﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:23.850
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السابع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وانبهكم الى ان الدرس القادم سيكون يوم الخميس

2
00:00:25.400 --> 00:00:43.150
تفضل ان شاء الله الله يسهل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله فصل ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره

3
00:00:43.250 --> 00:00:59.800
قال المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت

4
00:00:59.850 --> 00:01:14.050
ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وقال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا

5
00:01:14.050 --> 00:01:28.450
الجلال والاكرام رواه مسلم وقال ابن عباس ان رفع ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت

6
00:01:28.450 --> 00:01:46.350
واعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته متفق عليه فصل ويكره للامام اطالة الجلوس في مكانه مستقبلا القبلة لان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد

7
00:01:46.350 --> 00:02:04.300
لا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رواه ابن ماجة فان احب قام وان شاء انحرف عن قبلته لما روى سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا

8
00:02:04.300 --> 00:02:23.000
رواه مسلم وينصرف حيث شاء عن يمين او شمال لقول ابن مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته يرى الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه

9
00:02:23.350 --> 00:02:39.950
فان كان مع الامام رجال ونساء فالمستحب ان تثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء لقول ام سلمة ان النساء افي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا اسلمن كنا اذا سلمنا من المكتوبة قمنا

10
00:02:40.100 --> 00:02:54.800
وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري رأى ان ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء. رواه البخاري

11
00:02:55.350 --> 00:03:15.550
ولان الاخلال بذلك يفضي الى اختلاط الرجال بالنساء ولا يثب المأمومون قبل انصراف قبل انصراف الامام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف

12
00:03:15.650 --> 00:03:35.350
رواه مسلم فان انحرف عن قبلته او خالف السنة في اطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس ان يقوم المأموم ويدعه فصل ويكره للامام التطوع في موضع صلاة مكتوبة نص عليه. وقال كذا قال علي ابن ابي طالب

13
00:03:35.650 --> 00:03:55.900
وللمأموم ان يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر وروى المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الامام في مقامه الذي يصلي به الناس رواه ابو داوود فان دعت اليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى

14
00:03:57.950 --> 00:04:19.250
فصل وترتيب الصلاة على ما ذكرنا. وهو الركن الخامس عشر فصارت اركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو وواجباتها المختلف فيها تسعة التكبير سوى تكبيرة سوى تكبيرة الاحرام والتسبيح في الركوع

15
00:04:19.400 --> 00:04:40.700
والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وقول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة والتشهد الاول هو الجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين

16
00:04:41.750 --> 00:05:00.650
وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة انواع ننشأ هذا الاختلاف في عدم ذكر هذه الاشياء في حديث المسيء في صلاته هل ذلك لعدم وجوبها او لكونه قد علمها فلم يحتج الى

17
00:05:00.800 --> 00:05:27.350
بها وما عدا ذلك في السنن تتنوع ثلاثة انواع. النوع الاول سنن الاقوال تنوع ثلاثة انواع النوع الاول سنن الاقوال وهي اثنتا عشرة الاستفتاح والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول امين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر والاخفات في موضعيهما

18
00:05:27.400 --> 00:05:45.850
وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة وقول ملء ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعود في التشهد الاخير وقنوت الوتر النوع الثاني سنن الافعال

19
00:05:46.050 --> 00:06:07.650
وهي اثنتان وعشرون رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة والنظر الى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر والتسوية بين ظهره ورأسه

20
00:06:07.750 --> 00:06:25.750
والتجافي فيه والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه. وفتح اصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة

21
00:06:25.850 --> 00:06:46.500
والتبرك في التشهد الاخير والافتراش في الاول. وفي سائر الجلوس ووضع اليدين ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والاشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم

22
00:06:46.750 --> 00:07:06.800
والسجود على انفه وجلسة الاستراحة في احدى الروايتين فيهما. ما شاء الاختلاف في جلسة راحة ان والى ابن حجر قد رواها بخلاف غيره من رواة الصلاة فانهم لم يذكروها  هل ذلك

23
00:07:06.950 --> 00:07:24.800
الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة وفعلها على جهة الاباحة او ان هذه الجلسة هي جزء من صلاة بالتالي يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها والاظهر

24
00:07:25.000 --> 00:07:55.300
انه ما دام قد ثبت فعله انها امر مشروع لحد يصلوا كما رأيتموني  قال لي مالك والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو الخشوع هو نية الخروج في سلامه طول او اذا ذكر الطمأنينة

25
00:07:55.350 --> 00:08:20.800
مارينا ركن والخشوع المقصود قوت الاعضاء بحيث سيكون هناك والخشوع هذا امر قلبي طمأنينة في الاركان وهذا في القلب  فصله لا يسن القنوت في صلاة فرض لان ابا مالك الاشعي قال قلت لابي يا ابتي

26
00:08:20.850 --> 00:08:35.600
انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو من خمس سنين اكانوا يقنتون قال اي بني محدث قال الترمذي هذا حديث حسن

27
00:08:36.350 --> 00:08:54.050
وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه. رواه مسلم فان نزل بالمسلمين نازلة فللامام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى ابو هريرة ان رسول الله

28
00:08:54.050 --> 00:09:12.050
الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه سعيد في سننه وليس ذلك لاحاد المسلمين ويقول في قنوته نحو ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر

29
00:09:12.100 --> 00:09:29.250
وكان عمر يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة اهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك

30
00:09:29.300 --> 00:09:52.850
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك رواه ابو داوود قوله في بداية الفصل يا شيخ ها هنا في الكوفة

31
00:09:53.950 --> 00:10:12.200
وعليها هناك ايه الطبيعة باب صلاة التطوع وهي من افضل تطوع البدن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاة رواه ابن ماجة ولان فرضها اكد الفروض

32
00:10:13.050 --> 00:10:36.100
فتطوعها اكدوا التطوع لكن فكان فرض كفاية وهو لا يدخلهن  ومنه طلب العلم وهي تنقسم اربعة اقسام احدها السنن والرواتب وهي ثلاثة انواع النوع الاول الرواتب مع الفرائض. واكدها عشر ركعات ذكرها ابن عمر

33
00:10:36.200 --> 00:10:56.450
قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد

34
00:10:56.600 --> 00:11:14.150
حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه واكدها ركعتا الفجر. قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتي الفجر

35
00:11:14.400 --> 00:11:33.450
وقال ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها رواه الامام مسلم وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل رواه ابو داوود ويستحب له تخفيفهما لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف

36
00:11:33.550 --> 00:11:48.550
حتى اني لا اقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ متفق عليه ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا

37
00:11:48.550 --> 00:12:00.400
ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه مسلم ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد رواه ابن ماجة

38
00:12:00.800 --> 00:12:20.450
ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر ولما روى رافع ابن خديج قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الاشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجه قال احمد ليس ها هنا شيء اكد

39
00:12:20.900 --> 00:12:46.500
ليس ها هنا شيء اكدوا من الركعتين بعد المغرب ركعتا ليس ها هنا شيء اكد من الركعتين بعد المغرب يعني فعلها في البيت ويستحب المحافظة على اربع قبل الظهر واربع بعدها لما روت ام حبيبة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرم

40
00:12:46.500 --> 00:13:00.450
حرمه الله على النار وقال الترمذي هذا حديث صحيح وعلى اربع قبل العصر لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا رواه ابو داوود

41
00:13:00.500 --> 00:13:15.300
وعلى ستين بعد المغرب لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء اعدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة رواه الترمذي

42
00:13:15.750 --> 00:13:30.550
وعلى اربع بعد العشاء لقول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط الا صلى اربع ركعات او ست ركعات. رواه ابو داوود فصل النوع الثاني الوتر

43
00:13:30.600 --> 00:13:46.250
وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره وروى ابو ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب

44
00:13:46.250 --> 00:14:03.050
بان يوتر بواحدة فليفعل. رواه ابو داوود وحكي عن ابي بكر انه انه وحكي عن ابي بكر انه واجب لذلك والصحيح انه ليس بواجب لانه يصلي قوله في ذلك فليفعل

45
00:14:04.550 --> 00:14:24.750
والصحيح انه ليس بواجب لانه يصلي على الراحلة منه صلب لانه يصلى على الراحلة من غير ضرورة ولا يجوز ذلك في واجب منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الروايات الواردة

46
00:14:25.050 --> 00:14:40.350
آآ حديث قال هل قال ما الذي علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة ظاهره انه لا يجب كي سواها ولذا قال قال هل علي غيرها؟ قال لا الا

47
00:14:40.650 --> 00:15:05.600
تطوع والحنفية يرون وجوب الوتر  تدل عليه بحديث الوتر حق نحو ذلك نعم ولكن قد قيدت ان ذلك على جهة الاستحباب في قوله فمن احب ومن والكلام فيه في ثلاثة اشياء

48
00:15:06.250 --> 00:15:21.200
وقته وعدده وقنوته اما وقته فمن صلاة العشاء الى الصبح لما روى ابو بصرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء الى صلاة الصبح

49
00:15:21.250 --> 00:15:39.300
الوتر رواه احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة متفق عليه والافضل فعله سحرا لقول عائشة من من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر متفق عليه

50
00:15:39.300 --> 00:15:55.550
السحر السدس الاخير فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده ومن خشي الا يقوم اوتر قبل ان ينام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر من اوله ومن طمع ان يقوم من

51
00:15:55.550 --> 00:16:13.100
اخره فليوتر من اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. رواه مسلم فمن اوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره وصلى شفعا حتى يصبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وهذا حديث

52
00:16:13.100 --> 00:16:27.850
ومن احب تأخير الوتر فصلى مع الامام التراويح والوتر قام اذا سلم الامام فظم الى الوتر ركعة اخرى لتكون شفعا. ومن فاته الوتر حتى يصبح صلى قبل صلاه وقبل الفجر

53
00:16:27.950 --> 00:16:51.350
بما ذكرنا متقدما واما عدده فاقله ركعة لحديث ابي ايوب واكثره احدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه

54
00:16:51.550 --> 00:17:06.850
وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين. لما روى ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الاثرم

55
00:17:10.850 --> 00:17:40.850
فان اوتر خلف الامام تابعه فيما يفعله فلان لا يخالفه. قال احمد يعجبني ان يسلم في الركعتين. وان اوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي ويستحب ان يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد لما روى ابي ابن كعب قال كان رسول الله

56
00:17:40.850 --> 00:17:58.700
صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه ابو داوود وان اوتر بخمس سردهن فلم يجلس الا في اخرهن لان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر

57
00:17:58.700 --> 00:18:13.300
ومن ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرهن متفق عليه وان اوتر بتسع لم يجلس الا بعد الثامنة ولم يسلم. ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم. وكذلك يفعل في السبع. لما روى سعد بن هشام

58
00:18:13.300 --> 00:18:31.250
قال قلت لعائشة انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه في تسوكه ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة في ذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض

59
00:18:31.650 --> 00:18:48.300
ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد. فتلك احدى عشرة ركعة يا بني

60
00:18:48.350 --> 00:19:04.800
فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول. رواه مسلم وابو داوود وفي حديثه اوتر بسبع ركعات لم يجلس فيهن الا في السادسة ولم يسلم الا في السابعة

61
00:19:06.600 --> 00:19:26.600
واما القنوت فيه فمسنون في جميع في جميع السنة وعنه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان بان ابي كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح وعن احمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي

62
00:19:27.100 --> 00:19:43.750
قد كنت اذهب الى انه في النصف الاخير من رمضان ثم اني ثماني قنطت وهو هو دعاء وخير ولان لانه ولان ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده

63
00:19:43.800 --> 00:20:04.000
ويقنت ويقنت منشأ الخلاف في هذا الفعل ابي هنا او ترك ابي للقنوت يدل على عدم مشروعية القنوت قوله وهذا هل يقاس صحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة

64
00:20:04.150 --> 00:20:25.050
انها التركية او لا ويقنت بعد الركوع لما روى ابو هريرة وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة بعد الركوع رواه مسلم ويقول في قنوته ما روى الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر

65
00:20:25.250 --> 00:20:39.300
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت

66
00:20:39.400 --> 00:20:52.650
تباركت ربنا وتعاليت رواه الترمذي وقال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا احسن من هذا وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الوتر

67
00:20:52.750 --> 00:21:09.500
اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه الطيالسي وعن عمر انه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستهديك

68
00:21:09.550 --> 00:21:27.850
ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق

69
00:21:27.950 --> 00:21:52.000
اللهم تعذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك وهاتان سورتان في مصحف ابي وقال ابن قتيبة القراءات الشاذة وقال ابن قتيبة نحفد نبادر واصل الحفد مداركة الخطو واصل الحفظ مداركة الخطو والاسراع

70
00:21:52.400 --> 00:22:11.800
والجد بكسر الجيم اي الحق لا اللعب وملحق بكسر الحاء لاحق وان فتحها جاز واذا قالت الامام امن من خلفه فان لم يسمع قنوت الامام فان لم يسمع قنوت الامام دعا هو نص عليه

71
00:22:12.550 --> 00:22:26.200
ويرفع يديه في القنوت الى صدره لان ابن مسعود انفع له. واذا فرغ امر يديه على وجهه وعنه لا يفعل. والاول اولى على منشأة هل الروايات الواردة في مسح اه

72
00:22:26.850 --> 00:22:47.450
الوجه بعد الدعاء يقوي بعضها بعضا انه قد ورد ثلاث روايات فمن رأى انها يقوي بعظها بعظا قال باستحباب مسح الوجه بعد الدعاء مرة ان الروايات ضعيفة جدا تعرف انها لا تتقوى

73
00:22:47.550 --> 00:23:10.600
هذا القول اظهر لان السائب ابن يزيد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. رواه ابو داوود فصل النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى ابو هريرة. قال اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل

74
00:23:10.600 --> 00:23:29.500
ان انام متفق عليه واقلها ركعتان لحديث ابي هريرة واكثرهما واكثرها ثمان ركعات لما روت ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات فلم ارى قط صلاة اخف منها

75
00:23:29.700 --> 00:23:49.900
غير انه يتم الركوع والسجود متفق عليه. ووقتها اذا علت الشمس واشتد حرها لقوله عليه السلام صلاة الاوابين حين ترمض والفصال رواه مسلم. قال ابو الخطاب يستحب المداومة عليها. لحديث ابو هريرة ولقوله عليه السلام من حافظ على شفعة الضحى

76
00:23:50.000 --> 00:24:08.500
غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر اخرجه الترمذي ولان احب العمل الى الله ادومه وقال غيره لا يستحب ذلك لقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه ولان فيه تشبيها بالفرائض

77
00:24:08.500 --> 00:24:35.000
قبلته نشأ الخلافة هنا بالمعارضة بين الفعل اقول فعله عدم مداومة وقوله فيه المداومة والاشهر عند اهل العلم تقديم الاقوال على الافعال ولذلك استحب صيام يوم وافطار يوم وبعض اهل العلم قال بان عدم فعل النبي

78
00:24:35.150 --> 00:24:56.200
تكلم انما هو بسبب انه يقوم الليل اذا قالوا من قام الليل فانه يكتفي بقيام الليل عن صلاة الضحى ولذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين اه كانوا يشتغلون بالعلم في الليل عن الصلاة بان يؤدوا

79
00:24:56.650 --> 00:25:13.800
سنة الضحى فابي هريرة وابي ذر وابي الدرداء. نعم قسم والقسم الثاني ما سن له الجماعة منها التراويح وهو قيام رمظان وهي سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان وقام

80
00:25:13.800 --> 00:25:34.800
له ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقام النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ثلاث ليال ثم تركها خشية ان تفرض فكان الناس يصلون لانفسهم حتى خرج عمر عليهم وهم اوزاع يصلون فجمعهم على ابي ابن كعب قال السائب ابن يزيد لما جمع عمر

81
00:25:34.800 --> 00:25:53.550
ناس على ابي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة كسنة ان يصلي بهم عشرين ركعة في الجماعة لذلك ويوتر الامام بهم بثلاث ركعات لما روى مالك عن يزيد ابن رومان قال كان الناس يقومون في عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة قال احمد

82
00:25:53.550 --> 00:26:07.350
يعجبني ان يصلي مع الامام ويوتر معه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما

83
00:26:07.450 --> 00:26:27.850
ما يخف ما يخف على الناس ولا يشق عليهم قال قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن الا ان يتفق جماعة يؤثرون الاطالة فلا بأس بها

84
00:26:27.950 --> 00:26:44.300
وسميت هذه تراويح لانهم كانوا يجلسون بين كل اربع يستريحون وكره احمد التطوع بينها وقال وكره احمد التطوع بينها وقال فيه عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:26:44.800 --> 00:27:06.200
كراهية عبادة وابو الدرداء وعقبة ابن عامر ولا يكره التعقيب وهو ان يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة لان انس قال ما يرجعون الا لخير يرجونه او لشر يحذرونه وعنه انه يكره الا انه قول قديم. ما شاء الخلاف هنا

86
00:27:06.700 --> 00:27:32.150
المراد بالتعقيب ان يصلى ان يصلي جماعة بعد فراغ الامام من صلاة التراويح ومنشأ الخلاف هنا هل اه اذا كتب له للانسان قيام ليلة فانهم حينئذ يكتفي بذلك او انه زيادة خير على ما ذكره الامام

87
00:27:33.950 --> 00:27:53.850
قال ابو بكر ان اخروا الصلاة الى نصف الليل او او اخره لم يكره رواية واحدة قال احمد فاذا انت فرغت من قراءتي قل اعوذ برب الناس وارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادع واطل القيام. رأيت اهل مكة وسفيان ابن عيينة يفعلونه

88
00:27:53.950 --> 00:28:12.400
واختلف اصحابنا في قيام ليلة الشك فقامها القاضي لان القيام تبع للصيام. ومنعها ابو حفص العكبري لان الاصل بقاء لان الاصل بقاء شعبان ترك ذلك في الصيام احتياطا ففيما عداه يبقى على الاصل

89
00:28:12.600 --> 00:28:35.700
هذا مبني على آآ في المذهب من ان يوم الشك  ما كانت ليلته فيها غيم انه يستحب الصيام بعضهم يوجبه على ما سيأتي ان شاء الله بكتاب الصيام هل هذا دليل على مشروعية

90
00:28:36.250 --> 00:29:01.350
صلاة التراويح في تلك الليلة او ان الايجاب لصيام النهار انما هو على سبيل الاحتياط وبالتالي لا يشرع ان قل صلاة التراويح ليلة اه شك قصر القسم الثالث التطوع المطلق وهو مشروع في الليل والنهار وتطوع الليل افضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المفروظة

91
00:29:01.350 --> 00:29:18.000
الليل وهو حديث حسن والنصف الاخير افضل. قال عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر. رواه ابو داوود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله صلاة داوود

92
00:29:18.100 --> 00:29:33.100
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه متفق عليه ويستحب للمتهجد ان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته

93
00:29:33.100 --> 00:29:53.100
وبركعتين خفيفتين رواه مسلم ويستحب ان يكون له ركعات ويستحب ان يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله الذي يدوم الذي يدوم عليه صاحبه

94
00:29:53.100 --> 00:30:15.300
ينقل متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الاخرة الى الفجر احدى عشرة ركعة رواه مسلم وهو مخير ان شاء خافت وان شاء جهر. قالت عائشة كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما اسر وربما جهر

95
00:30:15.300 --> 00:30:35.050
صحيح الا انه ان كان يسمع الا انه ان كان يسمع من ينفعه او يكون انشط له او يكون انشط له واطيب لقلبه فالجهر افضل وان كان يؤذي احدا او يخلط

96
00:30:35.700 --> 00:30:56.900
عليه القراءة في السر او لا فان ابا سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال الا ان كلكم ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة

97
00:30:57.350 --> 00:31:20.000
رواه ابو داوود فصوم يستحب ان يختم القرآن في كل سبع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو اقرأ القرآن في كل سبع متفق عليه ويحزبه احزابا لما روى اوس بن حذيفة قال قلنا قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ابطأت علينا الليلة قال

98
00:31:20.000 --> 00:31:38.100
انه طرأ علي حزبي فكرهت ان اجيء حتى اتمه. قال اوس فسألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبنا القرآن؟ قال قالوا ثلاث وخمس وسبع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. رواه ابو داوود

99
00:31:39.050 --> 00:31:52.950
فصل وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين. لما روى ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر ما مثنى فمثنى قال تسلم من كل ركعتين متفق عليه

100
00:31:53.100 --> 00:32:14.850
وان وان تطوع في النهار باربع فلا بأس فان تخصيص الليل بالتثنية دليل على اباحة الزيادة عليها في النهار والافضل التثنية لانه ابعد من السهو فصل وتطوع في البيت افضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم

101
00:32:14.900 --> 00:32:32.050
فان خير صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة رواه مسلم ولانه من عمل السر ويجوز منفردا وفي جماعة بان اكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا. وقد ام ابن عباس في التطوع مرة وحذيفة مرة

102
00:32:32.600 --> 00:32:46.900
وانسا واليتيم مرة فدل على جواز الجميع فصل ويجوز التطوع جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة رواه مسلم ولان الحاجة تدعو الى ذلك

103
00:32:47.000 --> 00:33:08.000
بانه يستحب تطويله وتكثيره فسمح في ترك القيام تكفيرا له ويستحب ان يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس ويثني رجليه حال السجود لان حال الركوع كحال القيام. وقال الخراقي يثنيهم يثنيهما في الركوع ايضا. لان ذلك يروى عن انس

104
00:33:08.150 --> 00:33:25.900
وان صلى على غير هذه الهيئة جاز واذا بلغ الركوع فان شاء قام ثم ركع لما روت عائشة قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية

105
00:33:25.900 --> 00:33:47.050
او اربعين ثم ركع متفق عليه وان شاء ركع من قعود لما روت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. واذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم

106
00:33:48.050 --> 00:34:00.200
فصل القسم الرابع طلبات لها اسباب منها تحية المسجد لما رواه ابو قتادة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس

107
00:34:00.750 --> 00:34:20.750
متفق عليه ومنها صلاة الاستخارة قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم

108
00:34:20.750 --> 00:34:40.750
فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبتي او قال في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة

109
00:34:40.750 --> 00:34:59.800
امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. اخرجه بخاري فصل وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة

110
00:34:59.850 --> 00:35:19.850
فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد احدنا حتى لا يجد احدنا مكانا لوضع جبهته متفق عليه ولا يسن للسامع عن غير قصد بان عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد. وقال انما السجدة

111
00:35:19.900 --> 00:35:39.150
على من استمع ويشترط كونه التالي يصلح اماما للمستمع. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من الصحابة فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك كنت امامنا

112
00:35:39.400 --> 00:36:07.800
ولو ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي ويفسد القارئ لسجود الامي والقادر يسجد القارئ لسجود الامي والقادر على القيام بالعاجز عنه لان ذلك لان ذلك ليس بواجب فيه ولا يقوم الركوع مقام السجود لان السجود لانه سجود مشروع فاشبه سجود الصلاة

113
00:36:07.950 --> 00:36:23.100
وان كانت السجدة اخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع وان احب قام ثم ركع من غير قراءة وان شاء ركع في اخر السورة لان السجود يؤتى به عقب الركوع

114
00:36:24.900 --> 00:36:39.150
فصل في ان سجود التلاوة غير واجب وسجود التلاوة غير واجب لان زيد ابن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا احد متفق عليه. وقال عمر يا ايها

115
00:36:39.150 --> 00:36:53.850
انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يكتبها الله علينا وله ان يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر ويشترط له ما يشترط للنافلة

116
00:36:53.900 --> 00:37:09.850
ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها. لان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ويرفع يديه في غير الصلاة لانها تكبيرة افتتاح

117
00:37:10.750 --> 00:37:29.100
وان كان في صلاة ففيها روايتان ويكبر للرفع منه يعني اذا كان في صلاة هل يشرع له التكبيرة في اول انتقالة لسجود التلاوة او لا ومن شاء هذا هو الاختلاف في ثبوت كون هذا ركوعا او كونه آآ

118
00:37:29.250 --> 00:37:49.150
رفعا في حديث ابي هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع ويكبر للرفع منه لانه رفع من سجود اشبه سجود الصلاة. ويسلم اذا رفع تسليمة واحدة لانها صلاة ذات احرام

119
00:37:49.200 --> 00:38:03.350
فاشبه صلاة الجنازة وعنه لا سلام له لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر الى تشهد ولا خلاف السلام والاختلاف في سجود التلاوة هل هو صلاة

120
00:38:04.150 --> 00:38:25.750
يعامل بالاحاديث التي وردت في تقرير احكام الصلاة او لا او ليس بصلاته بالتالي لا نثبت له حكما الا بدليل مستقل ولا يفسد فيه سهو لانه لا ركوع فيه اشبه صلاة الجنازة ولا يفتقر ولا يفتقر الى قيام

121
00:38:26.500 --> 00:38:46.050
لانه لا قراءة فيه ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة فان قال ما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد بالذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فحسن وهذا حديث صحيح فان قال غير مما ورد

122
00:38:46.300 --> 00:39:14.200
فان قال غير مما ورد في الاخبار فحسن. عندنا غيره وسجدات القرآن اربع عشر سجدة في الحج منها اثنتان وثلاث في المفصل وعنه انها خمس عشرة سجدة منها سجدة صاد لما رواه عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشرة سجدة

123
00:39:14.250 --> 00:39:26.900
منها ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج. رواه ابو داوود والصحيح ان السجدة صاد ليست من عزائم السجود. لما روى ابن عباس انه قال ليست صاد من عزائم السجود. رواه ابو داوود

124
00:39:27.350 --> 00:39:48.700
ومواضع السجدة تنشأ الخلاف في هذا آآ انه قد ثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صاد فهل سجوده متابعة او انه حكم مستقل في سدادات القرآن ومواضع السجدات ثابتة بالاجماع الا سجدات الا سجدات المفصل

125
00:39:48.900 --> 00:40:02.850
والثانية من الحج وقد ثبت ذلك بحديث عمرو وروى عقبة بن عامر انه قال يا رسول الله افي الحجز افي الحج سجدتان؟ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه ابو داوود

126
00:40:03.750 --> 00:40:23.750
واول السجدات اخر الاعراف. وفي الرعد عند قوله بالغدو والاصال. وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون. وفي سبحان عند ويزيدهم خشوعا وفي مريم عند خروا سجد وبكيا. وفي الحج الاولى عند يفعل ما يشاء والثانية عند لعلكم تفلحون

127
00:40:23.750 --> 00:40:41.800
وفي الفرقان عند وزادهم نفورا. وفي النمل عند العرش العظيم. وفي الف لام ميم تنزيل عند وهم لا يستكبرون. وفي بحاء ميم عند وهم لا يسأمون وفي اخر النجم وفي السماء وفي اذا السماء انشقت

128
00:40:41.850 --> 00:41:02.650
عند لا يسجدون واخر العلق هو اخر اقرأ واخر اقرأ ويكره اختصار السجود وهو ان يجمع ايات السجدات فيقرأها في ركعة وقيل ان يحذف ايات السجدات في قراءته وكلاهما مكروه لانه حدث وفيه اخلال بالترتيب

129
00:41:02.700 --> 00:41:24.300
محدث فصم وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم. لما روى ابو بكرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها. ولا يسجد للشكر في الصلاة لان

130
00:41:24.600 --> 00:41:42.250
سببه ليس منها فان فعل بطلت كما لو سجد في الصلاة بسهو كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة اخرى بارك الله فيك ووفقك الله للخير واذكركم بان درسا القادم ان شاء الله في يوم

131
00:41:43.600 --> 00:41:54.100
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين