﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اسجد المواقيت جمع ميقات وهو اما واما. احسنت. طيب كم عدد مواقيت الحج المكانية خمسة عدها. تمام انت ما شاء الله ممتاز ما شاء الله طيب عبد الله المواقيت الزمانية

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
احسنت. وعند بعض العلماء انها ذو الحجة كاملا. فكان جمهور العلماء ان عشر طيب ابراهيم مواقيت العمرة؟ المكانية الزمانية في اي وقت في اي وقت؟ في اي وقت حتى لو كان يوم عرفة حتى يوم عيد يوم العيد عيد الاضحى؟ نعم. يوم العيد يعني يعتمر

3
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
يجوز؟ نعم. صح. ما في وقت. طيب الناس بالنسبة للمواقيت لهم ثلاث احوال الى ثلاث اماكن من يعدها؟ عبد الرحمن قبل الميقات شحن الميقات ان يكون دون المواقيت. وقبل الحرم

4
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
في هالمكان مثل من؟ الشرائع وقل طرف الشرائع واقعا الشرائع صار بعضها في الحرم لا جدة خارج. احسنت جدا مثال واضح. داخل الحرم احسنت طيب نسأل الشيخ سليمان رجل من اهل الرياض مر بالميقات اراد الحج او العمرة ثم مر

5
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ولم يتذكر الا بعد ان تعداه فما الواجب عليه؟ يرجع احسنت في لحظة من مكانه فعليه دم طيب رجل من اهل الرياض ما اراد حجا ولا عمرة. ثم تعدى الميقات. ثم في مكة اراد

6
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
العمرة فمن اين يحرم؟ ارجع للميقات متأكد ابو حسن. احسنت. نبدأ الحلم. حكم الان المكي والمكي اذا اراد ان يحرم العمرة يحرم من ادنى الحل يخرج من اي جهة. طيب موسى اه

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
لو خرج الى مسجد عائشة فهل هذا هو ميقات العمرة المكين؟ نعم فلو خرج جهة الطايف واحرم عليه دم. رجل في مكة. واراد ان العمرة في اين يخرج؟ هل ليلة مسجد التنعيم مسجد عائشة؟ ام يجوز من اي جهة من جهة الحرم؟ من اي جهة

8
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
خلاف العوض العوام الان يظنون ان مسجد عائشة رضي الله عنها اللي هو مسجد التنعيم انهم ميقات العمرة فلابد يروح له وهذا غير صحيح. نقول مسجد عائشة هي يعني النبي عليه الصلاة والسلام امر اخاه عبد الرحمن ان يعمرها من

9
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
تنعيم لانه اهيأ. على هذا انه خرج من جهة الطايف من جهة الليث من جهة جدة من اي مكان خرج يخرج خارج الحل بيته عمره ويعود. جهة عرفة جدة ليست ميقاتا. الا لاهلها. جدة

10
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ليست ميقاتا الا لاهلها على رأي الجماهير العلماء. والقول بانها ميقات ضعيف جدا. بل لا دليل عليه. من قال لي بعض العلماء لكنه قول ضعيف مرجوح مرجوح الرجحان واضح. قال العلماء الا اهل سواكن اهل

11
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
سواكن يحرمون من جدة لا لانها ميقات ولكن لانهم لا يحاذون الميقات الجحفة الا اذا وصلوا اليهم اذا جو رأسا من سواكن الى جدة. هنا يحرمون من جدة لا لانها ميقات وانما المحاذاة

12
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
الم يقاتل؟ لا لكن الناس صاروا يحرمون منها لان الجحفة قرية مهجورة. ومن احرى من رابة فقد احرمها من قبل الميقات طيب درس اليوم للحرمة مكروه يصح لكن العلماء قالوا يكره يكره للحرام آآ يكره الاحرام قبل مكانه وزمانه

13
00:06:00.050 --> 00:06:40.050
محاذاة رابغ تحفة لا نعم وسط البحر في قرب ينبع بعد ينبع ايه يعني يسير عشرين مئة كيلو وهم محاذي الميقات من ايمك هذا حلم يصح؟ مثل احرام اهل اه وادي محرم. وادي محرم في الطايف الان من جهة الهدى

14
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
هذا محاذي للسيل. او انه طرف السيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين

15
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الاحرام. الاحرام نية النسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا شروع من المؤلف رحمه الله في اول اعمال الانساك

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
الحج والعمرة وهو الاحرام. وسوف يأتينا لكن نقدم الان ان الحج العمرة اركانها ثلاثة والحج اركانه اربعة. فاما اركان العمرة فهي الاحرام والطواف والسعي. الاحرام والطواف والسعي. واما اركان الحج فهي اربعة. الاحرام والطواف والسعي

17
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الوقوف بعرفة. كم اشتركت فيه؟ ثلاثة. في ثلاثة. في الاحرام والطواف والسعي. وزاد الحج بالوقوف عرفة سوف يأتي ان شاء الله تعالى تفاصيل ذلك وايضا الواجبات. طيب قوله رحمه الله الاحرام نية النسك

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
نية النسك. افادنا ان احرام هو نية. هو نية. وسمي الاحرام بهذا الاسم لان المحرم يدخل في تحريم اشياء كانت مباحة قبل الاحرام وهي تسعة وسوف تأتي في الباب الذي بعده. وتسمى حضورات الاحرام. اذا الاحرام سمي بذلك سمي الاحرام

19
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
لان الانسان اذا دخل فيه حرمت عليه اشياء طيب قال رحمه الله نية النسك يعني نية الدخول في النسك. يعني ينوي انه احرم. وعلى هذا فليس الاحرام هو اللباس ليست احرام واللباس. يعني الازار والرداء. لكن الاحرام لكن الازار والرداء علامة الاحرام

20
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
لكنه لا يدخل في النسك بلبس الازار والرداء. بل لا بد من نية. فان قال قائل كيف انوي كيف انوي؟ فالجواب المفروض هذا السؤال ما يرد. لان النية لا تتكلف

21
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
النية لا تكلف. لكن مع هذا فنوضحها. الانسان اذا اراد ان يحرم فني بقلبه انه الان احرم خلص ولا يحتاج يتلفظ ولا يفعل شيئا لكن هناك اشياء تكون قبل الاحرام

22
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
ومنها الصلاة فسوف سوف يأتي الكلام عليها الصلاة. ومنها الاغتسال والتطيب لكن هذه ليست الاحرام الاحرام هو النية هو النية القلبية. نعم. هذا تلبية والاستحرام فيه كلام عليه. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله باب الاحرام

23
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
لما ذكر المواضع التي يجب الاحرام منها للحج والعمرة لمن اتى عليها وهي المواقيت الخمسة ناسب ان يذكر معنى احرام ويذكر احكامه ومحظوراته. فقال الاحرام نية النسك. فالاحرام هو نية الدخول في النسك. فاذا نوى

24
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قلبه الدخول في النسك والشروع في النسك فقد احرم مثل المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام دخل في الصلاة. قوله النسك هو العبادة وهنا اما حج او عمرة النصح معناها العبادة وتقدم معناه وهو اما حج او او عمرة نية ان يكون حاجا او معتمرا

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
نعم فكذلك اذا نوى النسك في اشهر الحج فقد صار محرما بالنية. اما ما يسبق النية من اغتسال واخذ للشعور التي يشرع اخذها والاظفار والتطيب فهذه كلها تهيؤات ومقدمات للاحرام

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ولا يصير بها الانسان محرما لانه لم ينوي فلم فلم يصير فلا يصير محرما الا اذا نوى الدخول في النسوق قال المصنف رحمه الله تعالى سن لمريده غسل او تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
من مخيض. قوله رحمه الله سنة لمريده يعني لموردي الحج او العمرة. غسل طه اذا اطلقوا الغسل فهو ما يشبه غسل الجنابة. الفقهاء اذا اطلقوا الغسل فهم يشبه غسل الجنابة

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
بان يعم بدنه بالماء وان توظأ في البداية ثم اغتسل على ما سبق في باب الاغتسال هو افضل طيب وقوله غسل اولا دليله دليله اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد لاحرامه وايضا فانه صلى الله عليه وسلم امر آآ احدى النساء التي ولدت

30
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وهي اسماء بنت عميس ولدت في الميقات. في الميقات فارسلت اليه. فقال اغتسل. تسليما فاغتسلت وهي نفساء ومشت معهم ولا جلسوا يوم في بيت امها ولا يجلسون يجيبون لها الشوافات

31
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
من يومها وهذا سبحان الله العظيم اعانة من رب العالمين. اعانة. الان المرأة اذا ولدت عندنا تبقى اسبوع لا تتحرك الاسبوع الثاني يشيلونها. بينما السابقات يعني من امهاتنا وجداتنا على ما هو كانت اسماء في الميقات ولدت ولفت ولدها ومشت. وقد حدثتني

32
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
البعض قريبات انها عند الغنم تلد وتلفها وتييب وترجع الغنم. تبقى طول اليوم مع الغنم ترعى ثم ترجع وياه ولا حصل امشي والحمد لله. طيب. قال غسل وهذا الغسل سنة

33
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
وعلى هذا من لم يغسل الاحرام فانه يصح. الاحرام مو صحيح. وربما ما يتيسر الغسل رميت الغسل اما ليلة الطائرة الطائرة ما يمكن يغتسل ولا يغتسل في بيته يعني يقول هو يعني يتنظف في بيته لا بأس. لكن هل يصيب السنة اذا اغتسل في بيته؟ واحد

34
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
الطائرة نقول اما اذا كانت الطائرة قريبة. والغسل قريبا من المرور بالميقات. وهذا يندر لكن يمكن الانسان في المطار في المطار يغتسل. ثم يركب الطائرة يكون بينه وبين المرور بالميقات حول ساعة. مثل هذا يصيب السنة. اما انكم مسافة

35
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
كاكثر الناس. اكثر الناس خاصة يأتون خارج المملكة. يعني ساعات. طيب وعلى هذا نقول لهم لو لم يغتسل فانه لا شيء عليه. والصحيح حرامه. قال رحمه الله او تيمم لعدم

36
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
يعني اذا لم يستطع الغسل لعدم الماء او لانه مريظ او لم يجد الماء تقدم او انه برد ولم يجد ما يسخنه فليتيمم. قالوا لان التيمم بدل الماء عند تعذره

37
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
لأن التيمم بدل الماء عند تعذره. وقال بعض العلماء لا يتيمم. اذا لم يتيسر الاغتسال فانه لا يتيمم. وذلك لان الاغتسال للتنظف. للتنظف. التنظف الظاهري وهذا لا يكون الا الا بالماء. الا بالماء وهذا اقرب. هذا القول اقرب انه ان لم يستطع

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
الاغتسال فانه لا يتيمم لا يتيمم. هذا اختيار شيخنا رحمه الله. قال رحمه الله وتنظف ينظف تنظف التنظف عند الفقهاء هو اخذ ما ينبغي اخذه قطع الرائحة الخبيثة. اخذ ما ينبغي اخذه وقطر راحة السيئة. طيب ما الذي ينبغي اخذه؟ نقول

39
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
من الشعور كم؟ ثلاثة. للرجل واثنتان للمرأة. الشارب. والابط والعانة الشارب والبطين والعانة. طيب ما الدليل؟ نقول لا دليل ليس هناك دليل على ان هذه من سنن الاحرام. ليس هناك دليل على ان هذه من سنن الاحرام. فقيل

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
لماذا ذكر الفقهاء؟ نقول اولا يجب علينا ان نعلم قاعدة انه ان كلام العلماء ليس دليلا عالم مهما بلغ في العلم كلامه يستدل له ولا يستدل به. نعم يجب علينا تعظيم العلماء

41
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
واحترام كلامهم واحترام ارائهم. لكن ليست دليلا اجد دليلا. وعلى هذا نقول ليس هناك دليل قال ان اخذ هذه الشعور او الاظفار انه من من سنن الاحرام. لكن الفقهاء رحمهم الله

42
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
وخاصة فيما سبق كانت المسافة والمدة ما بين الميقات وبين الحج طويلة يعني تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام مشى من المدينة الى مكة تسعة ايام تسعة ايام وايام الحج خمسة لما يقرب اربعة عشر يوما فبعض الناس شعره يطول واظفاره تطول فقال

43
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
يأخذ اذا عند الميقات ياللي يحتاج اخذه عند في الاحرام. وعلى هذا نقول ان احتاج الى اخذ شيء من هذه الشعور او الاظفار اخذ وان لم يكن يحتاج فلا فلا يأخذ. وبعظ الناس يكون قد قص في البيت في في

44
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ثم يجي يقول والله ما انا مشكلة اظفاري صغيرة كيف اقصها الحين؟ ما تقص شي. لا تقصهم واضح؟ ونقعد نحفرها يمكن تلقى لكم كان فيها. تقول لا حاجة. الصواب انه اذا كان الانسان يحتاج الى

45
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
كانت طويلة اخذه والا لم يفعل. قال رحمه الله وتطيب. وتطيب. يعني من سنن الاحرام الطيب. وهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها كنت

46
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل يطوف بالبيت. طيب ولكن اين يتطيب؟ السنة ان يتطيب في رأسه ولحيته. بس. السنة اذا طيب في رأسه ولحيته. طيب بقية البدن؟ نقول العلماء قالوا يجوز. لكن لا نقول يسن

47
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
يجوز ان يطيب بقية بدنه لا بأس. لو فعل لا بأس. واما ثياب الاحرام فانه لا يجوز تطييبها ثم ثياب الاحرام فانه لا يجوز تطييبها. كقول النبي صلى الله وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب. مس الزعفران ولا الورس

48
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
طيب فان لبس الاحرام في لعبة الاحرام ثم اكتشف ان فيه طيبا فماذا يفعل؟ يقول يغسله وجوبا يغسله وجوبا. طيب فان لبس ثياب الاحرام ثم علق بها شيء من الطيب الذي تطيب به هو. فماذا يفعل

49
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
هذا السؤال لكم. محرم احرم. وثياب الاحرام ما فيها شيء. ثم اثناء اللبس اما سالم من رأسه او بلحيته علق بالرداء فماذا يفعل؟ لا حرج ها يغسلها نقول القاعدة عند الفقهاء انه يغسلها

50
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
ليغسلها وجوبا حتى تذهب رائحتها. واثر الطيب. لكن ظاهر السنة انه لا يفعل ومثله لو انه علق بشيء مما في رأسه بيديه. عنده مسح عند عند الوضوء يعلق بهذه الفرقة يقول يغسلها. ولكن ظاهر السنة انه لا يفعل. لانه لم يتعمد ان يتطيب

51
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
وعلى هذا نقول اذا لبس ثياب الاحرام وفيها طيب ابتداء فهذا لا يجوز. واما اذا انتقل اليها الطيب فانه لا ولا يلزم بغسلها. قال رحمه الله وتجرد من مخيط. وتجرد

52
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
تجرد يعني تحلي يعني يخلع اي يلبس يخلع الثياب المعتادة في زار وردان ابيضين كما سوف يأتي. فجرد مخيط اذا التخلي من الثياب المعتادة. من الثياب والسراويل والفنينة والغترة والعمامة والطاقية كل هذا ممنوع على المحرم. نعم. قال الشارق حفظه الله تعالى ما يسن

53
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
لمن يريد الاحرام اولا سن لمريده غسل او او تيمم لعدم. يسن لمريد الاحرام قبل الاحرام ان يغتسل لاجل ان يزيل ما عليه من الروائح وغبار السفر. لان الاحرام عبادة فيشرع الاغتسال لها ليكون على احسن حال

54
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
هذا مستحب وليس بواجب وهذا لواجد الماء. اما عادم الماء فانه يتيمم لان التيمم يقوم مقام الماء للغسل الوضوء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا لمريد الصلاة فتيمموا فيتيمم للاحرام

55
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
فيقوم التيمم وقام الاغتسال ليكون على طهارة بالتيمم فيدخل النسك وهو على طهارة. والفقهاء قالوا ان يعني من قال بالتيمم قالوا ان التيمم وان لم يكن منظفا للظاهر فهو منظفا للباطن. لان

56
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
التيمم طارت باطنية معنوية يكون يحصل الطهارة وهذه وجه جيد لان هذا التعليل جيد لكن اجود منه الثاني انه لا لا يتيمم. وبعض العلماء يرى انه لا يشرع التيمم لاجل الاحرام

57
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
لانه لا يحصل به الغرض المقصود من النظافة وزوال العرق وهو وغير ذلك. ولكن الظاهر والله اعلم انه يشرع ليحرم وهو على طهارة. فالطهارة تحصل بالتيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله. ولاجل الصلاة التي يصليها قبل الاحرام

58
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
عندما عندما يرى ان للاحرام صلاة خاصة. طيب وقد ذكرنا لكم القول الثاني شف قاله في الانصاف. في قال في الانصاف اختاره المصنف عن ابن قدامة والشارح وصاحب الفائق وابن وابن عبوس في تذكرته

59
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
قلت وهو الصواب انتهى كلامه. قلت هذا ابن مفلح. لا بل بالمرداوي عفوا المرداوي صاحب الانصاف المرداوي طيب اكتبوا وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. شيخ الفوزان ماذا

60
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
يتيمم لا يتيمم. نعم. ثانيا وتنظف بازالة ما يستحب ازالته من قص تجاربه وقص اظفاره وحلق عانته وازالة شعر ابطيه. لان هذه الاشياء مشوهة لان هذه الاشياء مشوهة واخذها من خصال الفطرة ولان لا يحتاج الى اخذ شيء منها او يتأذى به وهو محرم. وحينئذ لا يتمكن من ازالته

61
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
فكونه يأخذها ويتهيأ قبل الاحرام هذا احسن. ثالثا وتطيب ويسن له مر معنا انه اذا احتاج الى اخذه لا حاجة. اهل الانسان في بيته في بلده. قص اظفاره ونتف بطيه وحلق شعر عانته. وتهيأ تماما

62
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
فلا حاجة ان يأخذ ذلك في الميقات. ثانيا وتنظف ثالثا وتطيب تشن له التطيب بان يتطيب الرجل باحسن ما يجد من الاطياب في جسمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك

63
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
قبل الاحرام وبعد التحلل قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فدل على ان التطيب مطلوب قبل الاحرام وبعد التحلل من الاحرام. والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحها

64
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
لاجل ازالة الروائح الكريهة. قال العلماء وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه. ونقول عند الاحرام. اولا لدليل القاعدة اما الدليل فاحرجت حديث عائشة رضي الله عنها انهن كن يتطيبن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمدن

65
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اه بالطيب. وكان يسيل الطيب على جباههن. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليهن قاعدة القاعدة ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدين على التفريق. ولا دليل على ان

66
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
خرجت بل قد دل الدليل على انها تدخل. نعم. رابعا وتجرد من مخيط. يتجرد لكن اذا قالت المرأة اخشى اني اثناء الطيب اطيبت يجد الرجال ريحي. اما في ان السيارة مثلا متقاربة

67
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
او في اثناء الطواف فيقول اذا تكتفي بما يقطع الرائحة تكتفي بمقطع الراحة بدون طيب نعم. يتجرد الذكر من المخيط وهو مخيط من الثياب على كل جسم او بعض الجسم. وكذلك ما

68
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
على قدر العضو هذا هو. هذا هو المراد المخيط. وليس المراد ما فيه خيط. حتى تحرج بعض العوام من النعال ومن الساعة اللي فيها فيها سير يعني ساعة الجلد فيها خيط او من المنطقة والهميان الحزام فيه خيط

69
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
لا ليس المراد ما فيه خيوط وان المرض ما خيط على قدر البدن وعلى بعضه. قدر البدن كالثوب بعضه مثل السروال او الفنيلة نعم او الجسم كالفنيلة والشراب على الرجلين والقفاز على اليدين فكل ما

70
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
للجسم او للعضو او خيطة للجسم او للعضو فانه يتجرد منه الذكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد حرامي. قال المصنف رحمه الله اخرجه التخريج اخرجه الترمذي وابن خزيمة

71
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه. اكتب عند الترمذي وحسنه. حسن ابن خزيم الترمذي اكتبوا صححوا الايباد الالباني. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم في ازار ورداء ابيضين نظيفين واحرام

72
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
عقب ركعتي عقب ركعتين ونية ونيته شرط. طيب قوله رحمه الله يحرم في ازار ورداء ابيضين نظيفين يعني الرجل يعني يشرى احرامه في ازار ورداء والازار هو ما يلبس على

73
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
البدن والرداء ما يلبس على علو على اعلى البدن. وهو يشبه الان الفوطة عندنا المنشفة ومعروف الاحرام طيب ابيضين وهذا على سبيل السنية. فلو احرم في ازرقين اخضرين اسودين جاز

74
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
تقول اما اذا كان خالصا فلا لبس الاحمر. مخلوطا فلا بأس. مثل الغوطة الحمراء اللي عند طيب والدليل على فضيلة البياض حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر عندكم الشارح قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثياب

75
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
بياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. طيب نظيفين يعني على سبيل الاستحباب هكذا ولبس فيها يعني اللمس الاحرامات وفيها شيء من الوسخ فهذا يصح. قال رحمه الله وهي احرام عقب ركعتين

76
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
دحين عقب ركعتين يعني انه يسن ان يكون احرامه عقب صلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج صلى الظهر ثم احرم. صلى الظهر ثم احرم. وعلى هذا فنقول يسن ان

77
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
كوني احرامك بعد صلاة مشروعة. اما فريضة او نافلة. اه نافلة معينة او مطلقة لكن هل يسن للاحرام ركعتان؟ هل يسن الاحرام ركعتان؟ الجواب فيه خلاف فقال كثير من العلماء انه يسن للاحرام ركعتان مستقلتان فيصلي ركعتين ثم يحرم

78
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
والقول الثاني انه لا يشرع. لا يشترى ركعتان مستقلتان للاحرام. نعم الافضل والسنة ان يكون الصلاة لكن لا صلاة معينة وانما صلاة الظهر او وتر او ضحى او ركعتا وضوء

79
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
هذا هو الصواب انه لا يشرع ركعتان مستقلتان للاحرام. قال رحمه الله ونيته شرط يعني الاحرام شرط لصحته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فينوي بقلبه انه احرم بعمرة او احرم بحج

80
00:32:00.050 --> 00:32:40.050
ها؟ الى لكن نرشده توضأ الشيخ ركعتي الوضوء. اذا توضأ احسنت. اذا كان الانسان قد اعتاد على ركعة الوضوء ثم وصل ركعتي الوضوء ثم احرم السنة. بعد حرام لا يا شيخ هذا لبس الازار

81
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
والرداء ثم صل ركعتين ثم احفظ. احرم الاحرام هو النية. اما اذا لبس الازار والردا ما بعد احد ما تنام حتى ينوي قال هذا لو انه صلى اه اغتسل وتنظف ثم لبس ثياب الاحرام ثم ذهب وصلى ركعتين

82
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
بالاحرام بعض العلماء قال بها كالمؤلف رحمه الله الصواب انه لا يشرع ركعتان مستقلتان نعم قال الشارب حفظه الله تعالى. خامسا ويحرم في ازار ورداء ابيضين نظيف فان بدلا من المخيط ويستحب ان يكون الازار والرضاء والرداء ابيضين. لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم

83
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
البياض وكفنوا فيها موتاكم. فان كان غير فان كانا غير ابيضين جاز ذلك. الا الاحمر الا الاحمر الخالص فانه لا يجوز لان الرجل منهي عن لبس الاحمر الخالص. سادسا واحرام عقب ركعتين. ان كان

84
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
وقت الفريضة ان كان وقت الفريضة فيستحب ان يجعل الاحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم احرم بعدما صلى صلاة الظهر يعني اذا صادف وقت فريضة ظهر عصر فجر عشاء مغرب

85
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
يقول انتظر حتى يعني استعد للاحرام ثم صلي الفرض واحرم بعده. ولبى بالاحرام بعد للفريضة هذا اذا وافق وقت اذا وافق وقت فريضة فان الافضل ان يؤخر الاحرام ويكون بعد الفريضة. اما

86
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
اذا كان غير اما اذا كان غير وقت غير وقت فريضة فان كان وقت نهي مثل بعد العصر او بعد الفجر فانه ولا يصلي لانه منهي عن الصلاة في هذه الاوقات. اما ان كان غير وقت نهي او غير وقت نهي. فبعض العلماء يرى انه

87
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
اني ان ان يستحب له ان يصلي ركعتين قبل الاحرام انه الظاهر انه يرى انه وبعضهم يرى انه لا يشرع للاحرام صلاة خاصة. لكن ان وافق وقت فريضة يحرم بعد الفريضة. اما اذا لم يصادف وقت فريضة فلم يثبت دليل على ان الاحرام له صلاة تخصه. لكن على كل حال

88
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
اذا صلى ركعتين في غير وقت النهي فالامر واسع في هذا والحمد لله. نعم واصل. شرط صحة الاحرام قوله ونية ونيته شرط اي يشترط ان ينوي الاحرام بقلبه فلا يكفي لبس ملابس الاحرام

89
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
لا يكفي لبس ملابس الملابس فلا يبكي لبس ملابس الاحرام بدون نية ولا تعد بذلك محرما لان الاحرام عبادة وعمل. وقد قال صلى الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

90
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب هذا مما يسن عند المؤلف رحمه الله عند الفقهاء شيئان اول النطق بالنية والثاني الاشتراط. قال في الاول ويستحب قوله اللهم اني

91
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
اريد نسك كذا فسر لي في السفه لي. يقول مثلا اللهم اني اريد ان اعتمر فيسر لي لبيك عمرة اللهم نريد الحج وما اشبه ذلك. فعندهم انه مستحب. ان يتكلم بالنية ان ينويها

92
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
وان كان بعض العلماء فان مراده هنا ان ينطق بما نوى انه بقلبه ثم ينطق بما نوى. لكن رحمه الله قال ان هذا هذا منهم قول ضعيف جدا لانه نطق بالنية وهو يشبه ان يقول اللهم اني اريد ان اصلي الظهر

93
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
اللهم اريد ان اتوضأ اللهم اني اريد ان اصوم ولهذا لا يشرع لان النية محلها القلب طيب ثم يشرع عند المؤلف ان يشترط فيقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبسا يعني

94
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
انا علي حابس ايمانا يعني من اتمام حجي وعمرتي. فمحلي حيث حبستني. فمحلي يعني مكان احلال مكان احلالي اي انفصالي وتخليه من النسك. حيث حبستني يعني في المكان الذي حصل لي حابس فيه. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاث اقوال. ثم قال انه يشرع لكل من اراد

95
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
وعمرة ان يشترط يشرع لكل من اراد حجا وعمرة ان يشترط والقول الثاني انه لا يشرع تنشر نهائيا. لا لخائف ولا لغير خائف. وقالوا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم

96
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
بيشترط وحج معه مئات العشرات من الالاف او عشرات الالاف من من الحجاج ولم يذكر انه انه اشترط اورشد اليه ارشادا عاما. والقول الثالث ان من كان خائفا من المانع يشترط

97
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
ولمن لم يكن خائفا فانه لا يشترط وبهذا تجتمع الادلة. فيحمل اه عدم اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة على انه انهم يخافوا ويحمل ارشاده صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها على انها خائفة لقولها

98
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
رضي الله عنها اني اريد الحج وانا شاكية يعني مريضة فقال حجي واشترط ان نحن نحج حبستني نعم قال الشارف حفظه الله تعالى. سابعا ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي

99
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
احب ان يتلفظ بما نوى من النسك ولا يتلفظ بالنية من تمتع او من تمتع او قران او افراد او عمرة اذا كان يريد العمرة يتلفظ بالنسك ولا يتلفظ الفوزان حفظه الله جعل هذا تلفظا بما بما نوى

100
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
وليس نية وهذا توجيه جيد. التوجيه هذا جيد لكن شيخنا كما ذكرت لكم يقول ان هذا من فقهاء نطق بالنية. فهو كقول اللهم اني اريد ان اصلي الظهر. اللهم نريد ان اتوضأ هو نطق بالنية

101
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
وهذا لا يجوز بل بدعة. نعم. قال حفظه الله تعالى يتلفظ بالنسك ولا يتلفظ بالنية فلا يقول اللهم اني نويت الحج او نويت التمتع او نويت القران او نويت الافراد او نويت العمرة فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه

102
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وسلم التلفظ بالنية وانما يتلفظ بما نوى وهو النسك. فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة وحجا. او لبيك اللهم حجا. او لبيك اللهم عمرة. فيتلفظ بما نوى. هذا هو الذي ورد به الدليل

103
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
حكم الاشتراط في النسك. قوله وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا انما ورد في اصحاب الاعذار الذين يخافون الا يتمكنوا من اداء النسك للمرض. واصل ذلك ان عاتكة بنت الزبير بنت الزبير

104
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
لعل هذا مما سبق قلم او سبق لسان من الشيخ حفظه الله او يكون هناك حديث اخر. المعروف انها ضباعة بنت الزبير. اجعلوا على قوسين والمعروف انها طباعة وهذا في البخاري ومسلم في ابن ماجه عند احمد لكن قد يكون لها اسمان الله اعلم

105
00:41:20.050 --> 00:42:00.050
نعم واصل ذلك ان نعاتيكة بنت الزبير ضباعه احسن الشيخ طيب واصل اذا واصل ذلك ان عاتكة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اريد الحج وانا شاكية يعني مريضة. قال لها صلى الله عليه وسلم

106
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
حجي واشترطي قولي فمحلي حيث حبستني. فان لك على ربك ما استثنيت. ولابد في الاشتراط من النية عفوا لابد الاشتراط من النطق ولا تكفي النية لا تكفي النية نعم فاصل الحديث جاء في في صاحبة عذر فمن كان في مثل حالها مريضا او يخاف من صد العدو او من عائق قائم

107
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
يحول بينه وبين اكمال النسك فانه يشترط. واما السليم المعافى الامن فليس هناك دليل على انه يشترط لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون ولم يذكر عنهم انهم يشترطون غير هذه غير هذه المرأة التي كانت مريضة

108
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
خافوا الا تقدروا على اداء النسك. الشيخ الفوزان حفظه الله مشى على القول الراجح. مشى على القول الراجح وانه انما يشترط من من يحتاج نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع وصفته

109
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
ان يحرم بالعمرة ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ ويفرغ منها ثم يحرم ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الافقي دم. قد رحم الله افضل الانساك التمتع. يعني احسنها والانساك انساك الحج ثلاثة

110
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
التمتع والقران والافراط. فاما التمتع بالمؤلف وصفه. وان يحرم بالعمرة باشهر الحج ثم يفرغ منها يعني ينهيها ثم يحرم بالحج في عامه. لكن العلماء اشترطوا للتمتع شروطا منها ان يكون

111
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
بالعمرة فيها شهر الحج. وهذا المعمول بعلم الناس اليوم. لكن بعض الناس ربما جاء في رمضان واخذ عمرة ثم بقي الحج فهذا ليس متمتعا وانما هذا مفرد. طيب الشرط الثاني ان يتم العمرة

112
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
قبل ان يشرع في الحج فلو انه طاف فقط ثم احرم بالحج يقول هذا قارن وليس متمتعا بل لا بد ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه. الشرط الثالث ان ينوي الحج

113
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
عند احرام العمرة واذا قال عبر بعض الفقهاء بقوله يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج هذا لا اعرف بالسنة واردا. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبيك حجا وعمرة وعمرة وحجا

114
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
طيب اذا الشرط هذا ان يكون ان يريد الحج حينما يحرم بالعمرة. ليصدق انه متمتع لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هذه. وتمتع بالعمرة الى الحج. طيب

115
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
الشرط الرابع الا يكون من اهل مكة. فان كان اهل مكة فانه لا يتمتع ليس عليه دم ان تمتع. طيب. قال رحمه الله التمتع افضلتك التمتع طيب ما ما الدليل على ان التمتع افضل انساك؟ نقول اربعة ادلة. الاول ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

116
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
الصحابة رضي الله عنهم من لم يسوق الهدي منهم يتمتع الثاني انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لولا المانع والمانع هو انه ساق معه الهدي. فكان قارنا. الثالث انه اكثر اعمالا. لان يأتي

117
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
عمرة مستقلة بطواف وسعي وتقصير ثم حجا مستقلا بجميع اركانه وواجباته. الرابع انه ايسر على المكلف. لانه يحل ما بين العمرة الى الحج. يعني يتحلل غير محرم غير محرم فيأتي يغطي رأسه ويتطيب وان كان زوجته معه جاز له جماعها فلا

118
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
عليه شيء مما يحرم على المحرمين. ثم بعد ذلك القران ان يأتي بنسكين ثم بعد ذلك افراد نعم قال رحمه الله وصفة يحرم بن عمر في اشهر الحج ثم ويفرغ منها ان يتمها ثم يحرم بالحج في عامه

119
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
وهذول معمول به عندنا الان لكن ربما يأتي واحد مثلا يعتبر في سنة ويريد ان يتمتع السنة الثانية نقول لا لابد يكون الحج والعمرة في الصلاة. قال رحمه الله وعد الافقي دم. والدم مذكور في قول الله تعالى فمن تمتع

120
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
عمرة الحج في المسيسرة من الهدي. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج سبع اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهل حاضرين المسجد الحرام. طيب. قال افقيتا الافقي هو الذي ليس اهله من

121
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
المسجد الحرام. واختلف العلماء في الافقي بناء على اختلافهم في اه اهل طرب. فمن كان من اهل الحرم فان ليس عليه دم. واختلفوا فيه. فقال بعض العلماء هم من دون المواقيت الى مكة. وهذا قول ضعيف. لان الناس يختلفون اختلافا كبيرا

122
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
فهي ما بين ململم ومكة او السيل ومكة ليس كابين الجحفة ومكة او ذي الحليفة مكة مسافة بعيدة. قال بعض العلماء انهم اهل الحرم. قال بعض العلماء اهل مكة وهل بين القولين فرق؟ الجواب نعم. نعم. نقول لان مكة هي المباني المتصلة

123
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
الالماني المتصلة. سواء داخل الحرم او خارج الحرم. واما اهل الحرم فهم من دون الحدود ولو كانوا ليسوا في مكة. صح؟ يعني هل يمكن يكون احد في الحرم ولا في مكة؟ يقول

124
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
كن في في منى في مزدلفة ليس بمكة. طيب اذا قال بعض العلماء من هم ومنهم هم اهل الحرم قال بعض العلماء هم اهل مكة وقال شيخ رحمه الله هم هذان الاثنان

125
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
هل هل حرم اهل مكة؟ فمن كان في الحرم فهو من حظر المسجد الحرام. ومن كان من اهل مكة ولو خارج الحرم هو من حاظر المسجد الحرام. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى الانساك التي

126
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
يحرم بها وافضلها. قوله وافضل الانساك التمتع الانساك التي يحرم بها ثلاثة تمتع وهذا افضلها يحرم بها يعني يؤدى بها الحج وهذا افضلها لان النسك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لانه النسك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
اصحابه وقد احرموا معه صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما فرغوا من السعي امر من لم يسق الهدي بان يحلقوا رؤوسهم وان يتحللوا ثم يحرموا بالحج يوم التروية. وتأسف صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لاحللت

128
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
معكم غير اني سقت الهدي. قوله رحمه الله هو تأسف. تأسف النبي صلى الله عليه وسلم لانه رأى الصحابة مترددين فكان يعني يتمنى انه لم يسوق الهدي من اجل ان يجعل حجه عمرة لتطيب

129
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
قلوبهم لماذا؟ وش يعني ما الاشكال عند الصحابة انهم يحولون الحج الى عمرة؟ يقول اشكال عظيم جدا انت ما تدري ما هو؟ الا تعلم ان العرب قبل الاسلام يعدون العمرة في اشهر الحج من كبائر

130
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
الذنوب وكان هذا من السياسة التجارية. كان هذا من قريش من السياسة ايش؟ التجارية. يقولون الايام اشهر الحج الناس يجون. فتزدهر تجارة اهل مكة طيب في غير اشهر الحج مكة تبقى بدون بدون احد يجي قالوا اذا خلاص ما تحل العمرة

131
00:51:30.050 --> 00:52:10.050
وكانوا يقولون اذا انسلخ صفر. وعفى الاثر. وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. شيقولون؟ اذا انسلخ صفر يعني شهر صفر وعفا الاثر اثر القديم مكة عقب الحج خلص فرأى الدبر الدبر هو الجروح التي تصيب الابل من جراء المحامل والمساءدة عليها

132
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
مسامه يعني ايش يسمونه؟ الاشياء اللي توضع على البعير من اجل ان يضعه الاحمر اه اشداد المسامة لكن ذي كلام عام مدري ايش ها البرذعة هذا حق الحمار. المهم هذي تصيب

133
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
فينجلح في قرون اذا برأ الدبر اعتمروا. واضح؟ ولذلك الصحابة ترددوا حتى استعظموا قال كيف؟ ما نعرف هذا الذي امرهم شد عليهم. فلما رأى ترددهم قال لو استقبلت بالامن واستدبرت ما

134
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
تطييبا لقلوبهم. نعم. فمنعه صلى الله عليه من من التحلل الى الى تمتع سوق الهدي. فدل على ان التمتع افضل الانساك وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وان كان من غير حاضري المسجد الحرام

135
00:53:20.050 --> 00:54:40.050
اذان طيب تفضل  اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا   لا اله الا الله نعم قال حفظه الله تعالى وان كان من غير حاضر المسجد الحرام فانه فانه يذبح فدية ويشترط لصحة

136
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
التمتع الواقع انه فدية هدي. مراد الشيخ هديا اما الفدية فسوف يأتينا انها اما لترك واجب او فعل محظور. فدية. هذا هدي قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. نعم. ويشترط لصحة التمتع ان يحرم بالحج في عامه. وان تكون

137
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
العمرة في اشهر الحج والقران هو ان يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة من الميقات. ويبقى على احرامه الى ان يؤدي المناسك يوم العيد او ما بعده. او يحرم بالعمرة ثم يدخل ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. طيب

138
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
افادنا ان القران له صفتان يمكن يكون ثلاث عمليات ان شاء الله. الصفة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج في الميقات. يقول لبيك عمرة الصوت الثانية ان يحرم بالعمرة. ثم يدخل الحج عليها. هذا ما ينبغي الا لحاجة

139
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
ما ينبغي هذا الا لحاجة ينبغي العكس ان يحول العمرة الحج عمرة لا يحول العمرة حجا لكن لو احتاج كما حصل لعائشة رضي الله عنها حيث حاضت ولن تتمكن من اداء العمرة الا بعد فوات الحج

140
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج. يعني تدخل الحج على العمرة. تغتسل ثم تقول لبيك حجا. فتكون قارنة. طيب الصفة الثالثة ان يحرم بالحج مفردا. ثم يدخل عليه العمرة

141
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
يعني يكون يحج مفردا الافراد. ثم يدخل عمرته عليه هذا مذهب ما ما يجيزونه. مذهب الحنابلة يقول لا تجوز والصواب انها تجوز لكن الخلاف الاولى. طيب وش الاولى؟ نقول الاولى ان يحول حجه الى عمرة ليكون

142
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
متمتعا. نعم. العمرة الى حد ولا تؤدي الى عمرة؟ الافضل ان يحول العمرة الحج الى عمرة. يكون متمتع لا ان يدخل عمرته على الحج. ايه. ايه. لا واقف على على حتى لو قد طاف وسعد. يعني من من حج مفردا نرشده ان

143
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
يحول حجه عمرة سواء طاف او سعى اثناء الطواف اثناء السعي بعد السعي والطواف فلو ان انا في منى قال انا طفت للقدوم وسعيت للحج وش اسوي الان؟ نقول افظل ان تجعلها عمرة

144
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
طيب ماذا يفعل؟ نقول انوي بالطواف طواف عمرة وبسعي الحج سعي عمرة مقصر. ايه هذا فعل الصحابة الا ايه نعم. قال حفظه الله تعالى ويذبح فدية لانه نوع من التمتع

145
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
نحطه بالفدية مراد الشيخ هديا. لانه نوع من تمتع وقد قال الله تعالى فمن تمتع بالحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وجد كونه تمتع انه تمتع باداء نسكين في سفرة واحدة. التمتع قالوا انه ان

146
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
في نسكين في سفر واحدة او يحل ما بين العمرة والحج يتمتع بالاحلال. هذا التمتع التمتع بالاحلال ما بين العمرة الى الحج او يتمتع بان يؤدي نسكين في سفرة واحدة. القارن ايهما اصاب

147
00:59:00.050 --> 00:59:31.750
انتم معي ولا انتم معي؟ طيب التمتع ما هو؟ يعني لماذا سمي تمتعا؟ الجواب بالاحلال ما بين العمرة والحج. واحد يتمتع بترك سفرة مستقلة للعمرة والحج فهو اتى بسفر اتى في سفرة واحد من سكين حج عمرة. واضح؟ اذا هذا تمتع. القارئ

148
00:59:31.750 --> 01:00:01.750
ماذا اصاب من التمتع؟ انه ادى نسكين في سورة واحدة. ولذلك يقول الشيخ لانه نوع من التمتع واضح؟ وليس تمتعا تاما. واذا تشرع له ان يذبح هديا. نعم قال حفظه الله تعالى فالقارن متمتع بانه جمع بين بين النسكين في سفر

149
01:00:01.750 --> 01:00:21.750
واحد الا ان الفرق بينه وبين المتمتع انه لم يتحلل بين الحج والعمرة. وانما تدخل عمرته في حجه واما الافراد فهو ان يحرم بالحج في اشهره. ويبقى على احرامه الى ان يؤدي الى الى ان يؤدي المناسك يوم العيد

150
01:00:21.750 --> 01:00:41.750
ولا فدية عليه والافقي من كان من غير حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام هو من لا يحتاج الى سفر لاداء النسك لقربه من الحرم او كونه او كونه داخل الحرم

151
01:00:41.750 --> 01:01:11.750
قال المصنف رحمه الله تعالى وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت ارينا قول رحمه الله اذا حاض المرأة او نفست حاضت او نفست فخشيت فوات الحج يعني بالا تطهر الا بعد الوقوع بعد انقضاء الوقوف بعرفة. يعني لا تتمكن من الطواف

152
01:01:11.750 --> 01:01:31.750
والسعي ثم اه تدرك عرفة. ما تفعل؟ يقول رحمه الله احرمت به. يعني احرمت بالحج اي ادخلت الحج الحج على العمرة. فتقول لبيك حجا. وتقدم معنا انه فهذا فعل عائشة رضي الله عنها

153
01:01:31.750 --> 01:01:51.750
حينما احرمت بالحج يعني امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج عن عمرة فتغتسل وتقول لبيك حجا يصير بذلك قارنة. نعم. قال الشارف حفظه الله تعالى قوله وان حاضت المرأة فخشيت

154
01:01:51.750 --> 01:02:11.750
الحج احرمت به وصارت قارنة. المرأة اذا احرمت متمتعة واصابها الحيض. ولم تتمكن من اداء العمرة قبل الحج فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة. وتصير قارنة كحال عائشة رضي الله عنها. فانها احرمت متمتعة. لكنها

155
01:02:11.750 --> 01:02:31.750
لم تتمكن من اداء العمرة بسبب استمرار الحيض. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج. وان تتحول الى قارنها نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك

156
01:02:31.750 --> 01:02:51.750
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة قول رحمه الله واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. هذا يسمى الاهلال. يسمى الاهلال

157
01:02:51.750 --> 01:03:21.750
الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية. واختلف العلماء متى اهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم انه حينما استوى استوت راحلته على البيداء يعني مشت. وقال بعض العلماء حينما على راحلته يعني ركب عليها. وقال بعض العلماء حينما صلى الركعتين الظهر في المسجد

158
01:03:21.750 --> 01:03:51.750
وهذا هو الاصوب. وهذا هو الاصوب انه يشرع التلبية ويعني الاحرام والتلبية بعد الصلاة بعد الصلاة. طيب لكن ينبغي للانسان ان يعني يتأنى فينظر في نفسه وفي ماذا يريد قص الشارب نتف الابط حلق العانة؟ عشان يحتاجها قبل ان يحرم. ثم يحرم ولو احرمت حينما

159
01:03:51.750 --> 01:04:11.750
يركب السيارة جاز ولا حرم حين مشت السيارة جاز كل هذا جائز لكنه افضل والله اعلم ان يكون احرامه بعد الركعتين رحمه الله قال لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني اجيبك. اللهم يعني يا الله لبيك اجابة ثانية

160
01:04:11.750 --> 01:04:31.750
يعني اجيبك اجابة بعد اجابة. والمراد التكفير لا مجرد العدد. ليس ليس انا اجيبك مرتين ولكن المراد اجيبك مرة بعد مرة. لبيك لا شريك لك لبيك. هذا نفي للشرك والشريك ان

161
01:04:31.750 --> 01:04:51.750
الله عز وجل لان الحج عبادة ولابد عبادة بالاخلاص ان الحمد والنعمة الحمد والصف المحمود بالكمال هو كل ما اعطانا الله عز وجل من نعم الدينية والدنيوية في البدن وفي اه الصحة وفي الامن كل هذه نعم

162
01:04:51.750 --> 01:05:11.750
ان الحمد والنعمة لك لك خلقا وايجادا وتفضلا والملك يعني ملك العالم لك يا لا شريك لك اي لا احد يشاركك في هذا كله. قال رحمه الله يصوت بها الرجل يعني يرفع بها صوته

163
01:05:11.750 --> 01:05:41.750
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصيحون بها. يقول جابر كنا نجأر بها جؤارا. يعني صوتا مرتفعا خلافا لاكثر الناس اليوم تجدهم يحرمون ويمشون ولا تسمع الا همسا خشوع لكن الجوالات لها زمجرة. سواء بالرنين او بالسنابات والتصوير

164
01:05:41.750 --> 01:06:01.750
والتويتر هذا امر يؤسف له يؤسف له. الذي ينبغي للانسان ان يستشعر ما هو فيه وان يكثر من التلبية. فان التلبية شعار الحج والعمرة وهي توحيد حتى ان جابر رضي الله عنه سماها التوحيد

165
01:06:01.750 --> 01:06:21.750
يقول فلما استوى هل بالتوحيد؟ لبيك اللهم لبيك. وتستشعر انك تجيب نداء الله لان الله عز وجل قال واذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر. فانك حين تقول لبيك لبيك اللهم الله يناديك

166
01:06:21.750 --> 01:06:41.750
لازم تجيبه. قال رحمه الله تخفيها المرأة تخفيها المرأة لان صوتها فتنة. فلا ترفع صوتها انما تنطق قدر ما تسمع نفسها وتسمع رفيقتها الذي بجانبها. نعم. قال حفظه الله تعالى

167
01:06:41.750 --> 01:07:01.750
واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اي اذا نوى الاحرام فانه يشرع في فانه يشرع في التلبية. لان التلبية شعار المحرم وهو وهي ان يقول لبيك اللهم لبيك

168
01:07:01.750 --> 01:07:21.750
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فيلبي بعد نية الاحرام ويلبي مركوبة ويلبي في كل ما بين فترة الى اخرى يكرر التربية ما دام محرما. لانها شعار المحرم. والتلبية معناها

169
01:07:21.750 --> 01:07:41.750
لانه يجيب ربه سبحانه حيث دعاه على لسان ابراهيم عليه السلام بقوله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحاج والمعتمر مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول لبيك اي اجابة

170
01:07:41.750 --> 01:08:01.750
اجابة لا شريك لك تذكير بالتوحيد والاخلاص لله عز وجل في حجه وعمرته. لان العبادة لا تصح الا بالاخلاص. فان معها شرك فانها لا تصح ولا تقبل. فيكرر هذه الكلمات العظيمة الى ان يحل من احرامه. بالليل والنهار

171
01:08:01.750 --> 01:08:21.750
وبالنهار وفي جميع احواله قوله يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة كل يلبي لنفسه منفردا عن الاخر الصوت الجماعي بالتلبية بدعة جدا. عندنا في نجد البدع قليلة. لكن من البدع التي عندنا التلبية

172
01:08:21.750 --> 01:08:51.750
الجماعية مبسوطين كان اول فوق الباصات وفي اه احواض المرسيدس تعرف المرسيدس تعرفونه كبير هذا زي التريلة الناس فيه ويعني ادركت الناس يحجون في مثل هذا. يعني في احواض الجموس والدداس الهايلكسات ايه بعضهم فوق مبسوط وفيه كان اه

173
01:08:51.750 --> 01:09:11.750
جموس كبيرة فيها مثل السلة يركبون فوق يحطون بيارق اعلام ما شاء الله تبارك الله فثم يلبون جماعيا يقول هذا خلاف السنة بل بدعة. كل واحد يلبي بنفسه. نعم. فكل يلبي لنفسه

174
01:09:11.750 --> 01:09:30.005
فالرجل يرفع صوته بذلك واما المرأة فانها تخفي صوتها خشية الفتنة خشية الفتنة بصوتها فتلبي بقدر ما تسمع ثم تسمع نفسها نعم احسنت