اشرع بن عضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم لأ في انه يمسح فقط الامامة. طيب نقف هنا الوقت معنا ايه ولا ينبغي اخذ منهج جديد الى حاجة. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله لا تغسل تغسل يعني ايش وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي السلام سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف حفظه الله تعالى باب الوضوء عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطاياه وجهه من اطراف من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديهما من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته رواه مسلم. رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه اخرجه احمد وابو داوود باسناد ضعيف. وللترمذي وابي سعيد رضي الله عنهما نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء حمران ان عثمان رضي الله عنه نحوه فتحت نحوه قد يكون وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء. وعن حمران ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء غسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء ولهذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه وعن طلحة من مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوضوء والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء. اخرجه ابو داوود والنسي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة في صفة الوضوء قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر عليه وعن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه الثلاثة باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهم الى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه. اخرجه خزيمة وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه الميهقي وهو عند مسلم من بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يده وهو المحفوظ وعن امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح ويمسح الماءقين. رواه ابن ماجة وفي سنده مقال والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة. كذلك رواه ابو داوود وقاله الدارقطني. وعن عمر ابن باب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قول رحمه الله باب الوضوء الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهي النظافة والطهارة وما في الاصطلاح الشرعي فهو التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة على عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري واخرجه الدارمي وزاد ونضعها فرجه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على تومة متفق عليه وعنه مرفوعا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. فانه لا يدري اين يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعلى اللقيط عن نقيط من صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض واخرجه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري بلفظ اذا توظأت ابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن القطان. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وعن نعيم ابن المجمل قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. وعن نعيم ابن المجمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل المتفقون عليه. والصحيح ان اخره مدرج من ابي رضي الله عنه. وزاد مسلم في اوله عن نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين وعنه رضي الله عنه قال سمعت بخليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعن المغيرة بن شعبة رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. وعن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو في ظهره ندمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. رواه احمد وابو داوود له وقال احمد اسناد جيد وعن عبد الله بن عمر بن العاصي وابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبلدان الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورواه احمد وابو داوود بزينة فاحسن الوضوء ثم وقع نظره الى السماء وعن بريدة رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشة امامي فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله ان اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها. ورأيت ان لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما الترمذي وهذا لفظه. وصححه ابن خزيمة مخصوصة وهو الوجه واليدان والرأس ويمسح والرجلان. وهو شرط من شروط من شروط الصلاة فلا يقبل الله صلاة احدنا الا حتى يتوضأ. نعم. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي ماضي حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم الا غسل وجهك ما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه مناملهما ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء. ثم قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من اناملهم مع الماء ان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل. ان انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه رواه مسلم. في هذا الحديث فضل وضوء وكذلك صفة الوضوء. ففظله ان ان تخرج مع الماء او مع قطر الماء. فالوضوء في نفسه عبادة ولذلك يترتب عليه هذا الفضل ان الخطايا تخرج مع كل عضو غسل او مسح. ويأتي ان شاء الله تعالى في اخر الباب ايضا فضائل الوضوء وان الامة يدعون غرا محجلين بسببه. وان المؤمن تبلغ حليته حيث يبلغ الوضوء. وفي ايضا صفة الوضوء اجماع وسوف تأتي تفصيل في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه نعم السلام عليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو ابو داوود باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد بن سعيد رضي الله عنهما نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء. هذه مسألة المياه قبل الوضوء ما حكمها العلماء في ذلك قولان اكثر العلماء على انها سنة اكثر العلماء انها سنة لان التسمية لم تذكر في القرآن. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. ولم يذكر الله عز وجل تسمية. وقد قال النبي الله عليه وسلم لرجل علمه الوضوء توظأ كما امرك الله فدل على ان التسمية ليست واجبة. لكن لما جاء الحديث صارت مشروعة وقال الجمهور بانه بان التسمية سنة بناء على ان الحديث فيه مقال لما اختلفوا فيه فكثير نعم فالمتقدمون يضعفونه حتى قال احمد كما سمعنا لا يثبت فيه شيء. لكن مع هذا فكثير من المتأخرين يصححه كبنت كثير وغيره من العلماء المتأخرين يصحوا الحديث وعلى كل حال اقل ما يقال في التسمية انها سنة وللانسان ان يتركها. لكن لو انه نسيها فلا يقال آآ باطل بل حتى لو متعمدا لكن نقول انك قد قصرت وما كان التسمية قبل الوضوء يعني قبل يشرع في الوضوء فاذا نوى قال بسم الله ثم غسل كفيه الى اخره فان ذكرها في اثناء الوضوء فانه يسمي ويستمر. فان لم يذكره الا بعد ان انتهى فنقول لا شيء عليك وضوءك صحيح. نعم سلام عليكم ان عثمان رضي الله عنه دار وضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. في هذا الحديث مثال من امثلة بان شرعنا محفوظ تماما جملة وتفصيلا. فانظروا كيف ان عثمان رضي الله عنه وكان رأس النار كان الخليفة يعلمهم هذه العبادة التي ربما بعض الناس الان ما يأبه بها. بمعنى ما يهتم يقول الصلاة صحيح الزكاة الاجر امره يسير نقول انظر خليفة المسلمين يعني كالملك امام الناس يتوظأ وايضا فيه تفصيل تفصيلها تماما. فبين كيف تتوضأ؟ تغسل كفيك اولا ثم تمضمض وتستنشق ثم ام الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين وفيه ايضا فضل الوضوء على هذه الصفة ثم صلاة ركعتين فقوله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا يعني مثله او قريبا منه. بهذه الصفة اي ثلاثا ثلاثا. ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث اي لا يستدعي حديث النفس. او لا يستطرد معه اذا طرأ واما اذا اتاه من غير اختيار ومن غير ان يستطرد معه باختياره فانه لا يضره عليه وقال انتم هنا يا الة كذا اه نسيت ماذا قال له؟ يا ابني فروخ وهذا لقب للاعاجم يا بني فروخ فكانه كره ان يراه الناس. وهذا اجتهاد له. قد يجتهد اجتهادا يراه سايقا لنفسه نعم احسن الله اليكم. وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء اخرجه ابو داوود والنسائي واللفظ له. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر متفق عليه الاحاديث الاربعة كلها في المضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق الصحيح انهما فرض انهما فرض وفيهما خلاف بين العلماء بناء على انهما لم يذكرا صريحا في القرآن. الله عز وجل اذا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل واتمضمضوا واستنشقوا فقال بعض العلماء انهما ليسا واجبين وصوبنهما واجبان وانهما ذكرا في القرآن لانهما داخلان في الوجه فالله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم ثم ان كيفية غسل الانف والفم قد بينتهم السنة بان في الان في الاستنشاق والاستنثار وان المظمظة المظمظة ثم جاء صريحا فليجعل في انفه ماء هذا امر ولا صفة امر الوجوب وكذلك حديث ابي داوود في حديث ابن اذا توضأت فمضمض. اذا فالصواب ان المضمضة انشاء واجبان ثم كيفية المضمضة والاستنشاق اولا لابد من دخول الماء الى الفم ولابد من دخوله الى الانف. بعض الناس من انه يغسل ظاهر انفه وظاهر فما يصح الوضوء ولو صلى بهذا الشكل ومثله الغسل على الصحيح. لو لم يدخل الماء الى فمه ولا انفه وانفه. ثم اغتسل وصلى نقول اعد الغسل واعد الصلاة طيب والسنة في ذلك ان تأخذ غرفة بين الفم والانف. يعني مع بعض نصفها للفاء ونصفها للانف ثم تتمضمض وتبالغ الا ان تكون صائما وتبالغ الا ان تكون صائما. طيب فان قال قائل لو اني فصلت اخذت وغرفة النمل يصح بان يصدق انك اتمضمض تاء واستنشقت. لكن السنة والاكمل افضل ان ان تجعل غرفة واحدة الى للفم والانف حتى ان بعض العلماء قال ان غرفة واحدة تتمضمض وتستنشق بها ثلاثا يعني مرة ومرة ومرة بنفس الكف لكن هذا فيه والظاهر اننا نستصعبه لانا نبالغ في استخدام الماء. على كل حال السنة الظاهرة انك تأخذ غرفة فتقصرها بين الفم والانف نعم. احسن الله اليكم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. اخرجه الثلاثة باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب. وعن عبدالله بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطنة اذنيه اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيهما ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بغير فضل يده وهو محفوظ وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح الماءقين رواه ابن ماجة وفي مقال والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة رضي الله عنه. كذلك رواه ابو داود قاله الدار قطني هذي الاحاديث كلها في مسح الرأس ومسح الاذنين وكيفية ذلك. فاولا الرأس انما يمسح مرة واحدة وهذا ظاهر القرآن وسرح السنة. ظاهر القرآن لقوله عز وجل حب رؤوسكم. والفعل يصدق بمرة يصدق امتثاله بمرة. واما السنة فكما رأينا وسمعنا حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة ثم من حيث المعنى المسح مبني على التخفيف. وهذا في كل مسح. فيمسح مرة ويكابر هذا هو الصواب ثم ان المسح لابد من استيعاب الرأس كله. جميع الرأس الشر واما كيفية ذلك فقد بينه حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم بنفس البلل يدخل السباحة السباحتين او سبة في الصماخ والابهام من الخلف. هكذا وهذا صريح عبد الله بن زيد عمرو بن شعيب في الرواية الثانية. ثم مسح برأسه وادخل اصبعه السباحتين في اذنيه يعني في الصماخ ومسح الابهام ظهر اذنيه وبالسبابتين والسباحتين باطن اذنيه. هذي السباحتين وهذي الالهام من الداخل وتلك من الخارج والحديث عبد الله بن زيد اه في اخذ الماء نقول يمسح اذنيه بنفس البلل. بنفس لان الرواية الاخرى مسح رأس او انمسح رأسه ومسح برأسه نعم يأخذ اذنه معا خلافا للمال الذي يأخذ رأسه غير محفوظة. يعني ان هذه شاذة والمحفوظ انه يمسح براس المال من غير فضل يديه. فاذا غسل يديه الذراعين يعني اخذ ماء جديدا ثم اسح رأسه واذنيه طيب لكنه لو لو كشف لو نشف اليدان قليلا واخذ ماء جديد الاذنين فلا بأس. ولو اخذ ماء جديدا بغير حاجة نقول لا لا نقلب هو كباطل لكن نقول السنة ان تمسح اذنيه ما بلى بنفس بلل الرأس واما حديث ابي امامة رضي الله عنه ففيه ان الاذنين من الرأس وهذا الحديث مختلف فيه العبد الهادي وهو الرواية هذه هذا حديث في محرر فقط دون البلوغ دون العمدة يرى ان الحديث موقوف تقول اصاب النيل الاذنان ان الاذن من رأسه يعني حديث الاذنان من الرأس موقوف. ونقول حتى لو كان موقوفا فانه لا يقال بالرأي فله حكم رفع ولذلك الصح والشيخ الالباني رحمه الله في سنن ابن ماجة وقوله وكان مسح رأسه مرة ويمسح الماءقين. المأقين يعني من العينين وهما ما يلي الانف من العين. المعقين هما ميلي الانف من العين وهما مكان تجمع الاوساخ يعني هذا المكان هذا هذا الماء قليل هنا فيمسحهما فاذا كان هناك حاجة فيمسحهما للتنظيف وهل يمسح هل يغسل داخل العينين؟ الجواب لا نغمض وغسل وانا اقول افتح عينيك وادخلهما الماء ما في دليل نعم احسن الله اليكم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وعن ابن انس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري واخرجه الدارمي وزاد ونضح فرجه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه البخاري. هذه الاحاديث ثلاثة في عدد الغسل اعضاء الوضوء فقد ثبت وقد ثبتت الاحاديث باربع صفات ثلاثا ثلاثا في حديث عمرو بن شعيب وكذلك حديث عثمان. مرتين مرتين في حديث عبد الله بن زيد. ومرة مرة في حديث ابن عباس التشكيل يعني الوجه والمضمض والاستنشاق ثلاثا واليدين مرتين مرة في احدى رواية حديث عبد الله بن زيد وعلى هذا فهذه اربع اربع صفات والسنة ان الانسان ينوع ينوع لكن يكثر من الثلاث يكثرون من الثلاث. فاما كونه ينوع بمعنى مرتين يتوضأ مرة مرة. والاخرى مرتين مرتين ثلاث ثلاثا. الثالثة على الرابعة قال ما في حديث عبد الله بن زيد ثلاثا مرتين مرة ليأتي بالسنة لان السنة قد جاءت بهذه الصفات كلها بهذي الصفات كلها نأتي بها. واما كونه ثلاثا فلأمرين. الاول لحديث عثمان وقد مر معنا في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين والثاني لانه اكثر عملا. الوضوء ثلاثا اكثر عملا فيكون اكثر اجرا طيب لكن ما معنى انه يغسل مرة او مرتين او ثلاثا؟ الجواب ان يأخذ الماء فيعم العضو فاما العضو والغالب انه يتعمم بغرفة. بغرفة ثم يغسل ذراعه مثلا لكن لو انه اخذ غرفة ثم غسل الذراع وبقي فنقول الى الان لم تغسل مرة خذ زيادة فاخذ عم الوضوء نبغى الان مرة اغسل ثانية وهكذا واضح ولا لا؟ بعض الناس يقول كيف؟ يعني افرظ اني اخذت غرفة وما عممت خلاص؟ يقول لا الى الان ما غسلت مرة انت اخذت غرفة لكن الغالب اكملوا ان الغرفة تعم العضو. نعم السلام عليكم. لو شك يصح لان يصدق تصدق الاية عليه. لو انه عكس غسل وجهه مرة وايديه مرتين والرجلين ثلاثة. الوضوء صحيح. لكن الاكمل ان تأتي بما جاءت به مقدمة الرأس امام ومسح الناصية. وقال بعض العلماء ان هذا الحديث قد جمع حالين يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح مرة على ناصيته على رأسه. ومسح مرة على عمامته بينهم الراوي سنة احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وعنه مرفوعا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه. هذا حديثان وهم كلاهما لابي هريرة رضي الله عنه في مسألة وهل هما يتعلقان بالوضوء؟ الجواب ظاهر صنيع العلماء انهما كذلك. لكن مع هذا فقد ففي احتمال انه ما يتعلق هذا بالوضوء. من النوم فانه يشرع له ان يستنثر وما عليه تنثر ان يستنشق الماء ثم يستنثر. والتعليل قال عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يبيت على خيشومة. والبيتون هي البقاء في الليل والنوم والخيشوم هو في الانف اعلى الانف يعني الشيطان في انفه ويبقى وربما عبث به فاذا استيقظ شرع له ان يأخذ الماء يستنشق ثم يستنثر. والثانية اذا ايقظ ايظا من نوم الليل فانه يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء. قبل ان يدخلها في الاناء طيب اه الحديث الاول هل هذا يشمل نوم النهار اليوم في احتمال نعم واحتمال لا. اما كون احتمال نعم فانه نوم واما كونه لا لقوله يبيت على خيشومة. والبيتوتة لما تكون في الليل. ويحتمل انه ايضا يشرع له اذا استيقظ من نوم النهار ان يستنشق ويستنثر ويقال انما قال عليه الصلاة والسلام يبيت هذا هو الغالب ان النوم يكون في الليل ومن الحديث الثاني ايضا ففيه مسألتان الاولى آآ الذي فيها النص انه يستيقظ من نوم الليل وكان يتوضأ في اناء فنقول اغسل كفيك ثلاثا خارج الاناء قبل ان تدخلها الاناء. فان توظأ من غير الاناء فهل نقول ايضا اغسلها ثلاثا؟ كما يتوضأ من الصنبور نقول اما ظاهر الحديث فلا ليه ما هو ما في اناء لكن المعنى يشمل لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال شيخ الاسلام رحمه الله لانه لا يأمن ان الشيطان قد عبث بيده كما بات على خيشومة فامرنا بالاستنثار ولذلك الاحوط انه حتى لو توضأ من الصنبور ان يغسلها ثلاثا. المسألة الثانية لو استيقظ من نوم النهار واراد ان يتوضأ من اناء فهل يؤمر بذلك نقول ظاهر الحديث لا لقوله اين باتت والبيتوتة انما تكون في الليل بالليل لكن مع هذا فالاحوط ان انه ايضا يغسلها ثلاثا. لان يقال البيتوتة والغالب ان النوم النوم يكون في الليل طيب المسألة الثالثة هل هذا يتعلق بالوضوء؟ ام انه امر زائد خارج الظاهر انه امر زائد خارج عن الوضوء ولذلك لو ان ثلاثة غسل ثلاثا ثم اراد يتوضأ فهل نقول ايضا يشرع لك ان تبدأ كفين؟ نعم واللي فيه احتمال وفيه احتمال لو انه نوى ابتداء ان يتوضأ ثم غسلها ثلاثا انها تجزئ كما يقال في تحية المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبة ونم الثنتين فان نوى تحية المسجد لم تجزئ عن الراتبة فنقول اذا انتهى قال ماذا فعلت؟ قال انا اتصلت تحية المسجد. صليت راتبة؟ قال له قم صل الراتبة. قال تكفي. نقول لا ما تكفي. لانك ما نويت الراتبة فان صلى الراتبة ولم ينوي التحية اجزأته. لانه يصدق عليه انه لم يجلس حتى صلى ركعتين فان نواهما الله عز وجل ان يأتيه الاجران لانه انما الاعمال بالنيات. فالخلاصة ان اذا استيقظ من نوم الليل فانه يغسل كفيه ويستنفر ثلاثا اه خارج الاناء اعني نعم احسن الله اليكم. وعلق يد ابن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء واخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة لابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض اخرجه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري بلفظ اذا توضأت فابلغ في المظمظة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن القطان. طيب هذا حديث في في ثلاث مسائل اولى اسباغ الوضوء. ومعنى اسباغ الوضوء اكماله بان يعم جميع الاعضاء. فهذا امر واجب امر واجب. فان اخل بشيء من ذلك فسوف يأتينا لاحاديث من ترك جزءا من اعضاء وضوءه انه لابد ان يأتي به. المسألة الثانية تخيل بين اصابع ومعنى التخليل بين الاصابع ان يداخلها وبالنسبة لاصابع الرجلين ان يمر اصبعه اليد على بين اصابع الرجلين. هذا امر مطلوب لكن هل هو واجب نقول اما اذا كان لا يمكن ان يبلغ الوضوء الا بالتخليل كان واجبا كما لو كان الانسان اه اصابع اليه متلاصقة واذا غسل ما يدخل الماء الا بالتخييم وهذا التأخير واجب. اما لو كان يغلب على ظنه ان الماء يصل الى داخل الى ما بين اصابعه لم يكن واجبا لكن يبقى مستحبا من اجل زيادة التنظيف. من اجل زيادة التنظيف. الثالثة في المبالغة في الاستنشاق ومعنا ان نبالغ في الاستنشاق ان يبالغ في استنشاقه حتى يذهب الى انفه الا اذا كان صائما لانه لا يأمن ان يدخل الماء لا الى جوفه. وهذا الاستنشاق اعني المبالغة في الاستنشاق. كما انه فانه ايضا مفيد طبا ومنظف للانف نعم في رواية الدولاب وابقى ابلغ في المظمظة ايظا المبالغة في المظمظة ان يرججر الماء في فمه بقوة هذا من اجل التنظيف. والا فان في المضمضة هو ان يدخل الماء في فمه ويديره ادنى ادارة. هكذا قال العلماء يديره ادنى ادارة هذا مجزئ لكن الافضل ان يبالغ فيه بان يرجرجه بقوة من اجل ان يبالغ في نعم احسن الله اليكم عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وعن نعيم ابن المجمل قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى صراحة اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله ثم ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع ساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم. هذان الحديث ان في مسألة ادخال المرفقين وكذلك الكعبين في حديث نعيم آآ في الغسل. في غسل وضوء والعلماء ذكروا هذه المسألة واكدوا عليها لانه قد يناقش في ظاهر القرآن. لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال في الرجلين وارجلكم الى الكعبين وذلك ان الى من حروف الغاية والقاعدة ان ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها فلو قلت مثل لا تأمن هذا المكان الى ذاك الجدار فهذا المكان لك الجدار ليس لك ان ينتهي اليه وعلى هذا قد يقول قائل ان غسل اليدين الى المرفق فقط ما ما ادخل المرفق ما يدخل وهكذا الكعب ما يدخل لقوله الى والقرآن نزل باللغة العربية فيقال لا اولا ان الى قد تأتي بمعنى مع ثم لو قلنا ما تأتي صريحة في ذلك فاما كونها تأتي المعنى مع فكقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم اموالكم في اليتامى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالك مهني مع اموالكم وعلى هذا فيكون هنا يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى يعني مع المرافق. وكذلك مع الكعبين. ثم السنن في ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يده حتى اشرق العضد. يعني العضد ما فوق ما فوق وكذلك في الساق ما فوق الكعبين فعلى هذا غسل المرافق والكعبين فرض ولو توضأ ولم يغسل مرفقيه والكعبيه فان وضوءه لا يصح نعم احسن الله اليكم. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة هذه مسألة تخليل اللحية. وقد تقدم معناه ان اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وكذلك الذقن والخدين ايضا. وانهما لا لا يقصران ولا يحلقان. ولا تقربوا لحيتك ابدا باي الشعر كثيف وهذا خلق الله. ثمان اللحية زينة الرجال وجمال في الباطن والظاهر. طيب. واما تخليلها فنقول له حالان. اما اذا كانت اللحية بمعنى ان البشرة ظاهرة فلابد من اصلاح البشرة. والغالب الكثير ان من كانت لحيته خفيفة فالماء يدخل اصلا ما يدخل فان كانت كفيفة لم يجب غسل ما تحتها. وذلك لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما يحصل به المواجهة فاذا كانت اللحية كثيفة فانها تحجب البلشة اللي تحتها في الموجه واستعار هل هذا لا يجب؟ لا يجب لكن الافضل ان يخللها وقد جاء في تخليل اللحية حديث كثيرة حتى بعض عدى بعضهم سبعة عشر صحابيا. روى التخليل لكن مع هذا كله ضعيفة كلها ظعيفة لكن يعني كثراتها يشعرون لها بان لها اصلا واما حديث عثمان هذا وقد صحه ابن خزيمة كما سمعنا كما رأينا وكذلك صححه قال البخاري انه اصح وشيء في هذا الباب. انه اصح شيء في هذا الباب والمغير رضي الله عنه فقال مسعى الناصية الرفيع يعني كذا وكذا. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا. ان هذه في حال واحدة وذلك ان بعض الرأس مكشوف فيمسح الامام ويمسح ايضا بعض الرأس. فان كان مغطى كله فانه وهذا التعبير اعني تعبير البخاري لا يلزم منه الصحة لكن يلزم منه نوع قوة وعلى هذا يعني مجموع الاحاديث يدل على مشروعية تخليل اللحية ثم الفقهاء ذكروا انها تخييل لحية له صفات منها ان يبل يديه ويجعلها كالمشط في لحيته. يدخلها في لحيته واو يأخذ الماء فيدعك به لحيته يأخذ الماء في كفيه ثم يدعك به اللحية من الجوانب ليخللها طيب ثم ان ايضا هذه المسألة مفروض ذكرناها في البداية ان من كان له لحية مسترسلة فان فانه يجب يغسلها جميعا حتى كهذا الشعر اللي خارج ليقال اغسل فقط الذي على على البشرة وذلك ان الوجه ما تحصل به فيغسل آآ الشعر اللي في الجوانب وكذلك الشعر لانه مما تحصل به المواجهة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. الدلك يعني الدعك والفرك بحيث يبالغ في في غسل البشرة. وهذا ليس واجبا الا اذا توقف وصول الماء للبشرة الا الدلك. فيصير واجبة. اما في غالب الاحوال وغالب الناس انه مجرد امرار الماء على بشرته يصل. فهنا لا يجب لكنه افضل من اجل مبالغ التنظيف كان على بشرته شيء من الوسخ او الدهن او العجينة وما اشبه ذلك فاذ يدلكم من اجل ان يصل الماء الى البشرة ومع هذا فيحذر من الوسواس في هذا الباب. فكم من الناس تراه يتوضأ حتى تشفق عليه من كثرة البدنة في يديه ربما الوجه تحس كانه بقوة هذا غلط وهذا باب وسواس عليك ان تشتده وتحذر نعم. وقول ثلثي مد هذا يدل على الاقتصاد في الوضوء سوف يأتينا حديث اخر في ذلك اه والمد من وحدة قياس الكيل والمد ربع الصاع وهو بالنسبة للمقياس المعتاد المد ملئ كفي الرجل المعتاد. حين ملأ كفيه هكذا كبير اليدين ولا صغير اليدين فهذا هو المد تقريبا نعم احسن الله اليكم. وعن نوعين المجمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم وحنجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه. والصحيح ان اخره مدرج من ابي هريرة رضي الله عنه وزاد مسلم في اوله عن نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. هذان وكلاهما لابي هريرة رضي الله عنه في فضل وضوء. فالاول في ان المؤمنين يأتون يوم القيامة غرا محجلين والغرة هي البياض في الوجه. والتحجيل هي البياض في اليدين والرجلين. وهو نور يتلألأ من اثار الوضوء يوم القيامة واما الحديث الثاني ففيه ان المؤمن يحلى في مواضع الوضوء. فان قيل الرجال ام النساء ثوبك كلهم لان الحلية للرجال والنساء في الجنة. واما في في الدنيا فانه لا يتحلى بالذهب ولا بالحرير الا الا واما في الاخرة فقد قال الله عز وجل يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. حرير وقال احلوا اساور من فضة سقاهم طهورا وهذه من فضائل الوضوء طيب وقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. الغرة في الوجه ومع الاطالتها اطالتها ردها. قال ابن المؤلف والصحيح ان مدرج من ابي هريرة. والمدرج في الحديث ان يزيد الراوي فيه ما ليس منه اما تفسيرا للفظة او بيانا لحكم او ما اشبه ذلك وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المدرج العلماء بينوه ان اه في انه من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وذلك في الرواية قد ذكر في غير هذه الرواية من غير اذكر هذه اللفظة. وكذلك من حيث المعنى وذلك ان الغرة لا يمكن اطالتها لماذا لان الوجه غرة في الوجه فتكون في الرأس فلا يمكن اطالة ان الرأس انما يشرع مسحه لا غسله. هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه لنفسه ولذلك جاء في بعض الروايات انه يتوضأ في مكان لا يراه الناس. فلما رآه احد طلابه كأنه لكن نأمر به غيره لا يأمر بغيره. وعلى هذا نقول هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه خالفه عامة الصحابة رضي الله عنهم جميع نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله رجل وطوله وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بما بميامنكم اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله طيب هذا طيب. حديث عائشة هذا ابي هريرة رضي الله عنهما في التيامن. فنقول التيامن سنة في جميع الاحوال فيما كان من شأنه تيامل فيما كان من شأنه التيامن. وذلك بان يكون لشيء يمين وشمال. فان السنة البداءة باليمين. اما ما لم يكن فيه تيامن فلا يشترى. فنقول التيمن في غسل اليدين. هذا تغسل ايدي اليمين ثم اليسار. في الرجلين اليمين ثم اليسار الغسل تغسل الجنب الايمن ثم الايسر. اما ما لم يكن فيه تيمن وكذلك في اللبس تلبس اليمين ثم يسار في لبس النعال في التسريح الشعر باصلاح الشعر اذا كان الانسان له شعر هذا تيمن. اما لا اما ما لم يكن فيه تيان فلا يشرع. بعظ يعني يبالغ في هذه المسألة صار مثلا يدخل وقال الايمن نقول لا ما في ايمن وايسر. الاي بالنسبة لك لكن غيرك لا كذلك لا نقول اذا دخلت المسجد ادخل على جنبك الايمن. هذا غير مشروع لكن الرجل تدخل طيب وعلى هذا فنقول يبدأ في الوضوء باليمين باليد اليمين ثم اليسار طيب الوجه يدخل مع بعض الراس الراس يمسح مع بعض فنقول نغسل جنب وجهك الايمن ثم الايسر هذا غير مشروع كذلك برضو اليمين ثم اليسار غير مشغول لكن لو كان الانسان ما يستخدم يدا واحدة تقول ايه واضح ولا لا طيب واصل. السلام عليكم. طيب لو انه غسل اليسار ثم اليمين في السنة لكن الوضوء صحيح. لانه في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم. صدق عليه انه غسل يديه. نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وعند مسلم بلفظ وهو عند مسلم بلفظ طيب هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يسعى فانه تقدم الى الصفا بعد ان طاف وقرأ ان ثم قال ابدأوا بما بدأ الله بها. او قال ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا ابدأ آآ في رواية مسلم حيث جابر الطويل فكأنه يقول انا بدأت بالصفا لان الله ذكر الصفا في القرآن اولا لان الله عز وجل قال الصفا والمروة من شعار الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح ان يطوف اي طوف بهما. طيب وجه ادخال ذلك في الوضوء لانه في الوضوء الله ذكر الوجه اولا ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين. وعلى هذا يكون الترتيب في الوضوء واجبا بل شرط من شروط الوضوء. وعلى هذا لو نكس ما صح الوضوء لو غسل وجهه ثم رجليه ثم يديء وهو ما يصح. لان الله عز وجل هكذا ذكره. ولانه لم يحفظ ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا هذا الترتيب على هذا فنقول توضأ اولا بغسل وجهك والمضمضة استنشاق ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين نعم. السلام عليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم هذا فيه مسح الرأس اذا كان مغطى بالعمامة فانه العمامة تمسح. وقد جاء في العمامة احاديث كثيرة وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يستخدمنا كثيرا والى الان ما زالت بعض بلدان المسلمين يستخدمونها مثل السودان باكستان والافغان فانها يلبسونها. وعلى هذا من لبس الامام فانه يمسحها. وكبير تمسح بها انه يمسح الاكوار يعني اللفائف. وهل لها شروط؟ ذكر بعض العلماء انها اما ان تكون محنكة او وذاتي ذؤابة ومعنى التحنيك ان يلفها ثم يدخل احد اكوارها تحت الحنك يعني تكون مشدودة او ذات ذؤابة يعني لها لهاذيل من ورا. قالوا هكذا كانت كانت العمائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العمامة الصماء لا تمسح على هذا القول. ومن اية الصماء والتي لا محنكة ولا لها ذؤابة يعني مدارة فقط فوق. والصوب انها تمسح. وذلك لان يشق نزعها وهل لها شروط كالمسح الخفين؟ يأتي ان شاء الله تعالى فيها عند مسح الخفين. طيب اقول فمسح بناصيته. الناصية مسترسل يغسل لكن ايضا مع الغسل تخلل. اللحية كلها وكذلك تخلل اذا كانت كثيفة. من اجل يدخل الماء الى داخل اللحية نعم. نعم. ابراهيم؟ الحديث الاول ذكر الصلوات. الخطايا تخرج مع الوضوء ثم ذكر في نهايته يعني كهيئته من الكبائر ولا ظاهر الحديث هكذا لكن اكثر العلماء على ان حديث التي هي فضائل تكفير الذنوب انما تكون في الصغائر. الا الحج والهجرة انها انها قرنت مع الاسلام. ان الاسلام يجب ما قبله. ما قبلها والحج يجب ما قبله. فهذا له وجه او وقوي واما حديث الجمعة الجمعة ورمضان الى رمضان والصلاة والعمرة هذا كله في الصغائر لابد في الكبائر من توبة نعم لا الذي يرى انها واجبهم فقهاء اصحاب احمد. مع احمد ظاهر كلام لا يراه واجب. وهناك فرق بين مذهب العالم الشخصي والاصطلاحي اصطلاحهم فقهاء مذهبي يصطلحون على اشياء على يعني مسائل يقول هذا هو المذهب. وقد يكون نفسه يخالفها وهذي منها. تفضل. ازا استمرت وخرجت من الحمام سميت الله ثم التكلف الشيخ يقول لو انه يعني قضى حاجته في الحمام والمغسلة في الحمام فهل نقول اطلع برا وسم وارجع فالجواب لا لا حاجة لان اللي جاءت الكراهة فيه هو حال قضاء الحاجة واما الحمام الان الحمامات الناس الان كبيرة. فالمرحاض هذاك بعيد يمكن بينك وبينه مترين. وانت تتوضأ والمغسلة ولذا قال الشيخ ابن باز شيخنا ابن عثيمين انه يسمي في غرفة الحمام هذي ويتوظأ ولا حاجة للخروج وهذا من التكلف. احسن الله اليكم ابو نورة يقول ما صفة التسمية قبل الوضوء؟ بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم وهل يسمي داخل الحمام اكرمكم الله؟ الجواب نعم آآ بسم الله وهذا هو اللفظ معنا يذكر اسم الله عليه لكن لو قال بسم الله الرحمن الرحيم فقل انت مبتدع لا لنصدق انه قال بسم الله سمى الله لكن الافضل ان يقتصر على وجاء في الحديث يقول بسم الله واما ذكر الله في الحمام فنقول امركا على المرحاض مكروه وليس مكانا للذكر واما اذا رأيت توضأ في ناحية اخرى من دورة المياه في مغسلة او في يعني ماء سطل او آآ اسحلة ما في باس يسمي وقلت لكم ان هذا قال الشيخ بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله عليكم طلب المعالي يقول ما حكم ما يعرف بالوسخ الذي العينين الغصق اذا بقي ولم يذهب بعد الجلسة فركه حتى يذهب لا يلزم. لا يلزم لكن الافضل. واذا جاه الماء يكفي نعم يسر عليكم. ابو عبد الله المساعد يقول هل يصح مسح الرأس بعد اليدين ولو لم يأخذ ماء لمسح الرأس؟ لو كان فيه ماء الم يصح ابو إبراهيم يقول يسأل عن الفرق بينما يخرج من الذكر واهل المذي والوذي واحد ام بينهما فرق؟ وايهما يوجب الغسل؟ يأتينا يا ابا ابراهيم في بابه تعالى نفصل فيه اه عيسى يقول وظح لنا يا شيخنا بين الغرفة والمرة اكثر بارك الله فيكم. الغرفة هي مئ الكف هذي واما الغسلة فهو ما يعم البدن اعني العضو. فالاصل ان الغرفة تعم الوجه. لكن لو غرف غرفة فغسل وجهه وبقي جزء منه هذا الفرق. احسن الله اليكم. ما هو المجزئ في الاستنشاق؟ هو ادنى دخول الانف ان دخول الماء في الانف هذا يصح الاستنشاق والسنة المبالغة. احسن الله اليكم. مبارك الدوسري يسأل يقول اذا دخلت المسجد واردت ان اشرب ماء قبل تحية المسجد. هل اشرب واقف ام اجلس؟ تجلس لان الجلوس هذا عارض ولحاجة ولان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى جاء تشديد عظيم في بعض الاحاديث ان من شرب قام يتقيء ثم هذا عارض وقليل تجلس وتشرب ثم تقوم. لطلب المعالي يسأل عن كيفية مسح الرأس وهل يكفي مقدمة الرأس او يكفي الامرار فقط دون العودة؟ وهل لابد من تعميم الرأس حتى من الجوانب يمين ويسارا؟ نقول نعم لابد من تعيين الرأس لقوله تعالى امصعد برؤوسكم والباء للالصاق. واما الكيفية فقد سمعنا في حديث عبد الله بن زيد يبدأ المقدمة الى الوراء ثم يردها لكن لو انا بيد واحدة عم رأسه صح ولو انه ايضا مسح مرة فقط يصح. وقد جاء في حديث آآ ابيع رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ عنده والحديث رواه بورد. فمسح من رأسه منتصف الرأس الى الجوانب يعني ظاهر الحديث ان قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. جوانبه الاربع ولم يكرر ولم يرده والظاهر والله اعلم ان هذا مفيد للنساء. ولان الراوية المرأة فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اراها المجزئ. ولا سيما النساء شعرها لو فعلت هذا لتفعل الرجال يعني قد يتنثر لكن نقول اصل تساوي الرجال والنساء في الحكم فنقول انت المرأة ايضا تفعل هذا لكن لو انها فعلت ما في حديث الربيع فعلت هكذا ولا يسير مع الحاجة فلا بأس احسن الله اليكم. لجلو العمر يقول هل يجوز للمتوظأ الالتزام بالتثبيت في اعضاء الوضوء كان يغسلها بعضها مرتين وبعضها ثلاثا اهتموا بواضح السؤال. يعني التنويع نقول الافضل ما ذكرنا لكم اما ثلاث ثلاثة او مرتين. او مرة مرة او يغسل وجهه ويتمضمض ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. هذا الافضل لكن لو انه عكس فان يصح الوضوء. وضوء صحيح لكن الاكمل ان تفعل هذا هذه الصفات الواردة وقلنا ان يكثر من الثلاث لما امرين ماذا قلنا فيها؟ محمد عثمان وانه اكثر عملا احسن الله اليكم. قمر جميل يسأل يقول من ادهن بزيت الزيتون هل يلزمه الدلك عند الوضوء وما هو المجزئ في مسح الرأس بالنسبة للمرأة؟ اما ما المرأة فقد سمعنا حديث الربيع واما الدلك فانه لا يلزم اذا وصل الماء الى البشرة. واعلم ان سيد الدهن بزيت الزيتون وبغيره فانه لا يخلو من حالين اما ان يكون لو انه امر اظفره على البشرة. خرج الدهن في يده هذا ما يجزئ لابد من ازالة الدهن. واما ان كان مجرد رطوبة حتى لو كان الماء يزل منها. فان الوضوء صحيح. زيت الزيتون او فاسدين او غيره احسن الله اليكم. محمد العريمي يسأل يقول الدلك ليس من فروض الوضوء عند الحنابلة كما هو عند المالكية. فهل حفظك الله امرار الكف على العضو المراد غسله يعتبر من الدلك يبين لنا ذلك حفظك الله. لا الدلك هو ان يزيد في الامرار يدعك يدعك العضو هذا هو الدلك. احسن الله اليكم. طلب خويا سلم عند من وضع عنده مثل الفازلين وغسله قدر المستطاع لكن يظهر ان الماء لا يثبت فهل هذا يجزئ؟ قلنا انه اذا كان مجرد رطوبة وليس ولو اصبعه ما خرج شيء يجزئ. عمر يسأل يقول الشيخ هل الخلاف قائم في كراهة كلمة غير واضحة بماء البحر ام اندثر عبد الله ابن المبارك يسأل يقول الترديد مع المؤذن وذكر الدعاء بعده حال الوضوء داخل الحمام هل يجوز؟ نعم. ما لك بأس ما كان من ذكر له سبب لو عطس يحمد الله عز وجل. قلنا ان المكروه يا اخواني متى؟ حال قضاء الحاجة فقط نعم. احسن اليكم. شيخ حصل لك في في من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ما مر معنا لم يذكر السواك في اثناء الوضوء. حديث اه حمران والحديث عبد الله بن زيد لم يذكر ان السواك الوضوء فما وجهة قول اهل العلم انها يكون عند المضمضة؟ حديث آآ عند المضمضة ايه عند المضمضة هكذا قال العلماء لان هذا هو المعنى. لان المعنى في استخدام السواك ان ينظف الفم. واكمل حال تنظيف الفم مع الماء عمر كان لم يذكر فنقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فان الاحاديث يكمل بعضها بعضا بارك الله فيكم. انتهينا. خلصنا ولا بعد؟ باقي سؤال توه جاي الان. يقول له يا شيخ اسأل هل الخلاف ما زال موجودا في كراهة طريق الدسال والوضوء بماء البحر ام اندثر؟ ما ادري هذا اللي غير واضح قبل شوي. الله اعلم ما ادري. احسن الله اليكم