وعنه ان اخرهما لم تصفر الشمس لما روى عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر ما لم تصفر طرى الشمس رواه مسلم ولا انس ولا شيء الا شهدوا له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ويستحب ان يؤذن متوضئا لان ابو هريرة قال لا يؤذن الا متوضأ ابتدئوا هذا اليوم باذن الله عز وجل بكتاب الصلاة تفضل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في قراءة كتابي الكافي لابن غلامة رحمه الله حيث انهينا فيما مضى كتاب الوضوء الصلوات المكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع شيئا. متفق عليه ولا تجب الا على مسلم عاقل بالغ فاما الكافر فلا تجب عليه اصليا كان او مرتدا وخرج ابو اسحاق ابن شقلة رواية اخرى انها تجب على المرتد ويأمر بقضائها بانه اعتقد وجوبها وامكنه التسبب وامكنه التسبب الى ادائها. فاشبه المسلم والمذهب الاول لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولانه قد اسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء ولان في ايجاب القضاء تنفيرا له عن الاسلام فعفي انه مشى الخلاف في هذا هل وجوب الصلاة تعلق باعتقاد الوجوب حيث تبقى في الذمة باعتقاد الوجوب او ان وجوب الصلاة ماشي ام من قبول المحل بان يكون المخاطب مسلما ولتجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيقوا عن النائم حتى يستيقظ هذا حديث حسن ولان مدته تتطاول في شق ايجاب القضاء عليه فعفي عنه ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث. ولان الطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرنه ويعتادها فلا يتركها فلا يتركها عند بلوغه وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا وعنه انها تجب عليه اذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها والواجب ما عوقب على تركه. والاول المذهب انشأ الخلاف هنا ان العقوبة في ترك الواجب هل يراد بها العقوبة الاخروية او انه يدخل فيها العقوبة الدنيوية ايضا فاذا بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت لزمته اعادتها لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك عن ما ادرك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا وهناك من حكى رواية اخرى فانه لا يلزمه الا هذه اه الصلاة كونه قد اداها قبل ذلك وما شاء الخلاف هنا هل اه صلاة هل المعتبر في النية نوع الصلاة او ان المعتبر في النية كونها فرظا او نفلا من قال المعتبر بذلك ان ينوي نوع الصلاة قال كفته الصلاة الاولى ومن قال لابد من نية الفرضية قال بوجوب اعادة عليه ولماذا لم يجعلوها منه فرضا هو لم يبلغ بعد والان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو لم يبلغ بعد فصلى فنام فاحتلم فلما استيقظ ان نوجب عليه اعادة صلاة الظهر ان كنا بان المقصود بالنية نوع المنوي حينئذ هو قد نوى صلاة الظهر بصلاته الاولى فتجزئه وان قلنا لا بد من نية الفرضية ولم ينوي بصلاته الاولى انها فرض تابع عليه ان يعيدها ليأتي بصلاة هي فرض انهم عملوها على انه لا يصح منه نية لا لا يصح منه نية الفرض فان فان بلغ في اثنائها او بعده او بعدها في الوقت لزمته اعادتها لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا وان بلغ الصبي او افاق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر لزمتهم الظهر والعصر وان كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء لزمتهم المغرب والعشاء لان ذلك يروى عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس ولان وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر فاشبه ما لو ادرك جزءا من وقت الاولى. هذا فيحكى المذهب هناك قول اخر وهو رواية عن الامام لانه لا تلزمه الا العصر والعشاء فقط منشأ هذا هاد وقت الصلاتين وقت واحد او انه انما تكون وقتا واحدا حال العذر وان بالغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لان وقتها يختص بها وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض او شرب دواء وعلى السكران لان عمارا اغمي عليه فقضى ما فاته ولان مدته لا تتطاول. وتثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم. هذا المذهب وعند الشافعي ومالك لا يجب عليه قضاء الصلاة ما فاته من الصلوات وعند ابي حنيفة ان كان اغماءه يوما وليلة قضاء فان كان اكثر من ذلك لم يقضي نشأ المسألة هل الاغماء نوم او جنون فصل ومن هذا عند ابي حنيفة في المذهب انه يقضي مطلقا ولو تطاولت المدة وعشر سنين فصل ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها اذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن اراد الجمع لعذر فان جحدوا وجوبها كفر لانه كذب الله تعالى في خبره وان تركها متهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ودل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون ولان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة اكدوا منها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة ايام ويضيق عليه حتى يستثاب ثلاثة ايام ويضيق عليه. ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها. ويقال له ان صليت والا قتلناك بانه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد فان تاب والا قتل بالسيف وقد يقتل حدا او لكفره فيه روايتان احداهما لكفره وهو كالمرتد في احكامه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم ولانها من دعائم الاسلام لتدخلها نيابة بنفس لتدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة من لم يحافظ ايهن لم يكن له عهد عند الله من لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له من المسند ولو كفر لم يدخله لم يدخله في المشيئة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة ويخرج من النار من قال لا اله الا الله متفق عليهما ولانه فعل واجب في الاسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج هذا الروايتان روايتان مشهورتان ومشهور عن احمد انه يكفر بذلك وقول مالك والشافعي بانه يقتل حدا من الناس يظن ان القول بالقتل حدا اسهل من القول بالقتل كفرا هذا فيه نظر فان القائل فاننا اذا قلنا بانه يقتل بكفره فانه يستتاب ولذا المسائل السابقة لها مبنية على هذه يقول له يقتل حدا انه لا حاجة لاستتابته ثم اذا قلنا بانه يكفر بذلك لم يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها متعمدا وان قلنا بانه لا يكفر بذلك اوجبنا عليه القضاء ولو تطاولت المدة ما شاء الخلاف في هذا هل لفظة الكفر المذكورة في النصوص يراد بها الكفر الاكبر المخرج من الملة او انه كفر دون كفر ولم يذكر شيخ اه ظابط التركي هو هناك اربعة مو بترك صلاة واحدة حتى فيخرج وقتها او بترك صلاتين لانه اذا ترك الاولى يحتمل ان يفعل الثانية ما دام في وقتها فاذا و وقتها فحينئذ يعد بذلك كافرا هذا اقرب الاقوال هناك من قال بانه الى اربعة اوقات لان الصلاتين بمثابة الصلاة الواحدة ما تقدم هناك من قال بترك صلاة يوم تام هذه الاقوال هي التي اذا قيل بكفره فعاد وفعل الصلاة والعادة للاسلام حين وليقول انه ترك الصلاة بالكلية ليس محدودا اعرفها باب اوقات الصلوات الاولى هي الظهر فيما روى ابو برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس يعني تزول في حديث طويل متفق عليه واول وقتها واول وقتها اذا زالت الشمس واخره اذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال همني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر وفي المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي في المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره هو الافضل تعجيلها لحديث ابي برزة الا في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة للحر فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه فصل ثم العصر وهي الوسطى لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله واخره اذا صار ظل كل شيء مثليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العصر حين حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى بي في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه خلاف هنا من هذه الروايات وايضا من مشاعر الخير هل اصفرار الشمس هو ديرورة ظل كل شيء مثليه وايظا من منشأ الخلاف هل الخطاب النبوي جاء باعتبار اهل المدينة حيث قوله ما لم تصفر الشمس لان اصفرار الشمس عند اهل المدينة وصيرورة لكل مثل لي ثم يذهب وقته الاختيار ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس ومن ادرك منها جزءا قبل الغروب فقد ادركها. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب والشمس فليتم صلاته متفق عليه. وتعجيلها افضل بكل حال. لقول ابي برزة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه فصل ثم المغرب وهي الوتر واول وقتها اذا غابت الشمس واخره اذا غاب الشفق الاحمر لما روى بريدة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب شفق ثم قال وقت صلاتكم بين كما رأيتم رواه مسلم. وفي حديث عبدالله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق ويكره تأخيرها عن وقتها لان جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في اول وقتها. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت الشمس. متفق عليه؟ وجبت يعني سقطت فصل ثم العشاء اول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر واخره ثلث الليل. لما روى بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وحديث ابن وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدار قطني. وعنه اخر نصف الليل لما روى عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل رواه مسلم وننشأ الخلاف هنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين هل المراد به نهاية الوقت او انه اراد فظيلة الصلاة في ما بين هذين الوقتين قل حينئذ حديث الى نصف الليل والمقدم والافضل تأخيرها لقول ابي بردة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستحب ان يؤخر العشاء متفق عليه ويستحب ان يراعي ويستحب ان يراعي حال المأمومين لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها اذا رآه مجتمع وعجل واذا رآهم ابطأوا اخر. متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار يبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر فصل ثم الفجر هو اول وقتها اذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف وهو بياض الذي يبدو من قبل المشرق معترظا لا ظلمة بعده واخره اذا طلعت الشمس فيما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين وقت صلاتكم ما بين رأيتم عندنا ما بين ما رأيت رواية نسخة الام راسها بقى بينما رأيت ثم الاولى لا وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل عليه السلام مثله وعنه في الامام انه ينصرف ويستأنف المأمومون. قال ابو بكر لم ينقلها غير حرب وان كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله منشأ الخلاف في هذا من الاختلاف في وجوب والافضل تعجيلها لما روته عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفيا بمروطهن ما يعرفن من الغنس متفق عليه وعنه يراعى حال المأمومين. يراعي وعنه يراعي حال المأمومين فان اسفروا فالاسفار افضل لما ذكرنا في العشاء اذا هون منشأ الخلاف هنا في الروايات الواردة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اسفروا بالفجر هل المراد به تحقق دخول وقت الفجر او المراد به انتشار النور في الافق لم يذكر شيخ الدليل تيار في للعشاء لكن الاختيار من الى الفجر وقت الاختيار والعشاء جوازكم الجواز باثر عن الصح عمل به وان اخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على حتى يغلب على ظنه دخوله وان صلى فبان انه وافق الوقت او بعده اجزأه لانه صلى بعد الوجوب وان وافق قبله لم يجزه لانه صلى قبل الوجوب ابشر اليها بس تصوم تجب الصلاة باول الوقت لان الامر بها يتعلق باول وقتها والامر يقتضي الوجوب. ولانه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر للاسباب ويستقر الوجوب بذلك فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة او حاضت المرأة لزمهما القضاء لانه ادراك جزء تجب بها فاستقرت به كاخر الوقت وهل تجب العصر بادراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان؟ احدهما تجب لانه ادرك جزءا من وقت احدى الصلاة احدى صلاتي الجمع فلزمته الاخرى كادراك جزء من وقت العصر والثانية لا تجب لانه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت ولا وقتنا لانه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقتي تبعيها فاشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر فانها تفعل تبعا للظهر فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر وقت انتباه الظهر فمدرك فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر وكذا القول في المغرب والعشاء الخلاف هنا هل طلبات المجموعة وقتها واحد مطلقا في العذر وغيره او انه لا يكون وقتها واحدا الا عند وجودي سبب جواز الجميع ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل قبل خروج الوقت فهو مدرك لها اما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة وفي لفظ اذا ادرك احدكم سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وان ادرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه ايش ليش تصدق من هذا ايوه لا لا تجب عليه ايه من لم يدرك وقت تجده قبل غروب الشمس لم تجب وفي مدرك اقل وفي مدرك اقل من ركعة وجهان وفي مدرك اقل من ركعة وجهان احدهما يكون مدركا لها لانه ادراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كادراك الجماعة والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الادراك بركعة وقياسا على ادراك الجمعة. ما شاء الخلاف هنا في قوله اذا ادرك سجدة هل المراد به ركعة تامة؟ لان السجدة في اخرها او ان المراد به وقت السجدة ومن ثم فالاول اطلق لفظ السجدة على حقيقتها والثاني اطلق لفظ تجده على مدلولها ومعناها قصر ويجوز تأخير الصلاة الى اخر وقتها لان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في اخر الوقت فان اخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه فان فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات لانها صلوات مؤقتات. فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين فان خشي فوات الحاضرة قدمها لان لا تصير فائتة ولان فعل الحاضرة اكد بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائتة وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس وان نسي الفائتة منشأ الخلاف هنا في هذه المسائل ان الترتيب هل هو واجب يسقط بالعذر ومن ذلك عذر ادراك وقت صلاة الوقت او ان هذا الواجب لا يسقط العذر وان نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي وان ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك وان كان متسعا وهو مأموم اتمها وقضى الفائتة واعاد الحاضرة لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصلي مع الامام فاذا فرغ من فليوعد التي نسي ثم ليوعد الصلاة التي صلاها مع الامام رواه ابو حفص العكبري وابو يعلى الموصلي وروي موقوفا عن ابن عمر وفي المنفرد روايتان احداهما انه كذلك والاخرى يقطعها ترتيب هل يسقط للعذر او لا وان كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته او تظعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود الى القضاء وعنه اذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في اول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الاخلال بالترتيب اصل من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة انها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين وان نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الاولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا او عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصر له ترتيبها بيقين فصل ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن او يغلب على ظنه ذلك بدليل او يغلب على ظنه ذلك بدليل فان اخبره ثقة عن علم باب الاذان الاذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها وهو من فروض الكفاية لانه من شعائر الاسلام الظاهرة فلم يجز تعطيله كالجهاد. فان اتفق اهل بلد على تركه قتلوا عليه. وان اذن واحد في المصري اسقط فارض عن اهله ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه لا يحصل المقصود منه الا الفجر فانه يجزئ الاذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن مكتوم امي متفق عليه ولانه وقت النوم فيحتاج الى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات ولا يؤذن قبل الوقت الا من يتخذه الا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن ام مكتوم. ولا يجوز تقديم الاقامة على الوقت لانها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت فصل ويذهب ابو عبد الله الى اذان بلال الذي اوريه عبدالله بن زيد كما روي عنه انه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك فعلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فاليؤذن به. فإنه اندى صوتا منك رواه ابو داوود فهذه صفة الاذان والاقامة المستحبة لان بلالا كان يؤذن به حظرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان مات وان رجعت الاذان او ثن الاقامة فلا بأس لانه من الاختلاف المباح ويستحب ان يقول في اذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. لما روى ابو محذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان كان في اذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي ويكره التثويب في غيره. لما روى بلال قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر. ونهاني ان اثوب في العشاء رواه ابن ماجة ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجل يثوب في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني البدعة يعني لفظة الصلاة خير من النوم من تبع المذهب على الاستحباب قال للصواب انه على الوجوه قصر يسن الاذان للفائتة لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى الغداة متفق متفق عليه وان كثرت الفوائت اذن واقام للاولى ثم اقام للتي بعدها. لما روى ابن مسعود ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقامه صلى العشاء رواه الاثرم. وان جمع بين الصلاتين فكذلك لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة باذان واقامتين. رواه مسلم. وان ترك الاذان للفائتة او المجموعتين في وقت الاخرة منهما فلا بأس لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باقامة لكل صلاة من غير اذان. متفق عليه فصل ولا يصح الاذان الا من مسلم عاقل ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون لانهم ليسوا من اهل العبادات ولا يشرع الاذان للنساء ولا الاقامة يصح منهن لانه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من اهل ذلك. ولا لخنتى مشكل لانه لا يعلم كونه رجلا وفي اذان الفاسق والصبي العاقل وجهان. احدهما يصح لانه مشروع لصلاتهما. وهما من اهل العبادات. والثاني لا يصح لانه اعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما وفي الاذان الملحن وجهان احدهما يصح لانه اتى به مرتبا فصح كغيره. والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاذان سهل سمح فان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن. رواه الدار قطني. وفي اذان الفاسق نشأ الخلاف هنا هل الاذان شهادة او عبادة واما في اذان الملحن انشأ الخلاف ان التلحين مؤثر في الحرف طريقة نطقه او غير مؤثرة وفي اذان الجنب وجهان احدهما يصح لانه احد لانه احد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الاصغر والثاني لا يصح لانه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها اشبه الخطبة. مشروع الخلاف تردد الاذان بين مشابهته للصلاة في كونه ذكرى و اه مشابهته اه مشابهة الجنابة للحدث الاصغر فصل ويستحب للمؤذن ان يكون امينا لانه مؤتمن على الاوقات صيتا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد القه على قال فانه اندى صوتا منك رواه ابو داوود ولانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان وان يكون عالما بالاوقات ليتمكن من الاذان في اوائلها وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعلم الا ان يكون معه بصير يؤذن قبله. كبلال مع ابن ام مكتوم. فان تشاح اثنان في الاذى قدم اكملهما في هذه الخصال لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه اندى صوتا وقسنا عليه باقي وقسنا عليه باقي الخصال فان استويا في ذلك اقرع بينهما اقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا. متفق وتشاح الناس في الاذان وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد وعنه يقدم من يرضاه الجيران لان الاذان لاعلامهم فكان رظاهم اثر في التقديم منشأ الخلاف منها القول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا سبيل الحقيقة او على سبيل الفرظ المجرد ولا بأس ان يؤذن اثنان احدهما بعد الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال هو ابن ام مكتوم اذا نزل هذا طلع هذا ولا يسن اكثر من هذا ولا يسن اكثر من هذا الا ان تدعو اليه حاجة فيجوز لان عثمان اتخذ اربعة جنين فصل يستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فاذن ولانه ابلغ في الاسماع فان اذن قاعدا او راكبا في السفر جاز لان الصلاة اكل لان الصلاة اكد منه ولا هكذا لان الصلاة اكد منه وهي تجوز كذلك وان يؤذن على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام وروي ان بلالا كان يؤذن على سطح على سطح امرأة ويرفع صوته لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمؤذن يغفر له يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه ابو داوود ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي ويؤذي نفسه ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه وان اذن لفائدة او لنفسه في مصر لم يجهر لانه لا يدعو احدا وربما غر الناس وان كان في الصحراء جهر في الوقت فان ابا سعيد قال اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن وروي مرفوعا اخرجه الترمذي ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا اذا قالها ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسار اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه اجعلوا اصبعيه في في اذنيه. لما روى ابو جحيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم. واذن بلال فجعل اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر واصبعاه في اذنيه رواه الترمذي ويستحب ان يترسل في الاذان ويحضر الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر رواه ابو داوود وبان الاذان اعلام الغائبين والترسل فيه ابلغ في في الاسماع والاقامة اعلام الحاضرين فلم يحتج الى الترسل فيه ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم فصل ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا لانه لا يعلم انه اذان بدونهما. فاذا سكت فيه سكوتا طويلا اعاد. ولا يصح ان يبني على غيره لانه عبادة بدنية فلم يبني فعله فلم يبني فعله له فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة فان اغمي عليه ثم افاق قريبا بنى. وان طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة. وان ارتد في اثنائه بطل اذانه لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك ويكره الكلام فيه. فان تكلم بكلام طويل ابتدأ لاخلاله بالموالاة. وان كان يسيرا بنا لان ذلك لا يبطل الخطبة وهي اكد منه الا ان يكون كلاما محرما فيه وجهان احدهما لا يبطل لانه لا لا يخل بالمقصود. والثاني يبطل لانه فعل لانه فعل محرما فيه من المنشأ الخلاف هل هو كلام بالتالي ويسير فلا يقطع الاذان او انه مخالف لمقصود الاذان وبالتالي يؤثروا عليه فصل يستحب ان يؤذن في اول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها. وقد روي ان بلالا كان يؤذن في اول الوقت وربما اخر الاقامة لا شيء رواه ابن ماجة ويؤخر الاقامة لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. رواه ابو داوود. ولان الاقامة لافتتاح الصلاة فينبغي ان تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة. فان كان للمغرب جلس جلسة خفيفة. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة رواه تمام في الفوائد ويستحب ان يقيم في موضع اذانه الا ان يشق عليه. لكونه قد اذن في مكان بعيد لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تسبقني بامين لانه لو اقام في موضع صلاته لم يخفى لم يخف لم يخف سبقه بذلك ويستحب لمن اذن ان يقيم. لما روى زياد ابن الحارث الصدائي انه اذن فجاء بلال ليقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صدى اذن ومن اذن فهو يقيم وان اقام غيره جاز لما رواه ابو داوود في حديث الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القه على بلال القاه عليه فاذن بلال. فقال عبد الله انا رأيته وانا كنت اريده قال فاقم انت اصل ولا يجوز اخذ الاجرة عليه لما روي عن عثمان ابن ابي العاص ولا يجوز اخذ الاجرة عليه لما روى روى عثمان ذكر روي عن عثمان. نعم لما روي عن عثمان ابن ابي العاص انه قال ان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا قال الترمذي هذا حديث حسن ولانه قربة لفاعله اشبه الامامة وان لم يوجد من يتطوع به رزق الامام من بيت المال من يقوم به لان الحاجة داعية اليه فجاز اخذ الرزق عليه كالجهاد وان وجد متطوع به لم يرزق لان المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة فصل يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثلما يقول لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول متفق عليه ويقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة الا بالله. لما روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله او اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال الله اكبر الله اكبر. قال الله اكبر الله اكبر. ثم قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال الاثرم هذا من الاحاديث الجياد. فان سمع الاذان في الصلاة لم يقل مثل كقوله لان في الصلاة شغلا. فان فرغ قال ذلك وان كان في قراءة قطعها وقال ذلك لان القراءة لا تفوت وهذا يفوت وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثهم المقام المحمود الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة اخرجه البخاري. وروى سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين انه يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. غفر له ذنبه رواه مسلم ويستحب الدعاء بين الاذان والاقامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. حديث حسن. بارك الله توفيقكم ووفقكم الله بكل خير تقبل الله منا جعلنا الله واياكم الهدى هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا نبينا محمد وغدا لن يكون هناك درس ان شاء الله موعدنا يوم الخميس باذنه وعلى قوله وانا اشهد لا اله يقوم بعد الاذان يا شيخ ولا بعد التشهد من غير مؤذن طهره انه بعد الاذان