﻿1
00:00:17.550 --> 00:01:29.850
وعليكم السلام      عليكم السلام ورحمة الله وبركاته          سم بالله احسن الله اليك  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:01:29.900 --> 00:01:49.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. وعنه رضيع. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:49.900 --> 00:02:09.900
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. رواه مسلم. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. رواه احمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما

4
00:02:09.900 --> 00:02:29.900
فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان

5
00:02:29.900 --> 00:02:50.300
باع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان ومعناه في الصحيحين وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه ما لك قال بلغني عن عمرو ابن شعيب به

6
00:02:50.300 --> 00:03:00.300
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله

7
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه النسائي وصححه الترمذي. ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزابدة والمخابرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي وزاد والثنيا الا

8
00:03:20.300 --> 00:03:43.400
ان تعلم وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابدة. رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن

9
00:03:43.400 --> 00:04:03.400
ما قوله ولا يبيع حاضر النباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعن رظي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على

10
00:04:03.400 --> 00:04:23.400
بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما فينائها. متفق عليه ولمسلم ولا يسم المسلم صوم المسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها فانه بخير النظرين بعد ان بعد ان

11
00:04:23.400 --> 00:04:42.500
بهاء هشام سكها وان شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه ولمسلم فهو بخيار ثلاثة ايام وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة

12
00:04:42.500 --> 00:05:02.500
فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وفي رواية ابي ذر للصحيح صاعا من تمر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله

13
00:05:02.500 --> 00:05:22.500
فقال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن

14
00:05:23.450 --> 00:05:33.450
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول

15
00:05:33.450 --> 00:05:53.450
الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة ولا مال. رواه ابو داوود وصححه الترمذي. وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ

16
00:05:53.450 --> 00:06:15.450
رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ دراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من من هذه واعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق

17
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
او بينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي المنهاني قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف. فكل واحد اذ يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه

18
00:06:35.450 --> 00:06:55.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى شاتين. فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له البركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه البخاري. وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

19
00:06:55.450 --> 00:07:10.050
من باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. رواه ابو داوود وحسنه الترمذي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

20
00:07:10.050 --> 00:07:28.900
فقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. احسنت. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام

21
00:07:28.900 --> 00:07:57.050
رسول الله. هذه الاحاديث في بيوع في بيوع منهين عنها وهي متنوعة. منها بيع الولاء والولاء علاقة تكون بين المعتق والمعتق. يعني بين العبد وبين سيده اذا اعتقه فاذا اعتق السيد عبده تحرص صار حرا مثله لكن يصير له علاقة علاقة ولاء وهذي

22
00:07:57.050 --> 00:08:19.500
يتوارث بها فاذا اه مات هذا العبد وليس عنده عصبة فان السيد يرثه فان كان عنده اصحاب فروظ فان اصحاب الفروض يأخذون فروضهم ثم الباقي للسيد. مثال الاول لو مات عن امه وابيه هذا المعتق

23
00:08:20.250 --> 00:08:45.400
او عن ابنه وبنته فالمال لهم ما لنا الام لها الثلث والاب له الباقي تعصيبا. والبنت والابن يرثان تعصيبا. لكن لو مات عن ام فقط فانها الثلث والباقي للسيد تعصيبا. لو مات عن بنت فالبنت لها النصف والباقي للسيد تعصيبا

24
00:08:45.800 --> 00:09:04.750
قال عليه الصلاة والسلام نعم اه نعم. قالوا ابن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته. والفرق بينهما ان البيع تنازل بمال والهبة تنازل بدون مال هذا ما يحل كما انك لا تستطيع ان تهب اخوتك والله انا خلاص انا اخوتي للرجال ذا من اللي بيشتريها مني

25
00:09:05.550 --> 00:09:20.100
ابن عمي ذا من اللي بيشتري مني اه العمومة بيني وبينه ما يحل هذا ما يمكن ولو حصل لاثر له انا شريت اصلا. شريت بعشرة الاف. نقول هذا مال بغير حق ترده

26
00:09:20.700 --> 00:09:42.350
نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. رواه مسلم وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه احمد وصححه ابن حبان

27
00:09:42.350 --> 00:10:02.350
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل خذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه

28
00:10:02.350 --> 00:10:20.600
وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان ومعناه في الصحيحين هذه مسألة مهمة في هذه الاحاديث ثلاثة وهو ما حكم بيع السلعة اذا اشتريتها

29
00:10:21.400 --> 00:10:37.000
الجواب اما اذا نقلتها الى مكانك الى مكانك او غيرت مكانها من السوق فهذا جائز واما اذا بعتها في نفس المكان فلا يخلون من احوال او او حالين او اكثر

30
00:10:37.050 --> 00:10:55.550
الحالة الاولى ان يكون هذا المكان للبائع الاول مثل دكانه فلا يجوز هذا لا يحل حتى لو قال بعها انا ما مشكلة او حتى لو كانت هذه السلع انما تباع مثل انسان جاء الى صاحب مخزن كبير

31
00:10:55.550 --> 00:11:10.500
واشتروا نصف المخزن من التمر او من الصابون او من غيره. ومعروف ان هذا تاجر اخر بيبيع تقطيع. يقول ما يحل لابد تنقله لو قال هذا كثير تنقله انقل الكثير

32
00:11:10.650 --> 00:11:27.900
هذا حكم الله عز وجل ثم انك اذا نقلته لن تخسر نعم سوف تقل تحتاج الى نقل والى ربما ايجار سيارة وعمال لكن هكذا هكذا الشريعة الحالة الثانية ان يكون هذا المكان

33
00:11:28.000 --> 00:11:54.150
مشتركا مثل السوق في سوقه في بيعه في السوق في الحرج فنقول لا بأس بشرط ان البائع الاول ينصرف ينصرف لا تتبعه حتى ينصرف البايع الاول لان اذا حط بضاعته في هذا المكان صار المكان له. فاذا باعها خلاص. انت قلت الان بعده. فاذا اشتريته وانصرف فبعه

34
00:11:55.450 --> 00:12:12.550
طيب البيع في السيارات مثلا الطماط او الجح. ومعروف ان هؤلاء يعني التجار اللي في السوق بيبيعون. يقول لا بد ينزله انا منزلها الجح ينزله اما ان يبيعها في مكانه لا

35
00:12:13.150 --> 00:12:27.450
وهذا عام اذا قيل ما الحكمة فالجواب اول من حكمة هو الشرع ويجب على المسلم اتاه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يسلم الامر الثاني الحكمة ظاهرة

36
00:12:27.500 --> 00:12:45.700
ان الانسان اذا ربح في في السلعة وقد اشتراها البائع الاول بيحزن ولا سيما اذا كان اذا كان الربح كثيرا هذا يحصل يعني الناس في التقطيع يشترون اكثر. كون الانسان مثلا يشتري بضاعة بالف ريال

37
00:12:46.250 --> 00:12:59.800
مثلا مئة مئة حبة من عشرة يعني ثم يأتي قطعها من عشرين او من خمسة وعشرين او ربما اكثر. الواحد يبي يشتري واحد بخمسة وعشرين مو مشكلة. يعني زاده يعني سعرها ويعني

38
00:12:59.800 --> 00:13:27.900
مية وخمسين فالمية اذا كان البائع الاول موجودا قال سبحان الله توبة الباعة نشرت بعمر خمسطعش من العشرين يحزن وربما يقول لا انت الان تعبت علي انا انت قابلني وحتى لو ما يعني حاول اني يعني يفك البيع الاول ربما يحزن في قلبه. ولذلك قطعا لهذا

39
00:13:27.900 --> 00:13:44.800
على النزاع قطعا لاحزان البائع الاول نقول انقل البضاعة انقلها فيقال لو خليتها من الزبالة بيروحون وان الرزق الله عز وجل تبيع بالحرام اجل؟ هذا ما يجوز نعم. احسن الله اليكم

40
00:13:48.050 --> 00:14:01.400
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه ما لك قال بلغني عن عمرو ابن شعيب به هذا ايضا بيع منهي عنه لو صح الحديث

41
00:14:01.800 --> 00:14:22.950
والحديث هذا بلاغ عن مالك مالك في الموطأ بلاغ يعني لم لم يسنده بالسند. وانما قد بلغني وهذا منقطع. والمنقطع من انواع الضعيف وعلى كل حال معنى العربان اي العربون ولا يزال الناس يتعاملون به الان ومعنى العربون ان يقدم المشتري بعض

42
00:14:22.950 --> 00:14:42.200
ثمن للبائع على انه ان امضى البيع فهذا من من الثمن وان ترك البيع فيكون هذا الاربون للبايع الاول بعض العلماء نهى عنه هذا الحديث المنهين عنه قال لان هذا اكل للمال بغير حق

43
00:14:42.400 --> 00:15:00.600
باي حق ياخذ القبول هذا منه مقابل سلعة والقول الثاني عمر رضي الله عنه وابن عمر وجميع من السلف وهو الصحيح انه جائز وهذا ليس مقابلا ليس مقابل للسلعة وانما مقابل انه انتظرك

44
00:15:01.000 --> 00:15:22.650
لتفكر تتأمل في نفسك ثم انه يتضرر لانك اذا اشتريت السلعة وراء الناس انك قد اشتريتها ذهبوا خلاص الزباين راحوا فاذا تركتها ستنزل بل ربما لو كان من غد قالوا يا مرجعه ليش برجعها؟ اكيد فيها عيب. فتقل رغبة الناس فيها

45
00:15:22.700 --> 00:15:36.150
فتعويضا لهذا النقص يأخذ العربون وهذا هو الصواب فين قيل طيب ما حد الارمون واللي ما له حد حتى لخمسين بالمئة لو كان السلعة بالف ريال قال خذ خمس مئة

46
00:15:37.250 --> 00:15:51.000
فعربون قلنا خلاص الحمد لله اذا اذا انت ما تبي السلعة ياخذ الخمس مئة قال واجد خذ السلعة وكمل كمل هالثمن ما له حد واضح ولا لا نعم. احسن الله اليكم

47
00:15:51.300 --> 00:16:09.700
وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. النجش هذا ايضا معاملة مني عنها. ما معنى النج؟ نقول النجش في اللغة مأخوذ من الاثارة. اثارة الغبار

48
00:16:09.900 --> 00:16:34.200
والمراد ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها اما لمصلحة البائع او لمصلحته هو ما يبي يشتري لكن عنده سلع سلعة اخرى مثلها يبي يزاود فيها عشان اذا ارتفع سعرها قال توه بمئتين انا ببيعك بمئة وخمسين مئة وثمانين

49
00:16:34.200 --> 00:16:57.100
فبصراحة هو او حسد المشتري عشان يغلي عليه السعر يزيد فيها او عبثا ما عنده شغل فاضي خلنا نزيد الله ميتين بثلاث مئة عشان والله الرجال ذا تاجر بس بعض الناس متعبد. كل هذا ما يجوز. كل هذا ما يجوز وهذا ليس من المسلمين بل غش المسلمين

50
00:16:58.250 --> 00:17:20.650
طيب اذا فلا يجوز هذا الاعمال فان قال نبا نزاود لكني اذا ارتفعت ما عاد ابغاها خلاص زد بما تستطيع شراءه طيب في مسألة يعني حدث قريب احيانا يزيد صاحب السلعة فيها

51
00:17:21.250 --> 00:17:40.200
وتكن مشتركة يكون مثلا وهذا حصل في السوق حق الوادي مجموعة اشتروا ابل ابن ثم عرضوها للسوق فصار واحد منهم يزاود فيها قال انا ابغى اشتريها من شركائي لا بأس

52
00:17:40.450 --> 00:17:54.550
لانه لو وقفت على سعر تبيه شريته وليس المراد ان ترفع سعرها. واضح ولا لا؟ تقول نعم انت لا في ما في بأس. اما لو كان يريد ان يرفع سعرها وما يشتريها هذا ما يجوز منهي عنه

53
00:17:54.650 --> 00:18:07.600
نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه النسائي وصححه الترمذي ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة

54
00:18:07.600 --> 00:18:37.650
فله اوكسهما او الربا طيب هذا الحديث بروايتيه الراجح فيه ان المراد العينة ان يبيع سلعة بمؤجل ويشتريها بالحاضر مثاله ان يأتي بسيارته مثلا ويبيعها بعشرة الاف حاضرة ثم يرجع فيشتريها من المشتري بخمسطعشر الف مؤجلة

55
00:18:37.950 --> 00:18:52.000
نقول هذي ربا هذي العينة بدل ما يقول عطني عشرة الاف واردها لك خمسطعشر الف لا اشتر سيارتي الان وادفع لي عشرة الاف الطالب ثم اشتري همك. هذه هي العينة فلا تجوز

56
00:18:52.350 --> 00:19:19.000
وقال بعض العلماء انها البيع المؤجل. يعني يقول هذه السيارة عشرة الاف حاظر او بخمسطعشر الف مؤجلة واش ودك ؟ قال هذي بيعتين ما تجوز والصبا لا تجوز صب من هذي الصورة تجوز. قال الله كم السيارة؟ او كم الصابون او او نقول هذا اشارات الان بعشرة الاف

57
00:19:19.400 --> 00:19:44.200
بالتأجيل للسنة الجاية او بالتقسيط خمسطعشر الف لان هذي الزيادة مقابل التأجيل الشيخ الالباني رحمه الله يقول ما تجوز هذي بيعتين في بيعة وصابنها انها تجوز كيف بيئتين يعني يا كذا يا كذا كذا نقول هم لن يتفرقا حتى يجلسما اما بالتأجيل او بالحاظر. هذي

58
00:19:44.200 --> 00:20:01.150
يجوز اذا فالصحيح في هذا الحديث ان المراد بالعينة نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزابنة والمخابرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد والثني الا

59
00:20:01.150 --> 00:20:20.800
علمت وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه بخاري هذه سبع صور من البيوع التي كان يتعامل بها الجاهلية وهي تدور اما على الربا او على الغرر

60
00:20:21.350 --> 00:20:42.950
اما المحاقلة فهي بيع الحب في سنبله بحب حاضر فيقول مثلا يأتي الى صاحب المزرعة ويقول عندي مثلا وسق ستون صائم بشتري منك آآ زرعك هذا بالوسط بست ابن وسق هذا ستين صائم

61
00:20:43.100 --> 00:21:07.200
هذا ما يجوز لماذا؟ نقول لان فيه ربا وهنا جهل بالتماثل بالتفاضل هذا ما يجوز علينا ايضا يزيد اشياء اخر وهو ان قد يكون حبها هذا فاسد الحب هذا فيه سنبل. اذا ما يجوز. المزابنة المزابنة اعم من المحاقلة

62
00:21:08.050 --> 00:21:39.600
فهي بيع العنب بالزبيب او بيع التمر يعني المجبن بالرطب او بيع الحب بالسنبل فهي اعم من المزامنة وايضا فيها الجهل بالتماثل ما يجوز الثالث المخابرة وهي مأخوذة من الخبارة وهي الزرع. وهو ان يزارع يتعامل اذا صاحب المزرعة

63
00:21:39.650 --> 00:22:04.250
فيقول بازرع لك المزرعة هذي بما يخرج منها فان كان بالنسبة لما يخرج منها جميعا فجائز. خلاص بزرعها اشتغل انا والحب مني او منك لا فرق يجوز هذا وهذا وبالنصف اللي يخرج منها نصف هي نصف لك جائز. ربع لي وثلاث ارباع لك. او بالعكس جائز. لان النسبة زاد او

64
00:22:04.250 --> 00:22:25.950
ارتفعت ارتفع المخابرة المنهي عنها هي ان يقول لك الجزء الشرقي وللغربي لكلي على الجداول وللي في هذا ما يجوز لماذا؟ نقول غير معلوم ولان هذه الجداول قد يكون احسن وقد يكون ذاك احسن ايضا ما ندري

65
00:22:26.350 --> 00:22:50.550
فيكون فيه فيه ظلم. فنقول الاصل في مثل هذه المعاملات ان تكون بالتساوي. يعني بالنسبة فالثلث اذا زاد الثلث طيب الرابع المحاقنة سبقت. المحاضرة المخاطرة مأخوذة من الخظار اللون الاخضر وهو بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ما يجوز

66
00:22:50.800 --> 00:23:18.450
وذلك لانها عرظة للافات وللتلف فاذا بدأ الصلاح خلاص زال هذا المحظور وجاز البيع كم؟ الخامس طيب الثنية السادس الخامس الثنيا الثني معناه ان يشتري شيئا ويستثني منه اليس معلوما يقول مثلا آآ

67
00:23:18.500 --> 00:23:41.500
بعتك هذه الغنم لكن مثلا بعشرة الاف كلها ولبعضها هذا ما يجوز فينقال بعتك هذه الغنم ولي منها ثلاث هل يجوز بقول اما اذا كانت متساوية هذا يحدث فلا بأس

68
00:23:41.900 --> 00:24:04.650
واما اذا كانت متفاوتة هذي كبيرة وهذي صغيرة وهذي ظعيفة وهذي سمينة فلا قد ياخذ السمان يترك الهزال فيكون فيها وغرر طيب ملامسة يا شيخ الملامسة الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بمئة. وتكون ثياب غير واضحة

69
00:24:04.750 --> 00:24:22.350
واضحة متساوية فلا بأس المنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح. ومرة معنا امس يقول اقذف هذه الحجرة الحصاة فاللي وقعت ان الثياب او من القدور او من الاباريق لك بخمسة

70
00:24:23.050 --> 00:24:40.200
او ان يرمي يقول خلاص آآ الارض هذي لك منها قدر رميتك مئة الف قد يرني بعيدا وقدرني قريبا فغير واظح وهذي من البيوع التي يستعملها الجاهلية والان عادت عادت

71
00:24:40.250 --> 00:24:55.850
يعني في بعض الصور يسمون هذي يعني اه للتسويق من اثارة يا الله ربحت خمسة خمسة افا يظحكون هذا ما يجوز هذا اكل اموال الناس بالباطل والبيوع لابد لها من الوضوح

72
00:24:56.550 --> 00:25:08.950
نعم احسن الله اليكم وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله

73
00:25:08.950 --> 00:25:28.950
ولا يبي حاضر قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا جلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. طيب هذا نوع اخر من البيوع. وهو

74
00:25:28.950 --> 00:25:50.350
تلقي الجلب او تليق الركبان والجلب او الركبان هم الذين يقدمون الى السوق ببضائع يبيعونه بسعر يومها وهذا يشمل بادية يأتون بالحيوانات يأتون بالقط يأتون بالسمن يشمل كذلك هالمزارع يأتون مثلا

75
00:25:50.350 --> 00:26:06.850
الثمر بالجح بالطلاق بالخيار يبيعه في السوق فهنا الواجب ان لا يتلقاه احد حتى يأتي السوق. فاذا اتى السوق اشترى الناس ايش ترى الناس؟ والغالب انه اذا اتى السوق بيع بسعر معقول

76
00:26:07.200 --> 00:26:32.600
لان الناس كثيرون وسوف يزاود بعضهم بعضا ولن يزيدوا عن السعر فيضرب بعضهم بعضا ما هو موب شاريه بشيء بسعر مرتفع كما انهم لن ينقصوه نقصا يضر البائع الا في بعض الصور عند يعني بعض الناس الله يعافينا واياكم خونة. يكون سماسرة هم اهل السوق. ماسكينه

77
00:26:32.750 --> 00:26:50.900
وهذا يكون بعض الاحيان واحيانا يقول خلاص تعالوا ترى ذا اليوم لك انت وقد بلغنا في في سوق السيارات ما يزاودون وكلهم يعني متفقين يجون والله الرجال بع بعاد بعبعه

78
00:26:50.950 --> 00:27:08.750
وبكره لك انت هذا حرام ما يجوز هذا بل كل واحد يشتري حسب رغبته. هذا هو الواجب. تلقي الركبان يأتي يتلقاهم في اثم السوق او عند اطراف البلد يشتريه منه وهذا ما يجوز

79
00:27:08.800 --> 00:27:31.900
لكن لو حصل ثم اتى السوق فلصاحب سلعة الخيار فاذا اتى سيد السوء السيد يعني صاحب البضاعة. فهو بالخيار ان شاء امضى وان شاء ترك طيب السمسار السمسار سمعنا للدلال او الوسيط. ولا فرق بان يكون

80
00:27:32.250 --> 00:27:51.150
يعني للبائع وللمشتري. كل هذا جائع يعني يدخل في هذا. وهذا ما يجوز لكن لو ان صاحب السلعة اصله السمسار ماني ببايع لي فلان هذا لا بأس اما ان السمسار يأتيه ابيع لك ابيع لك لا

81
00:27:52.000 --> 00:28:06.900
وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض لان الغالب ان الجانب بيبيع بسعر يعني يرضيه ثم يكون فيه نزول هذا اللي اشتراه يبيعه بسعر يعني اعلى شوي لكن ما هو

82
00:28:06.900 --> 00:28:26.900
كبير جدا النص او اكثر يكون يعني قد انقصه نقصا كبيرا فالناس يعني يتداولون السلع فيتحرك السوق وهذا وهذا يشتري هذا يزيد وهذا يعني يربح هذا يتحرك السوق بهذه الطريقة. اما اذا تلقى تلقي الجلب فيصير الربح

83
00:28:26.900 --> 00:28:40.200
عند اناس معينين نعم اسأل الله يريكم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا

84
00:28:40.200 --> 00:29:01.400
يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. متفق عليه. ولمسلم ولا يسن المسلم على صوم المسلم هذا الحديث يحوي ست معاملات منهي عنها لبيع الحاضر لباد مضى والنجس مضى. الثالث لا يبيع الرجل عن البيع فيه

85
00:29:01.650 --> 00:29:20.600
وكذلك لا يشترط على شراءه وصورة ذلك ان يأتي البائع الى المشتري قد اشترى بضاعة اشترى مثلا غنم فيقول كم شريتها؟ قال شريتها من الف ريال. قال لا تردها ردها وعندي لك غنم من تسع مئة مثلها بالضبط

86
00:29:20.800 --> 00:29:40.800
او عندي غنم ازين منها من الف. هذا يبيعه لبيع اخيه. عكسه الشراء على شراءه ان يشتري انسان الغنم ثم يأتي سيارته ويذهب الى البيت يجيب فلوس فيأتي زبون اخر كم بعتها منه؟ قال من الف؟ قال له لا

87
00:29:40.800 --> 00:30:03.250
انا اشتريها منك من الف ومئة ما عليك ابشري همك. هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. يورث الحقد والبغضاء طيب الثالث الرابع لا يخطب على خطبة اخيه. المراد المرأة فاذا خطب احد امرأة فان الاخر لا يخطب

88
00:30:03.850 --> 00:30:18.650
لانه لو خطب ربما يترك يتركون الخاطب الاول ثم يأتون اليه. هذا يورث الحقد والبغظاء والشحناء بين الناس وهذا يعني في واقعنا قد قد يصير القتل ليش تخطبها؟ انا اخاطبها قبلك

89
00:30:19.350 --> 00:30:42.150
طيب لكن يجوز الخاطب الاول او اذن له الخاطب جا بيخاطب بخطب فلانة قال تعال خاطبها يعني الى الان ما بعد ردوا بايجاب ولا بعدمه فيأتيه قال ابد ترى انا سامح منها ما عاد ابيها. هنا يجوز

90
00:30:42.250 --> 00:31:04.050
طيب فان تردد والله ما ندري الان فعلى المذهب يجوز لو جهل يجوز على المذهب والصابر لا يجوز الصبر لا يجوز والحديث عام. طيب المعاملة الخامسة لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. صورة

91
00:31:04.050 --> 00:31:34.600
ان يخطب رجل عند زوجه او اكثر. فتقول المخطوبة يقول وليها طلق الاولة وحنا بنتي على ما نبيك هذا موجود هذا ما يجوز هذا حرام هذا تعدي على الاولى ومعنى تكفى ما في انائها يعني الرزق من الزوج الزوج يصرف عليها يسكنها يصرف عليها في ثيابها في اكلها تقول هذا ما يجوز هذا

92
00:31:34.600 --> 00:31:52.450
تركي ولا تركي طيب السورة السادسة لا يسم المسلم على صوم مسلم هاي تشبه البيع على بيع اخيه على بيعه اه والشراء على شراءه بيأتي اه المشتري فيقول كم هذي

93
00:31:52.600 --> 00:32:10.350
قال بألف قال له الباقي عليك شوي خلاص الف ومئة قال طيب بس خلني افكر شوي خلاص مو مشكلة مو مشكلة آآ شوي بس شوي شوي الان ركن اليه ركن اليه فيأتي واحد فيزيد

94
00:32:10.850 --> 00:32:29.200
او يأتي الى المشتري فيقول لا عندي سلعة احسن منها فهو يشبه البيع على بيع اخيه لكن الفرق ان في البيع قد تم العقد وقد يكون تفارق ايضا واما في الصوم فلم يتم العقد بعد. فهو على وشك لكنه ركن اليه

95
00:32:29.250 --> 00:32:49.450
اما اذا كان في سوق من يزيد فيجوز الحرج الف ريال وقال ها حد عنده زيادة الهومية الف وميتين هذا ما بعد ركن واضح ولا لا فالصوم المراد هنا اذا ركن قد باع الا القليل ما بعد خلاص خلاص وصل

96
00:32:49.650 --> 00:33:08.450
مثل يقول المشتري خلاص شريت بس اصبر خلني خلني اشوف خلني اتأملها خلني اشوف الغنم خلني اعاين خلاص يجي واحد كان عند انت بزيد خمسين ما يجوز هذا اما لو كان ما زالوا الزباين موجودين فنقول لك ان تزيد

97
00:33:08.700 --> 00:33:31.450
احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء وان شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها

98
00:33:31.450 --> 00:33:45.900
طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفرة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وفي رواية ابي ذر للصحيح صاعا من تمر

99
00:33:45.900 --> 00:34:06.550
طيب هذان الحديث ان المرفوع الثاني الموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه معنى واحد وهو النهي عن تصرية وقول لا تسر هكذا تنطق وليس معنى تصر لا مع العوام عندنا قلت يسرها نقول لا تسر مثل لا تزكوا

100
00:34:06.700 --> 00:34:29.900
طيب والتصرية هو حبس اللبن في الضرع عند البيع اما ان يعزل عنها ولدها. او يجعل فيها اشياء الولد ما يقدر يرظعها حتى اذا جاء الزبون رآها حافلا قال هذه لبنها كثير يلا يزيد في السعر فنقول اذا نقول من هي عنها؟ لكن لو حصل

101
00:34:29.950 --> 00:34:54.800
فقد وقع البائع في الاثم لكن المشتري بالخيار. اذا حلبها ورأها. وهو بالخيارة ثلاثة ايام لماذا لا ايام؟ نقول لانها قد تزيد. احيانا يعني الحلبة الاولى ما تبين قد تكون يعني البهيمة خائفة واهل الحلال يعرفون ذلك سبحان الله يعني الابل خاصة لها نفسية

102
00:34:54.800 --> 00:35:18.250
احيانا اذا اذا صارت خائفة مذعورة منتقلت الى مكان جديد ما يعني ما يعني ما اتعطف عطفا صحيحا. فنقول ثلاث ايام حتى اكد من مقدار اللبن فاذا رضي حتى لو كان مسرورا والا ردها على صاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم ورد معها صاعا

103
00:35:18.550 --> 00:35:39.600
ساعة من سمراء او تمر هذا مقابل الحليب الذي اخذه والمراد بالحليب هنا هو الحليب الاول اما الحليب الذي فانه من ضمان آآ من ضمان المشتري لانه ينفق عليها يعطيها الطعام فوق مقابل ما

104
00:35:39.600 --> 00:35:59.500
عليه هو الخرج بالضمان ومثل هالشاة او البقرة كل هذا اه يعني الحكم واحد نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقام ما هذا يا صاحب

105
00:35:59.500 --> 00:36:14.400
الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله فقال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. هذا حدث ويجب ان يشاع بين الناس ولا سيما هذه الايام. لانتشار الغش

106
00:36:15.050 --> 00:36:37.900
في الدراسة في البيع في آآ الزراعة في الوظائف هذا من كبائر الذنوب وسبحان الله اذكر موقفا احد الاباء جاه ابنه يعني قال نغش قال شف انا انت ما انت بولدي

107
00:36:38.000 --> 00:36:58.950
يقول والله ان الولد تغير وجهه وتغير وجهه تماما يعني ويهي بقى وكده فقال ارتعت خفت يعني يقول انبهت الولد قال ايش رايك اتبرأ منك انا ام يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:36:59.050 --> 00:37:15.850
ايها اعظم هذا يقول من غش فليس مني وفي لفظ فليس منا وكلاهما صحيح والمعنى واحد. ليس مني من النبي عليه الصلاة والسلام وليس مني من امة الاسلام فهو حديث عظيم مخيف

109
00:37:15.950 --> 00:37:38.650
وذاك يشيع بين الناس ولو كان في اقل القليل. يعني طالب مثلا حلل الورقة كلها الا فراغ واحد بس. فعايل على واخذها منه. نقول منه وسواء كانت المواد الدينية حديث توحيد او في الانجليزيا لا فرق كله غش

110
00:37:39.050 --> 00:37:59.100
هذا حديث عظيم مخيف يدل على ان الغش وان قل من كبائر الذنوب والله المستعان ثم الحديث هنا يقول مر على صبرة طعام صبرة للكومة والطعام يعني البر فادخل يده فيها دخل يده فيها فنالت اصابعه بللة صار فيها بلل فيه رطوبة

111
00:37:59.350 --> 00:38:16.050
قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قالت اصابت السماء. يعني جا مطر وبللها ما بللته انام قال افلا جعلت فوق الطامع اطيره الناس؟ ومثل مثلا البضاعة طماط او خيار او جح في كراتين او في السيارة نقول حط

112
00:38:16.050 --> 00:38:34.500
اللي فوق واللي تحت سوا. اما تحط اللي فوق زين ومن تحت مهو بزين يحطون الفوق مرطب وتحت لون وقالوا هذا هذا توجيه لازم يقول هذا توجيه وسمعوا توجيه ينحط وجه زين

113
00:38:34.950 --> 00:38:49.550
وهذا ما يجوز هذا غش وان سميته توجيها وبعضهم يقول والله يا اخي انا شريته كذا قلنا اما اذا كنت تجهل ما تدري انت معذور. اما اذا كنت تعلم فلا تغش الناس كما الاول

114
00:38:49.800 --> 00:39:04.300
بل يجب ان تبين نعم احسن الله اليكم وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة

115
00:39:04.300 --> 00:39:26.850
رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. هذا الحديث من حيث السند ضعيف وضعيف جدا. بل قال ابو حاتم انه كذب لكن معناه صحيح لان هنا تعاون على الاثم والعدوان. وصورة هذه المسألة ان صاحب العنب اشجار عنب ما يبيعها للناس في السوق وانما ينتظر

116
00:39:26.850 --> 00:39:46.700
حتى يجيه الخمارين يعني الخمر تنبعهم اياه ويعرف هذا نقول هذا حرام. والله عز وجل يقول وتعاون البر والتقوى ولا تعاون الاثم والعدوان. وهذا عام في مما يعين على الباطل ما يجوز. والا صار الانسان اثما كأم

117
00:39:47.000 --> 00:40:03.050
والعلم مثلوا لمن يبيع السلاح في الفتنة يعني له السكاكين او السيوف او الان الرشاشات او المسدسات ايام الفتنة ومثلها لو كانت فتنة حادثة. مثل واحد يبيع سكاكين في دكانه

118
00:40:03.150 --> 00:40:21.450
فحصات خصومة قدام الدكان فجا واحد قال عندك سكين عندك سكين؟ يقول لا ما عندي هنا يجب ان يطمئن ليه؟ يطعن به واضح ولا لا؟ ومثلي لو واحد جاه ولد يبي ولاعة او حق

119
00:40:21.500 --> 00:40:41.800
كبريت شكله مو مصيبي ادخن به ما تبيعه ما تبيعه طيب فين تردد؟ ما يدري ما في بأس واحد قال عندك سكين تفظل خذ السكين لو جا واحد عندك سكين عندك سكين؟ هذا واضح ان يبي يطاعن به ذا

120
00:40:42.150 --> 00:40:57.150
فهنا الواحد يعمل بالقرائن. نعم. احسن الله اليكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. فقال

121
00:40:57.150 --> 00:41:17.150
الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال. رواه ابو داوود وصححه الترمذي. هذا التسعير ومعنى التسعير تحديد اثمان السلع. وهذا ما يجوز

122
00:41:17.850 --> 00:41:32.500
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم من الظلم بمظلمة في دم ولا ماء فيدل على التسعير ظلم في قيل طيب العالم سعره

123
00:41:33.000 --> 00:41:54.150
قلنا لا هذا هذه البضائع متعارف عليها لكن التسعير ان يقول مثلا ولي الامر خلاص الجح ذا من خمسة غتزيد الغنم من مئتين من ثلاث مئة وهذا ما يجوز الا اذا رأى ولي الامر ان التجار يظلمون النص

124
00:41:54.600 --> 00:42:11.050
وسوف يتحدث الاحتكار انهم يحتكرون السلع ويرفعونها عن الناس فهنا يلزمهم فاذا كان التسعير من اجل منع الظلم صار هذا مباحا بل واجب على ولي الامر. اما اذا كان غلاء السعر بناء على العرض والطلب

125
00:42:11.050 --> 00:42:31.450
هذا يترك النص واذا كان كما تعلمون احيانا يزيد السلع بل البنزين يزيد ولا لا؟ بناء على الاقتصاد العام مثل هذا ما في بأس لانه بينع العرض والطلب. نعم. احسن الله اليكم. وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

126
00:42:31.450 --> 00:42:53.900
قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم طيب خاطئ يعني اثم مذنب والاحتكار معناه الجمع والامساك المعنى انه يحتكرون السلع سواء كانت السلع الاساسية او غير الاساسية مما يخزن فيضيقونها للناس على الناس ثم بعد ذلك يرفعون الاسعار

127
00:42:54.400 --> 00:43:15.900
فهنا ما يجوز والغالب الان ان هذا غير موجود. لان التجار كثيرون. حاس يجي واحد يجيب غيره يبيعوه يسأل بعض الناس يقول الزرع عندي الزرع حصد الان الزرع واللبن اخليه ماني ببايع هنا

128
00:43:16.350 --> 00:43:33.300
ها الناس تحتاجونها الان؟ قالوا يحتاجون بعته ما في حاجة رخيص الان هذا ليس احتكارا. الاحتكار ان يحبس السلع والناس في حاجتها والناس في حاجتها ثم واذا ارتفع السعر ارتفع ارتفع طلعه للسوق

129
00:43:33.350 --> 00:43:53.500
هذا الاحتكار الذي لا يجوز اما التخزين من اجل ترتفع الاسعار تكون مناسبة هذا لا بأس نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا

130
00:43:53.500 --> 00:44:09.450
من هذه واعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. طيب هذه مسألة ان يبيع الانسان اه بعملة

131
00:44:09.550 --> 00:44:35.900
ويأخذ غيرها مثلا يبيع بالريالات ويتقاضى دينارات يبيع بالذهب ويتقضى فضة. يبيع بالفضة ويتقاضى ذهبا نقول هذا يجوز بشرطين الاول ان يكون بسعر اليوم يعني يسعرها الان وبالامثلة يتبين. الثاني ان يسلم الان في نفس المكان فلا يتفارقا

132
00:44:36.300 --> 00:44:52.150
طيب مثاله انسان باع ابل بالف ريال ناقة بالف ريال ثم لما جاء الوفاة مثلا اخوان السودان او مصر ما معي الان يعني مؤجلة مثلا تبايع في السعودية بالف ريال ثم راحوا لمصر

133
00:44:52.650 --> 00:45:07.950
ثم قال خلاص اعطني فلوسي اعطني الف. قال ما من الف ريال انا سعودي ولا معي سعودي فهنا يجوز يعطيك نهاية بشرط يقول يا جماعة كم الان الجنيهات به؟ قال والله الف ريال بخمس الاف جنيه

134
00:45:08.400 --> 00:45:28.850
في السوق سعرها خلاص فنقول الان بخمس الاف في اليوم وخذ خذ كامل فيأخذك امنا طيب اما كونه يأخذها قبل التفرق فلان لا يقع ربا نسيئة لان الدنانير والدراهم ومثل العملات

135
00:45:29.100 --> 00:45:50.550
اذا اختلفت فيجوز التفاضل لكن يجب التقابض يدا بيد طيب واما كونه يعطيه يعني بسعر اليوم فلان لا يربح في شيء لم يدخل في ضلالة. فلو قال بخمسة الاف ستة

136
00:45:51.250 --> 00:46:16.400
نقول ما يجوز لان وفاك بالسعودي كم بيعطيك؟ الف. الف ريال. فهكذا بالجنيهات يعطيك خمسة الاف مقابل الالف تماما لا ظلم لا يظلمك ولا تبخسه نعم احسن الله اليكم وعن ابي المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن الارقم رضي الله عنهم عن الصرف. فكل واحد يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله

137
00:46:16.400 --> 00:46:32.450
عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا متفق عليه. خذ مثل ما سبق. دين يعني مؤجلا. مثلا يقول خلاص بشتري منك الان الذهب هذا الذهب ذا بعشرة الاف ريال الشهر الجاي

138
00:46:32.550 --> 00:46:59.550
او على الراتب تقول ما يجوز هذا فيه ربا النسيئة ومثله الان تبايع شراء النساء عن طريق النت يعني هذا الذهب يعرضون في النتف كانها في الدكان تدخل عليه وتشوف امه تشوف سعره وتشوف وزنه وتشوف اه مثلا اه اه عيار كم؟ واحد وعشرين ثمنطعش تماما

139
00:46:59.550 --> 00:47:23.000
فتقول ابغى هذا عن طريق النت خلص حولي لنا الفلوس ونستفد ومضمون مئة في المئة نقول ما يجوز لابد من يدا بيد قالت ابغى او هذا مثلا في في امريكا او في الصين نقول عن طريق المندوبين هم يصيرون مندوبين حتى اذا جاء عندك

140
00:47:23.000 --> 00:47:35.650
تسلم الفلوس تاخذين الذهب. ما عليهم من هاذ الأمور ذي لكن نقول انه اذا ما يجوز والحمد لله ان انت ميتة اذا اذا ما شريتي الخاتم هذا او السوارة ذي

141
00:47:35.750 --> 00:47:56.750
هذا تقحم الربا الربا فيه لعن لانهم اكل الربا وموكله وكاتب وسيدي وقال لهم سوا نعم احسن الله اليكم وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة

142
00:47:56.750 --> 00:48:16.750
ودينار فدعا له بالبركة في في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري. هذا الحديث فيما يسمى بتصرف الفضولي والفضول هو ان يتصرف الانسان لغيره ممن لم يوكله. او تصرف الموكل في غير موكل فيه

143
00:48:16.750 --> 00:48:36.150
رضي الله عنه فنقول هذا فيه خلاف بين العلماء والصواب انه جائز اذا رضي من له التصرف يعني الموكل او صاحب الماء طيب صورة المسألة عروة البارقي النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا دينار ذهبي يسوي اثنعش

144
00:48:36.150 --> 00:48:57.450
عشر درهم فضة من اجل السنين مباشرة فعروة راح للسوق فوجد شاتين بدينار فاشتراهما ثم سوقها باع وحدة بدينار ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام بدينار وباظحية فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام منه ودعا له. دعا للبركة بيعه

145
00:48:57.700 --> 00:49:12.000
فهذا يتسمى يسمى تصرف الفضولي يعني تصرف الغير في من غير اذن في مال الاخر مثال ولك مثال اخر لو واحد سيارة صاحبه ويعرف اللي بيبيعها او حتى ما يعرف

146
00:49:12.100 --> 00:49:25.500
لكن جاه زبون وفي السيارات قد يكون واظحة كيف الغنم في الحوش راعي المزرعة اذا هو موجود وجا زبون قال يا جماعة عندي ضيوف ذا الليل ما ما السوق قد خلص وابي لي شهر

147
00:49:26.150 --> 00:49:51.750
قال كم تشتري؟ قال باللي تبي به اعطني بس حمد الخير واجد وابي خوف فقط بالف وخمسمية يوم جاء الا قال بالف وخمس مئة بعت بعت الخروف الله يبيض وجهك تكفى بعد تاكل الغنم كلها. ها؟ قد يكون الخروف ذا فحل الغنم. قال حسبي الله على هذا الفحل جايبه من الرياض توني

148
00:49:51.750 --> 00:50:17.000
الحق الحق الرجال فهنا اذا اذا رضي مضى البئر صاحب الغنم واذا لم يرظى ياخذه رجعه. لكن لو لقى ذبحه قال اصلح الشكوى لله لكن لو انا لحقها بذبحه رفيدك باعني اياه انا وش دخلني وش دري اني مهوب لك مهو بله هنا خلاص يعني يرجع رغم انفه لا

149
00:50:18.000 --> 00:50:34.800
طيب احسن الله اليكم وعن الحسن عن سمرة بن طيب لكن لو ان اه يعني في السوق واشترى له بماله فلوسه ثم ما رضي اللي اشترى له الفلوس اللي معك ادور لي غنم

150
00:50:34.950 --> 00:50:57.100
يخوفا ثم لقى الخروف واشتراه في يوم جا رفيدزا قال الفلوس وين؟ انا اشتريت لي خروف هناك. قال شريت ذا ربي وربك اعط فلوسي بس هنا ما دام ما رضي هذا المشتري يغرمه. طيب هل يرده؟ يعني المشتري اذا يرد على صاحب الغنم قال اشتريت رفيجة وافرد ما يبغاه

151
00:50:57.500 --> 00:51:13.300
نقول اما اذا كان بالخيار قال ترى شاريه لرفيقي. اذا كان امضى ولا رجع هنا يرجع لي. لانه خيار هنا. اما اذا بدون خيار يلزم هذا ويعطيه فلوسه وبدأ يروح في طريقه وذاك في الطريق. نعم. احسن الله اليكم

152
00:51:13.450 --> 00:51:29.600
وعن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. رواه ابو داوود وحسنه والترمذي. من باع بيعا بيعا يعني سلعة. يعني مبيعا بضاعة

153
00:51:29.650 --> 00:51:47.000
باعه من رجلين فهو للاول. مثاله انسان عنده غنم مر معنا الرجل على بيع اخيه يشتغل على شراعه. هذي مسألة الشراء على الشراء طيب فلو انه باع الجوال بالف ريال ثم قال خلاص انا بروح اجيب الفلوس من البنك

154
00:51:47.300 --> 00:52:09.000
جاه واحد كم مكان ذابه؟ قال بالف. معك؟ خلاص فراح قل ما يجوز يجب ان يسترجع الجوال ويرد الاول الهشترى والشراء بمجرد تفارق المتبايعين يمضي يلزم قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

155
00:52:09.400 --> 00:52:33.350
الا تكون صفقة خيار وسوف يأتينا ان شاء الله تعالى في باب الخيار كان يلزم ندوما يلزم المشتري ان يرد السلعة تنزل في القبر نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان

156
00:52:33.350 --> 00:52:52.450
هذا في الاقالة معنى الاقالة ترك البيع وقد يكون من البائع وقد يكون من المشتري والشريعة قد اعطت المتبايعين فرصة في خيار المجلس وخيار الشرط. اما خيار المجلس فانه لازم بالشرع

157
00:52:53.400 --> 00:53:08.100
بالشرع. واما خيار الشرع فهو لازم بالشرط. طيب خيار المجلس يمتد حتى يتفارقا قال كم الجوال ذا به؟ قال بالف ريال. قال خلاص تفضل وما زال في الدكان خلاص بيعتمد

158
00:53:08.750 --> 00:53:35.350
فان خرج خلاص انتهى فاذا كان لا يزال لا زال موجودين في الدكان فله ان يرجع ويلزم المشتري البائع ان يقبل السلعة وهكذا البائع يتحسف الله تجيبها هون تهونت من من البيع يلزم لانه ما زال في في مجلس طيب في التفارقة خلاص تم البيع فان خرج من الدكان ثم

159
00:53:35.350 --> 00:53:58.850
لمن المشتري ظليت اني يعني هونت ابغى اشتري جول ثاني تقول لا يلزم البائع ان يقبل تم البيع لكنه مرغب في ان يقبل القائل عليه الصلاة والسلام انا قال مسلم بيعته قال الله عثرته. والاثر على الخطيئة وهذا ترغيب في ان في انك تقبل آآ يعني الاقالة

160
00:53:59.100 --> 00:54:19.600
ثم سبحان الله من خلال الواقع ان من قبل الاقالة ردح وكم من الناس باع بيعا فرد عليه فربح فيه والاقالة للمشترين ايضا قد يندب نفس ايضا يرجع ضلكي معليش السلام عليكم تعال لو سمحت الجوال اللي معك انا هود ما ودي ابيعه

161
00:54:19.600 --> 00:54:58.650
هنا ما يلزم المشتري احد يرده. لكن المراقبة في ان يقبل آآ يعني آآ اقالة اخيه والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم   تفضل بعد غدا اخي احسنت جيد هذا نقول اخيه هنا خرج مخرج الغالب

162
00:54:59.150 --> 00:55:13.850
مخرج الغالب وعليه لا يجوز بيع بيع الكافر لو ان الكافر آآ اشترى ثم يأتي واحد فيشتري يبيع على بيعه او او باع باع الكافر ثم يأتي فتبيع على المشتري

163
00:55:13.950 --> 00:55:26.400
ما يجوز لكن يجوز في اذا كان المشتري يكفي يشتري اكثر من سلعة مثل اللي يشتروا في سوق التمر يحمل سيارته فيأتي واحد قال ترى عندي تمر مثل التمر ذا او عندي ارخص

164
00:55:27.400 --> 00:55:40.900
لا ليرد البيع الاول لكن يشتري ايضا هذا يجوز وهذا ما ذكرناها فعلى كل حال خلاصة لا يجب الكافر وليس على شراعه هذا ظلم بل هذا ينفر من الاسلام محمد

165
00:55:41.600 --> 00:56:06.350
فمن تلقاه اشترى منه اذا اتى سيده السوق فهو ابو الخيار  خيار صاحب السلعة الجالب لو ان الشريطي اذا طلع عند طرف البلد واشترى. فاذا دخلوا راح لكن اذا دخل مع شافها غلبه قال انا هونت بالخياط يلزم

166
00:56:06.600 --> 00:56:27.900
ما يجوز تلقي الركبة. ايه  خلص الحمد لله معلش الخيار له يعني ان شاء تركه وان شاء رده. والذنب نعم. المتلقي قد وقع في الذنب وذاك العلم يقول يصح البيع مع الاثم

167
00:56:30.300 --> 00:56:58.700
ابو احمد بيقول لي مشي الطلاب   ايه ايه ما يجوز ليس من حق ليس من حقه وهذا حاصل الامور  اي ما يجوز. بل بلغنا انهم يجيبون مدرسين خصوصيين وقت الاختبار

168
00:56:59.250 --> 00:57:33.950
هذا غش والذنب على الطالب على ولي امره وعلى كل من علم هذا من على الاثم والعدوان ما يجوز الله المستعان       ريالين باخذ منك خمسة وسبعين ايه ايه هذا يسمى بيع الواعد بالشراء وصورة هذه المسألة ان يأتي المشتري الى البائع

169
00:57:35.450 --> 00:57:55.500
فان كانت السلعة عنده فله ان يبيع زائدا ما في بأس على الصحيح اما لو كان السلاح مهيب عنده فنقول اما اذا وعده قال امه ما عندي سلعة لكن وش انت وش مواصفات قال والله السيارة موديلها كذا غمارتين توماتيك انا ابغى ارقى في هذي السلعة

170
00:57:56.100 --> 00:58:11.150
فهنا يقول لا بأس تعال لبكرة هذي بعد ثلاث ايام ثم يروح يذهب للتاجر هذا ويشتريها ثم اذا جاء تعاقد معه هذا لا بأس اما القول طيب ما مشكلة تعال ويكتب معه عقد وربما ياخذ منه عربون

171
00:58:11.250 --> 00:58:29.850
يعني الزامات كما يفعلون في البنوك. ثم له هذا ما يجوز على الصحيح. وان كان المسألة فيها خلاف بعض العلماء يجد هذه الصورة ويسميها بيع الوعد بالشراء والصواب انها ما تجوز. شيخنا ابن عثيمين قال ربا

172
00:58:30.750 --> 00:59:00.050
ابو هارون  المشتري الذي يشتريه    بمجرد نقل ما اتخلق هذا ايه احسنت. هذا ايضا اه خطأ اخر نقول لو ان تملكها ثم باعها نقول ما يجوز. وهذه الصورة الربوية على رأي شيخنا العثيمين

173
00:59:00.200 --> 00:59:22.900
اما لو زاد ايضا ما خلاص يعني اخذها ثم باعها بدون ما يتملكها بالتملك الشرعي. نقول هذا ايضا خلل ثاني يجوز  انشد في المزارع واحد مثلا يوخذ ادارة مزرعة  ينفق عليها بس صاحب المزرعة

174
00:59:23.650 --> 00:59:42.500
كان بجوز مثلا ثلاثين في المئة كذا لكن في الخسارة ايضا يحملوه لهذا الذي يدير المزرعة ايه مثلا الذكاء المضارب يعني او المزارع المزارع يحمله  نسبة يحملوا مسلا لعلي هذا

175
00:59:42.750 --> 00:59:58.900
هذا من الظلم هذا من الظلم. هذا من عرف المزارعين. اي لا عرف عرف باطل هذا نقول المزارع المضارع المزارع العامل يأتي للمزرعة ويزرعها بنصفها. اي نعم. فنقول الربح الخصر على الجميع

176
00:59:59.350 --> 01:00:18.600
لو ظمن هذا صار ابن الميسر. والميسر هو كل معاملة يدخل فيها الداخل اما غانم واما غارم هذا ميسر والله ناعم ميسر بل جاءهم قرين آآ الخمر  انا المزارع التمرد يعني

177
01:00:18.850 --> 01:00:45.100
فرط في  احسنت اذا حصل تفريط او تعدي هنا يغرق يغرم ما فرط او تعدى   احسنت ذكر هذه المسألة نقول اما اذا غبن فاضح يرجع وله ذلك لان قالوا لو انه ايضا اخذ بسعر السوق

178
01:00:45.300 --> 01:01:13.850
بل ربما افوق سعر السوق ففي خلاف له اجر تطييبا لقلبه وتنكيلا بهذا التلقى. ولا سيما اذا كان يعلم الحكم ومن بعظ السلاح بس انا واجد    فضلت نفس الماية  يرفض

179
01:01:14.900 --> 01:01:45.100
اعد الجوالات  لم يفترضوا في المجلس    ولا يزال في المجلس؟ لا يزال في المجلس ايه. الجوالات تتبرع ايه احسنت نقول اما اذا كان الجوال معلوما الماركة والنوع وكل شيء لكن تبي ترى اذا فكيته خلاص

180
01:01:45.200 --> 01:02:06.100
هذا بالشرط وهذا مثل مثل اسقاط شرط المجلس خيار المجلس سواء كان لفظيا او عرفيا تعرف الناس اذا فكيت الجوال خلاص لانك اذا فكيته ما عاد يبونه الناس هنا هنا الشرط العرفي كاللفظي يلزم باخذه. اما اذا قال لا ابشوف ما ادري عنه انا

181
01:02:07.000 --> 01:02:31.800
فهنا ليس يعني في مزاد يجتمع النصف الاول من دول بيبيعوا عقار  بعد كده بدأ ببيع العقار الناس كلها موجودة هذا يسمى بيع من يزيد ويسمى عندنا بيع الحارات ما في بأس

182
01:02:32.050 --> 01:02:53.700
ايه ما في بأس. البأس انهباب زاود وزاود وزاد وخلص بنادم فكوه للزباين انتهى السلع يعني السعر وقال خلني اشوف او الباعة قال اشوف ابوي او كذا يعني خلاص ركن اليه لكن ما بعد عقد. هنا ما يجوز السوم عليه

183
01:02:53.750 --> 01:03:07.400
وما دام في سوق المزايدة له ان يزيد السلام عليكم ابو إبراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا هل الزراعة مثل البضاعة اذا اشترى مزرعة ثم باعها الى اخر قبل ان يحصدها فهل يجوز

184
01:03:11.300 --> 01:03:32.100
يعني يبيع قبل ان يحصد قبل قبل يعني ايه نقول قبض المزرعة بتخلية المزارع الاول يعني مثل هذا لا بأس لان نقلها نقلها بان يفارق صاحب المزرعة خلص مثلا محور

185
01:03:32.500 --> 01:03:47.100
وباعه هنا لا يبيعه الان ما دام الرجل موجود. اما اذا راح البلد خلاص ودا صار المحور هذا له كأنه له. مع انه له فقط الزرع. هنا لا  لان قبض كل شيء بحسبه. مثل هالبيت

186
01:03:47.300 --> 01:04:12.550
باع بيت اه او الان الشقق فاذا ملك الشقة بالعقد وخلاص فارق العمارة كلها الاول يبيعها فالقبض عرفي يعني كل قبض وكل شيء بيحاسبه لا بأس. احسن الله اليكم الخليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك اكمالا للبيع والعقد الصوري بسؤال الامس

187
01:04:13.000 --> 01:04:33.000
كمن ينقل ارضا الى اخر من اجل ان يقدم مثلا على الصندوق العقاري. لاشتراط الصندوق على تملك الارض لادراج اسمه ضمن المستفيدين. ثم يوكل ما لك ان يوكل صاحب الارض ثم على بيعها. فهل هذا جائز ايضا؟ ذكر الشيخ البسام رحمه الله من الفوائد على حديث جابر عندما اراد

188
01:04:33.000 --> 01:04:56.900
ان يسيب جملها الحديث على جواز العقد او البيع الصوري اذا كان هناك منفعة لاحد الطرفين وليس فيها محذور شرعا الله اعلم ما اذكر احسن الله اليكم عبدالوهاب العواجي يقول احسن الله اليكم البعض ممن لا يريد الشراء يمدح السلعة بنظر المشتري. فهل هذه الصورة من صور النجش؟ وهل للمشتري

189
01:04:56.900 --> 01:05:17.100
فسق البيع اذا تبين له ان السلعة لا تستحق هذا المبلغ؟ نعم هو من صور النقش المشتري الخيار نعم احسن الله اليكم عبد الحميد ابن محمد يقول شيخنا رجل يكون عنده الفحل فيأتي الناس له بإناث بهائمهم ويعطونه على التلقيح ادعاء ان الفحل يضعف بكثرة

190
01:05:17.100 --> 01:05:34.600
لذلك وانهم اه اه اقطعوه وانفسهم لذلك فهل تصح الاجرة؟ اعد اعد يقول رجل يكون عنده الفحل فيأتي له الناس بايناث بهائمهم ويعطونه اجرة على التلقيح ادعاء ان الفحل يضعف بكثرة ذلك

191
01:05:34.600 --> 01:05:53.300
وانهم اقطعوه وانفسهم لذلك فهل تصح الاجرة؟ لا لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ومن المعلوم من الفحل يضعف يعني في من سبق ونقول بالنسبة للطعام صاحب الفحل يطعم فحلة وصاحب الاناث يطعم اناثه

192
01:05:53.700 --> 01:06:08.250
اذا كان يجعلها عنده في الحظيرة فيأتي بطعام بقدرها امن يعطيه مقابل الفحل او مقابل التعب كما يقول ونقول ليس هذا من العمل الذي يعني يجعل الانسان نفسه له ليس هذا

193
01:06:08.250 --> 01:06:36.100
لو قال انا باجلب البهائم الى الفحل واخذ جرحة للجلب يعني على احضارها بانقلها بسيارتي اسوقها سوقا هنا مقابل هذا التعب لا مقابل الفحل العصب احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا الان وجدت وجدت معاملة وهي ان الرجل يكون في السعودية يريد ارسال الف ريال الى اهله. فيتصل على احد الناس في مصر

194
01:06:36.100 --> 01:06:55.450
ويذهب الى اهله بالالف ريال مقابل عشرة ريالات يأخذها على الفه. فهل جائز اما الصورة ابتداء فلا تجوز. يعني يعطيه مثلا بالف ريال هنا ويقول اعط اهلي هناك نقول اما اذا كان يعطيه الف ريال

195
01:06:55.650 --> 01:07:12.350
يعني يكون هناك مثلا المصري عنده فلوس سعودية ويتصل عليه يقول عط اهلي وياخذ العشرة ريالات مقابل التعامل. انه يوديها هذا لا بأس اما يعطيه الف ريال هنا ويقول ويعطي هناك جنيهات لا

196
01:07:12.500 --> 01:07:34.100
ما في تقابل لكن اذا قالوا ما فيه ظرورة هذا هذا في البنوك البنوك ما يمكن يعطونك بالطريقة هذي والطريقة السليمة ان يأتي البنك ويقول مع الف ريال سعودي ابغى احولها لمصر فيعطيه الصراف مقابلها جنيهات ثم يقول تفضل حولها هذي الصورة جائزته هذي غير موجودة

197
01:07:34.800 --> 01:07:54.950
فاذا كان الظرورة فتجوز لذلك الظرورة ومن ما يخدم من المقابل مقابل تعبه مقابل مكالمات مقابل الذهاب الى اهله اتصال عليهم ما اثبت احسن الله اليكم عبد الحميد يسأل يقول شيخنا هل السمسار يأخذ نسبة معينة؟ ام الامر راجع للعرف والتراضي

198
01:07:57.900 --> 01:08:16.500
اذا كان يعني الجلب اتوا الى السماسرة يبيعون لهم. معروف وصاحب الجلب اتى اليه هذا موجود هذا نعم من اجل مقابل يعني تقييمه يرجع العرف او اتفاق الجديد اذا صحت السمسرة جاز الاخذ عليها

199
01:08:16.650 --> 01:08:34.750
احسن الله اليكم. اما اذا كان السمسار هو اللي يروح للركبان يقول تعال ابيع لكم انه ما يجوز احسن الله اليكم هذا يسأل يقول احسن الله اليكم من تلقى الركبان واشترى سلعة بثمن بخس ثم علم البائع هل له استرجاع السلعة؟ ثم لو باعها هذا المشتري لغيره

200
01:08:34.750 --> 01:08:51.456
هل نقول العقد باطل وترجع السلعة للبائع نعم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار يكفي. احسن الله اليك  بارك الله فيكم