﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:28.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى حيث اخذنا ثلاثة شروط من شروط الصلاة وتوقفنا عند الشرط الرابع وهو شرط استقبال القبلة

2
00:00:28.650 --> 00:00:43.300
تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة قول الله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام

3
00:00:43.450 --> 00:01:02.600
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه اصابة العين وهو المعاين للكعبة او من بمكة او قريبا منها من وراء حائل فمتى علم انه مستقبل القبلة عمل عمل بعلمه كالقبلة

4
00:01:04.200 --> 00:01:26.050
فمتى علم انه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وان لم يعلم الاعمى والغريب بمكة اجزأه الخبر عن يقين او مشاهدة انه مصل الى عين الكعبة الثاني من فرضه اصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها

5
00:01:26.150 --> 00:01:45.550
بل يلزمه اصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث صحيح ولان الاجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن ان يصيب العين الا احدهما

6
00:01:45.900 --> 00:02:00.900
وهذا ينقسم على ثلاثة اقسام احدها الحاضر في قرية او من يجد من يخبره عن يقين ففرظه التوجه الى محاريبهم او الرجوع ففرضه التوجه الى محاريبهم او الرجوع الى خبرهم

7
00:02:01.000 --> 00:02:18.000
لان هذا بمنزلة النص فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه كالحاكم اذا وجد النص الثاني من عدم ذلك وهو عالم بادلة القبلة ففرظه الاجتهاد. لان له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد فلزمه ذلك

8
00:02:18.050 --> 00:02:38.350
كالعالم في الحادثة الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته او لرمد او حبس ففرظه تقليد المجتهد بانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده بانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد

9
00:02:38.400 --> 00:02:58.300
كالعامي في الاحكام وان امكنه تعرف الادلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك لانه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كالعالم فان اختلف مجتهدان قلد العامي اوثقهما عنده

10
00:02:58.350 --> 00:03:16.000
فان قلد الاخر احتمل ان يجوز لانه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده واحتمل الا يجوز لانه عمل بما يغلب على ظنه خطأه. فاشبه المجتهد اذا خالف فجهة ظنه

11
00:03:16.150 --> 00:03:42.350
فان استوى عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الاحكام مثل الجهة كظنه نعم اذا خالفنا جهة ظنه تقلل الصواب اب اذا خالف ظنه ليس البحث    نعم فصل ناظر الى

12
00:03:44.900 --> 00:04:01.400
امح ولا لا فصل ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وان اصاب بانه تارك لفرظه فاشبه ما لو اخطأ وان اتى بفرظه فبان انه اخطأ وكان في الحضر اعاد

13
00:04:01.450 --> 00:04:16.700
لان ذلك لا يكون الا لتفريط وان كان مسافرا لم يعد لانه اتى بما امر به من غير تفريط فلم تلزمه اعادة كما لو اصاب وان بال له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته

14
00:04:16.750 --> 00:04:36.600
بان اهل قباء بلغهم بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا اليها واتموا صلاتهم. متفق عليه ويختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهما الائتمان بصاحبه. لانه يعتقد خطأه وان اتفقا اجتهادهما

15
00:04:36.800 --> 00:04:55.750
فصلى يا جميعا فبان الخطأ لاحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه فان كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما. فدار بدورانه واقام باقامته وان قلدهما جميعا لم يدر

16
00:04:56.100 --> 00:05:15.350
الا بدورانهما بدوار نعم الا وان قلدهما جميعا لم يدر الا بدورانهما لانه دخل في الصلاة بظاهر. فلا يزول الا بمثله وان تغير اجتهاده في الصلاة رجع اليه كما لو بان له الخطأ

17
00:05:15.400 --> 00:05:32.900
نص عليه لانه مجتهد اداه اجتهاده الى جهة فلم يجز له تركها وقال ابن ابي موسى لا يرجع ويبني على الاول كي لا ينقض اجتهاده كي لا ينقض اجتهاده بشيء

18
00:05:33.600 --> 00:05:54.550
كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده والاول او لا وان شك الصواب انه يعود الى  ولكن تلاحظ هنا ان هناك فرقا بين هذه المسألة ما مات لها ومسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب

19
00:05:55.550 --> 00:06:16.150
ان الخلاف اذا كان بين الامام والمأموم في الحكم لم يمنع الاهتمام به ما اذا كان الاختلاف في مناط الحكم فانه حينئذ يمنع الاقتداء والاختلاف هنا ليس في الحكم لانهم يتفقون على وجوب

20
00:06:16.650 --> 00:06:38.500
توجه الى الكعبة انما الاختلاف في مناط الحكم اي في اي جهة تكون الكعبة من امثلة مثلا في مسألة بعض الوضوء بأكل لحم الجزور فانه يجوز الائتمان بالمخالف في المذهب ممن يرى ان اكل لحم الجزور

21
00:06:38.550 --> 00:06:56.700
ينتقل لا ينتقض به الوضوء لكن لو كان هناك فقيه او مقلد لفقيه يرى ان اكل لحم الجزور ينقض ثم اختلفوا في اللحم الذي اكلاه هل هو لحم جزور او لا

22
00:06:56.750 --> 00:07:20.300
ولم يتوضأ فانه لا يجوز للاخرة ان يأتم به ذلك لان الاختلاف في مناط الحكم وليس في ذات الحكم  هو ان شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لانه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك. وان تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت

23
00:07:20.300 --> 00:07:44.200
صلاته لانه لا يمكنه اتمامها الا لانه لا يمكنه اتمامها الى جهة يعلم الخطأ فيها ولا التوجه الى جهة اخرى بغير دليل وان صلى بالاجتهاد ثم اراد ثم اراد صلاة اخرى لزمه الاجتهاد لها كالحاكم اذا اجتهد في حادثة ثم حدثت

24
00:07:44.200 --> 00:08:12.800
مرة اخرى الان يا شيخ اول الفصل قال اه فاشبه ما لو اخطأ وان اتى بفرظه لم تصح صلاته وان اصاب هذا لانه لم يجتهد بعد ولكنه توجه الى القبلة

25
00:08:12.850 --> 00:08:48.050
نهاية  وقد عمل بالشر و وجهه هنا خطأ يعيد الصلاة على نفس الجهاد يصلى فيها اليها ولو صلى الى جهة اخرى باجتهاد. نعم لم يعد ترك مقدمة الحب فصل فان خفيت الادلة على المجتهد بغيم او غيره صلى على حسب حاله ولا اعادة عليه

26
00:08:48.100 --> 00:09:00.900
لما روى عبدالله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة لا كل رجل حياله

27
00:09:01.150 --> 00:09:18.600
فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجة والترمذي ولانه اتى بما امر به فاشبه المجتهد مع ظهور الادلة. وان لم يجد المقلد من يقلده صلى

28
00:09:19.200 --> 00:09:41.200
وفي الاعادة روايتان احداهما لا يعيد لما ذكرنا والثانية يعيد لانه صلى بغير دليل وقال انشاء الخلاف هل لابد في الصلاة من دليل على القبلة او ان العبد يسقط عنه ذلك عند العجز

29
00:09:44.100 --> 00:10:11.250
وقال ابن حامد ان اخطأ عاد والا ففيه والا ففيهما وجهان الى القبلة لم يجد مقلدا قلده فصلى حينئذ ان لم يصب القبلة بها الروايتان وان اصاب القبلة فابن حامد يقول ليس فيها الا رواية واحدة

30
00:10:11.500 --> 00:10:36.900
والبقية يقولون فيها روايتان ويجوز للاعمى الاستدلال باللمس فاذا لمس المحراب جاز له استقبال جاز له استقباله لانه يحصل بذلك العلم فاشبه البصير فان شرع في الصلاة بخبر غيره فابصر في اثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته لان فرظه لم يتغير

31
00:10:36.950 --> 00:10:54.550
وان كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبلة من شمس او محراب او نحوه اتم صلاته وان لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهدا فسدت صلاته. لان فرظه الاجتهاد فلا تجوز صلاته باجتهاد غيره

32
00:10:55.550 --> 00:11:18.500
قصر ولا يقبل قبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم ويقبل خبر من سواهم من الرجال والنساء والعبيد والاحرار. لانه خبر من اخبار الديانة فاشبه الرواية وان رأى محاريب لا يعلم اهيا للمسلمين ام لغيرهم لم يلتفت اليها لانه لا دلالة له فيها

33
00:11:19.650 --> 00:11:42.500
فصل والمجتهد في القبلة العالم بادلتها وان كان عاميا ومن لا يعرفها فهو مقلد وان كان فقيها فان من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه واوثق ادلتها النجوم لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون واكدها القطب

34
00:11:42.550 --> 00:12:05.100
وهو نجم خفي حوله انجم دائرة كفراشة الرحى احدى طرفيها الفرقدان وفي طرفها الاخر الجديد وبين ذلك انجم من صغار ثلاثة ثلاثة من فوق وثلاثة من اسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة

35
00:12:05.850 --> 00:12:21.800
وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين وهي سبعة انجم متفرقة مضيئة والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه اذا جعله انسان وراء ظهره في الشام. كان مستقبلا للكعبة. وين

36
00:12:21.950 --> 00:12:50.000
ماشي بانها سبع اربع مس المربع ثلاث انها   وان استدبر الفرقدين او الجدي كان مستقبلا للجهة. وكذلك بنات نعش الا ان انحرافه يكون اكثر. والشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية وعشرون منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب في المغرب

37
00:12:50.150 --> 00:13:13.750
تكون في طلوعها على ميسرة المصلي وفي غروبها عن يمينه. هذا الكلام كله بالنسبة للشام. نعم ويستدل من الرياح باربع تهب من زوايا السماء الدبور تهب مما بين المغرب الدبور تهب مما بين المغرب والقبلة

38
00:13:15.200 --> 00:13:36.450
مستقبلة شطر وجه مستقبلة شطر وجه المصلي الايمن والصبا مقابلتها تهب من ظهره الى كتفه اليسرى مارة الى مهب الدبور والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة الى الزاوية المقابلة لها

39
00:13:36.650 --> 00:13:55.850
والشمال تهب من مقابلتها مارة الى مهب الجنوب فصل ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع. احدها عند العجز لكونه مربوطا الى غير القبلة يصلي على حسب حاله لانه فرض عجز عنه اشبه القيام

40
00:13:56.100 --> 00:14:13.000
والثاني في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب والهرب مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو او سير او سوع لا يمكنه التخلص منه الا بالهرب فيجوز له ترك القبلة

41
00:14:13.600 --> 00:14:29.150
ويصلي حيث امكنه راجلا وراكبا لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله وسلم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. رواه البخاري

42
00:14:29.550 --> 00:14:47.750
ولانه عاجز عن الاستقبال فاشبه المربوط فان كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان احداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب لان عبد الله ابن انيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى سفيان ابن خالد الهذلي

43
00:14:47.950 --> 00:15:12.200
لاقتله فانطلقت امشي فحضرت العصر وانا اصلي اومئ ايماء نحوي اوميئوا ايماء نحوه رواه ابو داوود يعني في يوافيها رواه ابو داوود واحمد رواه ابو داوود وظاهره انه اخبر وظاهره انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره

44
00:15:12.400 --> 00:15:36.000
وقال الاوزاعي قال شرحبيل بن حسنة لا تصلوا الصبح الا على ظهر فنزل الاشطر فصلى على الارض فمر به شرحبيل فقال مخالف قال فالله به فخرج  فقال مخالف خالف الله به فخرج الاشتر في الفتنة

45
00:15:36.050 --> 00:15:55.900
ولانها احدى حالتي الخوف اشبهت حالة المطلوب والثانية لا يجوز لانه امن لانه يتمكن من عدم المطالبة به منشأ خلاف هل هذه حالة امن فلا يجوز او هي حالة خوف فيجوز

46
00:15:58.700 --> 00:16:18.000
الثالثة النافلة في السفر فان كان راكبا فله الصلاة على دابته لما روى ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان يوتر على بعيره متفق عليه. وكان يصلي على حماره ولا

47
00:16:18.000 --> 00:16:33.950
فوق بين السفر الطويل والقصير لان ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي الى قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصير فان امكانه استقبال والركوع والسجود كالذي في عمارية للسفينة نعم

48
00:16:34.100 --> 00:16:54.800
لزمه ذلك لانه كراكب السفينة ويحتمل الا يلزمه لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره وانشق عليه صلى حيث كان وجهه يوبئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وان شق عليه وان شق عليه

49
00:16:54.800 --> 00:17:13.200
استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته لم يلزمه وان كان سهلا ففيه وجهان احدهما يلزمه ذلك اختاره الخراقي لانه امكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي

50
00:17:13.450 --> 00:17:33.900
وثايا يلزم اختاره ابو بكر لانه جزء من الصلاة فاشبه سائرها. ما شاء الخلاف هنا هل ترك آآ الاستقبال هنا للعجز عنه تأليف الحالة ان كان الادارة يلزمه او ان

51
00:17:34.800 --> 00:17:55.400
ترك الاستقبال بل رخصة عامة  لا يلزمه حتى ولو سهل عليه ادارة الجمل فان عدلت به البهيمة عن جهة مقصده الى جهة القبلة جاز لانها الاصل. وان عدلت الى غيرها وهو عالم بذلك مختار لها بطلة

52
00:17:55.400 --> 00:18:11.950
صلاته لانه ترك قبلته لغير عذر وان ظنها طريقه او غلبته الدابة لم تبطل فاما الماشي ففيه روايتان احداهما له الصلاة حيث توجه لانها احدى حالتي طير المسافر فاشبه الراكب

53
00:18:12.050 --> 00:18:36.150
لكنه يلزمه الركوع والسجود على الارض مستقبلا لامكان ذلك والثانية لا يجوز وهو ظاهر قول الخرقي. لان الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه لانه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير. الخلاف هل يجوز تخصيص العموم بالقياس

54
00:18:37.050 --> 00:19:06.650
او لا يجوز فان النص جاء بوجوب القيام في الصلاة تصنع بالمسافر لورود الخبر فهل نقيس عليه هذه الصورة وهي الماشي غير الراكب في سفره لكن جاء النص بالراكب النص بالراكب فهل نقيس عليه الماشي فنخصص الماشي من عموم

55
00:19:06.750 --> 00:19:34.850
النص الآمن بالقيام في قوله وقوموا لله قانتين لكن ماشي رجالا او رقبانا اوف نعم  تمام في الامن  فان دخل المسافر في طريقه بلدا جاز ان يصلي فيه وان كان في البلد الذي يقصده اتم صلاته ولم يبتدأ فيه صلاة

56
00:19:37.150 --> 00:19:56.950
باب في الشرط الخامس وهو الوقت. وقد ذكرنا وقد ذكرنا اوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لانه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية بقيت نية الصلاة

57
00:19:57.600 --> 00:20:18.600
ووقت سنة ووقت سنة كل سنة ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها فاما النوافل مطلقة فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات

58
00:20:18.900 --> 00:20:38.100
بعد فجميع الزمان وقت لها الا خمسة اوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتظيف الشمس للغروب واذا تظيفت حتى تغرب

59
00:20:38.500 --> 00:20:50.550
فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد للصبح حتى تطلع الشمس

60
00:20:50.650 --> 00:21:11.200
متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلب والشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب رواه مسلم

61
00:21:12.350 --> 00:21:31.800
والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فلو لم يصلي فله التنفل وان صلى غيره لان لفظ العصر باطلاقه صرفوا الى الصلاة وعن احمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لانها احدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر

62
00:21:32.050 --> 00:21:48.300
والمشهور في المذهب انه متعلق بالوقت لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الشاهد الغائب ان لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين. رواه داوود لما قال لا صلاة

63
00:21:48.450 --> 00:22:07.100
بعد الفجر هنا المراد دخول وقت الفجر لا صلاة بعد دخول وقت الفجر تالي يبتدأ وقت النهي من اذان الفجر او ان قوله لا صلاة بعد الفجر يعني اداء صلاة

64
00:22:07.300 --> 00:22:25.300
بعد اداء الفجر وهذا منشأ الخلاف في هذا البحث لك مقدر هنا لكن لو كان المقصود بعد الصلاة ما هي السجدتان التي بالتالي ان ترجح انه من الاذان لا بأس

65
00:22:32.100 --> 00:22:57.550
الصلاة بعد يمكن انها صلاة الفجر يعني بعد لا صلاة بعد صلاة يعني بعد وقت صلاة وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع

66
00:22:58.900 --> 00:23:14.950
فصله يجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها متفق عليه قوله عليه السلام وقوله عليه السلام من ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس

67
00:23:15.000 --> 00:23:32.300
وليتم صلاته ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة لانهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت وركعتا الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف

68
00:23:33.400 --> 00:23:52.700
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي في اي ساعة شاء من ليل او نهار رواه الشافعي والاثرم واعادة الجماعة لما روى يزيد ابن الاسود انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصلي

69
00:23:52.700 --> 00:24:10.150
ليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا اذا صليتما في رحال ثم اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانهم فانها لكم نافلة. رواه الاثرم

70
00:24:10.650 --> 00:24:34.550
فاما فعل هذه الصلوات الثلاث في الاوقات الثلاثة الباقية فيها روايتان احداهما يجوز لعموم الادلة المجوزة ولانها صلاة جاز في بعض اوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء والثاني لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر الصلاة

71
00:24:34.550 --> 00:24:55.300
وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت ولان النهي في هذه الاوقات اكد لتخصيصهن بالنهي في احاديث ولانها اوقات خفيفة لا يخاف لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها

72
00:24:55.600 --> 00:25:25.000
مشى الخلاف في هذه هي المسائل ان ذكر الاوقات الثلاثة في حديث عقبة هل يعني ان ما عداها من اوقات النهي انما هو نهي مخفف او لا غصنوا متى اعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لانها نافلة ولا ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوقت

73
00:25:25.200 --> 00:25:39.950
ومتى اقيمت الصلاة فهي وقت نهي؟ ومتى اقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فان دخل صلى معهم. لما روي عن ابن عمر انه خرج من دار عبد الله بن خالد

74
00:25:40.000 --> 00:25:56.300
حتى اذا نظر الى باب المسجد اذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال اني قد صليت في البيت فصل فاما سائر الصلوات فاما سائر الصلوات ذوات الاسباب

75
00:25:56.500 --> 00:26:21.300
كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن. ففيها روايتان احداهما المنع بعموم النهي. ولانها نافلة فاشبهت ما لا سبب له والثاني يجوز فعلها لما روت ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم اكن اراك تصليها فقال

76
00:26:21.300 --> 00:26:40.500
الا اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم. وعن قيس ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح مرتين

77
00:26:40.550 --> 00:26:57.500
فقال له الرجل اني لم اكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الان فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود ولانها صلاة ذات سبب فاشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن احمد في الوتر انه يفعله

78
00:26:57.750 --> 00:27:19.000
قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح رواه الاثرم وقال في ركعتي الفجر ان صلاهما بعد الفجر اجزأه. قال احمد رحمه الله واما انا فاختاروا تأخيرهما الى الضحى. لما روى الترمذي عن ابي هريرة

79
00:27:19.000 --> 00:27:34.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس بارك الله فيكم وفقكم  جعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله

80
00:27:35.550 --> 00:27:43.013
