﻿1
00:00:00.150 --> 00:03:30.150
كل سنة وانتم طيبين يا صاحبي     بسم الله   السلام عليكم    سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:03:30.150 --> 00:03:48.950
جميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة

3
00:03:48.950 --> 00:04:08.950
نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاث وصححه احمد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما

4
00:04:08.950 --> 00:04:28.950
فغلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلة

5
00:04:28.950 --> 00:04:48.950
لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل

6
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح

7
00:05:08.950 --> 00:05:28.950
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جحنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا

8
00:05:28.950 --> 00:05:48.950
فقال ان الماء ان الماء لا يجنب اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم. وفي وفي لفظ له فليرقه

9
00:05:48.950 --> 00:06:08.950
الترمذي اولاهن او اخراهن بالتراب. وزاد في اخره واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال حسن صحيح. ورواه ابو داوود موقوف وهو الصواب ولمسلم من حديث عبدالله ابن المغفل رضي الله عنه مرفوعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعن ابي قتادة

10
00:06:08.950 --> 00:06:28.950
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما

11
00:06:28.950 --> 00:06:41.700
قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت

12
00:06:41.800 --> 00:07:01.800
ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجه وفيه الضعف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء

13
00:07:01.800 --> 00:07:18.600
اخرجه البخاري وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. اخرجه ابو داوود والترمذي

14
00:07:18.600 --> 00:07:38.600
وحسنه كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة التي نمشي عليها ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب ان الشيخ سعد يقرأ الباب كاملا ثم يعود فيقرأه مرة ثانية اه احاديث مقطعة

15
00:07:38.600 --> 00:08:08.600
خاص بالموضوع. ثم ايضا التعليق او الدراسة الكتاب سوف تكون تعليق تحليقا بمعنى اننا لا في الحديث في الشرح وانما تعليقات الله ينفع بها ويستفيد منها من لم يحفظ. نعم. باب المياه عن ابي

16
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة قوله رحمه الله كتاب الطهارة ابتدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة والاصل ان العلماء في كتب الفقه مشوا

17
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اركان الاسلام الخمس بني الاسلام على الخمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولم يتعرضوا في كتب الفقه للشهادتين لان لها

18
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
كتبا مستقلة لانها كتب مستقلة فجعلوا كتب الفقه فيما بعد ذلك في الركن الثاني والثالث والرابع والحق بها الخامسة ايضا والحقوا بها الجنايات والبيوع الى غير ذلك. والطهارة في الاصل معناها النزاهة. معناها النزاهة والنظافة

19
00:09:08.600 --> 00:09:34.200
ثم ان الطهارة تطلق على نوعين طهارة معنوية وهي الاصل. وهي الاهم وطهارة حسية وهي مهمة لكنها تبع. فالطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومن البدع ومن الاخلاق الذميمة من الحسد والغل والحقد والبغضاء

20
00:09:34.200 --> 00:10:05.950
للمسلمين واما الطهارة الحسية فهي رفع الحدث وما في معناه وزوار الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وابتدأ بالمياه لانها الاصل وسوف يتكلم ايضا على التراب والطهارة بالماء هي الاصل وهي الاقوى وهي التي لا يجوز العدول عنها الا اذا عدم الماء او عجز عن استعماله

21
00:10:06.400 --> 00:10:30.350
واما الحديث الاول فهو حديث البحر. حديث البحر وسببه ان صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر يعني نسافر في البحر على السفن ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا. يعني

22
00:10:30.350 --> 00:10:53.200
فقال ان اتوضأ بماء البحر وكأنه رضي الله عنه ظن ان البحر لما كان شديد الملوحة انه لا يرفع الحدث. فاعطاه النبي النبي صلى الله عليه وسلم حكمين ما سأل عنه وزاده حكما اخرا انه يحتاجه. فقال هو الطهور ماؤه والذي سأل عنه

23
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
والحل ميتة وهذا ايضا يحتاجه ايضا هو وغيره. وقد دل على ذلك القرآن قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. طيب وعلى هذا يجوز الوضوء والاغتسال والنظافة من

24
00:11:13.200 --> 00:11:33.200
وان كان شديد الملوحة. وكذلك جميع ما يعيش في الماء ميتته حلال. ميته حل يجوز اكله لكن لو انها تغيرت وتعفنت فان هنا تخرج من كونها ميتة البحر الى امر لا يجوز لانها تكون مضرة فلو

25
00:11:33.200 --> 00:11:53.200
ان السمكة خرجت من البحر ميتة فتؤكل. لكن لو وجدت على الساحل وقد تعفنت وتغيرت رائحتها وصارت قذرة فانها لا تؤكل بل لما طرأ عليها من هذه العفونة وانها مضرة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد

26
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد نعم. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب

27
00:12:13.200 --> 00:12:33.200
على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم وللبيهقي ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة فيه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجو

28
00:12:33.200 --> 00:12:51.750
اخرجه الخمسة وصححه زينب. هذه الاحاديث الثلاثة في احكام المياه. وعليها تدور المسألة. فالاصل في الماء طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور. طهور اي طاهر وايضا مطهر

29
00:12:52.050 --> 00:13:18.400
طهور لا ينجسه شيء. فلو وقعت في نجاسة لم ينجس. هذا هو ظاهر الحديث وهو صريح لفظه لكن ان تغير بنجاسة نجس بالاجماع انت غير بنجاسة نجس بالاجماع. ويدل لذلك من حيث اللفظ الحديث الذي بعده. حديث ابي امامة

30
00:13:18.400 --> 00:13:37.400
وهذا الحديث ضعيف بلفظيه الاول والثاني لكن الاجماع منعقد على معناه لكن يا جماعة منعقدون على معناه اي ان الماء قل او كثر اذا تغير بنجاسة سواء كان في وصفه

31
00:13:37.400 --> 00:14:00.450
او في لونه او في ريحه فانه باجماع العلماء انه نجس. لا يجوز استعماله ولا الطهارة به. وتجب اراقة ان كان يمكن راقته في الاواني الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا يدل على طهارة الماء. لكن ان كان اقل من قلتين

32
00:14:00.450 --> 00:14:26.400
اقل من قلتين فان ظاهره انه ينجس ظاهر الحديث انه ينجس. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة  هما اواني يوضع فيها الماء. ومقدارها بالقراء تقريبا خمس قراب

33
00:14:26.450 --> 00:14:51.450
والقربة هي جلد الشاة المتوسطة. جلد الشاة المتوسطة. فاذا كان عندنا خمس قرب ما يعني مقداره خمس قرن فاكثر هذا لا ينجس لقوله اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ومعنى لم يحمل خبث لم ينجس. فسره اللفظ الثاني

34
00:14:51.450 --> 00:15:16.300
بمعنى انه لو جاءه لو جاءه نجاسة ما نجس. طيب مفهومه يعني عكس عكس اللفظ انه ان كان قل من قلتين تنجس. وظاهره سواء تغير لونه او طعمه او ريحه ام لا؟ واضح ولا لا

35
00:15:16.500 --> 00:15:36.500
طيب وعلى هذا نقسم الماء الى اقسام القسم الاول ان يكون كثيرا لن يتغير بنجاسة هذا بالاجماع لا لا ينجس لم ينجس وطاهر يجلس شربه والاغتسال به والوضوء به. الثاني ان

36
00:15:36.500 --> 00:16:04.700
كان قليلا متغيرا بنجاسة فهذا بالاجماع نجس الثالث ان يكون كثيرا لكن متغير بنجاسة فهذا ايضا نجس بالاجماع. الرابع ان يكون كثيرا وقعت فيه نجاسة. ولم يتغير. والضابط في الكثير عندهم ان يكون قلتين فاكثر

37
00:16:05.350 --> 00:16:33.550
كثيرا وقعت في نجاسة ولم يتغير. يتغير فهذا طاهر يعني طهور الخامس ان يكون قليلا وقعت فيه نجاسة ولن يتغير ان يكون قليلا وجع وقعت في نجاسة ولم يتغير. فظاهر حديث ابن عمر انه انه ينجس

38
00:16:33.800 --> 00:17:01.600
اي يحمل الخبث اي ينجس لقوله لم ينجس ان كان اقل من قولتين نجس. وهذا هو المذهب مذهب قابلة ولكن الصحيح انه طاهر الصحيح انه طاهر وعلى هذا فالقاعدة ان الماء اذا وقعت في نجاسة فان غيرته نجس قليلا كانوا كثيرا وان لم

39
00:17:01.600 --> 00:17:21.600
تغيره لن ينجز قليلا كان او كثيرا وهذا هو القول الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في

40
00:17:21.600 --> 00:17:46.550
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذان الحديث ان في مسألة الماء الراكد ومعنى الماء الراكد الذي لا يجري سواء كان ماء خزان او بركة او مجمع ماء او في البراري ملازم الماء او ما اشبه ذلك

41
00:17:46.550 --> 00:18:11.200
نحن منهيون عن الاغتسال فيها وعن البول فيها اما البول فامره هو ظاهر وهو مستقذر مستقبح شرعا وعقلا واما الاغتسال فهو اهون من البول لكنه ايضا منهي عنه. فان قيل وهل النهي للتنجيس

42
00:18:11.200 --> 00:18:38.700
فالجواب لا لكنه للتنزيه ولئلا يقذره على غيره. لنقذره على على غيره. فان قيل وهل بدن الجنب نجس؟ فالجواب؟ لا فالجواب لا لكنه مستقبح ويستقذر الناس الماء اذا اذا اغتسل فيه من الجنابة

43
00:18:38.950 --> 00:18:58.950
طيب وقوله ليغتسل احدكم ما الدائم وقوله لا يبلغن احد في الماء الدائم مفهومه انه اذا كان جاريا فلا بأس فلو كان في بركة ويصب فيها ماء ثم اغتسل فيها فانه لا بأس بذلك. لكن ان بال فيها

44
00:18:58.950 --> 00:19:28.100
نقول ظاهر الحديث انه يجوز لكنه خلاف الاخلاق وخلاف المروءة وخلاف احترام الناس ما ينبغي ذلك والدين جاء باحترام الاخرين وبتقديرهم. وقوله فيه ومنه هل بينهما فرق؟ الجواب؟ نعم. اما فيه فانغمس في الماء. واما منه فان يأخذ منه

45
00:19:28.100 --> 00:19:51.800
فاذا بال في الماء ثم اخذ ويغتسل فهذا منهي عنه. منهي عنه ومستقذر لكن لو انه اخذ من الماء الذي لم يبل فيه لكنه دائم. ثم اغتسل خارج الماء فهذا جائز. اه المنهي عنه في هذا ان يبول فيه ثم يأخذ منه

46
00:19:51.800 --> 00:20:19.300
ويغتسل هذا منهي عنه. وهل النهي للتحريم او للكراهة الجواب اما الكراهة فلا اشكال فيها. ومن ذلك بالاجماع. واما التحريم فان كان يقذره على غيره. بحيث يحرمه من استعماله او ايضا يكون في نفوسهم شيء. فان قول بالتحريم قول وجيه. ولا سيما انه ظاهر اللفظ

47
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
فاما ان قذره قطعا او غيره بالبول فانه للتحريم. نعم وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل

48
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة

49
00:20:59.700 --> 00:21:19.700
ان فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة هذه الاحاديث ثلاثة في مسألة واحدة. وهي اغتسال الرجال والنساء معا. فالحديث

50
00:21:19.700 --> 00:21:39.700
الثاني حديث ابن عباس يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. عفوا لاغتسال الرجل بفضل المرأة وي ضسرجلوا النساء معا. والمراد المراد بالرجال والنساء اي الرجل وزوجته او الرجل وامته. في الحديث الاول

51
00:21:39.700 --> 00:22:09.700
يدل على النهي. يدل على النهي وان الرجل منهي ان يغتسل بفضل المرأة والمرأة منهية ان تغتسل بفضل رجل. قال وليغترفا جميعا. طيب الحديث الثاني يدل على ان النبي الله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة بفضل غسلها ومعنى فضل غسلها اي الماء الذي

52
00:22:09.700 --> 00:22:28.450
اغتسلت منه وبقي منه بقية. اغتسلت منه وبقي منه بقية. والحديث الثالث فيه ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقالت اني كنت جنبا يعني

53
00:22:28.450 --> 00:22:48.450
نزلت منه وانا كنت على جنابة فقال ان الماء لا يجنب. طيب وعلى هذا نأخذ من هذه الاحاديث الثلاثة انه ينبغي للرجل وزوجته ان يغتسل جميعا. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة. ومع ميمونة ومع ام سلمة

54
00:22:48.450 --> 00:23:10.250
كله في الصحيح. وهذا هو السنة والافضل. والاكمل والاقرب لالفة الزوج والزوجة طيب الثاني انه ما ينبغي للرجل ان يغتسل في اناء ثم تغتسل زوجته فيه. او تغتسل هي ثم اغتسل

55
00:23:10.250 --> 00:23:29.150
هو فيه. لا اسأل سبيل التحريم لكن على سبيل التنزيه. وان الافضل عدم ذلك. لكن ان حصل فلا بأس به. لحديث اه ابن عباس الثاني انه قائل ان الماء لا لا يجلب. ان الماء لا يجنب

56
00:23:29.200 --> 00:24:00.900
طيب ودل الحديثان بل دل حديث على انه ان توضأ بفضل وضوئها فانه ليس منهي عنه بل حكى بعض العلماء الاجماع على جواز ذلك الا رواية في المذهب الحنابلة الوضوء غير الاغتسال الاغتسال يغتسل رجل ثم تأتي المرأة او تغسل المرأة ثم تأتي ثم يأتي الرجل لكن هذا على

57
00:24:00.900 --> 00:24:20.900
الافضلية انه افضل لا يفعل ذلك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له

58
00:24:20.900 --> 00:24:40.900
يليق وللترمذي اولاهن او اخراهن بالتراب. وزاد في اخره. واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال حسن صحيح. ورواه ابو وداود موقوفا وهو الصواب. ولمسلم من حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه. مرفوعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب

59
00:24:40.900 --> 00:25:00.900
هذا الحديثين حديثان حديث ابي هريرة عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في نجاسة الكلب والكلب معروف وهو في الكلب خاصة فلا يشمل غيرهم من السباع. فلا يشمل الذئب ولا الاسد ولا النمر

60
00:25:01.200 --> 00:25:22.750
لكنه يشمل الكلاب بانواعها والكلاب انواع واشكال والان اية انواع بعضها كأنها قطة صغير لكنها كلب فنقول جميع الكلاب الحكم هذا فيها وهو انه اذا ولغت في اناء تنجس. وان كان قليلا يراق

61
00:25:22.800 --> 00:25:48.700
ثم تبقى هذه النجاسة ولو طالت المدة حتى يغسل الاناء سبع مرات بالماء احداهن بالتراب ثم قوله بالتراب اي مع التراب مع التراب وليس المعنى ان يغسل بالتراب ثم بالماء. لقوله احداهن بالتراب والباء للمصاحبة

62
00:25:48.700 --> 00:26:11.300
طيب ولا فرق بين ان يضع الماء ثم يضع عليه التراب. او يضع التراب ثم وضع عليه الماء. او يأخذ التراب مختلطا بالماء ثم يغسل به الاناء. طيب. وقوله اولاهن او اخراهن يحتمل الشك من الراوي

63
00:26:11.300 --> 00:26:34.000
ولا فرق لكن الافضل ان تكون الاولى بالتراب من اجل ان تأتي الغسلات الغسلات التي بعدها فيطهر الاناء طيب وهل غير البلوغ مثل الولوغ؟ الولوغ هو ان يشرب الاناء يشرب السائل

64
00:26:34.000 --> 00:26:56.350
بلسانه بلسانه. فهل غيره مثله؟ بمعنى لو انه بال في الاناء. او وقع عرق الكلب على الجلد او في الاناء؟ فالجواب نعم. وانما عبر بالولوغ لانه الاكثر. والاغلب. ولكن نجاسته الاخرى

65
00:26:56.350 --> 00:27:15.950
مثله. طيب ولو انه لحس اليد. او الرجل او الان الوجه نجد بعض الناس اللي يظلوا الكلاب يلحس وجهه مبسوط. يقول اغسل وجهك سبع مرات بالتراب ولا انت نجس. اما غير المسلم

66
00:27:15.950 --> 00:27:40.800
وهم يعني يحبون الكلاب لكن المسلم يقول لا يصح وانت يعني متنجس حتى تغسل موضع الذي لعقه الكلب سبع مرات ذهب التراب  طيب وقوله واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة

67
00:27:40.850 --> 00:28:08.300
وصل مرة وهذي الهرة نجسة؟ الجواب اول هذا الحديث موقوف يقول رغم موقفنا هو الصواب وهذا من حديث المحرر وهذا كلام ابن عبد الهادي رحمه الله والموقوف هو الذي وقف على الصحابي فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من كلام الصحابي رضي الله عنه. فان صح يحمل على التطهير الافضلية

68
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
لا لانه نجس لحديث ابي قتادة التالي في ان الهرة طاهرة وليست نجسة. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه

69
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
بعثوا وصححه ابن خزيمة في هذا ان الهرة نجسة طاهرة. وما معنى الهرة؟ هي القطة وهي البسة وكما قلنا في الكلب انه يشمل حكم انواع الكلاب فكذلك يشمل الحكم هنا انواع الهررة. وهي ايضا انواع وان كنا في بلاد نجم ما نعرف الا نوع واحد من هرارة

70
00:28:48.300 --> 00:29:06.750
لكنه جاءت انواع حتى بعضها كأنها كأنها الشاة شعرها بعضها الان يبيعونها باثمان غالية وبعضها صغيرة وبعضها كبيرة فنقول كل الهرر كلها طاهرة كلها طاهرة بمعنى ان اذا ولغت في الاناء فانها لا تنجى

71
00:29:06.750 --> 00:29:33.750
وهكذا ملمسها وعرقها ولو انها لعقت يد الانسان لكنها لو ماتت فهي من الجسر. وهل بولها وعذرتها ايضا طاهرة؟ الجواب لا النجسة. والقاعدة ان غير مأكول اللحم فضلاته نجسة. نجسة

72
00:29:33.750 --> 00:30:02.650
كما ان مأكولات اللحم بولها وعرقها وعبيرتها طاهرة طيب وقوله انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. في هذا تعليل الحكم. تعليل الحكم وان شريعة خففت من حكم هذه الهرة وصارت طاهرة لانها تخالط الناس. تخالط الناس. وعلى هذا

73
00:30:03.050 --> 00:30:30.700
لو وجد هرة ما تخالط الناس الهرة برية وعوامنا يسمونها اتفة. تعرفون التفه هي بسة لكن يقول تفاهم. نقول له حكم واحد. الحكم واحد في في الهرر. طيب الثعلب تقول نجس. نجس لكن نجاسته معتادة. لان النجاسات ثلاث انواع

74
00:30:30.700 --> 00:30:50.700
نجاسة مخففة. ونجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة. فاما النجاسة المخففة فهي نوعان المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. المذي وباب الغلام الذي يأكل الطعام وسوف يأتي الكلام على المد ان شاء

75
00:30:50.700 --> 00:31:20.150
الله تعالى. والثاني نجاسة المغلظة. وهي نجاسة الكلب. نجاسة الكلب. والثالث النجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. طيب فنجاسة المخففة تطهر بالنظح. يعني الرش ولا يجب العصر ولا المكاثرة. نجاسة المغلظة هذه لابد من سبع مرات احداها بالتراب

76
00:31:20.150 --> 00:31:45.450
واما النجاسة المتوسطة فانها تغسل وتعصر ليزول اثرها. ها الخنزير اصاب انه متوسطة. خلافا للمذهب نعم لعدم الدليل ما في دليل. نعم. احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي

77
00:31:45.450 --> 00:32:05.450
في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا. يدخل باب الطهارة وباب الدعوة. ومن باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. في

78
00:32:05.450 --> 00:32:33.100
هذا الحديث يدل على عظم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وانه رفيق وانه حكيم صلى الله عليه وسلم لانه هذا الاعرابي بال وقعت يعني المحظور قد وقع فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة ينهونه رضي الله عنهم نهاهم. فدل على ان انكار المنكر

79
00:32:33.100 --> 00:32:57.500
لا يجوز اذا كان يترتب عليه منكر اعظم. وما المنكر الاعظم؟ هنا ارادوا ان يبعدوه عن المسجد نقول لا الان النجاسة قد وقعت في المسجد ولو انهم انكروا عليه فانه سوف اما يعني لا يخلو من الاحوال اما ان يقطع بوله ويقوم

80
00:32:57.500 --> 00:33:26.750
وهذا فيه مظرة طبية. او يقوم وبوله يمشي وينزل ثيابه سنجلس ثيابه او يقوم ولا يعني يجعل ثيابه على عورته فتنكشف عورته ايضا ينجس مكان اكثر وايضا من جهة المعنى فان سوف يكون في نفسه. كما حصل وقد ذكر هذا الرجل انه دعا فقال اللهم اغفر لي ومحمدا

81
00:33:26.750 --> 00:33:46.750
ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يا اخ العرب. قبل انا وانت بس وباقي للناس الله يعني طيب وفيه ان اعظم ما يطهر به النجاسة هو الماء

82
00:33:46.900 --> 00:34:11.000
واختلف العلماء فيما سوى ذلك. من مطهرات هل تطهر او لا؟ فيه خلاف والصواب انه يطهر. وان النجاسة لا زالت باي مطهر زال حكمها لان نجاسة عين خبيثة. فمتى وجد وجد حكمها ومتى زال الزال حكمها بقاعدة. فلو طهر الشمس

83
00:34:11.000 --> 00:34:30.900
او بالريح او بالدلك او بمطهر غير الماء اصابني يطهر. لكن الماء افضلها واسرعه تطهيرا وفيه تطهير المساجد وان المساجد لا يجوز فيها شيء من النجاسات وانما هي الى الصلاة والتسبيح وقراءة

84
00:34:30.900 --> 00:34:50.900
في القرآن نعم احسن الله اليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف

85
00:34:50.900 --> 00:35:10.900
طيب قوله الجراد هو دابة من الدواب اللي تطير وهو بمعروف واللي يعرفه يدخل في اليوتيوب يقول جراد بعض الناس ما يعرف الجراد ما عاش في في المزارع ولا في البر اقتل الجراد تشوفه. طائر صغير يعني بقدر تقريبا اصبع

86
00:35:10.900 --> 00:35:30.900
بعضها كبر شوي بعضها قل قليلا. وهذا هو حلال. وقد قال عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات سبع غزوات نأكل الجراد وهو لذيذ جدا. وان كان بعض الناس يتقزز منه. وانت بكيفك لا تاكله

87
00:35:30.900 --> 00:35:51.750
تنحلها بل انه مفيد صحيا. ولا سيما الذي يأكل من البر واما الحوت فالمراد السمك يعني جميع انواع الاسماك اللي تعيش في الماء سواء كان في البحر المالح او البحر الحلوة والانهار. واما الدمان فالطحال

88
00:35:51.750 --> 00:36:11.750
كبد اما الكبد المعروفة واما الطحال فهو ايضا جزء من الذبيحة يكون من الدم يكون من الدم فهو اه من الدم لكنه اه طاهر وحلال. طيب في هذا الحديث وان كان فيه ظعف الا

89
00:36:11.750 --> 00:36:35.250
ان معناه صحيح ان احلت لنا ميتتان وردمان. فالجراد لو مات حلب الا اذا تعفن كما تقدمنا عنه ومثله السمك اذا مات في البحر فانه حلال طيب واما الدمان ايضا فالطحال والكبد فلو وقع في اناء ما ما وجب غسله ولو تغير الماء

90
00:36:35.250 --> 00:36:55.250
ما تنجس. لكن هل يجوز الوضوء بالماء الذي وقع فيه الطحال او الكبد؟ نقول اما اذا كان اسم الماء راقيا عليه يتوضأ منه ويشرب ويغتسل منه. واما اذا زال عنه اسم الماء فانه لم يبق ماء

91
00:36:55.250 --> 00:37:15.250
الكبد في اناء صغير فيه ماء. ثم لما رفعنا الكبد اذا الماء احمر. قال ما عاد صار الماء هذا. قال دم الطحال اما اذا كان تغير اللون لكن لا قال والله هذا ماء فيه دم. ده اي دم؟ قال دم الاضطهاد او دم الكبد. نقول هذا

92
00:37:15.250 --> 00:37:35.250
اتوضأ به ولا بأس بذلك؟ نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في باحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناح

93
00:37:35.250 --> 00:37:57.300
الذي فيه الداء اذباب معروف معناتها حتى اليوتيوب هو جاهز يجي في كل مكان. طيب يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسها يغمسها يغطه في الشراب. ثم لينزعه يعني يرميه. قال لماذا؟ قال فان

94
00:37:57.300 --> 00:38:23.550
احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء داء اي مرض والشفاء اي علاج من هذا الداء سبحان الله العظيم. وهذا من ايات الله ان يكون هذا الطائر الصغير ان يكون في جزء منه مرض وجزء منه علاج وهذا من حكمة الله لا نقول ليش ليش الله جعل في هذا وهذا غلط هذا من اعتراض على قضاء الله وقدره

95
00:38:23.550 --> 00:38:51.600
طيب وقولوا في الرواية الثانية وانه يتقي بجناح الذي فيه الدار هل هو يفهم؟ هكذا الله آآ خلقه يميل على الجناح الاخر. طيب هل هو الايمن او الايسر  ما ندري الله اعلم. لكن اذا غمسته في الاناء في الشراب فان الشفاء يذهب بالداء

96
00:38:51.600 --> 00:39:17.150
وهل يجب شرب الشراب؟ الجواب لا لكن هل هو طاهر ام نجس؟ هو طاهر قطعا. طاهر قطعا. واما كون الانسان ما يشربه فنقول هذا لك. انت لا تلزم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب واكل على مائدته اكله ابن عباس فاكله خادم الوليد رضي الله عنهما وهو

97
00:39:17.150 --> 00:39:39.050
ابن خالة ولم ينكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفسه تعافى. فنقول من استقدر شيئا او لم يستسغه يتركه لكن لا ينكر على غيره او كم يقول بعض الناس الله يقرفك الله يفعل بك نقول غلط هذا نقول انت لا تأكل ولا تشرب ما لم ترد

98
00:39:39.050 --> 00:39:59.050
لكنك لا تنكر على غيرك ولا تستقذر هذا الاشياء لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بها. يجب على الانسان اذا قضى الله ورسوله امرا ان لا يكون له خيرة بل يقبل. واما كونه يأكل او يشرب او لا فهذا اليه. وهل يقاس على الذباب

99
00:39:59.050 --> 00:40:19.050
غيره من الدواب؟ الجواب بعض العلماء قاس عليه كل ما لا نفس له سائلة. مثل مثل حشرة صغيرة اي انها ليست نجسة. ان ليست نجسة. لكن هل تغمس؟ الجواب لا الذي جاء فيه الغمس هو

100
00:40:19.050 --> 00:40:47.100
هو الذباب. وقوله اذا وقع الذباب في شراب احدكم لو وقع على الطعام فانه لا يغمس بل يزال كقوله شراب ولا فرق في الشراب بينكم ماء او لبنا او حليبا او عصيرا كل هذا الحكم فيه واحد. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله

101
00:40:47.100 --> 00:41:07.100
عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اخذه العلماء علماء قاعدة ودليلا. فالقاعدة ان ما قطع من البهيمة

102
00:41:07.100 --> 00:41:31.200
وهي حقية فهو فهي ميتة فهي ميتة وفي لفظ وميت. طيب وعلى هذا فنقول ما قطع البهيمة يأخذ حكمها حلا ونجاسة وطهارة. حزن وحرمة ونجاسة وطهارة. طيب. وقول البهيمة يشمل بهائم البحر بهائم البر

103
00:41:31.200 --> 00:42:02.200
فلو قطع ذيل عنزل. عنز. يعني ذل بالعنز قطع وحية. فيأخذ حكم ميتتها. ما حكم حكمة الغنم نجسة. نجسة. فنقول هكذا العضو هذا نجس. طيب ولو قطع ذيل سمكة يقول هو طاهر طاهر حلال طاهر فنجس ما وقع فيه وحلال يجوز اكله. طيب ولو قطع ذيل ثعلب

104
00:42:02.200 --> 00:42:29.000
ما يفرقص. في كل مكان. نجلس في اي حال. طيب ولو قطع ذيل ظب بكرة مش حكم ميتته سبحان الله نجسة نجسة الحرام هكذا الذيل. طيب رجل الجرادة او ذيل الجرادة لو قطعها

105
00:42:29.350 --> 00:42:49.350
وطارت او حتى ما طارت. وش حكم هذا الذيب؟ طاهر الحلال ياكله نقول ياكله تفضل. طيب اذا في القاعدة ان ما قطع من الحي فهو يأخذ حكم الميت. نعم. احسن الله اليكم. باب الانية

106
00:42:49.350 --> 00:43:09.350
عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عنهما. هم صحابية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه من اطال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

107
00:43:09.350 --> 00:43:32.400
متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري

108
00:43:32.400 --> 00:43:52.400
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم. وفي السنن ايما ايهاب دبر وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة ذكاتها رواه النسائي وصححه الحاكم

109
00:43:52.400 --> 00:44:12.400
وبنحويه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والارظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول

110
00:44:12.400 --> 00:44:32.400
الله انا بارظ قوم اهل كتاب. افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا اصابته الجنابة ان يغتسل مما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في

111
00:44:32.400 --> 00:44:52.400
في حديث طويل وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل او كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم واغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله

112
00:44:52.400 --> 00:45:12.400
واوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ولو تعرض عليه شيئا متفق عليه وزاد فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء

113
00:45:12.400 --> 00:45:42.400
نعم باب الانية قوله رحمه باب الانية يعني الاوعية وذكر البابا هنا بعد باب المياه لان الماء يحتاج الى شيء يوضع فيه وهو الاناء. فذكر هذا الباب نعم عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في هدية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في

114
00:45:42.400 --> 00:46:02.400
الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

115
00:46:02.400 --> 00:46:22.400
كان الشعبي سلسلة من فضة اخرجه هذه الاحاديث ثلاثة في انية الذهب والفضة والذهب والفضة الدنانير معروفان وهما غاليان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والفضة لاناء للاناث امة حرم على

116
00:46:22.400 --> 00:46:44.600
على ذكورها طيب لبسه للرجال حنة الذهب والحرير طيب وحنا الذهب والحرير طيب وكذلك فضة طيب الذهب والحرير هذا حلال بالنساء يعني في اللبس دون الرجال. والفضة حلال للرجال للنساء

117
00:46:44.600 --> 00:47:13.100
مطلقا وللرجال اذا كان خاتما. طيب. واما استخدامها في الاواني فانه محرم الرجال والنساء للرجال والنساء يقول لا تشرب فئات الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها هذا محرم وقوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هذا تعليم تعليل

118
00:47:13.200 --> 00:47:34.500
وقوله لهم يعني للكفار. اي انهم يستعملونها. وقوله لهم هذا بيان للواقع لا انها حلال لهم لان حتى الامور المباحة فان الكفار يحاسبون عليها. يحاسبون عليها. وقوله ولكم في الاخرة اي ان المؤمنين في الاخرة

119
00:47:34.500 --> 00:47:59.050
والانسان حلون بالذهب والفضة وفيه بحيث ام سلمة ان فعل ذلك من كبائر الذنوب. ان من شرب فئة الذهب في الفضة او الذهب من باب اولى فانه من كبائر الذنوب لقوله انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد. واما حديث انس ففيه جواز

120
00:47:59.050 --> 00:48:29.050
اعمال الفضة للحاجة. لكن تكون قليلة. لقوله اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة والسلسلة مثل الخيط كالخيط الذي يخاط به الاناء كيف يخاط؟ دخول الاواني قد تنكسر وفيما سبق كانت الاوائل خشبية. او حتى معدنية واهل الخبرة يستطيعون يخيطونها

121
00:48:29.050 --> 00:48:49.050
بمعنى ان يخلق هذا انكسر هكذا يخلق من هنا ومن هنا ومن ثم يدخله كأنه خيط. كأنه خيط ثم يربطه به ويكون قويا اه يسد هذا هذا الكسر. فتستعمل. وكان فيما سبق يستعملون الاواني بكثرة

122
00:48:49.050 --> 00:49:09.050
يعني آآ حاجة شديدة اما الان فالاوان صارت رخيصة من آآ يعني البلاستيك وما اشبه ذلك يعني ثم متوفرة يرمونها في الشوارع في كل مكان غير ابهين بذلك. لكن فيما سبق كانت الحاجة قائم وشديدة فلا يرمون شيء بعد

123
00:49:09.050 --> 00:49:29.050
تماما فاذا انكسر الاناء وامكن ان يخاط بالفضة فعل ذلك. فدل على ان هذا جائز استعمال الفضة في سبك هذا الاناء وفي خياطته جائز. ام ذهب فلا يجوز لان الاصل التحريم

124
00:49:29.050 --> 00:49:49.050
انما الترخيص جاء في الفضة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم. وفي السنن اي ما ايهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

125
00:49:49.050 --> 00:50:09.050
الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة ذكاتها. رواه النسائي وصححه الحاكم بنحوه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بجهة بشارة يجرونها فقال لو اخذتم فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ

126
00:50:09.050 --> 00:50:31.650
اخرجه ابو داوود والنسائي ثلاثة حديث ابن عباس حديث ابن المحبب وحديث ميمون رضي الله عنهم في حكم جلود وفي حكم ادماغها ونقول الجلود لا تخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون جلد ميتة عفوا جلد ذبيحة

127
00:50:31.650 --> 00:51:01.650
تؤكل لانه ذبحت ثم اخذ جلدها فهذا طاهر سواء دبغ او لم يدبغ لكنه ما يعني يسهل استعمال الا اذا دبر. الحالة الثانية ان يكون جلد حيوان لا يؤكل الثالثة ان يكون جلد حيوان يؤكل لكنه ميتة. بمعنى شاة وجدناها ميتة او ذبح الذكاء الذبح

128
00:51:01.650 --> 00:51:30.200
غير شرعي كما ذبح انسان ولم يسم او ذبحها كافر او مشرك طيب فنقول اذا دبغ الايهاب طهر اذا دبغ جلد الميتة اللي تحلها الذكاة فهو طاهر بو طاهر. واما جلود غير الماء غير ما تحله الذكاة هذا فيه خلاف وصب انه نجس

129
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
وعلى هذا تنزل الاحاديث مرة ثانية نقول الجنود لا تقصم ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون جلد ذبيحة يعني حيوانا يؤكل المذبوح هذا طاهر. دبظ او لم يدبغ. الثاني ان يكون جلد حيوان لا تحب الذكاء. فهذا نجس

130
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
على الصحيح دبغ او لم يدبغ. الحالة الثالثة ان يكون جلد حيوان يؤكل لكنه ميتة. هذا اذا كان لم يدبغ فهو نجس فهو فهو طاهر. الاحاديث طوله اذا دبلغ الى ايهاب فوق الطهر يعني جلود الميتات

131
00:52:10.200 --> 00:52:42.050
التي تحلها الذكاء ويدل ذلك حديث سلمة لقوله دماغ جلود الميتة ذكاتها ذكاتها اي كانها فاذا دبغ الايهاب فكان فكأن الميت مذكاة. اي انها طاهرة ومفهومه ان ما لا تحله الذكاة لا يطهر بالدبغ. ويدل ذلك ايضا احاديث ميمونة. لانها

132
00:52:42.050 --> 00:53:05.900
قالوا ميتة يا رسول الله؟ قال يطهرها الماء والقرض يطهرون الجلد ولقوله في الحديث الاخر انما حرم اكلها. ان محرم اكلها نعم احسن الله اليكم. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب

133
00:53:05.900 --> 00:53:25.900
ناكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا اصابته جنابة ان يغتسل من ما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. طيب هذان الحديث ان

134
00:53:25.900 --> 00:53:46.250
في اوراد الكفار في اواني الكفار. والحقيقة ان حديث عمران ايضا يتعلق بحديث يتعلق بالجلود ويدل على ان جلد الميتة غير مذكاة جلد الذكاة يطهر بالدبغ لان هؤلاء مشركون وقد ذبحوا

135
00:53:46.250 --> 00:54:06.250
ذبايحهم سواء كانت شاة او بقرة او بعيرا ذبحوها هم وذبحهم لا يحلها لكنهم لما دبغوا جلدها طهر ما يعلمنا ان دبغوه قال محمد اللي حطوه فيه ماء واستعملوه القرفة

136
00:54:06.250 --> 00:54:22.200
ما يمكن يستعمل بهذا الطريق الا بعد بلغ. لانه لو لم يدبغ تقطع فوقت عند بوه. طيب في الحديث الاول حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه النهي عن الكفار

137
00:54:22.200 --> 00:54:52.150
فان احتجناها غسلناها. لقوله الا ان لا تجدوا غيره. يعني احتجتوها. فاغسلوها وكلوا فيها فان اكلنا فيها ولم نغسلها. فظاهر الحديث انه لا يجوز. لكن قد دلت احاديث اخر على جواز ذلك فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي ذبحتها له اليهودية وجعلت فيها سما

138
00:54:52.150 --> 00:55:22.150
وثبت انه اكل عند يهودي اهانة سنخة. ايضا وعلى هذا اه هذا للتنزيه وان الافضل البعد عن الكفار وعن انيتهم لكن عند الحاجة نستعملها ونغسلها وقد قال بعض العلماء ان حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه في قوم عرفوا بعدم التنزه من النجاسات. في قوم عرفوا

139
00:55:22.150 --> 00:55:45.650
بعدم التنزه من نجاسات وقال بعض العلماء ايضا انهم يشربون فيها الخمر والخمر نجسة فتغسل منها. وعلى كل حال نقول الاصل في كل انية لكن الافضل التنزه منها والبعد عنها. وان احتجناها غسلناها ولو استعملناها بغير غسل فالصواب انه

140
00:55:45.650 --> 00:56:05.650
نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل او كان جنح الليل فكفوا صبيانكم. فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. واغلق بابك واذكر اسم الله

141
00:56:05.650 --> 00:56:25.650
واطفئ مصباحك واذكر اسم الله واوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ولو تعرض عليه شيئا متفق عليه وزاد مسلم فان في السنة فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا

142
00:56:25.650 --> 00:56:39.350
لا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا فيه الحديث في عدة اداب وارشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فيه اذا استجنح الليل او كان صبح الليل يعني غربت الشمس واقبل الليل

143
00:56:39.650 --> 00:57:05.800
فالشياطين تنتشر فيكفوا الصبيان. يعني الصغار. طيب والكبار نقول لا الحكم للصبية الحكم للصبيان. قال بعض العلماء لان الصبيان يخاف عليه من الشياطين. اما لان الصبي قد يكون فيه نجاسة والشيطان يحب النجاسة فيأتي اليه. او ربما يتصور اليه ويخيفه. طيب

144
00:57:05.800 --> 00:57:25.800
فاذا ذهب ساعة من العشاء يترك كالعادة ما في نهي. وفيه ايضا الارشاد في اغلاق الباب ونذكر اسم بسم الله ونغلق الباب. وكذلك يطفئ المصباح نذكر اسم الله. ونوكي السقاء ونذكر اسم الله. ومعنى ايكاء السقاء اي ربط السقاء

145
00:57:25.800 --> 00:57:42.100
وكل هذا من اجل ان الشيطان لا يستعمله او لا يدخل في البيت وقولوا خمر اناءك يعني يغطي الاناء. يا اخي التغطية. وكذلك اذكر اسم الله. ولو تعرض عليه شيئا. يعني كالعود او

146
00:57:42.100 --> 00:58:08.900
ما اشبه ذلك. وقوله في رواية مسلم فان في السنة ليلة. وفي رواية يوما وكلاهما صحيح ينزل فيه وباء اي مرض مرض عام ينزل يهبط على الارض لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس له وكاء الا نزل فيه. فاذا غطي فانه فانه حماية له من هذا الوباء

147
00:58:08.900 --> 00:58:29.900
وقيل ان هذا الوباء وباء مميت مميت. فاذا وقع في الانية مات وهذا يعني ارشاد نبوي من امور الغيب التي نؤمن بها لكن لا نعرف كيفيتها ونقول نرجع الى الغرب الان هل هم يحللون ويضعون اواني ويحللون فيها نقول ما

148
00:58:29.900 --> 00:58:49.900
وكان شرعنا يعرض على اكتشافات الكفار. نقول لو اكتشفوا اشياء يعني تشهد انه في شرعه نقول لا بأس ما نذكرها اما ان نعرظ ونوقف احكام شرعنا على اكتشافات الكفار فهذا لا يصلح ابدا ولا يجوز. والله تعالى اعلم. نقف هنا. السلام عليكم

149
00:58:49.900 --> 00:59:19.900
في شي اسمه محمد؟ شيخ احمد اذا كانت العلة اعد اعد الكرة الوحشية. ايه. تشبه النمور. ايه. هل هذه متداخلة نعم. الحكم عام انها ليست بنجس. والاصل في الهرة كثرة المخالطة. مثلها الحيوان

150
00:59:19.900 --> 00:59:59.900
اذا توحش او البر اذا استأنس. الحكم بالاصل رضي الله عنه. ما ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد نزاهة ايه نقول هذه الجواز والحديث الاخر يدل على النهي كيف نجمع بينهم؟ لابد من الجمع

151
00:59:59.900 --> 01:00:19.900
فنقول يحمل ذاك على الافضل عدم ذلك. وحديث ابن عباس ميمون يدل على الجواز. هذا الجمع لاننا نلغي حديثا وعفروا الثامنة من تراب هل ذي ثامنة ولا الا بس حسب اللثة باعتبار العدد سبع بالماء

152
01:00:19.900 --> 01:00:49.900
كن ثامن باعتبار ان هذي غسلة اخرى. والا فلو خلطت يعني غسل بالماء والتراب قد نعتبر قسة واحدة يصح وان قلنا هذي غسلتين الماء يطهر والترب يطهر فيصح هنا سائل يقول ما احسن قمر جميل شيخ ذكرته في المقدمة ان المؤلف جمع في كتاب الزوائد

153
01:00:49.900 --> 01:01:09.900
ما هي الزوايا؟ الزوائد هو ما زاد من العمدة كتاب العمدة عمدة الاحكام او المحرر على بلوغ المرام. الاصل بلوغ المرأة ثم المؤلف الشيخ خالد الباتلي حفظه الله اتى بزوائد العمدة فادخلها في البلوغ. ثم اتى بزوج محرر

154
01:01:09.900 --> 01:01:29.900
يعني على البلوغ وعلى العمدة ادخلها في هذا الكتاب. احسن الله اليكم. ابو محمد الغني يقول هل النهي عن بين البول والغسل من الماء الدائم والا النهي عن كل واحد منهما على حدة

155
01:01:29.900 --> 01:01:49.900
على كل واحد على حدة واقذر واذا جمع بينها فالنهي اشد. النهي اشد. احسن الله اليكم احمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام يعني يطول وما كان الصحابة اذا ارادوا يسألوا

156
01:01:49.900 --> 01:02:09.900
صاروا سلموا وكان شيخنا رحمه الله يقول ذلك. يقول اسأل بدون بدون سلام. نكتفي بالسؤال. نعم الواحد يقدم مثلا على واحد وجالس اواف اما هذا عشان ما نحرج ايضا كل مرة وعليكم السلام. ما اسباب نجاسة الكلب دون الحيوانات الاخرى؟ جزاكم الله

157
01:02:09.900 --> 01:02:29.900
قيل انها تعبدية الله اعلم وقيل لان فيه دودة في في لعابة وفي بدنه لا يطهرها الا هذا الغسل بهذه الكيفية. نعم. احسن الله اليكم. عبد الحافظ بن علي بن سالم الجوهري يقول هل يكفي الصابون عن التراب

158
01:02:29.900 --> 01:02:49.900
صبنه لا يكفي الا اذا عدم التراب. فما دام التراب موجودا فلا يكفي. لكن لو في مكان ما فيه تراب فنقول بالصابون او بهذه المطهرات الحديثة لا بأس. ام يوسف تقول الله يثيبك يا شيخ هل الاسود والنمور في حكم القطط كونها في علم البهائم

159
01:02:49.900 --> 01:03:09.900
القطط الكبيرة كما يقال. لا. لان قوله صلى الله عليه وسلم فانهم الطوافين عليكم احمد يقول الى اي نوع من انواع النجاسة يصنف الدم اذا كان دم حيوان او انسان. اما اذا الحيوان من نوع متوسط

160
01:03:09.900 --> 01:03:29.900
واما الانسان ففيه خلاف اكثر العلماء على نجاسته ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول انه طاهر وكيف يكون ما اكثر جسم الانسان وهو مؤمن طاهر يكون نجسا. ابو محمد الغني يقول كلمة سلسلة بفتح السنين او بكسرهما

161
01:03:29.900 --> 01:03:49.900
سئل الشيخ بن باز رحمه الله فقال بالكسر احسن الله اليكم ابو محمد الغني يقول للهرة اذا قلنا بول هذا جنس حصلت المشقة وذهبت الفائدة من الاستثناء. اعد يقول الهرة اذا قلنا بول هذا اجلس حصلت المشقة وذهبت الفائدة

162
01:03:49.900 --> 01:04:09.900
من الاستثناء. لا بولها لا تبول كثيرا. واما لعابها فهي تشرب وتأكل وتلعق. اما البول فقليل ثم ينهي من المعروف ايضا عن القطط سبحان الله البعد عن اذا ارادت تبول او يعني تتغوط تبعد وتدفن

163
01:04:09.900 --> 01:04:23.050
تظفن بوله وتدفن عجرتها. الحكم موجود. احسن الله اليكم. والله تعالى اعلم