﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
سمبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجابي رحمه الله تعالى كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو الباب الخامس بدأ الكتاب الخامس من كتب الفقه التي ذكرها آآ رحمه الله عفوا ذكرها زاد المستقبل والكتاب الاول كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الصوم ثم كتاب المناسك. وقد رتب الفقهاء رحمهم الله كتب الفقه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اركان الاسلام. ولم يذكروا التوحيد. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لان لها

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
مستقلة ان لها كتبا مستقلة. انقطع بث طيب وقوله كتاب المناسك يعني بذلك الحج والعمرة. وقد عبر العلماء بكتاب الحج والعمرة. والمنافع جمع منسك جمع منسك وهو وهو في الاصل الذبيحة. وفي الاصل الذبيحة

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم استعير بجميع العبادات. قال الله تعالى لكل امة جعلنا منسكا منسكا سمي الحج بكتاب المناسك لان فيه ذبائح وفيه الهدي اه وفيه ايضا الفدية

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى ونفرق بينها نعم قال الشاب حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك اي هذا كتاب تذكر فيه احكام المناسك والمناسك جمع منسك

7
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وهو في الاصل التعمد فكل العبادات تسمى مناسك. قال جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني انت بها

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
فالنسك في اللغة يطلق على التعبد بجميع انواع العبادات. والمراد بها هنا جميع مناسك الحج والعمرة. وهي الاقوال والافعال التي في الحج والعمرة مما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى الحج والعمرة

9
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. قوله رحمه الله الحج والعمرة الحج في اللغة القصد. والعمرة في اللغة الزيارة القصر والعمرة الزيارة هذي في اللغة. واما في الشرع فان الحج هو اداء

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
مناسك الحج على ما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا. يعني التعبد لله باداء مناسك الحج كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة هي التعبد لله

11
00:04:10.150 --> 00:04:39.150
التعبد لله في اداء العمرة على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا وقوله واجبان يعني لازم ان. لازم ان. ولكن ان وجوب الحج اعظم من وجوب العمرة. وذلك من وجهين. وجوب الحج اعظم من وجوب

12
00:04:39.150 --> 00:05:09.150
من وجهين الوجه الاول ان الحج واجب باتفاق العلماء. وعلى جميع الناس يعني مع توفر شروط بجميع باجماع العلماء. واما العمرة ففي اصل وجوبها اه خلاف وكذلك من قال بوجوبها اخرج المكيين. يعني بعض من قال بالوجوب اخرج المكيين. وايضا

13
00:05:09.150 --> 00:05:39.150
ثالث ان الحج ركن من اركان الاسلام بالاتفاق والعمرة ليست ركنا بالاتفاق. اذا فوجوب الحج اعظم نجوب العمرة. طيب وقوله واجبان نقول الدليل هناك ادلة كثيرة. اما الحج فادلته ظاهرة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اركان الاسلام الخمسة. ومن القرآن قول الله تعالى

14
00:05:39.150 --> 00:05:59.150
على الناس حج البيت. حج البيت من الاسطاع اليه سبيلا. واما العمرة فلها ادلة بها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن الحج والعمرة قال حج عن ابيك واعتمر

15
00:05:59.150 --> 00:06:19.150
حج اعرابك واعتمر. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء وقد سألته عائشة رضي الله عنها هل عن النساء جن قال عليهن حج لا جهاد فيه عليهن جهاد لا لا قتال فيه. هؤلاء النساء جهاد

16
00:06:19.150 --> 00:06:49.150
قالت قال ايش؟ اعليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. طيب وقوله المسلم الى اخره. هذي الان الشروط التي يجب توفرها من اجل ان يكون الحج والعمرة واجبين. قال المسلم الحر المكلف القادر. كم هذي

17
00:06:49.150 --> 00:07:29.150
ولا خمسة؟ ايه. واذا المكلف هو البالغ العاقل. على هذا نقول شروط العامة للحج خمسة. الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة والتكليف هو والبلوغ واه نعم العقد. طيب قول المسلم ضده الكافر. فالكافر لا يجب عليه الحج. اعني لا يصح منه لو اداه

18
00:07:29.150 --> 00:07:48.850
لكنه واجب عليه من جهة انه يعاقب عليه. لكن حال كفره نقول لا لا تحج. بل اقرب مكة بل لا يقترب من مكة. ومنه من لا يصلي. فمن لا يصلي حجه لا يصح منه

19
00:07:48.850 --> 00:08:08.850
واذا كان يريد الحج يقول لا تحج. لا تحج. لان حجك الوان الحج غير واجب عليك انت انك كافر الذي لا يصلي كافر. فاذا اراد ان يحج يقول اسلم. عدوا الاسلام وادخل في دين الله عز وجل ثم حج. طيب الحر

20
00:08:09.400 --> 00:08:39.400
وضد الحر المملوك مملوك فالحر اه عفوا فالمملوك لا يجب عليه الحج لكنه لو حج صح منه لكنه حج او صح منه ولكنه يصح نفلا لا لا فرضا بمعنى انه لا يجزى ان حجت الاسلام. واستوفيت الحديث في ذلك. طيب المكلف

21
00:08:39.400 --> 00:09:09.400
قلنا انه العاقل البالغ. فلو كان مجنونا ما صح حجه. ولا يجب على الحج اصلا بل جميع التكاليف لا تجب على المجنون. الا شيئا واحد فيه خلاف. ما المجنون؟ لا الزكاة اذا كان له مال

22
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
ان الصحيح ان زكاة واجبة فيه. ويخرجها وليه. كيف مجنون؟ يعني مجنون تاجر؟ ها؟ والمجنون موظف نقول لا يكون ورث. او وهب له او الان يعني من الدولة وفقه الله عز وجل تنصرف رواتب ويعني

23
00:09:29.400 --> 00:09:53.450
فاجتمع عندهما فنقول فيه فيه زكاة ويخرجها وليه. وذلك ان الزكاة واجبة في الذمة وفي المال مع بعض. وقد مر معنى هذا في كتاب الزكاة ان ان الزكاة واجبة في المال ولا تعلق بالذمة هكذا في الزاد. طيب نرجع الى

24
00:09:53.450 --> 00:10:23.450
اه نقول مكلف العاقل البالغ. طيب البالغ ظده ظد البالغ ها الصبي فالصبي لا يجب عليه الحج لكنه لو حج صح منه صح منه ها؟ نعم احسنت. طيب بل ان الصغير غير المميز اصلا غير المميز. يصح

25
00:10:23.450 --> 00:10:43.450
وله اجر ولوليه اجر. سبحان الله! حتى لو كان في الموت. في المهد ما يعقل. من اول يوم لو حجة من اول يوم صح حجه وله اجر ولوليه اجر. طيب دليله حديث ابن

26
00:10:43.450 --> 00:11:03.450
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. فقالوا من انت؟ فقال من انت قال من انتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال انا رسول الله. الله اكبر. يا ذا الغنيمة. يلقون

27
00:11:03.450 --> 00:11:23.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغلت امرأة الفرصة فرفعت اليه صبيا فقالت يا رسول الله الهذا صغير قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر. طيب ولكن لو ان

28
00:11:23.450 --> 00:11:53.450
حجة فحجه صحيح لكنه يقع فلان لا فرضا. ودليل ذلك ان حج المملوك وحج الصبي لا يجزى عن الفرظ حديث ابن عباس رظي الله عنهما مرفوعا ايما صبي ان حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج مرة اخرى. وايما عبد حج ثم

29
00:11:53.450 --> 00:12:13.450
ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. وهذا الحديث مختلف فيه. في هل ومرفوع ام موقوف؟ يعني هل هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما؟ ام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصواب انه

30
00:12:13.450 --> 00:12:43.450
مرفوع انه مرفوع وقد صح الحاكم والذهبي والالباني والهيثمي وجمع من اهل صححوه مرفوعا. وعليه فاذا حج آآ الصبي ثم بلغ او حج العبد ثم اعتق عليهم ان يحج حجة الاسلام. طيب وقوله القادر ضد القادر العاجز وسوف يتكلم

31
00:12:43.450 --> 00:13:03.450
الف على هذه المسألة ونرجع هناك. قال في عمره مرة على الفور. في عمره مرة على الفور. يعني اذا اكتمل الشروط وجب ان يحج ولو مرة. هذا الواجب ادنى الواجب. فقيل ما الدليل؟ نقول الدليل من القرآن

32
00:13:03.450 --> 00:13:23.450
ومن السنة. اما القرآن يعني على ان الحج كم واجب مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة. قول الله تعالى ولله الناس حج البيت. وجه الدلالة وجه الدلالة ان هذه الاية يصدق امتثالها بمرة

33
00:13:23.450 --> 00:13:43.450
يصدق امتثالها بمرة. وليس هناك دليل على التكرار. طيب واما السنة فصلي ريحها. فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال افي كل عام يا رسول الله

34
00:13:43.450 --> 00:14:12.250
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد عليه. مرتين او ثلاثة فقال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب قوله على الفور يعني على المبادرة اذا اكتملت الشروط وجب على الانسان ان يبادر بالحج لان هذا هو

35
00:14:12.250 --> 00:14:30.150
اصف الاوامر كل امر واجب واستطعت ان تؤديه وجب عليك المبادرة ثانيا قد ورد دليل خاص في الحج. ورواه الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا

36
00:14:30.150 --> 00:15:10.150
بالحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث حسنه الالباني هو حديث مقبول. نعم المبادرة نعم نعم يأثم اذا اكتملت الشروط واستطاع واهم شروط الاستطاعة. ثم تركه اثم. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى

37
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
الحج والعمرة واجبان على المسلم. الحج واجب على المسلم. وكذا العمرة. اما الكافر فلا يطالب بالحج ما دام كافرا. لان انه لو حج لم يصح حجه ولا سائر عباداته حتى يدخل في الاسلام. الحر يخرج بذلك العبد المملوك لا يجب

38
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
وعليه الحج لانه مملوك لسيده ومنافعه لسيده. فخفف عنه بانه لا يجب عليه الحج. لان الحج يحتاج الى وقت ويحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وذلك يفوت على سيئاته منافع كثيرة من منافع كثيرة من منافعه. وهي

39
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
ويحمله ويحمله ويحمله نفقات لا تجب عليه في الاصل. فلذلك خفف عن المملوك فلم يجب عليه الحج. ولو ولو ولكن لو حج في اثناء رقه صح ذلك وكان له نافلة. قوله القادر على السفر والقادر على النفقة والقادر على

40
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
على وجود المركوب الذي يركبه وذلك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين والسبيل كما كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بانه الزاد والراحلة. والزاد الذي يكفيه ذهابا وايابا. ويكفي

41
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
يمونه اذا ذهب الى الحج حتى يرجع اليهم والمركوب الذي يركبه يركبه ويبلغه الى الحج. تفسير آآ تفسير السبيل يعني في الاية قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا والسبيل في الاصل الطريق لكن ما السبيل؟ ما المراد بالسبيل في

42
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
حج ابن عباس رضي الله عنه فسره فانه زاد الراحلة. بل قد روي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيه بعض العلماء يضعفه ولكن شيخ الاسلام يقويه. شيخ الاسلام ابن تيمية يقويه بطرقه. وعلى كل حال

43
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
الزاد والراحلة هما اشهر السبيل. الزاد والراحلة هما اشهر السبيل. يعني فاذا توفرت الراحلة النقل الى مكة. وتوفر الزاد من بلده الى مكة وفي اثناء مكة خلاص وجب عليه ها؟ احسنت بيجينا الكلام على هاظا. نعم

44
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
قال حفظه الله تعالى ويختلف في في كل وقت بما يناسبه من دابة او سيارة او باخرة او طائرة بان يجد له مركبا من هذه المراتب ويقدر ويقدر على دفع الاجرة. هذا فهذا وجد الراحلة. قوله في عمرة مرة في

45
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
في احسن ماله في عمره مرة يجب الحج على المسلم في العمر مرة وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لما كان الحج يحتاج الى سفر ويحتاج الى مؤونة وربما يكون فيه اخطار يتعرض لها الانسان في طريقه او في اثناء الحج من قلة الامن

46
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
خففه الله وجعله مرة واحدة في العمر على المستطيع. مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا وايضا فان الله عز نص على الاستطاعة في الحج بخصوصه. مع ان الاستطاعة تشترط في كل واجب. لكن سبحان الله في الحج في القرآن

47
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
السنة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وايضا في السنة حيث جبريل قال واحد نعم. نعم. نص عليه. طيب يمكن ليه ما تعطيه الواجبات الاخرى ما ما يشترط الاستطاعة ان نقول لا كلهم لكن لان الحج فيه كلفة

48
00:19:20.150 --> 00:19:45.000
العظيمة ومشقة في السفر وفي النفقة وايضا في اثناء الحج كلفة. فجاء النص عليه وما اكثر الناس اليوم الذين يتكلفون الحجة وليس واجبا عليه. ما عليك فرظ انت في التمام. انت لست عليك فرض

49
00:19:45.000 --> 00:20:25.000
وربما يعني سلكوا طرقا ملتوية وسجنوا وغرموا ما له داعي هذا. نعم ولله على الناس حد البيت. وجهان لغويان والكسر افصح. كما ان القعدة ذو القعدة الفتحة والصف. نعم. مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس

50
00:20:25.000 --> 00:20:45.000
ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الاقرع بن حابس رضي الله عنه اكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم ما تركتكم الحج مرة مرة واحدة فمن زاد

51
00:20:45.000 --> 00:21:05.000
فهو تطوع قوله على الفور اي من غير تأخير اذا توفرت شروطه ويأثم ان اخره بلا عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة. فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد

52
00:21:05.000 --> 00:21:35.000
قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حسنه الالباني واذا صححه الحاكم والذهبي نعم واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرض. طيب هذا الان آآ مفهوم

53
00:21:35.000 --> 00:22:05.000
التكليف والتكليف وايضا مفهوم الحرية. ظدها. الحرية ظدها الرق والتكليف ظد جنون والصبا. طيب لو انه حج فاما الرقيق واضح يحج بنفسه. والمجنون مجنون يحرم عنه وليه. وهذا جائز بدليل مرأة التي رفعت الصبي والصبي في حكم مجنون ما يعقل

54
00:22:05.000 --> 00:22:25.000
فهي التي تحرم عنه فلو قدر ان ولي المجنون احرم به. ينعقد ثم ذهب به. فلما وفي عرفة زال الجنون عقد افاق وهذا قد يحدث ولا سيما فيما كان فيما كان

55
00:22:25.000 --> 00:22:45.000
الجنون بسبب الجن. قد يجن الانسان ثم الله يشفيه اما بدون سبب والله على كل شيء قدير او بسبب رقية او ما اشبه ذلك فيزول فيعقل. هنا يصح حجه. وهكذا الصبي كأن يحتلم

56
00:22:45.000 --> 00:23:15.000
عرفة فيبلغ بالاحتلام. او يكون قد قيد يوم الولادة في عرفة. مقيد ثم في نفس اليوم تم له خمس عشرة سنة. هنا صار بالغا فيصح منه الحج وفي العمرة قبل طوافها. لو ان العبد او المجنون او الصبي احرم بالعمرة. ثم اثناء الطواف قبل

57
00:23:15.000 --> 00:23:35.000
الطواف قبل الشروع الشروع في طواف العمرة زال الجنون وزال الصغر وزال الرق اعتق سيده يوم وقف الحجر الاسود قال انت حر. الحمد لله. الصبي اذا موقف عند الحجر عاين الساعة لها ما شا الله تامت خمسطعشر سنة. وهذا

58
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
نادر لكنه قد يحدث. والفقهاء رحمهم الله يصورون المسائل التي ربما لا تقع في العمر الا مرة او حتى ما تقع لكن من اجل ضبطها ومن اجل اذا وقع ما يشابهها. طيب يقول صح فرضا فاجز عنه فرضا

59
00:23:55.000 --> 00:24:25.000
قبل ذلك بعد ذلك ما يصح فلو انه آآ بلغ في مزدلفة او بلغ في العمرة في اثناء او في السعي نقول يكون نفلا يستمر. ساعة؟ اي لا قبل طلوع الفجر لان الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر. نعم

60
00:24:25.000 --> 00:24:45.000
قال الشارف حفظه الله تعالى قوله فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح اذا زال ما يمنع الوجوب من الرق بان عتق العبد او من الجنون او بانصح بانصح بانصح

61
00:24:45.000 --> 00:25:05.000
يعني افاق بانصحها من فيه جنون وعقل او بلغ الصبي بان ظهرت عليه احدى علامات علامات البلوغ علامات البلوغ بان ظهرت عليه احدى علامات علامات البلوغ احدى علامات يضاف اليه

62
00:25:05.000 --> 00:25:25.000
اذا كان زال عنه ذلك وهو في عرفة اجزاءه عن حجة الاسلام. فانزال عنه في اثناء الوقوف بعرفة فان بقية الوقوف يكفي عن عن الركنية ويكمل المناسك وانزال المانع في العمرة قبل الشروع في طوافها فانها تجزئه عن عمرة الاسلام. اما

63
00:25:25.000 --> 00:25:45.000
اذا شرع في طواف العمرة والعذر لم يزل ثم زال في اثناء الطواف فانها لا العذر والعذر لم يزل لا لم يزل والعذر لم يزن يعني يرتفع. طب ويزل؟ بيبقى. سبحان الله

64
00:25:45.000 --> 00:26:05.000
ها ثم زال في اثناء الطواف فانها لا تجزئه في عن عمرة الاسلام بل يكملها وتكون نافلة ثم يأتي بعمرة الاسلام بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله وفعلهما من الصبي والعبد

65
00:26:05.000 --> 00:26:25.000
يعني لا فرضا فيؤجرون فيؤجران عليه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام ولا عمرة الاسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يصح فعل الحج والعمرة من الصبي وتكون له نافلة

66
00:26:25.000 --> 00:26:45.000
دليل ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فدل على ان انه يصح حج الصبي وانه يكون له نافلة ولوليه اجر في ذلك. وان ذلك لا يجزئه عن حجة الاسلام. كذلك الرقيق

67
00:26:45.000 --> 00:27:05.000
اذا حج في اثناء الرق يكون الحج له نافلة ويؤجر عليه. لكن اذا عذق اذا عذق لا بد من اداء الاسلام وعمرة الاسلام واضح تكلمنا عنه. رأيت يا ابو علي قيد

68
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
الاسئلة في اخر الدرس احسن. قال المصنف رحمه الله تعالى والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. طيب قوله القادر يعني الذي سبق

69
00:27:25.000 --> 00:27:55.000
في الشروط ان المسلم الحر المكلف القادر من القادر؟ قال المؤلف رحمه الله من امكنه ركوب واحد ووجد زادا اثنين وراحلة ثلاثة لكن يشترط في الزاد والراحة ان يكون صالحين لمثله. تكلم عنه بعد قليل. ايضا قال وهذا الرابع بعد قضاء الواجبات

70
00:27:55.000 --> 00:28:25.000
والخامس والنفقات الشرعية والسادس الاصلية. اذا هذي شروط القدرة طيب قوله القادر نقول القادر القدرة نوعان قدرة مالية وقدرة بدنية قدرة مالية قدرة بدنية. نقول فاما من كان قادرا وعليه فالناس لهم ثلاث احوال. بالنسبة القدرة

71
00:28:25.000 --> 00:28:55.000
ان يكون قادرا بنفسه وماله. فهذا يجب عليه الحج. الثاني ان يكون قادرا بنفسه عاجزا بماله قدرا بنفسه عاجزا بماله اي فقير صحيح فهذا لا يجب عليه الحج الا في احوال منها ان يكون قريبا من مكة. قريبا من مكة يجب ان يمشي

72
00:28:55.000 --> 00:29:17.100
اذن المشي سهل. يمكن يحج ماشيا. وكم من الناس حتى في هذا الوقت الحاضر مع امكانيته من ركوب يحجون ماشي طيب او انه يؤجر نفسه على الحجيج. يشتغل معهم كالجمالين

73
00:29:17.100 --> 00:29:37.100
هو الان السواقين في الشركات او في الحملات ويتيسر الحج هنا يجب عليه الحج. طيب في ان كان عاجزا يعني ما يقدر لا هذا ولا هذا فنقول ليس عليه حج. ولا يشرع ان يستدين

74
00:29:37.100 --> 00:29:57.100
ومن باب اولى لا يشرع ان يسأل الناس على طول يحج. او طول يحج. هذا غير صحيح. طيب وهل يشرع ان يعطى هذا من الزكاة. ثم ولا لا؟ انسان فقير. قادر ببدنه

75
00:29:57.100 --> 00:30:23.800
عاجز بماله فهل يشرع ان يعطى من الزكاة؟ قال بعض العلماء نعم لقول لقول الله تعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين الى ان قال وفي سبيل الله لا في سبيل الله. هذا من اعظم السبيل. والصواب ان هذا القول ضعيف

76
00:30:23.800 --> 00:30:43.800
بدليل حصر وان المراد في سبيل الله انهم المجاهدون المتطوعون يا المقاتلون في سبيل الله. واما لو حدث يحج نقيد الماء لا فائدة في الحصر. كل شيء قربة يجب ان يدفع

77
00:30:43.800 --> 00:31:03.800
زكاة ابني بهالمساجد ابن عمر بها الطرقات يحفر بها الابار وهذا لا شك انه قول ضعيف. مع انها يعني ولم يقل به لكن الصواب انه لا يجوز. ومن باب اولى ما يفعله بعض الناس اليوم. يجمع الزكوات يبني بها الاوقات

78
00:31:03.800 --> 00:31:23.800
تحفيظ القرآن او مكاتب الدعوة نقول هذا خطأ. الفقراء هم اللي يعطون. اما هذه الاشياء يتبرعوا الناس يعني من غير الزكاة طيب الحالة الثالثة ان يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. اذا قادر

79
00:31:23.800 --> 00:31:43.800
بماله وبدنه يجب ان يحج. قادر ببدنه عاجز بماله لا يجب عليه الا اذا كان قريبا من مكة وجه نفسه للحجيج الرابع الثالث ان يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. فنقول ننظر

80
00:31:43.800 --> 00:32:13.800
ان كان عجزه طارئا ننتظر حتى يستطيع. مثل انسان عنده مال ولما جاء موسم الحج وست الحج. وهذا لا تحج. قال اوكل؟ نقول لا توكل. فننتظر السنة الجاية. طيب مريض ايضا ننتظر ما دام يرجى برؤه فانه ينتظر به. فان كان لا يرجى برؤه اما لان

81
00:32:13.800 --> 00:32:43.800
مرضه مزمن او لانه نضوي الخلقة. هل تعرفون ما نضوي الخلقة يعني هزيل بعض الناس خلقة هزيل ما ياكل ولا ما ياكل هو كذا بعض الناس ايضا يصاب بالمرض اذا ركب قال الراحلة او السيارة او الطيارة ما يقدر. طيب هذا عجزه ايش

82
00:32:43.800 --> 00:33:03.800
دائم ومثله الرجل الكبير الذي قد آآ هزل بدنه ولكن عقله فيه وهذا ايضا يعتبر من العجز الدائم. فهذا يجب ان يوكل. هذا يجب ان يوكل وسوف يأتي الكلام من المؤلف نشرحه عنده

83
00:33:03.800 --> 00:33:33.800
طيب قال رحمه الله والقادر من امكنه الركوب ان استطاع ان يركض فان كان ما يستطيع خلقك كما تقدم او يصاب بالدوار. يعني يجيه القيء اذا ركب من انكر الركوب ووجد زادا وراحلة. ازداد الطعام من الاكل او الشرب كله زاد. والراحة الى المركوب

84
00:33:33.800 --> 00:34:13.800
الابل او الخيل او البغال فيما سبق والان البواخر قطارات السيارات والطائرات لكن قال صالحين مثله. صالحين لمثله. وهذه مسألة تكاد تكون نظرية. اولا معناها ان يكون الزاد والمركوب يصلح لهذا الرجل. ان كان فقيرا اي شيء يصلح. اذا كان غنيا او اميرا

85
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
او وزيرا او من ابناء الملوك يقول لابد ان يكون الزاد والراحة له يصلحان لمثله. اقول ان هذه المسألة تكاد تكون ها نظرية يعني ما يمكن تطبيقها. لانه اذا كان من ابناء التجار او الملوك او الوزراء

86
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
فسوف يوفر نفسه الزاد الراحلة. ما ما يحتاج. ما يحتاج. لكن وربما يأتي بعض الصور التي يكون من ابناء الملوك وابناء الوزراء لكن ما شيء فعلى هذا القول يجب عليه الحج

87
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ابى ذلك. يعني حتى على فرض وجود هذه المسألة الصورة يقول لا يكفي ان ان هناك ظاهر او زاد. ولا ولا يعني كون الانسان يفقد المألوف ان الحج ما

88
00:35:13.800 --> 00:35:33.800
علي قال خلني متعود اكل كيك كل يوم دجاج وفي الصبح جبن عندكم انتوا جبن الماء عندك ذا ضبان ولا اقط والحمد لله تشبع واحمد ربك وحج هذه المسألة وان كانت يعني مسألة نادرة تصوير

89
00:35:33.800 --> 00:35:53.800
لكن نقول لو فرضت فليجب ان يحج. واما كونه يعني آآ المألوف ما في شيء موجود نقول هذا ليس عذرا ايه طيب الكلام اللي يأتي والمهم جدا قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج

90
00:35:53.800 --> 00:36:23.800
الاصلية هذي المهمة جدا. طيب قول واجبات نقول يعني الاشياء الواجبة ماليا عليه. ماليا عليه او ايضا اه غير مالي. الواجب المالي مثل ماذا؟ مثل الكفارات او الزكوات هذي واجبات طيب فلو انه عنده مثلا عشرة الاف ريال لكن عليه

91
00:36:23.800 --> 00:36:43.800
سارة بعشرة الاف كعتق رقبة مثلا يقدم؟ يقول يقدم الكفارة ويخرج هذه العشرة فيها طيب ومثل لو عنده عليه زكاة قال عندي الان مال وعندي عشرة الاف ريال وهذي العشرة الاف

92
00:36:43.800 --> 00:37:03.800
الزكاة احج ولا اخرج الزكاة؟ تقول ما يحلك ان تترك الزكاة ولا تأخرها اصلا. تأخير الزكاة هذا لا يجوز. يقول اخرجها طيب وقوله الواجبات هل مثل ذلك الوظيفة؟ ثم انا

93
00:37:03.800 --> 00:37:23.800
انسان عنده وظيفة وما سمحوا له بالحج. فهل يدخل في قول المؤلف الواجبات نعم قال يا اخي انا ابغى الحج وانا ابغى وابي فرظي يقول ما دام الجهة المسؤولة عنك ما سمحت لك لا يحل لك

94
00:37:23.800 --> 00:37:53.800
ولا يجب عليك الحج. ولا يجب عليك الحج. طيب قال والنفقات الشرعية شرعية ليس شرط اليه انت تقول نفقات وتقول لتجب عليه بالشرع مثل نفقة الزوجة نفقة الاولاد نفقة الوالدين نفقة الخادم ها؟ ايش؟ ايه هذي الحوائج

95
00:37:53.800 --> 00:38:23.800
النفقات اذا التي تجب عليه شرعا. فلو ان عنده الف ريال. لكن اهله محتاجون. الف تكفيني طيب اهلك قال يا رجال ربك يرزق هذا الطير الرزاق الله عز وجل لو قلنا بكلامك هذا ما احد انفق ولا احد وجب عليه شيء. لان الزوجة قالت عطنا الغداء قال توكلي على الله

96
00:38:23.800 --> 00:38:43.800
عياله قال يبه نبي ثياب المدرسة كتب المدرسة قال رب العالمين الرزاق. انا بروح احج والمسلمين لا تصدق بها مساكين فقراء انت قال رب العالمين الله رزاق. هذا خطأ هذا خطأ بل يجب على الانسان ان يقوم

97
00:38:43.800 --> 00:39:03.800
فاوجب الله عليه شرعا. طيب قال حج انا ما حجيت وهذه فرض وش نقول له؟ ها فرض انت قال ما حد جيت؟ قلنا ليس عليك حج. ليس عليك حج. ونظير ذلك

98
00:39:03.800 --> 00:39:33.800
ان الانسان ربما يموت ولم يؤدر احد اركان الاسلام. هو الزكاة إنسان فقير فهل إذا مات الفقير يزكي يأثم؟ وليكفر من كافر؟ ما زكه ركن اركان الإسلام ما عليه شيء هذا مثله الحج الذي يعجز عن الحج نقول ليس عليك حج وليس عليك فرض بل يبقى

99
00:39:33.800 --> 00:40:03.800
يعني يجب عليك ان تنفق من النفقات الشرعية والواجبات التي عليك. الثالث قال والحوائج الاصلية هذي الاشارة يا شيخ عبد الرحمن يقول بيت سيارة طيب والمزرعة؟ تقول نعم والمزرعة اذا كانت تقوم بمؤونته كان يكون عنده مزرعة فيها نخل او فيها مثلا زراعة يعني يزرع منها

100
00:40:03.800 --> 00:40:23.800
ويبيع وينفق على نفسه واهله. لكن لو كانت المزرعة كبيرة فيها ما شاء الله طويلة جدا يمكن ان يعني يكتفي ببعضها فنقول يجب ان يبيع البعض الثاني. واذا لو كان عنده بيتان يمكن يسكن في بيت

101
00:40:23.800 --> 00:40:53.800
والبيت الاخر يبيعه يحج بنقول يحج به. طيب هو من الحواج الاصلية السيارة. سيارة طيب لو وكان عنده سيارتان ننظر اذا كان يحتاجها قد يكون نسيانه لعياله الولد محمد في الجامعة يصعب عليه. نقول ما كان من حوائج الانسان الاصلية فانه

102
00:40:53.800 --> 00:41:13.800
لا يبيعه لكن ما كان زائدا وجب عليه ان يبيعه ويحج بثمنه. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله والقادر من امكنه الركوب هذا تفسير لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا

103
00:41:13.800 --> 00:41:33.800
هو يقدر على ركوب الدابة او الطائرة او او السيارة. فاذا كان لا يقدر على الركوب لضعف لضعف لضعف اسمه او لزمانة مرضه او لزمانة مرضه. ما معنى زمانة مرضه؟ استمرار يسمونه المريض الزمن

104
00:41:33.800 --> 00:41:53.800
يعني الذي مرظه دائم. نعم. او كبر سنه فانه لا يباشر الحج بنفسه. ولكن يوكل من يحج عنه لان عذره لا ينتظر زواله. قوله ووجد زادا وراحلة. وكذلك يكون عنده زاد يبلغه الى الحج

105
00:41:53.800 --> 00:42:13.800
وينفق منه ذهابا وايابا. لقوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. فلا يجوز للانسان ان يحج وهو ليس معه ويكون عالة على الناس او ينظر الى الناس او يسأل الناس الا من تكفل احد بنفقته. وتكون هذه النفقة التي اخذها

106
00:42:13.800 --> 00:42:33.800
معه فاضلة فاضلة عن حوائجه الاصلية وعن حوائج من يمونه فلا يضيق فلا يضيق على نفسه بالنفقة او الحوائج الاصلية طيب قوله رحمه الله حفظه او اه وجد من من يكفله. الان الحمد لله نجد بعض الناس ممن يسر الله عليهم

107
00:42:33.800 --> 00:42:53.800
يقيمون حملات وربما جعلوا في في النت آآ هذه من يعني يحج تحجيج من لم يحج نقول هذا صالح لكن تقدم انه لا يضع فيه الزكاة. نعم. فلا يضيق على نفسه في

108
00:42:53.800 --> 00:43:13.800
او الحوائج الاصلية او يضيق على مال يمونهم من اولاده ويقول وفروا للحج بل لابد ان تكون النفقة فاضلة عن حوائجه الاصلية مثل الدابة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والكتب التي يحتاجها. وقوله صالحين

109
00:43:13.800 --> 00:43:33.800
مثله الصلاة وقوله صالحين لمثله. نعم. فالغني يكون مركبه مركب الاغنياء. ولا يلزم ان يكون ان بان يركب مراكب الفقراء كذلك تكون نفقته نفقة الاغنياء. ولا يلزم بان تكون نفقته نفقة الفقراء. والفقير تكون تكون نفقته

110
00:43:33.800 --> 00:43:53.800
ومركبه للحج ما يصلح للفقراء. وقوله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية اي بشرط ان يكون هذا المال الذي يحج به فاضلا عن قضاء ما عليه من الحقوق الواجبة. كالديون اذا كان عليه ديون تستغرقها معه. ولا يبقى بعدها

111
00:43:53.800 --> 00:44:13.800
شيء فانه لا يحد حتى حتى يسامحه الغريم او الغرماء او يسدد او يسدد ديونه. طيب قوله حتى يسامحه الغرماء اذا سمح الغريم بمعنى سامحه يعني عفا عنه هذا يحج لكن لو ان الغريم قال ابد ان

112
00:44:13.800 --> 00:45:03.800
جلت له عقب الحج. فهنا لا يأثم بالحج. لكن هل يجب عليه؟ الجواب ما يجب وثم الحزم الحزم والعزم ان يؤدي الدين ولا يحج. نعم طيب اتفضل الله اشهد ان لا اله الا الله

113
00:45:03.800 --> 00:46:03.800
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا لا اله الا الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض

114
00:46:03.800 --> 00:46:23.800
لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. طيب هذا قد اشرنا اليه انه اذا كان عاجزا عجزا دائما فانه ينيب من يقوم عنه. بحيث يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه

115
00:46:23.800 --> 00:46:43.800
دائما لكن المؤلف رحمه الله اشار الى مسألة يقول وان اعجزه كبر يعني يكون كبير سن او مرض لا يرجى برؤه. يعني من الامراظ التي تمنع اداء الحج ببدنه. ويكون هذا المرظ دائما

116
00:46:43.800 --> 00:47:03.800
قال لزم ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. لانه الحج عليه واجب وكذلك العمرة ودليل ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف حفظه الله ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:47:03.800 --> 00:47:23.800
قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا ادركت ابي شيخا كبيرا افحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فاقره على قولها فريضة الله

118
00:47:23.800 --> 00:47:43.800
فلو لم تكن لتكن الحج واجبا قال لا ليس على بك فرض. فدل على ان من قدر بماله وعجز ببدنه عن حج فرض عليه. فيجب ان يقيم من يحج ويعتمد عنه. لكن قوله من حيث وجب. من حيث وجبا. يعني في

119
00:47:43.800 --> 00:48:13.800
الذي وجب عليه الحج يجب ان يقيم يقيم النائب. وذلك ان نيابة تحكي الاصل. مثاله انسان من اهل الكويت. وواجب عليه الحج لكنه اجز بدنه لكن عنده مال نقول وكل رجلا من الكويت ورجل من يمن تقول وكل رجل من اليمن

120
00:48:13.800 --> 00:48:33.800
من الوادي رجلا من الوادي طيب لو ان رجل من اهل الرياض توكل عليه وهل يجوز حج من الرياض؟ لانها الرياض ابعد من الوادي. لكن لو انه لو ان هذا الرجل

121
00:48:33.800 --> 00:49:02.600
من اهل وادي الدواسر وكل رجل من اهل رنية. على قول المؤلف؟ لا لانه لو لان هذا الرجل لو حج سوف ينطلق من وين؟ من وادي لا وادي الدواسر فنقول النائب لازم يكون من نفس المكان الذي وجب عليه الحج. ولكن هذا القول ضعيف

122
00:49:02.600 --> 00:49:32.600
يقول ضعيف وذلك ان المشي والتنقل مقصود لا لذاته. انما وسيلة ولذلك لو ان هذا الرجل الذي باهل الكويت بعدها شوي جاء زيارة تجارة جدة ثم جاء في مكة ونزل قال حج باقي عليه شهر واحد خلاص بجلس بمركب واحج يصح ولا ما يصح

123
00:49:32.600 --> 00:49:52.600
احمد اجمع قصد اجماع العلماء ان رجل لو ان رجلا قدم الى مكة وليس من اهلها ثم حج منها الاجماع فلم يصح هكذا نقول نقول وكل من ينوب عنك ولو امك. ولو مكة لان المشي ليس مقصودا

124
00:49:52.600 --> 00:50:12.600
نعم. قال السارح حفظه الله تعالى قوله وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. هذا يقال عنه القادر بماله دون نفسه. فهذا يوكل

125
00:50:12.600 --> 00:50:32.600
من يحج عنه ولابد ان يكون هذا العجز مستمرا لا يرجى لا يرجى برؤه. كالمريض مرضا مزمنا او الكبير الهرم فهذا يوكل من يحج عنه لان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بان اباها ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير

126
00:50:32.600 --> 00:50:52.600
لا يستطيع الثبات على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم حجي عن ابيك. فدل على ان هذه ان من هذه ان من هذه حاله لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله انه يوكل من يحج عنه حجة الاسلام. وقوله لزم ان يقيم من يحج

127
00:50:52.600 --> 00:51:12.600
ويعتمر عنه من لزمه. لزمه احسن. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يعني يجب ان يسافر وكيل من بلد الموكل لان الموكل يجب عليه المشي من بلده للحج او العمرة. والوكيل يحكي فعل الموكل

128
00:51:12.600 --> 00:51:32.600
ويتحمل الموكل نفقته من بلده الى ان يرجع اليه. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يشترط ان يكون من بلده. فاذا وجد من يحج عنه من اي مكان فانه يحج عنه ويجزئه ذلك. بدليل ان الذي سمع

129
00:51:32.600 --> 00:51:52.600
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال اخ لي مات قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يقل من البلد الذي فيه شبرمة. قال

130
00:51:52.600 --> 00:52:22.600
رحمه الله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. قوله اجزئ عنه يعني يكفي يجزعني يكفي ويكون قد قام بالواجب. وان عوفي بعد الاحرام يعني المنيب. يعني المنيب. فلو ان رجلا مريظ مرظا مزمنا. وكل من يحج عنه. ثم الله اراد فشفي

131
00:52:22.600 --> 00:52:42.600
هذا يمكن والله عز وجل على كل شيء قدير لكننا نحكم بالظاهر فلما آآ حج صاحبه فانه شفي فهنا يجب عليه ان يحج بنفسه. لكن هل يجزع النيابة ام لا؟ نقول ننظر. ان كان هذا

132
00:52:42.600 --> 00:53:02.600
آآ نعم اذا علم قبل ان يحرم اذا علم قبل ان يحرم في انه يجب ان يتوقف والان ممكن عن طريق الجوال يبغى توقف لا تحج. لا تحج. لكن لو انه لم يعلم الا بعد ان احرم. لم يعلم بعد

133
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
حرام او حتى قبل الاحرام لكنه ما علم. ما علم. فان الحج يكون صحيحا والعمر تكون ايضا صحيحة ولكن هل يجزئ؟ نقول نعم اجزء حيث يقول المؤلف ويجزئ عنه ان عوفي بعد الاحرام

134
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى قوله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام العاجز الذي اناب غيره ان يحج عنه اذا زال عذره قبل ان يحرم الوكيل فانه يلزمه ان يحج هو. وحج

135
00:53:42.600 --> 00:54:02.600
وكيلي يكون له نافلة وان لم يزل عذره الا بعد ما حج الوكيل او في اثناء حج الوكيل بانزال عذره بعد الاحرام بالحج والتلبس بالحج فانه يجزئ عنه حج النائب. قال المصنف رحمه

136
00:54:02.600 --> 00:54:22.600
والله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم او من تحرم على التأبيد بنسب او سبب مباح. طيب اه هذا الكلام في مباحث المبحث الاول ان هذا خاص بالمرأة. والمراد بالمرأة

137
00:54:22.600 --> 00:54:52.600
الرأي البالغة الحرة. وايضا تكون مسلمة قادرة الشروط السابقة. طيب الثاني ان هذا الشرط زائد عن الشروط السابقة. والاسلام والعقل والحرية والبلوغ والقدرة. والمرأة المحرم ثالثا ما الدليل؟ نقول ذكر مؤلف رحمه الله الدليلين ومن اشهرها اوضحها حديث ابن عباس رضي

138
00:54:52.600 --> 00:55:12.600
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت

139
00:55:12.600 --> 00:55:42.600
في غزوة كذا وكذا. وكتبت يعني سجلت في ديوان الجند. وان امرأتي خرجت فمباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حج مع مراتك. عمر يترك الجهاد ولم يستفصل عن امرأته مع من حجت. ولا هل هي عليه خطأ او لا

140
00:55:42.600 --> 00:56:02.600
وهل هي عجوز ام صغيرة؟ وهل هي حسناء او شوهاء مطلقا؟ انطلق حج مع امرأتك. والغالي الذي كاليقين عندنا ان حجة مع الصحابة رضي الله عنهم ومعهم نساء. ما هي ممكن تحج امرأة مع اصابع حالها بدون سماع معهم نساء

141
00:56:02.600 --> 00:56:22.600
هذا امن من اشد الامن. ومع هذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فان الان من تسافر في الطيارة او باصات تقول الحمد لله خطر. وما فيها شي. انتو الان تقيدون حرية المرأة

142
00:56:22.600 --> 00:56:52.600
وتريدون تضعون وصاية على المرأة. فنقول الشكوى لله. الشكوى لله. هذي المرأة حاجة مع صحابة ومع هذا النبي امر بالمحرم. طيب. المبحث الثالث او الرابع اه من المحرم وش معنى المحرم؟ تقول محرم يا من تحرم عليه المرأة. تحرم المرأة على التأبيد

143
00:56:52.600 --> 00:57:32.600
على التأبيد. طيب. المبحث الخامس من محارم المرأة؟ المحارم المرأة نقل محارم المرأة اربعة بالاجمال و تسعة عشر بالبسط. كم هذي؟ اربعة بالاجمال وتسعة عشر بالبسط كيف ذا؟ تقول خذهم تقول الزوج واحد المحرم من

144
00:57:32.600 --> 00:58:02.600
سب المحرم من الرضاعة المحرم للمصاهرة. كم هذي؟ كم الجهات هذي؟ واربع الزوج وهو من عقد على المرأة ولو لم يدخل. والثاني المحرم بالنسب وهم سبعة الثالث المحرم بالرضاع وهم سبعة. الرابع

145
00:58:02.600 --> 00:58:32.600
المحرم بالمصارى وهم اربعة. نعدهم اربعة وسبعة وسبعة كم؟ اربعطعش اربعطعش واربعة الفين وتمنطاش تمنطاش واحد تسعطاش الحمد لله كل المحلات مرة لكن هل يلزم وجودهم جميعا قل لا قد توجد امرأة ليس عندها ولا واحد من هؤلاء التسعة عشر ولا واحد. وقد تجد عندها اثنان عندها

146
00:58:32.600 --> 00:59:12.600
ترى طيب نعدهم اذا الزوج وهو من عقد عن المرأة عقدا صحيحا ولو لم يدخل الثاني المحرم النسب وهم سبعة. الاب. والابن والاخ والخال والعم وابن الاخ وابن الاخت كم هؤلاء؟ سبعة. ومن ثمن الرضاعة. الاب من الرضاعة. الابن من الرضاعة

147
00:59:12.600 --> 00:59:42.600
الاخ من الرضاعة العم للرضاعة الخال من الرضاعة ابن الاخ الرضاعة ابن اخت من الرضاعة. تمام؟ كم باقي؟ اربعة. الاربعة من جهة تهر نقول ابن ابن الزوج. وابو الزوج وزوج

148
00:59:42.600 --> 01:00:12.600
الام وزوج البنت. مرة ثانية ابن الزوج. ابو الزوج زوج الام زوج البنت. كيف هذي؟ نقول المرأة قد تكون تتزوج رجلا وعنده ابن من غيرها هذا محرم لها. الثاني او الزوج. ابو الزوج محرم

149
01:00:12.600 --> 01:00:42.600
لزوجة ابنه الثالث زوج البنت فاذا كانت المرأة لها بنت متزوجة فان زوجها محرم لامها. طيب زوج الام؟ تقول لو كان عندها لو كان امها متزوجة متزوج ثاني فان هذا محرم لها. واضح ان شاء الله؟ واضح. طيب. وقوله

150
01:00:42.600 --> 01:01:12.600
او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. السبب المباح عرف انه الرضاع والمصاهرة لكن هل في سبب محرم؟ مثل احسنت. نقول الملاعنة. فان المرأة تحرم به تحريما تأبيدا لكنه سبب محرم. كان يرمي انسان زوجته عافانا الله واياكم بالزنا ثم لا

151
01:01:12.600 --> 01:01:32.600
في لعنها في فرق بينها بينه وبينها تحريما ابديا. نعم تقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله ويشترط لوجوبه على المرأة وجوب وجود محرمها تقدم ان شروط وجوب الحج هي الاسلام والحرية

152
01:01:32.600 --> 01:01:52.600
قدرته على الحج والبلوغ والعقد اضيفوا العقل. فاذا توافرت هذه الشروط وجب الحج على المسلم وان نقص شرط منها لم يجب عليه ويشترط لمباشرة المرأة الحج بنفسها وجود المحرم الذي يذهب معها الى الحج. لقوله صلى

153
01:01:52.600 --> 01:02:12.600
الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. وفي رواية يوما وليلة. وفي رواية يومين وفي روايتين ثلاثة ايام. فدل على ان المرأة لا تسافر الا ومعها محرم. والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا

154
01:02:12.600 --> 01:02:32.600
بنسب او سبب مباح كما يأتي ويكون بالغا عاقلا هذا مهم جدا خاصة البلوغ بعض النساء انها تسافر بولدها يعني تقاد ولدي هل بلغ؟ قلت عمره ثلطعشر سنة. نقول له اما السن ما بلغ بالسن. لكن اذا كان قد انبت او

155
01:02:32.600 --> 01:02:52.600
انزل هو بالغ ولا لم يحل السفر معه؟ نعم. فان لم تجد المحرم فانها تنتظر حتى يتوفر المحرم فان ايست من وجود المحرم فانها لا تباشر الحج بنفسها. ولكن توكل من يحج عنها. ولا تحج بدون محرم لقوله صلى الله عليه

156
01:02:52.600 --> 01:03:12.600
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. ولان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله. واخبر النبي واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأته خرجت حاجة. فقال اذهب

157
01:03:12.600 --> 01:03:32.600
فحد مع امرأتك فاردعه من الغزو والجهاد في سبيل الله الى ان يحج مع امرأته وذلك لان المرأة ضعيفة وبحاجة الى من يصونها ويحفظها ويقوم بحوائجها. والسفر صعب وفيه مشاق. وفيه تعرض لاخطار وفيه تعرض المرأة للفتن

158
01:03:32.600 --> 01:03:52.600
وان يطمع بها الفسقة. اذا لم يكن معها محرم. فيشترط لوجوب مباشرة الحج على المرأة ان تجد المحرم والمحرم هو زوجها او من تحرم على او من تحرم على التأبيد بنسب او سبب مباح. ومحرم المرأة هو زوجها او

159
01:03:52.600 --> 01:04:22.600
تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كابنها وابيها وعمها وخالها واخيها وابن اخيها هذا بالنسب وابن اختها او بسبب مباح كالرضاع فيها من الرضاعة او ابيها من الرضاعة او جدها من من الرضاعة او خالها من الرضاعة لقول رضي لقوله رضي الله عنه يحرم من

160
01:04:22.600 --> 01:04:42.600
قوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوض. يحرم من الرضاع ما يحرم من من النسب وقوله تحرم والرضاعة ما تحرم الولادة. والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واخوات واخواتكم من الرضاعة. وقال جل وعلا

161
01:04:42.600 --> 01:05:12.600
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اخواتكم من الرضاعة او بسبب المصاهرة كابي زوجها او او ابن زوجها وزوج امها وزوج بنتها اضيفوها. اربعة زوج امها وزوج بنتها. نعم اما السبب المحرم لتحريم لتحريمها فهو مثل الملاعنة على ما ذكر بعض العلماء انها تحرم على الملاعن

162
01:05:12.600 --> 01:05:32.600
مؤبدة ويفرق بينهما بعد تمام اللعان وهذا السبب لا يقتضي المحرمية. فلا يكون الملاعن محرما للملاعنة وقوله على التأبيد يخرج به التحريم المؤقت مثل اخت الزوجة وعمة الزوجة هذه محرمة عليه ما دامت

163
01:05:32.600 --> 01:05:52.600
زوجة حق وحدة تحرير مؤقت اختها وعمتها وخالتها. الجمع بينهم نعم هذه محرمة عليه ما دامت زوجته معه فانها تحرم عليه عمتها وخالتها لكن لو طلق هذه المرأة او ماتت

164
01:05:52.600 --> 01:06:12.600
جاز له ان يتزوج اختها او ان يتزوج عمتها فليس تحريما مؤبدا. فلذلك لا يكون محرما لاخت زوجته او عمة زوجته اللتين تحرمان عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج اخرج

165
01:06:12.600 --> 01:06:32.600
اخرجا من تركته. وان مات ما الذي ناهي عن الحج والعمرة؟ بحيث انه وجب عليه الحج ولكن لم يتمكن. وجبت العمرة ولم يتمكن يعني اخر اما العذر او لغير عذر فهون يخرجان يخرجان من تركته. يعني يجب ان يخرج من قبل قسمتها

166
01:06:32.600 --> 01:06:52.600
لان هذا واجب شرعي يقدم على التركة الميراث. نعم. يوكل احد يقوم عنه ويحج نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته ان مات من لزمه الحج او العمرة

167
01:06:52.600 --> 01:07:12.600
قبل ان يؤديهما اخرج من تركته ما يحج به عنه. وما يعتمر به عنه وما اصبر ويحج به عنه يعتمر ما يحج به عنه وما يؤتمر به عنه من المال. لانه ما دين عليه في ذمته. والدين مقدم على الميراث. فيخرج من رأس

168
01:07:12.600 --> 01:07:42.600
تركته بقدر ما يحد عنه ويعتمر عنه. احسنت. نقف هنا والله تعالى اعلم كنت في سؤال ابراهيم اول الحديث الحديث هذا نص وصحيح والثاني ان منافعه مملوكة لسيده فلا يجب عليه

169
01:07:42.600 --> 01:08:05.063
لو باعها ما تجيب القيمة تحسب ما نقول لا تبيعها زواج اصلية لكن لو في اشياء زايدة مثل عنده بيتين تبيع البيت الثاني. خلاص تكفي الحج ما يجوز