﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله ويقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد اه جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص فانه حينئذ لا امان من ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.000
قائم فيجب العمل به وان لم تجوز ان يكون من مسائل اجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ولا ريب ان من كان مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح

3
00:00:44.000 --> 00:01:02.850
فثبت ان الدور لازم سواء اه قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه او صوغت الاختلاف فيه وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين. ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا

4
00:01:02.850 --> 00:01:25.000
الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف. وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث افاد حكمين ريم والوعيد وما ذكرته انما يتعرض لنا في دلالته على الوعيد الفقر. والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم. فاذا التزمت ان

5
00:01:25.000 --> 00:01:40.450
اديس المتوعد لللاعن لا تتناول لعنا مختلف فيه مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم. فاذا لم يكن

6
00:01:40.450 --> 00:02:03.550
كن حراما كان جائزا اه او يقال فاذا لم يبق دليل على تحريمه لم يجوز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الاحاديث اللاعنة لمن فعل على هذا وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل

7
00:02:03.550 --> 00:02:24.000
للمقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض. وهذا يبطل اه يبطل السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور الاخر آآ لان عامة النصوص المحرمة للعن المتضمنة للوعيد

8
00:02:24.200 --> 00:02:41.400
متضمنة للوعيد فان لم يجوز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجوز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال آآ ان ولو قال ان آآ استدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع

9
00:02:42.200 --> 00:03:02.200
قيل له الاجماع منعقد على تحريم لعنة لعنة معين من اهل الفضل. اما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع فيه فقد تقدم ان لعنة الموصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت الشروط وارتفعت الموانئ

10
00:03:02.200 --> 00:03:20.700
وليس الامر كذلك. ويقال له ايضا كلما تقدم من الادلة الدالة على منع حمل هذه الاحاديث على محل الوفاق ترد هنا وهي تبطل تبطل هذا السؤال هناك كما ابطل كما ابطل

11
00:03:20.850 --> 00:03:44.850
كما ابطلت اصل السؤال  اه وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد اذ المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا ويكون

12
00:03:44.850 --> 00:04:04.850
للواحد قد دل على ارادة محل الخلاف من من النصوص. وعلى انه لا محظور في ذلك وليس بمستنكر ان الدليل على مطلوب مقدمة اه في دليل مطلوب اخر. وان كانا المطلوبان متلازمان متلازمين

13
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد في ما اقتضته من التحريم وانما خالف بعض هم في العمل باحادها في الوعيد خاصة واما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب وما زال

14
00:04:24.850 --> 00:04:43.800
العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم اه رضي الله عنهم اجمعين في خطابهم وكتابهم اه يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما

15
00:04:44.050 --> 00:05:03.200
اتعرفه القلوب وقد تقدم ايضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بهذا في الحكم واعتقاد الوعيد اه وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة الثاني عشر ان نصوص الوعيد من

16
00:05:03.200 --> 00:05:23.200
الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق. من غير ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار. لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات. فان من سوى الانبياء

17
00:05:23.200 --> 00:05:46.100
يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع امكان ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صالحا لما تقدم من موجب الذنب يتخلف عنه لما تقدم ان موجب موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات ماحية او مصائب

18
00:05:46.100 --> 00:06:06.900
المكفرة او شفاعة مقبولة او لمحض مشيئة آآ ربه ورحمته. فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقوله تعالى ومن يعلم

19
00:06:06.900 --> 00:06:26.800
اعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدة آآ خالدا فيها وله عذاب مهين وقوله تعالى الا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا

20
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكانت ذلك على الله يسيرا الى غير ذلك من ايات الوعيد. وقلن او قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر

21
00:06:46.800 --> 00:07:18.600
او من عق الوالديه او من غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله ولا الصدقة المعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطرا

22
00:07:18.600 --> 00:07:42.400
لم ينظر الله اليه يوم القيامة. او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او من غشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه اه او تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. او من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها ما لا

23
00:07:42.400 --> 00:08:02.400
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. او من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم وحرم عليه الجنة او لا يدخل الجنة قاطع الرحم. الى غير ذلك من احاديث الوعيد لم يجوز ان

24
00:08:02.400 --> 00:08:22.400
شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد لامكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة ولم يجوز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعنة

25
00:08:22.400 --> 00:08:42.400
الصديقين والصالحين لانه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلابد من مانع يمنع لحقوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الامور اه ممن يحسب انها مباحة باجتهاد

26
00:08:42.400 --> 00:09:02.400
او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع من امتنع لحوق الوعيد به لتوبة او حسنات ماحية او غير ذلك. واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها

27
00:09:02.400 --> 00:09:22.400
فانما سواه طريقان خبيثان احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه ودعوى ان هذا امل اه بموجب النصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفسادهم

28
00:09:22.400 --> 00:09:40.000
بالاضطرار وادلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها. وهذا الترك آآ

29
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
يجر الى الضلال واللحوق باهل كتابين الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام واتبعوهم فاتبعوهم وحرموا

30
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
عليهم الحلال فاتبعوهم ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح الى قبح العاقبة التأويل المفهوم من صحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في

31
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء كما هم الله يختلفون كثيرا فان كان كل آآ خبر فيه تغليظ تغليظ خالفه مخالف ترك القول

32
00:10:40.000 --> 00:10:59.950
بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من لزم من هذا من المحظور ما هو اعظم من ان توصف من الكفر والمروق من الدين وان لم يكن لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه

33
00:11:00.050 --> 00:11:26.000
فلا بد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعه ولا نؤمن ببعض الكتاب نكفر ببعض وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضه بحسب ادات والاهواء فان هذا خروج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم او الضالين. والله تعالى يوفقنا

34
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعاقبة لنا وعاقبة لنا ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه

35
00:11:46.000 --> 00:12:08.500
منتخبين منتخبين واصحابه المنتخبين المنتخبين وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين تم تسليما كثيرا. الحمد لله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

36
00:12:08.800 --> 00:12:25.900
اما بعد فما زال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرد على دعوى ان الوعيد لا يعمل به الا في مسائل الاجماع اما محل اما محل الخلاف فلا يعمل باحاديث الوعيد فيه

37
00:12:26.100 --> 00:12:43.250
ولا تنزل عليه احكام الوعيد فرد هذا القول وابطله وكما وكما ذكر شيخ الاسلام في اول هذه الردود قال لو قيل بهذا لم يكن محرما الا ما اجمع عليه ولم يكن احد معاقب الا اذا فعل ما هو محرم عليه. نعم

38
00:12:43.350 --> 00:12:58.850
ولا شك ان الاجماع في مسائل الشريعة قليل جدا. وهل هناك مسائل اجمع عليها العلماء لكن هناك مسائل كثيرة ايضا اختلى فيها العلماء. نعم فقال رحمه الله تعالى فيقال السائل

39
00:12:59.200 --> 00:13:16.400
عندما قال مسأل اللعن انه ذكرنا مسألة وهي مسألة اذا كان الوعيد لا يلحق الا او لا ينزل الا في الا في مسائل وفاق ولا ينزه في مسائل الخلاف فان هناك ايضا احاديث جاءت فيها لعن

40
00:13:16.700 --> 00:13:31.950
يعني من فعل هذه الاشياء لعن المحلل والمحلل له واذا قيل واذا واذا قيل ان المراد باللعن هنا هو في محل الاجماع ايضا لكان هناك من المجتهد والعلماء من لعن في مسائل الخلاف

41
00:13:32.200 --> 00:13:44.400
فيلزمك ان تلحقه الوعيد لانه لعن يلحقه وعيد اللعن لانه اللعن في غير ما يجوز له اللعن فيه. نعم وهذا لا شك انه باطل لان الذي لعن لعن اعمالا بالنصب

42
00:13:44.800 --> 00:13:58.850
وانت ترى ان النص لا يعمل به الا في محل الوفاق فاذا كان اللعن الذي لعن المحلل والمحلل له مثلا لعن في مسائل الخلاف فان لعنه في هذه المسائل محرم

43
00:13:59.250 --> 00:14:16.350
لانه لعن من لا يستحق اللعن وعلى هذا يلزمك يلزمك ان تقول ان لعنه هذا محرم واذا كان محرم فان اللعن الذي لعن به ذلك هو محل خلاف وانت تزعم ان الوعيد لا يلحق الا ايش

44
00:14:16.450 --> 00:14:31.600
الا محل الاتفاق والوفاق وهذه مسألة خلاف فانت الان تنقذ نفسك بنفسك واضح الصورة؟ عندما نقول ان لحوق الوعيد انما انما ينزل على محل على مسائل الاجماع اما الخلاف فينزل فيها. يقال لك

45
00:14:31.650 --> 00:14:47.550
ان هناك من علماء ومن الفضلاء والصحابة من لعن في في محل الخلاف. نعم وهناك احاديث ايضا فيها وعيد ان اللاعن لا يكون شفيعا ولا شهيدا وانه ليس باللعان ولا بالطعان ولا على المؤمن كقتله هذه حيث وعيد

46
00:14:47.550 --> 00:15:00.400
اه. فاما ان تجعلها في محل الخلاف واما ان تجعل في محل الوفاق فان كنت جعلت ايضا تقول هذا الوعيد لا يلحق الا في محل الاجماع. نقول هؤلاء لعنوا بمحل خلاف

47
00:15:00.750 --> 00:15:19.100
ويلزمك ان يكونوا هؤلاء قد اثموا وقعوا في المحرم لانهم لعنوا ما لا ما لا يجوز لعنه فلزمك الدور فان فان اجبت على هذه يلزمك الاجابة على هذه كما ان اللعن لحق في مسائل الخلاف كذلك الوعيد ايضا والتحريم يلحق بمسائل الخلاف للاجماع

48
00:15:19.100 --> 00:15:32.650
وهذا الذي اراده شيخ الاسلام فيقال للسائل ان جوزها ان تك لعنة هذا الفعل مساء الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظهر المنصوص فانه حينئذ لا امان من ارادة محل الخلاف

49
00:15:32.700 --> 00:15:48.350
ويقول محل الاجماع نقول ايضا لا امان من ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد. وهذا هو الحق الوعيد ينزل على محل الوفاق وعلى محل الخلاف بل اكثر ما جاء فيه الوعيد هو يدل على التحريم حتى لو كان هناك من يخالف من العلماء

50
00:15:48.500 --> 00:16:05.650
يعني بمعنى اذا قلنا ان المحلل ملعون وان التحليل حرام لا يعني ذلك ان من جوز ذلك يكون ملعونا. نعم. ولا يعني فعله ذاك ان يكون ان يكون التحليل حلالا. بل هو محرم ولحوق والتحريم ملازم

51
00:16:05.650 --> 00:16:20.150
ولحوق الوعيد بمن حلل بمن حلل اي اللعن وما شابه ذلك لا بد من توفر فيه الشروط وانتفاء الموانع قال فانه حينئذ نام محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم

52
00:16:20.250 --> 00:16:36.200
فيجب العمل به وان لم تجوز ان يكون مسائل اجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ان قلت المسائل اجتهاد واضح فهذا يدل على انه كما انك عملته مسائل اجتهاد يلزمك ايضا الحق الوعيد في مسائل الخلاف والاجتهاد

53
00:16:36.350 --> 00:16:51.050
وان قلت لا يعمل وان وان لم تجوز وان لم تجد مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا ولا ريب ان من لعن اذا لعنا محرما تحرير قطعيا كان داخل الوعيد. من لعن

54
00:16:51.100 --> 00:17:09.300
من لعن مسلما او مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا لا لا يشك شاك كان داخل الوعيد الوارد اللعب الذي المؤمن لعن المؤمن لا يكون لعانا يكون طعان فاذا لعن هذا الرجل من لا يستحق الوعيد كان هو داخل في وعيد اللعن فيلزمك ايضا ان تجعل هذا المجتهد

55
00:17:09.700 --> 00:17:25.050
لاحقه يلحقه وعيد ما ورد في وعيد اللعن. نعم يقول وان كان متأولا تمن لعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم. ان يلزمك اما ان تدور. لكن اذا قلت هذي محل خلاف ولعن

56
00:17:25.350 --> 00:17:40.800
فان كان اللاعن الذي لعن في محل الخلاف محرم تحريما قطعيا وهو لعن فيلزمك ان تنزل اللحوم الوعيدة به فتلعنه وتكون بذلك وان قلت لها هي من مسائل اجتهاد رجع للمسألة الدور الذي ذكرناه قبل قليل

57
00:17:42.000 --> 00:17:55.850
ويقال له ايضا ليس مقصود بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف ليس مقصودنا تحقيق تناول وعيد لمحل الخلاف وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. هم يقولون

58
00:17:55.950 --> 00:18:12.200
ان احاديث الوعيد لا تنزل على محل الخلاف وانما تنزل ايش على محل الاجماع والوفاق فشيخ الاسلام يريد بهذا يقول مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول وعيد ليس تحقيق تناول محل الخلاف

59
00:18:12.250 --> 00:18:31.650
وان المقصود تحقيق الاستدلال تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف والحديث افاد الحكمين. افاد ايش؟ الحديث الوعيد افاد التحريم وافاد لحوق الوعيد اذا توفرت فيه الشروط بثلاث موانع افاد حكمين التحريم لعن الله المحلل

60
00:18:31.850 --> 00:18:52.800
والمحلل له. ماذا افاد هذا الحديث افاد تحريم التحليل. نعم. وافادنا ان المحلل يلحق هذا الوعيد وهو اللعن لكن يحتاج الى ايش الى انتفاء المواد وتوفر الشروط قال والمقصود وماذا كنا يتعارض لنفي الدلالة على الوعيد وما ذكرته

61
00:18:52.850 --> 00:19:09.600
انما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا انما بين دلالة على التحريم انا نقول هو محرم ومع التحريم ايضا الوعيد يلحق من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع

62
00:19:09.850 --> 00:19:29.100
فاذا التزمت ان الاحاديث المتوعدة للاعب لا تتناول فاذا التزمت تقول التزم هذا المخالف ان الاحاديث المتوعدة للاعن لا يكون شفيعا ولا يكون شهيدا والمؤمن ليس على الطعام هذه احاديث تذم اللاعن. نعم

63
00:19:29.150 --> 00:19:44.900
لا تتناول لعنا مختلفا فيه مثل قلنا المحلل والمحلل هذا محل اختلاف وهل يلعن او لا يلعن هذا محل؟ خلاف لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه لم يبقى

64
00:19:45.100 --> 00:20:06.200
باللعن المختلف فيه دليل على تحقيقه. اذا اذا كنت تقول الا الاحاديث لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل يدل على تحريم لانه مختلف فيه ولا يلحق الوعيد اصبح غير محرم. نعم. واضح؟ وما نحن من اللعن

65
00:20:06.200 --> 00:20:22.400
اختلف فيه كما تقدم فاذا لم يكن حراما كان اللعن جائزا او يقال فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الاحياء اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله

66
00:20:22.400 --> 00:20:38.200
انا في جواز لعنتي ولا دليل على تحريم العلة على التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم للمعارض وهذا يبطل السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى. وانما جاء هذا الدور الاخر لان

67
00:20:38.200 --> 00:20:55.350
بعامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد فان لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على ان مختلف فيه كما تقدم كما انك لا تجوز الاحتجاج

68
00:20:55.400 --> 00:21:18.500
باحاديث الوعيد على محل الخلاف يلزمك يلزمك ايضا يلزمك قال يلزمك يقال فان لم يجد استدلال بنصوص ووعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلط فيه كما تقدم

69
00:21:19.450 --> 00:21:37.600
انت تقول هل مخالف يقول انت تقول احاديث الوعيد ولحوق الوعيد لا يلحق الا على محل الا على محل وفاق واجماع واما مساء الخلاف فلا يلحقها الوعيد. يقال له فان لم يجد استدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف

70
00:21:38.050 --> 00:21:54.700
اللي هي مسائل خلاف لم يجد لم يجد استدلاء بالاصول واعيدها محل الخلاف لم يجز ايضا الاستدلال بها على لعن على لعن مختلف فيه كما تقدم وكما ذكرت لعن الله المحلل والمحلل له

71
00:21:54.800 --> 00:22:12.150
اذا قلت ان هذا اللاعن مجتهد مجتهد متأول وان في وان في وان فيه خلاف لم يجز لك ان تحرم عليه اللعن لانه يلعن من هو مخترع يلعن في مسألة فيها خلاف

72
00:22:12.200 --> 00:22:29.500
فاذا كان يلعب في محل مسألة فيها خلاف ولاعنه ولاعنه يقول هذا لعن في مسائل الخلاف لم يجز لك ان تنزل احاديث الوعيد في اللعن عليه واضح؟ قال هنا ولو قال انا استدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع

73
00:22:30.300 --> 00:22:48.650
قيل له الاجماع منعقد على تحريم يعني هل هل اللعن محرم بالاجماع ليس محرم بالاجماع بل فيه خلاف خاصة في من تعلق به وصف لعن الله لعن الله المحلل والمحللة وهذا يتعلق بوصف

74
00:22:48.850 --> 00:22:59.800
فالنبي لعنه. فلو جاء شخص وقال انا العن المحلل والمحلل له. لم يقل هذا لم يقل انه محرم بالاجماع لان هناك من لعن كابن عمر رضي الله تعالى عن المحلل والمحللة

75
00:23:00.050 --> 00:23:16.250
قيل له يقول انا احرم اللعنة هنا بالاجماع قيل له الاجماع منعقد على ايش على تحريم لعنة معين من اهل الفضل لان معين من اهل الفضل ليس فيه ما يوجب لعنه

76
00:23:16.400 --> 00:23:33.500
وليس فيه ما يوصف ليلعن به. وانما بريء من اسباب اللعن فهذا الذي لعنه محرم بالاجماع. فاذا قلنا ان احاديث الوعي الوعيد في اللاعن لا تنزل الا على من انعقد الاجماع فيه كان في هذه المسألة

77
00:23:33.600 --> 00:23:48.550
ويبقى غيره ممن لعن في محل الخلاف انه لا يلحق وعيد اللعن واذا كان لا يلحق عدلان لم يكن اثما بذلك وكان لعنه جائز فكما انك تقول لا يلعن الا في محل الخلاف

78
00:23:48.650 --> 00:24:01.100
نقول الذي لعن هذا لعن وهو في محل خلاف فلعنه ليس محرم فلا يجوز لك تحريمه لانك تقول لا يكون الوعيد الا في محل الاجماع وهذي محل خلاف فلا يجوز لك ايضا ان تلعنه لانه في محل خلاف

79
00:24:02.150 --> 00:24:18.250
قد عرفت وقوع الخلاف وقد تقدم ان لعنة الموصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت شروطا وارتفعت الموانئ ويقال ايضا كل ما تقدم الادلة الدال على منع حمل هذه الاحاديث على محل الوفاق

80
00:24:18.850 --> 00:24:35.350
تلد هنا على من حمل هذه الاحاديث على محل وفاق ترد هنا وهي تبطل وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت اصل السؤال لان نقول ان احاديث الوعيد التي تفيد التحريم

81
00:24:35.450 --> 00:24:59.050
فانها تلحق تلحق انها تستدل بها على محل الخلاف في تحريمه وعلى تنزيل الوعيد في محل الخلاف ايضا وليس وليس خاصة بمحل الاجماع وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت اصلا السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة لان قد يقول القائل انك جعلت هذا الدليل الذي الان حنا نستدل به عليك جعلته دليل اخر

82
00:24:59.050 --> 00:25:09.950
صار لي مقدمة جعلته مقدم مقدمات الدين الاخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد اذ المقصود منه ان نبين بل هو من باب من باب الزام من خصم

83
00:25:10.050 --> 00:25:20.450
وهو دليل اخر لانه يلزمك اذا قلت ان الوعيد لا ينزل في محل الوفاق وان وان من وان من لعن في غير وان من الحق الوعيد في غير محل الوفاق

84
00:25:20.600 --> 00:25:39.900
توعد بوعيد داخله انه يدخل في اللعان والطاعان ليقال له ان اللعان الطعان ايضا هو حديث وعيد ولا يلحق على قولك الا من الا في محل الا في محل وفاق واما مسائل خلاف فان الوعيد لا يلحقه لانه يلعب في محل خلاف وانت قررت وعقدت ان احاديث الوعيد لا

85
00:25:39.900 --> 00:25:55.200
تلحق الا في محل الوفاق. فعلى هذا يكون اللاعب في محل الخلاف ليس اثما ولا يكون لعله محرما وانما يحرم اذا لعن في محل اجماع فبطل السؤال من اصله. نعم. قال هنا

86
00:25:58.400 --> 00:26:17.750
اذا المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنوه هو لازم على على التقديرين فلا يكون محظورا فيكون دليلا واحدا فقد دل قد دل على ادارة محل الخلاف من النصوص اي بمعنى ان هذه الاحاديث لم ترد محل الاجماع وانما رأت محل الخلاف

87
00:26:18.300 --> 00:26:39.700
لان المحلل هو الفاعل لذلك الفعل سواء سواء كان باتفاق او بغير اتفاق. فمن اراد ان يتزوج امرأة ليحلها لزوجها دخل في هذا الوعيد وهذا محل خلاف ومع ذاك يلحقه يستدل لحديث وعيد على هذا على هذا المحل

88
00:26:40.850 --> 00:26:55.750
وعلى ان المحظور في ذلك يقال هنا على ايراد محل خلاف من النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك وليس مستنكر ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب اخر

89
00:26:56.000 --> 00:27:16.050
وان كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر الوجه الحادي عشر في الرد على هذا القول ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم. العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من تحريم

90
00:27:16.650 --> 00:27:33.950
وانما خالف بعضهم بالعمل باحاد في الوعيد خاصة فاما التحريم فليس فيه خلاف معتد يحتسب وما زال العلماء من الصحابة التابعين والفقهاء بعدهم اجمعين في خطاب وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف

91
00:27:34.050 --> 00:27:56.000
بل اذا كان الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب وقد تقدم ايضا التنبيه عليه. ولا شك ان الوعيد ابلغ في الزجر والنهي اذا رتب الشارع وعيد على فعل معين افادنا ان هذا الفعل مع حرمته

92
00:27:56.100 --> 00:28:16.250
فان عقوبته اشد فان عقوبة الوعيد يفيد التحريم والزيادة يفيد التحريم وزيادة وهو اغلظ في التحريم وقد تقدم ايضا التنبيه على رجحان قوم يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. في الحكم اعتقاد الوعيد وهو الصحيح انه يعمل بها في اعتقاد الحكم

93
00:28:16.250 --> 00:28:34.600
تحريم ولحوق الوعيد ايضا واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة اذا هذا الذي عليه عامة العلماء ان احاديث الوعيد تقتضي التحريم وان الوعيد يقتضي التحريم وزيادة وهذا الذي عليه عامة السلف

94
00:28:34.700 --> 00:28:48.900
قال البعض في لحوق الوعيد ولكن الذي عليه عامة السلف ان الوعيد يلحق ما لم يوجد مانع ما لم يوجد مانع او تختل الشروط. الثاني عشر ان نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا

95
00:28:48.950 --> 00:29:04.650
والقول بموجبها والقول بموجبها واجب ان نصوص الوعي كثيرة. نعم. والقول بموجبها واجب على وجه العبوة والاطلاق من غير ان يعين شخص من من غير ان يعين شخص من الاشخاص

96
00:29:05.000 --> 00:29:18.600
فيقال هذا ملعون او مغظوب عليه. نحن نلعن من لعنه الله ورسوله ولا يلزم من لعننا ان ننزل تلك اللام يا فلان او شخصا بعينه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفع الموانع

97
00:29:19.550 --> 00:29:38.400
فلا يقال هذا الشخص ملعون بذات بشخصه او او مغضوب عليه او مستحق بالنار. لا سيما ان كان ذاك الشخص ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر. مع امكان ان يكون ذلك الشخص

98
00:29:38.450 --> 00:29:54.900
صديقا وشهيدا او صالحا لما تقدم بمعنى ان غير الانبياء والرسل يجوز في حقهم الكبائر والصغائر. نعم. وهو يريد بهذا الانبياء ان فعلوا صغيرة فانهم لا يقرون عليها. لكن غيرهم يفعل الصغير والكبير

99
00:29:54.900 --> 00:30:10.200
كبيرة ومع ذلك يبقى فيه يبقى انه من الصديقين ويبقى انه من الشهداء ويبقى انه من الصالحين. ولا يكون فعل ذلك لتلك الكبيرة. او لتلك تلك الصغيرة سالبا لهذا الوصي منه. وايضا يكون هذه الحسنات

100
00:30:10.250 --> 00:30:26.150
وهذا الوصف الذي هو من الصديقية وشهادته وصلاحه يكون مانعا له من لحوق الوعيد به لوجود هذه الاوصاف فيه بما تقدم ان موجب الذنب يتخلف لماذا؟ نقول قد يفعل زيد من الناس كبيرة

101
00:30:26.250 --> 00:30:44.100
ومع ذلك لا يعاقب عليه يوم القيامة اما لتوبة صادقة واما لحسنات عظيمة تمحوها واما لمصائب ومكفرات كفر الله بها عن خطاياه او باستغفار او حسنات ماحية او مصائب مكفرة. او شفاعة مقبولة

102
00:30:44.300 --> 00:30:59.550
شفع له لما مات صلوا عليه فدعوا له فقبل الله شفاعتهم شفع له افراطه الذين ماتوا قبله فشفاهم الله فيه دفع الله رسوله يوم القيامة فمنعه من دخول النار بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

103
00:30:59.900 --> 00:31:18.100
او لفحظ مشيئة الله ورحمته ان الله ما اراد الله من علي وغفره ورحمه وشاء له الرحمة والمغفرة فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا نقول هذا هو الاصل

104
00:31:18.350 --> 00:31:31.550
هذه هذا يدل يدل عليه شيء يدل على تحريم اكل مال اليتيم وهذا محل اجماع ويدل ايضا على ان الوعيد يلحق من اكل مال اليتيم الا ان يكون هناك مانع

105
00:31:32.100 --> 00:31:50.100
واضح؟ قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يعصي الله ورسوله. ويتعدى حد ويقول يدل على تحريم معصية الله ورسوله وعلى تحريم تعدي الحدود. وان من فعل ذلك

106
00:31:50.100 --> 00:32:08.450
فان الوعيد الذي توعده الله به انه يدخله نارا. لكن هذا الوعيد هل يلحق كل من فعل ذلك نقول الاصل انه يلحق الا ان يوجد مانع ذكرناه كتوبة او حسنات او مكفرات او استغفار او شفاعة او رحمة الله

107
00:32:08.450 --> 00:32:24.200
تقتضي او او ان الله يقتضي برحمته ان يغفر له او قلنا بموجب لعن الله من شرب الخمر شارب الخم ملعون لكن هل كل من شرب الخمر يسمى ملعونا؟ وهل يجوز ان نلعن المعين من شراب الخمر؟ نقول لا

108
00:32:24.300 --> 00:32:42.350
لانها لان هذا اللعن العام او هذا اللعن المطلق لا ينزل على جميع افراده فقد يكون في هذا ما يوجب لعنه وقد يكون في هذا ما يمنع من لعنه اما توبة صادقة واما حسنات ماحية واما مكفرات لذنبه فلا يستوجب

109
00:32:42.500 --> 00:33:04.200
هذا هذا الوعيد او ولعن الله السارق ولعن الله واكل الربا ولعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محني عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطرا ولم لم ينظر لم ينظر الله اليه يوم القيامة

110
00:33:04.250 --> 00:33:18.150
لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كل هذه احاديث تدل على الوعيد وتدل على التحريم فنعتقد تحريم هذه الاشياء وان الوعيد يلحق من استحق من استحق ذلك الوعيد

111
00:33:18.350 --> 00:33:32.650
او من غش فليس منا او من دعا الى غير ابيه او تولى غيره فالجنة عليه حرام. الى ان ذكر كثير من الاحاديث يدل على انها وعيد الى غير ذلك من احي الوعيد لم يجز مع اننا نؤمن بان هذه احاديث وعيد

112
00:33:32.750 --> 00:33:55.100
وان هناك من يستحقها وان الوعيد يلحق من اتصى بهذه الصفات لكن ليس هذا لكل افراد ذلك الوصف بل قد يكون من الموصوفين من لا يستحق اللعنة لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا المعين قد اصاب ذو وعيد لامكان التوبة

113
00:33:55.200 --> 00:34:13.550
وغير مسقطات العقوبة ولم يجزم نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الصديقين. اذا نحن بين قولين هناك من يقول هناك من يقول يجب ان نلعن جميع من اتصل بهذه الصفات. نقول ليس بصحيح

114
00:34:13.950 --> 00:34:34.800
نحن نقول هذا الفعل محرم وفاعله على وجه العموم يستحق الوعيد لكن من جهة التعيين لا يلزمن ان ان الوعيد يلحق كل معين بل يكون هناك مال  ولا يجوز ايضا ان نقول من لعن هؤلاء على وجه العموم انه انه لعان وانه يلعن المسلمين وانه يلعن المؤمنين لانه اذا

115
00:34:34.800 --> 00:34:57.600
لم يلعن معين بعينه وانما لعن لعن لعن شارب الخمر ولعن السارق. نقول هذا لعن على الوصف فقد يصيب الفاعل وقد لا يصيبه لوجود مانع فهو بينه يقول اولم يجز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد او لعن الصديقين والصالحين لماذا؟ لان الله لم يلعن هؤلاء وانما لعن

116
00:34:57.600 --> 00:35:10.000
انا من فعل ذاك الوصف الذي استحق والذي استحق اللعن ولم يكن فيه ما يمنع من لحوق اللعن به. فالصديق هناك ما يمنع من لحوق اللعن به. الصالح هناك فيما يلعن هناك ما يمنع

117
00:35:10.000 --> 00:35:29.450
لحوق الوعيد به من لحوق اللعن به والوعيد الى لانه قال لانه يقال الصديق والصالح متى متى ما صدرت منه بعض هذه الافعال فلا بد من مانع اي مانع يمنع لحوق الوعيد به. نعم. مع قيام سببه. السبو ايش

118
00:35:29.650 --> 00:35:44.900
فعله المحرم. نعم لكن هذا السبب قيام الصلاة موجود لكن هل يلزم القيام بسبب لحوق الوعيد؟ نقول لا يلزم. لماذا ليس لانه ليس لان صبغي موجود بل يقول الانسان موجود وهذا محرم. لكن المانع امر خارجي وهو التوبة

119
00:35:44.950 --> 00:36:12.450
او الحسنات او الاستغفار او المكفرات ففعل ممن يحسب ممن يحسب انه مباحة باجتهاد او تقرير غاية ان يكون نوعا من انواع من نوع من انواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع. كان امتنع لحوق الوعيد به لتوبة بمعنى ان هؤلاء الذين فعلوا تلك المحرمات

120
00:36:12.550 --> 00:36:33.650
مع وجود مع ان الوعيد متعلق بالسبب قد يكون اكمالا لانه قد يكون فعله يحسب ان هذا الامر حلال وانه مباح فنقول السبب موجود والوعيد لاحق والحكم ايضا التحريم لكن هذا الشخص منع من لحوق الوعيد به مع قيام السبب هو ايش

121
00:36:33.800 --> 00:36:55.250
انه معذور ايش عذره انه انه لم يبلغه الحديث انه يظعف الحديث انه عنده ما يظنه ناسخ لهذا الحديث عنده ما يمنع فلا يلحق الوعيد لعذره اما لجهله واما لتأويله واما لجهله واما لتقليده الذي يعذر به ايضا

122
00:36:55.400 --> 00:37:16.900
او كما ان غيره ممن وقع في كبيرة ثم تاب التو مانعة من لحوق الوعيد به. الحسنات مانعة من لحوق الوعيد به واعلم ان هذا السبيل هي التي يجب سلوكه. هذا السبيل اننا اننا نعتقد اه التحريم ولحوق

123
00:37:16.900 --> 00:37:32.650
مع قيام سببه الحقوق الوعيد مع قيام سببه الا ان يكون هناك مانع هو الذي يجب ان نسلكه لماذا؟ لاننا اذا لم نسلك هذا السبيل تركنا احد سبيلين ظالين مهلكين

124
00:37:32.750 --> 00:37:55.650
احدهما يقول واعلم فانما سواها طريقان خبيثان فاسدا الطريق الاول احده احدها القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه نحن نقول يلحق الوعيد الوصف لكن العيان لا يلحقها الا بتوفر الشرطة انتفاء الموانئ. يلزم

125
00:37:55.800 --> 00:38:12.050
من عدم سلوك هذا السبيل ان نكون اشد بمعنى ان نكون شر للخوارج الذي يكفرون بالكبيرة لان اذا قلنا ان الوعيد يلحق كل واحد من افراده بعيني ودعوة ان هذا عمل موجب نصوص

126
00:38:12.400 --> 00:38:26.250
وهذا يقول شيخ الاسلام وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزل وغيرهم وفسادهم علم الدين باضطرار لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله

127
00:38:26.400 --> 00:38:39.750
لا تلعنه اي ذلك الذي يؤتى به يشرب الخمر ويجلد فلعنوا قال ما اكل يؤتى به قال لا تلعن فانه يحب الله ورسوله فمنع من لعنه لوجود محبة الله ورسوله في قلبه فهذا مانع

128
00:38:39.950 --> 00:38:57.900
فالقول الاول الذي هو باطل القول بلحوق الوعيد لكل فرد من افراد من الافراد بعينه ودعوى ان هذا عمل بموجب النصوص وهذا باطل وهذا اقبح من قول الخوارج المكفر بالذنوب. هذا مسلك الاول الباطل. المسلك الخبيث الثاني

129
00:38:58.300 --> 00:39:18.800
انه يلزم من ترك القول والعمل بموجب احاديث الوعيد يترتب على ذلك يقول بموجب ظننا القول مستلزم للطعن في من خالفها يعني الذين قالوا لا نعمل ولا آآ نجعل احاديث الوعيد

130
00:39:19.000 --> 00:39:37.750
الا في محل الوفاق والاجماع ولا نعملها في احاديث في محل الخلاف يترتب على هذا القول تعطيل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا وهو ظن فاسد

131
00:39:37.800 --> 00:39:57.650
ان القول بموجبها يستلزم الطعن في من خالفها وهذا الترك يجر اليه شيء الى الضلال واللحوق باهل الكتابين من اليهود والنصارى الذين اتخذوا احبارا ورهبانهم اربابا من دون الله فحلوا ما حرم الله لانهم حلوه

132
00:39:57.650 --> 00:40:12.450
احر ما احل الله لانهم حرموه ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق لانه اذا قال ان هذا الشيخ يقول يفتي بالحلال يفتي بالحلال فاذا كان يفتح بانه لا نقول بتحريمه

133
00:40:12.450 --> 00:40:32.450
لان اذا قلنا بالتحريم الحقد فيه الوعيد عطلنا النصوص. نعم. وغيرنا الشريعة وبدلنا الاحكام من الحرمة الى التحليل. وكنا بهذا مقدمين اقوال العلماء على قول الله ورسوله بمعنى اننا اذا وجدنا عالما افتى بخلاف النص فانه على قول هؤلاء يلزمنا ان

134
00:40:32.450 --> 00:40:46.650
تبطل النص ولا نعمله لاننا اذا عملنا النص الحقنا الوعيد بهذا العالم فترتب على اي شيء ان نقدم قول العالم على قول الله ورسوله وان تكون حرمة العالم اعظم من حرمة النصوص

135
00:40:46.800 --> 00:41:00.300
وهذا باطل ان ترك القول والعمل بموجب هذه الاحاديث ظنا ان القول بموجبه يستلزم للطعن مستلزم الطعن في من خالفه هذا الترك يجر الى الضلال واللحوق باهل الكتابين الى ان قال

136
00:41:01.550 --> 00:41:21.300
ويفضي طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح العاقبة وسوء التاوي المفهوم قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الله منكم فان تنازعتم في شيء الى الله فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء

137
00:41:21.550 --> 00:41:43.150
رحمهم الله يختلفون كثيرا. فان كان كل خبر فيه تغليظ. تأمل يقول العلماء يختلف وكذا ومسائل خلاف كثيرة مسائل الخلاف وما ساء اكثر مساء الوفاق. اه. ومساء الخلاف اكثر مساء الاجماع. ولو كان كل خبر فيه تغليظ وقع فيه خالفه عالم من العلماء

138
00:41:43.150 --> 00:42:06.900
علماء قاله مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم ان هذا ماذا لازم ان هذا من المحظور ما هو اعظم من ان يوصف من من ان يوصف من الكفر والمروق من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبل لم يكن دونه بمعنى ان زعمتم ان اننا اذا

139
00:42:06.900 --> 00:42:28.000
من النصوص بمحل الخلاف انه يترتب على ذلك لا عن الصالحين ولا عن الصديقين نقول هذا المحظور اعظم منه لو تركنا النصوص يكون لحظه ايش؟ الكفر بالله عز وجل. نعم. وتعطيل شريعة الله وتحريم وتحليل ما حرم الله. وتحريم ما احل الله. كل هذا من باب ان يعني انتم الان فررتم

140
00:42:28.550 --> 00:42:42.300
من الحاق الوعيد في محل الخلاف لاجل هذه العلة. بترك بترك الامل بهذه الاحاديث يترتب عليه من الضلال والفساد ما هو اعظم مما حذرتم منه فلابد ان نؤمن بالكتاب كله

141
00:42:42.750 --> 00:43:05.450
ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعا ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكر بعض يعني لا نقول لا محل الوفاق ومحل الخلاف فلا ننوي به ونتركه يقال وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والاهواء فان هذا خروج عن الصراط المستقيم الى

142
00:43:05.450 --> 00:43:25.450
صراط المغضوب عليهم ولا الضالين والله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه من القول والعمل في خير في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتخبين

143
00:43:25.450 --> 00:43:44.650
وازواجه امهات المؤمنين التابعين باحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اذا الطريق العدل والطريق المستقيم والطريق الوسط الذي يهدي التي هي اقوم في هذا المقام هو ان نعمل النصوص ونعتقد ما دلت عليه من التحريم

144
00:43:44.700 --> 00:44:05.350
وما يترتب عليه من الوعيد ومع ذلك لا ننزل الوعيد على جميع افراده. وان بتعيينهم وانما نقول هذا وصف من توفرت فيه شروطه لحقه الوعيد ومن انتفت في حقه الشروط او وجد مانع يمنع من لحوق الوعيد به فان التحريم باقي

145
00:44:05.550 --> 00:44:25.550
والوعيد لا يلحق لوجود المانع. هذا هو المسلك الوسط وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما اما ان ما لا عمل ما هو شر من الخوارج بان نجعل نصوص الوعيد لاحقة لكل فرد من افراد على التعيين وهذا قول باطل او نقول بترك النصوص

146
00:44:25.550 --> 00:44:43.600
عدم العمل بها وهذا افسد من القول الذي قبله واشر من القول الذي قبله لانه يترتب على الترك تعطيل الشريعة وتغييرها وتبديلها وتقديم وتقديم اقوال العلماء والاحبار على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك

147
00:44:43.600 --> 00:44:58.000
ان الطريق الوسط والطريق الذي القويم هو ان نوع من ما جاء من عند الله عز وجل وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتقد ما دلت عليه من التحريم وما ترتب علي بن الوعيد لكن

148
00:44:58.000 --> 00:45:11.700
كما ذكرت دون ان نعتقد انه لاحق كل فرد من افراده. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب الذي الفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليعذر من خالف نصا من كتاب الله

149
00:45:11.850 --> 00:45:35.400
او خالف نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من باب احسان الظن بالعلماء. وان العلماء الربانيون الصديقون الصالحون لا يظن فيهم ان يسمع قول الله وقول رسوله ثم يخالفونه عمدا. نعم. وانما وقع مخالفة وقع منهم المخالفة للنصوص اما لعدم بلوغ

150
00:45:35.400 --> 00:45:55.400
ان صلهم اي ان النص لم يبلغهم. واما ان يظن ان النص خاص وليس بعام. او يظن ان النص منسوخ بنص اخر او يرى ان هذا النص له تأويل حمله عليه. فلا بد لطالب العلم ولابد للسني المنصف

151
00:45:55.900 --> 00:46:20.250
ان يبحث دائما عن عذر لاخيه المسلم خاصة اذا كان الذي اخطأ من اهل السنة والجماعة. ومن هو على الصراط المستقيم وهو وهو ومن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتباع اصحابه وعلى المعتقد السليم اذا اخطأ وخالف كعلماء الاسلام فاننا نبحث لهم عن

152
00:46:20.250 --> 00:46:42.100
العذر وقد اجاد وافاد وبين ووضح  ازال الاشكال شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الكتاب وبين ان العلماء لا يظن في منا الخير. وان العلماء لا يعتقد فيهم الا انهم يريدون ما يريدون ما يقربهم الى الله سبحانه وتعالى

153
00:46:42.100 --> 00:47:01.450
الظن بهم هذا الظن بالعالم الرباني الصادق. فاذا وجدنا كلاما لعالم من علماء المسلمين قد خالف فيه الجادة فاننا نعذره اذا لم نستطع ان ننصحه نعذره لعل لعل لعل الحق لم يبلغه لعل الدليل لم يبلغه لعل

154
00:47:01.450 --> 00:47:20.300
لو حمله على محمل غير المحمل الذي دل عليه النص لعله عنده تأويل عنده عذر يعني يعذر به عند الله عز وجل. لكن مع هذا كله لا نغير حكم الله لكون العالم فلاني لم يقل به

155
00:47:20.350 --> 00:47:39.750
بل نقول الحرام حرام ولو كان مخالفه جل العلماء. الحرام الحرام اذا دل النص على تحريم شيء ولم يعمل به فلان من العلماء او تركه جماعة من العلماء فان الحق لا يترك لاجل ان فلان لم يعمل به ولم يقل به. لكن

156
00:47:39.750 --> 00:47:54.450
له لعل النص لم يبلغه اما اذا بلغتنا النصوص وقرأنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا ان النص يدل على تحريم ذلك الشيء. فانا نعتقد تحريمه وان رتب عليه

157
00:47:54.450 --> 00:48:14.450
فان نعتقد ان الوعيد يلحق من قام به السبب على وجه الوصف وان كان لا لا يتنزه على كل واحد من افراد ذلك الوصف لكن الحرام يبقى حراما ولا يسلب ولا يسلب الحرمة لكون فلان من العلماء لم يقل بتحريمه او لكون فلان

158
00:48:14.450 --> 00:48:36.450
من العلماء لم يقل لم يقل الا بكراهته فاننا نقول بتحريمه كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله في خاتمته بخاتمة هذا المجلس ان يغفر لنا زللنا وخطأنا وان يتجاوز عنا وان يغفر لعلماء المسلمين ما اخطأوا فيه وذلوا وان

159
00:48:36.450 --> 00:49:02.650
يجعل ذلك الخطأ في حقهم مغفورا وهم كذلك لان العالم اذا اجتهد فاخطأ فله اجر اجتهاده وان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على على صوابه وهذا الظن بالعلماء والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والحمدلله

160
00:49:02.650 --> 00:49:11.200
الذي من وفق ان ختمنا هذا الكتاب واتينا على تمامه ولله الحمد والمنة. والله اعلم