قط اقل صفة صفة لقطع اقل من النصف. طيب قال رحمه الله ولا تجد العورة الى اخره العيوب المانحة من الاجزاء اربعة. اربعة او ما كان اشد منها. وهي العوراء بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. لماذا ذكر حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في الحج بين ايش؟ الصحيح. احسنت. طيب هل لزيارة المسجد النبوي تعلق بالحج لا من قريب ولا من بعيد نعم وان من اجل ان الناس يختصرون على انفسهم سفرة اخرى طيب ما حكم السفر الى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي؟ سنة طيب بنية زيارة القبر لا تجوز لا تجوز. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم احسنت. طيب. ابو عبد الله ما اركان الحج؟ احرام الوقوف بعرفة والسعي طوف الافاضة. طب واجبات الحج؟ الحلاقة والرمي. الحلاقة الرمي الاحرام الحرام الميقات والمبيت بمنى لغير اهل السقاية والرعاة بالنسبة الى منتصف الليل. كرسي مزدلفة. والوقوف بعرفة الا بعد الغروب. ممتاز ما شاء الله. طيب اركان العمرة وجبته اول ما يجي الواحد اذا ما ارتفع اول شي. على طول تجي من بيتكم تطوف. فوصلت اذا الاحرام من الميقات. طيب الشيخ ضياء ما الفرق بين الاحرام واحرام الميقات هم. الاحرام بسم الله بسطاف يكون. عيا الله تغمس الى الان ما عجبك الجواب. ما الاحرام؟ احسنت اذا نية الدخول في النسك. طيب اذا وهذا وش حكمه ذا؟ ايوه يقول عندنا ادخلت عباس في دباس سويت له مخلوط هذا. ها. خل منه مكة. ولا الاحرام الحين الاحرام احرام الميقات ها عبد الله الاحرام هو نية الدخول الاحرام ولي الدخول في النسك هو ركن طيب الاحرام الميقات الاحرام من الميقات هو الواجب هو اللبس الاحرام. لبس الاحرام. يعني لو واحد الحين جاء لابس زرار لداخل هذا محرم بس عليه فدية؟ ها احسنت هذا الواجب نقول الركن هو نية الدخول في النسك والواجب ان تكون هذه النية في لمن ينظر النقاط؟ هذا بس باختصار. النية في الميقات. هو تليه الميقات فوق. التلبية هذي شعار النسك ترى وليست النسك. في بيته ينعقد لك القداسة. يعني احرم قبل الميقات الا من كان داخل المواقيت. يعني من كان دون المواقيت جهة مكة فين بيته؟ هذي السنة. لكن ما كان مثلا عندنا في وادي الدواسر مصر في مغرب لو احرم في بيته انعقدت انعقد الاحرام لكنه قد اساء. مكروها نمشي طيب شيخ سليمان ما الفوات فوات طيب بان لا يجوز اذا الحمد لله ايش؟ متى يفوت احسنت يوم عرفة. بان يطلع الفجر يوم عرفة ولم يدخل يقف بها. ولم يقف بها طيب ماذا يفعل؟ من فاته اي نعم لا لا فجينا من النحر انا اخطأت في التعبير. يفعل ثلاث اشياء يتحل لي عمرة. طيب ها؟ احسنت قلنا في القضاء ان كان حج الفريضة وجب القضاء. وان كان غير الفريضة فصلنا. ان كان بتفريط بتفريط يقضي. وجب القضاء كان بغير تفريط لا يجب. جميل اشترط الشيخ سليمان كان يشترط ليس معليش إبراهيم ما الاحصار اذا يمنع من من اكمال السكان. ماذا يفعل من احصر؟ يهدي ويحلق ويحل فان لم يكن معه هدي عبد الرحمن على المذهب ولا على الصحيح المذهب والصحيح تسعة وحظرت الدليل ما امر متى؟ في صلح الحديبية وكان جلهم فقيرا. ومع هذا ما اثر عنه عليه الصلاة والسلام جميل. طيب عبد المنعم من احصره مرض او ذهاب نفقة ماذا يفعل؟ على المذهب مرض او ذهاب نفقة او ذهاب نفقة ان كان اشترط ما عليه شيء وما اشترط اشترط يذبح يسدي يسدي عبد الله على المذهب يبقى محرما ولو صفرا طول حياته وهو قول ضعيف. طيب ما دليلهم؟ ما دليلهم؟ فما استيسر من الحج. ها كمل فاذا امنتم قالوا في الانحصار فقط يكون بالعدو. والصواب؟ والصواب هو انه يهدي يهدي ويحج. اذا كان مريضا ولديه النفقة يهدف اذا كان ليس لديه النفقة فانه يصوم عشرة ايام على المذهب. اما القول القول الصحيح انه لا يعلم. احسنت. ممتاز ما شاء الله تبارك الله ممتاز. لكن عبد الله ما شاء الله متقن مفروض الحج تروح لا جدة الرسمية طيب نفس اليوم نقول انواع الاحساس ايه نوع من انواع احسنت هو نوع من الاحصاء لكن اقول الاحصار يعني هو الحقيقة الفوات نوع احصاء عرفة او يحصر بعدو او يحصر بمرظ وذهاب نفقة. حكمها واحد والذهاب بالنفقة وانما قال الله عز وجل فاذا امنتم لهذا هو الغالب. الغالب ان اذا احصر بعدو هو الذي لا يستطيع الاكمال المرض ذهب النفقة يمكن يكمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة. افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان المؤلف رحمه الله ختم كتاب المناسك بهذا الباب وباب ما يذبح والواقع ان الذي يتعلق بالحج منها هو الهدي وذكر الاضحية والعقيقة تبعا. تبعا. طيب والهدي هو ما يهدى الى البيت يعني يهدى الى البيت تقربا الى الله عز وجل ويذبح الفقراء. يهدى الى البيت تقربا الى الله عز وجل لاطعام الفقراء. والهدي عام وخاص فاما العام فكلما اعطي الفقراء فهو هدي. كل معطي الفقراء عند البيت عند البيت الحرام. يعني في الحرم عموما. وهذا يشمل انواعا كثيرة يشمل الذبائح من بهيمة الانعام ومن غيرها حتى الدجاج او التمر او البر كل هذا يعتبر من الهدايا. واما الخاص واما الخاص فهو الذي يذبح يذبح من الحجاج للحجاج ولا يكون الا من بهيمة الانعام. ولا يكون الا من بهيمة الانعام وهو الذي يقصده المؤلف رحمه الله هنا واما الاضحية فهي التي تذبح في الامصار يوم العيد وايام التشريق. يوم عيد الاضحى وايام التشريق. في الامصار يعني في غير مكة او من غير الحجاج حتى لو كان في مكة. واما العقيقة فهي التي تذبح بمناسبة المولود بمناسبة المولود ولها احكام مشتركة وبعضها يختص باحكام ويختص بعضها باحكام دون بعض. قال رحمه الله افضلها ابل ثم بقر ثم غنم تظلها ابن ثم بقر ثم غنم. افادنا ان الهدي والاضحية هو والعقيقة انما تكون من هذه الاصناف وهي بهمة الانعام وسبق ان الهدي العام يدخل فيه غير هذه الاصناف نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى قولوا باب الهدي والاضحية والعقيقة هذا الباب يذكر فيه المصنف ثلاثة انواع من القربان. الهدي وهو ما يذبح في الحج او العمرة واجبا او مستحبا وما يهدى الى البيت في غير الحج والعمرة. والاضحية وعلى هذا يهدى في غير ايام الحج. يهدى من غير ايه امك ثياب تبعث للفقراء هذي تعتبر هدية. نعم. والاضحية وهي ما يذبح في يوم عيد الاضحى. والعقيقة وهي ما يذبح ايام بعده والعقيقة وهي ما يذبح عن المولود. قال حفظه الله افضل الانواع التي تذبح افضلها ابل ثم بقر ثم غنم وافضل ما يذبح في هذه القربات الثلاث ابل ثم البقر ثم الغنم. ولكن في الحقيقة سوف يأتينا ان الافضل الشاه. الشاه افضل من البعير. وافضل من البقرة هذا اللي جاءت به السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني وثني سواه فالابل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها. قوله رحمه الله ولا يجزئ الى اخره هذا بدأ الان يبين شروط شروط هذه الهدي والاضحية والعقيقة ونقول اكتبوا فوق شروطهم من حيث العموم اولا ان تكون من بهيمة تنعم. اولا تكون بهيمة الانعام. الثاني ان تبلغ السن معتبرة شرعا ان تبلغ السن السن المعتبرة شرعا. الثالث ان تكون خالية ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء. ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء. الرابع ان تكون في الوقت ان تكون في الوقت نعم قال ونجزي جذع ظأن جذع الظأن هما بلغ ستة اشهر. جذع الظأن هو بلغ ستة اشهر وقول وثني سواه الثني من المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الابل من الابل ما له خمس سنين. نعم قال الشارع حفظه الله تعالى السن المجزئة في هذه القرابين. ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه فالابل خمس لبقر سنتان ولمعز سنة ولظأن نصفها. لا يجزئ في الهدي ولا في الاضاحي ولا في العقيقة الا جذع الضأن وهو ما تم له ستة اشهر. قول فاجز الا جذع الضأن هذا اقل السن المعتبرة. لكن ثني الضأن يصح الجمع من الضأن ما الكبير يصحو لكن اقل ما يوجد في الظأن الجذع او ثني من غير الضأن والثني من المعز هو ما تم له سنة. والثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان. قال المصنف رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد يعني في الاضحية وفي الهدي وكذلك وكذلك في العقيقة. بيجينا ايضا تفسيرها. وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يعني يضحي سبعة بناقة او بقرة سبع ولو زاد الانسان فضحى باصبعين جاز ولو بناقة كاملة جاز هذا خير. لكن اقل ما يجزئ سبع لكن العقيقة لا يجزئ فيها الشرك في الدم. يعني لا يصح ان يشترك سبعة عندهم اولاد. في ناقة ما يصح وسوف يأتيني ان شاء الله تعالى لماذا؟ اقرأ قال الشارح حفظه الله تعالى من تجزئ عنه هذه الانواع وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزئ عن واحد ولا تقبل ولا تقبل الاشتراك في الذبح والبنات تجزء عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة فيشترك السبعة في بعير او يشتركون في بقرة وذلك في الهدي وفي وهذا في الذبح اما في الثواب فيشمل كل من نويت عنه. طيب قوله حفظه الله الشاة تجزء عن واحد ولا بالاشتراك في الذبح. لماذا؟ نقول هكذا جاءت الادلة. جاء الدليل بالتشريك في البدنة وفي البقرة ولم يأتي دليل في ان واحدا اكثر من واحد اشتركوا في شهر طيب وقوله الشيخ حفظه وذلك بالهدي وفي الاضحية اشارته الى ما ذكرنا ان العقيقة لا يجزئ فيها الشرك في الدم فان اختار يذبح بقرة او بدنة فلا بد من واحدة وقوله هذا في الذبح واما في الثواب فيشمل كل من نويت عنه. وعلى هذا يجوز ان تذبح شاة وتقول بسم الله اللهم عني وعن هالبيت بل هذا هو السنة. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين. ذبحهم بيده. فقال عن الاول بسم الله الله اكبر اللهم هذا عن محمد وال محمد وذبح الثاني فقال اللهم عن محمد وعن امة محمد وعلى هذا من لم يجد اضحية الان يقول ابشر النبي ضحى عنك. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء والمريضة والعضاء. بل البتراء خلقة والجماء والخشي غير المجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف اقل حسرة. اصبر اقول والعجفاء والعرجاء والمريضة. اذا هي العورة والعجفاء والعرجاء والمريضة. وسوف يأتينا تفسير هذه الاشياء. او ما هو اشد منهم او ما هو اشد منهم. اشد من العوراء العميا. حسد اشد من الارجاء مقطعة ثنتين. طيب ما كانت اقل من هذي يعني فيها عيب اقل من هذي الاربعة ذي فتجزئ لكن غيرها اولى. طيب قال رحمه الله ولا تجزئ العوراء وهي التي في عينها خسف. في عينها خسف يعني عين مفقوءة مفقوءة العين والسبب ان هذا عيب ثم انه يقل اكلها. فتضعف. يقل فتضعف. العورة والعميلا من باب اولى. وقوله العجفاء هي الهزيلة. العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها. الهزيلة التي لا مخ فيها ولتعرفون ما المخ هو مثل الدهن داخل العظم. داخل العظم. وهو يعني يقوي نظام ويقوي البدن. لا في كل عظم فيه الفاتحة. ها؟ لا هو من داخل عظم. يعني عظم الساق ساق الشاة والبعير من داخله سبحان الله فتحة مثل في الماسورة هذي فيها مخ. طيب والعرجاء والمراد بالعرجاء هنا ما كان فيه عرج يمنعها من لحاق الكلمات. يمنعه من اللحاق السليمات اما لو كان عرجها يسير لا يمنعها من لحاق صواحبها فلا يمنع الاجابة بعض البهائم تهمز تحس ان فيها عرج لكنها مع الغنم ومع الابل تمشي معهم هذا ما يمنع فالمراد بالعرجاء هنا ما هي؟ هي التي فيها عرج يمنعها من لحاق السيارات والهتماء الهتماء هي التي قد ذهبت اسنانها. ذهبت اسنانها من اصلها يعني تقلعت او اه تآكلت تماما حتى ما في ليس فيها اسنان لانها لا تستحسن الاكل. ولا تقطيع الشجر ضعف طيب قال والجداء الجداء هي التي قد نشف ضرعها. قد نشف ضرعها. والواقع ان الجدة تجزئ تجزء لكنها خلاف الاولى. مثل الهتماء. اذا كانت لم تضعف ظعفا يجعلها عجفاء يجعلها عجفافا تكون عجفاء انها عتماء. ثم قال والمريضة والمريضة اي البين مرضها. البين مرضها. ويبين مرضها علامات منها ان يظهر عليها. يظهر عليها المرض. اما بالحرارة او بالكحة الغنم تكح قل ايه نعم تكح سبحان العظيم كحتها بصوتها مثل كحة الرجال والمرأة ها او اذ ما تأكل. يعني ما يظهر عليها المرض لكن لا تأكل. يوضع عنده الاكل ولا تأكل. هذا مرض مرض بين طيب قال والعضباء العضباء هي التي قد قطع قرنها او اذنها. قد قطع قرنها او اذنها. فان كانت بدون خلقة فهي الجماء جماء. اذكار المؤلفة انها تجزء. وان كان بدون اذن خلقة فهي الصمع ثم الصنعاء تجزى هذه ها طيب ثم قال بل البتراء خلقة البتراء خلقة. البتراء خلقة هي مقطوعة الذيل مقطوعة الذيل اه عفوا التي لا ذنب لها. يعني خلقة لا ذنب لها فترة الشيخ حفظه الله يعني كأنه يعني جعل العضاء بتروح ايه ده؟ وكأن هذا من نساخ. واقع البتراء هي التي لا ذنب لها. خلقة فهذه تجزأ طيب في القاء ان كانت مقطوعة الذنب يعني فنقول ان كاد ان كان ذنبه مقصودا لم تجزئ. وان كان ذنبها لا يقصد فتجزئ مقطوع طيب مثل ايش اللي غير مقصود؟ لا الماعز الماعز صغير هذي تجزء اما كان ذنبه يقصد مثل الظأن فهذه ما تجزم. ما تجزم طيب قال رحمه الله والجماء عرفناها والخصي غير المجبوب الخاسرين المجبوب. الخصي هو الذي قد اخذت بيضتا خصيتين. الخصي هو قد اخذت بيضة خصيتين وهذا يجعل لحمه يطيب. ها نعم يجعل لحمه يجعل لحمه يطيب. ويسمن لانه يترك يعني النزول على البهائم يعني ما يضرب فيطيب لحمه. طيب وظاهر كلامه انه لو جبت خصيتاه يعني من اصلها ما يجزئ. والصواب انه يجزئ. لان الخصية غير مقصودتين. لان الخصيتين غير مقصودين انه يجزئ وقوله وما باذنه او وقرنه قطع اقل من النصف. يعني انه يجزئ هذا صحيح. اقرأ ها؟ هل فيها حساب ولا حاجة هل يعذب الانسان لا لا لا هذا مما اباحه الله عز وجل وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوعين والوجع هل تعرف الوجع؟ يؤتى بالخصية ثم ترف بين حجرين وهو في فيه ما يؤخذ فلا ما عاد يضرب يعني ما ينزو على الاناث يجوز لان هذا لمصلحة المالك مثل الوسم الوسم بالنار في الابل والبقر توسم ومنها يعني في عذاب لانه يجوز في مصلحة. نعم. الشيخ القرون يعني ما مقصودة لا القرار غير مقصود لكنه لكنه لا يجعل منظرها جيدا فتكون خلاف الاولى. قال الشارح حفظه الله تعالى العيوب التي يمنع الاجزاء ولا تجزئ العوراء وهي عمياء احدى العينين. والعدفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها وهي التي اصابها العرج في احدى قوائمها فلا تطيق المشي مع الصحاح. والهتماء التي ذهبت اسنانها من اصلها بان انقلعت اسنانها من جذوعها. والجداء هي التي نشف ضرعها من الكبر والمريضة البين مرضها. اما المرض اليسير الذي لا يعيب اللحم فانه لا يؤثر. ما يسمى بالدواري دارية. هل تعرفون ما الدالية؟ هي ورم ينبت في اللحم. فاحيانا يكون هذا الورم في في الجلد يعني في في الجلد الخارجي هذا يجزئ انه ما يأثم اللحم واحيانا يكون داخل اللحم سبحان الله العظيم وفي الفخذ وفي الجنب هذا ما تجزئ ها باللمس يلمس يعرف نعم والعب باء هي التي قطعت اذنها او قرنها. والبتراء وهي التي ذهب اكثر قرنها او اذنها. والصوب من البتراء التي لا ذنب لها خلقة ومقطوعة اكتبوها. ولعل الكتابة هذي سبق اما سبق لسان من الشيخ حفظه الله او من الكاتب الذي كتب كلام قال المصنف بل البتراء والجماء والخصي غير المجوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف اقل اقل من النصف. اما البتراء خلقة وهي التي ليس لها قرن ولا اذن من الاصل. فانها تجزئ. هذا كلام الشيخ الان وافق الكلام خلقة التي ليس لا قرن ولا اذن. وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرنان. وكذلك يجزئ قصي من هذه البهائم وهو ما ردت وهو ما ردت خصيتاه ويسمى بالمرجوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ بالموجء ايه ويسمى بالموجوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي من الضأن بل ربما يكون الخصي احسن او احسن احسن. خبر يكون. بل ربما يكون الخصي احسن لحما من غيره، ويجزئ من الغنم او البقر ما باذنه او قرنه قطع اقل اقل من اقل من النصف. اما النصف اكثر فلا يجزئ. والصواب ان القرن غير مقصود. القرن عظم يابس يجزى حتى لو كان مقطوع مقطوع القرنين مثل الاذن لو قطعت اذناه تجزئ مكروه وما ينبغي خلاف الاولى لكن يجزئ نعم قال المصنف رحمه الله الله تعالى والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. بهذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله بين كيفية الذبح. فقال السنة نحر الابل وبعدها قال ويذبح غيرها. والفرق بين النحر والذبح ان النحر الظرب في الحلق. واما النحر فهي السكين الحلق امبارح بالسكين طيب قال والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وهكذا جاءت السنة تعقل اليد اليسرى واين يكون الذابح؟ خلفائي عند عندنا يكون من الجهة اليمنى وليس من الجهة اليسرى لماذا؟ معقولة قد تقتله لكن لو كان اه اعصم اشول تقول يعقد اليمنى خل اليسرى غير معقودة ثم ينحرها ونحر الابل من ايسر ما يكون. اذا فعل به هكذا اذا عقلت اليد احدى يديها واتى من جهة اخرى طعنها نحرها سهل جدا. والان ناس في المجازر يأتي عندهم معارك في الذبح. حتى يجتمع عشرة احيانا لا تقف. العقل ها توقف هكذا ظدها تمنع قلمك. هي مارك يبرك. لا يعقلها ثم يقيمها نعم. طيب قال وفيطعنها بالحربة. الحربة وبالسكين لكن حربها عندهم حراب مثل مثل الرماح. الايسر اقوى جدا. فيطعنها سريعة الموت اذا طعنها من اصل حلقها من اصل النحر مصنوع عنق سريعة الموت. وقد حدثت ولم ارى ان في ايام ايام منى بعض يعني الجزارين يمر على عشرات الابل بلحظة يذبحها كلهم. شي عجب بل بدونه حتى ما تعقل. بدون عقل هي بسكين كذا يفر هكذا ويمشي. وتطيح فطيح فطيح على طول سبحان الله العظيم شيء عجب! اي طعنة واحدة. وليس يعني تخيل موجود. ها لا لا لا تطيح بعدها خلاص انتهى. ينحرها نحرا يدخل سكين قوي حاد. سكين قوي راسه قوي جدا من الجهتين يمسكها يلف الراكد ويمشي ثالث كذا يطعن يفر يمشي يعني يضربها ويمرها كذا يمشي الناقة اصل عنق هذا فيه العروق. في مجمع العروق هي هنا وفرها شوي كذا يمين يسار. قطع العروق وخلاص والدم يثعب تطيح. طيب. طبعا هذا الكلام ذا الدرس كنا جينا عنده ما سوى له شي حتى التيس ما قدرنا نذبحه. طيب. اه تقول ويذبح غيرها اذبح غيره وبباب السكين على الحلق. ويجوز عكسها يعني يجوز يذبح الناقة وتنحر غيرها. ويقول بسم الله والله اكبر واستسمه شرط لصحة اه نحل الذبيحة ولا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ومن باب الاول والعمد والله اكبر هذا سنة. سنة. وقل اللهم هذا منك ولك يعني هذا دعاء. يعني الاعتراف بنعمة الله عز وجل ان هذه الذبيحة الهدي او الاضحية او العقيقة من الله واليه. ويتولاها صاحبها هو هذا الافضل لان هذه عبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح بنفسه ثلاثا وستين. والعجب انها عدد سنوات عمره سنة عمرة وكل عليا فذبح الباقي وهو سبع وسبع وثلاثين. او يوكل مسلما ويشهدها. مفهومه انه لا يجوز غير المسلم لانه هذه عبادة والعبادة انما يفعلها المسلمون دون غيرهم. لكن لو ذبح ذبحها ثم سلخ الكافر النصراني جاز. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى كيفية الذبح قوله والسنة تنحر الابل يعني ذبحها في نحرها. وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. وان تكون قائمة لا باركة لان هذا اسهل في في ذبحها واسهل لخروج الدم. معقولة يدها اليسرى وذلك لقوله تعالى فاذكروا فاذكروا الله عليها صواف. صواف يعني قائمات مصطفات. يعني قائمة على قوائمها معقولة اليد اليسرى. والنحر للابل فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. ويذبح غيرها والذبح يكون للبقر والغنم عكسها ويجوز عكسها بان ينحر الغنم والبقر ويذبح الابل. لكن الافضل ان النحر يكون للابل وان الذبح كونوا للبقر والغنم قوله يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك التسمية على الذبيحة واجبة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واما قوله الله اكبر فهذا سنة قوله ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. والافضل ان صاحبها يتولى ذبحها وتوزيع لحمها. فان كان لا يقدر على ذلك او لا يحسن فانه يوكل من يقوم به. فان النبي صلى الله عليه وسلم نحر من نحر من هديه نحر من هديه ثلاثا وستين ووكل عليا رضي الله عنه ان ينحر الباقي حتى كمل المئة فدل هذا على ان توليها بنفسه افضل وان له ان يوكل اذا تعب او حصل له عذر فانه يوكل من ينوب منابه في هذا. نعم قال المصنف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده ويكره في ليلتهما فات قضى واجبه. وقت الذبح سواء كان للهدايا او للاضاحي. بعد صلاة العيد او قدره وقدر صلاة العيد يعني يقدر الانسان بعد طلوع الشمس وارتفاع عقيدة رمح وقت صلاة العيد يعني ما بين نصف ساعة الى ساعة الا ربع وهذا وقت الذبح. او الى يومين بعده يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ايام ذبح. والصواب ان الثالث عشر ايضا يضم اليها. وعليه فتكون ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وقوله يكره في ليلتهما. يكره لانه قد لا الذبح ولا السلخ ولا احسان التقطيع وما اشبه ذلك. لكن الان بعد وجود الانوار والكهرباء لا يشكى بل ربما يكون الذبح في الليالي هذه الايام ايسر لان وقته وقت بارد بعكس النهار فهو حر شديد فان فات قضى جبه يعني ان لم يذبح الا بعد هذه الايام فان يقضي الواجب واما ما كان ليس واجبا فلا قضاء عليه والواجب مثل ذبح الهدي للمتمتع والقارن فلو انه لم يعلم نسي انه لم يذبح الا بعد في اليوم بعد غروب اليوم الثالث عشر. فيقول اذبح لهم. هذا اذبحه قضاء. مثل لو انه نذر نذر ان نذر ان يذبح هديا. ولو لم يكن متمتعا وقارن. ومثله الاضحية. لو انه عينه ثم وكل احدا وسافر مثلا ثم بعد ان رجع الذبيحة موجودة. وش ما ذبحتك خلاص ونسيت. وما درت ايش تبي تبيع سويبة. بعض الناس يعني عنده نوع غفلة يذبحها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وقت الذبح بعد صلاة العيد او وقدره الى يومين بعده وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد او قدرها اذا لم يكن هناك صلاة عيد كالبادية مثلا او المسافرين مسافرين ايه مثل اناس مسافرين بيذبحون اضحية هم في الطريق متى نذبحها؟ ونقدر صلاة العيد طيب مسافرينا قصدك الظمة؟ اي نعم. مسافرينا نعم فانهم يقدرون صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس قيد رمح وفات وقت يمكن فيه صلاة العيد لو كانت تفعل فيذبحون عند ذلك. اما من ذبح قبل صلاة العيد الهدي او ذبح الاضحية فان هذا لا يجزئ لانه ادى عبادة قبل دخول في وقتها هذا وقت بداية الذبح ويستمر الى اخر ايام التشريق الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الثالثة عجب هذا الخطأ مستمر معنا. غلط. لان من الثالث عشر الى التاسع عشر مبنية دائما على فتح الجزئين نعم اذا فتكون ايام الذبح للهدي والاضحية اربعة اي ايام اربعة خبر يكون الخبر تكون اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده هذا هو الصحيح خلاف ما قاله هنا انه يومان بعد العيد فقط. قوله ويكره في ليلتهما ويكره ذبح الهدي وذبح الاضاحي في الليل وانما يستحب ان يكون الذبح في النهار. لكنه لو ذبحها في الليل اجزأ مع الكراهة فان فات قضى واجبه اذا فات ايام التشريق فانه يذبح الهدي الواجب لحج تمتع او قران ويكون قضاء اما هدي التطوع فانه اذا فاته وقته فاتت فاضت فاتت الفضيلة فقط وله ان يذبح متى تشاء وكذلك الاضحية الواجبة. لان الاضحية على قسمين اضحية واجبة وهي الوصية وهي وهي الوصية هذه اذا فات وقتها يذبحها قضاء. وكذلك الاضحية غير الواجب من اصلها. لكن عينها فاذا قال اشترى ذبيحة ترى شاة قال هذي اظحية بس وجبتنا وجب ان نذبحها فلو لم يذبحها الا بعد ايام الذبح ذبحها قضاء نعم. هذه ولا هذا؟ وهي الوصية. هذه اذا فاتوا لا شف يقول لان الاضحية على قسم اضحية واجبة وهي الوصية فاصلة حط فاصلة هنا. ثم استأنف فقال به اذا فات وقتها يذبحها قضاء. الفاصل بين وقته يذبحه ما لها داعي. شو الفاصلة؟ شلها ذبح اضحية غيره فتكون عن عن ذاك. تكون عن ذاك عن عن الذي اشتراها شاته. ها خلاص تكون لكل واحد ذبيحته. انما الاعمال بالنيات. نعم قال حفظه الله اما الاضحية التي يتبرع بها المسلم نظير ذلك لواحد اعطى الجزار الاظحية اذبحها فقال الجزار اللهم اعني على هالبيت ذبحها ما ينفع عن ذاك. نعم. اما الاضحية التي يتبرع بها المسلم هذه اذا فات وقت ذبح الاضاحي لا يذبحها لانها سنة فات وقتها وقتها. ها؟ طيب صورة هذا ان الانسان ينوي نية فقط ان يذبح اضحية من غنمه. ثم ينسى ولا يذكر الا بعد ايام الذبح لم تتعين لم تكن واجبة هذه مستحبة ما يفعل شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية هذا ما ذكرنا قبل قليل. انسان مثلا اراد ان يضحي قال هذه اضحية. الان وجبت اذا عينها وجبت. ولذلك اذا عينها ما يجوز ان يبيعها وان يذبح الا اذا اراد يبدلها فخير منه. طيب اما لو نوى نظر في غنمه ثم قال هذيك البيضاء ما تكلم وخلص. ان شاء الله ما تتعين. لابد من التعيين. وهكذا الهدي طيب فان اشتراها بالنية اشتراه على انها اضحية او اشتراه على انها هدي ها هنا تتعين لان الشراء عمل اما لو كانت عندي في حوشة في حظيرته ونوى فقط بالنية لابد من عمل يقول هذه او يسمها وكان الناس عندنا في نجد يحنون ما ادري هل بقي العذاب باقي ولا باقية؟ في الطشاش اسرع. الحناء يحنون الغنم ضع نوم سبحان العظيم عنها اضحية تستعينا تعيين نعم قال السارح حفظه الله تعالى التعيين يوجب ذبحا معين. قال رحمه الله ويتعينان اي الهدي والاضحية بما عينه منهما. بقوله هذا هدي او اضحية فاذا قال هذا هدي او هذا اضحية فان هذا الذي عينه من بهيمة الانعام يختص الحكم به ويتعلق والحكم به فيصبح واجبا واجبا تنفيذه. فاذا قال هذا هدي فانه يتعين للهدي ويلزمه ذبحه فيه. او قال هذه فان هذا الحيوان يتعين للاضحية ويجب عليه ذبحه فيها. قوله لا بالنية وهذا التعيين انما يكون بالقول بلسانه لا بالنية فقط. فاذا نوى ان هذا الحيوان يكون هديا او نواه ان يكون اضحية دون ان يتلفظ انه لا يتعين قال المصنف رحمه الله واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبة ثلاثة وان اكله والا اوقية يسن ان يأخذ ويهدي يهدي يعني يدل اما اهديه فيعطيه هدية طيب قال رحمه الله يسأل ان يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا. يعني يفعل اضحيته وكذلك الهدي هذا الشيء. يأكل الثلث والا ان يبدلها بخير منها. طيب هذا ما يترتب على التعيين كما تقدم معنا انه لا يجوز ان يبيعها. ولا ان يبدلها الا اذا كان خير منها فيبيعها ويشتريها احسن منها. يبدلها بواحد افضل. لانه زادها خيرا. اما لو كان ما يزيدها وانما وانما ينقصها فلا يجوز وهكذا كانت مساوية ليس له داعي. نعم. قال الشارب حفظه الله ما يترتب على التعيين قوله اذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها الا ان يبدلها بخير منها هذه ثمرة التعيين اذا قال هذه ثمرة التعيين اي نتيجة تعيين اي ما يترتب على التعيين. نعم. اذا قال هذه شاة هج او هذه الشاة اضحية فانها حينئذ تعينت عليه ووجب عليه ذبحها لما عينها له. ولا يجوز له نقل الملك فيها لا ببيع ولا ولا هبة لانها اصبحت وقفا لله عز وجل الا في سورة واحدة وهي اذا ابدلها بخير منها فانه يجوز له ان يبيعها وان وان يهديها وان يهديها. لانه حصل احسن منها وان يهديها. يجعله هدي ان يهديها لانه حصل احسن من احسن منها. اما ابدالها بمثلها او باقل باقل من الصف. او باقل منها فان هذا لا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى ويجز صوفها ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق به ولا يعطى جازرها اجرته منها ولا يبيع جلدها ولا يعطي. احسن الله. ولا يعطي جازرها اجرته منها. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع بها طيب من يعرب لنا اجرته؟ كلمة واحدة ابراهيم احسنت مفعول ثاني. قلت هذا كذا؟ مفعول ثاني الان المفعول الاول جازرها وان الفاعل هو ظمير. طيب قال رحمه الله هو يجوز صوفها ونحوها نحو الصوف شيئان الوبر والشعر. فالصوف للضأن والوبر للابل والشعر للغنم والبقر ما لها شي شعرها يعني قليل جدا ما يجز يقول ان كان ان لها كما لو كان ملبدا كثيرا والوقت حر او برد اذا كان برد لا ان كان حر ايضا لا لان هذا يقيها. اما لو كان الجو معتدلا وهذا يحدث لها مضايقته فيجزه. ويتصدق وبه فلا يبيعه. ولا يعطي جازره اجرته منها. لان الذبح واجب عليه وما يترتب على الذبح واجب ايضا. فلو اعطى جازره اجرته منها فكأنه عاد في صدقته. ولا يجوز العود في صدقة ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها لكن له ان ينتفع به فيجعله قربة او يجعل الشعر هذا اللي جزه او الصوف اللي جزه بيتا يجوز. نعم. بعض الناس تحرز حتى من يعني يأتي مئة ريال خمسين وكل منا اللحم هذا ايه هذا خطأ نقول لا اذا اعطاه اجرته جاز له ان يتصدق عليه كان فقيرا او يهدي علي ان كان غنيا ما في بأس. نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى لا مانع من عمل ما يصلحها قبل ذبحها. قوله يجوز صوفها ونحوه ان كان ان فعلها ويتصدق به يجوز له بعد تعيينه اوي الاضحية ان ينتفع منها بما لا يضرها. كان يجوز صوفها اذا كان جزده انفع لها. اما اذا كان جوز الصوف يضرها او ينقص من قيمتها او ينقص من هيئتها فانه لا يجوز له ذلك. لكن اذا كان بقاء الصوف عليها يضرها واخذه عنها انفع له فانه يفعل ذلك لكن لا يتملكه بل يتصدق به لانه تابع لها خارج عن ملكه قال حفظه الله لا تجوز المعاوضة بلحمها. قوله ولا يعطي جازر اجرته منها. فاذا استأجر احدا لذبحها انه لا يعطيه اجرته من لحمها بل يعطيه الاجرة من ماله هو. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطي لا يعطي ولا يعطى الجزار ولا يعطى الجزار في البخاري ولا يعطى الجزار بدنيا الجزار نائب فاعل جزارون. ايه ولا يعطى الجزار منها شيئا. لانها خرجت من عن ملكه واصبحت لله عز وجل. فلا يقي فلا يقي بها ما له فان اجرة الجزار واجبة واجبة عليه. فلا يقي ماله بشيء من لحم الهدي او الاضحية قوله ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. ولا يبيع جلد الاضحية او الهدي او شيئا من من اجزائها لانه تابع لها وخارج عن ملكه. لكن له ان ينتفع به بان يجعل الجلد قربة ونحو ونحو ونحو ذلك ونحو ذلك وينتفع به دون بيع. احسنت. عبد الرحمن تؤذن الله اكبر قرب قرب عند النوف. بسم الله لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الاجابة الله اكبر لا اله الا الله هي التي تذبح عن المولود. وتذبح يوم السابعة وسميت عقيقة من العق وهو القطع. ومنه حقوق الوالدين اي قطع صلتهما لانها تقطع عروقها. في قيل والهدي ايضا يقطع عروقه والاضحية تقطع عروقها. فنقول ما نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى وان تعيبت وان تعيبت ذبحها تعيبت. صح. وان تعيبت ذبحها واجزأت كيف يعني صار فيها عيب يذبحها احسن الله اليك وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب قوله رحمه الله وان تعيبت ذبحها. يعني بعد ان اشتراها للهدي والاضحى وعينها تعيبت كأن انكسرت. فما صارت صارت ارجاء. فهو نذبحها وتجزئ الا اذا كان بتعد او تفريط منه. فان كان بتعد او تفريط فانه يبدلها بغيرها. يقول الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين. مثل ماذا؟ مثل ان ينذر ان يذبح اضحية. ينذر ان تذبح هديا وهو ليس كان يكون مفردا. فهنا يجب ان يأتي بذبيحة غيرها تكون كاملة ليس فيها عيب. نعم. ها؟ الفرق؟ نعم. الفرق انه حينما وتعيبت بدون تعدل ولا تفريط منه هذه هي الذبيحة. ولم ولم تكن واجبة من قبل اما كانت واجبة فان يجب ان يذبح ذبيحة كاملة ما فيها عيوب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى اذا تعيبت بعد التعيين قولوا وان تعيبت ذبحها واجزأته وهذا حكم اخر يترتب على تعيينها بقوله هذا هدي او اضحية. فعلمنا انه اذا قال اذا قال هذا لا يجوز له ان يبيع لا يجوز له بيع ولا هبتها وهذا سبق. والحكم الثاني انها اذا تعيبت بان اصابها عيب من مرض او اصابها عرج او غير ذلك فانه لا يلزمه ان يبدلها بصحيحة بل يذبحها على هيئتها. لان هذا شيء حصل عليها بغير اختياره فيذبحها على ما عليه قوله الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين مثل النذر فان مثل النذر ومثل هدي المتعة والقران والوصية هذا واجب في ذمته قبل ان يتعجب هذا الحيوان. فاذا تعيبت لا يجزئه وذبحه. قال المصنف رحمه الله والاضحية سنة. وهذا قول الجمهور انها سنة مؤكدة سنة مؤكدة سنة ابينا ابراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بوجوبها وهو قول حنيفة واختار شيخ الاسلام رحمه الله وقال شيخنا انه قول جيد قول قوي لكن هذا للمستطيع اما من لا يستطيع الذبح الاضحية فانه نقول لا تذبح ولا تتدين نعم قال الشارع حفظه الله حكم الاضحية والاضحية سنة مؤكدة والاضحية هي ما يذبح تقربا الى الله عز وجل في يوم عيد الاضحى وايام التشريق. اقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام. حيث امره الله بذبح اسماعيل ابن هلاء وامتحانا. فلما عزم على التنفيذ وامتثال امر الله سبحانه وتعالى هو واسماعيل طاعة لله عز وجل. فان الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم وهو ذبح اسماعيل وفداه بذبح عظيم فدية لاسماعيل عليه الصلاة والسلام. فذبحه ابراهيم فصار سنة في ذريته الى يوم القيامة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين احياء لسنة ابراهيم وشرعية لامته الا انها غير واجبة. بل هي سنة مؤكد مؤكدة عند جمهور اهل العلم قال المصنف رحمه الله ويذبحها وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وذبح افضل من الصدق من ثمنها. يعني لو قال عندي الف ريال هل اشتري اشتري اضحية واذبحها؟ او اتصدق بهذا بالالف؟ فالجواب انك تشتري وتذبح اولا لان هذا سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الاضحى ذبح ولم يتصدق. وثانيا لان الذبح في فيه عبادة مقصودة. ولذلك نذبحها ونصدق بثمنها. نعم. قال الشافعي حفظه الله وذبحها اي الأضحية افضل من الصدقة بثمنها لأن في ذبحها تقربا الى الله عز وجل بسفك الدم في هذا اليوم فلا يساويه الصدقة وان كانت الصدقة ايضا طاعة لله عز وجل. ولكن ولكن الصدقة تشرع في كل وقت. والاضحية انما تختص بهذه الايام وفيها تقرب الى الله عز وجل بالذبح. قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى فصل لربك وانحر. فالاضحية قربة الى الله عز وجل في هذه الايام. فلا تعادلها الصدقة. لان الصدقة فليس فيها ذبح ونسك والصدقة ايضا تشرع في كل وقت ووقتها موسع خلاف خلاف الاضحية فانها مخصصة في زمن محدد فلذلك صار ذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وبعض الناس يقول الناس ليسوا بحاجة الى اللحم في هذا الوقت لانه يظن انها تذبح للحم فقط. ولا يعلم ان الاصل في ذبحها التقرب التقرب الى الله. واما اللحم فان انه تابع وليس مقصودا وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث والفرق بين الصدقة والهدية ان صدقة للفقير والهدية للغني ليس هناك دليل واضح لكن الفقهاء قالوا من اجل ان يأكل لكن اهم شيء في الهدي والاضحية لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المئة بدنة امر من كل ناقة ان تؤخذ قطعة قطعة لحم ووضعت في قدر وطبخت فشرب من ماء قاتها واكل من بعض لحمها. نعم. لا لا لا لازم اضحيته ما يصيب السنة الا بذلك. لكن لكن ليس واجبا. الواجب هو الصدقة. الواجب في الهدي والاضحية صوم الصدقة. فلابد ان يتصدق بما بما يصح عليه اسم الصدقة. قال رحمه الله وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ظمنها فيدل على ان الصدقة باللحم واجبة. لكن اكلها كلها الا قطعات قليلة. ربع كيلو يصح. فلذلك كاملة نقول اشتري قطعة لحم وتصدق بها. نعم. قال الشارف حفظه الله ما ما يفعل بلحم ما افعل بلحم الاضحية. قوله ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا يسن لمن ذبح الاضحية او الهدي ليأكل منها لقوله سبحانه وتعالى فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ان سقطت وفي الاية الاخرى واطعموا البائس الفقير. فيستحب له ان يقسمها ثلاثة اقسام. قسم تأكله هو واهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اكل من هديه واكل ايضا من اضحيته عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني اهديه الى اصدقائه واقاربه وجيرانه. والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا هو المستحب. فان كان اقاربه فقراء جيرانه فقراء تصدق عليه هم اولى. نعم. قولوا وان اكله الا اوقية تصدق بها فيها جاز ولو اكل الاضحية كلها وتصدق منها بقليل اجزأه هذا. اجزأه هذا الذي تصدق به لانه يحصل وبه امتثال قوله تعالى واطعموا البائس الفقير. وقوله واطعموا القانع والمعتر. قوله والا ضمنها وان اكل كلها ولم يتصدق منها بشيء فانه يضمن منها قدر ما يسمي قدر ما يسمى صدقة كان يشتري قليلا من اللحم ويتصدق به قال المصنف رحمه الله ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره وبشره شيئا نعم يحرم ان يمنع وهذا القول الصحيح. خلافا لمن قال انه لا لا يمنع ان نقول هذا نفصل حديث قال صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يؤخذ من شعره ولا بشرته شيئا وفي لفظ ومن اظفاره ثلاث اشياء الشعر والبشرة والاظفار لا يأخذ منه وهذا هو الذي يضحي. يعني صاحب الاضحية وسواء وكل او ذبح بنفسه. فوكل او ذبح نفسه. وهو الذي يمسك وليس اهل بيته يمسكون ايضا حتى لو كان ضحى عنهم هذا هو القول الصحيح في المسألة ان الذي يمسك هو الذي اراد ان يضحي لقوله واراد ان يضحي. نعم شيخنا الموكل. الموكل هذا كالجزار. هل الجزارين الان في المسلخ تمسكون امسكوا هذا وكيل. قال الشارف حفظه الله ما يحرم على المضحي اخذه من شعره واظفاره قبل ذبح الأضحية قوله ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا من اراد ان يضحي عن نفسه منفردا او مع غيره فانه اذا دخلت عشر ذي الحجة يمسك عن اخذ شيء من شعوره واظفاره الى ان يذبح الاضحية. لما في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فاذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره او من اظافره شيئا حتى يذبح الاضحية. او من اظفاره شيئا حتى يذبح الاضحية. قال الفقهاء في الحكمة في كونه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا في الايام العشر حتى يذبح اضحيته حتى يذبح اضحيته انه تشبه بالمحرم. يعني فكما ان المحرم بحج وعمرة لا يأخذ من شعرك ولا من اظفاره شيئا فكذلك المضحي والذي يريد ان يضحي عن نفسه واراد ان يحرم بالحج والعمرة فانه عند الاحرام لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره الا انه ان اذا اراد ان يتحلل من العمرة في عشر ذي الحجة فانه يحلق رأسه او يقصر. لان هذا من اجل النسك فلا بد منه قال المصنف رحمه الله فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن شاة تذبح يوم سابعه. فان فات ففي اربعة عشر ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى هذا هو النوع الثالث من انواع الذبايح التي تعبدنا بها وهي العقيقة وسبق الهدي والاضحية. والعقيقة سمي به شيء ما يقاس عليه غيره. مثل جمع جمع مزدلفة ولا لا؟ سميت بذلك الحجاج يجتمعون فيها ابو عرفة ويجتمعون ايضا وفي منى لكن التسمية ما ما يقال لماذا؟ على كل حال هذه العقيقة عن الغلام عن الذكر وذبح واحدة الاجزاء وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعة فان فاته في اربعة عشر فان فات احدى وعشرين وهذا على سبيل الافضلية لكن لو ذبحها من اول يوم جاز ذبح في اليوم الثامن او العاشر جاز لكن الافضل في اليوم السابع او في الرابع العاشر اذا فات او في الحادي والعشرين وقد جاء ذلك في احاديث في حديث مرفوع وجاء موقوفا عائشة رضي الله عنها نعم قال الشارب حفظه الله تعالى فصل تسن العقيقة. النوع الثالث من انواع التقرب الى الله عز وجل بالذبح ذبح العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن بعد ولادته شكرا لله عز وجل ليحصل من بركاتها على هذا المولود. في العقيقة سنة مؤكدة ايضا لان النبي صلى الله عليه كلما عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام كل كل غلام مرتهن بعقيقته فتستحب اختلف العلماء في ذلك. قال بعض العلماء مرتهن عن شفاعة الوالدين. وقال بعضهم بل مرتهن من في حياته التنفس فيها. فان للعقيقة اثر عليه. قال بركت فيه الله يطرح فيه البركة. نعم. فتستحب وتتأكد عن المولود وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وشكر له على هذا وايضا فيها سر وهو ان هذا المولود تناله بركات هذه القربة. هذا خلاف الاتهام. هذا خلاف الارتهان نعم. قال حفظه الله ما مقدار ما يذبح في العقيقة؟ قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لان الانثى على النصف من ذكر في بعض الاحكام وهذا منها فالانثى تكون على النصف من الذكر في اربع مسائل في العقيقة كما هنا وفي الميراث قال تعالى فللذكر مثل حظ الانثيين وفي الدية فان دية المرأة على النصف على النصف من دية الذكر وفي الشهادة فان شهادة الرجل على شهادة عن شهادة امرأتين قال تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا يدل على ان المرأة دون الرجل هذه طبيعتها ولا يقال ان هذا عيب فيها وهكذا هذي خلقتهم. نعم. قال حفظه الله وقت ذبح العقيقة قولوا تذبحوا يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين الافضل ان تذبح في يوم سابعه لان النبي الله عليه وسلم امر بذلك في اليوم السابع. ويحلق رأس الذكر. اما الجارية فانه لا يحلق رأسها. واذا وفاة الاسبوع الاول فانه في السابع فانه في السابع الثاني. يوم اربعة عشر من من ولادته. فان فات السبع الثاني خله خله خله فان فاتت السبعة الثانية من ولادته ففي السبعة الثالثة في واحد وعشرين يوما من ولادته. قال المصنف رحمه الله وتنزع وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في ذنب. طيب تنزع جدولا يعني لا يكسر عظامها الظلوعات تكسر ويريد ما تكسر اما تنزع من المفاصل قالوا تفاؤلا لان الغلام يتم ما يتقطع. وهذا ما عليه دليل. قال شيخنا رحمه الله ولا ينبغي الاسهام في التفاؤل طيب قالوا ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية يعني في انه يأكل ويهدي ويتصدق وكذلك كأنهم بهيمة انعام ولابد فيها لا تكن فيها عيوب الا انه لا يجد فيها شرك في الدم في دم وقد تقدم معنا والسبب انه لم تأتي بذلك هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل لانها مقابل نفس. العقيقة مقابل نفس لا تجعل نفس عن نفسين. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى وتنزع جدولا اي اعضاء ولا عظمها تفاؤلا بسلامة المولود ولكن هذا لا دليل عليه. وحكمها كالاضحية وحكم العقيقة فيما تفعل بلحمها كالاضحية في انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وايضا ينتفع بجلدها وصوفها ولا يجوز له بيعه وانه لا وانه لا يعطي الجزار اجرته من لحمها. قوله الا انه لا يجزئ فيها شيء في دم يعني لا يجزئ فيها سبع بدنة او سبع بقرة كما في الاضحية. لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يذبح بدنة فانه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة. واذا اراد ان يذبح بقرة فانه يذبحها ويجعلها كلها عقيقة. قال المصنف رحمه الله ولا تسن الفرعة ولا العسيرة الفرعة طيب وهذا ليس من السنة. وظاهرا انه يجوز لكن ليس سنة. طيب والفرعة هي اول نتاج الناقة والعتيرة هي ذبيحة رجب. وقد كانت الجاهلية تفعلونها. فكانوا يذبحون الفرع لالهتهم. وكانوا يذبحون عتيرة في رجب تقربا الى الله هذا لا يجوز. لكن ان ذبح الفرع اول انتاج البعير تقرب من الله وشكرا له جاز ولو ذبح في العثيرة لعلوت سب المشركين في رجب فلا بأس كما يذبح في شعبان وفي رمضان وفي شوال كل هذا جائز تشبه بالمشركين فهذا لا يجوز. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى ما لا يجوز في من الذبائح. ولا تسن الذبيحة الفرعة والفرعة هي اول ما تنتجه الناقة من اولادها. كانوا في الجاهلية يذبحون اول نساج الناقة اعتقادا منهم وقيل انهم يذبحونه للاصنام تبركا بها. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا تشرع لعتي وهي الذبيحة في رجب لان رجبا لا يشرع تخصيصه بالذبيحة وانما هذا كان في الجاهلية كانوا يذبحون في اول الاسبوع من رجب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة وكذلك لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات دون غيره. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو شهر كسائر الشعور فلا يخصص بصيام من بين الشهور ولا يخصص بقيام من بين سائر الشهور ولا يخصص بذبيحة من بين سائر الشهور. بل لا يخصص بعمرة ايضا كما يقال العمرة الرجبية. فان هذا لا دليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل العمر الذي التي اداها العمر جمع عمرة. كل العمر صلى الله عليه كله احسن والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي اداها كلها في ذي القعدة الا عمرة الجعرانة فانها كانت في شوال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين داخلا الى مكة فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اشهر الحج ولم يكن منها شيء في شهر رجب فدل على انه لا يخصص شهر رجب بشيء من العبادات كما يفعله الخرافيون الان ولا يحتفل بليلة سبع وعشرين منه التي يقال انها ليلة الاسراء والمعراج. فما يفعله الخرافيون الان فان هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على انه لم يتعين ان الاشراء والمعراج وقعا في رجب. ولم يبين لنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. متى وقع الاسراء والمعراج فلو كان لنا حاجة في تعيين اليوم او الليلة التي حصل فيها العشاء والمعراج لبينه الله ورسوله. فتخصيص هذه الليلة التي يظن انها ليلة الاسراء والمعراج من رجب باحتفال بدعة ما انزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله انتهينا من كتاب الحج وغدا ان شاء الله سنبدأ في تعليق على كتاب ابطال التنديس شرح اختصار التوحيد بارك الله فيكم