﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.700
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. مما لا يعتقد غيره ان جنسه معارض او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم ان ظاهر القرآن من

2
00:00:25.700 --> 00:00:44.100
العمومي ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان ان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القرآن

3
00:00:44.500 --> 00:01:11.650
ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك فالسنة هي هي المفسر للقرآن عندهم وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد رحمه الله  اه فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:11.650 --> 00:01:33.050
وسلم وقد اورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم بالكتاب وتقييد لمطلق لمطلقه او فيه زيادة عليه واعتقاده من يقول ذلك ان الزيادة على النص

5
00:01:33.050 --> 00:01:53.050
كتقييد المطلق نسخ او تخصيص العام نسخ. وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديثة الصحيحة بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة احاديث خيار

6
00:01:53.050 --> 00:02:11.900
المجلس بناء على هذا الاصل وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وانهم لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وكمعارضة قوم من بلدين

7
00:02:12.450 --> 00:02:32.450
قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا آآ تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا. فهذه الاسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الاحاديث

8
00:02:32.450 --> 00:02:53.350
يجوز اه يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث اه اه لم نطلع نحن عليها اه فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي اه حجته

9
00:02:53.350 --> 00:03:13.350
هو وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا اه بلغتنا فقد ندرك وموضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن وان جوزنا

10
00:03:13.350 --> 00:03:33.000
لا يجوز لنا ان نعجل عن قول اه ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من اهل العلم الى قوم اخر قاله عالم يجوز وله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم. اذا

11
00:03:33.100 --> 00:03:48.100
اه اذ اذ نبرق الخطأ الى اراء العلماء اذ تطرقوا اذ تطرقوا الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده

12
00:03:48.100 --> 00:04:09.600
بخلاف رأي العالم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رفع المنام عن الائمة الاعلام من الاسباب التي وقع بسببها الخلاف

13
00:04:09.800 --> 00:04:30.150
وبسببها ترك بعض العلماء الاخذ بالنصوص الشرعية. من تلك الاسباب قال الساب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. اي معارضة النص لتركه بما يدل بما يدل على ضعفه

14
00:04:30.750 --> 00:04:54.300
ان يكون النص الذي عورظ يكون النص ضعيف كان يكون الحديث عند هذا المعارض ضعيف او نسخه ان يراه منسوخا او يتأوله على تأويل يرد به النص مما لا يعتقد غيره ان جنسه معارض. او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا

15
00:04:54.900 --> 00:05:15.900
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن وذلك ان اهل الكوفة واهل الرأي يرون ان الحديث الصحيح اذا فهم منه معارضة القرآن فان القرآن هو المقدم فان القرآن هو المقدم

16
00:05:16.250 --> 00:05:41.350
وذلك ان القرآن قطعي الثبوت ونقله متواتر وهو كلام رب العالمين فاذا عارضه ما هو دونه فان المقدم كلام الله وهذا كلام صحيح اذا ثبت المعارضة والا لا يوجد نص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله

17
00:05:41.500 --> 00:05:56.000
يعارض كلام الله سبحانه وتعالى ولا يوجد في السنة ما يعارض القرآن وقد نص على ذلك الائمة الامام احمد والشافعي وكذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نص على ذلك ولا يوجد

18
00:05:56.150 --> 00:06:13.050
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعارض ظاهر القرآن يعارض ظاهر القرآن او او يكون مخالفا له لان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فالله

19
00:06:13.200 --> 00:06:27.100
فكلا بالقرآن وهو كلامه والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة وهي وحي ربنا اليه فلا يوجد تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت السنة

20
00:06:27.400 --> 00:06:48.950
جاءت السنة مبينة للقرآن مفسرة له. وجاءت وجاءت السنة ايضا موضحة لما اجمل او اشكل في القرآن ما اشكل واجمل توضحه سنة فربنا سبحانه وتعالى امر بالصلوات وامر بالزكاة ولا يمكن للعبد ان يعرف احكام الصلاة ولا احكام الزكاة

21
00:06:49.050 --> 00:07:09.750
الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يأتي في السنة يأتي في القرآن ما هو مطلق وتأتي السنة تقيده والتقييد والتخصيص لا يعد معارضة لكتاب الله عز وجل الله قال واتوا حقه يوم حصاده. افادت الاية هذه

22
00:07:09.850 --> 00:07:25.450
ان من كان عنده زرع وحصده انه يؤتي حقه قليلا كان او كثيرا وجاءت السنة مبينة ومفسرة انه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة كما اطلق في كتاب الله عز وجل

23
00:07:25.600 --> 00:07:43.850
قيده نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى قول اهل الرأي ان هذا يعد نسخا لانهم يسمون التخصيص نسخا والتقييد نسخا فعلى هذا يرون ان مثل هذه النصوص تخالف الكتاب فتركوه ولم يعملوا بها

24
00:07:44.000 --> 00:08:00.250
واما جماهير العلماء ورأوا ان هذه لا تعارض القرآن بل هي موافقة له بل هي موافقة له ومبينة له وفسر له. ولذا السنة مع القرآن اما ان تأتي مفسرة واما ان تأتي

25
00:08:01.100 --> 00:08:18.500
مقيدة لما اطلق او مخصصة لما اه لما هو عام او تأتي بحكم جديد فاذا جاءت بحكم جديد قبلناه واذا جاءت بحكم يقيد ما في القرآن ايضا قبلناه اذا جاءت بحكم يخصص العامل للقرآن قبلناه

26
00:08:18.700 --> 00:08:35.750
ولا يسمى هذا تعارض لا يسمى تعارض فهؤلاء كما ذكر هنا كمعارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث

27
00:08:36.150 --> 00:08:51.750
هذا وجه من اسباب الخلاف ولذلك نجد من يرى ان الزكاة تؤدى من الخجل في قليله وكثيره اخذا بها بظهر الاية. واما الجمهور العلمي يرون ان الزكاة لا تجب في خارج الارض الا اذا بلغ خمسة اوسق

28
00:08:51.950 --> 00:09:06.050
كذلك لمسألة القضاء بالشاهد واليمين اخذ بها جمهور الفقهاء وذهب اهل الري الى عدم العمل بها لانهم زعموا انها مخالفة للقرآن وليس هناك ارض او مخالفة لكلام الله عز وجل

29
00:09:07.050 --> 00:09:19.950
قال ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين. هو حديث مشهور رواه مسلم في صحيح ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد وجه ردهم له ان الله سبحانه ذكر في كتابه

30
00:09:20.050 --> 00:09:38.950
في مقام في مقام تثبيت الحقوق آآ لمن كان هو عليه حق فذكر الله سبحانه وتعالى شهادة الرجلين كما قال تعالى واستشهدوا شهيدي من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. اذا ذكر الله

31
00:09:39.100 --> 00:09:56.100
لك فاستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا واحد فان لم يكن رجلين ماذا يكون؟ فان لم يكن اه الشاهد رجل  فقالوا هذا دليل على ان القضاء بالشام اليمين انه مخالف لكتاب الله عز وجل

32
00:09:56.150 --> 00:10:16.800
هذا حجتهم ولاجل هذا ابطل القول بهذا بهذا الحكم فاذا اذا اذا اذا كان الرجل عنده شاهد واحد لا يجبره بيمينه عند اهل الرأي. لماذا؟ قالوا لان هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. والجواب كما ذهب الجمهور اليه ان ليس في ذلك معارضة

33
00:10:16.950 --> 00:10:35.250
ولا مخالفة. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب في تثبيت الحقوق ان يشهد رجلين وان لم يكن هناك رجلان فرجو امرأتان واظح؟ فرجل امرأته و والنبي صلى الله عليه وسلم زاد حكما جديدا وهو انه قضى باليمين مع الشاهد

34
00:10:35.750 --> 00:10:54.200
فاين المعارضة لكتاب الله عز وجل هذا حكم وهذا حكم وهذا حكم. ولذا يقال لهم لو ان الرجل لو ان الرجل عنده عنده شهادة رجلين وعنده رجل وامرأتي واخذ بشارة مرتين هل هل يصح

35
00:10:54.300 --> 00:11:09.050
ان يحكم له او لا؟ بالاتفاق انه يصح يحكم له في في الاموال فاذا كان كذلك نقول انتم عارضتم كتاب الله عز وجل لان الله ذكر سبحانه وتعالى فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين

36
00:11:09.800 --> 00:11:27.650
هنا قال فان لم يكونا رجلين. اي اذا عدم الرجلان انتقل الى الرجل امرأة الى الرجل والمرأتين فلا لا ينتقل الى رجب مثل الا عند عدم وجود رجلين. الرجلين. ومع ذلك اخذ اهل العلم ان المقام مقام تخيير. انك ان شئت

37
00:11:27.650 --> 00:11:43.200
اثبت الحق بشهادة رجلين وان شئت اثبته بشهادة رجل امرأتين كذلك ايضا في مطالبة الحقوق المالية يجوز لك ان تثبت ان تكون البينة لك على هذا الحق. رجلان ويجوز ايضا ان يكون رجل وامرأة

38
00:11:43.200 --> 00:12:01.450
رجل وامرأتان تلاتة عارض لنص الكتاب هذا القول. اذا قولهم هنا قولهم قال ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان غيرهم يقول الشيخ وان كان غيرهم يعلم انه ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم

39
00:12:01.450 --> 00:12:24.300
اليمين ليس هناك ما يمنع البتة فاذا كان اثبات الحق برجلين واثباته برجل امرأتين فمن البينات التي يحتج بها ايضا ان يثبت الحق بالشاهد ويمين فتنزل اليمين منزلة الشاهد. المعارضة متى؟ لو ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لا يؤخذ بشهادة يمين وجاءت سنة معارظة؟ قلنا نعم

40
00:12:24.300 --> 00:12:38.450
هنا معارضة لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه اه ذكر في اثبات الحقوق ان يستشهدوا شهيدين رجلين رجلين فان لم يكن رجلين فرجلهم امرأتان واضح؟ انما هذا في اثبات الحقوق ولم يتعرض

41
00:12:38.450 --> 00:12:48.450
مسألة الشاهد واليمين. فتكون السنة اتت بحكم جديد. اتت بحكم جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم امر

42
00:12:48.450 --> 00:13:08.450
ان يحكم بما اراه الله. فمما اراه الله عز وجل الحكم بالشاهد واليمين. فاصبح هذا حكما مستقلا يجب على المسلم ان يأخذ به اذا سابوا الخلاف ان هؤلاء نظروا الى ان اثبات الشاهد مع اليمين ان معارض لكتاب الله وليس هناك معارضة وليس

43
00:13:08.450 --> 00:13:22.800
هناك مخالفة بل هو حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القرآن ما يمنع من ذلك من ذلك الحكم قال ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن

44
00:13:22.950 --> 00:13:40.600
وليس في القرآن معاذ الحكم الشرعي ولو كان فيه لكانت السنة مفسرة للقرآن عند جماهير العلماء. اي ان السنة تبين ما المراد بما تثبت به الحجج وما تكون به البينة. وقد جاءت السنة بامور كثيرة مثل قوس لا وصية لوارث

45
00:13:40.950 --> 00:13:51.700
لا وصية لوارث فهذا ايضا مما جاءت به السنة كذلك الرجم على المحصن جاء في السنة كذلك النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها جاء في السنة جاء في السنة

46
00:13:51.950 --> 00:14:10.200
فهذا يدل على ان السنة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة تأتي مؤكدة لما في القرآن وتأتي مؤسسة بحكم جديد وتأتي مقيدة او مخصصة وليس في هذا كله ما يعارض كلام ربنا سبحانه وتعالى

47
00:14:10.950 --> 00:14:24.450
ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وللشافعي رحمه الله في رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف. قال الشافعي في الرسالة وجاء نحو ايضا في الام اليمين مع الشاهد

48
00:14:24.800 --> 00:14:42.700
اخبار الربيع قال قال الشافعي فاكثر ما جعل الله عز وجل من الشهود في الزنا اربعة وفي الدين رجلان او رجل وامرأتان فكان تفريق الله عز وجل بين الشهادات على ما حكم الله من انها من انها

49
00:14:42.750 --> 00:15:00.150
مفتقرة من انها من ان مفترقة واحتمل اذا كان اقل اقل مما مما اقل واحتمل اذا كان اقل مما ذكر الله من الشهادات شهادتين او شاهد امرأتين ان يكون ان يكون اراد ما تتم به الشهادة بمعنى لا

50
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
يكون على المشهود له يمين اذا اتى بكمال الشهادة فيعطى بالشهادة دون يمينه. لا ان الله عز وجل حتم ان لا يعطى احد باقل من شاهدين او شاهد وامرأتين لانه لم يحارب ان ان ان يجوز ان يجوز اقل من ذلك نصا في كتاب الله عز وجل بمعنى كلام الشافعي

51
00:15:20.150 --> 00:15:38.100
انه قال انما في كتاب الله ان الانسان ينال حقه بشاهدين او بشاهد برجل وامرأتين ولم يتعرض لمسألة الشاهد واليمين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اسس ذلك الحكم فمما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:15:38.100 --> 00:15:54.150
انه يقضى بالشاهد واليمين. وكما قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. وكما قال تعالى النبي انا انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فالحكم الشاهد مع اليمين مما اراه الله قطعا يقول ذلك ابن القيم

53
00:15:54.900 --> 00:16:16.700
ولذلك قال تعالى قال سبحانه وتعالى آآ وامرت وامرت لاعدل بينكم اي وهذا مما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه عدل. فكان مما عدل به بيننا انقضى باليمين والشاهد. اذا هذا كلام الشافعي. وقال ايضا الشافعي وبهذا نقول لان عليه دلالة السنة ثم الاثار وبعض الاجماع والقياس فقلن

54
00:16:16.700 --> 00:16:29.600
وباليمين مع الشاهد فسألنا سائل ما رويت منه فقلنا يعني ما هو الحجة في ذلك؟ ما اخبرنا قيس بن سعيد عن عمرو دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

55
00:16:30.250 --> 00:16:53.150
قال عمرو في الاموال قال عمرو في الاموال اي يقبل في الاموال اما في الحدود فلا بد من البينة لان الحدود مقامها مقام اضيق قال فحكمنا باليمع الشاهد في الاموال دون ما سواها وما حكمنا في بلاد معشاد اجزنا فيه شاة النساء مع الرجال. وما لم نحكم فيه مع الشاهد لم نجز فيه

56
00:16:53.150 --> 00:17:15.300
جهالة النساء الرجال وهذا في باب الحدود لتضييق لان الحدود بالشبهات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وليحمد رحمه الله تعالى رسالته المأثورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظهر القرآن عن تفسير السنة ويسماه بكتابه طاعة ما سماها طاعة الرسول

57
00:17:15.450 --> 00:17:35.450
صلى الله عليه وسلم هذا كتاب احمد الذي بين فيه تعظيم السنة ووجوب الاخذ بها وعدم ردها بزعم ان القرآن يعارضها وكما ذكرت ليس بين القرآن والسنة تعار البتة. كما انه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعارض. كذلك ايضا لا يوجد تعارض بين كلام الله وكلام

58
00:17:35.450 --> 00:17:56.500
لرسوله صلى الله عليه وسلم فاذا صح الحديث فلا يمكن ان يعذبك من ربنا سبحانه وتعالى وهذه الرسالة الموسومة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قال وانكر الامام احمد والشافعي على من رد احاديث لزعمها لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن

59
00:17:56.800 --> 00:18:15.650
وللامام احمد اذا كتابا سم مفردا والامام احمد في ذاك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ايضا في اعلان الموقعين وقد صنف الامام احمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة

60
00:18:15.650 --> 00:18:38.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج به. وهذا الكتاب بعداد المفقودات في عداد المفقودات لم يوجد له لم يوجد فذكره آآ ابن النديم في الفيريست وذكر الداودي في طبقات المفسرين وذكره غير اهل العلم ان للامام احمد كتابا سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على من رد السنة بدعوى انها تعارض

61
00:18:38.600 --> 00:18:55.450
كلام الله عز وجل. ايضا قالوا من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه. واعتقاد من يقول لك ان الزيادة عن النص كتقييد وقيد لا كتقيد

62
00:18:55.500 --> 00:19:11.150
المطلق نسخن ان تخصيص الغاء العام نسخ. هذي تنبني على مسألة وهي مسألة هل اه السنة تنسخ القرآن؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ وهل ينسخ القرآن؟ وهل ينسخ المتواتب الاحاد؟ هذه المسألة. هل ينسخ القرآن

63
00:19:11.150 --> 00:19:29.700
السنة هل ينسخ المتواتب الاحاد؟ مسألة اصولية ذهب اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فعند اهل الرأي ان القرآن لا ينسخ بالسنة. لا ينسخ بالسنة و طردوا على هذا التقعيد ان التقييد نسخ

64
00:19:29.850 --> 00:19:45.650
وان التخصيص نسخ فاذا جاء الامر مطلقا في كتاب الله وجاءت السنة وقيدت مثل ما ذكرنا واتوا حق يوم حصاده قالوا هذا مطلق هذا مطلق فيجب على المسلم اذا حصد ان يخرج حق هذا المال

65
00:19:46.550 --> 00:20:06.550
يقال لهم جاءت في السنة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قالوا هذا تقييد والتقي بمنزلة النسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة لا ينسخ بالسنة. هذا قوله. كذلك التخصيص ايضا قالوا ان ان التخصيص ان التخصيص نسخ ولا ينسخ القرآن بالسنة. فهذا ما ذكر

66
00:20:06.550 --> 00:20:20.150
من الاسباب قالوا من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه واعتقاد من يقول ذاك ان الزيادة يعني النص كتقييد كتقييد المطلق

67
00:20:21.550 --> 00:20:37.750
و آآ تخصيص العام انه نصف وكمعارضة طائفة من المدينين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر. وعلى كل حال في باب النسخ نقول لم يثبت

68
00:20:37.800 --> 00:20:54.650
لم يثبت اه ان ان السنة نسخت القرآن وانما القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة. القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة. وما جاء في السنة نسخا للقرآن فان في القرآن ناسخ. فان في القرآن ناسخه

69
00:20:54.650 --> 00:21:14.650
كما نص على ذاك الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ما نسخ من السنة بالقرآن في السنة ايضا ما ينسخه ولا وليس هناك حكم وجد في القرآن ونسخته السنة دون ان دون ان يكون ناسخه ايضا في القرآن. ولا يوجد حكم في السنة نسخ وناسخ

70
00:21:14.650 --> 00:21:29.650
القرآن الا وفي السنة ايضا ما ينسخه ما ينسخه فهذا الذي عليه عامة العلماء واما مسألة نسخ القرآن والسنة فمن اهل العلم من يرى انها ثابتة من يحتجون بنسخ القرآن والسنة بحديث لا وصية لوارث. قالوا هذا

71
00:21:29.950 --> 00:21:49.950
ناسخ لما بكتاب الله. والصحيح ان نسخ الوصية جاءت في كتاب الله ايضا عندما قسم الله المواريث فقسم المواريث لاهلها فعد هذا اهل العلم انه نسخ لما سبق من الوصية للوالدين والاقربين للوصين والاقربين فقالوا ناسخ ذلك وفي كتاب الله عز وجل

72
00:21:49.950 --> 00:22:05.550
فجاءت السنة مؤكدة لذلك النسق بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ايضا مما مما حصل بسبب الخلاف ما يسمى بمعارضة مذهب اهل المدينة. فمن اهل المدينة من ترك العمل ببعض الاحاديث بدعوى

73
00:22:05.550 --> 00:22:25.550
ان هذا الحديث ليس عليه العمل عند اهل المدينة. فعارضوا الاحاديث الصحيحة بعمل اهل المدينة. وكما سبق كما سبق ما ذكرناه سابقا ان السنة اذا ثبتت لا تعارض بشيء لا تعار بشيء لا بعمل ولا لا بعمل طائفة ولا بعمل اهل بلد ولا بقول ايا كان من

74
00:22:25.550 --> 00:22:45.350
علماء اذا ثبت السنة الا ان يكون هناك اجماع صحيح يدل على عدم العمل بهذا الحديث. نعم. فان وجد اجماع صحيح افاد بما ان الناس قال لهذا الحديث هو حديث اخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لم نطلع عليه. والاجماع دليل العلامة على وجود ذلك النص

75
00:22:46.250 --> 00:23:02.500
قال بناء على انهم مجمعون على ان مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر. هم لماذا يردون؟ لماذا يعارض اهل المديعة امل اهل المدينة الحديث الصحيح لانهم يرون ان عمل المدينة بمنزلة الاجماع

76
00:23:02.550 --> 00:23:16.900
وثبت ان واذا ثبت ان اهل المدينة تركوا لابناء الحديث فبمنزلة الاجمال يدل على نسخ هذا الحديث وهذا ليس بصحيح. قال على انهم مجمعون على مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر

77
00:23:16.950 --> 00:23:33.450
كمخالفة احاديث خيار المجلس بناء على الاصل وذلك ان ما لك تعالى ذهب ان ان احاديث خيار المجلس غير معمول بها لانها تقتضي شيء من الغرر. وهو انه لا يمكن ضبط هذا

78
00:23:33.450 --> 00:23:51.900
وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لمالك يرى ان التفرق اي شيء باللفظ بعتك وقبلت اذا افترق على هذا فالبيع تام وليس هناك ما يسمى بخيار المجلس عند مالك

79
00:23:51.950 --> 00:24:06.500
فهذا هذا القول هذا القول الذي نسب لمالك اخذه بان اهل المدينة لم يعوي هذا الحديث مع ان هذا القول ليس بصحيح من اوجه كثيرة. اولا ان مالك رحمة تعالى يعمل الخيار في مسألة الشرط

80
00:24:06.800 --> 00:24:27.900
يقول له الخير والشر وايضا ان اهل المدينة ليس هذا عملهم. فابن ابي ذئب عارض في هذا بل شد يعني شدد النكير على مالك حتى انه قال يعني اه اه زعم ابن ابي ذر ان ماك يقتل بترك هذا الحديث. وهذا لا شك انه من الانكار الشديد. وعمل به سعيد المسيب وعمل به الزهري وتعالى. فكيف يقال ان

81
00:24:27.900 --> 00:24:43.950
عمل اهل المدينة مخالفا لهذا الحديث. انما هو قول مالك رحمه تعالى ومالك فهم ان المراد بالخيار ان يفترقا باللفظ ان يفتري باللفظ لا بالابدل. واما جمهور العلماء فذهبوا الى ان المفارقة تكون باي شيء بالابدان

82
00:24:44.700 --> 00:25:04.700
قال ابن حجر في هذا الحديث وقالت طائفة هو معارض بعمل اهل المدينة ونقل من التين عن اشهب بانه مخافي عنه المدين لعمل اهل مكة ايضا يقول وتعقب لانه بانه قال به ابن عمر ابن عمر يقول بهذا الخيار فهو من اهلي بل هو من من اكابر ائمة اهل المدينة رضي الله تعالى فابن عمر يخالف

83
00:25:04.700 --> 00:25:21.300
يعني يخالف معه من المدينة ابن عمر ثم سعيد المسيب ثم الزهري ثم ابن ابي ذر وهؤلاء من اكابر علماء اهل المدينة في ولا يحفظ عن احد من اهل مكة قال ولا يحفظوا عن احد من علماء المدينة القول بخلافه سوى

84
00:25:21.300 --> 00:25:37.650
ما جاع الربيع اذا الذي خالف فقط ومن؟ ربيعة. وتبعوا على ذلك مالك. مالك قال واما اهل مكة فلا يعرف احد منهم القول بخلاف فقد سبق ان عطاء وطاووس وغير من مكة يعني قالوا بخيار المجلس وقد

85
00:25:37.650 --> 00:25:53.300
وقد اشتد انكار ابن عبد البر وابن العرب على من زعم المالكية ان مالكا ترك العمل به يقول انكر بن عبد البر وانكر ابن العربي ان مالكا ترك الحديث بدعوى انه بخلاف على المدينة. يقول هذا ليس بصحيح

86
00:25:54.600 --> 00:26:14.600
قال ابن العرب وانما لم يأخذ به ما لك لان وقت التفرق هذه العلة. وانما لم يأخذ بمالك لماذا؟ قال لان وقت التفرق غير معلوم فاشبه بيوع الغرض كالملامسة والمنابذة وتعقب بانه يقول بخيار الشرط ولا يحد بوقت معين وما ادعاهم للغرض

87
00:26:14.600 --> 00:26:36.100
فيه ايضا وبانه في المجلس معدوم لان كل منهما متمكن من امضاء البيع او فسخ بالقول او بالفعل فلا غرر. اذا القول الصحيح ان ما لك فهم ان المراد ان المراد البيعان بالخيانات في الرقا ان المراب التفرق هو التفرق باللفظ لا بالابدان. وذهب عامة العلماء الى

88
00:26:36.100 --> 00:27:05.800
ان التفرق هو بالابدان وليس باللسان. ثم قال قال وكمعارض قوم البلدين البلدين المراد بهما الكوفة والمدينة كمعارض قومي للبلدين يعني الكوفة كيل اهل الري والمدينة المالكية. بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقذ بمثل هذا الخبر. الى غير ذلك من انواع المعروضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا

89
00:27:05.800 --> 00:27:20.900
فهذه الاسباب العشرة هذي الاسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك لعب الحديث لم نطلع نحن عليها. نقول لشيخ الاسلام فهذه الاسباب العشرة ظاهرة

90
00:27:20.900 --> 00:27:38.650
وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم العالم حجة في ترك العمل بالحديث سبب لم نطلع نحن عليه. لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم ولم نضطر نحن على جميع ما في بواطن العلماء اي ان العلم قد يترك العمل بالحديث

91
00:27:39.300 --> 00:27:57.100
في لامر ليس ليس ما ذكرته هنا في الاسباب العشرة. قال قد يكون هناك نعم اسباب عنده سبب اخر مدارك العلم واسعة لا يمكن لاحد ان يحيط بها ولم نطلع يقول رواية من تواضعه ومن ورعه وتقواه ولم نطلع نحن على

92
00:27:57.100 --> 00:28:17.100
ما في بواط العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. اذا شيخ الاسلام يقول في مجمل الاسباب ذكر عشرة اسباب وذكر ان هناك اسباب اخر لم نطلع عليها ولا نعلم بها لان العالم قد يترك العالم الحديث

93
00:28:17.100 --> 00:28:37.100
بحجة نراها وهو في حالتين اما ان يبدي الحجة هذه واما ان لا يبديها وان ابداها قد تبلغنا وقد لا تبلغنا واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه حتى لو بلغتنا قد ندرك موضع الاحتجاج وقد يخفى علينا موضع احتجاجه وهذا من وهذا امر لا هذا يكون بتوفيق الله

94
00:28:37.100 --> 00:28:53.500
وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن وهذا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه. يعني وان جوزنا وجود

95
00:28:53.500 --> 00:29:13.500
انقلاب. وان العالم له حجة في رد الحديث. فاما نحن فلا يجوز لنا البتة ان نترك كلام الله وكلام رسوله وان نترك العمل به لحجة فلان او علان. نعم. لان لان المأمور به هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي طاعته واجبة. اما غيره

96
00:29:13.500 --> 00:29:27.550
فطاعته تبع لطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه. وافقه طالب العلم من اهل العلم الى قول الى قول الى

97
00:29:27.550 --> 00:29:49.350
ولاخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع بهذه الحجة وان كان اعلم اذا تطرق الخطأ الى اراء العلماء يقول وان كان اعلم اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية. فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم

98
00:29:49.350 --> 00:30:06.550
خلاصة ما ذكر في هذه الخاتمة ذكر اننا ان الذي يجب علينا هو اتباع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم والاخذ بظواهر النصوص والاخذ اول نصوص خاصة اذا عمل بها جماعة من علماء او طلب العلماء

99
00:30:06.600 --> 00:30:24.400
وان كان المخالف لها قد يكون اجل وقد يكون اعلم وقد يكون له منزلة عظيم في قلوب الخلق لكن لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا الرجل وذلك ان اراء العلماء ان اراء العلماء الخطأ اليها

100
00:30:24.600 --> 00:30:48.500
اكبر من الخطأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا قال اذ تطرق الخطأ اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر واكبر من تطرقه الى الادلة الشرعية لان الادلة الشرعية معصومة من الخطأ والزلل. بخلاف اراء العلماء فان العالم ليس معصوما على الخطأ. ولذلك

101
00:30:48.500 --> 00:31:08.500
كالصديق رضي الله تعالى عنه لما كان ينهى عن المتعة وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس وقد نهاه ابن الزبير قال يوشك ان تقع عليكم حجارة من السماء. اقول قال الله وقالت وتقول قال ابو بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اخذ متعة وقال له ان اباك ينهى عن ذلك. قاله ابي قول

102
00:31:08.500 --> 00:31:21.300
وسلم تأخذ او بقول عمر اي انه لا قول لاحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ان اعتذرنا عن هؤلاء العلماء الذين خالفوا السنة لا يعنيك ان نتابعهم على مخالفة السنة

103
00:31:21.350 --> 00:31:45.200
وهنا نرسل رسالة الى اتباع المذاهب الى الذين يعظمون المذاهب تعظيما فوق تعظيمهم للسنة. ولذلك تجد من اتباع المذاهب من يعلم النص الصحيح ويبلغه الحديث الصحيح ثم يتأول الحديث ويرده لان امامه لم يقل بهذا الحديث وهذا لا يبرأ عند الله عز وجل. ان كان امامه قد برئ

104
00:31:45.200 --> 00:32:03.050
وان كان امام معذور فالذي علم السنة وعرف الحجج وظهرت له الادلة لا يجوز له البتة ان يترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الى قول فلان. فالعلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة للعلم والعرفان. وما العلم نصبك للخلاف سفاهة

105
00:32:03.050 --> 00:32:23.050
بين الرسول وبين رأي فقيه ومن الضلال العظيم ما قاله بعض هؤلاء عندما قال كل نص او كل حديث يخالف قول فهو اما منسوخ او مؤول وهذا لا شك انه من الغلو العظيم من الغلو العظيم. فيجب على المسلم ان يكون معظما

106
00:32:23.050 --> 00:32:43.050
بل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لها ولو خالفها من خالفها. ما دام ان هناك من يعمل بهذا الحديث. اما اذا اجمعت الامة على ترك الحديث فانا نتركه ليس ليس وانما لوجود نص اخر دل على نسخ هذا الحديث والناسخ لا نعلمه او لم

107
00:32:43.050 --> 00:32:52.250
يبلغنا ذلك الناس. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين