مثله. طيب ولو انه لحس اليد. او الرجل او الان الوجه نجد بعض الناس اللي يظلوا الكلاب يلحس وجهه مبسوط. يقول اغسل وجهك سبع مرات بالتراب ولا انت نجس. اما غير المسلم وهم يعني يحبون الكلاب لكن المسلم يقول لا يصح وانت يعني متنجس حتى تغسل موضع الذي لعقه الكلب سبع مرات ذهب التراب طيب وقوله واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة كل سنة وانتم طيبين يا صاحبي بسم الله السلام عليكم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاث وصححه احمد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما فغلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلة لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جحنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء ان الماء لا يجنب اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم. وفي وفي لفظ له فليرقه الترمذي اولاهن او اخراهن بالتراب. وزاد في اخره واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال حسن صحيح. ورواه ابو داوود موقوف وهو الصواب ولمسلم من حديث عبدالله ابن المغفل رضي الله عنه مرفوعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجه وفيه الضعف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة التي نمشي عليها ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب ان الشيخ سعد يقرأ الباب كاملا ثم يعود فيقرأه مرة ثانية اه احاديث مقطعة خاص بالموضوع. ثم ايضا التعليق او الدراسة الكتاب سوف تكون تعليق تحليقا بمعنى اننا لا في الحديث في الشرح وانما تعليقات الله ينفع بها ويستفيد منها من لم يحفظ. نعم. باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة قوله رحمه الله كتاب الطهارة ابتدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة والاصل ان العلماء في كتب الفقه مشوا قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اركان الاسلام الخمس بني الاسلام على الخمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولم يتعرضوا في كتب الفقه للشهادتين لان لها كتبا مستقلة لانها كتب مستقلة فجعلوا كتب الفقه فيما بعد ذلك في الركن الثاني والثالث والرابع والحق بها الخامسة ايضا والحقوا بها الجنايات والبيوع الى غير ذلك. والطهارة في الاصل معناها النزاهة. معناها النزاهة والنظافة ثم ان الطهارة تطلق على نوعين طهارة معنوية وهي الاصل. وهي الاهم وطهارة حسية وهي مهمة لكنها تبع. فالطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومن البدع ومن الاخلاق الذميمة من الحسد والغل والحقد والبغضاء للمسلمين واما الطهارة الحسية فهي رفع الحدث وما في معناه وزوار الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وابتدأ بالمياه لانها الاصل وسوف يتكلم ايضا على التراب والطهارة بالماء هي الاصل وهي الاقوى وهي التي لا يجوز العدول عنها الا اذا عدم الماء او عجز عن استعماله واما الحديث الاول فهو حديث البحر. حديث البحر وسببه ان صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر يعني نسافر في البحر على السفن ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا. يعني فقال ان اتوضأ بماء البحر وكأنه رضي الله عنه ظن ان البحر لما كان شديد الملوحة انه لا يرفع الحدث. فاعطاه النبي النبي صلى الله عليه وسلم حكمين ما سأل عنه وزاده حكما اخرا انه يحتاجه. فقال هو الطهور ماؤه والذي سأل عنه والحل ميتة وهذا ايضا يحتاجه ايضا هو وغيره. وقد دل على ذلك القرآن قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. طيب وعلى هذا يجوز الوضوء والاغتسال والنظافة من وان كان شديد الملوحة. وكذلك جميع ما يعيش في الماء ميتته حلال. ميته حل يجوز اكله لكن لو انها تغيرت وتعفنت فان هنا تخرج من كونها ميتة البحر الى امر لا يجوز لانها تكون مضرة فلو ان السمكة خرجت من البحر ميتة فتؤكل. لكن لو وجدت على الساحل وقد تعفنت وتغيرت رائحتها وصارت قذرة فانها لا تؤكل بل لما طرأ عليها من هذه العفونة وانها مضرة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد نعم. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم وللبيهقي ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة فيه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجو اخرجه الخمسة وصححه زينب. هذه الاحاديث الثلاثة في احكام المياه. وعليها تدور المسألة. فالاصل في الماء طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور. طهور اي طاهر وايضا مطهر طهور لا ينجسه شيء. فلو وقعت في نجاسة لم ينجس. هذا هو ظاهر الحديث وهو صريح لفظه لكن ان تغير بنجاسة نجس بالاجماع انت غير بنجاسة نجس بالاجماع. ويدل لذلك من حيث اللفظ الحديث الذي بعده. حديث ابي امامة وهذا الحديث ضعيف بلفظيه الاول والثاني لكن الاجماع منعقد على معناه لكن يا جماعة منعقدون على معناه اي ان الماء قل او كثر اذا تغير بنجاسة سواء كان في وصفه او في لونه او في ريحه فانه باجماع العلماء انه نجس. لا يجوز استعماله ولا الطهارة به. وتجب اراقة ان كان يمكن راقته في الاواني الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا يدل على طهارة الماء. لكن ان كان اقل من قلتين اقل من قلتين فان ظاهره انه ينجس ظاهر الحديث انه ينجس. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة هما اواني يوضع فيها الماء. ومقدارها بالقراء تقريبا خمس قراب والقربة هي جلد الشاة المتوسطة. جلد الشاة المتوسطة. فاذا كان عندنا خمس قرب ما يعني مقداره خمس قرن فاكثر هذا لا ينجس لقوله اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ومعنى لم يحمل خبث لم ينجس. فسره اللفظ الثاني بمعنى انه لو جاءه لو جاءه نجاسة ما نجس. طيب مفهومه يعني عكس عكس اللفظ انه ان كان قل من قلتين تنجس. وظاهره سواء تغير لونه او طعمه او ريحه ام لا؟ واضح ولا لا طيب وعلى هذا نقسم الماء الى اقسام القسم الاول ان يكون كثيرا لن يتغير بنجاسة هذا بالاجماع لا لا ينجس لم ينجس وطاهر يجلس شربه والاغتسال به والوضوء به. الثاني ان كان قليلا متغيرا بنجاسة فهذا بالاجماع نجس الثالث ان يكون كثيرا لكن متغير بنجاسة فهذا ايضا نجس بالاجماع. الرابع ان يكون كثيرا وقعت فيه نجاسة. ولم يتغير. والضابط في الكثير عندهم ان يكون قلتين فاكثر كثيرا وقعت في نجاسة ولم يتغير. يتغير فهذا طاهر يعني طهور الخامس ان يكون قليلا وقعت فيه نجاسة ولن يتغير ان يكون قليلا وجع وقعت في نجاسة ولم يتغير. فظاهر حديث ابن عمر انه انه ينجس اي يحمل الخبث اي ينجس لقوله لم ينجس ان كان اقل من قولتين نجس. وهذا هو المذهب مذهب قابلة ولكن الصحيح انه طاهر الصحيح انه طاهر وعلى هذا فالقاعدة ان الماء اذا وقعت في نجاسة فان غيرته نجس قليلا كانوا كثيرا وان لم تغيره لن ينجز قليلا كان او كثيرا وهذا هو القول الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذان الحديث ان في مسألة الماء الراكد ومعنى الماء الراكد الذي لا يجري سواء كان ماء خزان او بركة او مجمع ماء او في البراري ملازم الماء او ما اشبه ذلك نحن منهيون عن الاغتسال فيها وعن البول فيها اما البول فامره هو ظاهر وهو مستقذر مستقبح شرعا وعقلا واما الاغتسال فهو اهون من البول لكنه ايضا منهي عنه. فان قيل وهل النهي للتنجيس فالجواب لا لكنه للتنزيه ولئلا يقذره على غيره. لنقذره على على غيره. فان قيل وهل بدن الجنب نجس؟ فالجواب؟ لا فالجواب لا لكنه مستقبح ويستقذر الناس الماء اذا اذا اغتسل فيه من الجنابة طيب وقوله ليغتسل احدكم ما الدائم وقوله لا يبلغن احد في الماء الدائم مفهومه انه اذا كان جاريا فلا بأس فلو كان في بركة ويصب فيها ماء ثم اغتسل فيها فانه لا بأس بذلك. لكن ان بال فيها نقول ظاهر الحديث انه يجوز لكنه خلاف الاخلاق وخلاف المروءة وخلاف احترام الناس ما ينبغي ذلك والدين جاء باحترام الاخرين وبتقديرهم. وقوله فيه ومنه هل بينهما فرق؟ الجواب؟ نعم. اما فيه فانغمس في الماء. واما منه فان يأخذ منه فاذا بال في الماء ثم اخذ ويغتسل فهذا منهي عنه. منهي عنه ومستقذر لكن لو انه اخذ من الماء الذي لم يبل فيه لكنه دائم. ثم اغتسل خارج الماء فهذا جائز. اه المنهي عنه في هذا ان يبول فيه ثم يأخذ منه ويغتسل هذا منهي عنه. وهل النهي للتحريم او للكراهة الجواب اما الكراهة فلا اشكال فيها. ومن ذلك بالاجماع. واما التحريم فان كان يقذره على غيره. بحيث يحرمه من استعماله او ايضا يكون في نفوسهم شيء. فان قول بالتحريم قول وجيه. ولا سيما انه ظاهر اللفظ فاما ان قذره قطعا او غيره بالبول فانه للتحريم. نعم وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ان فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة هذه الاحاديث ثلاثة في مسألة واحدة. وهي اغتسال الرجال والنساء معا. فالحديث الثاني حديث ابن عباس يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. عفوا لاغتسال الرجل بفضل المرأة وي ضسرجلوا النساء معا. والمراد المراد بالرجال والنساء اي الرجل وزوجته او الرجل وامته. في الحديث الاول يدل على النهي. يدل على النهي وان الرجل منهي ان يغتسل بفضل المرأة والمرأة منهية ان تغتسل بفضل رجل. قال وليغترفا جميعا. طيب الحديث الثاني يدل على ان النبي الله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة بفضل غسلها ومعنى فضل غسلها اي الماء الذي اغتسلت منه وبقي منه بقية. اغتسلت منه وبقي منه بقية. والحديث الثالث فيه ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقالت اني كنت جنبا يعني نزلت منه وانا كنت على جنابة فقال ان الماء لا يجنب. طيب وعلى هذا نأخذ من هذه الاحاديث الثلاثة انه ينبغي للرجل وزوجته ان يغتسل جميعا. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة. ومع ميمونة ومع ام سلمة كله في الصحيح. وهذا هو السنة والافضل. والاكمل والاقرب لالفة الزوج والزوجة طيب الثاني انه ما ينبغي للرجل ان يغتسل في اناء ثم تغتسل زوجته فيه. او تغتسل هي ثم اغتسل هو فيه. لا اسأل سبيل التحريم لكن على سبيل التنزيه. وان الافضل عدم ذلك. لكن ان حصل فلا بأس به. لحديث اه ابن عباس الثاني انه قائل ان الماء لا لا يجلب. ان الماء لا يجنب طيب ودل الحديثان بل دل حديث على انه ان توضأ بفضل وضوئها فانه ليس منهي عنه بل حكى بعض العلماء الاجماع على جواز ذلك الا رواية في المذهب الحنابلة الوضوء غير الاغتسال الاغتسال يغتسل رجل ثم تأتي المرأة او تغسل المرأة ثم تأتي ثم يأتي الرجل لكن هذا على الافضلية انه افضل لا يفعل ذلك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له يليق وللترمذي اولاهن او اخراهن بالتراب. وزاد في اخره. واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال حسن صحيح. ورواه ابو وداود موقوفا وهو الصواب. ولمسلم من حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه. مرفوعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذا الحديثين حديثان حديث ابي هريرة عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في نجاسة الكلب والكلب معروف وهو في الكلب خاصة فلا يشمل غيرهم من السباع. فلا يشمل الذئب ولا الاسد ولا النمر لكنه يشمل الكلاب بانواعها والكلاب انواع واشكال والان اية انواع بعضها كأنها قطة صغير لكنها كلب فنقول جميع الكلاب الحكم هذا فيها وهو انه اذا ولغت في اناء تنجس. وان كان قليلا يراق ثم تبقى هذه النجاسة ولو طالت المدة حتى يغسل الاناء سبع مرات بالماء احداهن بالتراب ثم قوله بالتراب اي مع التراب مع التراب وليس المعنى ان يغسل بالتراب ثم بالماء. لقوله احداهن بالتراب والباء للمصاحبة طيب ولا فرق بين ان يضع الماء ثم يضع عليه التراب. او يضع التراب ثم وضع عليه الماء. او يأخذ التراب مختلطا بالماء ثم يغسل به الاناء. طيب. وقوله اولاهن او اخراهن يحتمل الشك من الراوي ولا فرق لكن الافضل ان تكون الاولى بالتراب من اجل ان تأتي الغسلات الغسلات التي بعدها فيطهر الاناء طيب وهل غير البلوغ مثل الولوغ؟ الولوغ هو ان يشرب الاناء يشرب السائل بلسانه بلسانه. فهل غيره مثله؟ بمعنى لو انه بال في الاناء. او وقع عرق الكلب على الجلد او في الاناء؟ فالجواب نعم. وانما عبر بالولوغ لانه الاكثر. والاغلب. ولكن نجاسته الاخرى وصل مرة وهذي الهرة نجسة؟ الجواب اول هذا الحديث موقوف يقول رغم موقفنا هو الصواب وهذا من حديث المحرر وهذا كلام ابن عبد الهادي رحمه الله والموقوف هو الذي وقف على الصحابي فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من كلام الصحابي رضي الله عنه. فان صح يحمل على التطهير الافضلية لا لانه نجس لحديث ابي قتادة التالي في ان الهرة طاهرة وليست نجسة. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه بعثوا وصححه ابن خزيمة في هذا ان الهرة نجسة طاهرة. وما معنى الهرة؟ هي القطة وهي البسة وكما قلنا في الكلب انه يشمل حكم انواع الكلاب فكذلك يشمل الحكم هنا انواع الهررة. وهي ايضا انواع وان كنا في بلاد نجم ما نعرف الا نوع واحد من هرارة لكنه جاءت انواع حتى بعضها كأنها كأنها الشاة شعرها بعضها الان يبيعونها باثمان غالية وبعضها صغيرة وبعضها كبيرة فنقول كل الهرر كلها طاهرة كلها طاهرة بمعنى ان اذا ولغت في الاناء فانها لا تنجى وهكذا ملمسها وعرقها ولو انها لعقت يد الانسان لكنها لو ماتت فهي من الجسر. وهل بولها وعذرتها ايضا طاهرة؟ الجواب لا النجسة. والقاعدة ان غير مأكول اللحم فضلاته نجسة. نجسة كما ان مأكولات اللحم بولها وعرقها وعبيرتها طاهرة طيب وقوله انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. في هذا تعليل الحكم. تعليل الحكم وان شريعة خففت من حكم هذه الهرة وصارت طاهرة لانها تخالط الناس. تخالط الناس. وعلى هذا لو وجد هرة ما تخالط الناس الهرة برية وعوامنا يسمونها اتفة. تعرفون التفه هي بسة لكن يقول تفاهم. نقول له حكم واحد. الحكم واحد في في الهرر. طيب الثعلب تقول نجس. نجس لكن نجاسته معتادة. لان النجاسات ثلاث انواع نجاسة مخففة. ونجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة. فاما النجاسة المخففة فهي نوعان المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. المذي وباب الغلام الذي يأكل الطعام وسوف يأتي الكلام على المد ان شاء الله تعالى. والثاني نجاسة المغلظة. وهي نجاسة الكلب. نجاسة الكلب. والثالث النجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. طيب فنجاسة المخففة تطهر بالنظح. يعني الرش ولا يجب العصر ولا المكاثرة. نجاسة المغلظة هذه لابد من سبع مرات احداها بالتراب واما النجاسة المتوسطة فانها تغسل وتعصر ليزول اثرها. ها الخنزير اصاب انه متوسطة. خلافا للمذهب نعم لعدم الدليل ما في دليل. نعم. احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا. يدخل باب الطهارة وباب الدعوة. ومن باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يدل على عظم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وانه رفيق وانه حكيم صلى الله عليه وسلم لانه هذا الاعرابي بال وقعت يعني المحظور قد وقع فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة ينهونه رضي الله عنهم نهاهم. فدل على ان انكار المنكر لا يجوز اذا كان يترتب عليه منكر اعظم. وما المنكر الاعظم؟ هنا ارادوا ان يبعدوه عن المسجد نقول لا الان النجاسة قد وقعت في المسجد ولو انهم انكروا عليه فانه سوف اما يعني لا يخلو من الاحوال اما ان يقطع بوله ويقوم وهذا فيه مظرة طبية. او يقوم وبوله يمشي وينزل ثيابه سنجلس ثيابه او يقوم ولا يعني يجعل ثيابه على عورته فتنكشف عورته ايضا ينجس مكان اكثر وايضا من جهة المعنى فان سوف يكون في نفسه. كما حصل وقد ذكر هذا الرجل انه دعا فقال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يا اخ العرب. قبل انا وانت بس وباقي للناس الله يعني طيب وفيه ان اعظم ما يطهر به النجاسة هو الماء واختلف العلماء فيما سوى ذلك. من مطهرات هل تطهر او لا؟ فيه خلاف والصواب انه يطهر. وان النجاسة لا زالت باي مطهر زال حكمها لان نجاسة عين خبيثة. فمتى وجد وجد حكمها ومتى زال الزال حكمها بقاعدة. فلو طهر الشمس او بالريح او بالدلك او بمطهر غير الماء اصابني يطهر. لكن الماء افضلها واسرعه تطهيرا وفيه تطهير المساجد وان المساجد لا يجوز فيها شيء من النجاسات وانما هي الى الصلاة والتسبيح وقراءة في القرآن نعم احسن الله اليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد. اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف طيب قوله الجراد هو دابة من الدواب اللي تطير وهو بمعروف واللي يعرفه يدخل في اليوتيوب يقول جراد بعض الناس ما يعرف الجراد ما عاش في في المزارع ولا في البر اقتل الجراد تشوفه. طائر صغير يعني بقدر تقريبا اصبع بعضها كبر شوي بعضها قل قليلا. وهذا هو حلال. وقد قال عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات سبع غزوات نأكل الجراد وهو لذيذ جدا. وان كان بعض الناس يتقزز منه. وانت بكيفك لا تاكله تنحلها بل انه مفيد صحيا. ولا سيما الذي يأكل من البر واما الحوت فالمراد السمك يعني جميع انواع الاسماك اللي تعيش في الماء سواء كان في البحر المالح او البحر الحلوة والانهار. واما الدمان فالطحال كبد اما الكبد المعروفة واما الطحال فهو ايضا جزء من الذبيحة يكون من الدم يكون من الدم فهو اه من الدم لكنه اه طاهر وحلال. طيب في هذا الحديث وان كان فيه ظعف الا ان معناه صحيح ان احلت لنا ميتتان وردمان. فالجراد لو مات حلب الا اذا تعفن كما تقدمنا عنه ومثله السمك اذا مات في البحر فانه حلال طيب واما الدمان ايضا فالطحال والكبد فلو وقع في اناء ما ما وجب غسله ولو تغير الماء ما تنجس. لكن هل يجوز الوضوء بالماء الذي وقع فيه الطحال او الكبد؟ نقول اما اذا كان اسم الماء راقيا عليه يتوضأ منه ويشرب ويغتسل منه. واما اذا زال عنه اسم الماء فانه لم يبق ماء الكبد في اناء صغير فيه ماء. ثم لما رفعنا الكبد اذا الماء احمر. قال ما عاد صار الماء هذا. قال دم الطحال اما اذا كان تغير اللون لكن لا قال والله هذا ماء فيه دم. ده اي دم؟ قال دم الاضطهاد او دم الكبد. نقول هذا اتوضأ به ولا بأس بذلك؟ نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في باحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء اذباب معروف معناتها حتى اليوتيوب هو جاهز يجي في كل مكان. طيب يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسها يغمسها يغطه في الشراب. ثم لينزعه يعني يرميه. قال لماذا؟ قال فان احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء داء اي مرض والشفاء اي علاج من هذا الداء سبحان الله العظيم. وهذا من ايات الله ان يكون هذا الطائر الصغير ان يكون في جزء منه مرض وجزء منه علاج وهذا من حكمة الله لا نقول ليش ليش الله جعل في هذا وهذا غلط هذا من اعتراض على قضاء الله وقدره طيب وقولوا في الرواية الثانية وانه يتقي بجناح الذي فيه الدار هل هو يفهم؟ هكذا الله آآ خلقه يميل على الجناح الاخر. طيب هل هو الايمن او الايسر ما ندري الله اعلم. لكن اذا غمسته في الاناء في الشراب فان الشفاء يذهب بالداء وهل يجب شرب الشراب؟ الجواب لا لكن هل هو طاهر ام نجس؟ هو طاهر قطعا. طاهر قطعا. واما كون الانسان ما يشربه فنقول هذا لك. انت لا تلزم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب واكل على مائدته اكله ابن عباس فاكله خادم الوليد رضي الله عنهما وهو ابن خالة ولم ينكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفسه تعافى. فنقول من استقدر شيئا او لم يستسغه يتركه لكن لا ينكر على غيره او كم يقول بعض الناس الله يقرفك الله يفعل بك نقول غلط هذا نقول انت لا تأكل ولا تشرب ما لم ترد لكنك لا تنكر على غيرك ولا تستقذر هذا الاشياء لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بها. يجب على الانسان اذا قضى الله ورسوله امرا ان لا يكون له خيرة بل يقبل. واما كونه يأكل او يشرب او لا فهذا اليه. وهل يقاس على الذباب غيره من الدواب؟ الجواب بعض العلماء قاس عليه كل ما لا نفس له سائلة. مثل مثل حشرة صغيرة اي انها ليست نجسة. ان ليست نجسة. لكن هل تغمس؟ الجواب لا الذي جاء فيه الغمس هو هو الذباب. وقوله اذا وقع الذباب في شراب احدكم لو وقع على الطعام فانه لا يغمس بل يزال كقوله شراب ولا فرق في الشراب بينكم ماء او لبنا او حليبا او عصيرا كل هذا الحكم فيه واحد. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اخذه العلماء علماء قاعدة ودليلا. فالقاعدة ان ما قطع من البهيمة وهي حقية فهو فهي ميتة فهي ميتة وفي لفظ وميت. طيب وعلى هذا فنقول ما قطع البهيمة يأخذ حكمها حلا ونجاسة وطهارة. حزن وحرمة ونجاسة وطهارة. طيب. وقول البهيمة يشمل بهائم البحر بهائم البر فلو قطع ذيل عنزل. عنز. يعني ذل بالعنز قطع وحية. فيأخذ حكم ميتتها. ما حكم حكمة الغنم نجسة. نجسة. فنقول هكذا العضو هذا نجس. طيب ولو قطع ذيل سمكة يقول هو طاهر طاهر حلال طاهر فنجس ما وقع فيه وحلال يجوز اكله. طيب ولو قطع ذيل ثعلب ما يفرقص. في كل مكان. نجلس في اي حال. طيب ولو قطع ذيل ظب بكرة مش حكم ميتته سبحان الله نجسة نجسة الحرام هكذا الذيل. طيب رجل الجرادة او ذيل الجرادة لو قطعها وطارت او حتى ما طارت. وش حكم هذا الذيب؟ طاهر الحلال ياكله نقول ياكله تفضل. طيب اذا في القاعدة ان ما قطع من الحي فهو يأخذ حكم الميت. نعم. احسن الله اليكم. باب الانية عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عنهما. هم صحابية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه من اطال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم. وفي السنن ايما ايهاب دبر وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة ذكاتها رواه النسائي وصححه الحاكم وبنحويه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والارظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب. افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا اصابته الجنابة ان يغتسل مما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في في حديث طويل وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل او كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم واغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله واوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ولو تعرض عليه شيئا متفق عليه وزاد فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء نعم باب الانية قوله رحمه باب الانية يعني الاوعية وذكر البابا هنا بعد باب المياه لان الماء يحتاج الى شيء يوضع فيه وهو الاناء. فذكر هذا الباب نعم عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في هدية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر كان الشعبي سلسلة من فضة اخرجه هذه الاحاديث ثلاثة في انية الذهب والفضة والذهب والفضة الدنانير معروفان وهما غاليان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والفضة لاناء للاناث امة حرم على على ذكورها طيب لبسه للرجال حنة الذهب والحرير طيب وحنا الذهب والحرير طيب وكذلك فضة طيب الذهب والحرير هذا حلال بالنساء يعني في اللبس دون الرجال. والفضة حلال للرجال للنساء مطلقا وللرجال اذا كان خاتما. طيب. واما استخدامها في الاواني فانه محرم الرجال والنساء للرجال والنساء يقول لا تشرب فئات الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها هذا محرم وقوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هذا تعليم تعليل وقوله لهم يعني للكفار. اي انهم يستعملونها. وقوله لهم هذا بيان للواقع لا انها حلال لهم لان حتى الامور المباحة فان الكفار يحاسبون عليها. يحاسبون عليها. وقوله ولكم في الاخرة اي ان المؤمنين في الاخرة والانسان حلون بالذهب والفضة وفيه بحيث ام سلمة ان فعل ذلك من كبائر الذنوب. ان من شرب فئة الذهب في الفضة او الذهب من باب اولى فانه من كبائر الذنوب لقوله انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد. واما حديث انس ففيه جواز اعمال الفضة للحاجة. لكن تكون قليلة. لقوله اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة والسلسلة مثل الخيط كالخيط الذي يخاط به الاناء كيف يخاط؟ دخول الاواني قد تنكسر وفيما سبق كانت الاوائل خشبية. او حتى معدنية واهل الخبرة يستطيعون يخيطونها بمعنى ان يخلق هذا انكسر هكذا يخلق من هنا ومن هنا ومن ثم يدخله كأنه خيط. كأنه خيط ثم يربطه به ويكون قويا اه يسد هذا هذا الكسر. فتستعمل. وكان فيما سبق يستعملون الاواني بكثرة يعني آآ حاجة شديدة اما الان فالاوان صارت رخيصة من آآ يعني البلاستيك وما اشبه ذلك يعني ثم متوفرة يرمونها في الشوارع في كل مكان غير ابهين بذلك. لكن فيما سبق كانت الحاجة قائم وشديدة فلا يرمون شيء بعد تماما فاذا انكسر الاناء وامكن ان يخاط بالفضة فعل ذلك. فدل على ان هذا جائز استعمال الفضة في سبك هذا الاناء وفي خياطته جائز. ام ذهب فلا يجوز لان الاصل التحريم انما الترخيص جاء في الفضة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم. وفي السنن اي ما ايهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة ذكاتها. رواه النسائي وصححه الحاكم بنحوه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بجهة بشارة يجرونها فقال لو اخذتم فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ اخرجه ابو داوود والنسائي ثلاثة حديث ابن عباس حديث ابن المحبب وحديث ميمون رضي الله عنهم في حكم جلود وفي حكم ادماغها ونقول الجلود لا تخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون جلد ميتة عفوا جلد ذبيحة تؤكل لانه ذبحت ثم اخذ جلدها فهذا طاهر سواء دبغ او لم يدبغ لكنه ما يعني يسهل استعمال الا اذا دبر. الحالة الثانية ان يكون جلد حيوان لا يؤكل الثالثة ان يكون جلد حيوان يؤكل لكنه ميتة. بمعنى شاة وجدناها ميتة او ذبح الذكاء الذبح غير شرعي كما ذبح انسان ولم يسم او ذبحها كافر او مشرك طيب فنقول اذا دبغ الايهاب طهر اذا دبغ جلد الميتة اللي تحلها الذكاة فهو طاهر بو طاهر. واما جلود غير الماء غير ما تحله الذكاة هذا فيه خلاف وصب انه نجس وعلى هذا تنزل الاحاديث مرة ثانية نقول الجنود لا تقصم ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون جلد ذبيحة يعني حيوانا يؤكل المذبوح هذا طاهر. دبظ او لم يدبغ. الثاني ان يكون جلد حيوان لا تحب الذكاء. فهذا نجس على الصحيح دبغ او لم يدبغ. الحالة الثالثة ان يكون جلد حيوان يؤكل لكنه ميتة. هذا اذا كان لم يدبغ فهو نجس فهو فهو طاهر. الاحاديث طوله اذا دبلغ الى ايهاب فوق الطهر يعني جلود الميتات التي تحلها الذكاء ويدل ذلك حديث سلمة لقوله دماغ جلود الميتة ذكاتها ذكاتها اي كانها فاذا دبغ الايهاب فكان فكأن الميت مذكاة. اي انها طاهرة ومفهومه ان ما لا تحله الذكاة لا يطهر بالدبغ. ويدل ذلك ايضا احاديث ميمونة. لانها قالوا ميتة يا رسول الله؟ قال يطهرها الماء والقرض يطهرون الجلد ولقوله في الحديث الاخر انما حرم اكلها. ان محرم اكلها نعم احسن الله اليكم. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب ناكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا اصابته جنابة ان يغتسل من ما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. طيب هذان الحديث ان في اوراد الكفار في اواني الكفار. والحقيقة ان حديث عمران ايضا يتعلق بحديث يتعلق بالجلود ويدل على ان جلد الميتة غير مذكاة جلد الذكاة يطهر بالدبغ لان هؤلاء مشركون وقد ذبحوا ذبايحهم سواء كانت شاة او بقرة او بعيرا ذبحوها هم وذبحهم لا يحلها لكنهم لما دبغوا جلدها طهر ما يعلمنا ان دبغوه قال محمد اللي حطوه فيه ماء واستعملوه القرفة ما يمكن يستعمل بهذا الطريق الا بعد بلغ. لانه لو لم يدبغ تقطع فوقت عند بوه. طيب في الحديث الاول حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه النهي عن الكفار فان احتجناها غسلناها. لقوله الا ان لا تجدوا غيره. يعني احتجتوها. فاغسلوها وكلوا فيها فان اكلنا فيها ولم نغسلها. فظاهر الحديث انه لا يجوز. لكن قد دلت احاديث اخر على جواز ذلك فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي ذبحتها له اليهودية وجعلت فيها سما وثبت انه اكل عند يهودي اهانة سنخة. ايضا وعلى هذا اه هذا للتنزيه وان الافضل البعد عن الكفار وعن انيتهم لكن عند الحاجة نستعملها ونغسلها وقد قال بعض العلماء ان حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه في قوم عرفوا بعدم التنزه من النجاسات. في قوم عرفوا بعدم التنزه من نجاسات وقال بعض العلماء ايضا انهم يشربون فيها الخمر والخمر نجسة فتغسل منها. وعلى كل حال نقول الاصل في كل انية لكن الافضل التنزه منها والبعد عنها. وان احتجناها غسلناها ولو استعملناها بغير غسل فالصواب انه نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل او كان جنح الليل فكفوا صبيانكم. فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. واغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله واوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ولو تعرض عليه شيئا متفق عليه وزاد مسلم فان في السنة فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا لا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا فيه الحديث في عدة اداب وارشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فيه اذا استجنح الليل او كان صبح الليل يعني غربت الشمس واقبل الليل فالشياطين تنتشر فيكفوا الصبيان. يعني الصغار. طيب والكبار نقول لا الحكم للصبية الحكم للصبيان. قال بعض العلماء لان الصبيان يخاف عليه من الشياطين. اما لان الصبي قد يكون فيه نجاسة والشيطان يحب النجاسة فيأتي اليه. او ربما يتصور اليه ويخيفه. طيب فاذا ذهب ساعة من العشاء يترك كالعادة ما في نهي. وفيه ايضا الارشاد في اغلاق الباب ونذكر اسم بسم الله ونغلق الباب. وكذلك يطفئ المصباح نذكر اسم الله. ونوكي السقاء ونذكر اسم الله. ومعنى ايكاء السقاء اي ربط السقاء وكل هذا من اجل ان الشيطان لا يستعمله او لا يدخل في البيت وقولوا خمر اناءك يعني يغطي الاناء. يا اخي التغطية. وكذلك اذكر اسم الله. ولو تعرض عليه شيئا. يعني كالعود او ما اشبه ذلك. وقوله في رواية مسلم فان في السنة ليلة. وفي رواية يوما وكلاهما صحيح ينزل فيه وباء اي مرض مرض عام ينزل يهبط على الارض لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس له وكاء الا نزل فيه. فاذا غطي فانه فانه حماية له من هذا الوباء وقيل ان هذا الوباء وباء مميت مميت. فاذا وقع في الانية مات وهذا يعني ارشاد نبوي من امور الغيب التي نؤمن بها لكن لا نعرف كيفيتها ونقول نرجع الى الغرب الان هل هم يحللون ويضعون اواني ويحللون فيها نقول ما وكان شرعنا يعرض على اكتشافات الكفار. نقول لو اكتشفوا اشياء يعني تشهد انه في شرعه نقول لا بأس ما نذكرها اما ان نعرظ ونوقف احكام شرعنا على اكتشافات الكفار فهذا لا يصلح ابدا ولا يجوز. والله تعالى اعلم. نقف هنا. السلام عليكم في شي اسمه محمد؟ شيخ احمد اذا كانت العلة اعد اعد الكرة الوحشية. ايه. تشبه النمور. ايه. هل هذه متداخلة نعم. الحكم عام انها ليست بنجس. والاصل في الهرة كثرة المخالطة. مثلها الحيوان اذا توحش او البر اذا استأنس. الحكم بالاصل رضي الله عنه. ما ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد نزاهة ايه نقول هذه الجواز والحديث الاخر يدل على النهي كيف نجمع بينهم؟ لابد من الجمع فنقول يحمل ذاك على الافضل عدم ذلك. وحديث ابن عباس ميمون يدل على الجواز. هذا الجمع لاننا نلغي حديثا وعفروا الثامنة من تراب هل ذي ثامنة ولا الا بس حسب اللثة باعتبار العدد سبع بالماء كن ثامن باعتبار ان هذي غسلة اخرى. والا فلو خلطت يعني غسل بالماء والتراب قد نعتبر قسة واحدة يصح وان قلنا هذي غسلتين الماء يطهر والترب يطهر فيصح هنا سائل يقول ما احسن قمر جميل شيخ ذكرته في المقدمة ان المؤلف جمع في كتاب الزوائد ما هي الزوايا؟ الزوائد هو ما زاد من العمدة كتاب العمدة عمدة الاحكام او المحرر على بلوغ المرام. الاصل بلوغ المرأة ثم المؤلف الشيخ خالد الباتلي حفظه الله اتى بزوائد العمدة فادخلها في البلوغ. ثم اتى بزوج محرر يعني على البلوغ وعلى العمدة ادخلها في هذا الكتاب. احسن الله اليكم. ابو محمد الغني يقول هل النهي عن بين البول والغسل من الماء الدائم والا النهي عن كل واحد منهما على حدة على كل واحد على حدة واقذر واذا جمع بينها فالنهي اشد. النهي اشد. احسن الله اليكم احمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام يعني يطول وما كان الصحابة اذا ارادوا يسألوا صاروا سلموا وكان شيخنا رحمه الله يقول ذلك. يقول اسأل بدون بدون سلام. نكتفي بالسؤال. نعم الواحد يقدم مثلا على واحد وجالس اواف اما هذا عشان ما نحرج ايضا كل مرة وعليكم السلام. ما اسباب نجاسة الكلب دون الحيوانات الاخرى؟ جزاكم الله قيل انها تعبدية الله اعلم وقيل لان فيه دودة في في لعابة وفي بدنه لا يطهرها الا هذا الغسل بهذه الكيفية. نعم. احسن الله اليكم. عبد الحافظ بن علي بن سالم الجوهري يقول هل يكفي الصابون عن التراب صبنه لا يكفي الا اذا عدم التراب. فما دام التراب موجودا فلا يكفي. لكن لو في مكان ما فيه تراب فنقول بالصابون او بهذه المطهرات الحديثة لا بأس. ام يوسف تقول الله يثيبك يا شيخ هل الاسود والنمور في حكم القطط كونها في علم البهائم القطط الكبيرة كما يقال. لا. لان قوله صلى الله عليه وسلم فانهم الطوافين عليكم احمد يقول الى اي نوع من انواع النجاسة يصنف الدم اذا كان دم حيوان او انسان. اما اذا الحيوان من نوع متوسط واما الانسان ففيه خلاف اكثر العلماء على نجاسته ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول انه طاهر وكيف يكون ما اكثر جسم الانسان وهو مؤمن طاهر يكون نجسا. ابو محمد الغني يقول كلمة سلسلة بفتح السنين او بكسرهما سئل الشيخ بن باز رحمه الله فقال بالكسر احسن الله اليكم ابو محمد الغني يقول للهرة اذا قلنا بول هذا جنس حصلت المشقة وذهبت الفائدة من الاستثناء. اعد يقول الهرة اذا قلنا بول هذا اجلس حصلت المشقة وذهبت الفائدة من الاستثناء. لا بولها لا تبول كثيرا. واما لعابها فهي تشرب وتأكل وتلعق. اما البول فقليل ثم ينهي من المعروف ايضا عن القطط سبحان الله البعد عن اذا ارادت تبول او يعني تتغوط تبعد وتدفن تظفن بوله وتدفن عجرتها. الحكم موجود. احسن الله اليكم. والله تعالى اعلم