﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:26.300
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث تكلمنا فيما مضى عن كتاب الاذان. ولعلنا نبتدأ في شرائط الصلاة

2
00:00:26.650 --> 00:00:42.800
تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب شرائط الصلاة وهي ستة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور

3
00:00:44.550 --> 00:01:00.700
والثاني طهور بظمة  ايقبل الله صلاة بغير طهور والثانية الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ثم اغسليه وصلي فيه

4
00:01:01.100 --> 00:01:30.500
فدل على انها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها معفو عنه ها لم تصح معه   فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته

5
00:01:30.650 --> 00:01:49.900
قول بانها لان الطهارة من جالسة هذا احدى الروايتين في المذهب هناك رواية اخرى تقول بان النجاسة مانع ويظهر اثر الاختلاف بين الروايتين في من صلى وعليه نجاسة اسيا او

6
00:01:50.350 --> 00:02:11.900
يا هلال اه منشأ الخلاف في حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه كما ان جبريل اتاني لان فيهم اه قذرا وان جبر عظمه جبر. وان جبر عظمه بعظم نجس

7
00:02:11.950 --> 00:02:29.900
فجبر لم يلزمه قلعه اذا خاف الظرر واجزأته صلاته. لان ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو اكد ويحتمل الا يلزم وحده يحتمل ان يلزمه قلعه اذا لم يخف التلف

8
00:02:30.450 --> 00:03:02.900
لانه لا لانه لا يخاف التلف اشبه اذا لم يخف الظار وان اكل نجاسة لم يلزمه فيها لانها حصلت في معدته فصارت  لم يلزمه وان اكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها

9
00:03:03.100 --> 00:03:19.750
لانها حصلت في معدته فصارت كالمسحيل في المعدة وان عجز عن ازاء عن ازالة النجاسة من بدنه او خلع الثوب النجس لكونه مربوطا او نحو ذلك قل ولا اعادة عليه

10
00:03:19.850 --> 00:03:40.400
لانه شرط عجز عنه فسقط كالسترة وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه. لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الادمي به في ستر عورته. وصيانة نفسه والمنصوص انه يعيد

11
00:03:40.500 --> 00:03:58.650
لانه ترك لانه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وان خفي عليه منشأ الخلاف  الروايتين المنصوصة والمخرجة هو

12
00:03:58.700 --> 00:04:28.900
هل هذا شرط او هو مانع وان خفي عليه وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن وان خفي عليه موضع النجاسة  وان خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به ان التطهر قد لحقها

13
00:04:29.200 --> 00:04:46.600
بانه تيقن النجاسة فلا يزول الا بيقين غسلها فان صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه ضحت صلاته فان كان المنديل عليه او متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى

14
00:04:46.650 --> 00:05:11.400
لم تصح صلاته لانه حامل لها وان كان في يده حبل مشدود بشيء ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته بان ياك لانه لانه كالحامل لها وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة

15
00:05:11.450 --> 00:05:30.200
لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها فاشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش وان حمل في وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امامة بنت زينب

16
00:05:30.350 --> 00:05:46.650
ابنته متفق عليه ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدته فاشبه ما في جوف المصلي ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لانه حامل لنجاسة في غير معدتها

17
00:05:46.750 --> 00:06:08.700
اشبه ما لو حملها في كمه فصل ويشترط طهارة موضع صلاته لانه ويشترط طهارة موضع صلاته لانه يحتاج اليه في الصلاة اشبه الثوب فان كان بدنه او فان كان ثوب فان كان بدنه

18
00:06:08.700 --> 00:06:33.950
او ثوبه يقع على موضع نجس لم تصح صلاته والا سقها على حائط او ثوب انسان فذكر ابن عقيل ان صلاته صحيحة لانه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها وان سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت او ازالها بسرعة لم تبطل صلاته. لانه زمن يسير فعفي عنه. كاليسير في القدر

19
00:06:36.300 --> 00:07:00.950
قدر كاليسير في القدر وان كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه ضحت صلاته وان بسط على الارض النجسة ثوبا او طينها ضحت صلاته عليها مع الكراهة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر

20
00:07:01.000 --> 00:07:20.550
لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها وقيل لا تصح لان اعتماده على الارض النجسة وان خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة

21
00:07:21.650 --> 00:07:38.050
لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها فان حبس في مكان نجس صلى ولا اعادة عليه. لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غير القبلة فان كانت رط فان كانت رطبة

22
00:07:38.350 --> 00:08:02.600
فان كانت رطبة يخاف تعديها اليه اومأ بالسجود والا سجد بالارض فصل اذا رأى عليه نجاسة اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الاعادة

23
00:08:02.650 --> 00:08:21.850
بان الاصل عدمها في الصلاة وان علم انها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان احداهما يعيد لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:21.900 --> 00:08:36.200
قال عن عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم. فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال اتى جبريل عليه السلام فاخبرني ان فيهما قذرا. رواه ابو داوود

25
00:08:36.450 --> 00:09:02.300
ولو بطلت لاستأنفها. ما شاء الله شوف هل ازالة النجاسة شرط لا يعفى على الجهل والنسيان او هو ما او ان النجاسة مانع فعلى هذا ان علم بها في الصلاة فامكنه ازالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان علم بها قبل

26
00:09:02.300 --> 00:09:18.450
الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لانه فرط في تركها. وقال القاضي ابو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لان ما عذر وفيه بالجهل حذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة كذا عندكم

27
00:09:18.500 --> 00:09:44.300
راضي ابو الخطاب  القاضي فصل ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت او قديمة والحمام داخله وخارجه. لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد

28
00:09:44.300 --> 00:10:06.800
الا المقبرة والحمام رواه ابو داوود وروى ابو مرثد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها واعطال الابل وهي التي تقيم فيها وتأوي اليها لما روى جابر ابن سمرة ان رجلا قال يا رسول الله ان اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم

29
00:10:06.900 --> 00:10:24.550
قال ان اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم. ولان هذه المواضع مظنة للنجاسة فاقيمت مقامها والحش لان النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه. ولان احتمال النجاسة فيه اكثر واغلب

30
00:10:24.750 --> 00:10:50.750
به يعني مفهوم موافقة والموضع والموضع المغصوب لان قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة في الصلاة في زمن الحيض وعنه ان الصلاة في هذه المواضيع تصح مع التحريم. لان النهي لمعنى في غير الصلاة اشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب

31
00:10:51.000 --> 00:11:11.100
وعنه ان علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وان لم يعلم صحت هذه ماشي او خلاف فيها وهل يمكن ترتيب نتيجتين متضادتين على الفعل الواحد فبالاتفاق ان صلاته في

32
00:11:11.300 --> 00:11:36.700
الموضع المغصوب يأثم بها فهل يؤجر عليها مع كونه يأثم فيها او نقول لا تجتمعن نتيجتان المتضادتان وبالتالي مما كان يأثم فانه لا يؤجر عليها وبالتالي لا تصح وضم بعض اصحابنا الى هذه المواضع اربعة اخر

33
00:11:36.950 --> 00:11:52.750
المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام فجعل فيها الروايات الثلاث فيما روي عن عمر ابن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة

34
00:11:52.800 --> 00:12:13.750
المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق رواه ابن ماجه وفيه ضعف ولان قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة. اشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة

35
00:12:13.850 --> 00:12:35.050
وان صلى النافلة في الكعبة او على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي متفق

36
00:12:35.050 --> 00:12:55.200
علي الا المقبرة منشأ الخلاف هنا هل تحو تخصيص العموم الحديث الضعيف او لا الصواب انه لا يصح الى المقبرة فان ابن حامد قال لا تصح الصلاة اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا اليها

37
00:12:55.400 --> 00:13:13.650
وان صلى في مسجد بني وان صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وان حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لانه ليس بمقبرة وفي اسطحة هذه المواضع وجهان احداهما ان حكمها حكمها

38
00:13:13.900 --> 00:13:36.250
لانها تابعة لها والثانية تصح لانه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي منشأ هذا من شيئين هو ان حكم الهواء يأخذ حكم القرار عند عدم الاتصال الامر الثاني فهو هل

39
00:13:36.650 --> 00:14:03.650
المنع من هذه الاشياء  النجاسة او لمعنى اذا قيل بانه للنجاسة فان هواها ليس بنجس ان قلنا للمعنى معنى اخر الخوف من الشرك وازالة وسائله هذا يجعلها تأخذ او يجعل هواءها

40
00:14:06.600 --> 00:14:27.800
باب ستر العورة وهو الشرط الثالث للصلاة. فيما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داوود وعورة الرجل ما بين سترته وركبته. فيما روى ابو ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل اسفل السرة

41
00:14:27.800 --> 00:15:01.300
فوق الركبتين من العورة رواه ابو بكر باسناده باب ستر العورة حديث ما رواه ابو ايوب وعن جرهد او جهود وعن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك

42
00:15:01.450 --> 00:15:20.150
فان الفخذ من العورة. رواه احمد رواه احمد في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وعنه انها الفرجان لما رواه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي

43
00:15:20.150 --> 00:15:40.650
صلى الله عليه وسلم منشأ الخير افهم الفقه العورة او لا ومنشأه ان اسم الفخذ لحديث انس هل المراد به اخذ المعروف او انه يشمل  ممن شاء ما شاء الله

44
00:15:41.050 --> 00:16:04.400
الى رظا ان حديث انس هل فيه ان الانحسار وقع بعلم النبي صلى الله عليه وسلم او بدون علمه رواه البخاري وعورة الحر والعبد تا هو لعموم الاحاديث فصل والمرأة كلها عورة الا الوجه والكف الا الا الوجه

45
00:16:04.500 --> 00:16:29.700
وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى وليبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها وقال ابن عباس وجهها وكفيها ولانه يحرم ستر الوجه في الاحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما

46
00:16:30.800 --> 00:16:47.700
والثانية ان الكفين ان الكفين عورة لان المشقة لا تلحق في سترهما فاشبه سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

47
00:16:47.750 --> 00:17:03.000
وعن ام سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار؟ فقال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدمه قدميها رواه ابو داوود. نعم نسبة الكفين

48
00:17:03.750 --> 00:17:30.750
الروايتان هنا نشأ تامن اثر ابن عباس المراد به الحكم باول الاسلام او ان المراد به الحكم في الصلاة  من منشأ الخلاف ايضا هل مرأة يحرم عليها ستر الوجه والكفين مطلقا في الاحرام

49
00:17:31.100 --> 00:17:54.100
او ان المراد ان الوجه والكفين منها كبدن الرجل بالتالي يحرم سترهما بالمخيط ويجوز سترهما بغيره قصر وما يظهر غالبا من الامة كالرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الركبتين ليس بعورة

50
00:17:54.150 --> 00:18:08.450
بان عمرا اهل امة عن التقنع والتشبه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لانه لا يظهر غالبا اشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو ابن

51
00:18:08.450 --> 00:18:23.500
غيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت السرة الى الركبة عورة يريد عورة الامة. رواه الدار قطني

52
00:18:23.600 --> 00:18:48.200
ولانه من لم يكن رأسه عورة لم يكن لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن بانهما لانهما مثل الرجل فاصلة والمدبرة نعم منشأ الخلاف في هذه مسألة

53
00:18:48.950 --> 00:19:15.900
الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب هذا وتضعيفا جمهوره على تضعيف الخبر والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن. لانهما لانهما مثلها في البيع وغيره وام الولد والمعتق بعضها كذلك بان الرق باق فيهما الا انه يستحب لهما التستر

54
00:19:15.950 --> 00:19:33.300
بما فيهما من لما فيهما من شبه الاحرام شبه لما فيهما من شبه الاحرار وعنه انها كالحرة لذلك وعورة الخنت المشكل كعورة الرجل الحرة يعني انه يجب عليها تغطية اسوء الاحوال

55
00:19:34.000 --> 00:19:55.600
لان الاصل عدم عدم لان الاصل عدم وجوب الستر. فلا نوجبه بالشك وان قلنا العورة الفرجان لزمه تترك قبله وذكره لان احدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره الا بسترهما. جميل

56
00:19:55.800 --> 00:20:17.500
يا الة عنده فرج وانثى وذكره ذكر اصبر وان انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لان اليسير يشق التحرز منه وان كثر بطلت الصلاة به لان التحرز منه ممكن. وان اطارت وان اطارت الريح ثوبه عن عورته فاعاده بسرعة لم

57
00:20:17.500 --> 00:20:34.300
فابطل صلاته بانه يسير فاشبه اليسير من العورة فصل ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب او الجلود او غيرهما فان وصف لون البشرة لم يعتد لم يعتد به

58
00:20:34.750 --> 00:20:46.800
لانه ليس بساتر ويجب ان يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. لما روى ابو هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم

59
00:20:46.800 --> 00:21:04.050
في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه فان ترك عليه شيئا من اللباس اجزأه وان لم وان لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث فلا يشترط وانما  ان يضع على العاتق شيء

60
00:21:05.050 --> 00:21:24.250
وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا عندنا اختلاف في معنى الرواية ليس على عاتقه منه شيء هل هو باق على ظاهره

61
00:21:24.450 --> 00:21:53.350
او هو كناية عن تغطية المنك فصل يدل عليه من منشأ الخلاف ان الرواية وردت مرة بالافراد على عاتقه مرة  لعاتقيه قصر وايه؟ ويستحب للرجل ان يصلي في قميص ورداء او ازار وسراويل. لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:21:53.450 --> 00:22:06.800
او قال قال عمر اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه ابو داوود ان اقتصر على ثوب واحد اجزأه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه

63
00:22:06.850 --> 00:22:30.300
والقميص اولى من الرداء لانه اعم يعني قوله بقميص وورداء    نعم ان يصلي في قميص ورداء. نعم والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر. كلا منهما والرداء لتغطية اعلى

64
00:22:30.350 --> 00:22:47.350
ابدا قميص يغطي الاتي والقميص اولى من الرداء لانه اعم في الستر. فان كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه. لما روى سلمة ابن الاكوع قال قلت يا رسول

65
00:22:47.350 --> 00:23:22.000
انا نصيد افنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. حديث حسن في اول الفصل يستحب للرجل شك من نخوة قميص والردال يجتمعان  نعم بيظهر لي انها في قميص

66
00:23:22.250 --> 00:23:43.250
ازار او ان يصلي في قميص اصله او رداء وازار او رداء وسراوين فان كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز. وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به

67
00:23:43.300 --> 00:24:01.850
وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار  لما روى عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه متفق عليه

68
00:24:02.350 --> 00:24:16.550
وان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه ستر عورته. مما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الثوب واسعا التحف به وان كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري

69
00:24:17.050 --> 00:24:34.050
ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال تصلي المرأة في ثلاثة  درع وخمار وازار وان صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها اجزاء

70
00:24:34.150 --> 00:24:58.000
لما لما روينا من حديث ام سلمة وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما ازار رواه مالك فصل فان فان عدم السترة وامكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه

71
00:24:58.200 --> 00:25:24.800
او ورق لزمه لانه ساتر للبشرة اشبه الثياب وان وجد طينا لم يلزمه ان يطين عورته لانه يلوثه ولا يغيب الخلقة وان وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسه. لم يلزمه لبسها. لما فيه من الضرب لما فيه من الظرر

72
00:25:25.200 --> 00:25:44.350
وان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وان كان وان كان كدر لانه ليس يستره ويمنعه من التمكن من الصلاة فصل فان لم يجد الا ما يستر بعظ العورة ستر الفرجين لانهما اغلظ

73
00:25:44.500 --> 00:26:06.950
وان لم يكفي الا احدهما ستر الدبر في احد الوجهين لانه افحش وفي الاخر القبل لانه به يستقبل القبلة والدبر يستتر بالاليتين وايهما ستر اجزأه وايهما ستر اجزأه فصل فان عدم بكل حال

74
00:26:07.150 --> 00:26:24.900
طل عريانا جالسا يومئ بالسجود. لانه يحصل به ستر اغلظ العورة وهو اكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لان المحافظة على ثلاثة اركان اولى من المحافظة على بعض شرط

75
00:26:25.450 --> 00:26:52.550
منشأ الخلاف هل مراعاة شرط الصلاة اولى او مراعاة ركنه  او بصيغة اخرى قال مراعاة ذات الصلاة او لا او مراعاة شرطها الذي يسبقها ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لان لا يرى بعضهم عورات بعض

76
00:26:52.750 --> 00:27:14.450
ويقوم امامهم في وسطهم ويقوم امامهم في وسطهم ليكون استر له فان لم فان لم يسعهم فان لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا ابصارهم فان كان فيهم نساء صلى كل نوع لانفسهم

77
00:27:14.600 --> 00:27:36.350
فان ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال فصل وان وجد سترة بعد الصلاة لم يعد لانه شرط للصلاة عجز عنه اشبه القبلة وان وجدها في اثناء الصلاة قريبة ستر وبنى

78
00:27:36.400 --> 00:27:54.800
لانه عمل قليل وان كانت بعيدة بطلت صلاته لانه يفتقر الى عمل كثير وان وان اعتقت الامة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك فان لم تعلم حتى صلت اعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها

79
00:27:56.050 --> 00:28:15.300
فصل اذا كان معهم ثوب لاحدهم لزمته الصلاة فيه. فان اثر غيره وصلى عريانا لم تصح لانه قادر على السترة فاذا صلى استحب ان يعيره لرفقته فان لم يفعل لم فان لم يفعل لم يغصب

80
00:28:15.800 --> 00:28:38.050
لان صلاتهم تصح بدونه وان اعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لان المنة لا تلحق به ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لان فيه منة فان اعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد الا ان يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد

81
00:28:38.050 --> 00:28:55.400
باقون عراة ويستحب ان يعيره لمن يصلح لامامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين ايديهم فان اعاره لغيره جاز. قال القاضي ويصلي وحده لانه قادر على شرط الصلاة فلم يجز ان يأتم

82
00:28:55.400 --> 00:29:15.900
العاجز عنه كالمعافاة يأتم بمن به سلس البول قصب ويحرم لبس الثوب المغصوب. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فان لم يجد غيره صلى وتركه

83
00:29:16.300 --> 00:29:44.200
ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير وفي لبسها وافتراشها ويحرم فإن لم ويحرموا فان لم يجد غيره صلى وتركه ويحرم على الرجال استعمال ثيابه صلى بدون لبس الثوب المعصوم ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها. وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به

84
00:29:44.650 --> 00:30:07.750
بما روى ابو موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم حرم لباس حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. قال الترمذي هذا حديث صحيح وان صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في مواضع المنهي عنها

85
00:30:08.700 --> 00:30:29.200
المسألة الصلاة في الدار المقصود وان صلى في عمامة محرمة او خاتم ذهب صحت صلاته لان النهي لا يعود الى شرط الصلاة لانه لا يستر عورته بهم لا ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها

86
00:30:29.800 --> 00:30:44.900
ولا بأس بلبس الرجال الخز لان الصحابة رضي الله عنهم لبسوه ومن لم يجد الا ثوب ومن لم يجد الا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد لانه مباح له في تلك الحال

87
00:30:44.950 --> 00:31:04.650
ويباح وذلك لان الحرير تحلوا فيه بعض المواطن فما من به حكة وكما في مواطن القتال ولذا جاز لبسه في الصلاة بعثي لمن لا يجد من بمن لم يجد ثوبا سواه

88
00:31:05.100 --> 00:31:21.700
بخلاف الثوب المغصوب فانه لا يحل قال ويباح علم الحرير في الثوب اذا كان اربع اصابع فما دون. لما روى عمر بن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع

89
00:31:21.700 --> 00:31:39.950
وعيني او ثلاث او اربع حديث صحيح وقال ابو بكر يباح وان كان مذهبا وكذلك الرقاع ولبنة وكذلك الرقاع قول ابي بكر مبنيا على العلم من الذهب يقاس على الحرير

90
00:31:40.750 --> 00:31:57.850
كذلك وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه اذا قل الحرير عن النصف لما روي عن ابن عباس انه قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت

91
00:31:58.050 --> 00:32:17.150
اما العلم اما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه ابو داود وان زاد عن النصف حرم لان الحكم للاغلب وان استويا ففيه وجهان احدهما اباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم

92
00:32:18.350 --> 00:32:38.500
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لان انسا روى ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوي القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك

93
00:32:38.650 --> 00:32:57.050
وهل يباح لبسه في الحرب فيه فيه روايتان احداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لان المنع لان المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة يلمق من ذيباج

94
00:32:57.950 --> 00:33:16.200
بطانته من سندس يلبسه في الحرب انشأ خلاف في هذه المسائل هل المخصصات المذكورة تصلح قيس عموم النهي عن لبس الحرير او لا وليس لولي الصبي ان يلبسه الحرير لانه ذكر

95
00:33:16.300 --> 00:33:34.150
فيدخل في عموم الخبر وعنه يباح لان الصبي غير لان الصبي غير مكلف فاشبه ما لو البسه الدابة فهذي منشأ الخلاف هنا هل الحكم متعلق بالصبي فيباح او متعلق بالولي

96
00:33:34.450 --> 00:33:54.000
ومكلف فلا يباح له اصل ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل متفق عليه وعلي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر رواه مسلم

97
00:33:54.150 --> 00:34:08.750
ولا بأس بذلك للنساء. فاما ما عليه صور الحيوان فقال ابو الخطاب يحرم لبسه بان ابا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

98
00:34:09.200 --> 00:34:29.550
وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لان في سياق الحديث الا رق الا رقم في ثوب. متفق عليه. منشأ الخلاف هنا من الزيادة هل هي مدرجة وهل هي معلولة او هي ثابتة

99
00:34:33.500 --> 00:34:51.050
فصل يكره اشتمال الصماء لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري. ومعنى الصماء ان يجعل الرداء تحت كتفه الايمن ويرد طرفيه على الايسر. فيبقى منكبه الايمن مكشوفا

100
00:34:51.850 --> 00:35:11.550
وعنه انما نهي عنه اذا لم يكن عليه ازار فيبدو فرجه اما اذا كان عليه ازار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. ان شاء الخلاف هنا هل المراعى اللفظ قوله اشتمال الصما

101
00:35:11.900 --> 00:35:29.550
انها او المراعاة المعنى بعدم انكشاف العورة ويكره اسبال القميص والازار والسراويل اختيالا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. متفق ناري

102
00:35:29.750 --> 00:35:42.600
ويكره تغطية الفم في الصلاة ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود

103
00:35:43.750 --> 00:36:07.300
ويكره شد الوسط بما يشبه بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى. فاما جده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لف الكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا

104
00:36:07.650 --> 00:36:41.600
متفق عليه تبارك الله بكم وفقكم الله  لا حرمكم الله ثواب هذا والله اعلم صلى الله على بنا محمد وعلى اله ايه يا جماعة غترة خاطئة