﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.000
قول ودفع الضرر اين نجد في القرآن والسنة والضرر كتير طير قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وهذه الاية تعوم قتل النفس مباشرة بان ينتحر الانسان او فعل ما يكون سببا للهلاك

2
00:00:23.000 --> 00:00:48.600
ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الاية على التيمم خوفا من البرد ان برد قد لا يموت الانسان لكن قد يكون سببا ايش؟ لموته استدل بها فاقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك وظحك

3
00:00:50.000 --> 00:01:03.300
اذا هذا هذا من القرآن. ايضا من من القرآن قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء

4
00:01:04.550 --> 00:01:28.150
الشاهد بقوله مرضى الى ان قال فتيمموا ليه شتايم امه مريض يقدر يستعمل لكن لئلا يزداد مرضه او يتأخر برؤه هذا فيها مشقة ولا دفع هلاك ده في مشقة قد لا يهلك المريض اذا استعمل الماء

5
00:01:28.250 --> 00:01:46.750
لكن يشق عليه كذلك ايضا من دفع المشقة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى زحاما وهو في السفر ورجلا قد ضلل عليه وتعرفون الناس اذا حصل مثل هذا الحادث

6
00:01:47.700 --> 00:02:09.600
ايش اسوي يتجمعون عليه الناس لحى هذا الرجل ظل العلي فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر مع ان الرسول يصوم وهو مسافر وهو مسافر

7
00:02:10.100 --> 00:02:29.650
وهل يفعل غير البر لا لكن اذا وصلت الحال الى هذه من المشقة فانه ليس من البر واذا انتفى ان يكون من البر فهو اما من الاثم او من ذلك ولا عليك

8
00:02:31.600 --> 00:02:50.100
اليس كذلك ننظر هل هو من الاثم او مما لا لا لك ولا عليك شك الى الرسول عليه الصلاة والسلام ان الناس اه اطراش ولكنهم ينظرون نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.900
ولكنهم ينظرون ما تبقى فدعا بما بعد صلاة العصر انتبه لانه هروب قريب بعد صلاة العصر ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة وجعل الناس ينظرون اليه فاخذه وشربه الناس ينظرون

10
00:03:13.100 --> 00:03:34.100
ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة  هل ورد نهي ان يبقوا على صيامهم خاص ما هو خاص؟ لا لكن العموم لا تقتلوا انفسكم

11
00:03:34.400 --> 00:03:58.100
وما جعل عليكم في الدين من حرج اذا الشرع يراعي قواعد المصالح وايش دفع الضرر دفع المشقة جلب التيسير كل الاسلام كل الاسلام يسر لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه

12
00:04:00.550 --> 00:04:31.000
او باعتبار العموم الثاني كبار العموم ومع ذلك لو حدث للانسان ما يقتضي التيسير وجد الباب مفتوحة صلي قائما قالب تاني بعدها فعل شيء اذا هذا تيسير بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان الدين نسه

13
00:04:32.650 --> 00:04:53.300
كل الدين ولن يشاد الدين احد الا غلبه وكان اذا بعث البعوث يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين الحمد لله نعم على هذا الدين الاسلامي

14
00:04:53.900 --> 00:05:12.750
الدين يسر وبناء على ذلك هل يتعمد الانسان فعل العبادة على وجه يشق عليه او يفعلها على ما هو ايسر؟ ايهما اقرب الى مقاصد الشريعة الثاني ولهذا لو ان رجلا

15
00:05:13.100 --> 00:05:34.500
في البر حانت صلاة الفجر وعنده ماء احدهما بارد والثاني ساهم فقال انا اريد ان اتوضأ بالماء البارد حتى ان ال اسباغ الوضوء عن المكاره قال الثاني انا اريد ان اتوضأ بالماء الساخن

16
00:05:35.450 --> 00:05:58.750
حتى اوافق مراد الله الشرعي حيث قال يريد الله بكم اليسر ايهما اصواب الثاني بالاجماع ما في خلاف؟ اي نعم. الثاني ثاني لا شك هو الموافق للشريعة لان اسباغ الوضوء على المكاره لا لا لا يراد منه ان يتقصد الانسان

17
00:05:59.650 --> 00:06:24.050
ما يكره المراد اذا لم يمكن وضوء الا بمكره بمكروه توضأ هذا معناه والا لكان نقول حيت احجزي البيت على قدميك سر من افغانستان الى مكة على قدمتك فان لم تفعل فعلى سيارة مخربعة

18
00:06:25.750 --> 00:06:48.350
تمشي قليلا وتقف كثيرا ليش؟ لانها فان لم تستطع ها لا فعل سيارة الماشي فان لم تستطع فعلى طيارة مهو مهو بصيحة ايهما افضل هالطيار يرى لنا اسهل وايسر واول ما خرج الطيارات

19
00:06:48.850 --> 00:07:09.950
كنا نحدث ونحن صغار اول مخرج قال ان الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى السيارة نصف الحج نعم  سواء ما ما نقتدي باقوالهم الشاهد على كل حال ان جلب التيسير

20
00:07:10.350 --> 00:07:31.700
هو الموافق لروح الدين من هنا نعلم انه اذا اختلف عالمان في رأي عالمان فران ولم يتبين لنا الارجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل

21
00:07:32.150 --> 00:07:57.050
انتبه لم يتبين ايهم ارجل لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستديم كلهم علماء ثقات عندنا بعلمهم وامانتهم والادلة ما هي واضحة والاستدلال كذلك لكن اختلف رأيهما احدهما اشد من الثاني فمن نتبع

22
00:07:58.700 --> 00:08:14.250
اليس الاولى الاشد؟ الايسر. نعم الايسر وقيل الاشد لانه احمق لكن في هذا القول نظر لاننا نقول ما هو الاحوط؟ هل هو الاشد على بني ادم؟ او الاحوط ما كان اوفق للشرع

23
00:08:15.200 --> 00:08:34.800
الثاني ما كان اوفق للشر والايسر هو الاول نعم كذلك سبب الحيل الان نقف على سباب الحيل وسدد الذرائع ان هذي تحتاج الى تفصيل والى معرفة ان هذه الامة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل

24
00:08:35.650 --> 00:08:57.100
واشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود هم اشد الناس هذه الامة فيهم من تشبه باليوم وتحيلوا على محارم الله على هذا ولكم ثلاثة اسئلة فقط نعم اليمين لكن اظنها

25
00:08:57.450 --> 00:09:20.100
انت قبله طيب رددنا قولهم بان المصائب والسنة لانها ان وافقت الشرعية منه الا اراد انها ان خلفت نعم. اليس يقول قائل ايضا ان مبني على الكتاب والسنة. نعم. فنحرص على الكتاب والسنة فقط بالدليل

26
00:09:20.250 --> 00:09:46.700
تمام على ايش اشياء ترد ما جاء في الكتاب والسنة بعينه فلابد من القياس لا ما هو على كل حال على كل حال قد يكون يخفى على بعض الناس نعم

27
00:09:47.200 --> 00:10:19.950
مثلا بصلاة الصبح بسفر صلاتنا   مش عقل نأخذ جهاز  ماذا قلنا بالايسر تكلمنا عليه موافق الشر ان الايسر على كل واحد ما يمكن لان بعض الناس يدخل عليه ان تأتي بالسجود

28
00:10:22.650 --> 00:10:43.200
وهذا ايضا شملاح ان الذي يرى ان الايسر في الاخف وان خالف السنة اعلم ان في قلبه مرض لان محبة السنة وقوة محبة الانسان لها تيسر عليه تيسر عليه يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله

29
00:10:43.850 --> 00:11:02.850
خفيفة ولو كان عسيراجعله يسيرا اليس كذلك هل صاحبت صديقا لك في صغرك ابل لا حول ها اقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك لما كنت صغير ما لك اصدقاء

30
00:11:03.750 --> 00:11:30.200
باصل الست تقف مدة طويلة مع صديقك تحادثه ولفظ الشمال يضرب وجوهكما في افغانستان ديار الثلوج وكأنها دقيقة كانها دقيقة وكان النار عندك فالمهم انك اذا استثقلت السنة فاعلم ان في قلبك مرض

31
00:11:31.200 --> 00:11:46.450
واذا خفت عليك السنة ولو كانت طويلة فاعلم ان هذا من نعمة الله عليك اليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني  ايش؟ في الصلاة وكان يقف حتى تورم قدماه

32
00:11:47.750 --> 00:12:01.350
ولا يرى ذلك طويلا افهمت يجي واحد قاعد يقول انا ارى اخف علي اني اركع ولا اذكر لان في ناس يقولون ما ما في اذكار واجبة اذا تثبت الامر رأى شيء من القرآن

33
00:12:02.650 --> 00:12:28.350
ائتي بها باي لفظ يقول الله اجل نعم من هامتان ثم اركع وارفع بدون ذكر  نعم نعم نعم كما يقع في الصلاة بل اشد يعني لاننا قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم

34
00:12:28.950 --> 00:12:52.850
يحسنون صنع مسألة الاستحسان مشكلة نعم ثلاثة الاخ احمد اه نبدأ الدرس الان بارك الله فيك. اي نعم. ولان اه تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد وصلنا الى

35
00:12:53.350 --> 00:13:22.300
اظن جلب التيسير نعم ها نعم سبة بالحيل ايضا الشريعة الاسلامية شريعة الجن شريعة الجن والحزم وعدم التلاعب وليس فيها شيء من حيل ابدا كلها صريحة ولا يلجأ للحيل الا

36
00:13:22.600 --> 00:13:53.950
الظعيف ضعيف اما ضعيف الارادة فتجده يتحير له على شرع الله عز وجل والحيلة اصلها حولة هذا يكون هذا يقع اما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل الى اسقاط واجب

37
00:13:54.350 --> 00:14:20.100
او انتهاك محرم بما ظاهره الاباحة هذي الكيف يتوصل الى اسقاط واجب او انتهاك محرم بما ظاهره الاباحة مثال ذلك رجل سافر بنهار رمضان قصده ان يفطر برمضان ليس له قصر في السفر

38
00:14:20.750 --> 00:14:40.800
لكن من اجل ان ظاهر فعله انه ايش انه صحيح انه حلال ولا في شيء لكن هو اراد بذلك ان يتوصل الى القاضي واجب وهو الصوم الشريعة الاسلامية لا تأتي بالحيل ابدا

39
00:14:44.200 --> 00:15:09.700
رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثا ورآه محزونا عليها فذهب وتزوجها من اجل ان يحللها للزوج الاول الذي هو صائم ليس له غرض في المرأة

40
00:15:11.250 --> 00:15:28.200
وانما يريد ان يجامعها ليلة ثم ماذا نقول هذا تحذير على ايش هذا محرم هذه لان هذه المرأة لا تحل من زوجها الاول الذي طلقها ثلاثا لكن اراد ان يحللها له

41
00:15:29.650 --> 00:15:55.500
نقول هذا ممنوع في الشرع  باب مسلوق ممنوت ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو اهل له حيث سمي التيس المستعار يعني الانسان عنده غنم تحتاج الى تيس استعار من صاحب من رجل

42
00:15:55.650 --> 00:16:07.550
تيأسوا لاجل ان يبيت عند هذه الاغنام وينزو على كل واحدة وفي الصباح ياخدو صاحبو فالمحلل هو تيس مستعان