﻿1
00:00:06.250 --> 00:00:30.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله فصل

2
00:00:31.100 --> 00:00:49.500
ولجواز التيمم ثلاثة شروط. مراده بالشروط هنا الات احدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان احدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب

3
00:00:49.600 --> 00:01:06.300
وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فتح الواو الصعيد الطيب هو ضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك رواه ابو داوود النوع الثاني

4
00:01:06.550 --> 00:01:27.100
الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض او قرح يخاف باستعمال الماء تلفا او زيادة مرض او زيادة مرض او تباطؤ البرء او شيئا فاحشا في جسمه لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر

5
00:01:27.200 --> 00:01:47.150
وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ما يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم بالدين من حرج ولكن يريد ليطهركم

6
00:01:48.350 --> 00:02:06.400
وان وجد ماء يحتاج الى شربه للعطش او شرب رفيقه او بهائمه او بينه وبينه تبع او عدو يخافه على نفسه او ماله او خاف على ما له ان تركه وذهب الى الماء

7
00:02:06.450 --> 00:02:24.300
فله التيمم لانه خائف الظرر باستعماله فهو كالمريض وان خاف لشدة البرد تيمم وصلى لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك

8
00:02:24.600 --> 00:02:47.350
فتيممت وصليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال ثم قلت وسمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا

9
00:02:47.350 --> 00:03:04.300
رواه ابو داوود ولانه خائف على نفسه اشبه المريض ولا اعادة عليه ان كان مسافرا لما ذكرناه وان كان حاضرا ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الاعادة لذلك والثانية يلزمه لانه ليس بمريض ولا مسافر

10
00:03:04.350 --> 00:03:33.050
فلا يدخل في عموم الاية ولان الحظر مظنة امكان اسخار الماء فالعجز عنه عذر غير متصل  هذه الروايات عمران هل الاية خاصة بالاسفار او انها تشمل ايضا الحذر واما المنشأ الثاني

11
00:03:33.350 --> 00:04:04.300
فهل استعمال الماء فهل امكانية استعمال الماء؟ المراد به ان يكون ذلك على الحقيقة او ان يكون على المظنة فالحذر به امكانية او فيه احتمالية امكان تسخين الماء وان قدر على اسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء

12
00:04:04.500 --> 00:04:20.550
ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله او استسقائه لم يبح له التيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد وان خاف فوات الجنازة فليس له

13
00:04:20.550 --> 00:04:48.300
من امور ذلك وعنه يجوز لانه لا يمكن استدراكها منشأ الخلاف في هذا هل العبرة بفقد او بالقدرة على استعمال الماء او العبرة في تعلق الحكم بامكانية الاستدراك لم يذكروا شيخهم

14
00:04:48.700 --> 00:05:17.450
قراء الماء ان يكون اي مبلغ لماذا الان كلام في قف على نفسي قال الماء عندك ايش والحالة الاولى عجز على استعمال  الماء بعدم الماء او للخوف على نفسه نعم هذا متعلق بالحالة الاولى

15
00:05:18.800 --> 00:05:37.100
لعله يأتي فصل والثاني طرب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا ولا يقال ولا يقال لم يجد الا لمن طلب. ولانه بدل فلم يجز العدول اليه قبل طلب المبدل

16
00:05:37.150 --> 00:05:54.100
كالصيام في الظهار وعنه ليس بشرط لانه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الاية وصفة الطلب ان ينظر يمينه شماله وامامه ووراءه وان كان قريبا من حائل من ربوة او حائط علاه فنظر حوله

17
00:05:54.150 --> 00:06:17.100
وان رأى خضرة او نحوها استبرأها وان كان معه رفيق سأله الماء فان بذله له فهذه الروايات ان قوله فلم تجدوا ماء المراد به ذلك حقيقة او حكما من ان كان حقيقة

18
00:06:17.150 --> 00:06:37.850
فلا بد من البحث عنه ان كان حكما كفى علمه به علمه بعدم المال فان بذله له لزمه قبوله لان المنة لا تكثر في قبوله وان وجد ماء يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة بماله. وهو واجد للثمن

19
00:06:38.450 --> 00:06:54.100
يرحمكم الله وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لزمه شراؤه. كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة فان لم يبدله له صاحبه لم يكن له اخذه قهرا وان استغنى عنه صاحبه لان له بدلا

20
00:06:54.750 --> 00:07:10.700
وان علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه او ماله او فوت الوقت او الرفقة وانت يا من ثم رأى ركبا او خظرة او شيئا يدل على الماء او سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب

21
00:07:10.750 --> 00:07:28.800
لانه وجد لانه وجد دليل الماء وبطل تيممه لانه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى ماء وان رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لانه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلوها بالشك

22
00:07:30.850 --> 00:07:46.700
فصل الثالث دخول الوقت شرط لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها

23
00:07:46.950 --> 00:08:07.050
لم يجز في وقت النهي عن فعلها لانه قبل وقتها وان تيمم لفائتة او نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطلة تيممه وانت يا ممن مكتوبة في وقتها فله ان يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين

24
00:08:07.050 --> 00:08:27.200
انها طهارة اباحت فرضا فاباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب؟ لانها طهارة عذر وظرورة فتقدرت بالوقت كطهارة مستحاضة يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء

25
00:08:27.300 --> 00:08:51.050
ما شاء هذا هل الصيام رافع للحدث مؤقت او ان التيمم مجرد مبيح فاصموا الافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء. لقول علي رضي الله عنه في الجنوب

26
00:08:51.250 --> 00:09:12.000
يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت ولان الطهارة بالماء فريضة واول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة اولى وان يأس من الماء اذ تحب تقديمه لئلا اذ تحب تقديمه لان لا يترك فضيلة متيقنة لامر غير مرجو

27
00:09:12.200 --> 00:09:25.650
ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا اعادة عليه. قوله فضيلة متيقنة يعني الصلاة في اول الوقت وان وجد الماء في الوقت لما روى عطاء ابن يسار قال خرج رجلان في سفر

28
00:09:25.700 --> 00:09:42.550
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر ثم اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي

29
00:09:42.550 --> 00:10:00.550
لم يعد اجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين رواه ابو داوود وقال قد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل ولانه ادى فريضة بطهارة صحيحة فاشبه ما لو اداها بطهارة الماء

30
00:10:01.050 --> 00:10:19.750
فان فان علم ان في رحله ماء نسيه فعليه الاعادة. لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم سله وان ضل عن رحله او ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا اعادة عليه لانه غير مفرط

31
00:10:19.850 --> 00:10:41.300
وان وجد بقربه بئرا او غديرا علامته ظاهرة اعاد لانه مفرط في الطلب وان كانت اعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه فصل وان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله. وتيمم للباقي ان كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا

32
00:10:41.300 --> 00:11:02.200
وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري وقال اذا وجدت الماء فامسه جلدك ولانه مسح ابيح للظرورة فلم فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة

33
00:11:03.600 --> 00:11:23.200
وان كان محدثا ففيه وجهان احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر نعم وان كان محدثا ففيه وجها ها احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر لا يلزمه لان الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي

34
00:11:23.250 --> 00:11:46.650
وبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة. هذا المبني على هل الموالاة ركن من اركان الوضوء او ليست كذلك والمسألة الاولى  استعمال الماء الذي لا يكفيه لجميع اعضاء الوضوء وعدم استعماله مبنية على هل الوضوء

35
00:11:46.950 --> 00:12:14.650
وحدة واحدة اذا سقط بعضها سقط باقيها او انه عبادات مستقلة وبالتعليم فسقوط البعض لا يسقط البقية فهذا الفرع تردد بين قاعدتي الميسور لا يسقط بالمعسور وقاعدة ما لا يتبعظ اختيار بعظه كاختيار كله

36
00:12:16.450 --> 00:12:34.100
وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان او محدثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي اصابته شجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها

37
00:12:34.100 --> 00:12:59.350
يغسل سائر جسده رواه ابو داوود بان العجز ها هنا ببعض البدن وفي الاعواز العجز وفي الاعواز عجز ببعض الاصل فاختلفا ويريد ان يفرق بين المسألة  كما ان الحر اذا عجز عن بعظ الرقبة في الكفارة فله العدول الى الصوم. ولو كان بعظه حرا فملك بنصفه الحر

38
00:12:59.600 --> 00:13:23.700
فملك بنصفه فما لك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها فصل ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها تباعظ هذا على نوعين تباعظ في الحكم

39
00:13:24.100 --> 00:13:49.400
وتبعظ في محل الحكم تباعظ الذي في الحكم يقول بانه يؤثر عليه بخلاف التبعظ بمحل الحكم قصر ويقطر التيمم الصواب في هذا ان مرد المسألة هل يتبعظ الحكم او محله

40
00:13:49.450 --> 00:14:13.050
او لا يتبعظ على ما تقدم قصر ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لانه بدل عنها فان تيمم لجنابة ثم احدث ثم احدث ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف لان التيمم ناب عن الغسل فاشبه المغتسل اذا احدث

41
00:14:13.400 --> 00:14:33.050
ويزيد التيمم بمبطلين احدهما القدرة على استعمال الماء سواء ووجدت سواء وجدت في الصلاة او قبلها او بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

42
00:14:34.000 --> 00:14:50.450
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك دل بمفهومه على انه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده

43
00:14:50.500 --> 00:15:13.500
ولانه قدر على استعمال الماء فاشبه الخارج من الصلاة وعلى هذا ان وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو احدث في اثنائها وعنه اذا وجده في الصلاة لم تبطل لانه شرع في المقصود فاشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام الا

44
00:15:13.500 --> 00:15:31.150
ان المروذي روي عنه انه قال كنت اقول انه يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث انه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه. ما شاء الله

45
00:15:31.350 --> 00:15:54.550
هذا هو هل نلحق رؤية الماء في اثناء الصلاة برؤية الماء قبلها او برؤية الماء بعدها فان قلنا مرة المافي اثناء الصلاة يشبه من رآه قبل تلات بطل تيممه بالتالي يبطل

46
00:15:54.800 --> 00:16:14.550
صلاته من قال نبهه بمسألة ما لو رأى الماء بعد الصلاة قال قد تمت صلاته ويمكن ان يقال بان منشأ الخلاف في هذا هل العبرة في الصلاة باولها او باخرها

47
00:16:16.200 --> 00:16:33.300
والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فان خرج وهو في الصلاة بطلا كما لو احدث ومن تيمم وهو لابس خفا او عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما فقد ذكر اصحابنا انه يبطل تيممه

48
00:16:33.350 --> 00:16:55.850
لانه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لانها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين. لقوله تعالى او على سفر

49
00:16:55.900 --> 00:17:14.950
ولان الماء يعدم في القصير غالبا اشبه الطويل ويجوز في الحظر للمرض للايات. ولانه عذر غالب يتصل اشبه السفر وان عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا اعادة عليه لانه في عدم الماء

50
00:17:15.800 --> 00:17:35.150
وعجزه عن طلبه كالمسافر وابلغ منه فالحق به وان عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم وان كان ذلك يتمادى تيمم وصلى واعاد لانه عذر نادر غير متصل

51
00:17:35.350 --> 00:17:51.250
ويحتمل الا يعيد بانه في معنى عادم الماء في السفر فالحق به وان كان مع المسافر وان كان مع المسافر ماء فاراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت

52
00:17:51.400 --> 00:18:06.450
تيمم وصلى ولا اعادة عليه لانه لم يخاطب باستعماله وان كان ذلك في الوقت فيه وجهان احدهما تلزمه الاعادة لانه مفرط والثانية تلزمه لانه عادم للماء اشبه ما قبل الوقت

53
00:18:07.550 --> 00:18:29.450
ما لهاش هذه الروايات وهذان الوجهان وفي قوله فلم تجدوا ماء بل المراد به وقت الصلاة بيشمل اول الوقف واخره او المراد به وقت الاداء فلا يشمل الا وقت فعله للصلاة

54
00:18:31.050 --> 00:18:48.400
اصل ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وما لا غبار له لا يمسح لا يمسح شيء منه

55
00:18:48.850 --> 00:19:05.600
وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي

56
00:19:05.700 --> 00:19:27.600
جعل لي جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. رواه البخاري

57
00:19:27.600 --> 00:19:51.800
مسلم وقال ابن ابي موسى ان لم يجد غيرهما تيمم بهما وين الرمل والسبخة و عند ابن ابي موسى انها طهارة ظرورة منشأ هذا و للبحث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره التي

58
00:19:52.100 --> 00:20:15.550
فيها قطع للرمال هل نقل التراب معه او لم ينقل وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به لم يجزئه. لانه ليس بتراب. وان خالط التراب جس او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات

59
00:20:15.700 --> 00:20:31.200
وان خالط ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به. لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد

60
00:20:31.650 --> 00:20:52.200
ابعد ضربها على اللبن يكون على الدابة وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد فعلى يديه غبار ابيح التيمم به لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه

61
00:20:52.350 --> 00:21:05.750
وقد روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه رواه ابو داوود ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد

62
00:21:06.150 --> 00:21:31.650
صحيح ايظا صح انه ضرب على رحل به رواه ارخام الحديث طيب ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضأون من حوض واحد وان تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل ان ان يمنع من استعماله مرة ثانية لانه كالماء المستعمل

63
00:21:31.900 --> 00:21:51.000
واحتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء فصل فان عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. هذا على الرواية الثانية التي

64
00:21:51.400 --> 00:22:14.350
فيها انه لابد ان يكون التيمم على تراب منشأ هذا هو الاختلاف في مفهوم اللقب الذي يكون بعد عام يشمله فانه لما قال وجعلت لي الارض مسجدا تربتها طهورا هل يفهم منه ان غير التراب

65
00:22:14.700 --> 00:22:35.450
لا يتطهر به او ان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة قصر فان عدم الماء والتراب وجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. لان الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة

66
00:22:35.450 --> 00:22:56.400
كالسترة والقبلة وفي اعادة الروايتان احداهما لا تلزمه لان الطهارة شرط فاشبهت السترة والقبلة والثانية تلزمه لانه عذر نادر غير متصل اشبه نسيان الطهارة هنا منشأ الخلاف ان يأمر الشرع بالشيء

67
00:22:56.700 --> 00:23:23.450
الواحد مرتين او لا  من منشأ ان العذر النادر هل يلحق بالعذر الغالب او لا فصل اذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم لا يفضل عنه فهو احق به ولا يجوز ان يؤثر به لانه واجد للماء

68
00:23:23.600 --> 00:23:43.150
فلم يجزئه التيمم فان اثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وان استعمله الاخر فحكم المؤثر فحكم المؤثر به حكم من اراق الماء وان كان الماء لهم فهم فيه سواء وان وجدوه فهو للاحياء دون الميت

69
00:23:43.350 --> 00:24:05.950
بانه لا وجدان له وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى به. لان غسله خاتمة طهارته لان غسله قاسمة طهارته وصاحباه يرجعان الى الماء ويغتسلان وان فظل عنه ما يكفي ما يكفي احدهما

70
00:24:07.650 --> 00:24:27.400
فالحائض احق به لان حدثها اكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء وان اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة اولى لان طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة

71
00:24:28.000 --> 00:24:47.350
وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدا الا ما يكفي المحدث فهو احق به لانه يرفع جميع حدثه وان كان يكفي الجنب وحده فهو احق به لما ذكرنا في الحائض وان كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة اوجه

72
00:24:47.700 --> 00:25:06.023
احدها يقدم الجنب لما ذكرنا المحدث لان فظلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب وثالث التسوية لانه تقابل لانه تقابل