﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.450
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى الله فسيح جنانه. امين. مشايخنا واخواننا نعم

2
00:00:28.200 --> 00:01:03.650
اه قال في رسالته اصول وقواعد في التفسير القاعدة السادسة والعشرون الاصل ان الايات التي فيها قيود لا تثبت احكامها الا بوجود تلك القيود الا في ايات يسيرة. اصبر  هذه الاحكام

3
00:01:05.300 --> 00:01:45.800
الاحكام تأتي مطلقة مقيدة مقيدة بكيفيات مقيدة بزمان  من صفات كما ورد من الاحكام مقيدا يجب العمل به على هذا الوجه ما جاء مطلقا مطلقا وما جاء مقيدا ويتضح بالامثلة التي

4
00:01:46.050 --> 00:02:19.850
يذكرها الشيخ يتضح بها مراده نعم  وهذه قاعدة لطيفة فانه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد او شرط لذلك شرطا  تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى

5
00:02:20.000 --> 00:02:44.100
وهذا في القرآن لا حصر له وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الاصل الذي يقول كثير من المفسرين ايش؟ الذي وانما المقصود وهذا في القرآن لا حصر له. هم. وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الاصل

6
00:02:44.100 --> 00:03:08.150
الذي يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها. الذي الذي يقول كثير من الذي يقول كثير من المفسرين يتكلم اذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. مم غير مراد هذا قيد غير

7
00:03:08.250 --> 00:03:41.200
ولا تقتلوا اولادكم خشية   هذا واضح انه النهي عن قتل الاولاد  خصوصا لكن هذا خرج مخرج يعني الغالب وخرج باعتبار جاء الواقع لا تقتلوا اولادكم من املاق او خشية الا

8
00:03:43.300 --> 00:04:42.750
وبذل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. لا يجوز يكره الناس ولو لم يردني تحصنا   مخرج يعني  مخرج السبب في سبب النزول   ولا تقتلوا النفس التي حرم الله

9
00:04:46.300 --> 00:05:25.200
الا بالحق او مثل يقتلون انبيائه بغير حق اقتلون النبيين بغير الحق  هذا اخبار يعني بالواقع انهم يفعلون ذلك بغير حق  مقصود ان فيه قتل للانبياء بحق نعم نشوف بعض الامثلة من الشيخ نعم. احسن الله اليك

10
00:05:25.650 --> 00:06:10.950
نعم  السلام عليكم يسمونه ها   ومن يدعو مع الله الا ان اخر ايه من نوعي الظاهر انه من نوع هناك  هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر فان كل لفظة في كتاب الله فان اراد الله فان الله اراد بها

11
00:06:10.950 --> 00:06:36.800
ان الله ارادها وفيها فائدة قد قد تظهر للمتكلم. وقد تخفى تظهر  فان كل لفظة في كتاب الله فان اراد الله فان الله ارادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. لا المتكلم

12
00:06:36.800 --> 00:07:15.350
نعم  تظهر للمخاطب  قلم والمراد السامع ايش يقول؟ لعله سبق قلم. اه. والمراد السامع السامع. نعم ويمكن تصحيح عبارة لا العادي يقال المخاطب المخاطبة المخاطب نعم السابع هو المخاطب. ماشي

13
00:07:15.650 --> 00:07:43.300
نعم اه فان كل لفظة في كتاب الله فان الله ارادها وفيها فائدة قد تظهر للمخاطب وقد تخفى. نعم. تمام. وانما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها فاعلم ان الله تعالى ثبوت الحكم بها. لا

14
00:07:47.100 --> 00:08:21.600
يعني بدونها ثبوت الحكم بدونه يعني لا ما في شي تعليق بعد   وانما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها. او بدونها نعم فاعلم ان الله تعالى يذكر الاحكام الشرعية من اصول وفروع. ويذكر اعلى حالة

15
00:08:21.600 --> 00:08:57.500
يبرزها فيه لعباده الحكم مع وجودها مع وجودها  نعم. نعم فاعلم ان الله تعالى يذكر الاحكام الشرعية من اصول وفروع ويذكر اعلى حالة يبرزها فيها لعباده. ليظهر لهم حسنها. ان كانت مأمورا بها

16
00:08:57.500 --> 00:09:22.850
او قبحها ان كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الايات التي بهذا يذكر لك منها عيانا. يظهر لك منها عيانة. ايش نعم يظهر لك من ايش عيانا؟ لا ايش فاهم

17
00:09:23.450 --> 00:09:48.050
يظهر لك هذا منها عيان سيظهر لك هذا من يعني شبه مشاعر نعم يظهر لك هذا منها عيانا. فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها الاخر لا برهان له به

18
00:09:48.100 --> 00:10:15.250
ومن المعلوم ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر. وانه ليس له برهان. وانما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك. مثل  وانما حرم ربي ما ظهر منها وما بطن

19
00:10:16.350 --> 00:10:36.950
الاسم وان تشركوا بالله ما لم ينزل به من جنسه ما لم ينزل به سلطانا هذا المعنى في القرى متعددة. كلها لا برهان له به ما انزل الله به من سلطان

20
00:10:37.000 --> 00:11:04.950
ما انزل الله بالشرك من سلطان هؤلاء قوم اتخذوا من دونه اية لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن اظلموا فمن اظلم ممن افترى على الله نعم وان الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي. نعم

21
00:11:05.050 --> 00:11:36.300
والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية وانه ليس بايديهم الا اغراظ نفسية ومقاصد سيئة ان يتبعون الا الظن وما تاوى العبد

22
00:11:36.700 --> 00:12:06.450
يعني ما عندهم الا الشبهات والشهوات انا وجدنا ابائنا على امة نعم نعم احسن الله اليك. وانه ليس بايديهم الا اغراظ نفسية ومقاصد سيئة. وانهم لو ادنى التفات لعرفوا ما هم عليه لا لا يستجيزه من له ادنى ايمان

23
00:12:06.450 --> 00:12:42.500
ولا معقول مم من له ادنى ايمان ولا معقود؟ ادنى ايمان ايمان حسن   ومنها قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مع ان كونها

24
00:12:42.950 --> 00:13:04.300
في حجره او في غير حجره ليس شرطا لتحريمها. هذا على خلاف من من السلف من يرى ان هذا قيد مقصود وان الطبيبة اذا لم تكن في الحجر فانها لا تحرم

25
00:13:05.800 --> 00:13:37.500
لكن جمهور اهل العلم على ان هذا القيد لا مفهوم له وان ابنة الزوجة  على زوج امها وان لم تكن في حجر نعم. احسن الله اليك. فانها تحرم مطلقا. ولكن ذكر الله ولكن ذكر الله

26
00:13:37.500 --> 00:14:05.300
القيد تشنيعا لهذه الحالة. وانه من القبيح اباحة الربيبة التي هي في حجر الانسان بمنزلة بنته فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الالباب. نعم. ننفر او لينفر عنها

27
00:14:05.650 --> 00:14:25.650
ليمفر عنها ذوي الالباب ذوي عندك ولا ذو ذوي ذوي خلاص لينفر عنه. لينفر عنها ذوي الالباب مع ان التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالانثى اما ان تكون مباحة

28
00:14:25.650 --> 00:15:02.250
مطلقة او محرمة مطلقة سواء كانت عند الانسان ام لا. كحالة النساء المحللات والمحرمات ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. وخشية املاق مع انه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة

29
00:15:02.250 --> 00:15:39.650
انها حالة جامعة للشر كله. كونه قتلا بغير حق وكونه وقتل وخوفا على مزاحمة في الطعام ان تقتل ولدك حاجية في الحديث الصحيح. نعم. ان يطعم معك. نعم وقتل من جبلت النفوس على شدة النفقة وقتل من جلبت

30
00:15:39.650 --> 00:16:09.650
النفوس على شبلت نعم. هم. وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليها وكون ذلك صادرا عن التصخط لقدر الله. واساءة الظن بالله فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم. واساءوا ظنونهم بربهم. حيث ظنوا انهم

31
00:16:09.650 --> 00:16:41.550
ان ابقوهم زادهم زاد فقرهم. واشتدت ضرورتهم يشبههم من يعني لا يرغب في النسل خشية  يعني الظيق ظيق الرزق هؤلاء اشبهوه اهل الجاهلية الحديثة شابهوا  اولئك يقتلون الاولاد بعد وجودهم. وهؤلاء يمتنعون من

32
00:16:41.650 --> 00:17:08.700
التسبب في وجودهم نعم واساؤوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا انهم ان ابقوهم زاد فقرهم. واشتدت ضرورتهم فصار والامر بالعكس وايضا فانه اذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي

33
00:17:08.700 --> 00:17:34.300
اليها خشية الافتقار او حدوثه. ففي غير هذه الحالة من باب اولى واحرى. وايضا ففي هذا بيان للحالة الموجولة الموجودة غالبا عندهم. هذا اللي نسميها خارج مخرج الغالب  للسبب سبب نزولناه

34
00:17:34.700 --> 00:18:04.750
التعرض لذكر الاسباب الموجودة الحادثة يكون اجلى واوضح للمسائل. يصبح فيه النص تنصيص على الحال الواقعي نعم. واما قوله تعالى في الرجعة. وبعولتهن احق بردهن ان في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فمن العلماء من قال انه من هذا النوع

35
00:18:04.750 --> 00:18:30.300
وانه يستحق ردها سواء اراد الاصلاح او لم يرده. فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما امر الله به من قصد الاصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة. وان كان يملك ردها كقوله تعالى فامسكوهن بمعروف

36
00:18:30.300 --> 00:18:51.400
او سرحوهن بمعروف ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل العام وان الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها الا اذا قصد الاصلاح. ايه. نعم وهذا هو الصحيح لانه

37
00:18:51.800 --> 00:19:22.400
لكن ما ما لا يدرينا عنه لكن اذا ظهر باقراره قال خله لا تحل له لا تحل لا يحل له رجعته خلها يعني نؤذيها كما كان اهل يفعلون يطلق احدهم المرأة فاذا اوشكت على انقضاء العدة راجعها

38
00:19:24.500 --> 00:20:12.950
نعم فاما اذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب. نعم. ومنها قول  نعم يا محمد نعم نعم  ايش  القيود هذي غير مرعبة لا لا لا هو

39
00:20:13.000 --> 00:20:38.450
شي العبارة بالزبط قال انهم يقولون يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد هذا قيد غير مراد. في هذه العبارة نظر. ايه بس لا يعني وكأنه يقول ان هذا القيد ما له فائدة

40
00:20:39.100 --> 00:20:59.100
كان اللقاء غير مراد يعني انه مو مؤثر في هذا مقصودهم قد ايه ما لكن شف شف تعليق الشيخ يقول ان ان هذا في القرآن كلام الا وهو مراد لله مراد وفيه فائدة

41
00:20:59.100 --> 00:21:33.400
سؤال تعقيب هذا المقصود معروف معروف الشيخ يعني يتعلق بالاطلاق كونهم يقولون ان هذا القيد وهذا الوصف غير مراد يعني ليس مرادا لله شفت تعقيب شو يقول يقول لا ما فيها شيء في كلام الله الا وهو مراد لله ولا وفيه فائدة

42
00:21:33.500 --> 00:21:50.012
هذا الكيد فيه فائدة ونبه عليها في في الامثلة اما المقصود من قال ان هذا القيد غير مؤدب. معروف بدعي انه انه ما له مفهوم يعني