﻿1
00:00:03.850 --> 00:00:24.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله

2
00:00:25.000 --> 00:00:42.750
باب نواقض الطهارة الصغرى وهي ثمانية الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم

3
00:00:43.400 --> 00:01:01.650
وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم ينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمستحاضة

4
00:01:01.700 --> 00:01:21.200
توضئي لكل صلاة. رواه ابو داوود ودمها غير معتاد ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير فصل يسمونه عند العلماء تلقيح الملاط ما هو المناط؟ هل هو

5
00:01:21.600 --> 00:01:50.500
قائط والريح  او انه اعم بيشمل كل خارج فصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط بول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة الثاني دم وقيح وصديد وغيره. فينقض كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش انه دم عرق

6
00:01:50.500 --> 00:02:11.800
توضئي لكل صلاة. رواه الترمذي فعلل بكونه فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة

7
00:02:11.850 --> 00:02:33.400
قال الامام احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن وابن ابي اوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا

8
00:02:33.650 --> 00:02:52.500
وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين المتبزلين المبتذلين عندنا بتقديم التاء

9
00:02:52.850 --> 00:03:12.800
للمتبذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه الى ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط وعن احمد ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكفي قدر الكف فاحش

10
00:03:14.100 --> 00:03:33.000
وعنه قدر عشر اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمس يسير قال خلان والذي استقر عليه قوله ان الفاحشة ما يستفحشه كل انسان في نفسه منشأ الخلاف هنا الى ملاحظة ثلاثة

11
00:03:33.300 --> 00:04:08.500
اشياء هل تفريق هنا محدود اسفي الادلة والنصوص او ان التحديد يعود الى العرف عرف مرجعها الى رأي الاكثرية او ان المرجع الى العادة وبالتالي يتمايز الناس حسب عاداتهم ما ذكره الخلال والذي استقر عليه

12
00:04:08.950 --> 00:04:38.950
المذهب ولعله اظهر ان خطاب الشارع خطاب لكل واحد على انفراد التالي كونوا المعتبر عادة كل واحد. نعم لكن قد يختلف الحكومة بنى امام ومؤذن يجيك قصاب دم الكثير عند غيره قليل عنده

13
00:04:39.800 --> 00:05:00.200
يجيك على ما قال موسوس تم اليسير عند غيره كثير عنده  في اوساط الناس كلمة اوساط الناس يعني الابرة فيها هذا عرف حاجة ان الخطاب الشرعي يوجه لكل فعل فرد بفرزه

14
00:05:00.250 --> 00:05:23.500
الا ما ورد دليل لا العادة العادة اصل الثالث زوال العقل وهو نوعان احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال العين بكاء السهو

15
00:05:23.550 --> 00:05:41.900
فمن نام فليتوضأ رواه ابو داوود ولان النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان ولا يخلو من اربعة احوال احدها ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء فينقض الوضوء فينقض الوضوء فينقض الوضوء

16
00:05:42.050 --> 00:06:02.550
قليله وكثيره بما رويناه والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله. لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم بمعناه

17
00:06:02.650 --> 00:06:20.350
ولان النوم انما نقظ لانه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك ها هنا لانه يشق التحرز منه لكثرة وجوده بمنتظري الصلاة. فعفي عنه وان كثر وان كثر واستثقل

18
00:06:20.950 --> 00:06:40.050
وان كثر واستثقل نقض لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله. ويمكن التحرز منه الحال الثالث القائم ففيه روايتان احداهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثاني ينقض يسيره لانه لا يتحفظ

19
00:06:40.050 --> 00:07:02.900
حفاظ الجالس الرابع الراكع والساجد وفيه روايتان اولاهما كالمضطجع لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فاشبه المضطجع والثاني انه كالجالس لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس سبب الخلاف هنا

20
00:07:04.200 --> 00:07:29.950
و ان العبرة في انتقاض الوضوء هنا بذات النوم بالتالي نحكم بالانتقاض والكثير على جميع الاحوال او ان النوم ليس حدثا وانما هو مظنة لوجود الحدث لا ينقض الا كثيره

21
00:07:30.800 --> 00:07:54.100
اما قليله فيفرق بين ما علم انه لا لا حدث فيه وما يجهل ويمكن ان يحصل الحدث فيه وهذا القول الذي ذكره المؤلف احد الاقوال في المسألة واحد وهذه روايات في الحال الثالث والرابع

22
00:07:54.600 --> 00:08:20.900
لعل الاظهر هو التفريق بين القليل والكثير مطلقا بيان ان القليل لا ينقض على كافة الاحوال لورود ما يشعر بذلك في هو المرجع في اليسير والكثير الى العرف وما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا. لانه لا حد له في الشرع سيرجع فيه الى العرف. كالقبض

23
00:08:20.900 --> 00:08:45.800
الاحراز وان تغير عن هيئته انتقض وضوءه لانه دليل على كثرته واستثقاله فيه النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء. لانه انما نص على نقضه لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازالة العقل ولا فرق

24
00:08:45.800 --> 00:09:06.400
من الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم السوء لا يحس لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبه وان خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه احس به

25
00:09:06.400 --> 00:09:30.450
قوله لما نص على نقضه بالنوم نبه تنبيه مراد به وهم الموافقة فصل الرابع اكل لحم الجزور وينقض الوضوء لما روى جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت

26
00:09:30.450 --> 00:09:45.600
فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. رواه مسلم قال ابو عبد قال ابو عبدالله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:45.800 --> 00:10:05.600
حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ ان كان يعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة وان كان جاهلا فلا اعادة

28
00:10:05.600 --> 00:10:34.000
فعليه منشأ الخلاف هل هذا الحكم حكم وضعي او هو حكم تكليفي قلنا هو حكم وضعي حينئذ يثبت الحكم للجاهل العالمي وان قلنا هو حكم تكليفي حينئذ لا ينقض الا للعالم

29
00:10:34.850 --> 00:11:08.350
المتنبه والقول بانه حكم وضعي اقرب لان الانتقاض حكم وضعي وليس حكما تكليفيا يعتبر مانع  وينفع المال وفي اللبن لان الاحكام الوضعية ليس منها نقف هنا اللي هو ايش بطلان الوضوء

30
00:11:09.450 --> 00:11:31.250
طلان ما هو مانع من الصحة لا الوضوء الصحة والبطلان وفي اللبن روايتان احداهما لا ينقضيانه ليس بلحم والثانية ينقض بما رواه اسيد ابن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل والبانها

31
00:11:31.300 --> 00:11:56.650
رواه احمد في المسند ما شاء الخلاف هنا من هذه الرواية اثبتت او لا عليها عندكم  وفي الكبد والطحال وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان. احدهما لا ينقض انه ليس بلحم

32
00:11:56.700 --> 00:12:14.500
والثاني ينقضي انه من جملته فاشبه اللحم وقد نص الله على التحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر اجزائه ولا ينقض الوضوء الانتقاض هل هو متعلق باللحم ذاته او هو متعلق

33
00:12:15.700 --> 00:12:35.250
جميع اجزائه ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ويروى ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:12:35.450 --> 00:12:54.000
ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه ابو داوود فصل والخامس لمس الذكر ففيه ثلاث روايات احداهن لا ينقض لما روى قيس ابن طلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة

35
00:12:54.050 --> 00:13:12.250
قال هل هو الا بضعة منك؟ رواه ابو داوود ولانه جزء من جسده اشبه يده والثانية ينقض وهي اصح بما روت بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال احمد هو حديث صحيح

36
00:13:12.350 --> 00:13:29.600
وروى ابو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم انه قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له وثالثة ان قصد

37
00:13:29.650 --> 00:13:53.650
الى مسه نقم ولا ينقض من غير قصد بانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء منشأ الخلاف هنا وفي قبر الواحد الوارد على خلاف القياس هل يقدم القياس او يقدم خبر واحد

38
00:13:54.900 --> 00:14:20.700
مثله ايظا في طريقة التعامل مع الاخبار هل يصار الى امكانية الجمع او ينتقل مباشرة الى العمل بالمتأخر وما الرواية الثالثة فهي بناء على جعل هذه المسألة من سائل الحكم التكليفي

39
00:14:25.850 --> 00:14:47.650
وفي لمس حلقة الاتية كلها منشأها من تنقيح مناط الحكم بعضهم يوسع المناط وبعضهم يضيقه وكيل ام سي وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان احداهما لا ينقض لان تخصيص الذكر بالنقض دليل

40
00:14:48.100 --> 00:15:03.900
لان تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره وثانيا قض لان ابا ايوب وام حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال احمد حديث امي

41
00:15:03.900 --> 00:15:24.450
حبيبة صحيح وهذا عام ولانه سبيل فاشبه لمس الذكر وحكم لمسه وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا. لانه لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه

42
00:15:25.800 --> 00:15:55.700
ولم يهتك به حرمة وهذا تنبيه على نقضه بمسه تنبيه وهذا تنبيه الكلمة هذا طه لان نصه باسم ان انبيهن خبرها والمراد بالتنبيه هنا مفهوم الموافقة كما تقدم  بان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره

43
00:15:55.900 --> 00:16:13.900
وفي مس الذكر المقطوع وجهان احدهما لا ينقض كماس يد المرأة المقطوعة والاخر ينقض لانه مس ذكر وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج ولا ينقض مس

44
00:16:14.250 --> 00:16:34.400
فرج البهيمة لانه لا حرمة لها ولا مس ذكر الخنس المشكل ولا قبله لانه لا يتحقق كونه فرجا وان مسهما معا نقض لان احدهما فرج وان مس رجل ذكره لشهوة نقض

45
00:16:34.900 --> 00:16:57.300
لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد مسها لشهوة وان مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع. ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه. لان ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:57.300 --> 00:17:32.350
قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ ورواه الدارقطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع لما نذكره في التيمم فرق بين حكم النجاسة وبين حكم انتقاض الوضوء

47
00:17:33.650 --> 00:18:01.650
المتعلق بالحدث وصف حكمي وذاك متعلق بالنجاسة ووصف حسي ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والانثيين وغيرهما لان التخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه فصل السادس لمس النساء وهو ان تمس بشرته بشرة انثى

48
00:18:01.750 --> 00:18:24.400
وفيه ثلاث روايات احداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى او لامستم النساء فلم الاولى مستم النساء فلم تجدوا ما تيمموا هذا مذهب الشافعي الثانية لا ينقض لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه ابو داوود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت

49
00:18:24.400 --> 00:18:45.950
النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه النسائي رواه النسائي ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته والثالثة وهذا مذهب ابي حنيفة وثالثة وهي وثالثة هي ظاهر هي ظاهر المذهب

50
00:18:46.450 --> 00:19:02.650
انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الاية والاخبار ولان اللمس ليس بحدث انما هو داع الى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها الى الحدث كالنوم. هذا مذهب مالك

51
00:19:02.750 --> 00:19:31.500
والمشهور من المذهب منشأ الخلاف هنا هو هل منشأ الخلاف هنا هو في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في الباب كذلك في كلمة لامستم هل تصح حملها على اكثر من معنى وهي القاعدة المشهورة

52
00:19:31.650 --> 00:19:55.000
هل يحمل المشترك على جميع معانيه او لابد من تخصيصه بمعنى ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الادلة فيه وان لمست امرأة رجلا ففيه روايتان احداهما انها كالرجل لانها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع

53
00:19:55.250 --> 00:20:10.700
والثانية لا ينقض وضوئها لان النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لان اللمس منه ادعى الى الخروج منشأ الخلاف قوله او لامستم هل هو خطاب للرجال؟ او

54
00:20:10.800 --> 00:20:29.300
خطاب عام وهل ينقض وضوء ملموس فيه روايتان وان لمس جن امرأة وشعرها او ظفرها لم ينقض وضوءه لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليها لانه لا يقع عليها الطلاق

55
00:20:29.700 --> 00:21:00.100
بايقاعه عليه وان لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه. لانه لا يقع عليه اسم امرأة ينتقض وهو فاعل يقول لم ينقض وضوءه  لم ينتقض وضوءه لانه لا يقع عليه اسم امرأة وان مس غلاما او بهيمة او مست امرأة امرأة لم ينقض الوضوء لان

56
00:21:00.100 --> 00:21:21.800
انه ليس محلا للشهوة لانه ليس محلا لشهوة الاخر شرعا بقوله وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان هذا مبني على تفسير قوله لامستم هل هو خاص ملامسة من طرف واحد

57
00:21:22.550 --> 00:21:47.100
اولى لان صيغة فاعلتم في الاصل تدل على المشاركة فصل السابع عن الاسلام وهو ان ينطق بكلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام فينتقض وضوءه. لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك

58
00:21:47.150 --> 00:22:04.900
ولان الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوظأ متفق عليه. ولانها طهارة عن حدث فابطلتها الردة كالتيمم

59
00:22:06.300 --> 00:22:23.800
فصل الثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الطهارة لان ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء لانه وظنة لمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث

60
00:22:23.900 --> 00:22:49.100
ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الامر والمعنى وكلام احمد يدل على انه مستحب غير واجب فان قال فانه قال احب الي ان يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على ابي هريرة. والوضوء كذلك

61
00:22:49.850 --> 00:23:06.350
ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. والاصل عدم وجوبه فيبقى عليه. وما عدا هذا لينقض بحال. اذا ما او خلاف هل اصل براءة الذمة قد رفعت بالخبر الوارد

62
00:23:06.500 --> 00:23:23.750
او لا فصل ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا فهو على طهارته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج شيء او لم يخرج فلا يخرج من المسجد

63
00:23:23.750 --> 00:23:43.950
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. ولان اليقين لا يزال بالشك وان تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك وان تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فان كان متطهرا فهو محدث الان

64
00:23:44.100 --> 00:24:10.750
لانه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال ام لا فلم فلم فلم يزل فلم يزل فلم يجب فلم يزل يقينا فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لما ذكرنا في التي قبلها

65
00:24:12.650 --> 00:24:33.450
فصل ولا تشترط الطهارتان معا الا لثلاثة اشياء الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. رواه الشافعي في مسنده

66
00:24:33.950 --> 00:24:51.100
ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمسن لا مس القرآن الا وانت طاهر. رواه الاثرم ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته

67
00:24:51.150 --> 00:25:20.700
وتصفحه بعود او ولا بأس بحمله في كمه او بعلاقته وتصفحه بعود لانه ليس بمس لهو ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه وان مس المحدث كتاب فقه او رسالة فيها اي من القرآن. جاز لانه لا يسمى مصحفا. والقصد منه غير القرآن

68
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الايات متفق عليه. وكذلك ان مس ثوبا مطرزا باية من القرآن. واما مس درهما مكتوبا عليه اية فكذلك في احد الوجهين لما

69
00:25:40.700 --> 00:25:59.350
هنا والثاني لا يجوز لانه معظم ما فيه من القرآن لانه معظم ما فيه من القرآن وفي مسجد صبيان الواحهم وحمض وفي مس الصبيان الواحهم وحملها على غير طهارة وجهان

70
00:25:59.500 --> 00:26:17.850
احدهما لا يجوز لانهم محدثون فاشبه البالغين. والثاني يجوز لان حاجتهم ماسة الى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فاشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض اعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز

71
00:26:18.000 --> 00:26:38.750
لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث لما قال هناك من القرآن جاز لانه لا يسمى مصحفا الالواح حقت صبيان هل تعد مصحفا او لا تعد ولذا حصل الوجهان

72
00:26:39.300 --> 00:27:23.500
يعني قلنا هي مصاحف لم يجز مسها بغير طهارة يعدوا مصاحف لا تدخل وليس المقصود هو مس كلام الله عز وجل  ايش؟ او رسالة في وين مس المحدث  او رسالة فيها اية من القرآن جاز لانه لا يسمى

73
00:27:23.950 --> 00:28:06.300
عفن والقصد منه غير القرآن يؤخذ منها تعليم هل هي هل الحكم مرتبط بتسميته مصحفا او الحكم مرتبط بقصد القرآني وايه   الدعاء  التعليم فصل ويستحب تجديد الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل

74
00:28:06.350 --> 00:28:31.550
رواه البخاري وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز. رواه مسلم   بارك الله تقبل الله منك لا حرمه الله الاجر هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

75
00:28:31.600 --> 00:28:33.550
وعلى اله وصحبه اجمعين