﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.350
والقاعدة ان حرف الغاية تتغير لا انتبهوا نقول احتاج المؤلف الى حديث مع انه ضعيف والاية لان الدلالة فيها مهيب ظاهرة لان الله عز وجل يقول وايديكم الى المرافق. والقاعدة في حروف الغاية ان ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. ما يدخل

2
00:00:29.500 --> 00:00:46.950
يحتاج الى ذلك لكن عندنا حديث صحيح هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده له حتى اشرع في العضد. وهو بيان للاية

3
00:00:47.700 --> 00:01:20.050
طيب درس اليوم    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يثبت في

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
في شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما هذا الحديث ما بعد فان هذا الحديث وشواهده من حديث سعيد بن زيد وابي سعيد في موضوع التسمية. تسمية. فقوله

6
00:02:00.050 --> 00:02:27.000
طيب اولا فيما يتعلق بصحة الحديث. المؤلف رحمه الله يقول باسناد ضعيف انسان ضعيف يعني ان هذا الحديث ليس صحيحا. شو الاشكال؟ في اشكال طيب اقول ان هذا الحديث المؤلف رحمه الله يقول عنه

7
00:02:27.000 --> 00:02:53.100
باسناد الضعيف ولذلك احتاج الى شواهده فذكر شهدا عند الترمذي عن سعيد بن زيد واخر عن ابي سعيد رضي الله عنهما. والعلماء اختلفوا في صحة احاديث التسمية. فالامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت فيه شيء

8
00:02:53.450 --> 00:03:20.250
لا يثبت فيه شيء يعني لا يصح في التسمية حديث وكذلك قال غيره كذلك قال غيره من المتقدمين. ولكن من العلماء المتأخرين من قوى الحديث بشواهده وطرقه. من قوى الحديث بشواهده وطرقه

9
00:03:20.350 --> 00:04:04.250
فقد قواه ابن كثير ابن كثير وابن القيم والمنذر والمنذر وابن حجر ابن كثير وابن القيم المنذر ابن حجر كلهم كلهم يقوون الحديث بطرقه كلهم يقوون الحديث بطرقه بل ان الشيخ الالباني رحمه الله صحح الحديث. صح الحديث

10
00:04:04.250 --> 00:04:34.250
ولذلك نقول عن عن هذا الحديث ان اقل احواله انه حسن لغيره اقل احواله انه حاسد لغيره ويصلح ان يحتج به. ويصلح ان يحتج به قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء اي لا وضوء كاملا. لا وضوء

11
00:04:34.250 --> 00:04:59.550
اي لا وضوء كاملا وقوله لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لمن ترك التسمية لمن ترك التسمية فان وضوءه لا يكمل بل ينقص اجره

12
00:04:59.650 --> 00:05:37.850
في هذا الحديث فوائد  منها اولا مشروعية التسمية عند الوضوء مشروعية التسمية عند الوضوء. ومحلها اذا نوى ينوي ثم يسمي  ينوي الوضوء ثم يسمي ومن الفوائد ان المشروع ان يقول بسم الله

13
00:05:38.350 --> 00:06:18.300
يقول بسم الله فلا يزيد الرحمن الرحيم فلا يزيد الرحمن الرحيم لعدم الدليل  لعدم الدليل ومن الفوائد ان التسمية سنة وليست واجبة التسمية سنة وليست واجبة ويدل لسنيتها هذا الحديث بشواهده

14
00:06:18.600 --> 00:07:13.000
ويدل لسنيتها هذا الحديث بشواهده  ولم نقل بالوجوب ولم نقل بالوجوب لثلاثة امور الاول ان هذا الحديث فيه مقال فقد ضعفه كثير من العلماء  الثاني الامر الثاني ان التسمية لم تذكر في اية الوضوء

15
00:07:13.150 --> 00:07:45.200
ان التسمية لم تذكر في اية الوضوء الثالث الامر الثالث ان جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها ان الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها

16
00:07:45.400 --> 00:08:34.050
مع انهم كانوا في مقام تعليم في مقام تعليم للناس           عليكم السلام. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف

17
00:08:34.050 --> 00:09:13.550
هذا الحديث في كيفية المضمضة والاستنشاق هذا الحديث وكذلك الاحاديث التي بعده حديث عن  رضي الله عنهما في كيفية المضمضة وليس في حكم المضمضة  بل في كيفية المضمضة    لان حكم المضمضة

18
00:09:13.850 --> 00:09:40.300
والاستنشاق قد مضى عفوا في كيفية المضمضة والاستنشاق اضيف هو الاستنشاق في كيفية المضمضة والاستنشاق  وليس في حكم المضمضة والاستنشاق لانه قد مضى وانه من فروض الوضوء طيب هذا الحديث

19
00:09:41.100 --> 00:10:19.100
ضعيف ضعيف لكنه يدل يدل لو صح يدل له صحة على انه يأخذ غرفة للفم وغرفة للانف ياخدوا غرفة للفم غرفة للانف يفصل بين المضمضة والاستنشاق فمن حيث الاجزاء يجزئ لو فعل ذلك

20
00:10:20.400 --> 00:10:50.700
يجزئ لو فعل ذلك  لانه يصدق انه تمضمض واستنشق لانه يصدق المظمظة واستنشق. لكن الكلام هل هذا وارد في السنة ام لا  لكن الكلام هل هذا وارد في السنة ام لا؟ نقول

21
00:10:50.750 --> 00:11:18.250
بمفرده فلا يدل لانه ضعيف لكن قد ذكر بعض العلماء  قد ذكر بعض العلماء ان ذلك ثابت عن علي وعثمان رضي الله عنهما. ان ذلك ثابت عن عثمان رضي الله عنهما

22
00:11:18.650 --> 00:11:56.550
لكن يحتاج الى تحقق  نعم   وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض يمضمض وينثر من الجنة. وينثر انك ينثر  ينفر وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي

23
00:11:57.000 --> 00:12:17.400
هذا الحديث هو حديث علي رضي الله عنه لصفة الوضوء هذا الحديث هو حديث علي رضي الله عنه بصفة الوضوء. وقد مضى معنا في اول الباب في قوله ومسح برأس واحدة

24
00:12:18.050 --> 00:12:54.650
واسعة برأس واحدة وقد صححه الالباني وظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث انه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة وهذه الصفة صعبة جدا

25
00:12:54.800 --> 00:13:33.950
صعبة جدا    لكنها قد تكون ممكنة لكن قد تكون ممكنة   بعده وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث متفق عليه. هذا الحديث اصح

26
00:13:33.950 --> 00:14:10.050
واحاديث صفة المضمضة للاستنشاق. هذا الحديث اصح حديث صفة المضمضة والاستنشاق لانه متفق عليه والصفة التي فيه انه يأخذ غرفة واحدة فيقسمها بين الفم والانف يأخذ غابة واحدة فيقسمها بين الفم والانف فيتمضمض

27
00:14:10.200 --> 00:14:51.650
ويستنشق من كف واحدة يتمضمضوا ويستنشقوا من كف واحدة    وهذه الصفة ممكنة جدا  وانما تشق على من لم يتمرن عليها وانما تشق على من لم يتمرن عليها  لكن من عود نفسه عليها

28
00:14:52.050 --> 00:15:38.050
وجدها سهلة       طيب هذي الاحاديث ثلاثة نستفيد منها ما يعني اولا انه لا بد من المضمض يساق في الوضوء       ومنها من فائض ان هذه الاحاديث دلت على ان للمضمضة والاستنشاق

29
00:15:38.350 --> 00:16:33.050
ان للمضمضة والاستنشاق ثلاث صفات    الاولى  الاولى ان يأخذ غرفة للفم ثم غرفة للانف مستقلة مستقلة   وهذه الصفة  ممكنة لكن من حيث الثبوت  ضعيفة هذي الصفة ممكنة لكن من حيث الثبوت ضعيفة

30
00:16:33.300 --> 00:17:07.550
الصفة الثانية  ان يأخذ كفا واحدة اني غرفة واحدة فيتمضمض بها ويستنشق ثلاث مرات فيتمضمض بها ويستنشق ثلاث مرات وهذي من حيث العمل صعبة جدا وهذه من حيث العمل صعبة جدا

31
00:17:08.600 --> 00:17:51.000
واما حديثها فثابت اما حديثها فثابت لكن الدلالة فيه لكن الدلالة فيه ليست نصا  ليست نصا بل يحتمل  انها كالصفة الثالثة    ولذلك نقول الصفة الثالثة  الصفة الثالثة ان يأخذ قرفة

32
00:17:51.200 --> 00:18:24.200
فيقسمها بين الفم والانف ان يأخذ غرفة فيقسمها بين الفم والانف      ولابد في المضمضة من دخول الماء الى الفم ولابد في المضمضة من دخول الماء الى الفم وادارته ولو ادنى ادارة

33
00:18:24.750 --> 00:19:02.850
وادارته في الفم ولو ادى ادارة   واما الاستنشاق فلا بد من دخول الماء الى الانف فلابد من دخول الماء الى الانف ولو ادنى دخول ولو ادنى دخول والسنة المبالغة في الاستنشاق الا اذا كان الانسان صائما

34
00:19:03.300 --> 00:19:58.650
والله تعالى اعلم        يعني  احتمال ايه حديث علي نحتمل الصفتين لولا ان غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات  الغرف واحد والاحتمال الثاني انه كحديث عبد الله بن زيد ان غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق

35
00:19:59.000 --> 00:20:28.000
ايش؟ نعم ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. يعني فيحتم انه قال ثلاث مرات اعادها من كف وحدة ثم ظهر ثم عاد حتى صار ثلاث مرات نعم

36
00:20:28.250 --> 00:21:00.400
لك خمس دقايق عبد من هو؟ يقول احسن الله اليك هل يجوز الفصل بين المضمضة والاستنشاق  احنا قلنا انه لو فصل صح الوضوء نقول الوضوء صحيح لكن لا نقول انه ثابت في السنة للحديث طلحة ضعيف

37
00:21:00.550 --> 00:21:36.850
يقول احسن الله اليك هل تكفي مضمضة واحدة؟ مرة واحدة؟ ايه تكفي مضمضة واحدة استغفار  يقول احسن الله اليك اه لو تعيدون والصفة الثانية الثانية ان يأخذ غرفة واحدة ثم يتمضمض يستنشق ثم ينثر يتمضمض ويستنشق من نفس الكف ثلاث مرات

38
00:21:36.850 --> 00:22:13.450
يعني يفعلها ثلاث مرات وهذا صعب جدا هذا صعب جدا نعم. يقول احسن الله اليك     هل خروج الريح ينقض الوضوء مطلقا نعم خروج الروح الريح ينقض الوضوء. لكن اذا كان ما يملك نفسه بحيث يكون معه سلس ريح

39
00:22:13.950 --> 00:22:30.450
قد يكون عافا الله واياكم ليكون حكمه حكم سلس البول حكم استحاضة انه يتوضأ اذا دخل الوقت ثم لا يظره ما خرج منه بعد ذلك. اذا توضأ وفي غسل الوضوء تذكرت

40
00:22:30.550 --> 00:22:53.600
تذكرت ايش نعم اذا ذكرت البسملة في وسط الوضوء قلها واستمر  يقول احسن الله اليك اذا دخلت مع الامام بعد الانتهاء من سورة الفاتحة هل تجزئ ام اقرأها؟ لا لا بد تقرأها سواء بدأت من اول الصلاة او من وسطها

41
00:22:53.600 --> 00:23:12.600
او من اخذها عند الركعة لابد من الفاتحة. ولا تسقط الا في حال واحدة اذا وجدت الامام راكعا ولا تسقط تسقط عنك. يقول احسن الله اليك. الغسل ليوم الجمعة. هل يشمل الوضوء؟ اذا

42
00:23:12.600 --> 00:23:35.850
نسي النية لا حتى لو نوى اذا اغتسل حتى لو نوى غسل الجمعة فانه لا يجزئ عن الوضوء. لابد من الوضوء. والذي يجزي عن الوضوء فقط هو غسل  يقول احسن الله اليك هل يجب الاستنجاء من الريح؟ لا ما يجب

43
00:23:36.350 --> 00:24:01.650
بل لا يشرع اصلا الاستنجاء من الريح المجرد لا يشرع فلم يكن معهودا عن السلف هذا من التنطع يقول احسن الله اليك ما ضابط تحرك ماء الرجل   الماء الرجل لا يوجب الغسل

44
00:24:01.750 --> 00:24:21.250
الا اذا خرج في الخارج وصاحبه لذة وعقبه فتور وكان دفقا لا بد من من اربع صفات ان يخرج وان يكون دفقا بلذة ويعقبه فتور في البدن. فنختار شيء من الصفات لم يجب الغسل

45
00:24:21.450 --> 00:24:38.000
يقول احسن الله اليك ما هي اصح الصفات في المضمضة والاستنشاق التي ان يأخذ غرفة يقسم بين الفم والانف. ثم ثانية وهكذا ثم ثالثة وهكذا حديثها في الصحيح ولا سهلة

46
00:24:38.450 --> 00:25:05.450
يقول السائل احسن الله اليك هل يجب تتبع لفات الجلد في مسح الاذن لا الغضاريف لا تكفي الصماخ اللي هو الثقب ومن الخلف الابهام   يقول احسن الله اليك في الصلاة السرية مع الامام هل تسقط الفاتحة ام لا؟ الفاتحة ما تسقط لا جهرية ولا سرية لا عن امام ولا مأمور

47
00:25:05.450 --> 00:25:22.150
ابدا هذا هو الصواب وسوف يأتينا الكرم عليه ان شاء الله تعالى في احاديثها قل احسن الله اليك ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالاحجار او بالمناديل او

48
00:25:22.150 --> 00:25:41.950
وما اشبه ذلك من الطاهرات ثم لابد في الاستجمار من ثلاث مرات حتى ينقطع الخارج يقول السائل احسن الله اليك ما حكم المبالغة في المضمضة؟ بحيث يصل الماء الى اعلى الحلق

49
00:25:42.050 --> 00:25:59.700
ما يجب نقول ادنى آآ الاجزاء ان يدير الماء في الفم ادنى ادارة. لكن لو بالغ وهو ليس صائم اخر سؤال لعبد يقول احسن الله اليك  ما حكم غسل يوم الجمعة

50
00:26:00.250 --> 00:26:15.010
واجب على كل محتلم ان كل بالغ ان يجب عليه الغسل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم