سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية وان يجب بيعها ولا هيبتها الا ان يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق به ولا يعطي جازرها اجرته منها. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وان تعينت وان تعين ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. وان اكله الا اوقية تصدق بها جاز والا ضمن ضمنها ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته او بشرته شيئا احسنت. قال رحمه الله فصل ويتعينان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل المؤلف رحمه الله احكام الهدي والاضحية في ذاتها. في ذاته فيما سبق بين احكاما في صفاتها ووقتها والعيوب المانعة وشروط الاجزاء الان يتكلم عن هذه البهيمة من ابل او بقر غنم ما احكامها اذا وباي شيء تتعين؟ نعم اعد قال رحمه الله ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. قوله يتعينان اي يجب ان يذبح هذه البهيمة المعينة من شاة او بقرة او ناقة. متى تتعين؟ يقول المؤلف بقول هذا هدي او اضحية فيشتريها ويقول هذا هدي يشتريها اضحية او خرجها من غنمه عنده غنم مئة راسم الغنم وياخذ هذي الشاة يقول هذي هدي. وهذي اضحية. هناك عينت يجب ان يذبحها بعينها الا في احوال. طيب لا بالنية مثل وعنده مئة رأس من الغنم ثم رأى اه شاة جميلة او خروفا طيبا فقال في نفسه فاضحي بهذا او هذا بجعله هديا او حتى اشترى بنية الهدي اضحية فليتعين على هذا القول وقال بعض العلماء انه اذا اشترى البهيمة بنية الهدي او اضحية تعينت لكن الراجح هو ما ذكر المؤلف. فقيل طيب وش وش الفرق بين تعينت ما تعينت؟ فالجواب احكام. منها ما يذكر المؤلف هنا هذا الان فر اقرأ قال رحمه الله واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها والا ان يبدلها بخير منها. نعم. هذا مما يترتب على التعيين. انه اذا تعينت لم يجز بيعها. ولهيبتها الا في حال ان يزيدها خيرا. طيب لم يجز بيعها لو انه عينها قال هذا هدي ثم اراد بيعه يقول لا تبيعه لا تبعها او يهديها نقول لا تفعل لانها تعينت لله عز وجل فصارت هذه لله فيجب ان تذبح الا في حال واحدة في فاذا زادها زادها خيرا كان يقول هذا الخروف ليس منا ومجزئ لكن فيه اسمن منه فسوف ابيعه وازيد عليه فلوسا واشتري غيره نقول لا بأس بذلك. واستدل شيخنا رحمه الله بدليلين اثري ونظري. فاما الاثري يعني الدليل من الكتاب والسنة فهو حديث جابر رضي الله عنه وانتبهوا للحديث واريد منكم وجه الدلالة. انتبهوا من الحديث. حديث استدلال غريب لكنه من فقيه. يقول الدليل حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكة فقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا. فاعاد عليه. قال يصلي فاعاد عليه قال شأنك اذا؟ زعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا هذا دليل على جواز بيع الاضحية او الهدي وابدالها بخير منها. طب وش الدلالة؟ حديث في الصلاة في بيت مقدس هصلي اصلي هنا في الحرم موج الدلالة. واحد اثنين ثلاثة. اربعة. خمسة. يلا المسجد الحرام افضل من الصلاة فكذلك احسنت احسنت. صح. نقول وجه الدلالة انه حينما بيت المقدس تعين يجب ان نثبت المقدس لكن لما كان هناك ما هو افضل منه وهو بيت الحرم قال صلى هنا فانا زاد خيرا هكذا الاضحية اذا اراد ان يزيدها يعني خيرا فعل. ولذلك التعليل مطابق لهذا. نقول في التعليل انه حينما باع باع الهدي او الاضحية اراد ان يزيد خيرا فهذا خير. فلا يمنع اذا واضح ولا لا؟ طيب اقرأ ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. طيب يجوز ونحوها صوف ماذا؟ نقول صوف هو شعر الظأن تسمى صوفا وقوله ونحوه يعني الشعر او الوبر والشعر يكون للمعز والبقر والوبر يكون ها ابل ابل فالظأن يسمى صوفا. شعرها يسمى صوفا. والغنم والبقر يسمى شعرا. والابل يسمى وبرا. وبرا فان كان انفع لهذه البهيمة جزة كأن تكون متضايقة منه يعني كثيفا او قد جمع حشائش. الحشائش اذا كانت كثيفة تعلق بالصوف او حتى بالوبر وبر الابل فاذا كان يضايقها يجزه. اما اذا ما ما يضايقها يبقى او حتى يظرها كما لو كانت في البرد فلو جزها تظرت فلا يجوز. لكن اذا كان انفع لها يجزه. نعم. ويتصدق اتقوا به ولا يعطي جازرها اجرته منها. نعم يتصدق بهذا الوبر او هذا الصوف للفقراء لان هذا الهدي او الاضحية للفقراء فما يخرج بعيدا وقوله ما لا يعطي جازره اجرته منها هذا مما يترتب على التعيين لانه لما عين الهدي او وجب الذمتي لله. ومن لازم ذلك ان يذبحها من باعها هو فاذا وكل غيره فانه لا يعطيه منها لانه كالعائد بهبته هذا لا يجوز لكن ان كان الجزار فقيرا جاز ان يعطيه صدقة وان كان غنيا جازا يعطيه هدية لكن من غير الذبح. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. بل ينتفع به. نعم لا يبيع جلدها لانه لو باعه كان كالراجع في فيما اخرجه لله. هذا لا يجوز. لكن ينتفع به يتصدق به او هو ينتفع به يجوز لكن الاضحية الاضاحي في البلدان ياخذون جلودها ويجعلونها قربا وهكذا في آآ في مكة الهدي الهدايا استفاد من شعرها وبرها واستفاد من جلودها. نعم. وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب ان تعيبت يعني تعيب هذا الهدي او الاضحية بعد التعيين هذا مما يترتب على التعيين. لو ما تعينت لو كان عنده عشر من الغنم اراد يضحي بواحدة منها. فانكسر خمس خمس من انكسرت ما يغره لكن اذا عينه قال هذا هدي الاضحية ثم انكسرت فنذبحه او لا؟ يقول المؤلف ان تعيبت ذبحها واجزأته وظاهر كلامه رحمه الله سواء فرط ام لم يفرط. وسواء كان بفعله او بفعل غيره. ما دام تعين لكن ان كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين وجب ان يبدلها بصحيحة كأن يكون نذر نذر ان يذبح اضحية الاضحية غير واجبة على الصحيح كان فيها خلاف ومر ما انا اظن او بيجي بيجي ليش تواجب على الصحيحة؟ بل سنة لكن اذا قال لله علي نذر ان اذبح هذه الشاة. او اذبح اضحية. قبل التأهيل لا قبل التعيين لما قال هذه الشهرة قال لله علي نذر اذبح هذه السنة اضحية. المعروف يذبح اضحية سليمة من العيوب مجزئة ثم اشترى شاة وعينه قال هذه اضحية فانكسرت نقول ابدلها. لانك لما نذرت صارت واجبة في ذمتك. فيجب ان ان تذبح سليمة من كل عيب نعم فاما اذا كان قد فرط او تعدى فالامر واضح لكن اذا كان لم يتعدوا المفرط فلنقول ايضا اذا تعيبت ابدلها معناه ما تعدى ولا فرط كان جا مطر او سيل وكسرها او هي نفسها نطت او تناطح خروفان فانكسرت رقبتها فهل يذبحها الظاهر عندي انه اذا اذا تعينت الواجبة ثم لم يتعدى ولم يفرط فيذبحها ولا سيما انه لا يتضرر منها شيء. كان تنكسر ما في اشكال اذا انكسرت يذبحها وتستفاد برجلها وان كانت مكسرة. وهكذا لو الخروفان فانكست رقبتها ولا سيما اذا كانت العيد يعني يوم العيد انكسر رقبة احدهم بيموت فذبحه. يظهر والله اعلم انه في هذه الحال انه لا لا يبذلها لكن ان كان بفعله بتعد او تفريط فانه يجب ان يبدلها بسليمة لانها قد وجبت في ذمته سليمة. نعم. قال رحمه الله والاضحية سنة. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. الاضحية السنة هي ليست واجبة ليست واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا. فقال اراد احدكم ضحي فلو كانت واجبة قال فيضحي ولا يأخذ. قالوا هذا دليل على انها ليست واجبة لانه جعل الخيار اذا اراد فاذا اراد لا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا اظفاره شيئا والقول الثاني انها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مسجدنا. مصلانا فلا يقربن مصلان ان صلى العيد وهذا زجر بل زجر شديد جدا ان تعزير تعزيرا له لا يقرب المصلى رح وراك اذهب. طيب ما الراجح؟ نقول القول بالوجوب قوي جدا لكنه للمستطيع للمستطيع. واقل احوال الاضحية ان تكون سنة مؤكدة جدا. وهي من شعار الله عز وجل لكن يشترط وهذا يجهله كثير من الناس ان يكون قادرا والذي ليس قادرا من سدادها ما يقدر يسددها. وقد نقول ثمانين بالمئة من الناس اليوم عليهم ديون يقول ليس عليك اضحية واجبة ولا حج واجب ما تحج ولا ولا تضحي. سدد ديونك. قال ابغى اسوي مثل الناس ابغى اتقرب الى ربي. نقول تقرب الى ربك بابراء ذمتك. تقرب الى ربك ابراء ذمتك. اما من كان عليه ديون ويسددها بالتقسيط نقول الحمد لله ضحى او عليه دين وعنده مال بيجيه يعني ضامن بعد العيد بيجيه مال بيسدد مثل هذا يضحي واما يفعله بعض الناس بل ربما نقول اكثر الناس. يضحون وربما يعزمون عزائم وعندنا عيد في رمضان في رمظان يفعلون هذا وعليهم ديون والناس يفحطونه يا خي اعطنا الف وخمس مئة هذي اللي تحطها في الذبيحة سدد بها دينك سدد بعظ وهذا من من قلة التصرف ومن عدم احسان معاملة نفسه. حتى بلغنا ان بعض عليهم ديون ثم يراؤون بالمال كيف يرون بالمال؟ يشتري سيارة احسنت. يشتري سيارة غالية بديت بل بعضهم في مسابقات مزاين البل ومزاين سباقات الخيل يحط فلوس وعليه ديون قال حطها باسم الشيخ فلان هذا الشوط على جائزة الشيخ فلان وقد حدثني في واحد انه جاه واحد من هؤلاء من هذا النوع يقول كفرات سيارته ماخذها من يدين وراح حاط شوط لقاه عطني يا اخي اعطني حق الكفرات. قال بعدين بيروح مسوي شوط على جائزة الشيخ فلان. هذا من المراة بالماء وهذا من قلة التصرف ولو علم ان اذا مات ما يغفر له دينه ودينه ابدا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة يعني القتل في سبيل الله. ايكفر كل ذنب؟ قال نعم. الا الدين اخبرني به جبريل انفا وفي حديث صحيح الترمذي حسن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه شف كيف بل قال جابر رضي الله عنه توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه. شو معنى حنطناه حنوت عن الطيب ونستحي تحنين الطيور وذي الحيوانات ذي حنطناهن حنط الرجل خلى حي كذا لا حنا يعني ايش؟ فهد طيبناه نوع من الطيب يقول وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه فخطى خطى يعني تقدم بيصلي ثم التفت قال اعليه دين قال كنا دينارا بس اثنين يقول معاني انه فانصرف الصحابة. بس دينارين تقريبا ثلاثين ريال الان. ثلاثين ريال او نقول الفين يلا فخله ما صلى عليه. الصحابة اسقط في ايديهم اللي ما يصلي على الميت. تعزيرا له ولهم. فقال ابو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه الصحابي الجيل الانصاري قال علي ديناران يا رسول الله قال حق القرين وبرأ منه قال نعم فصلى عليه. يقول ابو قتادة وكلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت ديناران؟ ها سددت ولا غلاء مرة ثانية ما فعل الدينار؟ قصد ديناران. كل ما رأى ما فعل الديناران؟ سددت يعني ولا لا؟ حتى عدا ايام قال نعم يا رسول الله. يعني اوفيت. قال الان بردت عليه جلدته. فانظر كيف وبعض الناس اذا وجد من يدينه كانه معطيه اياه هدية. هذا غلط. حق الناس يا اخوان يجب ان نكون في في وراء منه وفي بعد عنه بل قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت حبة لله واحب للناس. احبني الله الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم اقرأ قال رحم الله ويسن ان يأكل وذبحها احسن الله اليكم وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. اذا نخلص الاضحية ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة في حق القادر. وذبحها افضل من صدقة بثمنها. لو اريد ان اذبح اضحية او اتصدق ايش رأيكم؟ قلنا اذبح لان يجتمع في هذه الاضحية تعظيم لله عز وجل واهراق الدم وايضا صدقة ايضا صدقة. لكن من كان لا يشرع في حقه الاضحية فنقول الصدقة في حالك افضل مثل من؟ يلا مر معنا النساء امرأة زوجها يضحي عنها فتاة ابوها يضحي عنها عندها فلوس المدرس او موظفة تقول بضحي نقول الافضل تتحركي انتي يلا محمد الافظل طيب وش تسوي هي ما عندها فلوس. صدقة. تبي تصدق الفلوس نبغى نصدق اما اللي يشرب حق الاضحية نقول لا اضحي اقرأ ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. يأكل في نفسه وعياله. ومن ويهدي للاغنياء والهدية يراد بها التودد والتقرب والمحبة ويتصدق للفقراء والمراد بالصدقة اغناء الفقير والقربة الى الله عز وجل طيب هل فيه دليل على هذا؟ نقول ليس فيه دليل واضح لكنه فعل السلف فعل العلماء وتقديرا ولذلك لو واحد اكل واهدى ربعا صدق بنصف ما في بأس. جعلها عشرة اجزاء. اكل جزءا واهد جزءا وتصدق ثمانية اجزاء. ما في بأس تصدق برجل بس والباقي اكله يجوز. فليس هناك شيء واجب لكن الاكل والصدقة يقرب من الوجوب بل الصدقة واجبة والاكل يقرب من الوجوب. قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع الوتر اني سقطت وهذا في الابل يرحمك الله. فاكلوا منها انتم واطعموا القانون عن الفقير. القول بالصدقة يوجوب الصدقة صحيح قول بوجوب ان تأكل منها انت صاحبها هديا كانت اضحية قوي جدا. والهدية مستحبة. واضح لكن تعيين الثلث ما في دين واظح لكن باب التقدير نعم وان اكل الا اوقيت لها عندي. احسنت. عندك اكله؟ اي نعم. يبدأ يعود على الهدي. اكلها اضحية. وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها. طيب لو اكل الهدي كاملا او لحيته كاملة لكن اخذ مقدار اوقية يعني لحما واتصدق به نقول ما في بأس يجوز. اما لو اكلها كاملة نقول يجب ان تشتري لحما تتصدق به مكان ما اكلت. نعم. ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعر به او بشرته شيئا. نعم يحرم ادم ان يضحي ان يأخذ من شعره سواء كان رأسا او غير رأس او بشرته يعني الجلد وفي رواية او اظفاره. وهذا من حيث ام سلمة رظي الله عنه وهذا ثابت في مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ من الشعر والابشار الاظفار. هذا من جهة الدليل. جهة التعليل من اجل ان يشارك اهل البلدان الحجاج في بعض من خصائصهم. ومن خصائص المحرم ان يأخذ من بشرته ومن شعره من اظفاره شيئا. والان الناس سبحان الله العظيم يعني عظموا هذا الامر. حتى يقولون اني محرم احرمت من دخلت العشر لكن آآ انكسر ظفري اخذه سقطت شعرة في عيني اخذها وهذا جميل جدا كون الناس يعظمون على الشعائر يتحسسون من هذه الامور هذا امر طيب لذلك القول بالوجوب قول واضح جدا. وان كان بعض العلماء يقول بعدم الوجوب. يقول بعدم الوجوب ويشرككم في الحديث لكن الصواب انه واجب وان الحديث ثابت في مسلم ولو اختلف اهل الحديث نقول تقدم الامام مسلم عليم. نقدم الامام مسلما عليكم. في الخلاف الحديث. ولا تخلو مسألة من خلاف ولا ينبغي لطالب العلم ان يشيع هذا القول. اي قول؟ فهد. القول بعدم الوجوب وبعض الناس يعني يشيع هذا القول. وربما يكون يعني له وجه وربما يكون خالف تذكر وعامة علمائنا في المملكة على هذا على اي؟ الوجوب. فيأتي بعض الناس ينشر وارهقتونا واشغلتونا ومن زمان وانا نبي طول عشرة ايام قل ما يصلح هذا. خل هذا القول عندك. وما دام الفتوى على على ما في ما دل عليه صحيح مسلم فاسكت نعم لو استشار استفتاك احد انت بعينك. فخير لك ان تقول العلماء يقولون كذا وكذا الفتوى عندنا على كذا. لكن لو قال ابغاك انت وش رايك فهنا اذ كنت اهلا فتقول وغالب من ينشر ليس طلبة علم بل عوام خطفوا قولا من هنا او من هنا وقول الشيخ محمود عالم قطر رحمه الله ثم ينشرونه. وربما يحطه في مدونته في تويتره لاجل يزيد المتابعين ما يصلح هذا ما هذي يا اخواني من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم الشعائر والناس يتعبدون بهذا الترك يتعبدون وهذا امر طيب هذا امر محمود يعني ينبغي مثل هذه الاقوال هذه التي يعني فيها تعظيم للناس لشعائر الله عز وجل ان تبقى نعم لو لكن لو احتاج انكسر ظفره او شعره او يعني كان هناك شي ميت من من جلده وضايقه واخذه ما في بأس الحمد لله وحتى لو خالف عمدا فان على هذا القول وهو الذي نراه انه يأثم لكن الاضحية ليس عليها شيء. طيب لو انه لم ينوي والاضحية الا في نص العشر. فهل لم يمسك؟ يقول يمسك. وربما ظن بعض الناس المفاصل فالكتف مثلا فيه مفصل والرجل وهكذا الاضلاع ما تكسر قالوا تفاؤلا باستقامة المولود. وهذا في الحقيقة ما عليه دليل. يعني لم يأتي من السنة ان من الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك انه اذا لم يلن الا في نصف العشر خلاص معاد الاضحية نقول لا لو اخر يوم من ايام من التشريط واليوم الثالث عشر وينتهي الذبح بغروب الشمس. لو انه ما جاتك فلوس الا بعد العصر يوم ثلاطعش واشتريت الضحية وذبحتها جاز. ما في بأس نعم. العقيقة؟ ايه. قال رحمه الله فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. فان فات ففي اربعة عشر. فان فات ففي احدى وعشرين وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. نعم. قال رحمه الله فصل هذا الفصل في العقيقة. فان قيل وما مناسبة لكتاب الحج فالجواب قد ذكرته في اول درس من يذكر؟ ما مناسبة اتيان بالعقيقة في كتاب الحج واحد اثنين ثلاثة يلا يا تركي احسنت يعني كما ان الهدي واجب والاضحية واجبة فكذلك العقيقة من باب الاستطاعة نقول في هذا هذا من باب الاستطراد وجمع المسائل متشابهة معا. لما ذكر الهدي والاضحية وهما من الذبائح الواجبة ذكر كذلك العقيقة لانها من ذبائح الواجبة لانه في الشريعة لا يجب ابتداء الا ثلاثة يعني لا يشرع لنا ان نذبح الا بثلاث. في الهدي والاضحية والعقيقة والفدية الفدية ما تتعين فدية قد يكون اطعاما وقد يكون صياما اكرام الضيف طيب؟ ها؟ تقول لا يجب الذبح قد يكون رز ولا خبز ولا قهوة تكفي الضيف. واضح ولا لا؟ طيب اقرأ. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. نعم. سن العقيقة بين المؤلف رحمه الله ان حكمها سنة لكنها سنة مؤكدة. حتى قال الامام احمد رحمه الله يستدين ارجو الله ان يخلف عليه. بعد في الاضحية ما يقول ليس يستدين ترى. لكن في العقيقة مؤكدة جدا وذلك لان كل غلام مرتهن بعقيقته هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل غلام اجرى مثله. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعة. ويحلق ويسمى ثلاث اشياء. تذبح دقيقة يحلق ويسمى. طيب عن الغلام شاتان والمراد بالشاة هنا الغنم. سواء كان شياه من الضأن او من المعز كان ذكورا او اناثا كله واحد لكن مؤلف يقول وجاء في الحديث شاتان متكافئتان ومعنو متكافئتان اي متقارب متقاربتان في الصفات في ذكورا اثنين ذكور او اناث وتكون من الشياه فلا يؤخذ شاة ومعز مع انه يجوز لكن الافضل ان تكون شاة شاة واتركوا سنه متقاربا وشكلها باللون متقاربا طيب وعن الجارية شاة يعني واحدة طيب وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان والجارية شاة وهذي المواضع التي جاءت الشريعة بان الانثى نصف الذكر. وهناك مواضع اخرى اريدها منكم فيه مواضع الانثى نصف الذكر منها عبد الرحمن؟ ها؟ الشهادة احسنت. ها الارث للذكر من حظتين ها في الدين ديت المرة نصف الرجل. ايضا ها فين؟ نصهما على المحصنات يا اخي فنصفهم على المحصنات من العذاب. احسنت. لا الله يهديك. لا لا هذه في في الاذى هو الحرة. لا في العطية ايضا على الصحيح. في العطية على الصحيح. فلو اعطى الجارية الغلام الخمسين ريال يعطي الجارية خمس وعشرين. طيب. يقول تذبح يوم سابعة. ويوم سابع هو اليوم الذي قبل يوم الولادة. انتبهوا. فلو انها نقول ولا المرأة يوم الثلاثاء الساعة اربعة العصر فمتى يبدأ اليوم السابع متى ينتهي؟ نقول يبدأ اليوم السابع يوم الاثنين الساعة اربعة العصر. يبدأ اليوم وينتهي يوم الثلاثاء الساعة اربع واضح ولا لا هذا هو اليوم السابع مهوب تمام السبعة لا ابتداء اليوم السابع طيب فان فات ففي اربعة عشر فان فات وحده عشرين وقد جاء هذا حديث مرفوعا وموقوفا لكنه لو ذبح في غير اليوم السابع جاز كبر ذبحهم الثامن او التاسع او السادس او الثاني او حتى اليوم الاول. يجوز. وهذا قد يحتاجه الانسان. بعض الناس يقول عندي دوام والان زوجتي ولدت ولو رحت الدوام اخذ لي شهر ما جيت. عندي مرابطة. يجوز اذبح اليوم؟ نقول اذبح لا شك ان يوم السابع افضل لكن يجوز ان يقدم. نعم. فان فات ففي اربعة عشر ان فات ففي احدى وعشرين. وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. نعم هذا من الاحكام التي ذكر الفقهاء انها من خصائص العقيقة انها تنزع جدولا يعني من المفاصل فليكسر عظامها بل ولذلك الامر في هذا يسير. نعم. وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها فيها شرك في دم. حكمك الاضحية. يعني شروطها اربعة ولا لا؟ ان تكون من بهيمة كملوا. الانعام ان تبلغ السن المعتبرة ان تكون خالية من العيوب. وان تكون في الوقت. والوقت هنا ان لا يذبح قبلها كان يكون زوجته حامل اذبحوا ثنتين قال ما ادري ذكروا الانثى قال ما هو مشكلة. يعرفون السونار ذا اللي يعني صوروا لنا الجنين قال بذبحهم نقول هذا غير مشروعنا هذا من باب ذبح يعني فعل الشي قبل وجود ابدا. طيب اذا تكون في بعد الولادة ايضا من احكام الاضحية انها تقسم. ثلث يأكل وثلث هدية وثلث صدقة طيب قال الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. يعني اشتراك في في الدم. وما الذي يجوز الاشتراك فيه ها ما الذي يجوز ان يشترك فيه من البهائم؟ اكثر من واحد لا تعرف سنك تعرف اكيد. وش اللي ممكن يشترك فيه مجموعة ها خاف سبعة في البقرة السبعة في البدنة لكن في العقيقة لا. مع مع ان الافظل قال الفقهاء الافظل ان يذبح شياه الخروفين كبسين لكن لو اختار البقر او الابل نقول ما يشترك معك غيرك. فلو كان عندنا في الحارة ما شاء الله ثلاث سبع مواليد بنات كلهن وجابوا شافوا بعير قال نذبحه. سبعة يقول ما يجزئ. والفرق بين الاضحية والهدي والعقيقة ان العقيق مقابل النفس نفس مقابل نفس. فنقول اخترت الابن او البقر فتذبح عند الغلام ناقتين او بقرتين وعن قرية بقرة واحدة؟ نعم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. قول لا تسن فرع والعتيرة نفى المؤلف رحمه الله السنية لان هناك من قال بسنيتها. وش الفرع والعتيرة؟ نقول اما الفرعة فهي اول مولود الناقة يذبح وكان اهل الجاهلية يذبحونه لالهتهم تعظيم الاصنام. فجاء في الحديث لا فرع في الاسلام. لكن لو ذبح اول المولود سواء في الابل او البقر والغنم. وتصدق به قال هذي صدقة. نقول لا بأس بذلك ما لم يصحب اعتقاد جاهلي. ولا العتيرة والعتيرة هي الذبيحة تذبح في رجب تعظيما لهذا الشهر وهذا في غير موظوع التعظيم بل وهذا من البدع. وقد كان اهل الجاهلية يفعلون ذلك لكن قال اتصدق بلحم بذبيحة نقول في اي وقت ما هو مشكلة. لا تعيني شهرا معينا كم في الجاهلية في رجب؟ وبهذا ينتهي الكلام على كتاب والله تعالى اعلم استاز احمد العنزي يقول احسن الله اليكم. شخص تعجل في اليوم الثاني عشر لكنه تأخر بالخروج من مكة بعد صلاة العشاء. فهل عليه شيء؟ ما في بأس لان التعجل والخروج من منى. فلو بقيت مكة الى شهر اخر ذي الحجة قد تعجل. التعجل والخروج منه قبل غروب الشمس. مكة لا يلزم الخروج منها. الحافظ ابن مبارك يقول احسن الله اليكم اذا وكلت ان اذبح او ان يذبح او اضحي عن شخص اذا وكلت ان اذبح وكلت وكلت ان اذبح واضحي عن شخص هل يشترط علي ان انوي له ام يكفي انه دفع ثمنه. يكفي الثاني. مع ان الذي يجب ان ينوي الشخص هذا لكن لو عزف عن بالك ونسيت وذبحتها فان نية الشاري للاضحية والهدي تكفي وتقع عنه عطية الله السلمي يقول احسن الله اليكم في عرظ بعظ الناس يجتمعون واقاربهم على الاضحية ويأكلونها فهل يضمن الصدقة؟ نعم ان لم يتصدقوا بشيء وجب ان يتصدقوا بما يصدق الصدقة. والفقهاء قال اوقية يكفي اوقية وحدة وزن نعم. بارك الله فيك ان شاء الله تعالى يوم السبت القادم باذن الله عز وجل. اليوم يقف الدرس حتى يوم السبت. نرجع الى كتاب معالم طلب الطلب