بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو اللقاء الثاني بالكلام على المسائل المتعلقة بالدماء الطبيعية للنساء وسبق ان قدمنا بمقدمات ثلاث في اول الدرس الماظي اعيدها بسرعة وهو المقدمة الاولى في اهمية طلب النساء بل في الضرورة لهن والامر الثاني ان هذه المسائل التي يتكلم عنها في دماء النساء مما يستحي منه ولولا ضرورة العلم لما تكلمنا فيه وفصلنا فيه والمقدمة الثالثة كانت في التنبيه والتحذير من بعض الناس هداهم الله يتخذون هذه المسائل في سلب العلماء لا يتكلمون في مسائل دماء النساء فيقولون علماء آآ سنة او علماء السلفيين هؤلاء علماء حيض ونفاس وهذا خطأ لان الله عز وجل قد ذكر احكام احكام الحيض في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك كثيرا في في الاحاديث النبوية والعلماء قديما وحديثا في جميع المذاهب افردوا بهذه الدماء ابوابا من ابواب العلم فالكلام فيها اذا من الدين ويخشى على من تكلم وسخر من هذه المسائل يخشى على دينه نسأل الله السلامة والعافية ثم مضى ليلة البارحة الكلام على مسائل حيض والليلة نتكلم ان شاء الله تعالى عن مسائل الاستحاضة والنفاس وما يمنع الحيض او اه يجلبها او يمنع الحمل او يسقطها. لكن قبل الدخول في اه مسألة اه دم الاستحاضة واحكامه في مسألة نسيتها امس في السفرة الكدرة التي تعرض للمرأة الحائض الصفرة الكدرة التي تعرض للمرأة الحائض. وقد جاء فيه حديث ام عطية رضي الله عنه في صحيح البخاري قالت رضي الله عنها ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا ولفظ ابي داوود ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا بعد طول شئ وقد اشار البخاري رحمه الله في ترجمته الى هذه الرواية ويقال في اولا الصفة والكدرة ما هي؟ نقول اما الصفرة فهي اعزكم الله ماء يخرج من المرأة يميل الى لا ان يكون كماء القروح او الجروح او الصديد في نوع سفرة. واما الكدرة فهي ماء يكون فيه لون الدم لون الدم او الماء الذي خلط فيه لحم لحم فيه دم فهذا ما حكم الصفرة الكدرة؟ الجواب لها حالان. الحالة الاولى ان تكون قبل الحيض قبل نزول الحيض او بعد الطهر. هذه لا حكم لها الحالة الثانية ان تكون بعد نزول الحيض. بعد نزول الحيض فهذه منه وعليه يتنزل حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمفهومه ان الكدرة والصفرة قبل الطهر فهي من الحيض مثاله امرأة تحيظ من اليوم الخامس الى اليوم العاشر من الشهر دائما امرأة حيضها يبدأ من اليوم الخامس من الشهر الى اليوم العاشر طيب لو اتاها الصفرة الكدرة في اليوم الخامس والعشرين نقول ليست سيئة لماذا؟ قبل قبل الحيض طيب اتاها الصفرا الكدرة في اليوم الخامس عشر هذي ايضا ليست شيئا طيب فان نزل الحيض في اليوم الخامس واستمر الخامس والسادس والسابع ثم في الثامن رأت قدرة وصفرة. ما حكمها؟ الجواب هي من الحيض هي من الحيض. لحديث ام عطية رضي الله عنها هذا والقاعدة العامة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فما دام ان هذه الصفرة الكبرى تتبع الحيض فهي منه طيب مسألة مهمة ويلتبس على النساء فيها. لو ان هذه المرأة التي حيضها ما بين اليوم الخامس الى اليوم العاشر لو ان في اليوم الخامس رأت صفرة او كدرة فهل هذه حيض ام ليست حيضا؟ يلا هذا منها ايضا معتاد فتكون ايوة وهذا ما يقوله كثير من النساء اذا اتته الصور والكدرة في ايام الحيض التي ينزل فيها الدم اعتبرتها حيضا وهذا خطأ هذا خطأ لا تعتبر حيضا الا بعد نزول الدم الصريح على هذا لو ان في اليوم الخامس الذي اعتادت على الدم يأتي اتاها صفرة الكدرة نقول ليست شيئا حتى ينزل الدم الصريح ثم تنزل بعده هنا تعتبر. واضح تمام طيب واما الدم الطبيعي الثالث هو الاستحاضة والاستحاضة نوع مرظ بل هي في الواقع مرظ وعرفها العلماء بانه استمرار الدم مع المرأة استمرار الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع ينقطع ابدا لا ينقطع ابدا او ينقطع اياما قليلة من الشهر اذا فيستمر دائما او ينقطع اياما قليلة من الشهر طيب وهذا الدم ليس حيظا ليس حيظا ولكن هذي المرأة المستحاظة كيف تعتبر حيضها؟ الجواب نقول هذه المستحاضة لها ثلاثة احوال لا فاتح والحالة الاولى ان تكون معتادة ان تكون معتادة قبل نزول الحيض مثاله امرأة نزل مع الحيض سنة او سنتين بانتظام من اليوم الخامس الى اليوم العاشر ثم بعد سنتين انطلق الدم فنقول هذي انت لك عادة مستمرة ابقي عادتك السابقة. فاذا جاء اليوم الخامس اتركي الصلاة والصوم حتى اليوم العاشر ثم اغتسل مع ان الدم ينزل في اليوم الرابع والثالث في الحادي عشر والثاني عشر نقول لا تعتبروا شيئا بل هو استحاضة وسوف نعرف احكامها ان شاء الله تعالى الحالة الثانية الحالة الثانية الا يكون لها عادة مستمرة سابقة وانما منذ بدأ الحيض معها نزل الدم باستمرار لكنها تميز دم الحيض يكون لها تمييز يكون لها تمييز ففي ايام معلومة ينزل دم بالصفات السابقة. ومر معنا ليلة البارح من صفات دم الحيض ما هي؟ نقول داكن وريحته منتنة وسيال سيلانه بطيء ولا يتجلط. كم صفة هذي اربع فاذا جاء هذا الدم التي تميزه بهذه الصفات فتتوقف عن الصلاة والصوم وتأخذ احكام الحيض امارة معنى امس فاذا انقطع هذا الدم المتميز فانها تغتسل وتصلي الحالة الثالثة الا يكون لها عادة سابقة ودمها غير متميز فهذه تجلس غالب ما تجلس النساء وهي تجلس ستة ايام او سبعة ايام بحسب ما حولها من نساء وبحسب سنها فتجلس كما تجلس النساء من حولها ممن يقاربها في الخلقة والسن واذا كان لها اقارب للنساء فعلت مثلهن واضح؟ مرة ثانية المستحاضة اما ان تكون ذات عادة سابقة ثم انطلق معها الدم فنقول تذكري عادتك السابقة واجلسيها الحال الثانية ان لا تكون لها عادة سابقة لكن دمها في بعض الشهر متميز وبعده يصير احمر فتجلس الدم المتميز الحالة الثالثة ان لا يكون لها عادة ولا تمييز فهذه تجلس غالب ما تجلس النساء وهي ستة ايام او سبعة ايام لكن يبقى الاشكال من اي شهر تحسب الستة والسبعة نقول من اول ما انطلق معك الدم. من اول ما انطلق طلق معك الدم اجلسيها. قالت ما ادري. نسيت ويقال انجليسية من اول الشهر الهجري. كن من اول سبعة ايام او ستة ايام من الشهر الهجري اجلسيها. وبعدها اغتسلي طيب المسألة الثانية ما احكام المستحاضة ما احكام الصحابة الجواب احكامها كالطاهرة والان ترى احكام مستحاضة في غير ايام الحيض انتبهوا لهذا نقول اذا كانت معتادة او لها تمييز او جلست قال بشهر هذا انتهى الكلام هذا منتهي لكن في لما تطهر تطهر وتغتسل هذا الدم الذي ينزل معها ما احكامه؟ نقول احكامها كالطاهرة الا في اشياء الاول الوضوء فانها تتوضأ اول آآ دخول الصلاة دخل وقت الصلاة توضأت توضأت وتفعل هذا في كل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة فانشق عليها الوضوء دائما. بكل صلاة فلها ان تجمع لها ان تجمع الظهر مع العصر في وقت احداهما وتجمع المغرب مع العشاء في وقت احداهما وتصلي الفجر فتكون عفوا وتتوظأ الفجر فتكون تتوضأ كم مرة لا ثلاث مرات ثلاث مرات للظهر والعصر وضوءا وللمغرب والعشاء وضوءا والفجر وضوءا طيب الحكم الثاني انها عليها ان تتطهر تتطهر في موضع الدم قبل الوضوء. وتتلجم قد تتنظف قبل ان تتوضأ وتتلجم. ما معنى تتلجم؟ يعني تضع شيئا على موضع خروج الدم ويسمى الان عند النساء الفوط الصحية. يسمينه الفوط الصحية فتلبسها تتنظف ثم تلبس فوطة صحية ثم تتوضأ. طب خرج بعد ذلك شيء نقول لا يضر بان حكمه حكم سلس البول باختيارها بيجينا ان شاء الله اذا اسقطت في الاربعين فهذا لا حكم له ربعة اللولة وهذا نطفة الحالة الثانية اذا اسقطت قبل الثمانين الاولى يعني ثمانين يوما فدون فهذي ايضا دم علقة لا حكم له الحكم الثالث انه يستحب لها ان تغتسل وهنا تجمع بالاشكال فتغتسل بين الظهر والعصر وتجمع الصلاتين. وتغتسل بين المغرب والعشاء وتجمع الصلاتين وتغتسل للفجر وهذا الاغتسال على سبيل الاستحباب للوجوب. طب والوضوء؟ وضوء واجب الوضوء واجب طيب المسألة الخامسة الخامسة الرابعة المستحاضة هل لزوجها ان يجامعها الجواب نعم على الصحيح لكن في غير ايام الحيض التي سبقت اذا احتسبت الحيض بالعادة او بالتمييز او غالب النساء هذا تأخذ احكام الحيض. ومر معنا ان الجماع في الحيض محرم. بل قال الشافعي من كبائر الذنوب بل قال بعض العلماء من استحله كفر لكن الكلام فيه غير ايام الحيض فهذه المستحاضة الذي ينزل معها الدم نقول لزوجها ان يجامعها طيب والدم الثالث النوع الثالث من الدماء وهو النفاس والنفاس في اللغة مأخوذ من التنفيس من التنفيس من التنفس وهو الراحة وذلك ان المرء اذا ولدت ارتاحت بالولادة لان الحمل وهن وشدة وتعب طيب واما تعريف دم الاستحاضة ان عفوا دم النفاس فهو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة اما معها او بعدها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة مع الطلق مرة ثانية ايش دم النفاس؟ نقول دم ترخيه الرحم بسبب الولادة اما معها او بعدها وهذا هو الاكثر وله مدة بنشوفها الان او قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة بشرط ها ان يكون معه طلق ان يكون معه طلق اللي بدكن طلق؟ نقول لا تعتبر تعتبر كالاستحاضة طيب اذا خرجت اعزكم الله مياه مياه قبل الولادة نقول ليست نفاسا هذه احكام احكام البول اعزكم الله تنقض الوضوء ولا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا غيرها مما يمنعه دم المسة الثانية ما مدت النفاس الجواب الغالب انه اربعون. اربعون يوم بعد الولادة اربع يوم بعد الولادة طيب فان انقطع الدم قبل الاربعين فان تغتسل وتصلي لكن لابد من التيقن من طاعة اما بخروج القصة البيضاء او بانها تحتشي من الداخل فاذا كانت نظيفة اغتسلت وصليت طيب هذه اذا كان قبل الاربعين طيب فان استمر الى بعد الاربعين يعني استمر اكثر من اربعين يوما فهل هو نفاس؟ الجواب ننظر ان وافق عادتها عادت الحيض تجلسها وان لم يوافقها ففيه خلاف والصواب انها بعد الاربعين تغتسل وتصلي ولو كان الدواء مستمرا لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما طيب اعيد هذه المسألة كم مدة النفاس؟ الجو الغالب انها اربعون يوما طيب فان طهرت قبلها نقول ان تيقنت الطهر اغتسلت وصلت ومارست حياتها الطبيعية. فان استمر اكثر من اربعين فهل تغتسل؟ نقول ننظر. هل وافق الاربعون نهاية الاربعين؟ حيضه السابق ان قيل نعم قل اذا تبطأ مثاله امرأة من عادتها عادة الحيض من اليوم الاول من الشهر الى اليوم السابع فولدت في يوم العشرين المحرم متى تنتهي الاربعون يلا وردت في يوم عشرين محرم متى تنتهي الاربعون ايش ثلاثين صفر نعم في نهاية سفر طيب ففي نهاية السفر استمر الدم معها فماذا نقول لها وقل ابقي سبعة ايام لانك عادت لك السابقة الحيض من اول شهر سبعة ايام نقول استمري لسبعة ايام الى سبعة ربيع الاول فانقطع الدم فالحمد لله ما انقطع تغتسل وتصلي ويكون دمه هذا دام استحاضة. يكون دمه هذا ماء دم استحاضة. طيب المسألة الثالثة متى يثبت لما تضعه المرأة احكام النفاس يعني هل كل من وضعت الحمل نفاس؟ الجواب لا. اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان معناه في راس او يدين او رجلين او جرين كامل وهذا لا يكون قبل ثمانين يوما لا يكون قبل ثمانين قطعا والغالب انه اذا بلغ التسعين يوما ثلاث اشهر من الحمل وسقط الغالب لن يتخلق طيب ما بين ذلك يتحقق فيه اذا سؤال متى تأخذ المسقطة من النساء احكام النفاس؟ الجواب اذا كان انا قد سقطت ما تبين فيه خلق انسان فان سقطت دما او لحما فهذا لا يثبت. ولو نزل معها دم. نقول هذا دم فاسد اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي طيب المسألة كم؟ الرابعة ها ما هو مشكلة العذب المسألة ما حكم الاسقاط ما حكم الاسقاط اسقاط المرأة نقول له احوال. الحالة الاولى ان يكون في الاربعين اذا اذا سقطت الاربعين الان ترانا نتكلم عن اذا سقطت بغير اختيارها لا في نفسه ولا فيما يخرج مع امه من دم الحال الثالثة ان تسقط بعد الثمانين فهذه ان اسقطت ما تبين فيه خلق انسان فهذا تأخذ امه احكام النفاس واما هو فلا حكم له لانه قبل نفخ الروح طيب الحالة الرابعة اذا اسقطت بعد النفخ في الروح يعني بعد اربعة اشهر يعني بعد الاربعين الثالثة فهذا امه تأخذ احكام النفاس وهو يأخذ احكام الجنين تاخدوا احكام؟ الجنين فيغسل ويكفن يصلى عليه ويقبر مع المسلمين ويسمى ويعق عنه واضح طيب مرة ثانية ما حكم اسقاط الحامل؟ ما احكامه؟ نقول اسقطت نطفة او علقة دم لا حكم له ان اسقطت ما تبين في خلق الانسان قبل نفخ الروح فيه. فهذه امة احكام النفاس. اما هذا السقط لا حكم له يرمى وان دفن فلا بأس الرابع ان تسقط بعد نفخ الروح بعد ان تحرك فهذه امة تأخذ احكام النفاس وهو يأخذ احكام الجنين الكامل فيغسل ويكفن صلى عليه ويدعا لوالديه ويقبر مع المسلمين ويسمى ويعق عنه طيب المسألة التي بعدها ما احكام دم النفاس محكمة في النفاس. الجواب كالحيظ من حيث منعه للصلاة والصوم وجماع الزوج طيب لكنه يختلف عن الحيض في بعض المسائل منها في الطلاق انه يجوز طلاق الحائض عفوا يجوز الطلاق للنفساء ولا يجوز طلاق الحائض عند طلاق الحائض طيب والثاني في العدة في العدة الحائظ تعتد بالحيض قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون طيب لو طلقها طيب ودم النفاس نقول ما يعتد به لانه ان طلقها قبل قبل الوضع فان عدتها تنتهي بالوظع اصلا وان طلقها بعد الوضع فان دم النفاس ما يحتسب نقول تنتظر حتى تطهر من النفاس وتغتسل ثم تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر هنا تخرج من عدة واضح طيب والنوع الثالث ان في في البلوغ عفوا يعني من الفوارق بين دم الحيض ودم النفاس ان دم الحيض يحصل به البلوغ واما النفاس فلا تحصل به البلوغ لانها تكون قد حملت قد بلغت قبل قبل ان تلد وهذا يعني اه يعني ليس في فائدة لاكثر النساء. يعني ما ما يفرق طيب الان التي لا ما سنختم بها هذه المسائل وهي حكم استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه او يمنع الحمل او يسقطه المسائل اربع جلب الحيض او منعه اه اسقاط الحمل او منعه في المسألة الاولى في استعمال ما يمنع الحيض تقول اولا هذا استعمال العقاقير الجديدة سيء جدا والاولى للمرأة ان تبقى على طبيعتها. تبقى على طبيعتها فمتى نزل الحيض معها توقفت عن الصوم والصلاة ومتى طهرت صلت اغتسلت وصلت. وهو شيء يصيب بنات ادم وقد تقدم معنا قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فهذه الموانئ التي تمنع الحيض هي تحبس الاذى في البدن فتتضرر المرأة وقلت لكم اظن ليلة امس اوقفها ما قالت الدروس لو وجدت عالما معتبرا يحرم هذي الموانع قلت لما لها من اضرار ولما تحدث من اضطرابات يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو من هو في الفقه والعلم يقول ان هذه الموانع وهذه العقاقير التي صارت تأخذها النساء جعلت الدم مضطربا حتى يتحير المفتي هل المرأة طاهر؟ فيقول صلي اوحيض نعم للصلاة نعم طيب لكن مع ذلك العلماء قالوا بجوازه بشرطين. الشرط الاول الا يخشى الظرر الظرر عليها. اللي يخشى الظرر عليها والثاني انه ان كانت ذات زوج فلابد من اذنه لابد من اذن الزوج اذا كان يتعلق به لانه قد يريد الحمل لانها اذا حاضت حملت او كذلك اذا كانت في العدة فانه اذا منعت الحيض طالت مدة العدة طيب واذا طالت مثل عدة نقول ينفق عليها السكن والطعام والشراب واللباس يبقى ينفق عليها انها زوجة فلابد من اذنه. طيب النوع الثاني عكس هذا. وهو ما يجلب يجلب الحيض فيجب الحيض فهذا ايضا جائز بشرطين الشرط الاول الا تتحيل به على اسقاط واجب مثل الصوم. ما تبي تصوم تأكل حبوبا تنزل الحيض او ما تبي تصلي او او تريد ان زوجها ما يأتيها هذا خطأ لا يجوز. الشرط الثاني الشرط الثاني انه ان كانت ذات زوج ذات زوج يعني سواء مع عندها او كذلك مطلقها يعني في عدته لابد من اذنه لانه ان كانت زوجة فانه يمنعنا الاستمتاع بها وان كانت معتدة فانه يعجل بخروجها من العدة. في حين بسرعة واما اذا كانت لم لم تحض بعد وباقية في العدة يكون له الخيار قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا يستحا فما دامت في العدة فلزوجها ان يراجعها طيب المسألة الثالثة من موانع استمع استعمال ما يمنع الحمل فهذا لو حلال الحالة الاولى ان يقطعه تماما هذا لا يجوز لا يجوز. وذلك لان النسل من مقاصد الشريعة كثرة الامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة الامر الثاني لانها لا تأمن ان يموت اولادها فتكون قطعة نسلها وقد ذكر العلماء ذكر احد المشايخ ان امرأة كانت لها ابنان مع زوجها. فاتفقت معه على استئصال رحمها اصابة تماما فدخلت العملية فلما افاقت اذا التلفون دق عندها فلما رفعت السماعة اذا الخبر يأتيها انه صار حادث لزوجة ولاولادها ومات الولدان سبحان الله سمعتها قديما طيب الحالة الثانية ان يكون هذا المنع مؤقتا دماغه مؤقت من اجل لحاجة هذا لا بأس به بشرط اذن الزوج والا يكون عليها ظرر في استعمال هذا المانع وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون من النساء قال ابو سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن بل جابر رضي الله عنه راوي جابر المسألة الرابعة اه استعمال ما يسقط الحمل ويسقط الحمل فهذا له حالان الحالة الاولى ان يكون لانزاله بعد ان تم بعد ان تم وتعثرت الولادة فهذا لا بأس به باستشارة الطبيب او الطبيبة ومنه ما يسمى بالطلق الصناعي الطريق الصناعي فهذا لا بأس به. طيب العملية القيصرية هذي منها لا تجوز الا للظرورة القصوى باستشارة الطبيبة او الطبيب الناصح لا الغشاش الذي يأخذ على عملية فلوس واي مرأة تجيه يلا عملية تأثرت عملية هذا خطأ واني انصح من هذا المكان بعدم الاستعجال في العمليات القيصرية وذلك لضرره على المرأة ولانها تعتاد على الولادة القيصرية واذكر في في القصيم ان نحط له بشيخنا رحمه الله اعرفه تماما وربما ذكرت اسمه بعضكم يعرفه يقول ادخلت زوجتي في نهاية الشهر التاسع وطلق تقول يوم يومين ثلاثة يقول ما وردت ما وضعت اه سبحان الله يقول الاطباء قرروا العملية وان المياه على الطفل وان ما ادري ايش. يقول فصليت الاستخارة وطلبت من زوجتي كذلك يقول فقررنا ان لا تسوي عملية قالوا تخرج على على يعني مسؤوليتك ومدري ايش قال وقع يقول وقعت وطلعت زوجتي يقول بعد اثنعشر يوم من كلامهم تلد ولادة طبيعية يقول ولدي وابشركم بعسكري الان في الرياض. اللي قال بيموت وامه بتموت بعد اثنعشر يوم من كلامهم ويقول يقول زوجتي تقول اللي حطه بيطلعه مؤمنة قالت اللي حطه في بطني بيطلعه اليقين بالله عز وجل عدم الاستعجال. على كل حال اذا عملية قيصرية يتأنى فيها جدا ولابد من طبيب ها خبير كملوا ناصح ناصح ووجد الحمد لله اطباء ناصحون لكن يوجد اطباء نفعيون بس لا يهمك طيب الحالة الثانية ان يكون قبل اواني وضعه يعني قبل الوظع هذا الاحوال الحالة الاولى ان يكون في مرحلة النطفة هذا جائز قال فقهاء ويجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح الحال الثانية في مرحلة العلقة الدم طيب مرة مرت معنا سنة صح مرتكبيك الوضع الطبيعي ينزل بدون بدون شيء هذا يتعمد انزاله يتعمد انزاله بالادوية او بالعملية هذي مرحلة العلقة ايظا يجوز للحاجة طيب اذا مرحلة النطفة ولو بدون حاجة مرحلة العلاقة للحاجة لابد من الحاجة اذا تخلق وقبل نفخ الروح يتخلق خلق انسان لقبل نفخ الروح. يعني يكون بعد التسعين ودون مئة وعشرين يوما. فهذا لا يجوز الا للظرورة بالضرورة اما ان تتضرر امه او هو يتضرر ان يكون يكتشف فيه تشوهات او يكون مثلا طفل يسمونه منغولي فاذا اكتشفوا ذلك قبل نفخ الروح جاز للضرورة الحال الرابعة ان يكون بعد نفخ الروح نفخ الروج بعد مية وعشرين يوما فهذا لا يجوز بحال ما يجوز. لماذا؟ نقول لانه قتل نفس قتل نفس لكن لو قيل انه يخرج ثم يوضع في جهاز ينمو وهذا قد يكون. وهذا ظن يقول بعد ستة اشهر او سبعة اشهر انه كان دون ذلك ما اكتمل نموه فانه ما ما يصح على كل حال ما يجوز ابدا ولو للظرورة فان قرر الاطباء قالوا ان بقاءه يقتل امه نقول الله قتلها نعم قل احسن الله اليك. هل على المرأة غسل من المداعبة مع وجود بعض البلل لا هذا مذي ينقض الوضوء ولا يجب الغسل يقول احسن الله اليك لا يصلي بسبب مس هذا قدر الله لاننا لو اسقطناه قتلناه هو. جنين ولو بقي ما ندري قد تموت وقد ما تموت الله اعلم فان ماتت الله ربنا ربها هذا الناس يموتون في الحوادث يموتون على الفرش بدون شيء اما ان نتعمد اسقاطه فنقتله هذا قتل نفس واضح؟ وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على ان في المسألة خلاف فمن العلماء المعاصرين من قال اذا ثبت ان بقاءه ظرر على امه يسقط لانقاذ امه لكن شيخنا رحمه الله يقول لماذا؟ هذه نفس وهذه نفس لكن لو اسقطناه كنا نحن الذين قتلناه ولو بقي في بطنه ما قتلناها ما قتلناها القدر قتلها يعني قدر الله قتلها وهذا هو الراجح اه اي نعم وبهذا ننتهي هذا ما تيسر من مسائل والله تعالى اعلم اخذنا بالقول الراجح يعد ذلك قتل العمد عليه احكام القدر اذا اخذت ايش والرادح. الراجح اي قتل انت؟ امي يعني؟ لا. الام. مولود. ها؟ المولود. قصدك المرجوح؟ الرجوح. انا قصدي اخذنا من القرآن المرجوح. ها لاحظنا بالقول الراجح على انها قتل ايه الى يعني شبه عبد وقد يقال شبه عمد وقد لا يقال اصلا اذا كان على فتوى عالم ولا حتى ولا شي ولقت الخطأ يعني لو لو الطبيب عمل بقول من يفتي بجواز ذلك. هذا ما بقتل اصلا يقول احسن الله اليك احيانا تستعمل بعض النساء ادوية لتأخير الدورة الشهرية في الحج والعمرة فهل في هذا اشكال هذا هو المر معنا وهو تأخير الحيض منع الحيض لانه الحبوب هذي ما تمنع نهائيا. تمنع توقيتا. هذي نقول مظرة لا تستعملها الا للظرورة نعم قول احسن الله اليك رجل يريد ان يخرج زكاة ما له يعطيها رجلا محتاجا لبناء بيت. هل يجوز ذلك اذا كان هذا المحتاج البيت محتاج ظرورة الرجل ما عنده بيت انما ايجارات او ما عنده اصلا بيت او بيت متهدم فيجوز يعطيه الزكاة يقول احسن الله اليك لدي التفسير الميسر طبعة اه مجمع الملك فهد هل يجوز مسه وقراءة القرآن منه بغير وضوء او وقت الحيض؟ نعم لان الكتاب التي فيه اكثر من تقول احسن الله اليك حكم او يقول احسن الله اليك حكم النفاس اذا انقطع وصلت المرأة ثم عاد اذا عاد فان كان بنفس الصفات بنفس الصفات فان وافق العادة على تحيض فهو حيض وان لم يوافقها فانه نفاس يقول احسن الله اليك سقط في الشهر الرابع من كثرة الشغل فهل عليه اثم لا لكن ينبغي لك مرة اخرى ان الله ييسر لك حمل وتعرفين من نفسك انك اذا اجهدتي نفسك قد يسقط فلا تفعلي ذلك يقول احسن الله اليك حكم من ضرب زوجته حتى اسقط جنينها في الشهر الثالث هذا قداساه واخطأ لكن ليس عليه شيء ليس عليه شيء هذا في وقت في وقت آآ قبل نفخ الروح يقول احسن الله اليك هل يجوز للزوج ان يجامع زوجته في في النفاس في غير موضع الفرد نعم كالحيظ كالحيط لا بأس يقول احسن الله اليك اذا اغتصبت بنت وحملت وبلغ الجنين مائة يوم فلا يجوز اسقاطه اسأل المفتي هذا السؤال يوجه لسماحة المفتي او للقاضي قول احسن الله اليك ما الفرق بين الحائض والنفساء في العدة النفساء ما تعتد بدمها واما الحيض يعتد به. لكن من جهة الطلاق لا يجوز الطلاق في النفاس ولا يجوز في الحيض اذا فدا من النفاس ما يعتبر من عدة ودم الحيض من العدة اذا كان طلقها ثم حاضت احسن الله اليك ما معنى الطلق الطلق عافاك الله. اسأل النساء هذا الام تصيب المرأة عند الولادة ويصير معها نوع من الهز وما اشبه ذلك في موضع ولادة وتحس بالالام الشديدة عرفت؟ احمد ربك انك ما ما تحمد يقول احسن الله اليك اذا تزوج احد لا يصلي ثم انجب ابناء هل يكون ابناءه هؤلاء ابناء حرام اذا كانوا متعمدين يعرفون ذلك واما اذا كانوا يظنون انه يجوز او ان يصلي واولاد شبهة فان شكينا فاولاد شبهة يعني يلحقون به وبامه ويجدد العقد اذا تاب اذا تاب من ترك الصلاة يجدد العقد يسأل احسن الله اليكم عن حكم قراءة القرآن غيبا وانا وهو على جنابة ما يجوز الجنب لا يجوز ان يقرأ القرآن بالمرة قول احسن الموت تقول احسن الله اليك من هم الاقارب بالنسبة للبنت وهل ابناء العم والخال منهم خاصة الصبيان نعم هم اقارب لكنهم ليسوا من محارم لك اذا كانوا بالغين او في سن يعرفون امور النساء والان يعرفونه حتى عمر من العشر سنوات يعرفون اثني على حذر ابتعدي عنهم جني هل عليه اثم اذا افاق من الجن يعني اذا فاق من المس يصلي وان يقرأ عليه يرقى يقول احسن الله اليك حكم تأخير الصلاة بسبب درس علمي كالرياضيات مثلا اذا كان ظرورة بحيث انه في الجامعة اه ما يقدر يطلع ولا يستطيع ان يرتب مع الجامعة ومع الشيخ الدكتور المحاضر الحمدلله هذا من اه من موانع عدم وجوب صلاة الجماعة فلا بأس بعد ان يخلص الدرس صلي الله عليك يا شيخنا مرة معنا انه يجوز المستحاضة تجمع الظهر والعصر لا يعني لا فرق بين التقديم والتأخير لا هذا في الوضوء اما في الغسل حديث حملة انها تؤخر الظهر الى وقت العصر قرب وقت العصر ثم تغتسل وتجمع بينهم واما اذا عند الوضوء اذا شق عليها ان تتوضأ في كل لكل صلاة. فيجوز ان تصلي الظهر والعصر في في وقت الظهر او وقت العصر يقول احسن الله اليك كيف تجلس المرأة مستحاضة اي في عدم الصلاة ايش السؤالات؟ قل احسن الله اليك كيف تجلس المرأة مستحاضة اي في عدم الصلاة هذه مر معنا ان المستحاضة لها ثلاث احوال. ان تكون ذات عادة معتادة قبل نزول دم الاستحاضة فهي تجلس ايام عادتها. الحالة الثانية ان تكون ذات تمييز هذي تجلس في الايام التي تميز فيها الدم ما تصلي ثم تغسل وتصلي. الثالثة لا تكون لها تمييز ولا عادة فهذي تجلس غالب الحيض للنساء وارجع الى اول الدرس وتشوف ان شاء الله تعالى الجواب اخر سؤال قل احسن الله اليك ما صحة هذه العبارة اه اقول الله ينظر الى قلبك نظرة لطف الله اعلم