اصحاب النية ولا نوعين بالذكر واستصحاب الحكم بالذكر قوله فكفى استصحاب النية يعني حكم النية بان لا ينوي قطع الصلاة قال ابن حامد ويلزمه ان ينوي فرضا لتتميز عن ظهر لتتميز عن ظهر الصبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى حيث لا زال الحديث في شروط الصلاة وقد تكلمنا فيما مضى عن ترضي دخولي الوقت ولعلنا الان نتحدث عن شرط النية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب النية وهو الشرط السادس فلا تصح الصلاة الا بها بغير خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانها عبادة محضة فلن تصح بغير نية كالصوم ومحل نية القلب فاذا نوى بقلبه اجزأه وان لم يلفظ بلسانه وان نوى صلاة فسبق بلسانه الى غيرها لم تفسد صلاته والافضل النية مع تكبيرة الاحرام لانها اول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات لانها ابلغ في الاخلاص وان تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخ لان اولها من اجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر اجزائها وان كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاة بعينها ظهرا او عصرا. لتتميز عن غيرها فكفى استصحاب النية فيها والمعادة وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرظا وينوي القضاء في الفائتة وينوي القضاء في الفائتة والاداء في الحاضرة وفي وجوب ذلك وجهان اولاهما انه لا يجب لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد تبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة وقد نواها اداء فان كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها ايضا نشأ الخلاف في وجوب نية الاداء والقضاء ان انما الاعمال بالنيات هل يشملها او لا ان كلمة بالنيات هل المراد نية تقرب بها لله او نية كونها واجبة او نية كونها اداء ما الذي يدخل هذا اللفظ من ما الذي لا يدخل وان كانت نافلة مطلقة اجزأته نية الصلاة ومتى شك في اثناء الصلاة هل وها؟ ومن شاء خلاف هناك ان قوله في النية قال قال هنا عهدية تخصص بنية شيء معين وهو نية العبودية لله بها او ان هنا بالاستغراق تكون شاملة لجميع ما ينوى مما يتعلق به حكم شرعي ومتى شك في اثناء الصلاة هل نواها ام لا؟ لزمه استئنافها لان الاصل عدمها فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزأه وان فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لانه فعله شاكا في صلاته وان والخروج من الصلاة بطلت لان النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها وان تردد في قطعها فعلى وجهين. احدهما تبطل لما ذكرنا والثاني لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بشك منشأ الخلاف هنا هل التردد مؤثر في استصحاب حكم النية او هو مؤثر في استصحابه في استصحاب ذكرها واذا نوى في الصلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا واذا نوى في صلاة الظهر في صلاة الظهر واذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتها جميعا لانه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لانه ما نواها عند الاحرام وان قالبها نفلا لعذر مثل ان يحرم بها منفردا فتحظر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صحا. لان نية النفل تتضمنها نية الفرض وان فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا ويحتمل الا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر وما شاء الله خلاف هنا ب ان قلب النية من الفرظ الى النفل هل هو ملحق بي قلبي نية نوع الصلاة او هو ملحق بقلب حكم الصلاة من الاداء الى القضاء كلمة قلب النية لا نحتاج الى معرفة ما الذي ستقلب فيها بل ستقلب نية نوعها الذي لا يصح او تقلب كونها اداء الى كونها قضاء هذا يصح لانه واقع في نفس الامر نويته او لم تنوه الذي يظهر انه لا يصح ولذا قال تكن له نافلة باب صفة الصلاة واركانها خمسة عشر القيام وهو واجب في الفرض في قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري فان كبر للاحرام قاعدا او في حال نهوضه الى القيام لم يعتد به لانه اتى به في غير محله ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. لانه دعاء الى القيام فاستحب المبادرة اليه ويستحب للامام تسوية الصفوف لما روى انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة اخذ بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذ بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم رواه ابو داوود عودا وليس عودا يعني عودا بيمينه ان التفت عودا في المحراب عاد وهو فصل ثم يكبر للاحرام وهو الركن الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء رواه ابو داوود وابو داوود ثم يكبر الاحرام وهو الركن الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا اذا قمت الى الصلاة فكبر وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود وقال لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله اكبر ولا يجزيه غيره من الذكر ولا قوله الله الله الاكبر ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا فان لم يحسن العربية لزمه التعلم فان خشي خروج الوقت ففيه وجهان احدهما يكبر بلغته لانه عجز عن اللفظ فلزمه الاتيان بمعناه كلفظة النكاح والثاني لا يكبر بغير العربية لانه ذكر تنعقد به الصلاة. فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة. ما شاء الخلاف هل الالتزام فاتوا هنا لللفظ او المعنى فعلى هذا يكون حكمه حكم الاخرس فان عجز عن بعظ اللفظ او عن بعظ الحروف اتى بما يمكنه وان كان اخرس فعليه تحريك لسانه لان ذلك كان يلزمه مع النطق فاذا عجز عن احدهما بقي الاخر. ذكره القاضي ويقوى عندي الا يلزمه الا يلزمه تحريك لسانه لان ذلك انما وجب على الناطق ضرورة القراءة واذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر ولان تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به منشأ الخلاف هنا وهل فيك اللسان جزء الكلام فيجب او وسيلة الكلام فلا يجب الا بوجوب الكلام ويبين التكبير ولا يمططه فان مططه تمطيطا يغير المعنى مثل ان يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما او يمد اكبار فيزيد الفا فيصير جمعه كبير وهو الطبل لم لم تجزه ويجهر بالتكبير ان كان اماما بقدر ما يسمع من خلفه وان لم يكن اماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة فصل يستحب ان يرفع يديه ممدودة الاصابع مضموما بعضها الى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه او فروع اذنيه. لما روى ابن عمر ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه ويكون ابتداء الرفع من ابتداء المع ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. وانتهاؤه مع انتهائه لان الرفع للتكبير فيكون معه فان سبق فان سبق رفعه التكبير اثبتهما حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير. وان لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع لانه سنة فات محلها وان ذكر في الثانية رفع لان محله باق وان عجز عن الرفع الى حذو منكبين رفع قدر ما يمكنه. وان عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى. لقول رسول الله صلى الله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما ذكر شيخ رفع يدينهم عند القيام المواطن والخلاف يمكن انه يأتي اليه فصل فاذا فرغ واستحب وضع يمينه على شماله لما روى هلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي هذا حديث حسن ويجعلهما تحت السرة لما روي عن علي انه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه ابو داوود وعنه فوق الصرة وعنه انه مخير ويستحب جعل نظره الى موضع سجوده لانه اخشع للمصلي واكف نشر خلاف في موطن وضع اليدين والاختلاف روايات واردة لهذا الباب والذي يظهر ان جميعها ضعيفة ثاني فانه لا يميز ما وطن دون موطن لعدم الدليل اصل يستحب ان يستفتح قال احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر يعني ما رواه الاسود انه انه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه مسلم ولو ان رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للاستفتاح كان حسنا. او قال جائزا وانما اختاره احمد لان عائشة وابا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال ذلك وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان اولى من غيره وصوب الاستفتاح بغيره وصوب الاستفتاح بغيره مثل وصوب الاستفتاح بغيره مثل مثل ما روي مثل ما روى ابو هريرة قال قلت يا رسول الله ارأيت اسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض ومن الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه قال احمد ولا يجهر الامام بالاستفتاح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به فصل ثم يستعيذ بالله فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. لما روى انس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفيها روايتان احداهما انها اية من الفاتحة اختارها ابو عبد الله ابن بطة وابو حفص لما روته ام سلمة ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها اية والحمد لله رب العالمين ايتين ولان الصحابة اثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على انها من على انها منها والثانية ليست منها لما رأى ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدي. فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها. ولم يتحقق التنصيف ولان مواضع الاي كالاي في انها لا تثبت الا بالتواتر. ولا تواتر فيما نحن فيه وما نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة او نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة او البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع اليها لانها سنة فات محلها منشأ الخلاف من حديثي انس فان في بعض رواياته فلم اسمع احدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهذه الكلمة يقرأ هل المراد بها اصل بالتلفظ بالبسملة او المراد بها الجهر بالبسملة بحيث يسمعه المأمومون غسل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الامام والمنفرد بما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه ولا تجب على المأموم لقوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وروى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن قال فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولانها لو وجبت عليه لم تسقط عن كسائر الاركان لكن ان سمع قراءة الامام انصت له. ويقرأ في سكتاته واسراره. لان مفهوم قوله فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه انهم يقرأون في غيره وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخيرتين بام الكتاب وما تيسر ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك ولانه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع. وعنه لا تجب الا في الاوليين لانها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالاوليين ويجب ان يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فان قطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا اعادها وان فعل ذلك ناسيا او كان الذكر او السكوت يسيرا اتمها لان الموالاة لا تفوت بذلك وان نوى قطعها لم تنقطع لان القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة ويأتي فيها باحدى عشرة تشديدة فان اخل بحرف منها او بشدة لم تصح لانه لم يقرأها كلها والشدة اقيمت مقام الحرف. وان خففت الشدة صحا لانه كالنطق به مع العجلة تصوم فاذا فرغ منها قال امين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة. لما روى وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال ولا قال امين يرفع بها صوته. رواه ابو داوود. ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين وفي لفظ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه ويجهرون ويجهرون بها لما روى عطاء ان ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى ان للمسجد للجة رواه الشافعي في مسنده فان نسيه الامام جهر به المأموم جهر به مأموم ليذكره فان لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لانه سنة فات محلها وفي امين لغتان قصر الالف ومدها مع التخفيف فان شدد الميم لم يجزئه لانه يغير معناها الان ميم بمعنى قاصدين فصل فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها فان ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع ايات من غيرها. وهل يجب ان تكون في عدد حروفها على وجهين؟ احدهما يجب لان الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالاية والثاني لا يعتبر لان من فاته صوم لانه من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله فان لم يحسن تبعا كرر ما يحسن بقدرها. الفاتحة سبع ايات ومنشأ الخلاف هل العبرة بالموافقة لاحظوا الموافقة في المعنى فان لم يحسن الا اية من الفاتحة وشيئا من غيرها فيه وجهان احدهما يكرر اية الفاتحة لانها اقرب اليها والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها. لانه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها. فما عجز عنه انها وجب ان يأتي ببدله من غيرها فان لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز ان يترجم عنها بلسان لم يجز ان يترجم عنها بلسان اخر لان الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا لما روى عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ولانه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام. فان لم يحسن الا بعض ذلك كرره بقدره. فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة فصل يستحب للامام ان يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه. لما روى سمرة انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه ابو داوود. وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن للامام السكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين فصل يسن ان يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من اوساطه. لما روى جابر ابن ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بئر السماء طارق والسماء ذات بروج ونحوهما من السور رواه ابو داوود وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل اذا يغشى والعصر والعسرة كذلك والصلوات كلها الا الصبح فانه كان يطيلها. رواه ابو داوود وما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك اجزأه ويستحب له ان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة. لما روى ابو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاولى الاولتين انه كان يقرأ في الركعتين الاول الاولية تاني او وليتين. الاوليتين من الظهر بفاتحتة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب ويقرأ في العصر في الركعتين الاوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول بالاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية متفق عليه وفي رواية فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى ولا يزيد على ام الكتاب في الاخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث فصل ويسن للامام الجهر بالقراءة في الصبح والاوليتين اوليتين من المغرب والعشاء والاسرار فيما وراء ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير الامام لانه لا لانه لا يقصد اسماع غيره وان جهر المنفرد فلا بأس لانه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة وان فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة النهار عجما فان فاتته صلاة نهار فقظاها ليلا لم يجهر لانها صلاة نهار وان فاتته ليلا فقظاها ليلا في جماعة جهرا. هذا فيه نظر والقاعدة ان الاداء يحاكيه ان القضاء يحاكي الاداء. نعم واذا فرغ من القراءة استحب له ان يسكت سكتة قبل الركوع لان في حديث سمرة في بعض رواياته واذا فرغ من القراءة سكت هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير موعدنا ان شاء الله يوم الخميس