﻿1
00:00:05.800 --> 00:00:28.650
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يستعملنا واياكم في طاعته بان يجعلنا واياكم من الموفقين الذين يسخر الله عز وجل لهم الاسباب المؤدية

2
00:00:28.800 --> 00:00:57.900
بهم الى رضاه فما اسأله جل وعلا ان ان ينيلنا مفاتيح العلم وان يعرفنا بمآخذ الاحكام وان يفقهنا في عللها وفي اسبابها واثارها وبعد فهذا اليوم هو يوم الاحد الرابع عشر

3
00:00:57.950 --> 00:01:19.650
من اه شهر صفر من عام الف واربع مئة وواحد واربعين بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تبتدأ فيه باذن الله عز وجل مدارسة كتاب الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل

4
00:01:20.900 --> 00:01:46.400
للعلامة الفقيه ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ست مئة وعشرين غفر الله له واسكنه فسيح جناته ولعلنا في هذا اليوم نبتدأ بمدارسة خطبة الكتاب

5
00:01:46.900 --> 00:02:04.300
تفضل يا شيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ العالم العلامة الاوحد الصدر الكامل شيخ الاسلام قدوة الانام

6
00:02:04.600 --> 00:02:23.500
موفق الدين ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالمي خفيات الاسرار غافر الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار

7
00:02:23.650 --> 00:02:43.800
واحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار انعم علينا بالنعم الغزار ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في نزار صلى الله عليه وعلى اله الاطهار وصحابته المصطفين الاخيار

8
00:02:43.900 --> 00:03:01.550
صلاة تجوز حد الاكثار دائمة بدوام الليل والنهار هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب امام الائمة. ورباني الامة ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه

9
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
توسطت فيه بين الاطالة والاختصار واضمأت الى ادلة مسائله مع الاقتصار وعزيت احاديثه الى كتب ائمة الامصار يكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. مقنعا لقارئه بما حواه. وافيا بالغرظ من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل

10
00:03:21.700 --> 00:03:42.000
وبالله استعين وعليه اعتمد واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل ويجعل سعينا قربا اليه ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل

11
00:03:43.150 --> 00:04:10.050
دملت هذه المقدمة على عدد من مقاصد المقدمات واولها في الثناء على الله عز وجل والتعريف بشيء من صفاته سبحانه وتعالى يكون ذلك من اسباب رظا الله فان الله يحب المدحة

12
00:04:10.300 --> 00:04:33.000
وكذلك ليكون من اسباب تعلق القلوب برب العزة والجلال فمن عرف صفات الله تعلق قلبه به وما يوصف الله عز وجل به ينبغي ان يؤخذ من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه

13
00:04:33.000 --> 00:04:56.650
وسلم اثباتا ونفيا. واما ما سكت الله عنه سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب السكوت عنه ولا يجوز للانسان ان يتجاوز ما ورد في هذين الاصلين العظيمين ولذا

14
00:04:56.750 --> 00:05:30.850
لما قال وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار الى ان نتعرف الدليل على هذه اللفظة بحيث يستسيغ الانسان ان يقول مثل ذلك وهكذا اشتملت المقدمة على التذكير بنعمة الله عز وجل على العباد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي

15
00:05:30.850 --> 00:06:02.050
جعله الله منار هداية ومشعل توفيق يضيء الطريق بكين المريدين رضا الله جل وعلا والاجر الاخروي ثم اشتمل هذا الكتاب على الاستعانة بالله عز وجل والاستخارة منه سبحانه وتعالى و

16
00:06:02.100 --> 00:06:25.200
كذلك اشتمل هذا الكتاب على بيان المذهب الذي يسير عليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومن المعلوم ان الكتب الفقهية يؤلفها اصحابها واربابها على المذاهب لا على اختياراتهم

17
00:06:25.300 --> 00:06:53.250
لان المذاهب قد ظبطت وعرف اه عرف الاصل الذي تسير عليه هذه المذاهب بالتالي يكون البناء الفقهي في هذه المؤلفات قد بني بعظه على بعظه الاخر ولا يكون هناك تشتت في الاحكام

18
00:06:53.700 --> 00:07:23.800
ومن المعلوم ان الاجتهاد على خمس مراحل اولها الاجتهاد المطلق الذي لا يكون الانسان متقيدا فيه بمذهب امام لا في الاصول ولا في الفروع  المرتبة الثانية مرتبة اصحاب الوجوه الذين يتقيدون بمذاهب ائمتهم الاصولية لكن

19
00:07:23.800 --> 00:07:51.400
انهم في الفروع اه قد يتجاوزون عما ورد عن امامهم باختيار اقوال مخالفة لاقوال ائمتهم وهاتان المرحلتان من الاجتهاد قد يمثلها كتاب اه المغني للمؤلف واما النوع الثالث من انواع الاجتهاد فهو

20
00:07:52.100 --> 00:08:23.900
مرحلة الترجيح بين الروايات الواردة عن الامام بحيث يلتزم اصحاب هذه المرتبة بقواعد المذهب واصوله. وهكذا يلتزمون بالروايات الواردة عن الامام فلا ايخرجون عن هذه الروايات فليكونوا ترجيحهم محصورا فيما ورد عن الامام من الروايات

21
00:08:24.100 --> 00:08:58.950
وهذه المرحلة قد الف عليها المؤلف هذا الكتاب كتاب  كافي واما المرحلة التي تليها فهي مرحلة التخريج والمراد بها ان يكون عند الانسان قواعد اه ايه المذهب ويكون لديه معرفة بالفروع الواردة عن الامام. وبالتالي يلتزم بالمشهور مما ورد عن الامام. ويقوم

22
00:08:58.950 --> 00:09:29.700
تخريج الفروع الجديدة على القواعد الواردة عن اه الامام والمرحلة الاخيرة مرحلة اصحاب الحفظ الذين يحفظون ما ورد عن الائمة من يحفظون ما ورد في المذهب من مسائل ويعرفون مواطن بحثها في الكتب الفقهية

23
00:09:30.550 --> 00:09:56.650
كذلك اشار المؤلف الى المنهج الذي سيسير عليه في هذا الكتاب ذكر انه سيكون كتابا متوسطا ليس مشتملا على الاطالة ولا على الاختصار كما اشار الى انه سيذكر الادلة في المسائل التي وقع فيها الاختلاف

24
00:09:56.700 --> 00:10:21.300
وهكذا التزم بعزو الاحاديث الواردة في هذا الكتاب الى الكتب المشهورة وكان مقصود المؤلف انه يتمكن الانسان في موظوع اه الكتاب من الاقتصار على كتاب الكافي حيث لا يحتاج معه

25
00:10:21.350 --> 00:10:47.650
في تحقيق ذلك الهدف الى كتاب اخر وتطلع الى ان يكون قد جمع بينما اه بين اركان المسألة الفقهية سواء في تصوير المسألة او في بيان منشأها او في تحرير

26
00:10:47.650 --> 00:11:18.650
هل للنزاع فيها او بذكر الاقوال والادلة او ببيان الاثار المترتبة على تلك المسألة وفي اخر هذه الخطبة اشار الى شيئين اولهما استعانة العبد بالله عز وجل وكونه اليه فان من كان مستعينا بالله اعانه جل وعلا ومن توكل على الله

27
00:11:18.650 --> 00:11:47.250
اه وفي اخرها الدعوات بان يوفق للصواب في القول والعمل. وان يكون مستعينا اه اه وان يكون سعيه مقربا اليه سبحانه وتعالى بهذا اشارة الى امر الاخلاص انه ينبغي بالانسان في كتاباته وفي

28
00:11:47.300 --> 00:12:11.250
مؤلفاته وفي حديثه في مسائل الفقه ان يكون مقصوده ان يرضي الله جل وعلا وان يحصل على الاجر الاخروي ما عندنا شي اما بعد  هو صف او فلا ليست العزيمة يعني

29
00:12:11.500 --> 00:12:30.300
كثير من اهل العلم يستحبها هي ليست الازمة  قال رحمه الله كتاب الطهارة باب حكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد

30
00:12:30.500 --> 00:12:53.900
لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل ماء نبع من الارض من العيون والبحار والابار. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

31
00:12:53.900 --> 00:13:09.700
فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

32
00:13:09.800 --> 00:13:30.100
وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي وابو داوود واحمد والترمذي ابتدع المؤلف هنا بذكر يتعلق الوسيلة التي تحصل بها الطهارة وهي الماء

33
00:13:30.650 --> 00:13:54.350
و ذكر لقوله باب حكم الماء اي ما هي الاثار المترتبة على كون الماء طهورا قوله الماء الطاهر المشهور عند علماء المذهب انهم يفرقون بين الطاهر في نفسه والمطهر لغيره

34
00:13:54.650 --> 00:14:23.150
ومنهج المالكية عدم التفريغ بينهما والبحث مشهور عند اه الفقهاء ثم ذكر ان التطهر قد يكون من الحدث ووصف يكون وصف معنوي يكون للبدن ويشمل الحدث الاكبر الاصغر كما انه تحصل به الطهارة من النجاسة

35
00:14:23.350 --> 00:14:55.250
في هذا اشارة الى ان الطهارة لا تحدث الا بذلك ذكر ان هذا الماء الطهور الذي تحصل به الطهارة من النجاسة وارتفاع الحدث يحصل بالمياه النازلة من في السماء وذكر ادلة ذلك في قوله وينزل عليكم من السماء ماء

36
00:14:55.300 --> 00:15:20.400
ليطهركم به  وجه الاستدلال انه جعل الماء النازل طريقا من طرق الطهارة في قوله ليطهركم به فدل هذا على ان مياه الامطار يحصل بها طهارة وهكذا في حديث اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد

37
00:15:20.550 --> 00:15:43.950
قوله طهرني هذا دليل على ان الطهارة تحصل بذلك اما الطهارة بالماء فلا اشكال فيها ولكن يبقى الاشكال في الطهارة بالثلج والبرد واكثر اهل العلم يقولون المراد بذلك ان الماء المائع من الثلج يمكن

38
00:15:44.650 --> 00:16:10.900
ان يتطهر به وهكذا ذكر ان من انواع المياه اه المطهرة مياه الارض التي تنبع اه منها سواء كانت عيونا او بحارا او  لحديث اه في حديث ابي هريرة في ماء البحر حيث قال صلى الله عليه وسلم هو الصفور

39
00:16:11.000 --> 00:16:33.250
ماؤه وهكذا في كونه صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مياه آآ الابار فهذه تدلالات واضحة في هذا الباب قال رحمه الله فصل فان سخن بالشمس او بطاهر لم تكره الطهارة به

40
00:16:33.300 --> 00:16:56.400
لانها صفة خلق عليها الماء فاشبه ما لو برده وان سخن بنجاسة يحتمل وصولها اليه ولم يتحقق فهو طاهر بان الاصل طهارته فلا تزول بالشك ويكره استعماله لاحتمال النجاسة وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة

41
00:16:56.500 --> 00:17:16.800
وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان احدهما يكره لانه يحتمل النجاسة وكره كالتي قبلها. والثاني لا يكره لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن وان خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به

42
00:17:16.900 --> 00:17:38.050
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها اثر العجين. رواه النسائي وابن ماجه والاثرم. لان الماء باق على اطلاقه فان كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا

43
00:17:38.900 --> 00:17:53.700
وان كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لان المائع استهلك في الماء كالتي قبلها وفيه وجه اخر لا تجوز الطهارة به لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضائه

44
00:17:54.750 --> 00:18:12.000
وان غير وان غير الطاهر صفة الماء لم نعم وان غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من اوجه اربعة احدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء

45
00:18:12.200 --> 00:18:30.400
كان يمنع الطهارة به لانه يوافق الماء في صفته اشبه بالثلج والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لانه تغير عن مجاورة فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه

46
00:18:31.150 --> 00:18:50.900
الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل بوسائل ما ينبت في الماء. وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الرياح وما تلقيه الريح وما تلقيه الريح والسيول في الماء

47
00:18:51.150 --> 00:19:11.300
من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه الرابع ما سوى هذه الانواع كالزعفران والاشناني والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا

48
00:19:11.550 --> 00:19:31.600
فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهورية لا خلاف لانه زال اسم الماء فاشبه الخل وان غير احدى صفاته وان غير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه

49
00:19:31.800 --> 00:19:49.650
ولم يطبخ فيه فاكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع

50
00:19:50.050 --> 00:20:07.250
وعنه لا تجوز الطهارة به لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء سليم لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقلاء المغلي وهذا اختيار الفرق واكثر وهذا اختيار الخرق واكثر الاصحاب

51
00:20:07.650 --> 00:20:35.550
اذا هذه المسألة او هذا الباب يتحدث عن المخالطات   مياه للماء او تغير الماء ويمكن ارجاع هذا الباب الى عدد من الاصول اولها هل هذا المائع ما يمكن ان يتوضأ

52
00:20:35.600 --> 00:21:11.750
او يرفع به الحدث او ليس بماء المسألة الثانية هل خالطه نجاسة او لا مسألة الثالثة هل فغيرت ايام من اه صفاته او لا  هذه اصول هذا الباب قال رحمه الله فصل فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر

53
00:21:11.900 --> 00:21:34.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا. كالذي تبرد به وهل تزول وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان اشهرهما زوالها لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه المتغير بالزعفران

54
00:21:35.350 --> 00:21:53.600
والثانية لا تزول لانه استعمال لم يغير الماء. اشبه التبرد به وان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا

55
00:21:54.450 --> 00:22:17.700
وعنه انه غير مطهر لانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث في هذا الباب تكلم المؤلف ان اوجه الاستعمال للمياه ومدى تأثيرها فاول ذلك مسألة الماء المستعمل

56
00:22:17.850 --> 00:22:47.950
الحدث وهو الذي وضع على اعضاء الوضوء  ثاني ما يمكن ان يكون قد استعمل لكنه اه كان في سور الاناء وباقي اه الاناء والثالث ملاحظة المعنى في بقاء اسم المياه على

57
00:22:48.000 --> 00:23:13.200
هذا الماء وهكذا في بقائه على اطلاقه بحيث لا يكون ماء مقيدا وانما يبقى على اطلاقه. هذه المعاني هي الملاحظة بهذا الباب ودليل المذهب يا شيخ في ترك الامور المستعملة في الطاعات

58
00:23:19.750 --> 00:23:42.900
دليل ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد والوضوء منه قالوا انما منع من الوضوء لانه قد استعمل برفع الحدث  رحمه الله فصل وان استعمل

59
00:23:43.600 --> 00:24:08.550
وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس لانه متغير بنجاسة او ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. ان كان المحل ارضا. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

60
00:24:08.550 --> 00:24:31.300
امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء. متفق عليه فلو كان المنفصل نجسا لكان تكفيرا للنجاسة وان كان غير الارض فيه وجهان اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض ولان البلل الباقي في المحل طاهر. والمنفصل بعض المتصل. فكان حكمه حكمه

61
00:24:31.900 --> 00:24:49.600
والثاني هو نجس لان لانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه. فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما

62
00:24:49.950 --> 00:25:14.650
اذا هذه المسألة في المستعمل في النجاسات وله ثلاثة ضوابط الضابط الاول التغير فانه اذا تغير بالنجاسة حينئذ يصبح نجسا ومن ثم لا يجوز ان يستعمل في رفع الحدث بعد ذلك

63
00:25:15.100 --> 00:25:48.250
واما المسألة الثانية  ملاقاة النجاسة ومدى تأثيرها ولو لم يحصل اه تغير  المسألة الثالثة بملاقاة النجاسة  ما استعمل في تطهير الارض او تطهير الثياب قال رحمه الله فصل واذا انغمس المحدث في ماء يسير

64
00:25:48.450 --> 00:26:04.000
ينوي به رفع الحدث طار مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. رواه مسلم

65
00:26:04.000 --> 00:26:32.100
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولانه باول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره ذكر المؤلف في هذا مسألة مسألة متعلقة بالماء المستعمل وهي تماثل ما  وذكرنا وجوده خلاف في ذلك نعم

66
00:26:33.700 --> 00:26:59.900
قال رحمه الله فصل وما سوى الماء من المائعات كالخل والمريء والنبيذ وماء الورد عندنا والمرق بكم كالخل والمرق والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيلون نجسا. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء

67
00:26:59.900 --> 00:27:15.300
فاوجب التيمم على من لم يجدم على من لم يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه

68
00:27:15.300 --> 00:27:44.700
فدل على انه لا يجوز بغيره والله اعلم هذه المسألة في المائعات غير المياه هل هي داخلة في مسمى الماء او هي غير داخلة في مسماه وهذا هو الاظهر وبالتالي يقع الاختلاف في استعماله في رفع الحدث

69
00:27:45.200 --> 00:28:17.650
اعلن النقل على هذا بارك الله فيكم ووفقكم والله وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   اشكالية في التطبيق   الا ما ورد ده تحقيق

70
00:28:18.900 --> 00:28:38.550
مجالس الفساد اولا  حياكم الله ايها المشايخ وبارك الله فيكم