﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:30.050
عساكم بخير جميعا    سم بالله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه

2
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلنا واسلم على رسول الله. اما بعد فلا زلنا في نواقض الوضوء. وهذا الحديث حديثي حديثة وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه

3
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
يدل على نقض الوضوء باكل لحم الابل. لكن لحم الابل. وهذه المسألة فيها خلاف عالي خلاف قوي فمذهب الحنابلة انه ينقض بناء على هذا الحديث وايضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وحديث ابن عمر

4
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وهذا هو الصواب. وقال الجمهور وهم ائمة الثلاثة بان اكل لحم الجزور لا ينقض لا ينقض وازدلوا بحديث حديث جابر رضي الله عنه عند ابي داود ايضا جابر ابن عبد الله هذا جابر ابن سمرة وذاك جابر ابن عبد الله

5
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
لكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مست النار. ولكن الاجابة عنه بان حديث جابر عام وهذا الحديث خاص فلا تعارض. ثم انه يبقى على ما هو عليه. الوضوء بمسجد النار ليس واجبا لكن

6
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
مستحبا. فالصواب ان اكل لحم الجزور ينقض. ثم اختلف من قال بنقض بالنقض بلحم الجزور هل الذي ينقض الهضم ام كل ام كل ما اكل من من الناقة؟ فيه خلاف والاقرب اه الذي يرجح شيخ ابن عثيمين رحمه الله ان

7
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
الجميع. وهذه المسائل اختلف قول شيخنا وقل الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يرى انها الهبر. لكن شيخنا رحمه الله يقول انه الجميع وانه ليس هناك حيوان في الشريعة يختلف تختلف اجزاؤه حلا وحرمة او

8
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وطهارة بالجميع. كما نقول في لحم الخنزير. الله عز وجل يقول ولحم الخنزير. فهل نقول شحم الخنزير جائز؟ كبد الخنزير جائزة الجواب لا الجميع الجميع محرم وانما عبر باللحم لانه هو الغالب. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

9
00:04:50.050 --> 00:05:06.500
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه الترمذي وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابو داوود هذا منسوخ. هذا الحديث

10
00:05:06.550 --> 00:05:26.550
في مسألة اولى التغسيل من غسل ميت والثانية الوضوء من حمله. اما التغسيل من حمل الميت من التغسيل من غسل الميت عن الغسل فانه يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابو داوود صح ابن خزيمة وقواه الشيخ

11
00:05:26.550 --> 00:05:41.050
ابن باز رحمه الله اي هذا المعنى وقال انه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. حتى ان زوجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه هما لما غسلته وكان يوما باردا

12
00:05:41.250 --> 00:06:01.250
فاستفتت الصحابة رضي الله عنهم ان تغتسل ام لا؟ فقالوا لا يعني لا يجب لكن يبقى الاستحباب يقول الشيخ ابن باز رحمه الله فدل على انه امر معروف عندهم واما جملة من حمله فليتوظأ فانها منكرة لا تصح. وعلى هذا في شرع الغسل

13
00:06:01.250 --> 00:06:21.250
من تغسيل الميت على سبيل الاستحباب. واما الوضوء من حمله فلا يشرع. نعم. احسن الله اليكم وعن عبد الله بن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه الا يمس القرآن الا طاهر

14
00:06:21.250 --> 00:06:41.250
رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث مسألتان كبريا من مسائل العلم الاولى كتابة العلم وهو مشروع وهو من وسائل الحفظ. وقد اختلف العلماء في اول الاسلام في في كتابته ثم آآ

15
00:06:41.250 --> 00:07:01.250
ذلك اعني اذن بالكتابة. وكتابة العلم من سبب حفظه. وطالب العلم الذي يكتب هذا هو الذي يحفظ. واما ان يحفظ الانسان قط فان الحفظ خوان حتى ان من ائمة العلم ومن حفاظهم المعروفين من كان لا يحدث الا من كتاب ومنهم من

16
00:07:01.250 --> 00:07:21.250
واحمد احمد بن حنبل رحمه الله وغيرهم. والمسألة الثانية مسألة مس المصحف اه انه لا يجوز الا لمن كان على طهارة. طهارة وضوء. وهذا الحديث اعني حديث عمرو بن حزم. حديث

17
00:07:21.250 --> 00:07:41.250
مشهور سنده ضعيف. لكن قال العلماء ان شهرته تغني عن اسناده. قال ابن عبد البر قال ان شهرته وتداول العلماء له واخذهم بما فيه يغني عن اسناده. يغني عن اسناده

18
00:07:41.250 --> 00:08:01.250
وهو مع ومع ذلك فقد جاء صحيحا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول انه مرسل لكنه صحيح ايضا والمرسل هو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا موصولا يقول الشيخ ابن باز عند ابي داود والنسائي فيما

19
00:08:01.250 --> 00:08:23.950
ذكروا صاحب نصب الراية الزيلعي ايضا جاء موصولا صحيحا. وعلى هذا الحديث على كل حال صحيح يؤخذ به. وهي مسألة انه لا يمس المصحف الا طاهر واما القراءة اما القراءة من غير مس فانها تجوز للمحدث حدثا اصغر. واما المحدث حدثا اكبر فلا يجوز

20
00:08:23.950 --> 00:08:43.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة. فالخلاصة ان الحديث صحيح وانه لا يمس المصحف الا طاهر وان القراءة تجوز لمن كان على حاجة اصغر واما الاكبر فلا يجوز. نعم. السلام عليكم. وعن

21
00:08:43.950 --> 00:09:02.000
ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير. رواه الترمذي وصححه ابن حبان ورؤي موقوفا وهو اشبه. هذا الحديث

22
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
اه حديث اخذ العلماء بمعناه. ومنهم من اوجب معناه منهم اه من لم يقل بذلك. وهو ان ان الطواف كالصلاة في اشتراط الطهارة ان الطواف كالصلاة في اشتراط الطهارة فكما ان الصلاة

23
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
لا تصح الا بطهارة فكذلك الطواف لا يصح الا الا بطهارة. وعلى وكما ان الصلاة لو احدث في اخر جزء منها قبل السلام بطل الصلاة كلها وجب ان يعيد. فكذلك من احدث ولو باخر خطوة في الطواف يجب ان يعيد. واضح ولا لا

24
00:09:42.100 --> 00:10:10.450
لكن هذا الحديث اه ضعيف ضعيف مرفوعا لكنه صحيح موقوفا يعني لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن نعم يقول الترمذي صحه بل ابن حبان واما ويقول روي موقوفا وهو اشبه وهذا من الاحاديث المحرر هذا كلام

25
00:10:10.450 --> 00:10:30.450
عبد الهادي هذا الحديث ممن فرد به المحرر ومع هذا ظعف ابن القطان والنووي وابن تيمية وقال ان فيه طاء ابن السائب وقد اختلط باخرة. طيب فعلى كل حال نقول لا يصح مرفوعا. ولكن مع هذا فقد جاءت احاديث

26
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
كثيرة بمشروعية الطهارة الوضوء في في الطواف. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة وثبت من فعله ومن امره ولما حاضت صفية رضي الله عنها زوجته اه غضب عليه الصلاة والسلام

27
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
لا غضب عليه لك على الحال حتى قال اقرأ حلقة حابسة ناهي قالوا انها قد طافت يعني الافاضة قال فلتنفر اذا واكثر العلماء جماهيرهم على انه لا تصح يصح الطواف الا الا بطهارة وضوء. ولو كان اخر خطوة واحدث وجب ان يعيد

28
00:11:10.450 --> 00:11:28.850
وقال بعض العلماء يصح الطواف يصح الطواف ويكون ترك واجبا وقال بهذا القول من العلماء الشيخ بن جبرين رحمه الله. فيقول اذا طاف على غير طهارة صح طوافه لكنه ترك واجبا فيذبح ذبيحة

29
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
وقال بعض العلماء انه يصح حتى من غير طهارة. يصح لكن خلاف السنة. وعلى كل حال لا شك ان الاحوط والاول الانسان ان ان يعيد لو احدث ولا في اخر خطوة. والمسألة فيها خلاف تبحث في في مواضيعها ان شاء الله تعالى في

30
00:11:48.850 --> 00:12:08.850
في كتاب الحج. السلام عليكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. في هذا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة

31
00:12:08.850 --> 00:12:28.850
ذكر والذكر قد جاءت الادلة الكثيرة باكثاره. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال سبحانه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الاية قال بعدها اخر شيء قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرين

32
00:12:28.850 --> 00:12:48.850
اعد الله لهم المغفرة واجا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثمان الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب ليبين ان الذكر لا يشترط له الطهارة. لا الحدث الاكبر والاصغر

33
00:12:48.850 --> 00:13:08.850
تقدم معا انه ان قرأ القرآن فلا بد من الطهارة لمس المصحف واما الجنابة فلا يقرأ ولو ولا اية نعم السلام عليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا

34
00:13:08.850 --> 00:13:28.850
عليه ما خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد

35
00:13:28.850 --> 00:13:48.850
ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار. وعصره في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنهما. وللحاكم من سعيد رضي الله عنه مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت. واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه

36
00:13:48.850 --> 00:14:03.800
هذا هذا الحديث بل هذه الاحاديث حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن عباس وعبدالله بن زيد رضي الله عنهم في مسألة ما اذا شك الانسان في وضوءه هل هو باق

37
00:14:03.900 --> 00:14:23.900
ام انتقض فالاصل البقاء. هذي قاعدة. ثم اخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة كبرى من قواعد الاسلام الخمس الكبرى وهو ان الاصل بقاء ما كان على على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان. وان اليقين لا يزول بالشك

38
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
وان الشك غير معتبر ثم طردوها في ابواب كثيرة في ابواب في الطهارة في الصلاة في البيوع في الطلاق في المعاملات في الجنايات الاصل براءة الذمة والاصل آآ بقاء ما كان ما كان معلوما على ما هو معلوم

39
00:14:43.900 --> 00:15:03.900
حتى نتيقن بانتقاضه. وهذه ايضا مما يفيد في راحة الانسان. وايضا مما يقطع الشكوك ويرد ويسد باب الوسواس. ان الانسان يبني على قاعدة انه اذا تيقن شيء في ترك الشكوك. يترك الشكوك

40
00:15:03.900 --> 00:15:23.900
فهذا الحديث حيث الصحيحين قد شوك الى النبي صلى الله عليه وسلم انه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة يعني كأن احدث قال صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا وجد وجد ريحا. والحديث عن ابي هريرة لا يخرجن من المسجد

41
00:15:23.900 --> 00:15:42.200
انت على يقين فاذا تيقنت الطهارة فلا تنتقض الا بيقين. واذا تيقنت الحدث فلا تصلي الا بيقين ايضا. يعني ايضا عكسه يعمل به. فالانسان طلع متأكد اني احدثت. والظاهر اني توظيت الظاهر. بل

42
00:15:42.200 --> 00:15:59.400
بعض اني توضيت. ماذا نقول؟ راح توضأ. راح توضأ. ثم آآ هنا مسألة مذكورة ايضا في هذا الباب وهو ان الشك لا يؤثر في ثلاث مواضع. موضع الاول اذا كان بعد العبادة

43
00:15:59.500 --> 00:16:19.500
الموضع الثاني اذا كان الانسان كثير الشكوك الموضع الثالث اذا كان مجرد وهم والوهم ان خطرت وعزبت. فبعد العبادة وتوضأ ثم قال والله انا ما ادري انا تمضمضت ولا لا. صلى فلما صلى

44
00:16:19.500 --> 00:16:39.500
والله ما ادري انا قرأت الفاتحة في الركعة الاولى ولا لا؟ طاف فلما طاف وانتهى يعني صار في في المسعى قال ما ادري انا طفت ولا سبعا يقول لا ترجع. والاصل ان عبادتك صحيحة ووقعت على كاملة. وضوءك صحيح صلاتك صحيحة

45
00:16:39.500 --> 00:16:57.650
طوافك كامل فاستمر على هذا. الثاني اذا كان الانسان كثير الشكوك فهنا يمشي ولا يعتبر شكة فيقال طيب هو اصلا شكاك ما يدري. خلاص يمشي على لعباته صحيحة. يعني لو شك والله انا صليت اربع ولا ثلاث

46
00:16:57.650 --> 00:17:13.950
نقول ما يعتبر الشك هذا فهي اربع. حتى لو داخل عبادة ولو داخل وضوء والله ما ادري اذا صار يمسح راسك والله ما تمظفت ولا لا؟ يلا امش امش امش امش يلا واصل لا ترجع

47
00:17:13.950 --> 00:17:29.550
لانه لو رجع وتمضمض وقدر عندي والله مدري تمضمضت صح ولا لا هذا يبقى على هذا ولذلك بعض الناس الذي يستطرد مع الوسواس يبقى يتوضأ نص ساعة. يصلي يعيدها مرة

48
00:17:29.550 --> 00:17:54.900
ثلاث اربع حد يصلي مع الجماعة ثم يرجع ويعيد او يرجع البيت ويعيد. ثم اذا عادها قال يعيد ويعيد ويعيد هذي كوارث هذي. والوسواس هذا مرض والانسان يقدر عليه اذا كان في البداية عرفة. اذا عرف ان هذا وسواس خلاص. ومع هذا يأتي بعض الناس يقول والله انا

49
00:17:54.900 --> 00:18:09.250
عندي وسواس وش رايك في كذا؟ طب ما انت عارف ان عندك وسواس اقطعوا جسده لا تلتفت اليه لا تعد صلاتك لا تعد وضوءك لا زوجتك في رقبتك بعض الناس عنده اولاد

50
00:18:09.250 --> 00:18:36.200
يفارق زوجته انا طلقتها انا طلقتها. هذا الكارثة ذي فاذا عرف الانسان من اول امر انه يشك يشك خلاص انت معك مرض لا تلتفت اليه. علاج الوسواس الترك. والله نعم. احسن الله اليكم. باب اداب قضاء الحاجة. عن انس ابن مالك رضي الله عنه

51
00:18:36.200 --> 00:18:56.200
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. اخرجه الاربعة وهو معلول. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. رواه الترمذي واستغربه

52
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الخلاء فاحمله غلام النحو اداوة من ماء وعنزة. فيستنجي

53
00:19:16.200 --> 00:19:36.200
ما متفق عليه وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الهداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. الذي يتخلى في

54
00:19:36.200 --> 00:19:56.200
طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا. اتقوا الملاعن الثلاثة. البراز في في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه ابو داوود وليحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نقع ماء وفيهما ضعف. واخرج الطبراني النهي عن قضايا الحاجة تحت

55
00:19:56.200 --> 00:20:16.200
كالاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. رواه ابو داوود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر

56
00:20:16.200 --> 00:20:36.200
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. فان الله يمقت على ذلك. صححه ابن السكني وابن

57
00:20:36.200 --> 00:20:56.200
وهو معلول وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا ويتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنافس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله

58
00:20:56.200 --> 00:21:16.200
وعليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. ووجدت حجرين ولم اجد

59
00:21:16.200 --> 00:21:36.200
ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة. وقال هذا ريكس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه

60
00:21:36.200 --> 00:21:56.200
وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر متفق عليه. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا

61
00:21:56.200 --> 00:22:16.200
اخرجه السبعة، وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنهما، قال رقيت يوما على بيتي حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي، صلى الله عليه وسلم ما يقضي حاجته مستقبل الشاب مستدبر الكعبة. متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه

62
00:22:16.200 --> 00:22:36.200
وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه ابو داوود وصححه البخاري. وقال ابن عبدالبر وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج فيعرج عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله

63
00:22:36.200 --> 00:22:56.200
عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود. وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وكان احب من ستر به لحاجته هدف او حائش نخل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي

64
00:22:56.200 --> 00:23:16.200
صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك. اخرجه الخمسة وصححها ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول

65
00:23:16.200 --> 00:23:30.950
واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه

66
00:23:31.100 --> 00:23:51.100
وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر وهو في الصحيحين ويستنزه في مسلم ويستبرئ عند ابن عساكر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدار القطني. ولحاكم اكثر عذابا

67
00:23:51.100 --> 00:24:11.100
بالقبر من البول وهو صحيح الاسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن علي بن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعيد

68
00:24:11.100 --> 00:24:31.100
لو سمحت وعن وعن عيسى ان يزداد عن ابيه رضي الله عنه. كأنك قلت انا. قال الشيخ علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث

69
00:24:31.100 --> 00:24:51.100
رواه ابن ماجة بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داود. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي

70
00:24:51.100 --> 00:25:11.100
الله عنه بدون ذكر الحجارة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما وقد تقدم في باب المسح على الخفين وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما بال

71
00:25:11.100 --> 00:25:31.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما. رواه احمد والترمذي وقاله هو احسن شيء في الباب واصح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما رواه ابن حبان وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما

72
00:25:31.100 --> 00:25:51.100
باب اداب قضاء الحاجة. هذا الباب مثال من امثلة كثيرة على كمال هذه سريعة. فقد جاءت ادلة كثيرة اه كما سمعنا وفي غيرها لم يذكر. بل جاء في القرآن في اداب قضاء

73
00:25:51.100 --> 00:26:11.100
فاذا جاءت الادلة وجاءت الشريعة بهذه المسألة الجزئية الخاصة التي استحيا منها. فلا ان تأتي بما اعظم اعظم من ذلك من باب اولى. ولذلك فشريعتنا بحمد الله كاملة. قد قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

74
00:26:11.100 --> 00:26:31.100
ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن رأى في الاسلام نقصا فانه لا يخلو من حالهم. اما من جهله من جهله هو او من سوء قصده فمن جهله ما اطلع على الشريعة. واما من سوء قصده فيريد هدم الاسلام ولكن كما قال الله عز وجل يريدون

75
00:26:31.100 --> 00:26:51.100
ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اسأل الله ان يثبتنا واياكم على هذا الدين. نعم. احسن الله اليكم. عن انس ابن بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول. هذا الحديث في مسألة

76
00:26:51.100 --> 00:27:10.300
دخول الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة بما فيه ذكر الله. فالحديث يدل على كراهية ذلك وانه ما ينبغي لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ذكر الله فكان مكتوب فيه محمد

77
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
رسول الله وقد كتبت كما قال العلماء محمد رسول الله. وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. وانما اتخذ خاتما لانه كان يبعث الرسائل والكتب الى الملوك. فقيل له انهم لا يقبلونها الا اذا كانت مختومة. فاتخذ

78
00:27:30.300 --> 00:27:50.300
الخاتم ولذلك فان الخاتم سنة لمن يحتاجه. سنة يحتاجه والسنة فيها خلاف لكن هذا ترجيح شيخ ابني رحمه الله من كان الامير والقاضي او من لهم معاملات يوقع يتخذ الخاتم ومن لا فلا ولكن لو اتخذ الانسان

79
00:27:50.300 --> 00:28:10.300
فلا ينكر عليه لا ينكر عليه لان المسألة خلافها قوي. واما كونه معلولا فان الشيخ ابن باز رحمه الله رد ذلك قال ان العلة غير قادحة والحديث محفوظ وصح الحديث وايضا فان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ايضا صح الحديث ولكن مسألة دخول

80
00:28:10.300 --> 00:28:30.300
الخلاء الحمام بما فيه ذكر الله ما تنبغي. لان هذا خلاف تعظيم الله عز وجل. فلو كان اوراق فيها آآ ذكر الله وما اشبه ذلك فلا. المصحف اعظم ما يجوز. هل هذا مكان خلاء ومكان حشوش ورائحة غير طيبة

81
00:28:30.300 --> 00:28:50.300
هل يدخل به المصحف الا للضرورة. كان يخشى الانسان ان يسرق او ليس في مكان يضعه فيه هذي ضرورة فيضعه في في الجيب او المخبا ولا بأس بذلك. نعم. احسن الله اليكم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

82
00:28:50.300 --> 00:29:10.300
ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. رواه الترمذي واستغربه. يعني قال انه غريب وقد ضعف هذا الحديث كثير من اهل العلم وبعضهم حسن كالسيوطي وبعضهم صحك الشيخ الالباني رحمه الله الجميع. ومعناه ان الانسان اذا ذكر

83
00:29:10.300 --> 00:29:30.300
الله اذا خلع ثيابه فان الجن يرونه. فاذا قال بسم الله استتر عنهم. ولذلك ينبغي ان نسمي اذا اراد يخلع ثيابه فان اراد يدخل الحمام من باب اولى. وايضا يقول بسم الله مع الذكر الاتي. نعم. احسن الله اليكم. وعن انس

84
00:29:30.300 --> 00:29:50.300
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة. هذا عظيم وفيه اللجأ الى الله عز وجل. من الجن ومن اذاهم. وقوله دخل الخلا يعني مكان الخلاء

85
00:29:50.300 --> 00:30:10.300
فان كان في بناء فعند الدخول عند الباب قبل الدخول في الحمام. وان كان في خلاء يعني في برية فاذا وجد المكان الذي يقضي حاجته فيه قال الذكر ثم خلع ثيابه. وقوله اللهم اني اعوذ بك اللهم يعني يا الله اعوذ

86
00:30:10.300 --> 00:30:40.300
الجأ واعتصم من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين. والخبائث اناث الشياطين فتعوذ من من الزكام والاناث. وفي ان الخلاء موضع وجود الشياطين لانها موضع خبيث. والشياطين يحبون اماكن قذرة نعم احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا

87
00:30:40.300 --> 00:31:00.300
النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلقا حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم. هذه مسألة الاستنجاء بالماء

88
00:31:00.300 --> 00:31:19.000
جاء بالماء جاءت الادلة به وجاءت الادلة بالحجارة. خمرأتين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فيجوز قطع الخارج من السبيلين بالماء ويجوز بالحجارة. قال علما واذا جمع بينهما فهو اكمل

89
00:31:19.100 --> 00:31:44.450
والجمع بينهما ان يستعمل اول حجارة او المناديل او ما اشبه ذلك مما يستنجى به ثم يتبع ذلك بالماء فهذا اكمل بالاجماع. ولكن هل ثبتت السنة بذلك؟ الجواب لا اعلم في ذلك كنت المسألة بحثا ليس استقصائيا لكني لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه دليل بذلك

90
00:31:44.450 --> 00:32:03.700
ان كان صاحب الروظ البهوتي رحمه الله ذكر ذلك. لكن لعله منه في هذا الباب فين قيل وما ضابط الاستنجاء والاستجمار؟ فالجواب العلماء ذكروا ذلك اما الاستجمار فان يتمسح بثلاث احياء

91
00:32:03.700 --> 00:32:24.050
احجار فاكثر بحيث يرجع اخر حجر مبلول غير مبلول. غير مبلول يعني ليس فيه اثر هنا انقطع الخارج وثم يشرع له ان يوتر. فلو انقطع بثلاث فقد اوتر وانقطع الخارج. فان انقطع باربع فقد انقطع الخارج في شرع ان يزيد

92
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
خامسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجبر فليوتر واما ضابط الاستنجاء بالماء فان يغسل المحل حتى تذهب لزوجة الخارج. يعني الحدث وجه ذلك توضيح ذلك ان كل ملمس من من بدن انسان

93
00:32:44.050 --> 00:33:04.050
كل جزء من من بدن الانسان له ملمس خاص. فكذلك اه موضع الخارج ان بدن الانسان له ملمس. فاذا الخارج من بول او غائط تكون لزوجة حادثة لزوجة جديدة فيغسل بالماء الموضع

94
00:33:04.050 --> 00:33:25.650
قبل وبدبر حتى تذهب تلك اللزوجة. وليس الرطوبة الرطوبة باقية لكن اللزوجة الحادثة. نظير ذلك اه الانسان اذا اذا طعاما فاذا اكل شيء فيه دهن يكون فيه لزوجة لزوجة الدهن فيغسل بالصابون حتى تذهب اللزوجة. فكذلك الخارج لكن مع هذا لا يبالغ الانسان

95
00:33:25.650 --> 00:33:46.500
لا يبالغ فيدخل ذباب الوسواس. الوسواس. طيب. وايضا في حديث المغيرة مسألة البعد عند قضاء الحاجة وهذي سنة سنة وسوف يأتينا مزيد كلاما عليها. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

96
00:33:46.500 --> 00:34:06.500
عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا اتقوا من الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه ابو داوود. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نقع ماء وفيهما

97
00:34:06.500 --> 00:34:29.300
عفوا واخرج الطبراني النهي عن قضايا الحاجة تحت الاشجار المثمرة وظفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف هذي الاحاديث الثلاثة او الاربعة باربعة ابن ابي هريرة ومعاذ وابن عباس ابن عمر رضي الله عنهم. كلها في مكان قضاء الحاجة اين

98
00:34:29.300 --> 00:34:54.150
في الجواب يقضيه بعيدا عن الناس. هذا واحد. ثانيا يقضيه في مكان لا يؤذي فيه الناس. كأن يكون ممر طريق في الطريق او يكون مكان جلوسهم او تحت اشجار فيها ثمر بحيث يسقط الثمر عليه وعلى هذا الخارج فينجسه او يلوثه او يقدره على الناس

99
00:34:54.150 --> 00:35:09.700
حتى لو ما سقط عندكن سقط في سقط بجنبه. الناس يتقذرون فكل شيء يؤذي الناس. ويكون عليهم فيه نوع مشقة فان سنبتعد عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين

100
00:35:09.900 --> 00:35:29.750
ثم ذكر الذي تخلى في طريق الناس او في ظلهم. اللا عينين يعني ما يسببان اللعن او يسب اللعن وكذلك المناعن الثلاثة انبارزت الموارد الظل. فان من اسباب ان يلعنه الناس. نعم

101
00:35:29.750 --> 00:35:48.000
سلام عليكم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او في مغتسله رواه ابو داوود. قوله ان يمتشط من امتشاط اصلاح الشعر

102
00:35:48.300 --> 00:36:08.300
وهذا للرجال والنساء. فينقيلوا هل الرجال عندهم شعر؟ نقول ايه. اما اللحية فظاهر. وتحتاج الى وكذلك اتخاذ الشعر فان المسلمين في اول امر كانوا يتخذون الشعر. واختلف العلماء في اتخاذ الشعر هل هو سنة

103
00:36:08.300 --> 00:36:28.300
ام عادة والامام احمد رحمه الله يرى انه سنة فكان يقول سنة لو استطعنا عليه اتخذناها لكن له كلفة ومؤونة. كلفة مؤونة يعني يحتاج الى تسريح والى مشط. والى دهن

104
00:36:28.300 --> 00:36:48.300
بكلفة على كل حال مسألة مترجمة مترجحة وان كان عامة علمائنا في الوقت الحاضر يروا انه انه من باب العوائد فاذا كان في بلد يتخذون الشعر اتخذه ويكون سنة في حقه وان كان في بلده لا يتخذون الشعار لم يتخذه. وان لا ينكر على من اتخذ الشعار اذا

105
00:36:48.300 --> 00:37:08.300
طبق السنة السنن اخرى. واما ان يأتي انسان يحلق لحيته ويطيل ثوبه ثم يطيل شعره. يقول سنة. والله ما شاء الله عليك على كيفك ذي طيب فاذا اتخذ الانسان شعرا فلا ينبغي ان يشتغل بتسريحه وتدهينه

106
00:37:08.300 --> 00:37:27.600
ولذلك قال يمتشط غبا والغب يعني يمتشط يوما ويترك يوما. واما اه وكذلك اللحية ما ينبغي شغال فيها يمشطها الا عند الحاجة. خذ عند الحاجة وان كان هذا امر ليس محرما

107
00:37:27.650 --> 00:37:40.350
ليس محرما. طيب واما الجزء الثاني من الحديث فهو ان يبث مغتسله وقد مر معنا في اوائل كتاب باب المياه. وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد

108
00:37:40.600 --> 00:38:00.600
ويغتسلي فيه ان هذا امر مستقذر ذكرنا هناك انه قذره على الناس فانه يحرم فان لم رفاق الاحوال النهي الكراهة. نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر ورسول

109
00:38:00.600 --> 00:38:20.600
صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. رواه مسلم. السلام سنة وهو من اسماء الله عز وجل وهو اه اذا قلت السلام عليكم فاني تقول الله عليكم او الله يسلمك. وكلاهما صحيح. لكن لا يشرع في بعض

110
00:38:20.600 --> 00:38:37.750
واضح. مثل هذا الموضع اذا كان الانسان يقضي حاجته فلا تسلم عليه. وكذلك اذا سلم على من يقضي الحاجة لم يرد  قال النووي رحمه الله اتفق الفقهاء على كراهة القائه ورده

111
00:38:38.000 --> 00:38:58.000
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث اخر لما سلم عليه رجل وكان يقضي حاجته لم يرد عليه. حتى حاجة ثم اتى جدارا فضرب يديه عليه فتيمم وقال اني كرهت ان اذكر الله على على غير طهارة

112
00:38:58.000 --> 00:39:18.000
طيب ولكن اذا كان الانسان في المغاسل اللي خارج دورات المياه فينشر السلام؟ الجواب نعم هذا ليس مكان قضاء الحاجة. وبعض الناس اختلط عليه الامر. فاذا سلمت عليه في هذا المكان يا اخي ما يصلح السلام هنا. يقول لا اللي ما ينصح في

113
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
في الحمام. اما هذا المكان فليس حماما يعني ليس مكان قضاء الحاجة هذا مغتسل. اعني بذلك انه مكان وضوء نعم احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهم

114
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
وما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث ايضا من الاداب الرفيعة. وهو انه اذا كان الانسان يقضي حاجته فلا ينبغي ان يتكلم. والمراد بالكلام هنا ما يسمي عندنا عوام السوالف

115
00:39:58.000 --> 00:40:17.850
اذا احتاج الكلام فلا بأس بذلك. كان يقول اه طفوا النور اغلقوا الماء. اعطوني ماء. فلان لا يذهب وقف خلني اجيك هذا لحاجة لا بأس. واما المنهي عنه فان يبقى ان يقضي يعني الحاجة ثم يسولفوا

116
00:40:17.950 --> 00:40:37.950
خلاف الادب ولولا المقال في هذا الحديث لقيل ان هذا العمل من كبائر الذنوب لكن هذا الحديث من حيث اوتوهم مختلفون في ابن القطان وابن حجر يقول انه معلو يعني قد اعل بعظ العلماء وفيه اثبات صفة

117
00:40:37.950 --> 00:40:57.950
لله عز وجل فانه يمقت على ذلك والمقت هو اشد البغض. المقطوع اشد البغض وهم من الصفات الفعلية لله عز وجل الثابتة التي نثبتها على حقيقتها بما يليق بالله عز وجل

118
00:40:57.950 --> 00:41:17.950
نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه هو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه ثلاثة اداب. الاول

119
00:41:17.950 --> 00:41:37.950
النهي عن امساك الذكر اه حال البول باليمين. والثاني النهي عن التمسح باليمين. والثالث النهي عن تنافس في الإناء هذا حديث عجيب. جاء بهذه الاداب الثلاثة بجمل قصيرة. فالاول ان الانسان منهي المراد الرجل

120
00:41:37.950 --> 00:42:05.250
ان يمسك ذكره بيمينه ويبول. ومفهومه يجوز ان يمسك بيساره وهل مفهومه ايضا ان الامساك بالذكر في غير حال البول جائز؟ الجواب فيه احتمال لان الحديث قال وهو يبول. لان حال البول ما سوى ذلك؟ لم ينه عنه. ويحتمل ان هذا الحديث يدل على النهي

121
00:42:05.250 --> 00:42:27.000
وجه ذلك انه اذا نهي عنه حال البول مع ان الانسان يمكن يحتاج الى امساك ذكره. فغير حال البول من بابي اولا لا حاجة المسألة مترجحة لكن ما ينبغي للانسان ان يمسك بيمينه مطلقا. ولكن طيب الثاني قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

122
00:42:27.000 --> 00:42:47.000
يعني لا يقطع الخارج من السبيلين ومن احدهما باليمين وبينما يستخدم اليسار. لكن له ان يستعين اليمين في صب الماء او في حظار الحجر لكن مباشرة الخارج انما تكون باليسار وهذا من باب

123
00:42:47.000 --> 00:43:10.150
اليمين الثالث لا يتنفس في الاناء. يعني حال الشرب سواء كان ماء او عصيرا او مرقا فيمسك الإناء ثم يشرب ويتنفس فنحتاج الى التنفس يبعد الاناء من فمه يبعد الكاس من فمه ثم يتنفس. وظاهر الحديث انه سواء كان الاناء خاصا

124
00:43:10.150 --> 00:43:28.850
او عامة فالعالم كان يعني اناء كبير يسر فيه الناس. والخاص كالكأس الواحد لما اذا كان ينام عاما فالامر ظاهر جدا. لانه يقدره على غيره. ولربما خرج منه آآ شيء من انفه

125
00:43:28.850 --> 00:43:53.300
فقدر الماء واما الخاص فايضا يزيد ربما شرق ايضا قد يشرق وهو يشرب ثم لا حاجة آآ يعني يبعد الامام من فمه ثم يشرب اذا تنفس. نعم. احسن الله اليكم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه

126
00:43:53.300 --> 00:44:10.550
وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم هذا الحديث ايضا حديث عجيب مفيد. وعلى قصره فيه اربعة اداب

127
00:44:10.700 --> 00:44:35.100
وقد قيل ان سببه ان يهوديا او مشركا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه على سبيل الاستهزاء والسخرية علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة قال نعم علمنا كل شيء ثم ذكر له هذه الاداب العظيمة في في الحاجة قال لقد نهانا ان نستقبل قبلة بغياط الوضوء

128
00:44:35.100 --> 00:44:52.250
او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم مستقبل القبلة فئتين او حديث تأتي. ومن بنيامين فسبق انه لا يشرع لكن انه مكروه اقل شيء ولكن لو

129
00:44:52.250 --> 00:45:13.150
بها فلا بأس لكن مباشرة الخارج باليسار. واما الاستنجاء فاذا ذكرناه انه اذا استنجب بغير الماء  يعني بالاحجار فانه اه ثلاث احجار على الاقل بشرط ان يرجع الحجر غير غير مبلول. فان استنجب

130
00:45:13.150 --> 00:45:33.150
بثلاث يعني نتمسح بثلاث ثم رجع الحجر مبلولا فانه يزيد رابعا. طيب وقوله ان نستنجي فيه فائدة ان الاستنجاء يطلق على القطع الخارج بالماء وعلى قطعه بالحجارة. فان جمعنا استنجاء

131
00:45:33.150 --> 00:45:53.150
تجمار وفيه كل سنجار بالماء واستجمار بالحجارة وقوله او ان نستنجى برجيع او عظم هذي من الاشياء التي لا يجوز الاستجبار بها. وهو الرجيع وهو الروث او العرض. وذلك ان الرجيع

132
00:45:53.150 --> 00:46:13.150
من حالي اما ان يكون رجيع دابة لا تؤكل. فيكون نجسا كرجع الحمار روث الحمار. والنجس استنجابه لانه نجس او يكون رجيع دابة تؤكل فيكون طاهرا لكنه ايضا منهي عنه

133
00:46:13.150 --> 00:46:33.150
ان رجيع الدواب المأكولة هو طعام دواب الجن. طعام دواب بالجن فلا نقدره عليهم واما العظم فكذلك اما يكون عظم انسان وهذا محرم لان حرمة الميت كحرمته حيا فان كان عظم

134
00:46:33.150 --> 00:46:54.700
حيوان فلا يخلو من حالين. امن يكون مأكولا فانه يقدر على الجن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون اوفر ويكون لحما. وان كان عظم ميتة نجسا فان النجس سيستنجى به

135
00:46:54.700 --> 00:47:14.700
تجسس وايضا فان العظم الغالب انه املس والاملس لا يطهر. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا

136
00:47:14.700 --> 00:47:34.700
اتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها. في فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وان هذه خدمة شرف وفي جواز الاستعانة بالغير على احضار ما يستجمر به. وفيه ما

137
00:47:34.700 --> 00:47:54.700
سبق انه لا يستجمر بالروثة. وانها نجسة هذه الروثة التي اتى بها ابن مسعود كانت نجسة. الرجسة يعني النجس. نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه

138
00:47:54.700 --> 00:48:14.700
هذا فيه ما سبق من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروضة قد ذكرناه. نعم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر متفق عليه. استجمر اي قطع الخارج بالجمار. والجمار في الحجارة الصغيرة او بغيرها كالمناديل او

139
00:48:14.700 --> 00:48:34.700
الاحجار الكبيرة او التراب فهذا كله من الاستجمار فليوتر. وظاهر هذا الحديث الامر وقال به بعض العلماء انه الايثار فلو انه استجمر باربعة احجار وانقطع الخارج نقول يجب ان تزيد رابعة. لكن جاء حديث آآ عند آآ

140
00:48:34.700 --> 00:48:54.700
في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر بها ما استجمر فبها ونعمته. ومن لم يستجب فلا شيعي له كما قال صلى الله عليه وسلم وده حقيقة فيه ضعف وذلك ينبغي للانسان ان يحرص على الوتر. الايثار عند الاستجمار. السلام عليكم. وعن ابي

141
00:48:54.700 --> 00:49:14.700
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية ولا بول ولكن واغرب اخرجه السبعة. وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي

142
00:49:14.700 --> 00:49:34.700
صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه ابو داوود وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر

143
00:49:34.700 --> 00:49:54.700
ليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه. طيب هذه مسألة استقبال قبلة او استدبارها في حال قضاء الحاجة قل هو منهي عنه. وجمهور العلماء على ان ان النهي فيه تفصيل. اولا

144
00:49:54.700 --> 00:50:14.700
بعض العلماء قال يحرم مطلقا سواء كان لسانه في البنيان او خارج البنيان. وهو مذهب ابي ايوب رضي الله عنه. ومن العلماء المعتبرين شيخ الاسلام ابن تيمية ان يقول بذلك واظن ابن القيم ايضا. ومن العلماء ما قال انه جائز. في البنيان

145
00:50:14.700 --> 00:50:34.700
وخارج البنيان بناء حديث ابن عمر حديث جابر رضي الله عنه وصح حديث جابر وقد صححه. وان كان ابن عبد الهادي اعله ولكن البخاري صححه ومن العلماء المفصل وهو الجمهور فقالوا ان كان خارج البناء حرم الاستقبال والاستدبار

146
00:50:34.700 --> 00:50:54.700
وان كان داخل البناء جاز. وازدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستدبر الكعبة يعني مستقبل الشام مستقبل الكعبة وهذا في البنيان. وبحديث جابر وحملوه على ان امامه شيء. حيث جابر ان

147
00:50:54.700 --> 00:51:21.450
شيء حينما استقبل القبلة. فاما في الخارج في الفضاء فيحملون عليه حديث ابي ايوب. وهذا قول الجمهور اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله بعض العلماء قال يجوز الاستدبار في البنيان ويحرث ببقية الاحوال ويحفر مخارج البنيان استقبالا واستدبارا ويحرم الاستقبال

148
00:51:21.450 --> 00:51:41.450
قال في البنيان. واستثنوا الاستدبار لحديث ابن عمر. وهذا مذهب ابي يوسف من الحنفية ابي يوسف واكبر ابي حنيفة مذهب الحنفي واختاره من العلماء المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والخلاصة انهم ما ينبغي

149
00:51:41.450 --> 00:52:01.450
ان يستقبله وان يصبر. عند بناء بيته او وضع المراحيض ان يجعله الى الشمال والجنوب ولكن اذا كان داخل البنيان فالامر اهون ومن خارج البنيان فانه يحرم. والانسان ما ما لين يتكلم

150
00:52:01.450 --> 00:52:25.550
ولا ان يعجزه ان ينحرف من القبلة. خارج ابونا مداخل البنيان فقد يتكلف الانسان. يعني كثير من اليوم ولا سيما في الاماكن العامة يكون الحمام ضيقا يصعب عليه ان اذا بني ولكن مع هذا فاذا وجد الانسان بنيانا مبني الكعبة ينبغي ان ينحرف ما استطاع لكن

151
00:52:25.550 --> 00:53:05.550
لو ما ان استطاعوا شق عليه فلا شيء عليه. والله تعالى اعلم. احسن الله لكم. بس  تفضل ما شاء الله عليكم الرظي بن عيسى يسأل يقول هل يجوز للحائظ ان تقرأ اذكار الصباح والمساء؟ وهل تقرأ الاذكار المشتملة على الايات القرآنية؟ اما الاذكار

152
00:53:05.550 --> 00:53:25.550
فانها تجوز للحائض والجنب اذكار التي ليس فيها قرى. واما ما فيه قرآن فاختلف العلماء فيه. وانا اقلد الشيخ بن باز في هذا فانه يقول يجوز لكن بدون مس يعني قراءة القرآن للحائض تجوز لكن بدون ان تمسح المصحف ان احتاجت مضت

153
00:53:25.550 --> 00:53:45.550
مداسيس قفازات او منديل واما الجنب فلا يجوز ان يقرأ القرآن. والفرق بين الحيض والجنب ان الحائض يطول تطول والجنب يقصر. الحائض ليس باختيار ان تتطهر. والجنب باختيار ان يتطهر. فلا يجوز الجنب حتى يغتسل. نعم

154
00:53:45.550 --> 00:54:05.550
سلام عليكم. رضي بن عيسى يسأل يقول الشك لا يؤثر في ثلاثة احوال. ما هي الثالثة؟ الوهم اذا كان مجرد وهما يعني خاطرة يعني ارض في باله طيب ثم ذهب ما يقول له الله يمكن الله ايش يدريني؟ يمكن هذا

155
00:54:05.550 --> 00:54:25.550
انا من طريق الوسواس. ام يوسف تقول اثابك الله يا شيخ اذا نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الاولى وانا مأمور لكن تذكرتها في ثانية فما حكم الصلاة؟ جزاك الله خيرا؟ في خلاف بين العلماء واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الركعة

156
00:54:25.550 --> 00:54:55.550
تبطل وتستمر يسم الانسان في صلاته ثم اذا سلم الامام اتى بركعة كاملة. ثم سجد للسهو بعد السلام احسن الله اليكم. ابو محمد الغني يقول الا يقال انه انه يدخل بما فيه ذكر الله لكن يضعه في اي مكان في الحمام بعيدا عن الحش. لاننا ذكرنا انه يسمي في الحمام لكبر

157
00:54:55.550 --> 00:55:15.550
لكبره والممنوع عند الحش فقط. يمكن هذا لكن قد ينساه. في اول مثلا عند المغسلة ثم يذهب الى قد ينسى قد ينسى واذا في مخباته في جيبه بعيد عن الحش

158
00:55:15.550 --> 00:55:35.550
ام يوسف تسأل تقول احسن الله اليك يا شيخ من فضلك ان توضح لنا ما معنى اتخاذ الشعر؟ اتخاذ الشعر يعني ان يربي الرجل شعره يطول شعره. يعني الرجل يخلي شعره ما يحلقه. هذا مع تربية الشعر

159
00:55:35.550 --> 00:55:55.550
شجاع بن مران يقول احسن الله اليكم ما نقول آآ ما نقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط كل يوم خاص بالرجال دون لامور كثيرة ومنها قول الراوي احدنا. صحيح هذا وجيه. ولان المرأة اه يعني تتجمل

160
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
احسن الله اليكم. ابو محمد الغني يقول لو سلم مسلم في الخارج والانسان يتوضأ في مغسلة داخل الحمام فهل يقاس جواز الرد عليه على التسمية داخل الحمام؟ نعم. لا بأس. احسن الله اليكم. قمر جميل يسر ويقول وقال ابو داوود هذا

161
00:56:15.550 --> 00:56:45.550
حديث منسوخ ما هو الحديث الذي نسخه؟ اي حديث هو اي من غسل ميتا فليغتب من غسل ميتا فليغتسل ما ادري من لاننا ما الله اعلم يحتاج الى بحث. السلام عليكم. ام يوسف تقول يعني اعيد صلاتي التي نسيت فيها الفاتحة في الركعة. نعم

162
00:56:45.550 --> 00:57:05.550
احسن الله اليكم. عبد الرحمن من الشيخي يقول فضيلة الشيخ كيف اعطي وقت للقرآن للحفظ والتلاوة بان تحفظ وقتك وطفي الجوال. وطفيت الجوال ما تعاين كل شيء فيه. قدرت. واذا تنظم وقتك في وقت النوم تنام

163
00:57:05.550 --> 00:57:25.550
ما تسهر وثقيل بعد الظهر او قبل العصر في انسان رتب نفسه وجد وقته للقرآن والحديث والدروس سيرتب وقته يحفظ وقته. احسن الله اليكم. عبد الله الدوسري يقول هل التسمية في الوضوء واجبة

164
00:57:25.550 --> 00:57:47.300
فيه محاضرة اظن يعني لو دخلت اليوتيوب قلت اهمية الوقت او حفظ الوقت في محاضرات بهذا الاسم يسمعها الانسان نستفيد ما شاء الله عليك. عبد الله الدوسري يقول هل التسمية في الوضوء واجبة؟ عند بعض العلماء مرت معنا احمد رحمه الله قال لا يثبت جهاد الباب

165
00:57:47.300 --> 00:58:17.300
شيء وان كثيرا من المتأخرين صح الحديث ومذهب الحنابلة انه واجبة عند الذكر تسقط بالنسيان واقل احوالها انها سنة ولا ينبغي الانسان ان يتركها. السلام عليكم. لا عبد الوهاب يقول احسن الله اليكم ما الطريقة المثلى للتخلص من اوراق المصحف الممزقة؟ هناك طريقتان اما الدفن في مكان بعيد او

166
00:58:17.300 --> 00:58:37.300
او الاحراق وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم اعني الاحراق. فانهم في عهد عثمان رضي الله عنه لما جمعوا الناس على مصحف اه قريش على قراءة قريش امر رضي الله عنه باحراق المصاحف التي ليست على لغة قريش. من اجل توحيد الناس هذا من اكرام المصحف بعض الناس قد

167
00:58:37.300 --> 00:58:57.300
تعظيمه ولا شك ان هذا يعني امر يؤجر الانسان عليه اذا استعظم حرق المصحف نقول احراقك له لان لا يضيع. يبقى احسنت عليكم. انتهت الاسباب يا شيخ. بارك الله فيكم. شيخ في في حديث آآ ابي داوود قال عن رجل

168
00:58:57.300 --> 00:59:07.300
صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. ما يحتمل الشيخ في معنى يبول في مغتسل ايضا في

169
00:59:07.300 --> 00:59:27.300
هذا الذي يغتسل فيه لو كان يغتسل مثلا في شيء قد يتلوث به يبقى لو كان يغتسل مثلا في مكان فيه تراب او ما شابه احسنت. مكان الاغتسال لا الذي يغتسل فيه. اي نعم. نعم. هذا المعنى اولى مما قلت. هذا المعنى تقول ذكرت او

170
00:59:27.300 --> 00:59:37.050
مما قلت انا هل ممكن تصل مكان الاغتسال؟ احسن الله اليكم يا شيخ