﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:26.200
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة الصفة الصلاة. تفضل الشاعر

2
00:00:26.700 --> 00:00:45.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل ثم يركع وهو الركن الرابع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ويكبر للركوع لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر حين يقوم

3
00:00:46.000 --> 00:01:02.750
ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري وفي هذه التكبيرات روايتان احداهما انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها

4
00:01:02.800 --> 00:01:23.350
وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه ولان الهوي الى الركوع فعل فلم يخلو من ذلك ولان الهوية الى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام والثانية لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لم يعلمها المسيء في صلاته

5
00:01:23.850 --> 00:01:42.550
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويستحب ان يرفع يديه المسيء في صلاته للعلماء فيه ثلاثة مواقف منهم من يقول لا يجب الا ما ذكر في  منهم من يقول

6
00:01:43.050 --> 00:02:03.900
لان هذا الحديث انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه منهم من يقول بانه الصاد ذكر الافعال الواجبة تونها يثير الاقوال من هذا المنطلق جاءت هذه

7
00:02:03.950 --> 00:02:25.950
الروايات التي نقلت عن احمد ويستحب ان يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر وقدر الاجزاء الانحناء حتى يمكنه بس ركبتيه بيديه. بس حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه لانه لا يسمى راكعا بدونه

8
00:02:26.850 --> 00:02:42.850
ويجب ان يطمئن راكعا وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا متفق عليه ويستحب ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره

9
00:02:43.650 --> 00:02:56.900
ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه لما روى ابو حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره

10
00:02:57.000 --> 00:03:22.950
وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح فصل ثم يقول سبحان ربي العظيم وفيه روايتان احداهما يجب لما رواه عقبة بن عامر انه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي

11
00:03:22.950 --> 00:03:38.000
النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داوود ولانه فعل في الصلاة فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام

12
00:03:38.300 --> 00:03:56.500
والثانية ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته وادنى الكمال ثلاث وادنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه

13
00:03:56.650 --> 00:04:19.000
واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنى رواه الاثرمه الترمذي وان اقتصر على واحدة اجزأه لانه ذكر مكرر فاجزأت الواحدة كسائر الاذكار فصل ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما

14
00:04:19.050 --> 00:04:39.450
وهذا الرفع والاعتدال الركن الثالث والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي حديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه

15
00:04:39.450 --> 00:04:54.550
معتدلا وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

16
00:04:54.750 --> 00:05:13.150
ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا؟ قال الاثرم وسمعت ابا عبدالله يثبت امر الواو ولك الحمد وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث عن انس

17
00:05:13.500 --> 00:05:41.800
وعن سعيد نعم. وقد روى فيه الزهري ثلاثة احاديث عن انس. ها؟ سعيد ابي سعيد عن انس وعن سعيد عن ابي هريرة وعن سالم عن ابيه وان قلنا ربنا لك الحمد جاز نص عليه لانه قد صحت به السنة

18
00:05:41.850 --> 00:05:58.800
ويستوي في ذلك كل مصل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وامر به المؤمنين وامر به المأمومين ويستحب ان يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لما روى ابو سعيد

19
00:06:00.450 --> 00:06:13.600
لما روى ابو سعيد وابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء اي وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد

20
00:06:13.750 --> 00:06:55.050
متفق عليه ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا رواه مسلم   لا يستحب حنا عندنا متفق عليه ولم يذكر الا ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم

21
00:06:55.050 --> 00:07:13.200
وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار ابي الخطاب لانه ذكر مشروع للامام فشرع للمأموم كالتكبير منشأ الخلاف في ومقولة فقولوا ربنا ولك الحمد هل معناه هلكت

22
00:07:13.350 --> 00:07:34.900
عار عليها هو انه يقال غيره من الاذكار من منشأ الخلاف ان حديث ابي سعيد ابن ابي اوفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملء السماء وملء الارض هل هو باعتباره اماما او باعتباره مصليا

23
00:07:35.450 --> 00:08:01.050
هنا اذا يكون الحكم بالمأموم وموضع ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه لان قوله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول المأموم

24
00:08:01.100 --> 00:08:18.650
وهي حال رفعه فصل في السجود ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده وهما الركن الثامن والتاسع. لقول الله تعالى اسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

25
00:08:18.850 --> 00:08:35.000
وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر وينحط الى السجود مكبرا لحديث ابي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر اذا ابو هريرة كان يكبر في كل حال

26
00:08:35.100 --> 00:08:53.950
قفز المرافق ويكون ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبته ثم يداه ويكون اخوة ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جبهة ثم جبهته وانفه

27
00:08:55.250 --> 00:09:17.350
لما روى وائل ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ووضع ركبتيه قبل يديه واذا نهى رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داوود والسجود على هذه الاعضاء واجب. لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار

28
00:09:17.350 --> 00:09:36.850
وبيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه وفي الانف روايتان احداهما لا يجب السجود عليه لانه ليس من السبعة المذكورة والثانية هي والثانية تجب باشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه عند بيان اعضاء السجود

29
00:09:36.950 --> 00:10:00.000
ولا يجب منشاء الخلاف هنا هل الاشارة معتبرة بالاحكام هل يوجد تعارض بين الاشارة واللفظ هنا في هذا او لا ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الاعضاء الا الجبهة. فان فيها روايتين

30
00:10:00.150 --> 00:10:24.200
احداهما يجب لما روى لما روي عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا رواه مسلم والثاني لا يجب هو ظاهر المذهب ما روى انس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود

31
00:10:24.550 --> 00:10:42.100
رواه البخاري ومسلم نشأ الخلاف تعارض هذه الروايات والذي يظهر ان ما ورد في حديث خباب انما هو شكوى من اذى المشركين للمسلمين بسبب دخولهم في دين الله وليس المراد به الشكوى

32
00:10:42.150 --> 00:11:07.650
من الحر بالصلاة. نعم ولانها من اعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطن ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جفى عضديه عن ابطيه

33
00:11:09.400 --> 00:11:27.500
عندك لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن ابطيه ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجزته

34
00:11:27.550 --> 00:11:45.800
وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه ابو داوود ويستحب ان يضم اصابع يديه ويستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض ويضعها على الارض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه

35
00:11:46.050 --> 00:12:11.100
ويكون على اطراف اصابع قدميه. ويثنيهما نحو القبلة لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم وظع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ سجد غير مفترض  وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما

36
00:12:11.750 --> 00:12:31.200
ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه القبلة وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل وليفترش ذراعيه افتراش الكلب

37
00:12:31.250 --> 00:12:49.400
صحيح متفق على معناه ويقول سبحان ربي الاعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى. فاذا اراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الارض اجزأه لانه قد نوى

38
00:12:49.450 --> 00:13:11.350
وان انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الارض ناويا السجود اجزأه وان لم ينوي لم يجزئه ويأتي بالسجود بعده فصل ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي ثم ارفع حتى

39
00:13:11.350 --> 00:13:28.350
وان جالس ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. وينصب اليمنى لقول ابي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه

40
00:13:28.750 --> 00:13:47.000
وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم ويسن ان يثني اصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر قال انه قال من سنة الصلاة ان ينصب

41
00:13:47.000 --> 00:14:09.950
القدم اليمنى ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة ويكره الايقاع وهو ان يفترش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابي حميد وعائشة وعن احمد انه قال لا افعله ولا اعيب من فعله

42
00:14:10.100 --> 00:14:33.950
العبادلة كانوا يفعلونه وقال ابن عباس هو هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم المنشأ الخيري لا في هذا هل ما هي السنة في هذا الباب و  اتفاق الصحابة على شيء يدل على وجود سنة ناسخة

43
00:14:34.550 --> 00:15:11.150
او لا خلق هو نفسه اللي ابن عباس منهي عنه  هذا المنهي عنهن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه  هذي احدى الصور التي فسر بها الحد اه ويقول ربي اغفر لي فيما روى حذيفة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي رواه

44
00:15:11.150 --> 00:15:26.350
النسائي والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وان قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا

45
00:15:26.350 --> 00:15:44.900
بأس رواه ابو داود فصل ثم اسجد السجدة الثانية كالاولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة وهل يجلس للاستراحة فيه روايتان؟ احداهما يجلس تارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث

46
00:15:45.000 --> 00:16:05.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. متفق عليه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل فيما روى ابو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم

47
00:16:05.450 --> 00:16:25.850
ونهض حديث صحيح وقال الخلال روي عن احمد من لا احصيه كثرة انه يجلس على اليتيه وقال الامدي يجلس على قدميه ولا يلصق كليتيه بالارض والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه

48
00:16:25.900 --> 00:16:38.950
فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر في حديث وائل بن حجر واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

49
00:16:39.500 --> 00:16:57.550
وفي لفظ فاذا نهظ نهظ على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه ابو داوود ولا يعتمد الا في حكم جلسة الاستراحة و رواية مالك ابن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها

50
00:16:58.200 --> 00:17:13.800
هل نقول تعارضت بينما غيره من الرواة لم يذكروا هذه الجلسة فهل نقول عرضت الروايات فنحتاج الى الترجيح او نقول لان حديث ما لك انما كان في اخر عهد النبي

51
00:17:13.950 --> 00:17:35.500
الله عليه وسلم وكان تعبا فكانت جلسته لي دعا به لا لكونها سنة اه او نقول بان حديث ما لك بن ويلث متأخر  يحمل على وجود امر او باب جديد لهذه الجلسة

52
00:17:37.350 --> 00:18:01.850
ولا يعتمد بيديه على الارض لما ذكرنا الا ان يشق ذلك عليه لضعف او كبر ولا ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لانه قد كبر لرفعه من السجود فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها الا في النية والاستفتاح

53
00:18:01.850 --> 00:18:24.600
لانه يراد لانه يراد لافتتاح الصلاة وفي الاستعاذة الروايتان احداهما يستعيذ لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقتضي ان يستعيذ عند كل قراءة. والثانية لا يستعيذ لما روى ابو هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية

54
00:18:24.600 --> 00:18:40.200
تفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم ما شاء الخير هنا ان كلمة استفتح القراءة هل يراد بها؟ اول ما قرأ او ان المراد بها ما يجهر به فيسمعه الصحابة

55
00:18:41.150 --> 00:19:05.300
نعم. ولان الصلاة جملة واحدة فاذا اتى بالاستعاذة في اولها كفى. كالاستفتاح فان نسيها في اول الصلاة اتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه فصل ثم يجلس مفترشا لقول ابي حميد في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى

56
00:19:05.300 --> 00:19:25.650
وفي لفظ فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته حديث صحيح ويستحب ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الاصابع مستقبلا باطرافها القبلة او يلقمها ركبته قوله يقيمها ركبته هذي ورد في

57
00:19:26.400 --> 00:19:52.700
روايات لكنها قارفة لبقية الروايات التي تذكر انه كان يضع يديه على ايه ده ايه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويعقد الوسطى مع الابهام عقد ثلاث وخمسين ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى

58
00:19:52.700 --> 00:20:12.700
وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة. رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة

59
00:20:12.700 --> 00:20:31.300
يدعو ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو رواه مسلم وفي لفظ والقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. وفي لفظ وكان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه ابو داوود هذه

60
00:20:33.000 --> 00:21:05.000
بالروايات التي وردت هنا في كونه يضع يده كونه يشير هذي كلها تدل على ثبوت باشارة في قوله ولا يحركها يعني يمينا وشمالا بن سلمان انه فيرفع غسل من ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد

61
00:21:05.100 --> 00:21:25.100
كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. متفق

62
00:21:25.100 --> 00:21:43.450
قال الترمذي هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره احمد لذلك فان تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه بين الفقهاء انما هو في الافضلية

63
00:21:45.150 --> 00:22:04.000
اتفاقهم على جواز الكل ومقتضاه. ومقتضى هذا انه متى اخل بلفظة ساقطة في بعظ التشهدات فلا بأس فاذا فرغ منه وكانت الصلاة اكثر من ركعتين لم يزد عليه لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الاوليين

64
00:22:04.000 --> 00:22:27.600
كأنه على الرظف رواه ابو داوود لشدة تخفيفه ثم نهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالاوليين الا في الجهرية ولا يزيد على فاتحة الكتاب فيما قدمناه قصر فاذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر

65
00:22:27.700 --> 00:22:42.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وعلمه ابن مسعود ثم قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه ابو داوود وابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله

66
00:22:42.600 --> 00:23:03.600
قبل عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على انه فرض ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه لقول ابي حميد في وصفه فاذا جلس في الركعتين

67
00:23:03.600 --> 00:23:41.050
اسعار اليسرى ونصب اليمنى فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا اخرج   ايه  نعم وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال الخراقي

68
00:23:41.500 --> 00:23:58.850
يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض لان في بعض لفظ لان في بعض لفظ حديث ابي حميد جلس على اليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى

69
00:23:59.200 --> 00:24:17.450
وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه رواهما ابو داوود وايهما وايهما فعل جاز ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما لانه

70
00:24:18.250 --> 00:24:37.750
لانه جعل للفرق ولا حاجة اليه مع عدم الاشارة تصمم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه روايتان احداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد فاذا فعلت فقد تمت صلاتك

71
00:24:38.100 --> 00:24:59.850
والثاني انها واجبة قال ابو زرعة الدمشقي عن احمد قال كنت اتهيب ذلك ثم تبينت فاذا الصلاة واجبة ووجهها ما رواه كعب بن عجرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد

72
00:24:59.850 --> 00:25:21.600
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. متفق عليه قال بعض اصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والاولى ان يكون الافضل هذا وكيف ما اتى بالصلاة

73
00:25:21.600 --> 00:25:44.750
هزأه لانها رويت بالفاظ مختلفة فوجب ان يجزئ منها ما اجتمعت عليه الاحاديث هذه قاعدة وهي لوردت صيغ متعددة ان نقول نقتصر على تركت فيه هذه الصيغ او نقول لابد من التزام احدى هذه

74
00:25:44.850 --> 00:26:06.950
فيها لانها وان لم تكن اللفظة ترك الا انها قد تكون بدلا عن لفظة اخر فصل ويستحب ان يتعوذ من اربع لما روى ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار

75
00:26:07.400 --> 00:26:27.350
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه ولمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والاخبار فلا بأس الا ان يكون اماما. فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين الا ان

76
00:26:27.350 --> 00:26:47.900
يؤثر ذلك وقد روي عن ابي بكر الصديق انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت في ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق علي

77
00:26:48.500 --> 00:27:08.500
فصل لا يجوز ان يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الادميين مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

78
00:27:08.500 --> 00:27:30.200
رواه مسلم ولان هذا يتخاطب بمثله الادميون اشبه تشميت العاطس ورد السلام فصل ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود

79
00:27:30.550 --> 00:28:02.050
ولانه ولانه احد زيادة الترمذي رواه ابو داوود والترمذي  ولانه احد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالاول. ويسلم تسليمتين ويلتفت عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره كذلك كما رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام

80
00:28:02.050 --> 00:28:23.750
عليكم ورحمة الله. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه مسلم ويكون التفاته في الثانية اوفى. قال ابن عقيل يبتدأ بقوله السلام عليكم الى القبلة. ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن

81
00:28:23.750 --> 00:28:43.050
ويساره لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه معناه ابتداء السلام ويستحب ان يجهر بالاولى اكثر من الثانية نص عليه واختاره الخلال. وحمل احمد حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم

82
00:28:43.050 --> 00:28:57.900
وتسليمة واحدة على انه كان يجهر بواحدة. ويستحب الا يمد السلام. لان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حذف السلام سنة. رواه ابو داوود وقال

83
00:28:58.500 --> 00:29:19.450
رواه الترمذي وقال حديث صحيح قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا. قال احمد معناه لا يطول به صوته تصن الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة لان عائشة وسهلة بن سعد وسلمة بن الاكوع رأوا ان النبي صلى الله عليه

84
00:29:19.450 --> 00:29:35.150
سلم صلى فسلم مرة واحدة ولانه اجماع حكاه ابن المنذر. وعنه ان الثانية واجبة لان جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه

85
00:29:35.200 --> 00:29:58.950
من ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم ولانها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج انشأ خلاف لوجوب التسليمة الثانية هو قال اللفظ يحمل على كماله معناه

86
00:29:59.000 --> 00:30:29.900
او على اقل مسماة لما قال وتحليلها التسليم على تمام معناه فنشترط الاثنتين او نحمله على اقل مسماه بالتالي يكتفى فيه  تسليمة واحدة قصر من اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه نص عليه في صلاة الجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:30:29.900 --> 00:30:50.000
كما قال تحليلها التسليم هو حاصل بدون الرحمة وعن علي انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم وقال ابن عقيل الصحيح انه لا يجزئ لان من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله ولانه سلام

88
00:30:50.000 --> 00:31:14.650
ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ويأتي بالسلام مرتبا فان نكسه فقال عليكم السلام او نكس التشهد لم تصح وذكر القاضي وجها في صحته لان المقصود يحصل وهو بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم اياه مرتب ولانه ذكر

89
00:31:14.650 --> 00:31:33.450
وان يؤتى به في احد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير فصل وينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فان لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه. لان نية الصلاة قد شملت لان نية الصلاة قد شملت جميعها

90
00:31:33.950 --> 00:31:54.500
والسلام من جملتها ولانها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لانه احد لانه احد طرفي الصلاة ووجبت فيه النية كالاخر وان نواب او التكبير التكبير

91
00:31:55.500 --> 00:32:11.500
وان نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه. وفي لفظ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض. رواه ابو داوود

92
00:32:12.050 --> 00:32:28.300
تبارك الله   خيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين