﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. لماذا ذكر حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في الحج

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
بين ايش؟ الصحيح. احسنت. طيب هل لزيارة المسجد النبوي تعلق بالحج لا من قريب ولا من بعيد نعم وان من اجل ان الناس يختصرون على انفسهم سفرة اخرى طيب ما حكم السفر الى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي؟ سنة طيب

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
بنية زيارة القبر لا تجوز لا تجوز. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم احسنت. طيب. ابو عبد الله ما اركان الحج؟ احرام الوقوف بعرفة والسعي طوف الافاضة. طب واجبات الحج؟ الحلاقة والرمي. الحلاقة الرمي

4
00:01:40.050 --> 00:02:20.050
الاحرام الحرام الميقات والمبيت بمنى لغير اهل السقاية والرعاة بالنسبة الى منتصف الليل. كرسي مزدلفة. والوقوف بعرفة الا بعد الغروب. ممتاز ما شاء الله. طيب اركان العمرة وجبته اول ما يجي الواحد اذا

5
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ما ارتفع اول شي. على طول تجي من بيتكم تطوف. فوصلت اذا الاحرام من الميقات. طيب الشيخ ضياء ما الفرق بين الاحرام واحرام الميقات هم. الاحرام بسم الله بسطاف يكون. عيا الله

6
00:02:50.050 --> 00:03:40.050
تغمس الى الان ما عجبك الجواب. ما الاحرام؟ احسنت اذا نية الدخول في النسك. طيب اذا وهذا وش حكمه ذا؟ ايوه يقول عندنا ادخلت عباس في دباس سويت له مخلوط هذا. ها. خل منه مكة. ولا

7
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الاحرام الحين الاحرام احرام الميقات ها عبد الله الاحرام هو نية الدخول الاحرام ولي الدخول في النسك هو ركن طيب الاحرام الميقات الاحرام من الميقات هو الواجب هو اللبس الاحرام. لبس الاحرام. يعني لو واحد الحين جاء لابس زرار لداخل هذا محرم

8
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
بس عليه فدية؟ ها احسنت هذا الواجب نقول الركن هو نية الدخول في النسك والواجب ان تكون هذه النية في لمن ينظر النقاط؟ هذا بس باختصار. النية في الميقات. هو تليه الميقات فوق. التلبية هذي

9
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
شعار النسك ترى وليست النسك. في بيته ينعقد لك القداسة. يعني احرم قبل الميقات الا من كان داخل المواقيت. يعني من كان دون المواقيت جهة مكة فين بيته؟ هذي السنة. لكن ما كان مثلا عندنا في وادي الدواسر

10
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
مصر في مغرب لو احرم في بيته انعقدت انعقد الاحرام لكنه قد اساء. مكروها نمشي طيب شيخ سليمان ما الفوات فوات طيب بان لا يجوز اذا الحمد لله ايش؟ متى يفوت

11
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
احسنت يوم عرفة. بان يطلع الفجر يوم عرفة ولم يدخل يقف بها. ولم يقف بها طيب ماذا يفعل؟ من فاته اي نعم لا لا فجينا من النحر انا اخطأت في التعبير. يفعل ثلاث اشياء

12
00:05:50.050 --> 00:06:30.050
يتحل لي عمرة. طيب ها؟ احسنت قلنا في القضاء ان كان حج الفريضة وجب القضاء. وان كان غير الفريضة فصلنا. ان كان بتفريط بتفريط يقضي. وجب القضاء كان بغير تفريط لا يجب. جميل

13
00:06:30.050 --> 00:07:10.050
اشترط الشيخ سليمان كان يشترط ليس معليش إبراهيم ما الاحصار اذا يمنع من من اكمال السكان. ماذا يفعل من احصر؟ يهدي ويحلق ويحل فان لم يكن معه هدي عبد الرحمن على المذهب ولا على الصحيح

14
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
المذهب والصحيح تسعة وحظرت الدليل ما امر متى؟ في صلح الحديبية وكان جلهم فقيرا. ومع هذا ما اثر عنه عليه الصلاة والسلام جميل. طيب عبد المنعم من احصره مرض او ذهاب نفقة ماذا يفعل؟ على المذهب

15
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
مرض او ذهاب نفقة او ذهاب نفقة ان كان اشترط ما عليه شيء وما اشترط اشترط يذبح يسدي يسدي عبد الله على المذهب يبقى محرما ولو صفرا طول حياته وهو قول ضعيف. طيب ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ فما استيسر من الحج. ها كمل فاذا امنتم

16
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
قالوا في الانحصار فقط يكون بالعدو. والصواب؟ والصواب هو انه يهدي يهدي ويحج. اذا كان مريضا ولديه النفقة يهدف اذا كان ليس لديه النفقة فانه يصوم عشرة ايام على المذهب. اما القول القول الصحيح انه لا يعلم. احسنت. ممتاز

17
00:08:30.050 --> 00:09:10.050
ما شاء الله تبارك الله ممتاز. لكن عبد الله ما شاء الله متقن مفروض الحج تروح لا جدة الرسمية طيب نفس اليوم نقول انواع الاحساس ايه نوع من انواع احسنت هو نوع من الاحصاء لكن اقول الاحصار يعني هو الحقيقة الفوات نوع احصاء

18
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
عرفة او يحصر بعدو او يحصر بمرظ وذهاب نفقة. حكمها واحد والذهاب بالنفقة وانما قال الله عز وجل فاذا امنتم لهذا هو الغالب. الغالب ان اذا احصر بعدو هو الذي لا يستطيع الاكمال

19
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
المرض ذهب النفقة يمكن يكمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي

20
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة. افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان المؤلف رحمه الله ختم كتاب المناسك بهذا الباب

21
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
وباب ما يذبح والواقع ان الذي يتعلق بالحج منها هو الهدي وذكر الاضحية والعقيقة تبعا. تبعا. طيب والهدي هو ما يهدى الى البيت يعني يهدى الى البيت تقربا الى الله عز وجل ويذبح الفقراء. يهدى الى البيت

22
00:10:40.050 --> 00:11:07.150
تقربا الى الله عز وجل لاطعام الفقراء. والهدي عام وخاص فاما العام فكلما اعطي الفقراء فهو هدي. كل معطي الفقراء عند البيت عند البيت الحرام. يعني في الحرم عموما. وهذا يشمل

23
00:11:07.150 --> 00:11:37.150
انواعا كثيرة يشمل الذبائح من بهيمة الانعام ومن غيرها حتى الدجاج او التمر او البر كل هذا يعتبر من الهدايا. واما الخاص واما الخاص فهو الذي يذبح يذبح من الحجاج

24
00:11:37.150 --> 00:12:07.150
للحجاج ولا يكون الا من بهيمة الانعام. ولا يكون الا من بهيمة الانعام وهو الذي يقصده المؤلف رحمه الله هنا واما الاضحية فهي التي تذبح في الامصار يوم العيد وايام التشريق. يوم عيد الاضحى وايام التشريق. في الامصار يعني في غير مكة

25
00:12:07.150 --> 00:12:37.150
او من غير الحجاج حتى لو كان في مكة. واما العقيقة فهي التي تذبح بمناسبة المولود بمناسبة المولود ولها احكام مشتركة وبعضها يختص باحكام ويختص بعضها باحكام دون بعض. قال رحمه الله افضلها ابل ثم بقر ثم غنم

26
00:12:37.150 --> 00:13:07.150
تظلها ابن ثم بقر ثم غنم. افادنا ان الهدي والاضحية هو والعقيقة انما تكون من هذه الاصناف وهي بهمة الانعام وسبق ان الهدي العام يدخل فيه غير هذه الاصناف نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى قولوا باب

27
00:13:07.150 --> 00:13:27.150
الهدي والاضحية والعقيقة هذا الباب يذكر فيه المصنف ثلاثة انواع من القربان. الهدي وهو ما يذبح في الحج او العمرة واجبا او مستحبا وما يهدى الى البيت في غير الحج والعمرة. والاضحية وعلى هذا يهدى في غير ايام الحج. يهدى من غير

28
00:13:27.150 --> 00:13:55.250
ايه امك ثياب تبعث للفقراء هذي تعتبر هدية. نعم. والاضحية وهي ما يذبح في يوم عيد الاضحى. والعقيقة وهي ما يذبح ايام بعده والعقيقة وهي ما يذبح عن المولود. قال

29
00:13:55.250 --> 00:14:15.250
حفظه الله افضل الانواع التي تذبح افضلها ابل ثم بقر ثم غنم وافضل ما يذبح في هذه القربات الثلاث ابل ثم البقر ثم الغنم. ولكن في الحقيقة سوف يأتينا ان الافضل الشاه. الشاه افضل من البعير. وافضل من البقرة

30
00:14:15.250 --> 00:14:35.250
هذا اللي جاءت به السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني وثني سواه فالابل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها. قوله رحمه الله ولا يجزئ الى اخره هذا

31
00:14:35.250 --> 00:14:55.250
بدأ الان يبين شروط شروط هذه الهدي والاضحية والعقيقة ونقول اكتبوا فوق شروطهم من حيث العموم اولا ان تكون من بهيمة تنعم. اولا تكون بهيمة الانعام. الثاني ان تبلغ السن

32
00:14:55.250 --> 00:15:25.250
معتبرة شرعا ان تبلغ السن السن المعتبرة شرعا. الثالث ان تكون خالية ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء. ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء. الرابع ان تكون في الوقت

33
00:15:25.250 --> 00:15:52.100
ان تكون في الوقت نعم قال ونجزي جذع ظأن جذع الظأن هما بلغ ستة اشهر. جذع الظأن هو بلغ ستة اشهر وقول وثني سواه الثني من المعز ما له سنة

34
00:15:52.250 --> 00:16:12.250
ومن البقر ما له سنتان ومن الابل من الابل ما له خمس سنين. نعم قال الشارع حفظه الله تعالى السن المجزئة في هذه القرابين. ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه فالابل خمس

35
00:16:12.250 --> 00:16:32.250
لبقر سنتان ولمعز سنة ولظأن نصفها. لا يجزئ في الهدي ولا في الاضاحي ولا في العقيقة الا جذع الضأن وهو ما تم له ستة اشهر. قول فاجز الا جذع الضأن هذا اقل السن المعتبرة. لكن ثني الضأن يصح الجمع من الضأن ما

36
00:16:32.250 --> 00:16:58.150
الكبير يصحو لكن اقل ما يوجد في الظأن الجذع او ثني من غير الضأن والثني من المعز هو ما تم له سنة. والثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان. قال المصنف رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة

37
00:16:58.150 --> 00:17:26.900
والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد يعني في الاضحية وفي الهدي وكذلك وكذلك في العقيقة. بيجينا ايضا تفسيرها. وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يعني يضحي سبعة بناقة او بقرة سبع ولو زاد الانسان فضحى باصبعين جاز ولو

38
00:17:26.900 --> 00:17:52.950
بناقة كاملة جاز هذا خير. لكن اقل ما يجزئ سبع لكن العقيقة لا يجزئ فيها الشرك في الدم. يعني لا يصح ان يشترك سبعة عندهم اولاد. في ناقة ما يصح وسوف يأتيني ان شاء الله تعالى لماذا؟ اقرأ قال الشارح حفظه الله تعالى من تجزئ عنه هذه

39
00:17:52.950 --> 00:18:12.950
الانواع وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزئ عن واحد ولا تقبل ولا تقبل الاشتراك في الذبح والبنات تجزء عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة فيشترك السبعة في بعير او يشتركون في بقرة وذلك في الهدي وفي

40
00:18:12.950 --> 00:18:32.950
وهذا في الذبح اما في الثواب فيشمل كل من نويت عنه. طيب قوله حفظه الله الشاة تجزء عن واحد ولا بالاشتراك في الذبح. لماذا؟ نقول هكذا جاءت الادلة. جاء الدليل بالتشريك في البدنة وفي البقرة

41
00:18:32.950 --> 00:18:50.650
ولم يأتي دليل في ان واحدا اكثر من واحد اشتركوا في شهر طيب وقوله الشيخ حفظه وذلك بالهدي وفي الاضحية اشارته الى ما ذكرنا ان العقيقة لا يجزئ فيها الشرك في الدم

42
00:18:50.650 --> 00:19:06.700
فان اختار يذبح بقرة او بدنة فلا بد من واحدة وقوله هذا في الذبح واما في الثواب فيشمل كل من نويت عنه. وعلى هذا يجوز ان تذبح شاة وتقول بسم الله

43
00:19:06.700 --> 00:19:26.700
اللهم عني وعن هالبيت بل هذا هو السنة. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين. ذبحهم بيده. فقال عن الاول بسم الله الله اكبر اللهم هذا عن محمد وال محمد وذبح الثاني فقال اللهم عن محمد وعن امة محمد

44
00:19:26.700 --> 00:19:56.700
وعلى هذا من لم يجد اضحية الان يقول ابشر النبي ضحى عنك. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء والمريضة والعضاء. بل البتراء خلقة والجماء والخشي غير المجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف اقل حسرة. اصبر اقول

45
00:19:56.700 --> 00:20:16.700
قط اقل صفة صفة لقطع اقل من النصف. طيب قال رحمه الله ولا تجد العورة الى اخره العيوب المانحة من الاجزاء اربعة. اربعة او ما كان اشد منها. وهي العوراء

46
00:20:16.700 --> 00:20:57.750
والعجفاء والعرجاء والمريضة. اذا هي العورة والعجفاء والعرجاء والمريضة. وسوف يأتينا تفسير هذه الاشياء. او ما هو اشد منهم او ما هو اشد منهم. اشد من العوراء العميا. حسد اشد من الارجاء مقطعة ثنتين. طيب ما كانت اقل

47
00:20:57.750 --> 00:21:17.750
من هذي يعني فيها عيب اقل من هذي الاربعة ذي فتجزئ لكن غيرها اولى. طيب قال رحمه الله ولا تجزئ العوراء وهي التي في عينها خسف. في عينها خسف يعني

48
00:21:17.750 --> 00:21:56.350
عين مفقوءة مفقوءة العين والسبب ان هذا عيب ثم انه يقل اكلها. فتضعف. يقل فتضعف. العورة والعميلا من باب اولى. وقوله العجفاء هي الهزيلة. العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها. الهزيلة التي لا مخ فيها ولتعرفون ما المخ

49
00:21:56.900 --> 00:22:26.900
هو مثل الدهن داخل العظم. داخل العظم. وهو يعني يقوي نظام ويقوي البدن. لا في كل عظم فيه الفاتحة. ها؟ لا هو من داخل عظم. يعني عظم الساق ساق الشاة والبعير من داخله سبحان الله فتحة مثل

50
00:22:26.900 --> 00:22:56.900
في الماسورة هذي فيها مخ. طيب والعرجاء والمراد بالعرجاء هنا ما كان فيه عرج يمنعها من لحاق الكلمات. يمنعه من اللحاق السليمات اما لو كان عرجها يسير لا يمنعها من لحاق صواحبها فلا يمنع الاجابة

51
00:22:56.900 --> 00:23:20.650
بعض البهائم تهمز تحس ان فيها عرج لكنها مع الغنم ومع الابل تمشي معهم هذا ما يمنع فالمراد بالعرجاء هنا ما هي؟ هي التي فيها عرج يمنعها من لحاق السيارات والهتماء

52
00:23:20.900 --> 00:23:46.400
الهتماء هي التي قد ذهبت اسنانها. ذهبت اسنانها من اصلها يعني تقلعت او اه تآكلت تماما حتى ما في ليس فيها اسنان لانها لا تستحسن الاكل. ولا تقطيع الشجر ضعف طيب قال والجداء

53
00:23:46.450 --> 00:24:16.450
الجداء هي التي قد نشف ضرعها. قد نشف ضرعها. والواقع ان الجدة تجزئ تجزء لكنها خلاف الاولى. مثل الهتماء. اذا كانت لم تضعف ظعفا يجعلها عجفاء يجعلها عجفافا تكون عجفاء انها عتماء. ثم قال والمريضة والمريضة

54
00:24:16.450 --> 00:24:56.450
اي البين مرضها. البين مرضها. ويبين مرضها علامات منها ان يظهر عليها. يظهر عليها المرض. اما بالحرارة او بالكحة الغنم تكح قل ايه نعم تكح سبحان العظيم كحتها بصوتها مثل كحة الرجال والمرأة ها

55
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
او اذ ما تأكل. يعني ما يظهر عليها المرض لكن لا تأكل. يوضع عنده الاكل ولا تأكل. هذا مرض مرض بين طيب قال والعضباء العضباء هي التي قد قطع قرنها

56
00:25:16.450 --> 00:25:56.450
او اذنها. قد قطع قرنها او اذنها. فان كانت بدون خلقة فهي الجماء جماء. اذكار المؤلفة انها تجزء. وان كان بدون اذن خلقة فهي الصمع ثم الصنعاء تجزى هذه ها طيب ثم قال بل البتراء خلقة

57
00:25:56.450 --> 00:26:25.400
البتراء خلقة. البتراء خلقة هي مقطوعة الذيل مقطوعة الذيل اه عفوا التي لا ذنب لها. يعني خلقة لا ذنب لها فترة الشيخ حفظه الله يعني كأنه يعني جعل العضاء بتروح

58
00:26:25.400 --> 00:26:55.400
ايه ده؟ وكأن هذا من نساخ. واقع البتراء هي التي لا ذنب لها. خلقة فهذه تجزأ طيب في القاء ان كانت مقطوعة الذنب يعني فنقول ان كاد ان كان ذنبه مقصودا لم تجزئ. وان كان ذنبها لا يقصد فتجزئ

59
00:26:55.400 --> 00:27:25.400
مقطوع طيب مثل ايش اللي غير مقصود؟ لا الماعز الماعز صغير هذي تجزء اما كان ذنبه يقصد مثل الظأن فهذه ما تجزم. ما تجزم طيب قال رحمه الله والجماء عرفناها والخصي غير المجبوب

60
00:27:25.600 --> 00:27:55.600
الخاسرين المجبوب. الخصي هو الذي قد اخذت بيضتا خصيتين. الخصي هو قد اخذت بيضة خصيتين وهذا يجعل لحمه يطيب. ها نعم يجعل لحمه يجعل لحمه يطيب. ويسمن لانه يترك يعني النزول على

61
00:27:55.600 --> 00:28:25.600
البهائم يعني ما يضرب فيطيب لحمه. طيب وظاهر كلامه انه لو جبت خصيتاه يعني من اصلها ما يجزئ. والصواب انه يجزئ. لان الخصية غير مقصودتين. لان الخصيتين غير مقصودين انه يجزئ وقوله وما باذنه او

62
00:28:25.600 --> 00:28:55.600
وقرنه قطع اقل من النصف. يعني انه يجزئ هذا صحيح. اقرأ ها؟ هل فيها حساب ولا حاجة هل يعذب الانسان لا لا لا هذا مما اباحه الله عز وجل وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين

63
00:28:55.600 --> 00:29:20.750
موجوعين والوجع هل تعرف الوجع؟ يؤتى بالخصية ثم ترف بين حجرين وهو في فيه ما يؤخذ فلا ما عاد يضرب يعني ما ينزو على الاناث يجوز لان هذا لمصلحة المالك مثل الوسم الوسم بالنار في الابل والبقر توسم

64
00:29:20.750 --> 00:29:50.750
ومنها يعني في عذاب لانه يجوز في مصلحة. نعم. الشيخ القرون يعني ما مقصودة لا القرار غير مقصود لكنه لكنه لا يجعل منظرها جيدا فتكون خلاف الاولى. قال الشارح حفظه الله تعالى العيوب التي

65
00:29:50.750 --> 00:30:10.750
يمنع الاجزاء ولا تجزئ العوراء وهي عمياء احدى العينين. والعدفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها وهي التي اصابها العرج في احدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح. والهتماء التي ذهبت اسنانها

66
00:30:10.750 --> 00:30:29.400
من اصلها بان انقلعت اسنانها من جذوعها. والجداء هي التي نشف ضرعها من الكبر والمريضة البين مرضها. اما المرض اليسير الذي لا يعيب اللحم فانه لا يؤثر. ما يسمى بالدواري

67
00:30:29.400 --> 00:30:49.400
دارية. هل تعرفون ما الدالية؟ هي ورم ينبت في اللحم. فاحيانا يكون هذا الورم في في الجلد يعني في في الجلد الخارجي هذا يجزئ انه ما يأثم اللحم واحيانا يكون داخل اللحم سبحان الله العظيم وفي الفخذ وفي الجنب

68
00:30:49.400 --> 00:31:09.400
هذا ما تجزئ ها باللمس يلمس يعرف نعم والعب باء هي التي قطعت اذنها او قرنها. والبتراء وهي التي ذهب اكثر قرنها او اذنها. والصوب من البتراء التي لا ذنب لها خلقة ومقطوعة

69
00:31:09.400 --> 00:31:39.000
اكتبوها. ولعل الكتابة هذي سبق اما سبق لسان من الشيخ حفظه الله او من الكاتب الذي كتب كلام قال المصنف بل البتراء والجماء والخصي غير المجوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف اقل

70
00:31:39.350 --> 00:31:59.350
اقل من النصف. اما البتراء خلقة وهي التي ليس لها قرن ولا اذن من الاصل. فانها تجزئ. هذا كلام الشيخ الان وافق الكلام خلقة التي ليس لا قرن ولا اذن. وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرنان. وكذلك يجزئ

71
00:31:59.350 --> 00:32:19.350
قصي من هذه البهائم وهو ما ردت وهو ما ردت خصيتاه ويسمى بالمرجوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ بالموجء ايه ويسمى بالموجوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي من الضأن بل

72
00:32:19.350 --> 00:32:39.350
ربما يكون الخصي احسن او احسن احسن. خبر يكون. بل ربما يكون الخصي احسن لحما من غيره، ويجزئ من الغنم او البقر ما باذنه او قرنه قطع اقل اقل من اقل من النصف. اما النصف

73
00:32:39.350 --> 00:33:09.350
اكثر فلا يجزئ. والصواب ان القرن غير مقصود. القرن عظم يابس يجزى حتى لو كان مقطوع مقطوع القرنين مثل الاذن لو قطعت اذناه تجزئ مكروه وما ينبغي خلاف الاولى لكن يجزئ نعم قال المصنف رحمه الله

74
00:33:09.350 --> 00:33:29.350
الله تعالى والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها

75
00:33:29.350 --> 00:33:49.350
او يوكل مسلما ويشهدها. بهذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله بين كيفية الذبح. فقال السنة نحر الابل وبعدها قال ويذبح غيرها. والفرق بين النحر والذبح ان النحر الظرب في الحلق. واما النحر فهي السكين

76
00:33:49.350 --> 00:34:19.350
الحلق امبارح بالسكين طيب قال والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وهكذا جاءت السنة تعقل اليد اليسرى واين يكون الذابح؟ خلفائي عند عندنا يكون من الجهة اليمنى وليس من الجهة اليسرى لماذا؟ معقولة

77
00:34:19.350 --> 00:34:39.350
قد تقتله لكن لو كان اه اعصم اشول تقول يعقد اليمنى خل اليسرى غير معقودة ثم ينحرها ونحر الابل من ايسر ما يكون. اذا فعل به هكذا اذا عقلت اليد احدى يديها واتى من جهة اخرى

78
00:34:39.350 --> 00:35:09.350
طعنها نحرها سهل جدا. والان ناس في المجازر يأتي عندهم معارك في الذبح. حتى يجتمع عشرة احيانا لا تقف. العقل ها توقف هكذا ظدها تمنع قلمك. هي مارك يبرك. لا يعقلها ثم يقيمها

79
00:35:09.350 --> 00:35:39.350
نعم. طيب قال وفيطعنها بالحربة. الحربة وبالسكين لكن حربها عندهم حراب مثل مثل الرماح. الايسر اقوى جدا. فيطعنها سريعة الموت اذا طعنها من اصل حلقها من اصل النحر مصنوع عنق سريعة الموت. وقد حدثت ولم ارى ان في ايام ايام منى

80
00:35:39.350 --> 00:35:59.350
بعض يعني الجزارين يمر على عشرات الابل بلحظة يذبحها كلهم. شي عجب بل بدونه حتى ما تعقل. بدون عقل هي بسكين كذا يفر هكذا ويمشي. وتطيح فطيح فطيح على طول

81
00:35:59.350 --> 00:36:29.350
سبحان الله العظيم شيء عجب! اي طعنة واحدة. وليس يعني تخيل موجود. ها لا لا لا تطيح بعدها خلاص انتهى. ينحرها نحرا يدخل سكين قوي حاد. سكين قوي راسه قوي جدا من الجهتين يمسكها يلف الراكد ويمشي ثالث كذا يطعن يفر يمشي يعني يضربها ويمرها كذا يمشي

82
00:36:29.350 --> 00:36:59.350
الناقة اصل عنق هذا فيه العروق. في مجمع العروق هي هنا وفرها شوي كذا يمين يسار. قطع العروق وخلاص والدم يثعب تطيح. طيب. طبعا هذا الكلام ذا الدرس كنا جينا عنده ما سوى له شي حتى التيس ما قدرنا نذبحه. طيب. اه تقول ويذبح غيرها اذبح غيره

83
00:36:59.350 --> 00:37:19.350
وبباب السكين على الحلق. ويجوز عكسها يعني يجوز يذبح الناقة وتنحر غيرها. ويقول بسم الله والله اكبر واستسمه شرط لصحة اه نحل الذبيحة ولا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ومن باب الاول والعمد

84
00:37:19.350 --> 00:37:39.350
والله اكبر هذا سنة. سنة. وقل اللهم هذا منك ولك يعني هذا دعاء. يعني الاعتراف بنعمة الله عز وجل ان هذه الذبيحة الهدي او الاضحية او العقيقة من الله واليه. ويتولاها صاحبها هو هذا الافضل لان هذه عبادة

85
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح بنفسه ثلاثا وستين. والعجب انها عدد سنوات عمره سنة عمرة وكل عليا فذبح الباقي وهو سبع وسبع وثلاثين. او يوكل مسلما ويشهدها. مفهومه انه لا يجوز

86
00:37:59.350 --> 00:38:19.350
غير المسلم لانه هذه عبادة والعبادة انما يفعلها المسلمون دون غيرهم. لكن لو ذبح ذبحها ثم سلخ الكافر النصراني جاز. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى كيفية الذبح قوله والسنة

87
00:38:19.350 --> 00:38:39.350
تنحر الابل يعني ذبحها في نحرها. وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. وان تكون قائمة لا باركة لان هذا اسهل في في ذبحها واسهل لخروج الدم. معقولة يدها اليسرى وذلك لقوله تعالى فاذكروا فاذكروا

88
00:38:39.350 --> 00:38:59.350
الله عليها صواف. صواف يعني قائمات مصطفات. يعني قائمة على قوائمها معقولة اليد اليسرى. والنحر للابل فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. ويذبح غيرها والذبح يكون للبقر والغنم

89
00:38:59.350 --> 00:39:22.800
عكسها ويجوز عكسها بان ينحر الغنم والبقر ويذبح الابل. لكن الافضل ان النحر يكون للابل وان الذبح كونوا للبقر والغنم قوله يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك التسمية على الذبيحة واجبة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف

90
00:39:22.800 --> 00:39:42.800
وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واما قوله الله اكبر فهذا سنة قوله ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. والافضل ان صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها. فان كان لا

91
00:39:42.800 --> 00:40:02.800
يقدر على ذلك او لا يحسن فانه يوكل من يقوم به. فان النبي صلى الله عليه وسلم نحر من نحر من هديه نحر من هديه ثلاثا وستين ووكل عليا رضي الله عنه ان ينحر الباقي حتى كمل المئة فدل هذا على ان توليها بنفسه افضل

92
00:40:02.800 --> 00:40:21.650
وان له ان يوكل اذا تعب او حصل له عذر فانه يوكل من ينوب منابه في هذا. نعم قال المصنف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده ويكره في ليلتهما

93
00:40:21.650 --> 00:40:41.650
فات قضى واجبه. وقت الذبح سواء كان للهدايا او للاضاحي. بعد صلاة العيد او قدره وقدر صلاة العيد يعني يقدر الانسان بعد طلوع الشمس وارتفاع عقيدة رمح وقت صلاة العيد يعني ما بين نصف ساعة الى ساعة

94
00:40:41.650 --> 00:41:08.050
الا ربع وهذا وقت الذبح. او الى يومين بعده يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ايام ذبح. والصواب ان الثالث عشر ايضا يضم اليها. وعليه فتكون ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وقوله يكره في ليلتهما. يكره لانه قد لا

95
00:41:08.050 --> 00:41:28.050
الذبح ولا السلخ ولا احسان التقطيع وما اشبه ذلك. لكن الان بعد وجود الانوار والكهرباء لا يشكى بل ربما يكون الذبح في الليالي هذه الايام ايسر لان وقته وقت بارد بعكس النهار فهو حر شديد فان فات قضى

96
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
جبه يعني ان لم يذبح الا بعد هذه الايام فان يقضي الواجب واما ما كان ليس واجبا فلا قضاء عليه والواجب مثل ذبح الهدي للمتمتع والقارن فلو انه لم يعلم نسي

97
00:41:48.050 --> 00:42:08.050
انه لم يذبح الا بعد في اليوم بعد غروب اليوم الثالث عشر. فيقول اذبح لهم. هذا اذبحه قضاء. مثل لو انه نذر نذر ان نذر ان يذبح هديا. ولو لم يكن متمتعا وقارن. ومثله الاضحية. لو انه عينه

98
00:42:08.050 --> 00:42:32.050
ثم وكل احدا وسافر مثلا ثم بعد ان رجع الذبيحة موجودة. وش ما ذبحتك خلاص ونسيت. وما درت ايش تبي تبيع سويبة. بعض الناس يعني عنده نوع غفلة يذبحها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وقت الذبح بعد صلاة العيد او

99
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
وقدره الى يومين بعده وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد او قدرها اذا لم يكن هناك صلاة عيد كالبادية مثلا او المسافرين مسافرين ايه مثل اناس مسافرين بيذبحون اضحية هم في الطريق

100
00:42:52.050 --> 00:43:17.850
متى نذبحها؟ ونقدر صلاة العيد طيب مسافرينا قصدك الظمة؟ اي نعم. مسافرينا نعم فانهم يقدرون صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس قيد رمح وفات وقت يمكن فيه صلاة العيد لو كانت تفعل

101
00:43:17.850 --> 00:43:37.850
فيذبحون عند ذلك. اما من ذبح قبل صلاة العيد الهدي او ذبح الاضحية فان هذا لا يجزئ لانه ادى عبادة قبل دخول في وقتها هذا وقت بداية الذبح ويستمر الى اخر ايام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

102
00:43:37.850 --> 00:44:09.850
الثالثة عجب هذا الخطأ مستمر معنا. غلط. لان من الثالث عشر الى التاسع عشر مبنية دائما على فتح الجزئين نعم اذا فتكون ايام الذبح للهدي والاضحية اربعة اي ايام اربعة خبر يكون الخبر تكون اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده هذا هو الصحيح

103
00:44:09.850 --> 00:44:29.550
خلاف ما قاله هنا انه يومان بعد العيد فقط. قوله ويكره في ليلتهما ويكره ذبح الهدي وذبح الاضاحي في الليل وانما يستحب ان يكون الذبح في النهار. لكنه لو ذبحها في الليل اجزأ مع الكراهة

104
00:44:29.800 --> 00:44:49.800
فان فات قضى واجبه اذا فات ايام التشريق فانه يذبح الهدي الواجب لحج تمتع او قران ويكون قضاء اما هدي التطوع فانه اذا فاته وقته فاتت فاضت فاتت الفضيلة فقط وله ان يذبح متى

105
00:44:49.800 --> 00:45:09.800
تشاء وكذلك الاضحية الواجبة. لان الاضحية على قسمين اضحية واجبة وهي الوصية وهي وهي الوصية هذه اذا فات وقتها يذبحها قضاء. وكذلك الاضحية غير الواجب من اصلها. لكن عينها فاذا قال اشترى ذبيحة

106
00:45:09.800 --> 00:45:29.800
ترى شاة قال هذي اظحية بس وجبتنا وجب ان نذبحها فلو لم يذبحها الا بعد ايام الذبح ذبحها قضاء نعم. هذه ولا هذا؟ وهي الوصية. هذه اذا فاتوا لا شف يقول لان

107
00:45:29.800 --> 00:45:49.800
الاضحية على قسم اضحية واجبة وهي الوصية فاصلة حط فاصلة هنا. ثم استأنف فقال به اذا فات وقتها يذبحها قضاء. الفاصل بين وقته يذبحه ما لها داعي. شو الفاصلة؟ شلها

108
00:45:49.800 --> 00:46:29.800
ذبح اضحية غيره فتكون عن عن ذاك. تكون عن ذاك عن عن الذي اشتراها شاته. ها خلاص تكون لكل واحد ذبيحته. انما الاعمال بالنيات. نعم قال حفظه الله اما الاضحية التي يتبرع بها المسلم نظير ذلك لواحد اعطى الجزار الاظحية اذبحها فقال الجزار

109
00:46:29.800 --> 00:46:49.800
اللهم اعني على هالبيت ذبحها ما ينفع عن ذاك. نعم. اما الاضحية التي يتبرع بها المسلم هذه اذا فات وقت ذبح الاضاحي لا يذبحها لانها سنة فات وقتها وقتها. ها؟ طيب

110
00:46:49.800 --> 00:47:09.800
صورة هذا ان الانسان ينوي نية فقط ان يذبح اضحية من غنمه. ثم ينسى ولا يذكر الا بعد ايام الذبح لم تتعين لم تكن واجبة هذه مستحبة ما يفعل شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

111
00:47:09.800 --> 00:47:29.800
يتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية هذا ما ذكرنا قبل قليل. انسان مثلا اراد ان يضحي قال هذه اضحية. الان وجبت اذا عينها وجبت. ولذلك اذا عينها ما يجوز ان يبيعها وان يذبح

112
00:47:29.800 --> 00:47:49.800
الا اذا اراد يبدلها فخير منه. طيب اما لو نوى نظر في غنمه ثم قال هذيك البيضاء ما تكلم وخلص. ان شاء الله ما تتعين. لابد من التعيين. وهكذا الهدي

113
00:47:49.800 --> 00:48:09.800
طيب فان اشتراها بالنية اشتراه على انها اضحية او اشتراه على انها هدي ها هنا تتعين لان الشراء عمل اما لو كانت عندي في حوشة في حظيرته ونوى فقط بالنية

114
00:48:09.800 --> 00:48:39.800
لابد من عمل يقول هذه او يسمها وكان الناس عندنا في نجد يحنون ما ادري هل بقي العذاب باقي ولا باقية؟ في الطشاش اسرع. الحناء يحنون الغنم ضع نوم سبحان العظيم عنها اضحية تستعينا تعيين نعم قال السارح حفظه الله تعالى التعيين

115
00:48:39.800 --> 00:48:59.800
يوجب ذبحا معين. قال رحمه الله ويتعينان اي الهدي والاضحية بما عينه منهما. بقوله هذا هدي او اضحية فاذا قال هذا هدي او هذا اضحية فان هذا الذي عينه من بهيمة الانعام يختص الحكم به ويتعلق

116
00:48:59.800 --> 00:49:19.800
والحكم به فيصبح واجبا واجبا تنفيذه. فاذا قال هذا هدي فانه يتعين للهدي ويلزمه ذبحه فيه. او قال هذه فان هذا الحيوان يتعين للاضحية ويجب عليه ذبحه فيها. قوله لا بالنية وهذا التعيين انما

117
00:49:19.800 --> 00:49:39.800
يكون بالقول بلسانه لا بالنية فقط. فاذا نوى ان هذا الحيوان يكون هديا او نواه ان يكون اضحية دون ان يتلفظ انه لا يتعين قال المصنف رحمه الله واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبة

118
00:49:39.800 --> 00:49:59.800
والا ان يبدلها بخير منها. طيب هذا ما يترتب على التعيين كما تقدم معنا انه لا يجوز ان يبيعها. ولا ان يبدلها الا اذا كان خير منها فيبيعها ويشتريها احسن منها. يبدلها بواحد افضل. لانه زادها خيرا. اما لو كان ما يزيدها وانما

119
00:49:59.800 --> 00:50:19.800
وانما ينقصها فلا يجوز وهكذا كانت مساوية ليس له داعي. نعم. قال الشارب حفظه الله ما يترتب على التعيين قوله اذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها الا ان يبدلها بخير منها هذه ثمرة التعيين اذا قال هذه

120
00:50:19.800 --> 00:50:39.800
ثمرة التعيين اي نتيجة تعيين اي ما يترتب على التعيين. نعم. اذا قال هذه شاة هج او هذه الشاة اضحية فانها حينئذ تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما عينها له. ولا يجوز له نقل الملك فيها

121
00:50:39.800 --> 00:50:59.800
لا ببيع ولا ولا هبة لانها اصبحت وقفا لله عز وجل الا في سورة واحدة وهي اذا ابدلها بخير منها فانه يجوز له ان يبيعها وان وان يهديها وان يهديها. لانه حصل احسن منها وان يهديها. يجعله هدي

122
00:50:59.800 --> 00:51:33.800
ان يهديها لانه حصل احسن من احسن منها. اما ابدالها بمثلها او باقل باقل من الصف. او باقل منها فان هذا لا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى ويجز صوفها ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق به ولا يعطى جازرها اجرته منها

123
00:51:33.800 --> 00:52:03.800
ولا يبيع جلدها ولا يعطي. احسن الله. ولا يعطي جازرها اجرته منها. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع بها طيب من يعرب لنا اجرته؟ كلمة واحدة ابراهيم احسنت مفعول ثاني. قلت هذا كذا؟ مفعول ثاني

124
00:52:03.800 --> 00:52:33.800
الان المفعول الاول جازرها وان الفاعل هو ظمير. طيب قال رحمه الله هو يجوز صوفها ونحوها نحو الصوف شيئان الوبر والشعر. فالصوف للضأن والوبر للابل والشعر للغنم والبقر ما لها شي شعرها يعني قليل جدا ما يجز يقول ان كان ان

125
00:52:33.800 --> 00:52:53.800
لها كما لو كان ملبدا كثيرا والوقت حر او برد اذا كان برد لا ان كان حر ايضا لا لان هذا يقيها. اما لو كان الجو معتدلا وهذا يحدث لها مضايقته فيجزه. ويتصدق

126
00:52:53.800 --> 00:53:13.800
وبه فلا يبيعه. ولا يعطي جازره اجرته منها. لان الذبح واجب عليه وما يترتب على الذبح واجب ايضا. فلو اعطى جازره اجرته منها فكأنه عاد في صدقته. ولا يجوز العود في

127
00:53:13.800 --> 00:53:43.800
صدقة ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها لكن له ان ينتفع به فيجعله قربة او يجعل الشعر هذا اللي جزه او الصوف اللي جزه بيتا يجوز. نعم. بعض الناس تحرز حتى من يعني يأتي مئة ريال

128
00:53:43.800 --> 00:54:03.800
خمسين وكل منا اللحم هذا ايه هذا خطأ نقول لا اذا اعطاه اجرته جاز له ان يتصدق عليه كان فقيرا او يهدي علي ان كان غنيا ما في بأس. نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى لا مانع من عمل

129
00:54:03.800 --> 00:54:23.800
ما يصلحها قبل ذبحها. قوله يجوز صوفها ونحوه ان كان ان فعلها ويتصدق به يجوز له بعد تعيينه اوي الاضحية ان ينتفع منها بما لا يضرها. كان يجوز صوفها اذا كان جزده انفع لها. اما اذا كان جوز الصوف يضرها

130
00:54:23.800 --> 00:54:42.700
او ينقص من قيمتها او ينقص من هيئتها فانه لا يجوز له ذلك. لكن اذا كان بقاء الصوف عليها يضرها واخذه عنها انفع له فانه يفعل ذلك لكن لا يتملكه بل يتصدق به لانه تابع لها خارج عن ملكه

131
00:54:43.250 --> 00:55:03.250
قال حفظه الله لا تجوز المعاوضة بلحمها. قوله ولا يعطي جازر اجرته منها. فاذا استأجر احدا لذبحها انه لا يعطيه اجرته من لحمها بل يعطيه الاجرة من ماله هو. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطي لا يعطي

132
00:55:03.250 --> 00:55:43.250
ولا يعطى الجزار ولا يعطى الجزار في البخاري ولا يعطى الجزار بدنيا الجزار نائب فاعل جزارون. ايه ولا يعطى الجزار منها شيئا. لانها خرجت من عن ملكه واصبحت لله عز وجل. فلا يقي

133
00:55:43.250 --> 00:56:03.250
فلا يقي بها ما له فان اجرة الجزار واجبة واجبة عليه. فلا يقي ماله بشيء من لحم الهدي او الاضحية قوله ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. ولا يبيع جلد الاضحية او الهدي او شيئا من من اجزائها

134
00:56:03.250 --> 00:56:33.250
لانه تابع لها وخارج عن ملكه. لكن له ان ينتفع به بان يجعل الجلد قربة ونحو ونحو ونحو ذلك ونحو ذلك وينتفع به دون بيع. احسنت. عبد الرحمن تؤذن الله اكبر

135
00:56:33.250 --> 00:57:33.250
قرب قرب عند النوف. بسم الله لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الاجابة الله اكبر لا اله الا الله

136
00:57:33.250 --> 00:58:13.250
نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى وان تعيبت وان تعيبت ذبحها تعيبت. صح. وان تعيبت ذبحها واجزأت كيف يعني صار فيها عيب يذبحها احسن الله اليك وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب قوله رحمه الله وان تعيبت ذبحها. يعني بعد ان اشتراها

137
00:58:13.250 --> 00:58:43.250
للهدي والاضحى وعينها تعيبت كأن انكسرت. فما صارت صارت ارجاء. فهو نذبحها وتجزئ الا اذا كان بتعد او تفريط منه. فان كان بتعد او تفريط فانه يبدلها بغيرها. يقول الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين. مثل ماذا؟ مثل ان ينذر ان يذبح اضحية. ينذر ان

138
00:58:43.250 --> 00:59:13.250
تذبح هديا وهو ليس كان يكون مفردا. فهنا يجب ان يأتي بذبيحة غيرها تكون كاملة ليس فيها عيب. نعم. ها؟ الفرق؟ نعم. الفرق انه حينما وتعيبت بدون تعدل ولا تفريط منه هذه هي الذبيحة. ولم ولم تكن واجبة من قبل

139
00:59:13.250 --> 00:59:33.250
اما كانت واجبة فان يجب ان يذبح ذبيحة كاملة ما فيها عيوب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى اذا تعيبت بعد التعيين قولوا وان تعيبت ذبحها واجزأته وهذا حكم اخر

140
00:59:33.250 --> 00:59:53.250
يترتب على تعيينها بقوله هذا هدي او اضحية. فعلمنا انه اذا قال اذا قال هذا لا يجوز له ان يبيع لا يجوز له بيع ولا هبتها وهذا سبق. والحكم الثاني انها اذا تعيبت بان اصابها عيب من مرض او اصابها عرج او غير ذلك

141
00:59:53.250 --> 01:00:13.250
فانه لا يلزمه ان يبدلها بصحيحة بل يذبحها على هيئتها. لان هذا شيء حصل عليها بغير اختياره فيذبحها على ما عليه قوله الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر فان

142
01:00:13.250 --> 01:00:33.250
مثل النذر ومثل هدي المتعة والقران والوصية هذا واجب في ذمته قبل ان يتعجب هذا الحيوان. فاذا تعيبت لا يجزئه وذبحه. قال المصنف رحمه الله والاضحية سنة. وهذا قول الجمهور انها سنة مؤكدة

143
01:00:33.250 --> 01:00:53.250
سنة مؤكدة سنة ابينا ابراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بوجوبها وهو قول حنيفة واختار شيخ الاسلام رحمه الله وقال شيخنا انه قول جيد قول قوي لكن هذا للمستطيع

144
01:00:53.250 --> 01:01:23.250
اما من لا يستطيع الذبح الاضحية فانه نقول لا تذبح ولا تتدين نعم قال الشارع حفظه الله حكم الاضحية والاضحية سنة مؤكدة والاضحية هي ما يذبح تقربا الى الله عز وجل في يوم عيد الاضحى وايام التشريق. اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام. حيث امره الله بذبح

145
01:01:23.250 --> 01:01:43.250
اسماعيل ابن هلاء وامتحانا. فلما عزم على التنفيذ وامتثال امر الله سبحانه وتعالى هو واسماعيل طاعة لله عز وجل. فان الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم وهو ذبح اسماعيل وفداه بذبح عظيم فدية لاسماعيل عليه الصلاة والسلام. فذبحه ابراهيم

146
01:01:43.250 --> 01:02:01.800
فصار سنة في ذريته الى يوم القيامة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين احياء لسنة ابراهيم وشرعية لامته الا انها غير واجبة. بل هي سنة مؤكد مؤكدة عند جمهور اهل العلم

147
01:02:01.850 --> 01:02:21.850
قال المصنف رحمه الله ويذبحها وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وذبح افضل من الصدق من ثمنها. يعني لو قال عندي الف ريال هل اشتري اشتري اضحية واذبحها؟ او اتصدق بهذا بالالف؟ فالجواب انك تشتري وتذبح اولا

148
01:02:21.850 --> 01:02:41.850
لان هذا سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الاضحى ذبح ولم يتصدق. وثانيا لان الذبح في فيه عبادة مقصودة. ولذلك نذبحها ونصدق بثمنها. نعم. قال الشافعي حفظه الله

149
01:02:41.850 --> 01:03:01.850
وذبحها اي الأضحية افضل من الصدقة بثمنها لأن في ذبحها تقربا الى الله عز وجل بسفك الدم في هذا اليوم فلا يساويه الصدقة وان كانت الصدقة ايضا طاعة لله عز وجل. ولكن ولكن الصدقة تشرع في كل وقت. والاضحية انما

150
01:03:01.850 --> 01:03:21.850
تختص بهذه الايام وفيها تقرب الى الله عز وجل بالذبح. قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى فصل لربك وانحر. فالاضحية قربة الى الله عز وجل في هذه الايام. فلا تعادلها الصدقة. لان الصدقة

151
01:03:21.850 --> 01:03:41.850
فليس فيها ذبح ونسك والصدقة ايضا تشرع في كل وقت ووقتها موسع خلاف خلاف الاضحية فانها مخصصة في زمن محدد فلذلك صار ذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وبعض الناس يقول الناس ليسوا بحاجة الى اللحم في هذا الوقت

152
01:03:41.850 --> 01:04:01.850
لانه يظن انها تذبح للحم فقط. ولا يعلم ان الاصل في ذبحها التقرب التقرب الى الله. واما اللحم فان انه تابع وليس مقصودا وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق

153
01:04:01.850 --> 01:04:31.850
ثلاثة وان اكله والا اوقية يسن ان يأخذ ويهدي يهدي يعني يدل اما اهديه فيعطيه هدية طيب قال رحمه الله يسأل ان يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا. يعني يفعل اضحيته وكذلك الهدي هذا الشيء. يأكل الثلث

154
01:04:31.850 --> 01:04:51.850
ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث والفرق بين الصدقة والهدية ان صدقة للفقير والهدية للغني ليس هناك دليل واضح لكن الفقهاء قالوا من اجل ان يأكل لكن اهم شيء في الهدي والاضحية لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

155
01:04:51.850 --> 01:05:11.850
في المئة بدنة امر من كل ناقة ان تؤخذ قطعة قطعة لحم ووضعت في قدر وطبخت فشرب من ماء قاتها واكل من بعض لحمها. نعم. لا لا لا لازم اضحيته

156
01:05:11.850 --> 01:05:31.850
ما يصيب السنة الا بذلك. لكن لكن ليس واجبا. الواجب هو الصدقة. الواجب في الهدي والاضحية صوم الصدقة. فلابد ان يتصدق بما بما يصح عليه اسم الصدقة. قال رحمه الله وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها

157
01:05:31.850 --> 01:05:51.850
فيدل على ان الصدقة باللحم واجبة. لكن اكلها كلها الا قطعات قليلة. ربع كيلو يصح. فلذلك كاملة نقول اشتري قطعة لحم وتصدق بها. نعم. قال الشارف حفظه الله ما ما يفعل بلحم ما

158
01:05:51.850 --> 01:06:11.850
افعل بلحم الاضحية. قوله ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا يسن لمن ذبح الاضحية او الهدي ليأكل منها لقوله سبحانه وتعالى فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ان سقطت

159
01:06:11.850 --> 01:06:31.850
وفي الاية الاخرى واطعموا البائس الفقير. فيستحب له ان يقسمها ثلاثة اقسام. قسم تأكله هو واهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اكل من هديه واكل ايضا من اضحيته عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني

160
01:06:31.850 --> 01:06:51.850
اهديه الى اصدقائه واقاربه وجيرانه. والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا هو المستحب. فان كان اقاربه فقراء جيرانه فقراء تصدق عليه هم اولى. نعم. قولوا وان اكله الا اوقية تصدق بها

161
01:06:51.850 --> 01:07:11.850
فيها جاز ولو اكل الاضحية كلها وتصدق منها بقليل اجزأه هذا. اجزأه هذا الذي تصدق به لانه يحصل وبه امتثال قوله تعالى واطعموا البائس الفقير. وقوله واطعموا القانع والمعتر. قوله والا ضمنها وان اكل

162
01:07:11.850 --> 01:07:31.850
كلها ولم يتصدق منها بشيء فانه يضمن منها قدر ما يسمي قدر ما يسمى صدقة كان يشتري قليلا من اللحم ويتصدق به قال المصنف رحمه الله ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره وبشره

163
01:07:31.850 --> 01:07:51.850
شيئا نعم يحرم ان يمنع وهذا القول الصحيح. خلافا لمن قال انه لا لا يمنع ان نقول هذا نفصل حديث قال صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يؤخذ من شعره ولا بشرته شيئا وفي لفظ ومن اظفاره

164
01:07:51.850 --> 01:08:11.850
ثلاث اشياء الشعر والبشرة والاظفار لا يأخذ منه وهذا هو الذي يضحي. يعني صاحب الاضحية وسواء وكل او ذبح بنفسه. فوكل او ذبح نفسه. وهو الذي يمسك وليس اهل بيته يمسكون ايضا

165
01:08:11.850 --> 01:08:31.850
حتى لو كان ضحى عنهم هذا هو القول الصحيح في المسألة ان الذي يمسك هو الذي اراد ان يضحي لقوله واراد ان يضحي. نعم شيخنا الموكل. الموكل هذا كالجزار. هل الجزارين الان في المسلخ تمسكون

166
01:08:31.850 --> 01:08:51.850
امسكوا هذا وكيل. قال الشارف حفظه الله ما يحرم على المضحي اخذه من شعره واظفاره قبل ذبح الأضحية قوله ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا من اراد ان يضحي عن نفسه منفردا او مع

167
01:08:51.850 --> 01:09:11.850
غيره فانه اذا دخلت عشر ذي الحجة يمسك عن اخذ شيء من شعوره واظفاره الى ان يذبح الاضحية. لما في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فاذا دخلت العشر فلا يأخذ من

168
01:09:11.850 --> 01:09:31.850
شعره او من اظافره شيئا حتى يذبح الاضحية. او من اظفاره شيئا حتى يذبح الاضحية. قال الفقهاء في الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا في الايام العشر حتى يذبح اضحيته حتى يذبح

169
01:09:31.850 --> 01:09:51.850
اضحيته انه تشبه بالمحرم. يعني فكما ان المحرم بحج وعمرة لا يأخذ من شعرك ولا من اظفاره شيئا فكذلك المضحي والذي يريد ان يضحي عن نفسه واراد ان يحرم بالحج والعمرة فانه عند الاحرام لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره

170
01:09:51.850 --> 01:10:11.850
الا انه ان اذا اراد ان يتحلل من العمرة في عشر ذي الحجة فانه يحلق رأسه او يقصر. لان هذا من اجل النسك فلا بد منه قال المصنف رحمه الله فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن

171
01:10:11.850 --> 01:10:31.850
شاة تذبح يوم سابعه. فان فات ففي اربعة عشر ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى هذا هو النوع الثالث من انواع الذبايح التي تعبدنا بها وهي العقيقة وسبق الهدي والاضحية. والعقيقة

172
01:10:31.850 --> 01:10:51.850
هي التي تذبح عن المولود. وتذبح يوم السابعة وسميت عقيقة من العق وهو القطع. ومنه حقوق الوالدين اي قطع صلتهما لانها تقطع عروقها. في قيل والهدي ايضا يقطع عروقه والاضحية تقطع عروقها. فنقول ما

173
01:10:51.850 --> 01:11:11.850
سمي به شيء ما يقاس عليه غيره. مثل جمع جمع مزدلفة ولا لا؟ سميت بذلك الحجاج يجتمعون فيها ابو عرفة ويجتمعون ايضا وفي منى لكن التسمية ما ما يقال لماذا؟ على كل حال هذه العقيقة عن الغلام عن الذكر

174
01:11:11.850 --> 01:11:31.850
وذبح واحدة الاجزاء وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعة فان فاته في اربعة عشر فان فات احدى وعشرين وهذا على سبيل الافضلية لكن لو ذبحها من اول يوم جاز ذبح في اليوم الثامن او العاشر جاز لكن الافضل في اليوم السابع او في الرابع العاشر اذا فات او في الحادي والعشرين

175
01:11:31.850 --> 01:11:51.850
وقد جاء ذلك في احاديث في حديث مرفوع وجاء موقوفا عائشة رضي الله عنها نعم قال الشارب حفظه الله تعالى فصل تسن العقيقة. النوع الثالث من انواع التقرب الى الله عز وجل بالذبح ذبح العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن

176
01:11:51.850 --> 01:12:11.850
بعد ولادته شكرا لله عز وجل ليحصل من بركاتها على هذا المولود. في العقيقة سنة مؤكدة ايضا لان النبي صلى الله عليه كلما عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام كل كل غلام مرتهن بعقيقته

177
01:12:11.850 --> 01:12:41.850
فتستحب اختلف العلماء في ذلك. قال بعض العلماء مرتهن عن شفاعة الوالدين. وقال بعضهم بل مرتهن من في حياته التنفس فيها. فان للعقيقة اثر عليه. قال بركت فيه الله يطرح فيه البركة. نعم. فتستحب وتتأكد عن المولود وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وشكر له على هذا

178
01:12:41.850 --> 01:13:01.850
وايضا فيها سر وهو ان هذا المولود تناله بركات هذه القربة. هذا خلاف الاتهام. هذا خلاف الارتهان نعم. قال حفظه الله ما مقدار ما يذبح في العقيقة؟ قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لان الانثى على النصف من

179
01:13:01.850 --> 01:13:21.850
ذكر في بعض الاحكام وهذا منها فالانثى تكون على النصف من الذكر في اربع مسائل في العقيقة كما هنا وفي الميراث قال تعالى فللذكر مثل حظ الانثيين وفي الدية فان دية المرأة على النصف على النصف من دية الذكر وفي الشهادة فان شهادة الرجل على شهادة

180
01:13:21.850 --> 01:13:41.850
عن شهادة امرأتين قال تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا يدل على ان المرأة دون الرجل هذه طبيعتها ولا يقال ان هذا عيب فيها وهكذا هذي خلقتهم. نعم. قال حفظه الله وقت ذبح العقيقة

181
01:13:41.850 --> 01:14:01.850
قولوا تذبحوا يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين الافضل ان تذبح في يوم سابعه لان النبي الله عليه وسلم امر بذلك في اليوم السابع. ويحلق رأس الذكر. اما الجارية فانه لا يحلق رأسها. واذا

182
01:14:01.850 --> 01:14:21.850
وفاة الاسبوع الاول فانه في السابع فانه في السابع الثاني. يوم اربعة عشر من من ولادته. فان فات السبع الثاني خله خله خله فان فاتت السبعة الثانية من ولادته ففي السبعة الثالثة في واحد

183
01:14:21.850 --> 01:14:51.850
وعشرين يوما من ولادته. قال المصنف رحمه الله وتنزع وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في ذنب. طيب تنزع جدولا يعني لا يكسر عظامها الظلوعات تكسر ويريد ما تكسر اما تنزع من المفاصل قالوا تفاؤلا

184
01:14:51.850 --> 01:15:11.850
لان الغلام يتم ما يتقطع. وهذا ما عليه دليل. قال شيخنا رحمه الله ولا ينبغي الاسهام في التفاؤل طيب قالوا ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية يعني في انه يأكل ويهدي ويتصدق وكذلك

185
01:15:11.850 --> 01:15:31.850
كأنهم بهيمة انعام ولابد فيها لا تكن فيها عيوب الا انه لا يجد فيها شرك في الدم في دم وقد تقدم معنا والسبب انه لم تأتي بذلك هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل لانها مقابل نفس. العقيقة مقابل نفس

186
01:15:31.850 --> 01:15:51.850
لا تجعل نفس عن نفسين. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى وتنزع جدولا اي اعضاء ولا عظمها تفاؤلا بسلامة المولود ولكن هذا لا دليل عليه. وحكمها كالاضحية وحكم العقيقة فيما

187
01:15:51.850 --> 01:16:11.850
تفعل بلحمها كالاضحية في انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وايضا ينتفع بجلدها وصوفها ولا يجوز له بيعه وانه لا وانه لا يعطي الجزار اجرته من لحمها. قوله الا انه لا يجزئ فيها شيء

188
01:16:11.850 --> 01:16:31.850
في دم يعني لا يجزئ فيها سبع بدنة او سبع بقرة كما في الاضحية. لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يذبح بدنة فانه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة. واذا اراد ان يذبح بقرة فانه يذبحها ويجعلها

189
01:16:31.850 --> 01:17:01.850
كلها عقيقة. قال المصنف رحمه الله ولا تسن الفرعة ولا العسيرة الفرعة طيب وهذا ليس من السنة. وظاهرا انه يجوز لكن ليس سنة. طيب والفرعة هي اول نتاج الناقة والعتيرة هي ذبيحة رجب. وقد كانت الجاهلية تفعلونها. فكانوا يذبحون الفرع لالهتهم. وكانوا يذبحون عتيرة

190
01:17:01.850 --> 01:17:21.850
في رجب تقربا الى الله هذا لا يجوز. لكن ان ذبح الفرع اول انتاج البعير تقرب من الله وشكرا له جاز ولو ذبح في العثيرة لعلوت سب المشركين في رجب فلا بأس كما يذبح في شعبان وفي رمضان وفي شوال كل هذا جائز

191
01:17:21.850 --> 01:17:41.850
تشبه بالمشركين فهذا لا يجوز. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى ما لا يجوز في من الذبائح. ولا تسن الذبيحة الفرعة والفرعة هي اول ما تنتجه الناقة من اولادها. كانوا في الجاهلية يذبحون اول نساج الناقة

192
01:17:41.850 --> 01:18:01.850
اعتقادا منهم وقيل انهم يذبحونه للاصنام تبركا بها. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا تشرع لعتي وهي الذبيحة في رجب لان رجبا لا يشرع تخصيصه بالذبيحة وانما هذا كان في الجاهلية كانوا يذبحون في اول الاسبوع من

193
01:18:01.850 --> 01:18:21.850
رجب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو شهر كسائر الشعور فلا يخصص بصيام من بين الشهور ولا يخصص بقيام من بين سائر الشهور

194
01:18:21.850 --> 01:18:41.850
ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور. بل لا يخصص بعمرة ايضا كما يقال العمرة الرجبية. فان هذا لا دليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل العمر الذي التي اداها العمر جمع عمرة. كل العمر صلى الله عليه كله احسن

195
01:18:41.850 --> 01:19:01.850
والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي اداها كلها في ذي القعدة الا عمرة الجعرانة فانها كانت في شوال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين داخلا الى مكة فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اشهر الحج ولم يكن منها شيء

196
01:19:01.850 --> 01:19:21.850
في شهر رجب فدل على انه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الان ولا يحتفل بليلة سبع وعشرين منه التي يقال انها ليلة الاسراء والمعراج. فما يفعله الخرافيون الان فان هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على

197
01:19:21.850 --> 01:19:41.850
انه لم يتعين ان الاشراء والمعراج وقعا في رجب. ولم يبين لنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. متى وقع الاسراء والمعراج فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم او الليلة التي حصل فيها العشاء والمعراج لبينه الله ورسوله. فتخصيص هذه الليلة التي

198
01:19:41.850 --> 01:20:01.850
يظن انها ليلة الاسراء والمعراج من رجب باحتفال بدعة ما انزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

199
01:20:01.850 --> 01:20:25.003
الحمد لله انتهينا من كتاب الحج وغدا ان شاء الله سنبدأ في تعليق على كتاب ابطال التنديس شرح اختصار التوحيد بارك الله فيكم