﻿1
00:00:05.350 --> 00:00:26.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد

2
00:00:26.950 --> 00:00:44.700
قال المصنف رحمه الله باب الحيض وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما احدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة متفق عليه

3
00:00:45.050 --> 00:01:07.000
والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى رواه البخاري

4
00:01:07.250 --> 00:01:26.450
والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي

5
00:01:26.650 --> 00:01:49.150
والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن الا لو انت طاهر رواه الاكرم والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. التاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله

6
00:01:49.150 --> 00:02:03.300
به تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء غير النكاح رواه مسلم

7
00:02:04.150 --> 00:02:27.450
وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض متفق علي. ولانه وطؤ حرم للاذى ولانه وطؤ حرم للاذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر  نعم ولانه وطن حرم للاذى فاختص

8
00:02:27.750 --> 00:02:50.950
بمحله كالوطء في الدبر ويريد ان يستدل على هذا القول بمخالفة قول الجمهور الذين يقولون لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة والعاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول

9
00:02:51.800 --> 00:03:07.750
والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه الثاني عشر وجوب الاعتداد به بما نذكره

10
00:03:08.000 --> 00:03:29.450
في العدد الثالث الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه فاذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت اربعة احكام سقوط فرض الصلاة لان سقوطه بالحيض قد زال ومنع صحة الطهارة لذلك وتحريم الصيام لان وجوب الغسل

11
00:03:29.550 --> 00:03:48.650
لا يمنع فعله كالجنابة وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى وسائر المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر وحدثها باق وتحريم الوطء باق لان الله تعالى قال ولا تقربوا

12
00:03:48.650 --> 00:04:07.900
وهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن. فان لم تجد الماء تيممته وحل وطؤها. لانه قائم ثم قام الغسل فحل بهما يحل بالغسل وان تيممت للصلاة حل وطؤها لان ما اباح الصلاة

13
00:04:07.950 --> 00:04:28.950
اباح ما دونها وان وطأ الحاء وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة دينار او نصف دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال ابو داوود كذا الرواية الصحيحة

14
00:04:28.950 --> 00:04:44.900
وعن احمد لا كفارة فيه لانه وطن حرم للاذى فلم تجد فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر. والحديث توقف عنه احمد للشك في عدالة راويه منشأ الخلاف بين هذه الروايات هو

15
00:04:45.100 --> 00:05:06.500
النظر في هذا الحديث هل هو ثابت او لم يثبت والحديث في واكثر اهل الحديث يرون فثبوته وان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه

16
00:05:08.350 --> 00:05:29.350
فصل واقل سن تحيض تحيض له المرأة تسع سنين فان رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به احكامه. لانه لم يثبت في الوجود لامرأة لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك

17
00:05:29.450 --> 00:05:44.900
وقد روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره فعلم انه رده الى العادة

18
00:05:44.950 --> 00:06:04.350
كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد هو قد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر. قال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما

19
00:06:04.350 --> 00:06:27.250
لاحظوا خمسة عشر يوما. منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في وجود ذلك والخلاف في هل الليل تابع بالنهار او يمكن استقرار كل منهما بحكم في هذا الباب ولو الان الشيخ يعني كان بسبب مثلا مرض من امراض او شي

20
00:06:27.300 --> 00:06:56.000
ينزل معها الدم المعتاد اكثر من سبعطعشر يوم اول شيء المرض لا يخرج دم الحيض دما بفاتي الدم المعتاد  كونوا له خصائص منها اللون والرائحة  واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا وعنه سبعة عشر يوما

21
00:06:56.050 --> 00:07:26.550
ارجع ذلك وهل وجد مثل هذا او لا ايضا في احدى الروايات لما قال تدع الصلاة الشطر دهرها هل تصح هذه الرواية يؤخذ منه ان اكثره خمسا اجلس خمسة ويوما وبعده تصلي

22
00:07:29.750 --> 00:07:44.150
واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها فقال ان جاءت ببطالة من اهلها

23
00:07:44.200 --> 00:08:11.100
يشهدان ان يشهدون  ان يشهدان انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد وهذا اتفاق منهما على امكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض واقل الطهر

24
00:08:11.900 --> 00:08:43.750
وعنه اقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي وليس لاكثره حد. اخرجه  في هذا انه رواه النجاد رواه البخاري كبير المذهب له كتاب

25
00:08:45.100 --> 00:09:11.000
وليس لاكثره حد وغالب الحيض ست او سبع. لقول النبي تم التاريخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء

26
00:09:11.100 --> 00:09:35.950
وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن وغالب الطهر اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون لهذا الحديث واذا بلغت المرأة ستين عاما يئست من المحيض لانه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فان رأت دما فهو دم فاسد وان رأته بعد الخمسين فيه روايتان احداهما هو دم

27
00:09:35.950 --> 00:09:52.250
هو دم فاسد ايضا ان عائشة قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض والثانية ان تكرر بها الدم فهو حيض وهذا اصح لانه قد وجد ذلك ما شاء الخلاف هنا

28
00:09:52.500 --> 00:10:11.400
هل المعول عليه وجود هذا في الواقع او انه لا بد من النظر في دليل ذلك المقصود واقع الصحابة ولا كان واقع بس واقع النساء في اي زمان وجد حيظ معتاد

29
00:10:12.200 --> 00:10:38.750
هل هو امر متكرر ويمكن ان يكون من منشأ وخلافه هل المعول فيه امر غالب النساء او ان لكل امرأة حكم  وعنه انني ساء العجمي ييأسن في خمسين ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة

30
00:10:40.050 --> 00:11:01.050
وقال الخراقي اذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا. وان رأته بعد الستين فقد زال الاشكال قال فتصوم وتصلي ولا تقضي والحامل لا تحيض فان رأى دما فهو دم فساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس

31
00:11:01.150 --> 00:11:26.850
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم برائتها من الحمل بحيرة فدل على انها لا تجتمع معه فصل والراجح فيه يا شيخ بالحامل    الدم الذي يخرج منه هذا مفسر

32
00:11:29.300 --> 00:11:52.000
والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم لان دم الحيض جبلة وعادة ودم الفساد عارض لمرض ونحوه. والاصل عدمه فان انقطع لدون يوم وليلة فهو دم فساد. وان بالغ ذلك جلست يوما وليلة فان انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك

33
00:11:52.000 --> 00:12:11.800
وهاء وكان ذلك حيضها وان زادت عليه ففيه اربع روايات اشهرهن انها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه. فلا فلا تسقطها بالشك

34
00:12:13.050 --> 00:12:32.100
فان انقطع دمها ولم يعبر اكثر ولم يعبر اكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر اخر وعنه تفعله في شهرين اخرين فان كان في الاشهر كلها مدة فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة

35
00:12:32.600 --> 00:12:58.900
فان كان في الاشهر كلها مدة واحدة علمت ان ذلك علمت ان ذلك حيضها فانتقلت اليه وعملت عليه واعادت ما صامت الفرض فيه لاننا تبينا انها صامته في حيضها والثانية تجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض لانه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة

36
00:12:59.750 --> 00:13:15.150
والثالثة تجلس ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها. لان الغالب انها تشبههن في جميع ذلك. فاذا انقطع الدم لاكثر الحيض

37
00:13:15.150 --> 00:13:35.050
ما دون متكرر صار عادة فانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرظ فيه وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فنظر في دمها منشأ الخلاف هل المعول عليه في هذا الباب

38
00:13:35.250 --> 00:13:59.350
الاحتياط للعبادة كما نظر نظر في الرواية الاولى او ان المعول عليه هو وجود الدم جاري فانها تجلس جميعا مدة الدم او ان المعول عليه غالب ال النساء فهذا هو مرد الخلاف في هذه الرواية

39
00:14:01.400 --> 00:14:18.450
فان كان فان كان وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها فنظر في دمها فان كان متميزا بعضه اسود ثقيل منتن وبعضه رقيق احمر وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله

40
00:14:18.450 --> 00:14:44.500
فهذه مدة حيضها زمن الدم الاسود فتجلسه فاذا خلفته فاذا خلفته اغتسلته صلت لما روي ان فاطمة بنت حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك انما ذاك عرق ليس بالحيض. فاذا اقبلت الحيضة فدع

41
00:14:44.500 --> 00:15:06.350
صلاته واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه يعني باقباله تواده ونتى نوحه سواده ونتنه وبادباره رقته وحمرته وفي لفظ قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاحمر فتوضئي انما هو عرق

42
00:15:08.900 --> 00:15:31.550
يعرف المراد به ان له رائحة  ويا باللفظين رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة انها والله لن ترى الدم بعد ايام محيضها الا كغسالة ماء اللحم

43
00:15:31.550 --> 00:15:52.200
ولانه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي وان لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة ايام او سبعة. لما روي ان حملة بنت جحش قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة

44
00:15:52.400 --> 00:16:12.400
اني استحاض حيضة شديدة المنكرة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها

45
00:16:12.400 --> 00:16:36.700
قومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم هذا البحث كله في المبتدأة وهي تنظر الى العلامات علامات التمييز اولا ثم تعمل باعادة غالب النساء

46
00:16:36.950 --> 00:16:56.050
ولم يذكر لها عادة سابقة لانها مبتدأة ليس لها  وذكر ابو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الاربع وحكي عن ابن عقيل في المبتدأة المميزة انها تجلس بالتمييز في اول مرة لما ذكرنا من الاخبار ولان التمييز يجري مجرى العادة

47
00:16:56.050 --> 00:17:12.500
والمعتادة تجلس عدة ايام عادتها كذلك المميزة فصل وان استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرة او صفرة او غيرهما لما روى مالك عن علقامة عن

48
00:17:12.500 --> 00:17:31.850
ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة الى عائشة فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء قال مالك احمد هو ماء ابيض يتبع الحيضة ولانه دم في زمن العادة اشبه الاسود

49
00:17:32.800 --> 00:17:46.450
فان تغيرت العادة لم تخل من ثلاثة اقسام احدها ان ترى الطهر قبل تمامها فانها تغتسل وتصلي لان ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل ولان

50
00:17:46.450 --> 00:18:13.300
طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات وان عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان احداهما تتحيض فيه وهي الاولى وللاولاد لانه دم صادف العادة فكان حيضا كالاول والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لانه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار

51
00:18:13.400 --> 00:18:27.550
كالخارج عن العادة وان عاودها بعد العادة وعبر اكثر الحيض فهو استحاضة وان لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض والا فلا لانه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار

52
00:18:27.750 --> 00:18:47.350
نشأ الخلاف هنا قال عول عليه وجود الدم الذي هو بصفة دم الحيض او المعول عليه العادة والتكرار لانه عادة وبالتالي لا يثبت لا به يوجد تكرار لعل القول الاول اظهر

53
00:18:48.050 --> 00:19:09.650
وجعلها او اعتبار وجود الدم لان الشارع علق الاحكام احكام الحيض بوجود الدم لا بتكراره القسم الثاني ان ترى الدم في غير عادتها قبلها او بعدها مع بقاء عادتها او طهرها فيه

54
00:19:09.750 --> 00:19:24.900
او طهرها فيها او في بعضها فالمذهب انها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر وفي قدره روايتان احداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك

55
00:19:24.950 --> 00:19:47.000
واقل ذلك ثلاثا والثانية مرتان لان العادة مأخوذة من المعاودة. وذلك يحصل بمرتين فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين او وثلاثاء فاذا تكرر انتقلت اليه وصار عادة واعادت ما صامته من الفرض فيه لان تبينا انها صامته في حيضها

56
00:19:47.650 --> 00:20:13.000
قال الشيخ رحمه الله ويقوى عندي انها تجلس متى رأت دما يمكن ان يكون حيظا. وافق العادة او خالفها. لان عائشة رضي الله عنها اخراء ان العبرة بالدم لا لان عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ولم تقيده بالعادة. وظاهر الاخبار تدل على ان النساء كن

57
00:20:13.150 --> 00:20:29.350
يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفسار عنها الا في التي قالت اني استحاض فلا

58
00:20:29.350 --> 00:20:46.550
وشبهها وشبهها من المستحاضات اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حيض ثم تطهر فلا. والظاهر انهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأتي من الشرع تغييره

59
00:20:46.600 --> 00:21:06.600
ولذلك اجلسنا المبتدأة من غير تقدم عادة ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف. والعرف ان الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص. وفي اعتبار العادة على هذا الوجه اخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية. مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على

60
00:21:06.600 --> 00:21:26.150
وهذا لا سبيل اليه فصل القسم الثالث ان ينضم الى العادة ما يزيدان بمجموعهما على اكثر الحيض فلا تخلو من حالين. احدهما ان تكون ذاكرة لعادتها. فان كانت غير مميزة

61
00:21:26.650 --> 00:21:40.700
جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش دعي الصلاة قدر الايام التي كنت انت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه

62
00:21:40.850 --> 00:22:02.450
وان كانت مميزة ففيها روايتان احداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث والاخرى تعمل بالتمييز وهو اختيار الخراق لما تقدم من ادلته الحال الثاني ان تكون ناسية لعادتها فان كانت مميزة عملت بتمييزها لانه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأ

63
00:22:02.450 --> 00:22:27.600
وان لم تكن مميزة فهي على ثلاثة اضرب احداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها فهذه تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة. على حديث حملة بنت جحش ولانه غالب عادات النساء فالظاهر انه حيضها. وعنه انها ترد الى عادة نسائها كما تقدم

64
00:22:27.700 --> 00:22:54.900
وقيل فيها الروايات الاربع فيها المعول عليه عادت جميع النساء ولا عادت نساء قومها ويجعل حيضها من اول كل شهر في احد الوجهين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما

65
00:22:55.150 --> 00:23:22.850
فجعل حيضها من اوله والصلاة في بقيته والاخر تجلسه بالاجتهاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع فكذلك في الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع. فكذلك في الوقت. فالاول يقولون تجلس اول الشهر

66
00:23:24.400 --> 00:23:44.250
لعدم تقدم عادة لها هؤلاء يقولون تجتهد هل المعول عليه من بداية الامكان ولا من غلبة الظن وان علمت ان حيضها في وقت من الشهر كالنصف الاول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك

67
00:23:44.300 --> 00:24:09.500
الا ان اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره الضرب الثاني ان تعلم عددها وتنسى وقتها اعرف انه يجيه الحيض يوم خمسة وعشرين كم يوم ما تدري نحو ان تعلم ان حيضها خمس ولا تعلم لها وقتا فهذه تجلس قدر ايامها من اول كل شهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلسه

68
00:24:09.500 --> 00:24:22.400
حر وان علمته في وقت من الشهر مثل ان علمت ان حيضها في العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط جلست قدر ايامها من ذلك الوقت دون غيره الضرب الثالث

69
00:24:22.600 --> 00:24:42.200
ذكرت وقتها ونسيت عددها. مثل ان تعلم ان اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره وحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة واليوم العاشر حيض بيقين فان علمته اول حيضها جلست بقية ايامها بعده

70
00:24:42.450 --> 00:24:59.400
جلست بقية ايامها بعده وان علمته اخر حيضها جلست الباقي قبله وان لم تعلم اوله ولا اخره جلست مما يلي اول الشهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري لعل

71
00:24:59.650 --> 00:25:43.250
يارا التحري اولى بان اول الشهر ليس له مزية ولا عاصية تصفو بها عن غيره من ايام الشهر المبتدأ  عندنا هالحين هذه ناسية اولا المبتدأة وهذه ناسية مسيرة عادتها فصل ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت اليها لانها تركتها للعجز عنها فاذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض

72
00:25:43.400 --> 00:26:08.050
فان كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت من الفرظ في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها لاننا تبينا انها تركتها وهي طاهرة  فصل ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها. ويتكرر وشهرها هو المدة التي يجتمع لها

73
00:26:08.050 --> 00:26:26.800
فيها حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر وغالبه الشهر المعروف لحديث حملة ولانه غالب عادات النساء. واكثره لا حد له لان اكثر الحيض لا يتعداه وتثبت العادة بالتمييز

74
00:26:27.450 --> 00:26:43.250
كما تثبت بانقطاع الدم فلو رأت المبتدأة خمسة ايام دما اسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض وتكرر ذلك ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيظها ايام الدم الاسود

75
00:26:44.300 --> 00:27:09.550
بانه صار عالة لها فصل والعادة على ضربين متفقة متفقة ومختلفة فالمتفقة مثل ان مثل من تحيض مثل من تحيض خمسة من كل شهر والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة. وفي الثاني اربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود الى الثلاثة ثم الى اربعة على هذا الترتيب

76
00:27:09.900 --> 00:27:36.350
او في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث اربعة ثم تعود الى الثلاثة فكل ما امكن ضبطهم كل  فكله بقى عندنا مشبوكة فصلها  فكل ما امكن ضبطه من ذلك فهو عالة مستقرة. وما لم يمكن ضبطه نظرت الى القدر الذي تكرر منه

77
00:27:37.450 --> 00:28:01.700
نظرته او نظرات المرأة  نظرت الى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة. كانها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة. فالثلاث حيظ فالثلاثة لتكررها ثلاثا. فاذا رأت في الرابع ستة فالاربعة حيظ بتكررها ثلاثا. فاذا رأت في الخامس سبعة

78
00:28:01.700 --> 00:28:25.250
فالخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. هذا مبني على تلك الرواية التي تكون قل بان العادة لا تثبت الا بالتكرار باب في التلفيق اذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تغتسل وتصلي في زمن الطهر. لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يحل لها اذا رأت الطهر

79
00:28:25.250 --> 00:28:45.900
ساعة الا ان تغتسل ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون؟ فجميعه حيض تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر وان عبر الخمسة عشر فهي مستحاوة ترد الى عادتها. فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما وافقها من الدم. جلست ما وافق

80
00:28:47.200 --> 00:29:11.650
الله فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست ما وافقها من الدم. فيكون حيضها منه ثلاثة ايام او اربعة. وان كانت ناسية اجلسناها سبعة فكذلك وان اجلسناها اقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير. وان كانت مميزة ترى يوما دما اسود ثم ترى نقاء ثم ترى اسود الى عشرة

81
00:29:11.650 --> 00:29:25.750
في ايام ثم ترى دما احمر وعبر ردت الى التمييز فيكون حيضها زمنا زمن الدم الاسود دون غيره ولا فرق بين ان ترى الدم زمنا يمكن ان يكون حيظا كيوم

82
00:29:25.750 --> 00:29:41.850
وليلة او دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة فان كان النقاء اقل من ساعة فالظاهر انه ليس بطهر لان الدم يجري تارة وينقطع اخرى وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

83
00:29:43.300 --> 00:30:01.300
فصل واذا رأت ثلاثة ايام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأته ثلاثة دما فالاول حيظ لانها رأته في زمان امكانه والثانية والثاني استحاضة لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه اقل الطهر

84
00:30:02.200 --> 00:30:19.300
ولا من الحيض الاول لانه يخرج عن الخمسة عشر لانه يخرج عن الخمسة عشر لانه يخرج عن الخمسة عشر والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما

85
00:30:19.600 --> 00:30:43.900
فان كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فاكثر وتكرر فهما حيضتان لانه امكن جعلوا كل جعلوا كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل اقل الطهر بينهما وان امكن جعلهما حيضة واحدة بالا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة اكثر

86
00:30:44.150 --> 00:31:01.300
بان لا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة عشر يوما مثل ان ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة ان اتكرر فهما حيضة واحدة بانه لم يخرج زمنهما عن مدة اكثر الحيض

87
00:31:01.350 --> 00:31:42.950
وعلى هذا يعتبر ما القي من المسائل في التلفيق  طب اعمل ايه هذا تقسيم اخر ليس من  بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم منا الله واياكم  موعد الدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس

88
00:31:44.600 --> 00:32:34.450
انشر     التفتوا على واكثر هذه الملفقة ان امكن ان يكون ايضا فانه يعتبر حيضا له احكام بارك الله بكم ووفقكم