﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.250
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له. فان من العلماء من يقول ان هذا لا

2
00:00:16.250 --> 00:00:36.250
قاموا به حال فانه لم يكن ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل فمن اعتقد ان نكاح الاول صحيح وان وان بطل الشرط وانها تحل للثاني جرد الثاني عن الاثم

3
00:00:36.250 --> 00:00:54.100
بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاده جواب وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض

4
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة. سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل. وحينئذ يكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا فلا لعنة

5
00:01:14.100 --> 00:01:37.700
عليه وان كان عالما بانه لا يجب فمحال ان يعتقد الوجوب الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا ويعود معنى الحديث الى الكفار والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون غيره فان هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في

6
00:01:37.700 --> 00:02:03.400
حكمه بان بان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا معنويا وهو عموم عموم مبتدأ مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة اذ الكلام يعود لكنة

7
00:02:03.400 --> 00:02:31.200
كتأويل من تأول قوله ايها ايها امرأة نكحت نفسها من غير اذن وليها على المكاتبة وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل اه لا يدخل الحديث والمسلم العالم اه بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء

8
00:02:31.200 --> 00:02:51.200
الا ان يكون كافرا والكافر لا لا ينكح نكاح المسلمين الا ان يكون منافقا وصدور مثل هذا النكاح عن مثل هذا وجهي من اندر النادر ولو قيل ان مثل هذه السورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة

9
00:02:51.200 --> 00:03:11.200
في غير هذا الموضع على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع من وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

10
00:03:11.200 --> 00:03:31.200
صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:31.200 --> 00:03:51.200
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجال مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم

12
00:03:51.200 --> 00:04:11.500
ولهم عذاب اليم وفيهم من منع فضل مائه وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه من غير وجه انه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم

13
00:04:11.500 --> 00:04:28.750
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان الجر والاسبال للخيلاء مكروه غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:28.750 --> 00:04:47.900
لعن الله الواصلة والموصولة. وهو من اصح الاحاديث وفي وصل الشاعر خلاف معروف  اه وكذلك قوله ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن العلماء من لم يحرم

15
00:04:47.900 --> 00:05:12.600
ذلك السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا. لان غايته ان يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول اه دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل

16
00:05:12.600 --> 00:05:32.600
افنى من هذا العموم من كان معذورا بجاهل او اجتهاد او تقليد مع ان الحكم شامل شامل لغير المذكور معذورين كما اهو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. الثامن ان ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن

17
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
زكرى سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف حكم الحكم عنه لمانع. ولا شك ان من وعد او اوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد والوعيد في حقه لمعارض. ويكون الكلام جاريا على منهاج الصواب اما اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع

18
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
على تحريمه او كان سبب اللعن هو الاعتقاد آآ المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم لابد فيه من التخصيص ايضا. فاذا كان لابد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى. لموافقة

19
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
وجه الكلام وخلوه عن الاضمار التاسع ان الموجب لهذا الاضمار هو نفي تناول اللعنة المعذور وقد قد دمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها آآ بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير آآ

20
00:06:32.600 --> 00:06:52.600
هذا الفعل سبب اللعن ولو قيل هذا لم يلزم آآ منه تحقق الحكم في حق كل شخص لك لكن يلزم منه قيام قيام السبب وقيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه وقد قررنا فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى

21
00:06:52.600 --> 00:07:12.600
فانا نقول ان ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور فان قيل فمن فان فاعل هذا الحرام اما مجتهد او مقلد لا هو كلاهما خارج عن العقوبة قلنا الجواب من وجوه احدها

22
00:07:12.600 --> 00:07:32.600
ان المقصود بيانه ان هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله او لم يجد. فاذا فرض انه لا فاعل الا قد فيه شرق العقوبة او قد قام بهما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم انه محرم

23
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
يجتنبه اه من يتبين له تحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له هو هذا كما ان الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فان تبين ان

24
00:07:52.600 --> 00:08:18.200
حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. الثاني لان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود ليس المقصود بقاؤه بل مطلوب زواله بحسب الامكان ولولا هذا

25
00:08:18.200 --> 00:08:43.950
لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم وكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها الثالث ان بيان الحكم والوعيد والوعيد اه سبب لثبات المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز

26
00:08:43.950 --> 00:09:03.950
عن ازالته والا فما تأمكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. الخامس انه قد يكون في الناس من يفعل غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير

27
00:09:03.950 --> 00:09:23.950
هذا من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعله ويكون مصيبا في ذلك تارة

28
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
مخطئا اخرى لكن ما تتحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. العاشر انه ان كان ان ابقاء هزه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك اخراجها عن مقتضياتها

29
00:09:43.950 --> 00:10:01.200
كمستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين باقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة مختلف فيها ملعون منهم عبدالله بن عمر

30
00:10:01.250 --> 00:10:21.250
آآ رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها ليحللها وقد ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا سفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غير

31
00:10:21.250 --> 00:10:41.250
منهم الامام احمد بن حنبل فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا

32
00:10:41.250 --> 00:10:56.900
الوفاق ويكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن لعن المسلم كقتله وقوله صلى الله عليه

33
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه عليهما وعانى بالدرباء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء

34
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
ولا شهداء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا. رواهما مسلم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء

35
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
ورواه الترمذي وقال حديث حسن وفي وفي اثر اخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارت اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون

36
00:11:56.900 --> 00:12:21.450
وان كان وان هذا اللعن فسوق وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة تناولوا من لعن من ليس باهل اه فإذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك

37
00:12:21.450 --> 00:12:41.450
مجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد فاذا كان المحظور ثابتا على تقديم باخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس بمحظور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وان كان المحظور ليس

38
00:12:41.450 --> 00:13:01.450
ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة. وذلك لانه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير لوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم فالثابت احد امرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم لا

39
00:13:01.450 --> 00:13:21.450
والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم واذا عدم اللازم عدم الملزوم وهذا القدر كاف في ابطال لكن الذي نعتقده ان الواقع ان الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت

40
00:13:21.450 --> 00:13:41.450
تواعيدي مشروط بعدم العذر في الفعل. فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معذور بل مأجور وينتفخ شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا الزام مفحم

41
00:13:41.450 --> 00:14:09.900
لا محل عنه الا الى وجه واحد واحد وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعي يوعد يوعد على مورد الخلاف بناء بناء على هذا الاعتقاد فيلعن آآ مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ

42
00:14:09.900 --> 00:14:33.850
هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر. فلا يدخل في وعيده اه من لعن بغير حق. اه لان ذلك الوعيد هو وعندي محمول على لعن محرم بالاتفاق اه فمن لعن لعنا محرما محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في

43
00:14:33.850 --> 00:14:53.850
باحاديث الوعيد كما ان الفعل المختلف في حله اه لعن فاعله لا يدخل في احاديث الوعيد فكما اخرجت محل خلافي من الوعيد الاول اخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان احاديث الوعيد في آآ في كلا الطريقين لا

44
00:14:53.850 --> 00:15:11.650
تمال لا تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازه فان على التقديرين لا اجوز لعنة فاعله ولا اجوز لعنة من لعن فاعله. ولا اعتقد الفاعل

45
00:15:11.700 --> 00:15:37.000
ولا اللاعن داخلا الفاعل ولا اللاعنة داخلا في حديث وعيد ولا اغلظ على اللاعن اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد اه للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد وانا اعتقد خطأ خطأه

46
00:15:37.000 --> 00:15:57.000
وفي ذلك كما اعتقد خطأ المبيح فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة احدها القول بالجواز والثاني بالتحريم ولحوق الوعيد والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. وانا قد اختار هذا القول الثالث

47
00:15:57.000 --> 00:16:14.950
في قيام الدليل على تحريم الفعل اه على وعلى تحريم لعنة فاعل مختلف فيه مع اعتقاد ان الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين فيقال السائل. نعم. قفلها

48
00:16:16.250 --> 00:16:35.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى الوجه السادس برده على من قال ان الوعيد يلحق فقط في مسائل المسائل المجمع عليها. نعم

49
00:16:35.950 --> 00:16:56.100
اما المسألة وقع فيها خلاف فالوعيد لا يلحق فاعله قال رحمه الله السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له هناك محلل وهناك محلل له

50
00:16:57.050 --> 00:17:14.250
والنبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى قالت جعل الله المحلل والمحلل له فالمحلل هو الذي قصد النكاح لكي يحلها لزوجها الاول والمحلل له هو الذي طلق و

51
00:17:14.950 --> 00:17:32.550
طلاقا بائنا لا رجعة فيه فهو الذي يراد له ان يعود الى زوجته ولا شك ان المحلل له من العلماء يقول اذا انه لا يأثم بحال هذا لا يأثم بحال لانه لا دخله في العقد

52
00:17:32.650 --> 00:17:45.550
وليس هو ركن في العقد انما هنا محلل وهو الزوج الذي يريد التحليل وهناك ولي وهناك زوجة. الزوج السابق لا وجود له. نعم. ولا اثر له. ومع ذلك جاء في الحديث

53
00:17:45.650 --> 00:18:00.650
انه ملعون والمحلل والمحلل له ولذا قال فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فان لم يكن ركنا فانه لم يكن ركنا في العقد الاول ماذا؟ اي

54
00:18:01.150 --> 00:18:20.900
حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب حتى يقال العلم يلعن آآ الفاعل الذي هو نكح لاجل ان يحلها ويلعن المحلل له الذي يعلم بذلك وهو وهو يريد ذلك. اي انه طلب من هذا الزوج ان يتزوجها ليحلها له

55
00:18:21.150 --> 00:18:38.650
فهذا يلعن ايضا يبقى الذي لا يعلم بذلك بحال. نعم. انما وجد يعني اخبر ان زوجته زوجا تزوجت زوجا اخر ثم الاخر طلقها ثم خطبه وكما يخطب سائل خطاب. نقول هذا الرجل

56
00:18:38.800 --> 00:18:58.350
ليس عليه ليس عليه وعيد ولا يلحق الوعيد لانه لا علم له الوعيد يلحق من فعل ذلك التحليل او ان يكون الزوج الثاني الذي الزوج الاول الذي طلق طلاقا بائنا قد اتفق مع الزوج الزوج الجديد

57
00:18:58.450 --> 00:19:14.700
ان يحلها له فيدخل في هذا الوعيد فكأنه يقول هذا محل خلاف ومع ذلك الوعيد يلحقه متى يلحقه؟ اذا كان على علم اذا كان العلم بهذا الزواج رضي به قال ايضا

58
00:19:15.050 --> 00:19:30.200
آآ الاعتقاد وجوب الوفاء بالتحليل فمن اعتقدني ان نكاح الاول صحيح؟ النكاح الاول الذي هو الذي هو المحلل صحيح وان بطشت شرطه ايش شرطه ان يتزوجها ويطلقها حتى يحلها لزوجها السابق

59
00:19:30.600 --> 00:19:46.500
يقول النكاح صحيح والشرط فاسد هذا قال به بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد يعني بمعنى تزوجها على ان يحل بشرط ان تطلقها بعد شهر. نعم. ماذا يقولون؟ يقولون العقد صحيح

60
00:19:46.650 --> 00:20:04.950
والشرط هذا فاسد الشرط فاس وتبقى زوجته وانها تحل الثاني وانها تحل الثانية اذا طلقها بعد ذلك يكون شرط فاسد لكن لو طلقها حلت للثاني وهذا قول وجرد ثالث بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل

61
00:20:05.200 --> 00:20:24.000
او على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط الشرط الفاسد. يعني المحلل الان هل يلعن لكونه حلا او لكونه اوفى بشرط فاسد او بمجموعهما هنا السؤال وهي كلها محل خلاف ومع ذلك الوعيد يلحق. الوعيد هنا يلحق ولو كان محل خلاف

62
00:20:25.050 --> 00:20:41.550
قيل يقول اه فان كان الاول او الثالث حصل الغرض. الاول محل المؤول او الوفاء لكوني اوفى بعقد فاسد حصل الغرض انه في محل خلاف وهناك من يرى ان ان العقد صحيح

63
00:20:41.600 --> 00:21:01.100
وان الشرط فاسد وعلى هذا يكون هذا ليس محل وفاق وانه محل خلاف. ومع ذلك الوعيد يلحق فاعله الذي حلل وان كان الثاني الذي هو الاعتقاد فقط لعن بسبب اعتقاده نقول هذا وان وان اه وان لم يفعل فهو ملعون. لماذا؟ لانه

64
00:21:01.100 --> 00:21:15.050
وقد حل الا التحليل حل التحليل وخاصة اذا كان عالما بالنص ومعارضا لكتاب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اما ان كان جاهلا ومثله ومثله يعذر بذلك فهذا له حكم امثاله من المؤمن

65
00:21:15.150 --> 00:21:29.250
من الجهال قال فان كان الثالث  وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموج باللعنة سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة

66
00:21:29.600 --> 00:21:46.100
وسب العمل لم يتعرض له وهذا باطل لعن الله المحلل والمحللة اذا كنتم تقولن اللعن لاجل اعتقاد يحل التحليل يقول ليس مذكورا بالحديث لان الحين يتعلق باي شيء بالفعل. نعم. الذي حلل والذي حلل له فوجود الفاعل

67
00:21:46.150 --> 00:22:01.800
والمفعول له ثم قال ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا الالة عليه. يعني بمعنى هذا خطب واشترطوا عليه حال زواجه ان يطلق بعد الشهوة وهو لا يعلم. وظن ان هذا شرط صحيح ويجب الوفاء به

68
00:22:01.850 --> 00:22:20.050
فان كان جاهلا فهو معذور ولا يلحقه الوعيد. وان كان يصدق الاسم المحلل. لكن لا يلحق اللعن لوجود الجهل وان كان عالما انه انه ملعون فانه فانه يقول فان بانه لا يقول ان كان اعلم بانه لا يجب

69
00:22:20.150 --> 00:22:36.050
فمحال ان يبعد ويستحيل ان يعتقد الوجوب الا ان يكون مراغما لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون مراقص الا كافر. نعم. لا يتصور المسلم يعلم ان هذا الفاعل ملعون ويخالف

70
00:22:36.350 --> 00:22:49.550
ويخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان كذاك وهو عالم فهو ملعون هو ملعون لنعن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في الاعتقاد في الاعتقاد ليس بواجب يكون كافر. نعم

71
00:22:49.900 --> 00:23:02.800
فيعود مع الحديث الى لعنة الكفار والكفار لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون رغيف فان هذه بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح باطل

72
00:23:02.850 --> 00:23:18.350
ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموما مبتدأ مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز يقول هذا اصلا عموم مبتدع والعموم العام المبتدأ هذا الذي يكون عاما لا يجوز حمله على الصور النادرة

73
00:23:18.900 --> 00:23:32.950
لا يجوز ان نحمله على ان الملعون من المحلل هو الذي يعتقد حله الاصل ان لله يؤدى الى من؟ على الفاعل. نعم. المحلل حقيقة. والمحلل له الذي يرظى بذاك وقصده على او على توافق بينهما

74
00:23:33.150 --> 00:23:45.100
اما ان نحمل هذا الوعيد بل لعن الله المحلل والمحلل نقول هو من اعتقد حله يقول هذا نادر وليس له ذكر في الحديث. نعم. انما فعل به شيء فيمن فعل

75
00:23:46.000 --> 00:24:04.400
اذ الكلام يعود لكنة وعيا. لو قيل ان المراد بهذا العموم هذا اللفظ النادر لعد هذا من المتكلم النوعي ولكلة وضعف وعدو فصاحة كما تأول الاحناف لقوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت نفسا من غير من غير اذن وليها

76
00:24:04.450 --> 00:24:20.050
فنكاحها باطل. اتوا الى هذا الحديث وحملوا على قضية نادرة جدا قالوا هي اي شيء قالوا بان هذا في المكاتبة المرأة المكاتب الذي عنده مكاتبة لا يحل لها ان تتزوج الا باذن وليها

77
00:24:20.350 --> 00:24:40.900
قالوا معنى ذلك كما قال يا قال حمله اهل الراء والاحناف على الامة على الامة ان هذا العموم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها ان قوله اي امرأة نكحت المرأة هنا من المراد بها

78
00:24:40.950 --> 00:24:53.750
قالوا المكاتبة ولا شك ان هذا نادر بعيد. الشارع يريد اي امرأة يعني ذكر ذكر اية التي هي من صيغ العموم. نعم. واكدها بما ايضا الموصول التي تفيد ايضا تأكيد العموم

79
00:24:53.850 --> 00:25:11.500
ثم قال امرأة نكرة جاءت في سياق الشرط فافادت العموم ايضا بغير اذن وليها وهذا ايضا عام لولي المرأة سواء يعني جميع انواع الاولياء فنكاحها باطل وهذا يدل على العموم ايضا ان نكاحها باطل مطلقا

80
00:25:11.550 --> 00:25:30.750
فحمل هذه العموم على صورة النادي لا وقع لها هذا هذا باطل على وقالوا وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل قال ان المسلم الجاهل والحديثين لا يدخل في الحديث

81
00:25:32.750 --> 00:25:50.150
والمسلم العالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا لا يشترط معتقدا وجوب الوفاء به. الا ان يكون كافرا رجع الان قال وبيان ندوره ان المسلم الجاهل في المحلل والمحلل له ان المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث لماذا؟ المجاهل

82
00:25:50.350 --> 00:26:03.900
والمسلم العالم بان هذا الشرط لا يجوز الوفاء به لا يشترط معتقدا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا. واضح يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة

83
00:26:04.400 --> 00:26:21.200
المسلم الجاهل الذي يفعل ذلك مع ذو بجهل اذا كان مثله يعذرا. نعم. والمسلم العالم الذي يعلم بان الوفاء بها شرط باطل ويفعله هو بين امرين اما انه يعتقد يعتقد حل هذا الفعل مع الناس لعن صاحبه فيكون بهذا كافر

84
00:26:21.600 --> 00:26:40.200
لا يعني بمعنى بان هذا الشرط لا يجوف اه لازم الوفاء به لا يشترط معتقدا وجوب الوفا به الا ان يكون كافرا لانها يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به. يعني هو شرط باطل وانت تعتقد جبلها به. وتأنس اخبر ان هذا الشرط باطل. وانت تعتقد

85
00:26:40.200 --> 00:26:56.050
ان كنت عالما فانت كافر. نعم. واضح الا ان يكون الكافر والكافل لا ينكح نكاح المسلمين الا ان يكون منافقا وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر يعني اذا اردت ان تنزل هذه العموم على هذه الصورة

86
00:26:56.200 --> 00:27:12.900
هذا تنزيل على صورة النادى بل هي من اندر النوادر لا يتصور ان شخص لا لا يلعب في هذا الحديث الا اذا كان يعتقد وجوب الوفاة به بوفاء الوفاة بالشرط الباطل. مع علمه ان النبي اخبر ان هذا الشرط باطل. لا يفعله الا من

87
00:27:12.900 --> 00:27:32.850
الا كافر فتنزيل العموم هذا على هذا على هذه الصورة وبالاشبه المستحيل هذا نادر من اندر النوادر ولا يقصده الشارع بهذا اللعن ولو قيل ان مثل هذه الصورة لا تكاد تخطو ببال المتكلم لكان القائل صادق. لو قيل ان المتكلم لم يطبا لهذه الصورة

88
00:27:33.150 --> 00:27:49.050
لكان صادقا لان النبي قال لعن الله المحلل المربي الذي فعل النكاح ليحلل الزوجة لزوجها السابق. نعم. والمحلل له الذي علم بهذا التحليل ورضي به فهؤلاء هذا هو الظاهر وهذا هو الحديث. ثم قال

89
00:27:50.200 --> 00:28:02.600
وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنغيذات قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. مثل يعني انتم الان تقولون ان الوعيد لا يمكن الوعد لا يكون الا في المسائل المجمع عليها

90
00:28:03.000 --> 00:28:16.350
واضح؟ نقول هذا باطل. ايضا مما يدل على ذلك ان الوعيد الخاص من اللعنة والنار قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلافية مثل حديث لعن الله زوارات القبور. هناك العلم من يرى

91
00:28:16.600 --> 00:28:33.750
يجوز للمرأة زيارة قبور زيارة القبور. هناك من يجوزها للمرأة الكبيرة ويمنع من الشابة ومع ذلك هذه قضية خاصة وجاء فيها اللعن لعن الله زوال القبور وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكره بعض وليس فيها محل اجماع

92
00:28:33.950 --> 00:28:50.050
ومع ذلك جاء فيها وعيد اللعن واضح؟ نعم. ويقول لا يكون الوعيد الا في مسألة مجمع عليها. يقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وقد قال لعن الله زوارات القبور وزواقه هناك من يبيحها وهناك من يكرهها وهناك من يمنعها

93
00:28:50.300 --> 00:29:03.900
ايضا لعل الله الذين يأتون النساء في محاشهن وفي اعجازهن اي في ادبارهن. وهذا شبه اتفاق الائمة انه يحرم لكن هناك ايضا من الجواز هناك من يرى جواز المرأة في دبرها

94
00:29:04.800 --> 00:29:20.200
وايضا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. هناك من جوز الاحتكار ثم يقال هنا ملعون وكان يحتكر وكان عبد الله معمر يحتكر فهل يدخلان في هذا الوعيد

95
00:29:20.350 --> 00:29:33.850
لانها قضية خاصة. سعيد ابن المسيب. سيد المسيب كان يحتكر وهذا يعني مع انه قال ملعون والحديث رواه ما جاء باسناد ضعيف وحديث في محاشيهن ايضا جاء باسناد ضعيف لكن له طرق كثيرة تدل على تحريم

96
00:29:33.850 --> 00:29:47.100
المرأة في دبريا كذلك ايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الخمر وقد باعها بعض الصحابة كما جاء في ما سبق وايضا وجاء من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

97
00:29:48.450 --> 00:30:02.000
وقالت لا يكلم الله ولا يزكيهم وذكرهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب مع انها طائفة من الفقهاء يقولون الجر ان الجر والاسبال خيال مكروه غير محرم اي ان هناك من يرى ان جر الثياب

98
00:30:02.050 --> 00:30:19.800
والاسبال من غير يعني مع الخيلاء والكبر هو هو مكروه ليس محرم. هذا قاله ذكر بعضهم ذلك وان كان عمة اهل العلم على ان من جره خيلاء انه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب

99
00:30:20.400 --> 00:30:36.600
لكن هناك من يقول ان انه ليس بمحرم قال العيني قال العيني في شرح في شرح داوود عندما ذكر هذا الحديث قال ثم اسبال الثوب خارج الصلاة ان كان لاجل الاغتيال يكره

100
00:30:37.200 --> 00:30:51.400
تاما اللي حمله حملوا عنه محرم في الصلاة وخارج الصلاة يكون ايش؟ الكراهة. هذا قول ضعيف وليس بصحيح وان لم يكن للاختيار لا يكره وكره البعض مطلقا بالصلاة وغير الاغتيال وغيره

101
00:30:51.450 --> 00:31:05.050
والصحيح انه محرم ولا يجوز. ومع ذلك هو ملعون وقد وقع في خلاف. فكيف تقولون ان اللعن في الاحاديث لا يكون الا على شيء مجمع عليه؟ هذه مسائل وقع فيها الخلاف. وقد لحق الوعيد فاعلها

102
00:31:06.300 --> 00:31:20.850
او انه اه لعن فاعلها مع انها مختلف فيها وكانت لعن الله الواصل والموصولة هناك من يجوز الوصل وهناك من يمنعه مطلقا وهناك من يجوزه مطلقا وهناك من يجوز الذي يركأ الذي

103
00:31:20.850 --> 00:31:41.850
يلبس فوق الشعر ويحرم الذي يوصل والصحيح ان الواصل ملعونة والموصولة ايضا ملعونة اذا علم بتحريم ذلك ثم قال ايضا وكذلك قوله ان الذي يشرب بها الذهب والفضة انما يجرجر في بطن نار جهنم هناك من يرى الجواز

104
00:31:42.100 --> 00:31:59.400
ولا يحرم ذلك وان كان هذا قول ضعيف واهل العلم شبه اتفاق بينهم في تحريم الاكل فئة الذهب والفضة ومنهم من جوز الشرب وحرم الاكل ومنهم من آآ منع من ذلك في الوضوء خاص منع من ذاك الشرب فقط اما الوضوء فيجوزه

105
00:31:59.450 --> 00:32:17.650
والصحيح انه محرم الاكل والشرب والوضوء وغيرها قال السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارض والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا لان غاية يقال حمله على صورة الوفاق والخلاف يستلزم

106
00:32:17.750 --> 00:32:31.950
دخول بعض من لا يستحق اللعنة فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل فيستثني من هذه العموم من كان معذورا بجهل او اجتهاد او تقريب

107
00:32:32.000 --> 00:32:47.350
يعني واضح؟ يعني قالوا ان الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا سيكون معارضا لان غاية يقال حمله على على اصول الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيقال

108
00:32:47.650 --> 00:33:04.450
اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل اذا كان التخصيص على خلاف الاصل الذي يستثنى على خلاف الاصل وايضا فكثيره ايضا على خلاف الاصل فيستثنى من هذا العموم من كان معذور. عندما يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة

109
00:33:04.600 --> 00:33:17.100
لا يعني هذا ان كل وصية ملعونة ولا يعني ان كل مستوص ملعون وانما يلعن من ذلك من توفرت فيها شروط اللعن. واما واما الجاهلة والمقلدة والمتأولة فيخرجها هذا الجهل وهذا

110
00:33:17.100 --> 00:33:33.200
التقليد واضح مع ان الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق فانها تاخذ اقل فيكون اولى. يعني اللعن يشمل الجميع وخرج من انزال من الحاق الوعيد بهذا الشخص الجهل

111
00:33:33.300 --> 00:33:50.150
والتأويل والتقليد الثامن انا اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تظمن ذكر سب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد واوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد

112
00:33:50.450 --> 00:34:06.850
ليس عليه ان يستثي من تخلف الوعد عنه. ليس عليه يستثي من لان الاصل ان المستثنى يدخل تقول هنا الثامن ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سهم اللعن ويبقى المستثنى منه ويبقى المستثنى

113
00:34:06.900 --> 00:34:26.300
قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد وعد او اوعد ليس عليه ان استثني من تخلف الوعد والوعيد في حقه. مثلا انا اتوعد او اعد اعد اتوعد آآ كل من شرب الخمر انه يجلد

114
00:34:26.450 --> 00:34:40.250
وعيد هل يلزم كل شارب الخمر؟ نقول لا هناك من يستثنى من هو؟ نعم. لا يلزم ان نستثني انا لان لان الوعيد انما يلحق من شربه مختارا عالما. اما ان كان ان كان مكرها

115
00:34:40.300 --> 00:34:56.100
فان هذا العموم لا يدخله العم لا يدخله اصلا قال لا شك ان من وعد ليس عليه يستثني من تخلف الوعد او الوعيد في حق لمعاذ فيكون الكلام جار على منهاج الصواب. اما اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع على تحريمه او كان

116
00:34:56.100 --> 00:35:11.150
اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور. انتم تقولون ان اللعن انما يكون على سبب مجمع على تحريمه او على او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع. نقول هذا ليس بصحيح

117
00:35:11.800 --> 00:35:26.850
لان هناك مسائل كثيرة وقع فيها الخلاف ومع ذلك وقع اللعن في فاعلها وايضا لو سلمنا لكم جدلا نقول اذا كانوا على الاعتقاد فان هذا الاعتقاد غير مذكور يعني يكون الاعلى على شيء غير مذكور في الحديث

118
00:35:27.100 --> 00:35:40.850
يعني احنا عرفنا الان ان حديث الله اللي جاءت الواصل والمستوصف زوارات القبور آآ المحلل والمحلل له آآ المحتكر ملعون من اتى في دبرها نقول هذا كلها تتعلق بافعال لا تتعلق باعتقاد

119
00:35:41.000 --> 00:35:57.500
فلو كان المقصود هو الاعتقاد لاصبح اللان وقع على شيء ليس مذكورا في الحديث. وانما في شيء وانما الا ان يقع على شيء غير مذكور والاعتقاد ليس خاصا بهذه الاشياء من اعتقد حرمة حل شيء محرم بالاجماع فهو في هذه الاشياء وفي غيرها

120
00:35:58.650 --> 00:36:10.650
اذا مع ان ذلك يقول كان سبلة غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم لابد فيه من التخصيص ايضا فاذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين التزامه على الاول

121
00:36:10.700 --> 00:36:33.400
اولى لموافقة وجه الكلام وخلوه من الاظمار. يعني عندما نحمله على على على المسائل الوفاق والخلاف والاجماع ونخرج نخرج من هذا الوعيد وهذا اللعن من تخلف الحكم في حقه يعني هذا هو الاولى لان عندما نقصر على فقط من اعتقد الحل او اعتقد آآ مخالفة الاجماع نقول هذا

122
00:36:33.450 --> 00:36:50.650
سبب لعن غير مذكور في الحديث وهذا عي وليس بصواب. التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعن المعذور وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان

123
00:36:50.650 --> 00:37:07.500
ذلك بسبب لتلك اللعبة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن الزم منه قيام السنة يعني هو يقول ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور

124
00:37:07.550 --> 00:37:24.400
المعذور غير غير ملعون وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد ما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة وليس معنى ان فاعل ذلك ملعون هو سبب الله لكن ليس كل فاعل ملعون

125
00:37:25.200 --> 00:37:38.600
فيكون التقرير هذا الفعل سبب اللعب ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص عندما نقول التحليل هو سبب اللعن لكن هل يلزم ان كل محلل العلم؟ نقول لا

126
00:37:39.050 --> 00:37:48.600
الوصل هو سبب الله لك هل كل واصل ملعون؟ نقول لا واضح؟ نعم. فهذا يبين لنا فقط سب اللعب. ما هو سبب اللعن؟ هو الفعل الذي جاء في هذا الوصف

127
00:37:49.950 --> 00:38:08.500
قال وقيام سبه اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه. وقد قررنا فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى نقول ان محلل حرام حتى نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. لماذا؟ نقول لان المجتهد لم يلحق الاثم اصلا بل هو مأجور على اجتهاده

128
00:38:08.550 --> 00:38:23.700
فاذا كان مأجورا اجتهاده فلا يقال فيه انه محلل حرام لانه لا يراه حراما بل يراه بل يراه جائزة مباحا وهو معذور في ذلك. لاجتهاده وبذله لوسعه في مسألة في هذه المسألة

129
00:38:23.750 --> 00:38:42.850
ومع هذا فالمعذور معذور. فان قيل فمن المعاقب؟ هذه شبهة اذا قلتم ان المجتهد معذور والمقلد معذور. فمن المعاقب فان فاعل هذا الحرم اما مجتهدا او مقلدا له وكلاهما خجل يقال الجواب احدهما يعني اذا اذا اذا كان المجتهد لا يعاقب

130
00:38:43.100 --> 00:39:03.050
والمقلد لا يعاقب الجاهل لا يعاقب فمن الذي يعاقب؟ قلنا لهم الجواب ان المقصود بيان ان بيان ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة يعني الوصل ساب العقوبة. التحليل ساب العقوبة. نعم. وليس بلازم ان توجد العقوبة

131
00:39:03.300 --> 00:39:15.350
يعني احنا نبين لك السبب لكن لا يلزم منها ان يكون فاعلها معاقب بل قد بل قد توجد العقوق يوجد السبب يوجد السبب والعقوق لكن لا يوجد من يعاقب لعدم توفر

132
00:39:15.450 --> 00:39:30.000
الشروط المقصود بيان هذا الفعل مقتضي العقوبة سواء وجد من من يفعله او لم يوجد فاذا فرض بمعنى لو قلنا لعن الله لعن الله الشايب الخمور. وكنا في زمان ليس هناك من يشرب الخمر

133
00:39:30.050 --> 00:39:42.250
هل نقول لابد نوجد نسب حتى يتبقى العقوبة؟ نقول لا يلزم. نحن بينا لك والشارع بين لنا ان سبب العقوبة هي لهو شرب الخمر وليس معناته انه لابد ان يوجد نشر الخمر بل قد يوجد

134
00:39:42.450 --> 00:39:58.000
قد لا يوجد وان وجد ليس لازما ان يكون كل شارب يعاقب. لانه قد يكون هناك عنده عذر يمنع من عقابه اذا هذا الهدف الاسلامي الاول المقصود به ان هذا الفعل مقتال العقوبة سواء وجد او لم سواء وجد من يفعله او لم يوجد

135
00:39:58.350 --> 00:40:18.350
فاذا فرض انه لا فعل الا وقد انتهى فيه شرط العقوبة او قد قال به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرم هو محرم ووجد من يعاقب او لم يوجد بل معنى محرم ليجتنبوا من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له وهذا كما ان

136
00:40:18.350 --> 00:40:36.400
صغائر الذنوب الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فاذن فان تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعله مجتهدا كان او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها

137
00:40:36.400 --> 00:40:53.100
المسألة الوجه الاول يعني بمعنى ان عملنا حرام وان وان مقتضي العقوبة هو هذا الفعل سواء وجد من يفعله او لم يوجد سواء كان الفاعل مقلدا ومجتهدا هو حرام هو حرام ونعلم انه حرام نعتقد تحريم. الثاني

138
00:40:54.000 --> 00:41:09.450
بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانع من لحوق العقاب يعني لو قال لماذا تبين الحكم؟ نقول بيان الحكم من اعظم اسبابه ازالة الشبهة التي يتعلق بها من يفعل ذلك المحرم

139
00:41:09.500 --> 00:41:33.150
ازالة الشبهة المانع من لحوق العقاب فان العذر الحاص بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. انت عندما يكون هذا الذي فعل محرم جاهل ماذا يلزمني؟ يلزم بين له خطأه وان هذا الفعل جهل وان هذا الفعل محرم ولا يجوز حتى حتى ازيل الشبهة التي منعته من

140
00:41:33.150 --> 00:41:49.950
لحقوق الوعيد به من لحوق العقوبة به. فالمقصود هو ازالة ازالة هذا السبب المانع ازالة الشبهة المانع من لحوق العقاب وليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله. بحسبك ولولا هذا يقول ولولا هذا لو كان

141
00:41:50.450 --> 00:42:05.550
لو كان آآ بقاء الشبه مطلوب لولا هذا لما وجى بيان العلم بل لكان الجاهل اسعد بجهله من العالم لان الجهل يبقى ايش؟ معذورا. وما دام معذور لماذا نعلمه؟ حتى يبقى معذور؟ نقول لا. الشارعة

142
00:42:05.550 --> 00:42:30.000
يبين يبين الحكم ليزيل السبب المانع من من لحوق العقاب من لحوق الوعيد فان العذر الحاص بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقائه بل يجب ازالته ورفعه وذلك ان بقائه ليس مطلوبا بل المطلوب زواله. بحسب ولولا هذا لولا ان

143
00:42:30.000 --> 00:42:47.300
العذر مطلوب زواله والشبه مطلوب كشفها وازالتها لولا هذا لما وجب يا اهل العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك بين الدلائل مسائل مشتبهة خير من بيانها. هذا واضح

144
00:42:47.350 --> 00:43:01.600
واضح؟ اذا من باب ازالة الشبهة من باب زات العذر المانع من لحوق الوعيد. فنحن قبل مثلا لو ان شخص الان في بلاد نائية وهناك من يفعل التحليل يحلل  وهو جاهل

145
00:43:01.650 --> 00:43:19.400
نقول لعن الله المحلي والمحلل ونخبر لماذا؟ حتى نزيل عنه المانع الذي منع من لحوق العقاب هو الوعيد به. فاذا رفعنا عنه الجهل وفعل بعد ذلك لحقه الوعيد الثالث ان بيان الحكم

146
00:43:19.550 --> 00:43:36.550
والوعيد سبب لثبات المجتنب على لثبات المجتنب على اجتنابه. عندما نبين الحكم ونبين الوعيد فيه فائدة من فوائده ان الذي ترك الحرام يثبت على تركه والا لو لو ان الذي ترك التحليل

147
00:43:36.600 --> 00:43:52.400
وتركت الوصل لم تعلم بمثل هذه الاحاديث وهذه الاحكام قالت ماذا تفعل؟ قد تقع بمخالفته. فاذا بينا الاحكام الدالة على تحريم هذا الفعل الثبات لمجتنب التحريم على ثباته انه لا يعود الى لا يفعل هذا المحرم لا يفعل هذا المحرم

148
00:43:52.400 --> 00:44:09.400
محرم ويثبت على تركه ولولا ذلك لانتشر العمل بهذا المحرم رابعا ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع ايش؟ مع العجز وليس الجهل عذرا مع التفريط ليس الجهل عذرا مع التفريط وانما الجهل عذرا مع اي شيء

149
00:44:09.450 --> 00:44:26.950
مع العجز عن ازالته والا فما والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فينا بكم بعد وهذي فائدة متى يعذر الجاهل اذا كان جهل عاجز لكان جهله جاهل وعاجز اما اذا كان جهل جهل تفريط

150
00:44:27.100 --> 00:44:47.100
فانه لا يعذر به الخامس قال انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الظرب قد قام في ساب الوعيد من غير هذا المانع الحاصل. فيتعرض الوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر. يعني لو الخامس

151
00:44:47.200 --> 00:45:06.400
انه قد يكون هناك من الناس من يفعل المحرم من غير اجتهاد ومن غير تقليد واضح؟ نعم يعني لمس ليس مجتهد ولا مقلد فيعذى بتقليدي وجهلي وانما فهذا النوع من الناس قد قام فيه سبب الوعيد

152
00:45:06.550 --> 00:45:18.650
وقد قال فيه سبب الحقوق الوعيد بالعقوبة به الا ان تكون هنا الا ان يكون هناك مانع اخر. يمنع من لحوق الوعيد به الا يكون في معنى اخر من توبة

153
00:45:18.900 --> 00:45:33.250
اما ان يتوبوا الى الله من هذا الذنب ويرجع الى الله عز وجل او ان يكون عنده حسنات عظيمة ماحية لذلك الذنب واضح؟ كالمكفرات فهمت الصورة بمعنى ان الذي فعله المحرم دون تقليد

154
00:45:33.350 --> 00:45:44.650
نظرنا ان لم يكن هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد به كتوبة اذا تاب الى الله توبة صادقة نقول ايش لا يلحق الوعيد لانه تاب. نعم. او عنده حسنات عظيمة

155
00:45:44.950 --> 00:46:01.750
محت تلك السيئة او اصيبت بذنوب ومكفرات كثيرة تمنع ايضا من لحوق الوعيد به والعقابه ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده وتقيه مبيح لا يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة مخطئة اخرى

156
00:46:01.800 --> 00:46:18.200
لكن متى تحرى الحق ولم يصد عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. العاشر انه كان ابقاء هذه الاحاديث على مقتضياته مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك اخراجه عن مقتضياتها. مستلزم لدخول بعض مجتهدين

157
00:46:18.200 --> 00:46:39.400
تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن فيجب العمل به. يعني بين وذلك ان احاديث الوعيد حي الوعيد ان كان ابقاء الاحاديث على مقتضيات مستلزم الدخول لبعض المجتهدين مثل لعن الله المحلل والمحلل. هناك من العلماء من يحلل صح

158
00:46:39.450 --> 00:46:56.700
هناك من يجيز الوصل تقول هذا يدخل في بعض المجتهد على لو سلمنا لكم جدلا ان المجتهد يدخل في هذا الوعيد وفي هذا العموم كذلك ايضا يقول انه اذا كان انه ان كان ابقاء الحديث على مقتضيات مستلزمة لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد

159
00:46:56.800 --> 00:47:15.100
فكذلك اخراجها عن مقتضياتها اي العمل بها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد واذا كانت من هم الذين لعنوا هؤلاء يدخل في الوعيد ايضا لماذا؟ لانك تلعن من ليس بملعون فتدخل بالوعيد

160
00:47:15.300 --> 00:47:36.200
واذا كان لازما على التقدير انت بقي الحديث سالبا عن المعارض فيجب العمل به. ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة المختلف فيها ملعون يعني بعض العلماء صرح بان فاعل الصورة المختلف فيها مثل ذكرنا سورة من؟ المحلل والمحيلة

161
00:47:37.000 --> 00:47:53.150
من المختلف فيه؟ قلنا المحلل له. هل يدخل هذا الوائد او لا يدخل؟ قال ابن عمر فانه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها. فقال هذا سفاح وليس بنكاح. لعن الله المحلل والمحلل

162
00:47:53.150 --> 00:48:07.850
له. ابن عمر يلعن الجميع مع انه ايش يعني المرأة لا تعلم والزوج لا يعلم وهذا محل خلاف فان كان ان كان هذا الوعيد يعني المسألة مسألة خلاف واذا عملنا الحي دخل فيه

163
00:48:07.900 --> 00:48:20.150
هذا الوعيد اذا لم نعمل حديث بعدين يترتب اصبح بن عمر من الذين دخلوا في عموم اللعن الذي نهي عنه لا يكن منهم لعانا لا يكون شهيد ولا يشبع يوم القيامة يدخل بالعنور في هذا المعنى

164
00:48:20.300 --> 00:48:33.200
فقال هذا شفاعه ليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل وهذا محفوظ عن ابن عمر رظي الله تعالى من غير وجه وعن غيرهم يؤمنهم الامام احمد بن حنبل فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون

165
00:48:34.100 --> 00:48:48.200
وهذا من قواعد جماعة العلماء من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمل والربا وغيره فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء لعنوا من قد لعنوا من؟ لا يجوز لعنهم

166
00:48:48.350 --> 00:49:02.900
فيدخل في الوعيد ايضا اي وعيد لا يكون شفيعا يدخل في وعيد من لعن بغير حق فاما ان يكون هؤلاء لعنوا بحق واما ان يكونوا لعنوا بغير حق فليس اعمال حديث

167
00:49:03.250 --> 00:49:16.550
من باولى من اخراجه لانك اذا قلت اذا عملته ادخلت من في الوعيد المجتهد نقول ايضا اذا لم تعمله ادخلت في الوعيد بعض المجتهدين الذي لعنوا لعنوا وهو يلعن من ليس بملعون

168
00:49:17.600 --> 00:49:30.700
فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث لعن لعن المسلم كقتله يعني ابن عمر يكون دخل هذا بالوعيد فان لم تعمل تلك الاحاديث لزمك اي شيء ان تدخل ابن عمر في هذه الاحاديث

169
00:49:30.800 --> 00:49:50.800
واضح؟ نعم. وقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود سباب مسلم فسوق قتال كفر وقوله ان الطعانين واللعانين لا يكون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء ولا ينبغي قد يكون لعانا وايضا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء ولا الفاحش ولا البذيء وحديث ما من رجل يلعن شيئا الا ليس له باهل الا

170
00:49:50.800 --> 00:50:05.150
قالت اللعنة عليه اذا هذا العموم كله يدخل في من يدخل فيه المجتهد الذي لعن من ليس باهل اللعن. فهو لعن باجتهاده. نعم. ابن عمر عندما لعن هؤلاء لعن لعنة ايش؟ مجتهدا

171
00:50:05.400 --> 00:50:32.450
والذين حللوا تلك الصورة حللوها بايش باجتهاد فاعمل الاحاديث على مقتضاها اولى من تعطيله لان الاصل اعمالها. واضح؟ الفايدة يا شيخ هو نعم عبد الله ابن عمر في هذا القول هذا انه ليس بصحيفة لعن الذين لا يعلم. نعم. لكن نقول الفائدة الان شيخ الاسلام يريد ان يرد على من قال ان الوعيد واللعن لا يكون الا في محل

172
00:50:32.450 --> 00:50:54.350
حل الاجماع. نعم. ومن مسائل الخلاف فلا يدخلها هذا الوعيد. نقول ليس بصحيح. حجة ازا اه اذا لعنت. اذا ادخلت المجتهدين. نعم واضح فهذا واذا جاء في هذا فهذا الوعيد قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون. وان هذا اللعن فسوق وانه مخرج الصديقين

173
00:50:54.350 --> 00:51:09.650
والشهادة ويتناول اللعنة من ليس باهل فاذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخل في النص لم يكن اهلا واضح فيكون الاعين مستوجب لهذا الوعيد يعني اما ان يكون الذي الذي

174
00:51:09.700 --> 00:51:29.500
لعن في مسائل الخلاف التي ذكرناها قبل قليل. ليس اهل اللعن فان هؤلاء الذي لعنوه ايضا لحقهم هذا الوعيد لان لا عين مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فاذا كان

175
00:51:29.500 --> 00:51:49.500
ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس محذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وان كان ليس ثابت على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على على تقليل وجود مستلزم دخولهم على تقدير

176
00:51:49.500 --> 00:52:06.300
العدم فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخوله جميعا لانه اذا وجد الملزوم وجد واذا عدم واذا عدم اللازم عدم الملزوم وهذا القدر كافي ابطال السؤال بمعنى

177
00:52:06.400 --> 00:52:26.050
انه اننا اذا عملنا حديث الوعيد وذكرنا انها سبب لهذا وذكرنا ان الافعال هذه سبب اللعن وبينا ان هذه الافعال وهي السبب لا توجب ان تلحق العقوبة لكل واحد فعل. وانما يلحق الوعيد من توفرت فيه شروط

178
00:52:26.150 --> 00:52:45.250
الحاقه به. اما من كان متأولا او كان مجتهدا او كان جاهلا ومثله يعذر بجهله. فهؤلاء لا يلحقهم الوعيد فاللازم اذا وجد اللازم وجد الملزوم واذا عدم اللازم عدم الملزوم فاللازم واللعن ولازم اللعن ان يلحق

179
00:52:45.500 --> 00:53:00.950
الذي لعن فاذا كان الملعون ليست يعني الذي الذي يلحقه الوعيد ليس اهلا لذلك فان اللعن لا يلحقه اصلا لانه اذا اذا عدم اللازم عدم الملزوم فاذا كان الملزوم لا يلعن فاللعن في حقه

180
00:53:01.000 --> 00:53:25.950
لا تقع اللازم هو الوعيد نعم. الوعيد والملزوم هو ترتب ذلك الوعيد او اللازم والوعيد واللعنة والملزوم السبب قال لكن اللي نعتقده ان الواقع عدم ان الواقع عدم دخوله مع التقديرين على ما تقرره ذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر

181
00:53:26.100 --> 00:53:46.900
بالفعل تأمل المعذور عذرا شرعيا فلا يتناول الوعيد بحال المعذور لا يتناول الوعيد بحال ولا يلحقه حكمه وان كان فعل سبب لكن لا يلحق لوجود العذر والمجتهد معذور بالمأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذرا فيه

182
00:53:46.900 --> 00:54:06.900
وهذا الزام مفحم لا محيد عنه الى وجه والا الى وجه واحد هو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول موارد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف ويوعد على مورد الخلاف باعلى هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد

183
00:54:06.900 --> 00:54:26.900
قد خطأ يعذر فيه ويؤجر ويؤجر فلا يدخل فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق. لان ذاك الوعيد هو عندي لعن محرم الاتفاق. من لعن لعنا محرم اتفاق التعرظ الوعيد المذكور على اللعن واذا كان اللعن من وارد الاختلاف لم يدخل في احد الوعيد كما ان الفعل مختلف في حل واللعن لفاعله لا يدخل في

184
00:54:26.900 --> 00:54:45.900
الوعيد. فكما اخرجت محل الخلاف من الوعيد يقول ان تقول نعم انا اسلم لك ان العلماء انهم لمجتهدين من يعتقد دخول مواد الخلاف في اللعن في نصوص وعيد ويوعد على موارد الخلافة بناء على الاعتقاد فيلعن مثلا من فعلته لكن هو مخطئ

185
00:54:46.050 --> 00:55:05.750
نقول كما انك قلت هنا فيلزمك ايضا ان الوعيد والعقوبة ايضا داخل في محل الخلاف وان كان المتوعد المتوعد لا تلحقه العقوبة لوجود مانع كما قلت ان هنا انه يوجد معه ايش؟ انه مخطئ وانه معذور باجتهادي. ايضا يقال في تلك الصورة

186
00:55:05.750 --> 00:55:30.800
انه لا يدخله الوعيد لماذا؟ لانه معذور باجتهاده وبتقليده وهذا يقول واعتقد من حيث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمح الخلاف لا في جواز الفعل ولا في الجواز العديد الى ان قال آآ سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازك فاني فاني على التقدير لا اجوز لعن فاعله ولا اجوز لعن من لعنة من لعن فاعله

187
00:55:30.800 --> 00:55:40.800
ولا يعتقد الفاعل ولا اللاعن داخل في حديث وعيد ولا ولا اغلظ على اللاعب غلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف في عندي من جملة مسائل الاجتهاد

188
00:55:40.800 --> 00:55:55.900
وانا اعتقد خطأه في ذلك كما اعتقد خطأ المبيح فان المقال في محل خلاف احدها القوا بالجواز والثاني القوى بالتحريم ولحقوق الوعيد والثالث القول بالتحريم والخالي من هذا الوعي الشديد. وانا قد اختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى

189
00:55:56.000 --> 00:56:16.000
تحريم لعنة فاعل مختلف فيه مع اعتقاد الحديث الوارد في توعد الواعل وتوعد اللعن لم يشبهتين الصوتين فيقال السوائل ان جوزت هذه ان جوزت ان تك لعنة بمسار اجتهاد جاز ان يستدل عليه بالظاهر المنصوص فانه حين لا امان من ارادة محل

190
00:56:16.000 --> 00:56:34.900
الخلاف من حيث الوعيد ان يلزمك اذا كنت تجيز اللعن في محل موارد الخلاف فكذلك ايضا يقال لك كذلك ايضا الوعيد والعقوبة تقع في موارد الخلاف لا كما تقول الا في محل الاجماع وكما ان قلت ان هذا اللاعن لا يلحق الوعيد

191
00:56:35.000 --> 00:56:48.400
نحن ايضا نقول في المجتهد والمعذور لا يلحقه العقوبة والوعيد الذي سبق يأتي معنا ايضاحها والله تعالى اعلم لكنه اراد هو كله في باب ايش ان يرد على من قال

192
00:56:48.800 --> 00:57:12.650
ان احاديث الوعيد واللعن والعقوبات المترتبة عليها لا يدخل فيها الا في محل الاجماع في مسألة هي محل وفاق. اما مسائل خلاف فلا يدخل هذا الوعيد. لماذا قال لاننا اذا ادخلنا مسائل خلاف فان الوعيد يلحق العلماء والمجتهدين والجهال نقول ليس بصحيح هذه خلاصة نعم

193
00:57:12.650 --> 00:57:17.300
المسألة والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد