﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:44.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا اليوم هو يوم الاحد الثامن من ربيع الاول لعام الف واربعمئة واثنين واربعين

2
00:00:44.900 --> 00:01:01.350
ونبدأ في هذا اليوم في كتاب المعاملات من هذا الكتاب المبارك ان شاء الله كتاب التمام. وانتهينا من من قسم العبادات بنهاية كتاب الحج. ونبدأ مسعينا بالله عز وجل في كتاب البيوع

3
00:01:01.500 --> 00:01:22.700
وهذا الكتاب مهم جدا لكثرة تعامل الناس به ولكثرة الجهل به واكثر الناس ما يهتم بهذا الباب لانه يقول يعني ما ما يكون يعتني به ليس بعباداته صلاة ولا صوما مثلا

4
00:01:23.550 --> 00:01:38.700
ثم ايضا كثير من الدروس اذا وقفوا ثم يدخل في يعني دخل في بعض المسائل ثم يقف اما من الطلاب او من المعلم او ما اشبه ذلك ونسأل الله ان يعيننا

5
00:01:38.700 --> 00:01:58.700
بعد موقف في نصه ولا شي طيب اقرأ ثم نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع

6
00:01:58.700 --> 00:02:18.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

7
00:02:18.700 --> 00:02:38.700
انه كان على جمل له قد اعياء. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية؟ قلت لا. قال ثم قال بعنيه فبعته برقية واشترطت حملاته الى اهلي. فلما بلغت

8
00:02:38.700 --> 00:02:58.700
اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني باكستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع تسع اوراق

9
00:02:58.700 --> 00:03:23.250
في كل عام اوقية هذا تسعين واصل خلنا نشوف. ها؟ بالفتح. ايه الحمد لله. لكن خلخ واصل قد يكون وجه اخر فقلت ان احب فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهب فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها

10
00:03:23.250 --> 00:03:43.250
فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها بالفتح. بالفتح. احسن الله اليك

11
00:03:43.250 --> 00:04:12.250
اذا كان في شي يعني في وجه اخر الشام من عندي هنا كلها بالفتح عود الحديد لا لا ما واصلة. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. وفعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال

12
00:04:12.250 --> 00:04:32.250
اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله هي احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الغلاء

13
00:04:32.250 --> 00:04:52.250
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو

14
00:04:52.250 --> 00:05:12.250
مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم

15
00:05:12.250 --> 00:05:27.650
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان رواه الخمسة وصححه الترمذي وظعفه البخاري وابو داوود. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:27.650 --> 00:05:47.650
فيقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تتلى فيها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود

17
00:05:47.650 --> 00:06:05.500
ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ثغرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه

18
00:06:05.500 --> 00:06:25.500
رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سنن جامد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود. وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم

19
00:06:25.500 --> 00:06:47.600
وعن ابي مسعود وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه عن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد الا

20
00:06:47.600 --> 00:07:03.550
صيد وقال هذا منكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة. رواه مالك رواه

21
00:07:03.550 --> 00:07:20.500
والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك بأس. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان واسناده على شرط مسلم

22
00:07:20.650 --> 00:07:34.050
واخرجه ابو داوود من وجه اخر قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر. فلما كان عمرنا هانا فانتهينا وصححه وصححه ابن حبان ايضا

23
00:07:34.900 --> 00:07:52.100
وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الحاكم ولكن في اسناده مقال وله شاهد

24
00:07:52.250 --> 00:08:10.950
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات. وصححه ابن الجارود

25
00:08:11.950 --> 00:08:31.950
وعن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ظراب الجمل وعن ابي هريرة رضي الله عنه

26
00:08:31.950 --> 00:08:51.950
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم

27
00:08:51.950 --> 00:09:07.200
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة

28
00:09:07.200 --> 00:09:27.200
والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه ثم تنتج

29
00:09:27.200 --> 00:09:47.200
التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي اسناده ضعف وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تظع

30
00:09:47.650 --> 00:10:01.350
وعن بيع ما في وعن بيع ما في ضلوعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائط وعن ضربة الغائط

31
00:10:02.950 --> 00:10:22.950
رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطباع ثمرة حتى تطعم وان ولا يباع ولا ويباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع. رواه الطبراني. واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح. واخرجه ايضا موقوفا

32
00:10:22.950 --> 00:10:41.000
عن ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد. واشار الى ان الصواب وقفة. اذا الصواب

33
00:10:41.050 --> 00:10:56.100
وقفوه نوض احسن الله اليكم كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقد تقدم ان هذا الباب باب مهم

34
00:10:56.100 --> 00:11:16.250
جدا ثمان الناس يحتاجون اليه بل يحتاجون الى معاملات جديدة في البيوع لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الفقهاء ولذلك هذا الباب مجال واسع للقياس والاجتهاد للعلماء في الوقت الحاضر

35
00:11:16.600 --> 00:11:34.800
ثمان البيوع سميت بهذا الاسم من الباع والباع هو بين اطراف الاصابع الى الابط هذا الباب وقد كان الناس فيما سبق اذا تبايعوا ظارب كل واحد على يد الاخر. ثم سميت هكذا

36
00:11:35.800 --> 00:11:53.850
حتى لما واحد يبيع الثاني فليأخذ السلعة وله صور تأتينا ان شاء الله تعالى بعضها ثمان الاصل في هذا الباب هذا الباب الاباحة والحل. اي صورة من البيوع تجوز الا بذين يمنى

37
00:11:53.900 --> 00:12:15.550
وهذا هذي احدى القواعد الثنتين اللي تشمل الدين كله القاعة الاولى ان الاصل في العبادات المنع والتوقيف الا بدليل الثقات الثانية ان الاصل فيما سوى العبادات الاباحة والجواز والحلم الا بدليل

38
00:12:16.150 --> 00:12:34.100
فمن اباح عبادة وان وما وما سوى ذلك من منعها نقول اعط الدليل على المنع طيب والدليل على ان الاصل في هذا الحل قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

39
00:12:34.300 --> 00:12:51.800
حل الربيع حرم الربا طيب ثمان البيع له شروط عامة وبعض الصور لها شروط خاصة مع الشروط العامة كما يأتينا مثلا باب السلام طيب وشروط البيع العامة قال انها سبعة

40
00:12:53.050 --> 00:13:19.950
الاول ان يكون العاقدان جائزي التصرف انه يكون جاهز التصرف والعاقل البالغ الرشيد الثاني ان التراضي بينهما ترى دي متعاقدين فلا يجبر احد على البيع ولا على الشراء الا في صور مثل يبيع الحاكم

41
00:13:19.950 --> 00:13:43.400
القاظي ماذا المفلس؟ ليوفي الغرماء الثالث ان يكون المبيع مالا مالا مباحا يعني ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة مباحث له من غير حاجة خرج بمثل الكلب الكلب هذا ما يباح

42
00:13:43.450 --> 00:13:59.950
الانتفاع به الا للحاجة اما مثلا الاكل يأكل الانسان ولو محتاج ما نقول حرام عليك يشتري قلما من غير حاجة لو واحد شرى قلم وسوى ثاني وثالث وعاشر هل نقول ما يجوز

43
00:14:00.100 --> 00:14:17.800
ما في اشكال لكن الكلب لا على هذا الكلب ما يجوز بيعه اذا فالذي يجوز بيعه وشراءه هو المباح مباح النفع من غير حاجة طيب الرابع ان يكون العقد من المالك

44
00:14:17.900 --> 00:14:39.650
او ممن يقوم مقامه مثل الوكيل ان يكون من المالك او من يقوم مقامه كالوكيل الخامس الشرط الخامس القدرة على التسليم تسليم الثمن وتسليم المثمر في تسليم السلعة وتسليم قيمتها

45
00:14:40.800 --> 00:15:12.150
السادس ان يكون المبيع معلوما اما برؤية او بصفة محيطة يقول هذا ابيعك هذا القلم هذه رؤية او يقول يبيع قلم نوع كذا آآ مدير كذا ويصفه تماما طيب السابع ان يكون الثمن معلوما. الثمن معلوما كذلك يقول بيوتك مثلا بدرهم بعشر

46
00:15:12.150 --> 00:15:24.050
ريالات ما يقول بعتك بما تيسر اه ما هو مشكلة ان شاء الله احنا منا مختلفين هذا ما يجوز هذا هذا بيع ما يصح هذا البيع طيب اقرأ نسأل الله منكم

47
00:15:24.850 --> 00:15:42.100
عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور. رواه احمد وصححه الحاكم في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة احسن المكاسب

48
00:15:42.200 --> 00:16:03.500
وفيها ان اطيب المكاسب هذان الكسبين هذان الكسبين بل هذان الكسبان عمل الرجل بيده كل بيع مبرور عمل الرجل بيده في الزراعة في الصناعة آآ في كل ما يعمل بيده فهذا من الكسب الحلال الطيب

49
00:16:03.500 --> 00:16:23.500
وكل بيع مبرور والبيع المبرور هو الذي قد اكتملت شروطه وكان فيه الصدق والبيان. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعاني بالخيار ما لم تفرقا. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت

50
00:16:23.500 --> 00:16:38.850
تركت بيعهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيده. وكان يبيع بل اشتغل مضاربة مع خديجة رضي الله عنها قبل ان يتزوجها فيتاجر في مالها بجزء من الربح. هذا اذا من الكسب الطيب

51
00:16:39.400 --> 00:16:56.900
وبعض الناس الان يستعي ان يشتغل بيده يستعيب اما مكتب وقاعد على كرسي وربما ما يحصى حتى يمسك القلم. والا ماني مشتغل اقعد اكدوا علي وعطوني وانا فقير يصايح وما لقينا عمل طيب اشتغل مثل المسلمين

52
00:16:57.250 --> 00:17:18.600
نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعى لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية. واشترطت حملانه الى

53
00:17:18.600 --> 00:17:35.700
فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله

54
00:17:35.800 --> 00:17:52.750
ليدل على مسألة المماكسة هي المطارحة وهل يطلب المشتري من البائع ان ينزل السعر فهذا لا بأس به على ان اصل هذا الحديث ليس كذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراده كذلك

55
00:17:53.250 --> 00:18:16.100
بمعنى ان هذا الجابر رضي الله عنه كان كان على بعير هذا البعير اعيا يعني يضعه حتى هم جابر ان يتركه يسيبه في الصحراء ويمشي بعد رجليه والفلاح غير النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته يكون في اخريات القوم. فوجد الجمل هزيلا فظرب الجمل اما بيده او

56
00:18:16.100 --> 00:18:32.700
بعصا ثم دعا له تعالي جابر الجمله فسار الجبل الجمل سيئا عظيما فلما استقر كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بعنيه فقال جابر لا بل هو لك يا رسول الله

57
00:18:33.500 --> 00:18:53.150
وفي لفظ اهب لك يا رسول الله. قال لا بعنيه. يعني على سبيل المبايعة. باوقية ولقية اربعون درهما فباعه لكن اشترط حملانه الى اهله. وايضا هذه فائدة اخرى وهو انه يجوز للمشتري ان يشترط نفعا

58
00:18:53.150 --> 00:19:14.500
في السلعة المباعة فجابر اشترط ماذا؟ اشترط الحملان باعه في في هذا الطريق لكن قال اشترط ان اركب حتى اصل الى اهلي مثال ذلك ان يبيع مثلا البيت وخاص بعت ثمان مئة الف لكن اشترط اسكن فيه شهرين

59
00:19:14.850 --> 00:19:30.600
لين تخلص عيالي من المدرسة وانت للرياض لا بأس ابيعك هذي السيارة واشترط ان تبقى معي اسبوعا حتى يجي سيارتي اللي شاريها جدة مثلا هذا لا بأس به نعم احسن الله اليكم

60
00:19:31.950 --> 00:19:51.950
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام او قلة فاعينيني فقلت احب اهلك ان اعدا لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله

61
00:19:51.950 --> 00:20:07.250
عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق

62
00:20:08.200 --> 00:20:26.600
ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قضاء الله احق وشرط الله

63
00:20:26.600 --> 00:20:44.050
اوثق وانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال الشريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة لكن نأخذ منه ما يتعلق بالبيوع في هذا الباب

64
00:20:44.100 --> 00:21:04.650
وصورة هذه المسألة وهذه القصة ان بلية راح كانت مملوكة اما ثم كاتبت اهلها ومعنى مكاتبة مكاتبتهم اي انها اشترت نفسها منهم يقول مثلا خلاص لانك مثلا بعشرة الاف بالف باقل باكثر روحي اشتغلي

65
00:21:05.150 --> 00:21:24.800
وتشتغل وتعطيهم وهذي الكتابة اي بيع العبد نفسه او قيمة نفسها يشترط فيها ان تكون مقصطة يعني على اجال  سمى النجوم تسمى الاقساط عندنا. فذهبت ففعلت. ثم ذهبت الى عائشة رضي الله عنها

66
00:21:24.850 --> 00:21:43.100
فقالت لها الحال قالت انا اشتريتم اهلي كتبتهم على تسع اواق والاوق اوقي جمع اوقية. اوقية ذهبية في كل عام اوقية فاعينيني. كان عندها مال فقالت لا انا سوف اشتريك من اهلك

67
00:21:44.050 --> 00:22:03.950
يعني بدل ما تجلسين تسع سنوات كل عام اوقية انا اعطيهم الان لكن شرط ان يكون الولاء لي والولاء بن عثمان فذهبت اليهم فقالوا لا يكون الولاء لنا فاخبرت النبي عليه الصلاة والسلام يرثها فجاءت بريرة والنبي جالس

68
00:22:04.500 --> 00:22:22.250
فقالت له اني لعائشة فالنبي سمع فاخبرت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل فقال اشتريها منهم بتسع اواق واشتريت لهم الولاء ففعلت فلما حصل تم البيع قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فأبطل هذا البيع

69
00:22:23.200 --> 00:22:48.650
ابطل ان يكون الولاء للاولين لان الولاء لمن اعتق فان ملول فالجواب الولاء هو علاقة بين المعتق والمعتق. يعني بين العبد والسيد الذي اعتقه يكون بها الارث فلو ان هذا العبد ليتحرر

70
00:22:49.050 --> 00:23:08.950
مات وليس عنده احد ما عندها اولاد ولا شيء يرث سيده قالت له سيده طيب ففي هذا الحديث ان الولاء لمن اعتق وفيه ابطال الشروط المخالفة للشرع ولو تراضى المتعاقدان

71
00:23:09.400 --> 00:23:29.050
ولو طرد مؤقتا من ذلك الان الربا يأتي واحد الى اخر ثم يقول عشرة الاف باحدى عشرة في السنة الجاية. انا استفيد وانت تستفيد تقول لا يجوز هذا ربا بل هذا فيه لعنة بل من عظائم الذنوب. قال يا اخي كلنا متراضين وكل واحد مستفيد

72
00:23:29.850 --> 00:23:47.100
تراها الف ريال لوحدها خمس مئة ريال قلنا ولو هللة هذا صورة الربا لعن الله اكل الربا وموكله وكاتب وشاهدين فلا يجوز ولو ترد متعاقدا وفي جواز البيع بالتقسيط وهي مشروعة المكاتبة

73
00:23:47.750 --> 00:24:12.150
فان قال قائل لماذا ندرس احكام العبيد والاماء وليس عندنا الان الجواب لامرين الامر الاول انه جاءت به الادلة فنضبط شريعتنا والثاني لانه قد يكون لان اصل العبودية الرق اصلها ان يأسر المسلمون من الكفار اه النساء حتى الرجال

74
00:24:12.150 --> 00:24:35.700
فهنا اما النساء والصبيان الصغار في المسترقون الا اذا رأى الامام ان يمن عليهم يعني يردهم الى اهاليهم والاصل انهم يسترقون. الرجال يخير الامام بين من بدون بدون مقابل او المن بمال او الاسترقاق او القتل

75
00:24:36.950 --> 00:25:00.550
فلو اختار استرقاق يكون ارقاء طيب حتى لو اسلموا حتى لو اسلموا. وانهم احكام كثيرة ذكرها الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما

76
00:25:00.550 --> 00:25:19.750
ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. نعم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. طيب هذه اربعة اربعة صور من صور البيوع لا تجوز

77
00:25:19.800 --> 00:25:42.050
ننظر هذا السلف والبيع السلف البيع ومعنى السلف يعني القرظ مثاله يقول بعتك سيارتي هذي على ان تقرضني بعشرة الاف على ان تقبضني الفا او خمسة الاف. هذا ما يجوز

78
00:25:42.450 --> 00:26:01.150
او العكس يقول الشاه المشتري اشتري منك السيارة على ان تقرضني الف ريال هذا ما يجوز بل هذا بالاجماع ما يجوز لماذا؟ لان البيع القرض هنا جر نفعا وين النفق

79
00:26:01.250 --> 00:26:20.850
نقول لانه اذا كان المشتري هو المقترض فسوف يزيد في السلعة عشرة الاف قد ما تساوي عشرة الاف. لكن لاني بخمسة ارابي سلفه كان المشكلة ازيدك شوي العكس لو كان المقترض هو البائع

80
00:26:21.350 --> 00:26:40.200
فسوف ينزل من السلعة من السعر للمشتري لانه سوف يقترض منه ايضا سوف يأخذ منها قيمة السلعة ويقول اقرظني بعده اني محتاج فكان فصار القرض يجر نفعا. والاصل في القرض وهو السلف ان يكون لله

81
00:26:40.400 --> 00:27:05.650
ان يكون لله وهو من من التفريج المسلم وتفريج الكربات. بل جاء في حديث ان من اقرض شيئا فكأنما اعطاه مرة والحديث الان طيب الثاني ولا شرطان في بيع اختلف العلماء وش معنى شرطان في بيان؟ فقال بعض العلماء ان يشترط في المبيع

82
00:27:05.700 --> 00:27:32.600
شرطين فيقول مثلا اشتريت منك هذا البيت على ان تصبغه وتطلع لي اه فسح عليه فاشترت شرطين طيب لو اشتراه على ان يصبغه تعظيم لو استراه احد يطلع له فسح بلدية جائز فاذا تبع الشرطين ما يجوز

83
00:27:32.700 --> 00:27:50.500
وجه المنع لان يفضي الى النزاع انت صباغة انت جبت الفسح انت في نزاع فيمنع والقول الثاني ان هذا جائز وش المانع؟ ما دام ان كل واحد يجوز على حدة فهي جمعها بل ثلاثة شروط واربعة شروط هي ضبطت

84
00:27:50.800 --> 00:28:16.100
واما كون المشاكل تحصل فهذه تحصل حتى في الشرط الواحد واضح طيب والقول الثاني ان الشرطين هنا هما العينة وبيع العينة فيقول اشتري منك هذه السلعة بعشرة الاف الان على ان تشتريها مني بعشرين السنة الجاية

85
00:28:17.050 --> 00:28:38.000
او يكون الشرط هو المشتري البائع يقول ابيعك هذي السيارة مئة الف نقدا على ان تبيعني اياه بمية وخمسين مؤجلة وهذا هو الصواب ان هذا مسألة العينة فلا تجوز طيب فان كانت بغير شرط

86
00:28:38.700 --> 00:29:05.600
يعني قاعد يشتري السيارة شراها بمئة الف حاضرة لا خلنا نعكسها باعها مئة وخمسين مؤجلة مؤجلة يعني هذا التاجر باع هذا الرجل السيارة بمئة وخمسين الى اجل ثم يوم ملكها قال تبيعني اياها

87
00:29:06.050 --> 00:29:24.850
انا اصلا ما اشتهرت ان ابيعها قال خلاص مئة الف يقول هذا هذا هو العنب ما يجوز هذه العينة حتى لو كانت بدون حيلة اما بحيلة فلا اشكال فيها. لكن بدون حيلة مثل اخذها وراح راح السوق. راح المعرض يبيعها

88
00:29:25.950 --> 00:29:44.400
فنقول البيع الاول صحيح بيع التأجيل جائز. ومر من الحديث بريرة لكن هذه الصورة صورة عينة اما اذا كانت بالاتفاق فلا شك في تحريمها. واما اذا كانت بغير اتفاق فكذلك تحرم لان لا تكون ذريعة للتحيل على العينة

89
00:29:44.700 --> 00:30:04.250
طيب الثالث الصورة الثالثة ولا ربح ما لم يضمن يعني ما يحل للانسان ان يربح في سلعة لم تدخل في ظمانه ويأتينا ان شاء الله تعالى الحديث لها وهي بيع بيع السلعة قبل قبظها

90
00:30:04.950 --> 00:30:32.100
وش معنى ما لم يضمن؟ نقول لان الضمان طيب الان عندنا في السوق بالسوق غنم شرى شرى الشاة هذا وشراها من من البايع. ثم راح المشتري يجيب سيارته قامت وحدة من الغنم وانجرت الثانية

91
00:30:32.550 --> 00:30:52.050
فالان الانكسار هذا على حظ المشتري ولا حظ البائع يقول على الحظ البائع لان المشتري الى الان ما قبضها حتى لو اشتراه العقد تم ولا يحل للبائع ان يرجع. لكن الى الان الضمان على البائع

92
00:30:52.400 --> 00:31:10.900
واضح ايش معنى الظمان طيب فان اشتراها واخذ في سيارته ثم اطمرت وانكسرت على من؟ على خلاص هذا معنى ما لم يضمن على هذا ما تبيع ما تبيع شيئا حتى يدخل في ظمانك

93
00:31:11.600 --> 00:31:28.800
طيب الرابع ولا بيع ما ليس عندك هذي سورة الربع ما تجوز يعني شيء عند غيرك لا تبيعه وله صور منها ان تقول السيارة هذي حقت وليد ما شاء الله اعجبتك

94
00:31:28.950 --> 00:31:50.550
قال خلاص بنوتك اياها بعشرة الاف قال له ما لك هم؟ الظهر صار عندك ثم يروح الوليد ويشتريها منه اسم هذا بيع ما نسي عنده واضح طيب ومن بيع ما ليس عنده يبيع الطيور في الهواء قال هذا الطير خلص هذاك بعتك اياه. وحتى حمامهم

95
00:31:51.200 --> 00:32:06.750
طيوره لكنها طارت في الهوا طيب لكن استثنى العلما من مسألة الطيور اللي تعتاد الرجوع فمعتاد الرجوع خلاص بالليل يرجع للحمام واسلمه لك اما اذا كان في الهواء ما يرجع فلا يجوز

96
00:32:07.100 --> 00:32:26.200
طيب تأتي مسألة بيع ما ليس عنده بالوصف مثل جاي الى اصحاب الجوالات. قال والله ابغى جوال كذا وكذا وكذا وكذا. عندك؟ قال بما لك هم اه خذ ما ساعطيه مواصفاته واجيبه لك بكرة

97
00:32:26.950 --> 00:32:54.050
هل هذا جائز الجواب نعم وهذا بيع بالوصف بيع بالوصف الذي لا يجوز هو العين بيتك هذا الجوال وما زال ما زال عند الشركة حتى كم رقمه؟ قال اثنين ثلاثة اربعة وعشرين نفس الرقم لا لكن بعتك جوال صفته كذا وكذا وكذا وكذا يضبط الصفات

98
00:32:54.050 --> 00:33:08.350
يجوز هذا نعم احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او

99
00:33:08.350 --> 00:33:31.900
تتاراكان رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا ضابط في اختلاف المتبايعين اذا اختلفا فان وجدت قرينة عمل بها سواء ايدت قول المشتري او ايدت قول البائع فان لم توجد قرينة فالاصل ان القول قول البائع وذلك ان السلعة لا تخرج من يده الا بالظمائل الا برظاه

100
00:33:32.150 --> 00:33:51.750
فلا نخرجها منه الا برضاه طيب مثاله لو اختلف في قيمة قال للمشتري انا اشتريت منك مئة. قال باع لا انا اشتريت منك مئة بعتها مئة وعشرة وليس بينا ما في شهود ما في عقد ما في شيء كل واحد يدعي هذا

101
00:33:51.850 --> 00:34:17.000
فنقول خلاص اذا مات راضية يكون البيع اما ان ان تقبل ايها المشتري بقول البائع او خلي السلعة ونقول او يتداركان لكن لو دلت القرينة على قول احدهما كم قال المشتري اليساتها مئة؟ قال مئتين. يوم شفنا السوق الا السلعة مئة مئة وعشرة وتسعين. مئتين هذي ما احد يبيع بها. وين

102
00:34:17.000 --> 00:34:43.650
فهنا نرغم الباء على ان يكون هذا قول المشتري فهنا دلت القرينة ما في بينة لكنها قرينة وهي تشبه البينة نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. رواه الخمسة وصححه الترمذي وظعفه البخاري وابو داود

103
00:34:43.650 --> 00:35:03.650
طيب الخراج بالظمان معنى الخراج ما يخرج من العين اما ثمرة شجرة او ولد حيوان او ايجارة بيت هذا معنى الخراج. بالظمان يعني من عليه الظمان لو تلفت هذه العين فالخراج

104
00:35:03.650 --> 00:35:26.800
الخراج له. طيب مثاله اشترى منه بيتا اشترى منه بيتا ثم قال عطني عطني شهرين اشاور ترى المشاور طيب الان الايجار في وقت الشهر هذا البيت يؤجر الايجار في وقت الشهرين هذا

105
00:35:26.850 --> 00:35:48.700
لمن نقول من الذي عليه الظمان لو تلف البيت هو هو صاحب المالك يعني مبيع سعره ما ابيعه هل هو صاحب السلعة ام المشتري؟ هو قال انا علي انا باشاور بشهرين

106
00:35:48.800 --> 00:36:22.950
واشوف انظر البيت هذا يحتاج النظر عمارة كبيرة يحتاج الى مشاورة وفيه مثلا محامين مستشارين طيب ايجار العمارة اثناء الخيار لمن   ها عليه الضمان صاحب الضمان اذا كان المالك ها يا محمد المشتري قبض قبض البيت؟ ايه قبض بيته؟ ايه قبضه لكن عنده الخيار

107
00:36:22.950 --> 00:36:56.700
نعم هو للمشتري خرج بالضمان المشتري. طيب مثال اخر اه اشترى ناقة ناقة وتم البيع وصار يحلبها يحلبها ثم اكتشف فيها عيبا فيها عيبة فردها هنا الحليب هذا لمن نقول للمشتري ايضا لانه الى الان الى الان اه ما ردها ولا فيها عيب

108
00:36:57.200 --> 00:37:22.300
طيب مثال اخر المصراة ودين مصرة من مصرة يعني سر الثدي حتى بقي اللبن. فذهب المشتريفة حلبها جربها وشرب الحليب ثم الحلبة الثانية وجدها اقل قال ما ابغاها فهنا لمن

109
00:37:22.700 --> 00:37:42.750
هنا للبائع من هنا يحل به تجربة تجربة ولم يتم البيع بعد. فالخراج بالضمان نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

110
00:37:42.750 --> 00:37:57.500
والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك

111
00:37:57.650 --> 00:38:16.800
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه في هذا الحديث تحريمها بيع هذه الاربعة الخمر والميتة والخنزير والاصنام اما الخمر فهو كل ما اسقط

112
00:38:17.350 --> 00:38:33.650
من شراب او غير شراب ولم يقل عليه الصلاة والسلام ان الحرم الخمر هذا معدوما عند المسلمين لكن بيعها لان بعض الناس ربما يظن انه يجوز بيعها الى الكتابيين يشربونها فحرم البيع

113
00:38:33.700 --> 00:39:02.350
الثاني الميتة الميتة حرام مثل ما ذبح لغير الله او باتحت في انفها ويستثنى بالميتات ميتة الجارات والبحر السمك انها تؤكل فيجد بيضها والخنزير لانه حرام ما ما يجوز بأكله ولا بيعه. والاصنام لانها تعبد من دون الله عز وجل. فهذه ذريعة لاقتنائها ولروجانها فحرم

114
00:39:02.350 --> 00:39:33.150
النبي حرم الله ورسوله بيعها وفيه ايضا تحريم التحايل اليهود تحايل على البيع المحرم فجملوه وباعوه طيب واختلف العلماء في حكم الانتفاع اه الدهن الشحوم الميتة لقوله اريحونا فانها تطلع بها السفن وتذهب بها الجلود وتصبح الناس. تفضل بها السفن اللي كانت الواح. لان الماء ما يدخلها الماء

115
00:39:33.250 --> 00:39:52.250
وتدهن بها الجلود الجلد القرى ما اشبه ذاك صارت يابسة ودهن بها الزيت هذا لانت وسبب استخدامها ويستثمر بها الناس يجعله في السرج يعني في في الشمعات وما اشبه ذلك من اجل توقد لانها وقود. يجوز او لا؟ قال عليه الصلاة والسلام هو حرام

116
00:39:52.250 --> 00:40:12.100
اختلف العلماء ما معنى هو حرام؟ والاقرب والله اعلم ان المراد بيعها. المراد بيعها. لان السؤال عنه السؤال عنه هو الحديث فيه والنبي عليه الصلاة والسلام حرم البيع. حرم البيع. فالصاب انه يجوز. والقاعدة انه يجوز استخدام النجس

117
00:40:12.100 --> 00:40:44.000
على وجه الله يتعدى نجسة فاذا كان جاء فاذا امكن استخدامه على وجه لا يتعدى ولا ينجس المكان ولا المستخدم جاز نعم احسن الله اليكم وعن ميمونة وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان ثارة وقعت في سمن فماتت فيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها

118
00:40:44.000 --> 00:40:58.850
فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد ومسائي في سنن جامد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها

119
00:40:59.000 --> 00:41:13.800
وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم. السمن هو ما يؤخذ من لبن الحيوانات ويؤخذ من لبن الابقار والاغنام. اما الابل ما يجي منها سمن

120
00:41:14.100 --> 00:41:29.650
ولا لا؟ اضحك علينا اهل البادية ما يجي منها سمن ابدا. لكن يأتي من البقر ويأتي من الغنم. طيب. وايضا يشمل ودك الحكم هذا ايش من ودك؟ والودك هم يؤخذ من من شحم الحيوانات

121
00:41:29.750 --> 00:41:50.950
طيب فاذا وقعت الفأرة فيه فهنا تؤخذ الفارة وتموت يعني ماتت يؤخذ تؤخذ ما حولها ممن مما يعني لمسها وتلقى يلقى ويستخدم الباقي هذا هو الصواب في هذا الحديث لكن حديث ثاني انه اذا كان مائعا

122
00:41:51.100 --> 00:42:07.550
لا يقرب وهذا حديث ظعيف يسمونه حديث ابي هريرة او زيادة ان سيفه في حديث ميمونة فالصواب ان الفارة او غيرها من النجاسات اذا وقعت في المائع فيؤخذ وما حولها ويرمى

123
00:42:08.550 --> 00:42:28.750
ويستخدم لكن لو ان النجاسة كثيرة واثرت على الماء فانه خلاص كله يهلك. يهلك ولا يستخدم نعم احسن الله اليكم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه

124
00:42:29.600 --> 00:42:47.300
وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد لا كلب صيد وقال هذا منكر. هذي اربعة اشياء لا يجوز ثمنها. الاول الكلب وهو معروف

125
00:42:47.450 --> 00:43:13.400
وسواء كلبا كان كلبا يستخدم يجوز اقتناؤه في كلب الصيد والماشية والزرع البوليسية كما يسمونها ما يجوز ثمنها  وكذلك الهر وهو معنى السنور ايضا هر لا يجوز على الصحيح. وان كان بعض العلماء يقول يجوز ان الاستخدام واقتناؤه وهو طاهر في الحياة فيجوز

126
00:43:13.400 --> 00:43:30.950
لكن الاحوط والاقرب انه لا يباع طيب الثالث مهر البغي وما تعطاه الزانية مقابل زناها عافانا الله واياكم. وسمي مهرا باب التجوز. يعني كانه مهر لها. هذا حرام لان الطريق الحرام

127
00:43:31.350 --> 00:43:49.900
والثالث الرابع حلوان الكاهن وهم يعطاء الكاهن اذا تكهن قد بيصير لك كذا وبيصير لك كذا فيعطى ويذكر ان منجما والمنجما ايش في هذا؟ اتى الى احد الخلفاء طمعا في المال فوجد عنده طفلا صغيرا

128
00:43:50.200 --> 00:44:12.100
فقال هذا الغلام سوف يكون قائدا شجاعا ويفتح الله عليه بلاد الكذا وكذا وبدأ يقول هذا الذي اشوفه انا انا نظري ثاقب يوم خلص قال انتهيت؟ قال ايه من كذب المنجمون ولو صدقوا هذي بنتي يا ابن الحلال

129
00:44:12.450 --> 00:44:33.950
الكهان والان سوقهم رائج يسمى العرافين يسموه القارئ البلورة قارئة الفنجان قارئة الكف كلهم كذبة فجرة فيعني يدعون الغيب وادعوا الغيب كفر نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو انه اعطي هذا الكائن اعطي شيئا فهذا حرام. فان تاب الزاني

130
00:44:33.950 --> 00:45:00.800
وتاب الكاهن وتاب بائع الكلاب فماذا يفعل؟ نقول اخرج هذا المال اللي حصلت عليه على سبيل تخلص صدقة على سبيل التخلص. لا على سبيل التقرب. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع امهات الاولاد فقالوا لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فاذا

131
00:45:00.800 --> 00:45:17.100
مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فرهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان

132
00:45:17.100 --> 00:45:32.600
اسناده على شرط مسلم واخرجه ابو داوود واخرجه ابو داوود من وجه اخر. قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وصححه ابن حبان ايضا

133
00:45:33.550 --> 00:45:46.300
وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الحاكم

134
00:45:46.800 --> 00:46:05.250
ولكن باسناده مقال وله شاهد. طيب هذا في بيع امهات الاولاد. وام الولد امهات الاولاد جمع ام ام ولد. وام ولد هي الامة يعني المملوكة التي وطأها سيدها فاتت منه بولد

135
00:46:05.300 --> 00:46:28.700
والسيد يجوز ان يطأ هذا الامر لكن كان اشتراها من غيره رحمها بحيضة اتأكد ان هي ستحملت بعد ان تحييد وتطهر يجوز له ان يطأها. طيب هل يستدعي وليها اسألكم لما هذي هل يستدعي وليها ما يجد يعقد عليها؟ تقول لا هو وليها

136
00:46:28.850 --> 00:46:49.350
واطأف بملك اليمين اقوى من النكاح وله احكام. طيب المقصود اذا وطأ السيد امته فحملت ثم ولدت منه ما تبين به خلق انسان ولو مات. حي ما في اشكال لكن لو انها اسقطت

137
00:46:49.650 --> 00:47:04.450
ما تبين خلق انسان فهو ناصر امه ولد وتعتق موت سيدها طيب بيعها الاحاديث تدل على ان بيعها كان في عهد النبي عليه الصلاة جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:47:05.200 --> 00:47:27.950
وعمر منع ذلك صار هنا بتعارض فبعض العلماء اخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم اخذ ما في عهد عمر وان عمر له سنة متبعة خليفة الراشد وكان حاكما فنأخذ بقوله وكان كالاجماع. والصواب انه لا تعارظ

139
00:47:28.750 --> 00:47:48.000
يحمل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على البيع مع ولدها. تبعه ولدها وما كان في عهد عمر على سبيل التفريق. ففرق بين والده وولده. فنقول اذا بيعت الانا مع ولدها جاز. ام الولد

140
00:47:48.250 --> 00:48:08.950
واذا بيع اه بيعت بدون ولدها فهذا لا يجوز فان قيل فان قيل وهل يجوز الواحد يبيع ولده نقول لا هذا يحمل على امة معها ولد من غير سيدها كيف هذا؟ يقول يكون يزوجها

141
00:48:09.150 --> 00:48:25.700
الزوج هي لعبد فاذا ولد من العبد هذا ما صار ولده ترى. صار يملكك امة او حتى من حر لم يشترط ان ولده حر اذا جاز نكاح الامة بالشروط في سورة النساء

142
00:48:26.000 --> 00:48:39.300
ان لا يستطيع طول الامة ويخاف العنت يجوز ان يتزوج امة. فان شرط ان اولاده احرار وقبل السيد جاسر. ان لم يشترط فهم تبع امهم في الرق. فيجوز للسيد ان يبيع اولاده

143
00:48:39.700 --> 00:49:05.200
واضح احكام كثيرة لكن ما نحتاجها الان ما حاجة لها لكن المقصود ان الحج يجمع بينها بهذا النهي اذا اقتضى تفريط ما يجوز التفريق جاز. نعم احسن الله اليكم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما

144
00:49:05.200 --> 00:49:25.200
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات وصححه ابن الجارود هذي شبه ما سبق انه اذا بيع ذوي الارحام مما ان كانوا يعني معا لا يجوز التفريق ام اذا بيع معا فيجوز طيب الى متى

145
00:49:25.200 --> 00:49:50.050
نقول ما داموا صغارا لا يجوز. يحتاج البعض الى بعض. اما اذا كبروا يعني بلغوا وصار واحد كل واحد مستقلا فيجوز نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه

146
00:49:50.050 --> 00:50:11.800
طيب هذا المدبر ومعنى المدبر ان السيد يعلق عتق المملوك ذكرا كان انثى من ويسمى مدبرا لانه يعتق عن دبر صاحبه يعني بعد موت صاحبه طيب هذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دبر عبدا يعني قال اذا مت فانت حر

147
00:50:11.950 --> 00:50:34.150
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الرجل دين فالنبي استدعى لهذا المملوك وباعه واعطاه ثمنه ليسد دينه. ففي انه لا يجوز ان اثبات التدبير وان التدبير ان اقتضى ضياع حقوق الاخرين فلا يجوز في يباع هذا العبد وتسدد ديون الناس. نعم

148
00:50:34.150 --> 00:50:56.050
الله عليكم وعنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع غراب الجمل طيب وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه

149
00:50:56.050 --> 00:51:09.750
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل رواه البخاري. طيب هذه الاحاديث الثلاثة في مسألة بيع فضل ماء وبيع ظراب الجمل

150
00:51:10.150 --> 00:51:30.250
اما فضل الماء فالمراد بها المألذ في البرية البرية وزاد عن فضل زاد عن حاجة الانسان للذي عنده وسبق اليه يقول ما يجوز ستمنعه الناس شركاء فيه ومثله اذا حفر البئر ثم اخرج الماء

151
00:51:30.300 --> 00:51:51.000
فصار معها كثيرا فنقول ما زاد عن حاجتك تمكن الناس منه اطلعه لهم نقول ما تطلع لكن خليهم يطلعونهم لكن ما تمنعه طيب لو كان في مزرعته نقول كذلك الا اذا اقتضى اذى الناس له

152
00:51:51.150 --> 00:52:04.800
لكن لو كانت البئر في الطرف طرف المزرعة ويمكن للناس ان يأخذوا الماء بدون ان يؤذوه في نفسه او اهله او مزرعته فهنا يجب ان نمكنهم اما لو تضمن ذلك ظررا عليه هذا لا

153
00:52:05.000 --> 00:52:23.350
طيب الثالث الصورة الثالثة قلنا المال في البرية والثاني المال اللي في البئر. الثالث المالي في الخزانات خزان بيتك او خزانك اللي فوق او الجركل في سيارتك نقول لا ما حزته صار لك الان تبيعه

154
00:52:23.500 --> 00:52:41.350
اذا تبيعه ومن ادلة ذلك حديث الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من الناس

155
00:52:41.700 --> 00:53:04.350
اعطاهم منعوا. مع ان الناس شركاء في الحطب وفي البرية لكن اذا حاز وحزن واخذه هو ان يبيعه. فهكذا الماء اللي في البر نبقاو في الابار او في الانهار اذا حزته في خزانك او في اناءك يزن تبيعه. طيب الثاني بيع ظراب الجمل

156
00:53:05.700 --> 00:53:25.750
وهو معنى عكس بالفحل ومعناه اما ان معناه ماء الفحل الخارج منها يلقح به او انه اضطراب نفسه فهذا ما يجوز اولا لان غير مضمون. لو قال بيعك آآ هذا يعني كل ما اظرب لك ناقة بالف ريال

157
00:53:26.750 --> 00:53:42.600
هذا لا يجوز لماذا؟ هذا قد ما يضرب وقد يضرب ولا يلقح ثم ايظا من جهة عرف الناس هذا دناءة. ولذلك لا زال الناس يعني عندنا وعند غيرنا ياخذ يؤخذ الفحل الى الاناث

158
00:53:42.600 --> 00:53:59.650
ويعني يلقحها سواء في الابل او في البقر او في الغنم لكن اعتاد الناس بنسبة الابل ان اهل الاناث هم الذين يأتون الى صاحب الفحل بل هذا لا يجوز نوقفها نستمر

159
00:54:02.100 --> 00:54:29.900
ايش ودكم   طيب كمل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان قبل ان يقلبه او

160
00:54:29.900 --> 00:54:46.000
وينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه. رواه البخاري. طيب اه قوله صلى الله عليه وسلم قول ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بيع الحصاة وام بيع الغرر

161
00:54:46.050 --> 00:55:07.950
قال تضمن اه بيعا ضابطا عاما ومثالا. الغرر هذا عام وهو كل ما صار في فيه غرر يعني جهالة سواء كانت في المبيع او في الثمن فهذا لا يجوز لان لان يفضي الى الى الجهالة وتفضي الى المشاكل

162
00:55:08.250 --> 00:55:26.350
المشاكل مثال او قالت اشتريت منك القلم باللي في ايدي يلا ذبحته قال يلا خلنا نبي خلص طلع قرش واحد  هذا غرر يندم هو طب هو رضي يقول هو رضي طامع عشرة ولا خمسطعش

163
00:55:26.500 --> 00:55:44.200
ما درى هذا ما يجوز لا بد من العلم بالنبيع والعلم الثمن طيب بيع الحصى هذا مثال للغرر وله صور يقول مثلا ارمي الحصاة في الثوب اللي تقع عليه عليك بعشرة ريالات

164
00:55:44.200 --> 00:56:07.800
قد تقع على ثوب خمسين وقد تقع على ثوب بريال. غرر هذا ومن صورها بيع الارض يقول ارمي الحصى في الارض هذي فبوصلت رميتك عليك بمئة الف قد يكون رميته قوية قد تكون ضعيفة او قد يكون قويا لكنها ايضا في المرة هذي ما ما يصيب قوة هذا غرر

165
00:56:08.250 --> 00:56:29.950
واضح طيب واصل. احسن الله اليكم طيب واما النبذ هذا مثله ايضا من الغرر. يقول اي ثوب رميته عليك بعشرة او ارمي الحصى فاي شيء وقع عليها او القلم ارمي على الثياب فما وقع عليه فهذا لك عليك بعشرة هذا غرر وجهالة فلا

166
00:56:29.950 --> 00:56:48.600
لا تجوز او الناس واي ثوب لم يستطع فهو عليك بعشرة. يقول مثلا ثياب واجد المس الثوب منها بنلمسه وطلع بعشرة. هذا قرر طيب هل احد يسوي كذا؟ تقول ايه والان كثيرون

167
00:56:48.850 --> 00:57:14.500
الان في في مسابقات ومهرجان والله وفي كراتين واجد يلا خمسة وادخل المسابقة يسمونها مسابقة الناس ثم يطلع واول واحد يقطع قدر مئة وخمسين ريال اه مبروك مبروك تفضل يلا جمعة صح يلا تقطع نفاخة بنص ريال

168
00:57:14.550 --> 00:57:38.700
والثاني غالب هؤلاء انهم يضعون اكثر اشياء ما لها قيمة يربحون هذا غرر يقول ما له داعي افتح الكرتون واشتري اللي فيه نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعه يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج

169
00:57:38.700 --> 00:57:59.700
ان تنتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا ايضا من الغرر والجهالة وله صور حبل الحبلة يعني حمل الحامل الموجودة ومن صوره ان يقول مثلا بعتك حمل حمل هذه الناقة

170
00:57:59.750 --> 00:58:19.050
بعشرة الاف شو معنى حمل حملها؟ يعني هي الان حامل. فاذا ولدت ننتظر الى ان تحمل بنته هذي وابيعك يعني بنت لبنت تقولي يمكن هذا الان فيه ابل بمليون نتاجها زين فقال اشتري منك النتاج

171
00:58:19.200 --> 00:58:33.250
هذا موجود الان عند الناس ما يجوز هذا ومن صوره ان يقول بعتك هذي السيارة طيب الى متى؟ بثمن مؤجل الى ان تولد هذه الناقة وتولد اللي في بطنها. طيب افرض مات الولد ذا

172
00:58:33.500 --> 00:58:51.750
افرض انها ابطت ما تأخر الحبل ايضا غرر ضابطنا غرر وجهالة. واصل. احسن الله اليكم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ريع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي اسناده ضعف. واصل

173
00:58:52.000 --> 00:59:02.000
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو

174
00:59:02.000 --> 00:59:20.700
وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع رواه الطبراني

175
00:59:20.700 --> 00:59:40.700
واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح. واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد. واشار الى ان الصواب وقفه. طيب هذه الاحاديث الاربعة

176
00:59:40.700 --> 01:00:00.700
من حيث السند بعضها فيه نظر وضعف وبعضها يصح موقوفا لكن اذا تضمنت الاشارة الى بيوع محرمة وجامعها يعني الغرر والجهالة اللي تفظي الى المشاكل بين الناس. الاول المظامين والمظامين ما في بطون الذكور

177
01:00:00.700 --> 01:00:22.900
ما في اصناف الذكور. والملاقيح ما في بطون الامهات. يعني يبيع الحمل. هذا جائز هذا لا يجوز لانه غرر الثاني بيع ما في الظروع الثالث يبيع اللبن في الضرع يقول خلاص اشتري اللبن فيها بكم؟ بعشرة ريال ثم يحلبه له

178
01:00:22.900 --> 01:00:40.300
هذا ما يجوز طيب والحل مخرج؟ يقول احلبه ثم بعه بعد ان يراه يعني السبب يعني الحكمة من المنع والعلة انه قد مات النقمات ترفض الحلب مات عطف طيب وقد يخرج اللبن قليلا

179
01:00:40.800 --> 01:00:54.100
وقد يكون الضر عصرا شكله كبير لكن ما في لبن. لان في غرر. الرابع شراء العبد وهو ابق يعني العبد المملوك هرب قال بعتك عبدي بعشرة الاف والعلة اذا قد يهرب ما يلقاه

180
01:00:54.700 --> 01:01:20.250
ثم ايظا الغالب انه اذا باعه ينقص في سعره فاذا راح هذا المشتري شوي له جايبه قال ايه مشاكل طيب الخامس شراء المغانم حتى تقسم والمغانم يعني التي اخذت من من الكفار بالحرب. فيقول واحد خلاص انا انا من المجاهدين بيجيني غنيمة

181
01:01:20.250 --> 01:01:38.000
مني ما يجوز هذا ما يدري كم كمن يعني يأتيه وايضا باع ما ليس عنده حتى الان وقد يموت وقد يحصل شيء فهو قرر اذا انتظر حتى تقبض المغنم وتقبض نصيبك ايها المجاهد وتبيعه

182
01:01:38.400 --> 01:01:51.450
السادس شراء الصدقات حتى تقبض. فقير قال ترى بنعطيك ان شاء الله صديقة بكرة. باعها الان ما تدري انت يعطوك بكرة ولا ما يعطونك يعطونك كثيرا ولا قليلا هذا غرر

183
01:01:51.900 --> 01:02:10.450
طيب السابع ضربت الغائص الغواص وبقصون في البحر يطلعون المحار في التجار عندهم فاذا طلعه اشتراه منه قال له ايش رأيك من اللي بيستخدم مني غوصتين فالتجار يشترون والغالب مثل هذا ينقصون السعر

184
01:02:10.800 --> 01:02:32.000
بخمسين وابعادها بمية مثلا المحارة لو جت قد تكون بالف التاجر طمع انه يجيب شي غالي بسعر رخيص فقد يغوص هذا الرجل ولا يجيب اه شي ما يلقاه شي لان المحرم مضمون انما فيه غرر وجهالة. طيب السابع

185
01:02:32.250 --> 01:02:52.250
ان تباع ثمر حتى تطعم. يعني قبل بدون صلاحها وسوف يأتيني ان شاء الله تعالى احاديث فيها اخرى. لانه قبل بدو الصلاة التلف والافة في بيع مثلا ثمرة النخل خضراء ما بعد لونت فاذا لونت يعني اتصالها طعم

186
01:02:52.250 --> 01:03:15.000
جاز بيعها التاسع الصوف على الظهر يقول هذا الغنم عليها صوف يبيعك صوفها صوفها نقول له ما يجوز انتظر حتى تجزه وتاخذه الظهر يفضيه للغرر يعني قد ما تبين تماما ثم ايظا اذا صار الجز البيع بيستقصي يجزه من تحت

187
01:03:15.050 --> 01:03:37.650
والمشتري بده يخليه شوي عشان يدفي الشاة يصير يصف عليها يصير مشاكل. اذا ما يجوز حتى يجز. طيب دابا تقدم والسمك في الماء يعني يبيع السمك في الماء وفي البحر قال هذيك السمكة خلاص هذيك لك بكم؟ كم تشتريها؟ بروح اصيدها لك

188
01:03:38.350 --> 01:03:53.850
يصيده قد ما يصيده هو غرر استثنى العلماء ما لو كان السمك في حوض يعني محصور يمكن يأتي فهذا يجوز لا بأس هذا موجز بعض المطاعم يقول خلاص هذي يلا طلع هذي

189
01:03:54.250 --> 01:04:32.350
هذا يجوز اذا كان يمكن ان تؤخذ والله تعالى اعلم احسن الله اليكم     طولنا اليوم على الساعة يتفظل اشتبكت. ها؟ حادث الغار اشتبكت العزوة. طيب الله يحسن اليكم   لأ اذا اعتقه عن دبر

190
01:04:32.450 --> 01:04:49.650
فيكون هذا يخرج من الثلث. فاذا خرج من الثلث يكفي يعني لو ان لما اعتق عن دبر ثم مات فحصين التركة وجدنا ان العبد يساوي ثلثها فيجوز اما اذا كان فوق ذلك

191
01:04:49.650 --> 01:05:18.350
فلا نعم كلمة ابيعك مثلا السلعة هذي سكر في ايه يعني ايه يصير اشتر كفراته بس لا تشتري السيارة هذا من الغش المبطن وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كذب وكتم محقت باركت بينهما. وهذا الكلام ما يسقي من الماء

192
01:05:18.500 --> 01:05:34.750
لان ان كان يعلم السلعة فاضح ان يرده. لكن لو كان ما يدري ثم اكتشف المشتري فيها سلعة يجب ان يقبلها. ولو ما قبلها صافي هذا الرد الرد بالبيع يسمى خيار خيار خيار العيب

193
01:05:36.900 --> 01:05:50.450
نعم. احسن الله اليكم. خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك ما حكم البيع السوري ولعلك تمثل لنا بمثال زادكم الله من فضله مثال عندك شيخ خليفة انا ما ادري ايش بيع الصورة

194
01:05:51.700 --> 01:06:11.950
ما ادري احسن الله اليكم اجلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم البيع والشراء الالكتروني من المواقع تقول يجوز اذا يعني تبين تبينت السلعة تماما بالوصف او بالمعاينة اذا كان صورة وبشرط الا يكون

195
01:06:11.950 --> 01:06:35.200
مما يشترط فيه التقابض الذهب الان او الفظة الحلي ما يجوز ما في تقابل احسن الله اما سيارة جوال بشرط ان تضبط صفاتها تماما احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في اخر سورة ال عمران وويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها

196
01:06:36.100 --> 01:06:57.250
يعني متفكر في خلق السماوات والارض يعني ان يعني ان يفضي به الامر الى ان يعبد الله عز وجل هذا معنى الحديث انصحه سلام عليكم قمر الجميل يقول شيخنا احسن الله اليكم ما حكم بيع المجسمات التي على شكل الحيوانات ووضعها في البيوت؟ وهي ما يسمى الان بالتحف

197
01:06:57.950 --> 01:07:16.100
ما يجوز هذي اصنام لكن ما بعد عبدت مثل هذي الاشياء ما يجوز بيظها ومع الاسف الناس الانصار يعني يقلدون الغرب في ذلك حيوانات بل احيانا اصنام معبودة عندهم ما ما تعبد عندنا لكن تعبد عندهم. مثل بوذا

198
01:07:16.250 --> 01:07:35.450
هذا ما يجوز احسن الله اليكم ابو إبراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا يضطر الناس الى القرظ بطريقة السلوك او الصابون مع ما في نفوسهم وقد زهد كثير من الناس عن الاقراض ابتغاء الاجر الا من رحم الله فما حكم القرظ

199
01:07:36.800 --> 01:07:57.350
اما الاقراض السلفة لوجه الله فالسبب هو المقترضون نعم كم من الناس التجار يعني يسلف يعني يقرض ثم مشاكل مع الاخرين بل حتى الكلمة الطيبة ما يجدها منهم الله لا يكثر خيره اشغلنا

200
01:07:57.550 --> 01:08:14.750
امس وتجيه يا ابو فلان وتسيد له في يوم نسلفك تروح تدبر عنه هذا واقع واما بالنسبة للبيوع اه يعني لا تبيحها الضرورات اذا كانت محرمة ما تبيعه السلام عليكم

201
01:08:16.300 --> 01:08:40.650
يسأل كذلك يقول بعض الناس يأخذ الماء من الابار ويبيعونه في الاسواق وصاحب البئر ينفق الديزل والزيت وتصليح الماكينة فهل يجوز له اخذ شيء ان على اهل الوايتات نعم هذا مما حازه اذا اخذ في المواسير وجذبه

202
01:08:40.950 --> 01:08:53.950
من بكين وطلعه هذا قد حازه وسواء وضع في خزان ثم باعه او وظع في خزاناته وباعه. هذا قد حاز اما اللي في البئر ما بعد طلع فلا يجوز احسن الله اليكم

203
01:08:54.650 --> 01:09:14.650
عبد الوهاب العوجي يقول احسن الله اليكم التصدق بالمال المحرم تخلصا لا تقربا. هل يعطى لمحتاجين ام يوضع في مشاريع معينة تفيد الناس ام له مصارف معينة؟ لا اي مصرف فيه صدقة يجوز بل حتى لو تصدق به على اقاربه وهذا الذي حصل

204
01:09:14.650 --> 01:09:39.050
مال بطلة حرام وراء التخلص لنتصدق على اقاربه لكن من نيته التخلص من التقرب نسأل الله ان يكون عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا ما حكم من يأخذ مالا   ما له من الناس

205
01:09:39.100 --> 01:09:55.250
ما حكم من يأخذ مالا من الناس على ان يعطيهم مبلغا كل شهر والمال المأخوذ مضمون بكل حال فما يجوز هذا نوع ربا والصورة هذي صورة مضاربة لكنها غير صحيحة

206
01:09:55.500 --> 01:10:14.000
من الربا لانه اعطاه مال بمال مضمون والصورة ان يدخل معه بالفلوس على ربوع الخسارة بالثلث بالربع امن يقول اعطيك مبلغا معين هذا الربا هذا الربا او اقل صورها انها قرض جر المنفعة وهذا بالاجماع ما يجوز

207
01:10:14.700 --> 01:10:36.750
احسن الله اليكم يسأل كذلك يقول شيخنا لماذا الزيادة في بيع في بيع القسط جائزة لانها بيع مستقل فبدن يقول ابيعك هذي السلعة بعشرة ريالات الان خلاص طيب هنا ابيعك هذي السلعة بعشرة بخمسطعشر الى الشهر الجاي

208
01:10:37.450 --> 01:10:55.600
لان هذا التأجيل فيه تنفيس على المشتري وفيه البائع ما استفاد من السلعة لو باع حاظر استفاد من المال فهذا التأخير يعني فيه فائدة للمشتري والزيادة فائدة للبائع سلام عليكم

209
01:10:55.900 --> 01:11:10.350
موسى السلامي يسأل عن درس العقيدة هذه الليلة. الليلة ان شاء الله الدرس الساعة الثامنة والربع الكتب جات ان شاء الله موجودة واللي ممكن بحظر لا يروح الا ماخذ كتابه

210
01:11:11.400 --> 01:11:26.500
بنحضر الشيف باليوتيوب عادي طيب انت عاد ظروفك خاصة والله يا اخوي يا شيخ احيانا تكون السيارات قديمة سعرها زهيد اصلا مليانة عيوب ايش حيعدل؟ مثلا هو يعني فهذا يعني يدخل

211
01:11:26.500 --> 01:11:44.000
عدد عيوبها تكون مثلا تبعنا بسيط يعني قبل الالفين. لا خربانة جاهزة. واضحة. ايوا. العيوب الواضحة ما ما يحتاج. يا الربع تراها فيها مصدية. هذي القزازة منكسرة بالفين ريال قديمة يعني. صحيح. هذي واظحة جدا. اي نعم

212
01:11:44.100 --> 01:11:58.650
المراد هنا السيارة اللي ظاهرها ما فيها عيب احسن الله اليكم. عمر خليفة يقول هل يعتبر بيع الثمر في شجره قبل نضجه من باب الغرر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

213
01:11:58.650 --> 01:12:26.150
وان عرض عرظة للتلف احسن الله اليكم مصطفى محمود  بالنسبة للسرعة عن طريق المواقع التردد عندنا السلام ما في بأس ويكون العقد عند الاستلام والتسليم لا يتفقون على شيء حتى يجي ذهب ويقول خلاص بعتك

214
01:12:26.350 --> 01:12:58.600
اما يكون العقد لا لابد من اه يعني يقول خلاص هذا هذا هو خلاص بشتريه اذا جابه الموزع او المندوب اخذته   عم فهد سلام عليكم   المستمع الغرر ايه اذا كان يعرف الحكم نفس

215
01:12:58.750 --> 01:13:27.150
الحكم واحد والبيع ما يجوز باطل خلصت؟ نعم اشتريت السيارة في المعرض  بيجينا ان شاء الله هالكلام على اه بيع السلع قبل حيازتها يأجر هذا اللي فرق بيني وبين والديه

216
01:13:28.200 --> 01:13:47.050
الولد اللي من السيد  اللي بالسيد هذا حر. هذا حر. ايه. بينه وبين ولده. ايه خلاص يا  بص بص