19.350
قد طاب الكفي لكنها بصيغة الامر فتكون امرا لا نهيا وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او يذم فاعله او

54
00:18:19.350 --> 00:18:41.450
رتب على فعله عقاب او نحو ذلك. نعم. هذا الباب يقام بباب الامر وذكرنا ان الشريعة اوامر او نواهي باقي ثالث الشرع ثلاث احسنت اخبار يقول ان اخبار الواجب فيها التصديق

55
00:18:42.050 --> 00:18:58.650
او اوامر ستفعل او نواهي ترد لا تترك طيب النواهي ما اعظم منهي عنه في الشرع؟ الشرك. الشرك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا طيب النهي ما هو؟ نقول هو قول

56
00:18:58.700 --> 00:19:23.100
يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء لكن قال بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بناء الناهية قوله تعالى ولا تتبع اهوائهم فالفعل المضارع تتبع ولا هذه لا الناهية هذا النهي

57
00:19:23.750 --> 00:19:47.750
ولكن ليس معنى هذا انه لا يستفاد النهي من غير هذه الصيغة. لكن نقول هذه صيغة النهي في اصطلاح الاصوليين انه فعل الامر المقرون بلا الناهية طيب يقول وخرج به اه الالتماس والدعاء لان الالتماس يكون من مساوي والدعاء يكون من الصغير الكبير ومنه قوله تعالى

58
00:19:47.750 --> 00:20:14.450
ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا هذا فعل مقروء او فعل فعل مضارع مقرون بلا تؤاخذ هذا فعل مضارع  من يثبت ان تؤاخذ فعل مضارع اثبتوا لنا تعلم ها تعلم تعلم ماضي

59
00:20:16.050 --> 00:20:45.250
يدل على هذا اول باب في الاجرومية   تقول  تدخل لم لن السين سوف هذه اربع علامات سين وسوف ونم ونام. طيب اذا ايش قلنا لا تؤاخذنا. اي لا تؤاخذنا. هل نقول لا تؤاخذنا هذا نهي

60
00:20:47.000 --> 00:21:09.800
حينما يقول لهم ربنا لا تؤاخذنا هل هذا نهي قد يسمى دعاء دعاء وهذا من باب التأدب مع الله عز وجل وكذلك اللهم اغفر لي. اغفر هذا في صيغة في اللغة العربية صيغة امر. امر فعل امر. لكن هل نقول في جانب

61
00:21:09.800 --> 00:21:31.050
هذا فعل امر شنو نقول؟ فعل دعاء ولذلك الموفق حتى في الاعراب اذا صار يعرب في الاية يقول هذا فعل دعاء ما يقول فعل امر طيب اذا اذا كان من العبد الى الرب فهذا فهذا الصيغة تسمى

62
00:21:31.100 --> 00:21:53.400
سمى دعاء طيب قال شيخنا رحمه الله قد يستفاد طلب الكف من صيغة اخرى مثل وصف بالتحريم حرمت عليكم الميتة يعني لا تقربوها او الحظر ان هذا الفعل محظور او القبح او اذا فاعله او يرتب على فعله عقاب

63
00:21:53.600 --> 00:22:20.000
نعم  ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الادلة على انها التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوه الانتهاء. ومن لازم ذلك

64
00:22:20.000 --> 00:22:37.150
الفعل من الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا

65
00:22:37.500 --> 00:22:57.300
هذا المبحث ايضا مبحث مهم جدا تقدم معنا ان صيغة الامر تقتضي الوجوب الفورية. طيب صيغة النهي تقتضي التحريم وفساد المنهي عنه الا ما يستثنى كما سوف يأتي ومعنا التحريم

66
00:22:58.150 --> 00:23:19.200
يا حرام ممنوع يعني يمنع هذا الامر لا تفعله ومعنى الفساد انه لا تبرأ به الذمة ولا تسقط به الطلب ومن صلى صلاة منهيا عنها هذا لا تبرأ بذمته ولا تسقط به الطلب. كمن صلى المغرب قبل غروب الشمس. هذا ما يجوز

67
00:23:19.650 --> 00:23:42.200
الصلاة فاسدة طيب والفساد في العقود لا يترتب عليك اثاره فلا ينتقل البضاعة المشتري ولا يستحق البائع الثمن. وهكذا الاجارة اذا فالنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. وذكر شيخنا رحمه الله الدليلين

68
00:23:42.400 --> 00:24:00.300
لهذا ولهذا نعم قال رحمه الله هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يليه؟ اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا

69
00:24:00.700 --> 00:24:19.500
ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه. ولا شرطه فلا يكون باطلا مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداءه

70
00:24:19.500 --> 00:24:39.350
نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فاذا جذرها بثوب مني عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها

71
00:24:39.550 --> 00:24:57.150
ومثال العائد الى شرطه في المعاملة طيب اكتب هنا شرط عبادة الوضوء بماء النجس من مسألة اخرى هذي الصلاة بثوب الحرير فيها خلاف شيخنا رحمه الله يرجح انها تصحيح مع التحريم. لكن الوضوء بماء نجس

72
00:24:58.050 --> 00:25:16.150
لان الوضوء شرط للصلاة لو اتوضأ بماء النجس ما صحت واصل ومثال العائد الى شرطي في المعاملة النهي عن بيع الحمل. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمل لم يصح

73
00:25:16.150 --> 00:25:34.300
بيع لعود النهي الى شرطه ومثال النهي العائد الى امر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. فلو صلى وعليه عمامة حرير لم صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا شرطها

74
00:25:34.500 --> 00:25:49.900
ومثال العائد الى امر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه طيب هذا الان

75
00:25:50.050 --> 00:26:10.850
اه هل هل من النهي يقتضي فسادا منهيأ ام لا؟ نقول له ثلاث احوال العبادات والمعاملات ان عاد الى ذات العبادة او المعاملة افسدها او عاد الى شرقها عبادة او معاملة افسدها. في العادة الى امر الخارج

76
00:26:11.650 --> 00:26:33.050
تقتص مع التحريم كيف فصلنا هذا؟ قل بالدليل الدليل والاصل ان النهي يقتضي الفساد لكن حينما عاد الى الامر الخارج دل على التحريم مع الفساد دل الدليل على الصحة مع النهي. فنقول يصح مع

77
00:26:33.500 --> 00:26:54.050
مع التحريم وقد مثل شيخنا رحمه الله لكل حال بمثال. وهذا من مميزات هذا الكتاب اكثر كتب الاصول انما تعطيك قواعد بدون امثلة وتربك لكن هذا الكتاب كتاب محرر مظبوط له امثلة

78
00:26:54.250 --> 00:27:07.700
طيب فمثل للعبادة المنهي عنها بصوم يوم العيدين وثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى

79
00:27:07.800 --> 00:27:27.500
ودل على انه لو صامها انها لا تصح ويحرم ويأثم ان كان يعرف الحكم طيب المنهي عنه في العبادة اذا باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو تلزمه صلاة الجمعة المكلف المقيم

80
00:27:27.800 --> 00:27:45.850
كان لا تلزمه كامرأة باعت عن امرأة بعد جمعة الثاني او امرأة بعت على من دون البلوغ يصح  طيب اذا عاد الاذان الى شرط العبادة او المعاملة والشرط مثله شيخنا رحمه الله له به

81
00:27:46.000 --> 00:28:04.550
بالصلاة في ثوب الحرير اين الشرط ستر ستر العورة. فان من شروط صحة الصلاة ستر العورة تسعة ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الصغير شروط الصلاة ستر العورة

82
00:28:04.800 --> 00:28:28.250
والمذهب انه اذا ستر ثوب عورته بثوب حريق او ثوب مغصوب او مسروق ما صحت لان النهي عاد الى شرطة والقول الثاني انه يصحى مع التحريم واختاره شيخنا رحمه الله وان مثل هنا للقاعدة تمثيل ولا يلزم ان المثال متفق متفق عليه

83
00:28:28.650 --> 00:28:50.350
طيب المعاملة اذا عاد الى شرطها العلم. فلو باع الحمل ما صح ناصح والنهي هنا يعود الى الى شرط المعاملة. لان من شروط صحة البيع العلم بالمبيع طيب وللامن خارج لو صلى في عمامة حرير

84
00:28:50.700 --> 00:29:09.250
او صلى وعليه خاتم ذهب ان الصلاة تصح لان هذا العمامة او هذا الخاتم امر خارج. فليس في ذات العبادة وليس في شرطها ومثال النهي الى امن خارج للمعاملة النهي عن تدق الركبان

85
00:29:09.350 --> 00:29:26.050
متلقي الجلب فانه لو فعل ذلك حرم ولكنها تقع صيحة. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اتى سيده السوق السيد هنا يعني المالك مالك البضاعة فهو بالخيار

86
00:29:26.200 --> 00:29:51.500
فلما اثبت له الخيار دل على صحة العقد اذا فهذه امثلة لمعادن ذات العبادة او المعاملة او شرطها او من خارج عنها نعم وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى بدليل يقتضي ذلك فمنها اولا انكرها. هم مثلوا لذلك بقوله

87
00:29:51.500 --> 00:30:13.450
صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهة. لان الذكر لان لان الذكر احسن الله اليك. لان الذكر بضعة من الانسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. ثانيا الارشاد مثل قول

88
00:30:13.450 --> 00:30:30.400
صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب هذان امران يخرج اليهما النهي من التحريم

89
00:30:30.550 --> 00:30:49.600
كرهوا الارشاد بالدليل والاول قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول والثاني حديث معاذ رضي الله عنه حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المشهور الدعاء الجميل الذي ينبغي للانسان ان يلازمه

90
00:30:49.700 --> 00:31:10.100
الاول وهو لا يمسنا احدكم ذكره. الجمهور على عدم التحريم. والقول الثاني تحريم وايضا شيخنا رحمه الله مال اليه في شرحه شرح العمدة وكذلك في شرح بلوغ المرام لكنه كما قلنا فيما سبق يمثل بمثال تطبيقي

91
00:31:11.000 --> 00:31:24.300
واما الارشاد في هذا الحديث قال شيخنا رحمه الله ولا اعلم احدا من اهل العلم قال ان الامر هنا للوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة

92
00:31:24.450 --> 00:31:47.150
نهاه ان يدع ان يترك نعم  من يدخل في الخطاب بالامر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليفه البالغ

93
00:31:47.200 --> 00:32:07.700
ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي لكنه ولكنه آآ يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد به

94
00:32:07.700 --> 00:32:30.700
لو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية من مال الصغير. والمجنون والمجنون. لان الاجابة هذه مربوط لاسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم وهي فهي منظور فيها الى السبب

95
00:32:30.800 --> 00:32:52.550
لا الى الفاعل والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور. اه لا يصح منه فعل المأمور به في حال كفره لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم صدقة نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

96
00:32:52.950 --> 00:33:11.300
ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله صلى الله لقوله تعالى قل للذين كفروا اني اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله

97
00:33:11.950 --> 00:33:31.350
وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن دواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوم على الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين

98
00:33:32.150 --> 00:33:52.550
فلما عددوها دل على ان لها تأثيرا في عقوبتهم. طيب هذا مبحث مهم وهو يشمل البابين امر النهي. من يدخل فيه من الذي يخاطب بالامر ويخاطب بالنهي؟ والجواب انه البالغ العاقل العاقل من من ذكور او اناث من جن او انس

99
00:33:52.750 --> 00:34:14.600
طيب وخرج بالبالغ الصغير وبالعاقل المجنون ومع ذلك واذا تعدى الامر ومع ذلك يستثنى من ذلك بعض الاشياء منها الزكاة فان مال الصغير ومال المجنون مطلوب فيه الزكاة. والذي يخرجها الولي

100
00:34:14.650 --> 00:34:36.650
الولي كذلك الصغير المجنون يطلب من وليهما ان يكف اذاهم عن عن الناس هذا مجنون دعه يفعل ما شاء هذا صغير افعل ما شاء لا اذا تعدى الامر الى الناس فانه يمنعون. ويدخل كذلك في الامر والنهي الكفار

101
00:34:37.400 --> 00:35:02.700
ما الفائدة الكافر غير اصلا ما هو مستجيب وهو كذلك ليستجيب لكن نقول الامر موجه له والنهي موجه له ولذلك يوم القيامة يعاقب بكل امر تركه وبكل نهي ثم استدل شيخنا رحمه الله بايات سورة المدثر وانهم يقال ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي سبب لكم النار

102
00:35:02.700 --> 00:35:33.950
فعددوا لم نكن مصلين ولم نكن وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين قال العلماء فلما عددوها دل على ان لكل واحد منها تأثيرا خاصا نعم موانع التكليف للتكثيف موانع منها الجهل والنسيان والاكراه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي

103
00:35:33.950 --> 00:35:52.750
الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. رواه ابن ماجة البياقي. وله الشواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته الجهل عدم العلم. فمتى فعل المكلف المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. كمن تكلم في

104
00:35:52.750 --> 00:36:15.700
الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمروا بقضاء ما فات من من الصلوات وانما وانما امره

105
00:36:15.700 --> 00:36:39.950
بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. كمن اكل في الصيام ناسيا ناسيا ومتى ترك واجب الناس فلا شيء عليه حال نسيانه. ولكن ولكن عليه فعله اذا ذكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:36:39.950 --> 00:37:02.300
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها والاكراه الزام الشخص بما لا يريد. فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه فمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه. وعليه قضاؤه اذا زال. فمن

107
00:37:02.300 --> 00:37:26.900
اجري على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا اذا زال الاكراه وتلك الموانع انما هي في حق الله. لانه مبني على العفو والرحمة واما حقوق واما في حقوق المخلوقين فلا فلا تمنعوا من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرضى صاحب الحق بسوقه

108
00:37:26.900 --> 00:37:45.500
والله اعلم طيب هذا ايضا مبحث مهم جدا وهو موانع التكليف امتثال الامر او في اجتناب النهي. وانها ثلاثة وقد جمعت في حديث فيه شيء من النظر لكن له شواهد من الاحاديث

109
00:37:45.550 --> 00:38:06.800
ومن القرآن تدل على صحة معناه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي وفي لفظ وضع عن امتي الخطأ النسيان وما استكري عليه. فالخطأ عدم العمد والنسيان الذهول عن شيء معلوم. والاكراه ان يفعل الانسان الشيء بغير اختياره

110
00:38:06.800 --> 00:38:27.400
ويترك المأمور بغير اختياره فهذي تمنع التكليف تمنع التكليف اي انها لا يؤاخذ الانسان بها حال وجود النسيان او الاكراه او الخطأ لكن اذا زال ذلك فين فين ؟ فانه يترك المنهي عنه

111
00:38:28.200 --> 00:38:46.800
ويفعل المأمور به كان يمكن استدراكه كان يمكن استدراكه. طيب مثال الخطأ الخطأ ان يخطئ في القبلة وهو يصلي ولا يدري ثم بعد الصلاة اتاه من قال القبلة الى هنا

112
00:38:47.200 --> 00:39:08.000
وفي البرية  لا ما يمكن استدراكه. طيب اثناء الصلاة نقول الان السدر بدليل انه لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة اتى ات الى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في صلاة العصر

113
00:39:08.150 --> 00:39:29.650
وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وامر باستقبال الكعبة. فتحول وهم يصلون طيب النسيان اكل او شرب وهو صائم يؤخذ؟ نعم. صومه صحيح؟ نعم. طيب اثناء ما هو ياكل اللقمة ذكره واحد

114
00:39:30.700 --> 00:39:54.800
الان يلفظها ما مضى  طيب الاكراه لو اكره على سجود الصنم يؤاخذ ما يؤاخذ اكره على لبس الثياب المعتادة المحرم يؤخذ؟ لا يؤاخذ. طيب اللي اكره ذهب. راح ركب سيارته وطلع

115
00:39:55.150 --> 00:40:15.950
ايش يسوي خلاص انا اني استدرك اذا ما يمكن استدراكه يستدركه. ما لا يمكن يذهب طيب تبقى مسألة هل هذا عام في حق الله وحق المخلوقين؟ الجواب ان قلتم عام خطأ وان قلتم لا خطأ. اي تفصيل يا شيخ. اذا لم

116
00:40:17.150 --> 00:40:37.850
لأ ما اردت ذلك. نقول اما الاثم فلا يأثم لا في حق الله ولا في حق المخلوق انتبهوا ما يأثم اذا جهل او نسي او اكره هذا الاثم عام واما الظمان

117
00:40:38.550 --> 00:41:02.200
ففي حق الله ما يظمن وفي حق المخلوق يضمن لان حق المخلوق مبني على المسامحة اوديكم مثالا والمحرم لو قتل غزالا بالخطأ اوقاتا غزالا بالخطأ يعني يرمي على هدف ثم مرت غزال فاصابتها الرصاصة

118
00:41:03.050 --> 00:41:28.300
ايش حكم الضمانة حكم الفدية؟ ما عليه شيء ما عليه شي طيب وهو يرمي مرة مر بعير واصابه يأثم  يضمن نعم وش الفرق بين الغزال وبين البعير؟ غزال يمكن بعشرين الف. هذا بالفين

119
00:41:28.550 --> 00:42:02.900
هلامة ها نقول هذي في حق الله وده في حق المخلوق تمام نعم قال رحم الله العام العام بلغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر مثاله ان الابرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا كالعلم والنكث

120
00:42:02.900 --> 00:42:46.350
في سياق الاثبات هل محمد ناصر عبد المنعم  يكفيك ابو سعيد القراءة شوية ها؟ طيب يلا كمل يا ابو سعيد    اخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الاثبات كقوله تعالى فتحرير

121
00:42:46.350 --> 00:43:03.200
لانها لا تتناول جميع الافراد على وجه الشمول. وانما تتناول واحدا غير معين وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع افراده مع الحصر كاسماء العدد مائة والف ونحوهما صيغ العموم. طيب

122
00:43:03.250 --> 00:43:27.250
هذا الان مبحث مهم جدا ايضا لانه يأتي في الادلة في القرآن والسنة هو العام. يعني العموم والعام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده وليس معنى العام انه ما يترك شيئا لا وانما في بابه. كما لو اتى المعلم المدير الى المعلم في الفصل قال اكثر من الطلاب

123
00:43:27.400 --> 00:43:50.200
وهذا لفظ عام يشمل جميع الطلاب. اي طلاب؟ طلب الفصل. فليش انه طلاب المدرسة؟ وليش من طلاب الدنيا المراد لفظ الشامل جميع افراده المعينين طيب يقابل العام الخاص فلو قال اكرم محمدا

124
00:43:50.600 --> 00:44:12.150
هذا خصص بعينه. لو قال اكرم الطالب الطالب المجتهد خصصه بالوصف. اذا فالعام هو اللفظ المستغرق جميع افراده. وذكر شيخنا رحمه الله عنا ان ما ليس عاما كالعلم والنكرة في سياق الاثبات. العلم يعني اسم واحد

125
00:44:12.200 --> 00:44:30.600
قال اكرم زيدا طيب اكرم زيدا. هل نكرم جيل كل الطلاب لا هل نكرم كل واحد اسمه زيدان ندور ونطلع برا المدرسة ونسوي اعلانات. يا الربع من كان اسمه زيد عطونا اياه. لا هذا موحد

126
00:44:30.650 --> 00:44:56.050
طيب والنكرة في سياق الاثبات. ومثله في قول الله تعالى فتحليل رقبة خلاص هذي واحدة اذا حر رقبة برأت ذمته نعم صيغ العموم صيغ العموم سبع. اولا ما دل على العموم بمادته. مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. كقوله

127
00:44:56.050 --> 00:45:18.850
تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر ثانيا اسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وقال تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله ثالثا اسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين. وقوله تعالى ماذا اجبتم المرسلين؟ وقال تعالى

128
00:45:18.850 --> 00:45:38.700
اين تذهبون رابعا الاسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال تعالى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض

129
00:45:38.800 --> 00:45:57.500
خامسا النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكاري. كقوله تعالى وما من اله الا الله وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. وقال من اله غير

130
00:45:57.500 --> 00:46:17.500
الله يأتيكم بضياء سادسا المعرف بالاضافة مفردا كان ام مجموعة. كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. وقال فاذكروا الاء الله سابعا المعرف الاستغراقية مفردا كان ام مجموعة. كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا

131
00:46:17.750 --> 00:46:33.550
وقال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وما المعرف العهدية فانه بحسب المعهود. فان كان عاما فالمعرف عام. وان كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله

132
00:46:33.550 --> 00:46:58.700
تعالى اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم اجمعون. ومثال خاص قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. وما المعرف التي لبيان الجنس فلا يعم الافراد

133
00:46:58.750 --> 00:47:15.900
فاذا قلت الرجل خير من المرأة او الرجال خير من النساء فليس المراد ان كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وانما المراد ان هذا الجنس خير من هذا الجنس. وان كان قد يوجد من افراد النساء من هو خير من بعض الرجال

134
00:47:16.250 --> 00:47:35.100
العمل بالعام. طيب. هذا الان اذا مبحث مهم مما يستفاد اه صيغة العموم وتستفاد من عدة صيغ. وذكر شيخنا رحمه الله سبع سبعا مما يستفاد منه العموم. وهو ما دل على العموم بلفظه

135
00:47:35.100 --> 00:47:52.150
اسماء الشرط اسماء الاستفهام اسماء الموصولة النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط والاستفهام الانكاري المعروف بالاضافة مفردا او مجموعة المعرف بالاستغراقية. طيب المعرف اه ما دل على بصيغته مثل كل

136
00:47:52.550 --> 00:48:10.850
يقول المدير اكرم كل الطلبة كل الطلبة فلو اكرم تسعة بقي واحد؟ هل امتثل الامر؟ لا. لا طيب اسماء الشرط من عمل صالحا فلي نفسه اذا من عمل صالحا لو عملها ابيظ

137
00:48:11.550 --> 00:48:43.450
نفسه اسود  لنفسك عمل صالح سعودي لنفسه طيب يمني باكستاني رجل امرأة فقير غني ضابط جندي  كل من عمل صالحا لنفسه طيب اسماء الاستفهام فمن يأتيكم بماء معين يعني لا احد النفي يعني لا احد يأتيكم بماء معين. ويخطئ من يقول الله

138
00:48:43.600 --> 00:49:07.900
غلط هذا هذا الله عز وجل يهددهم يبعدهم لا احد يأتيكم بماء معين من هذه الالة تدعون اسماء الموصولة قوله تعالى والذين جاهدوا فينا ان يهدينهم سبلنا الذين يعني اي انسان جاهد في الله عز وجل فالله عز وجل يهديه. طيب امرأة

139
00:49:08.100 --> 00:49:32.650
في الله الله يهديها طيب سعودي سوداني فقير موظف غني مأمور اذا فهو عام. كل من جاهد في الله عز وجل هداه الله سبحانه وتعالى. وهذه الاية اية ايضا مهمة في السلوك

140
00:49:32.900 --> 00:49:47.150
وان الانسان واننا نحتاج الى عمل في اي شيء طلب العلم في الدعوة في العبادة سيحتاج الى مجاهدة. والله عز وجل على كل شيء قدير لكن الله جعل لكل شيء

141
00:49:47.700 --> 00:50:02.800
سبب فمن سلك السبب مستعينا بالله حصله باذن الله عز وجل طيب ايضا نكرة في سياق النفي او النهي او شرط الاستفهام مثل الشيخ رحمه الله لكل واحد ومنه قوله تعالى وما من اله الا الله

142
00:50:03.700 --> 00:50:29.000
الا الله يعني لا يوجد ال الى الهة تستحق ان تعبد غير الله عز وجل. فالله عز وجل هو الاله الحق وما سواه؟ ما سواه باطل طيب المعرف بالاضافة ومنه قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. ومنه قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله

143
00:50:29.050 --> 00:50:47.350
لا تحصوها وتأمل نعمة هذا مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد مفرد كيف قال لا تحصوها؟ اضيفت لانها مضافة نعمة الله نعمة الله ومنه المعرف بالاستغراقية مثل شيخنا رحمه الله ومن امثلة قوله تعالى ان الانسان لفي خسر

144
00:50:47.700 --> 00:51:20.700
من هذا الانسان من هو؟ ابو ابو جهل   انا هنا كل انسان كل انسان خسران الا من اتصف الصفات الاربع والعلم والعمل والدعوة والصبر. اذا هذي الاستغراقية نعم. العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة

145
00:51:20.700 --> 00:51:39.950
واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. واذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. لان العبرة بعموم من لفظ لا بخصوص السبب الا يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله. فيختص بما يشبهها

146
00:51:40.600 --> 00:51:57.200
مثال ما لا دليل على تخصيصه ايات الظهار. فان سبب نزولها ظهار اوس بن ابن الصامت. والحكم عام فيه وفي غيره ومثال ما دل الدليل على تخصيصه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

147
00:51:57.250 --> 00:52:17.250
ان سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل. وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك ان النبي صلى الله

148
00:52:17.250 --> 00:52:33.100
الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. وهذه المسألة الخاصة المهمة وهي الصيام في السنة طيب اذا فالعام العمل بالعام واجب حتى يأتي ما يخصصه

149
00:52:33.250 --> 00:52:53.300
ثم القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب. فاذا ورد حكم على سبب خاص لا نقصره عليه وانما نعممه فيما هو مثله مثل اية الظهار وايات الزنا عافانا الله واياكم فكل من زنا يجلد وان كانت نزلت في اناس خاصين

150
00:52:54.500 --> 00:53:12.050
وذكر اشار الى انها نزلت في اوس بن الصامت. وهو اخو عبادة ابن الصامت. اكبر منه. وكان شيخا كبيرا وقد كان اه يعني عنده ظيق نفس فخاصم زوجته فظهر منها

151
00:53:12.250 --> 00:53:29.700
وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا فجاءت امرأته قوله بنت حكيم رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في شأنها النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لك عندي شيء

152
00:53:30.050 --> 00:53:47.400
يا رسول الله رجل كبير يضيع وعندي اولاد منه قد نثرت بطني له وعندي اولاد ان تركتهم عنده ضاعوا وان ضممته ضممتم الي جاعوا. ما عندي شيء انفق عليهم. وان تركتهم عنده

153
00:53:47.750 --> 00:54:07.250
يضيعون ما هم عالم لا يعرف يرعاهم. لا بد اكون معهم وانا طلقت طلبا بائنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبها لانه ما ينطق عن الهوى وانما كان متبعا عليه الصلاة والسلام. حتى ان عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه

154
00:54:07.250 --> 00:54:26.100
الاصوات ان المجادلة عند الباب تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها. وسمع الله عز وجل فانزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. تشتكي الى الله. قد اشكو الى الله

155
00:54:26.150 --> 00:54:47.950
انزل الله عز وجل الفرج فجعل للظهار كفارة ثمان النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر قالت ما عنده شيء قال عندي اعينيه ثم اعانه عليه الصلاة والسلام بطعام وهي كذا اعانته فاعطوه اياه فكفر فرجع الى زوجته

156
00:54:48.950 --> 00:55:03.950
واما حديث ليس من البر الصيام في السفر فبعض العلماء اخذ بعمومه ومنهم الشيخ بن باز عليه رحمة الله قد حدثنا شيخنا عن الشبل حفظه الله انه كنا مع الشيخ وسافر قبل المغرب بساعة

157
00:55:04.650 --> 00:55:23.150
فلما ركب الطائرة قالوا اعطونا الماء هذا الشيخ بقي ساعة قال اعطونا الماء اعطوه الماء فشرب لانه كان يرى العموم لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا هذا العموم مخصوص بالحال التي جاء فيه هذا الحديث

158
00:55:23.850 --> 00:55:37.400
لو اخدنا بظاهره ليس من الصيام السفر لكن خصصه امران. حال الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد ظلل عليه. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم

159
00:55:37.700 --> 00:55:52.550
في السفر قال شيخنا رحمه الله يقول هنا يقول ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر ولن يدل دليل على التخصيص بدليل ان عبد الله بن رواحة ايضا كان يصوم

160
00:55:52.800 --> 00:56:23.750
مع النبي عليه الصلاة والسلام ناخذ باب واحدة ناخذ   الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشارة والعدد فخرج بقولنا على محصور العام والتخصيص لغة ضد التعميم واصطلاحا اخراج بعض افراد العام والمخصص

161
00:56:23.750 --> 00:56:43.800
بكسر الصاد والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص. وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه. والمنفصل ما يستقل بنفسه. نعم هذا مبحث

162
00:56:43.800 --> 00:57:07.950
المهم وهو يتعلق بالعام لانه لا خاصة الا مقابل في العام ما في العام والخاص متلازمان طيب في الخاص ظد العام والمخصص هو الدليل العام بعد تخصيصه والمخصص فاعل التخصيص

163
00:57:08.300 --> 00:57:27.800
يطلق على الشارع يعني المشرع هو الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم. ويطلق ايضا على على الدليل والغالى في كلام العلماء انه على الدليل المخصص ما المخصص لهذا؟ فيقال مثلا الاية الفلانية الدين الفلاني العموم الاجماع وما اشبه ذلك

164
00:57:28.200 --> 00:57:47.400
نعم اذا فنقول الخاص هو العام بعد تخصيصه. نعم ثم ذكر ان المخصص يعني الذي يقتضي التخصيص نوعان اما متصل او منفصل يعني متصل بالدليل او اه  منفصل لغير الدليل

165
00:57:47.950 --> 00:58:17.300
المثال الدليل لو قال مثال في الكلام لو قال اكرموا الطلاب الا زيدا هذا مخصص متصل لو قال اكرموا الطلاب ثم بعد ذلك قال قال لا تكرم زيدا الاول متصل بالثاني منفصل. منفصل. والمراد بالمتصل المنفصل يأتي ان شاء الله تعالى. المتصل الشرط والصفة والاستثناء. واما المنفصل فهو

166
00:58:17.300 --> 00:58:43.850
الادلة من الكتاب والسنة او الاجماع او القياس. نعم السلام عليكم. فمن فمن المخصص المتصل اولا وهو لغة من الثني وهو وهو رد بعض الشيء الى بعضه. كثني الحبل  واصطلاحا اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

167
00:58:43.850 --> 00:59:09.600
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقول النبي الا او احدى اخواتها التخصيص بالشرط وغيره شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط منها اولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا

168
00:59:09.600 --> 00:59:28.050
يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فان فصل بينهما فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح لم يصح الاستثناء. مثل ان يقول عبيدي احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا. فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع

169
00:59:28.400 --> 00:59:47.000
وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم في مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم يوم خلق السماوات والارض. لا يعضض شوكه ولا يختلى خلاه

170
00:59:47.050 --> 01:00:08.950
وقال العباس يا رسول الله الا الاذخر الى الادخر الا الاثخر فان فانه آآ يعني الحداد فانه لقينهم وبيوتهم. بيوتهم يسقفون سقف  وقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. وهذا القول الارجح لدلالة هذا الحديث عليه

171
01:00:09.200 --> 01:00:28.800
ثانيا الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. لو قال له علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح الاستثناء. ولزمته العشر العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء. وان كان المستثنى اكثر من النصف. فلا يلزمه في المثال المذكور الا اربعة

172
01:00:28.900 --> 01:00:45.000
اما ان استثنى الكل فلا يصح على القولين. فلو قال له علي عشرة الا عشرة لزمته العشرة كلها. وهذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد. اما ان كان من صفة فيصح وان وان خرج الكل او الاكثر

173
01:00:45.300 --> 01:01:04.950
مثاله قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. واتباع ابليس من بني ادم اكثر من  ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء. فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا

174
01:01:05.200 --> 01:01:28.650
ثاني اه ثانيا من من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدما. بان الشرطية او احدى اخواتها وشرط والشرط مخصص سواء تقدم او ام تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين

175
01:01:28.850 --> 01:01:48.850
فانتابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال متأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما مما ملكت ايمانكم فكاتبين ان علمتم فيهم خيرا. ثالثا الصفة وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام. من نعت او بذل او حال. مثال النعت

176
01:01:48.850 --> 01:02:10.950
قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم هذا الان المخصصات المتصلة

177
01:02:11.050 --> 01:02:36.300
وهي ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة مخصصات متصلة نعطيكم امثلة واقعية والامثلة الادلة ذكرها شيخنا رحمه الله. تقول اكرموا الطلاب الا  الطلاب الا زيدا. اين العام الطلاب واين الخاص؟ زيدان. زيدان

178
01:02:36.400 --> 01:03:06.750
طيب واي ما اداة التخيص هنا لا الاستثناء الاستثناء الاستثناء اعني عامل التخصيص استثناء. الاستثناء. طيب تقول اكرم الطلاب المجتهدين اكرم الطلاب المجتهدين. اين العام الطلاب؟ واين الخاص؟ المجتهدين. المجتهدين. ما اعداد التخصيص صفة

179
01:03:07.050 --> 01:03:32.650
الوصف وهو الاجتهاد. طيب لو كان الفصل فيه مئة والمجتهدون فقط عشرة. كم نكرم عشرة بس  طيب والثالث اه ايش قلناه الشرط تقول اكرم الطلاب ان اجتهدوا اكرم الطلاب ان اجتهدوا

180
01:03:33.200 --> 01:04:03.950
اين العام الطلاب واين الخاص؟ وما الخاص من الخاص المجتهدون ما اداة التخصيص؟ الشرط تقول اعطي زيدا اعطي زيدا مائة ان حضر الدرس انحظر الدرس طيب اين العام هل في عام هنا؟ هلأ. معين

181
01:04:05.550 --> 01:04:31.400
ابو نعم. حال زيد زيد  ما الخاص حضور خصصناه بالحضور وما عدا التخصيص الشرط اذا فالمخص المتصل اما استثناء واما صفة واما شرط واما شرط طيب الان المخصص المنفصل والادلة

182
01:04:31.450 --> 01:04:48.200
اما قرآن او سنة او قياس او جماع اقرأ المخصص المنفصل المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة اشياء الحس والعقل والشرع. مثال نعم انا وهمت. الشرع هذا فيه اربعة ذي

183
01:04:48.400 --> 01:05:13.800
ايضا خصم فصل حس وعقل وشرف طيب مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريحه عاد تدمر كل شيء بامر ربها الحسة دل على انها لم تدمر السماء والارض ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فان العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى ان ما خص

184
01:05:13.800 --> 01:05:31.300
الحسي والعقل ليس من العامي المخصوص. وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص. اذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من اول الامر وهذه حقيقة العام الذي اريد به الخصوص. واما التخصيص قال شيخنا رحمه الله في الشرح وهذا القول

185
01:05:31.950 --> 01:06:06.050
هذا القول وجيه قوي جدا. وهذا قول وجهه قوي جدا   وعليه في يكون المفصل المنفصل هو الشرع فقط  نعم واما التخصيص بالشرع فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثل يخصص كل منهما بمثلهما. اسامة

186
01:06:06.400 --> 01:06:25.300
وبالاجماع وبالقياس مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون خص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

187
01:06:25.900 --> 01:06:45.900
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة ايات المواريث. كقوله تعالى اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ونحوها. خص بقوله صلى الله عليه عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

188
01:06:45.900 --> 01:07:02.800
فاجلدوا فاجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالاجماع على ان الرقيق القاذف على ان رقيق القاذفة يجلد اربعين. هكذا اه مثل كثير من الاصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. ولم اجد له مثالا سليما

189
01:07:02.800 --> 01:07:22.800
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الامة في في توصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى

190
01:07:22.800 --> 01:07:39.550
يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الحديث. خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

191
01:07:40.200 --> 01:07:53.850
ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع

192
01:07:54.200 --> 01:08:12.450
مثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام خص بقياس العبد على الامة تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة جلدتين على المشهور طيب هذا الان المخصص المنفصل

193
01:08:13.200 --> 01:08:30.450
وعندنا دليلان اي مصدران الادلة قرآن او سنة ثم القرآن قد يخص بالقرآن وقد يخص بالسنة وقد يخص بالاجماع وقد يخص بالقياس والسنة المصدر الثاني قد تخصص بالقرآن قد تخص

194
01:08:30.500 --> 01:08:52.750
بالسنة قد تخصص بالاجماع وقد تخص وقد مثل شيخنا رحمه الله ونأخذ مثلا مثالين قال من ثواب تقس الكتاب بالكتاب لان القرآن بالقرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن تلاثقوا ان كل كل مطلقة تبقى متربصة لا تنكح

195
01:08:52.850 --> 01:09:08.650
الا بعد ثلاث قروء يعني بعد ثلاث حيض. قال خص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يعني قبل الدخول

196
01:09:08.900 --> 01:09:32.500
قبل الجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طيب العام ما هو كل مطلقة تتربص الحكم العام تتربص بنفسها كم؟ ثلاثة قرون. ثلاث قروء حتى تخرج بالعدة ثم تتزوج طيب لو ان هناك حمراء ثم طلاه قبل الدخول

197
01:09:32.700 --> 01:09:52.900
كم تجلس من ولا شيء من نفس اللحظة قال جاه الخبر قال طلقت زوجك. فاذا الخاطب داخل خلاص يتزوجها ويروح لاهلها طيب طيب في ايضا اخر وهو ايضا المطلقات المطلقة اذا كانت حاملا فوضعت

198
01:09:53.350 --> 01:10:13.750
ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا مخصص اخر طيب مثال السنة ايات المواريث المواريث. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين من مات وعنده اولاد ذكور واناث فلذكر مثل حظ الانثيين

199
01:10:13.850 --> 01:10:38.650
طيب لو مات عن ابنين وبنت احدهما كافر احد الابناء كافر من الذي يرث   طيب يوصفها باولادك هذا ولدا وهو كذلك لكن عندنا دليل ان الكافر لا يرث مسلم المسلم السنة. فخصت السنة

200
01:10:39.850 --> 01:10:56.650
القرآن. طيب مثال السنة تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عاثرين العشر كل ما خرج من الارض فيه العسر هذا عام هو عام كذلك

201
01:10:56.850 --> 01:11:14.700
لكن قد دل الدليل على تخصيص الزكاة بما يوثق وبخمسة اوسط لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا الدليل في شرطين في شرطان الاول ان يكون يوسق

202
01:11:15.050 --> 01:11:33.150
كيف يوسق يعني يقاس بالوسق والوسق ستون ذراعا. والذي يقاس بالاوساخ هو الحبوب والثمار طيب ودل على انها لابد تكون خمسة ان تكون خمسة اوسق طيب لو عندنا حبحب تعرفون الحبحب؟ الجح

203
01:11:33.600 --> 01:11:52.200
كان فيه ان اخذنا بالدين الاول فيما سقت السماء من كل عشر حبات جح حبة طلعها لكن دل الدليل على ان الجح الحبحب هذا ما فيه زكاة. لماذا؟ لا يوصف. لا يوثق

204
01:11:52.350 --> 01:12:12.700
طيب لو كان رجل عنده نخلة فيها عشرة كيلو تمر هل فيها الزكاة نقول ان اخذنا باللفظ الاول ما فيهاش زكاة. لكن جاء الدين الثاني انها لابد تكون كم الوصفة قلنا

205
01:12:12.750 --> 01:12:35.550
ثلاث مئة عفوا ستون ستون صاعا ستون صاعا صاعا والخمسة اوسوق ثلاث مئة صان. ثلاث مئة صاع. ولا حتى يمكن خمسة اسواق اذن لا تجب الزكاة الا فيما يوسق ويكون ثلاث مئة صاع اكثر اذا فاتتك السنة

206
01:12:35.650 --> 01:13:00.950
نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا الكتب امس كان في كتابه هناك كتب هذه الاصول  ها لا موجود وين العامل؟ يا ابو جهاد ابو جهاد

207
01:13:01.450 --> 01:13:03.950
الكتب وين هي كتب كتب كتب