﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.500
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد نتضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء

2
00:00:23.650 --> 00:00:43.650
الى اه ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل. ولا به في في الوعيد الا ان يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا اه

3
00:00:43.650 --> 00:01:06.850
قالوا قول عائشة رضي الله عنها آآ ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب  قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان

4
00:01:06.850 --> 00:01:24.550
كنا لا نقول بهذا الوعيد لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد. بخبر واحد وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا فيه

5
00:01:24.800 --> 00:01:48.300
اه اذا كان مجتهدا في حله لا يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فانها تضمنت آآ عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لانها من من الامور العلمية التي لا تثبت الا بيقين

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيدة كما

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
ما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنهم في احاديث حديثهم وفتاويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي اه تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
القطعية اخرى فانه ليس ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين هو الظن الغالب. كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العلمية. ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد

10
00:03:10.150 --> 00:03:34.100
فاعله بالعقوبة المجملة وهو اعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله فكما جاز الاخبار عنه بالاول ومطلق الدلالة مطلق الدليل مطلق بالاول مطلق الدليل

11
00:03:34.200 --> 00:03:57.200
وكذلك الاخبار  اه اخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل العمل دها في الوعيد او قد كان صحيحا. ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام لان اعتقاد الوعيد آآ يحمل

12
00:03:57.200 --> 00:04:17.200
فوس على الترك فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجاه. وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفاعل آآ اخف آآ فاخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة. لانه ان اعتقد

13
00:04:17.200 --> 00:04:37.200
نقص العقوق نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا. وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا فقد يخطئ ايضا وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة او يقوم به سبب

14
00:04:37.200 --> 00:04:57.200
استحقاق ذلك فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير اولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل

15
00:04:57.200 --> 00:05:16.800
حاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا. واما الاحتياط في فعلي مجمع على احد مجمع فكالمجمع على حسن حسنه بين العقلاء في الجملة

16
00:05:17.550 --> 00:05:40.350
فاذا كان اه فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا آآ بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سليمين عن المعارض. وليس لقائل ان يقول عدم الدليل

17
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
للقطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف. لان عدم الدليل يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنا في شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها اه كما هو طريقة

18
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. اه لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم. لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان الدواعي متوفرة

19
00:06:20.350 --> 00:06:38.900
على نقل كتاب الله عز وجل ودينه وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة عامة فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة صلاة سادسة ولا سورة اخرى المنا يقينا عدم ذلك

20
00:06:39.050 --> 00:06:59.050
اه وباب الوعيد ليس من من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد اه على فعل ان ينقل نقل متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان

21
00:06:59.050 --> 00:07:24.950
فعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى القسم الثاني اي لما ذكر اقسام الادلة ان الادلة منها ما هو قطعي

22
00:07:25.300 --> 00:07:49.650
ومنها ما هو ظني وان الاحاديث القطعية او الادلة القطعية هي التي تفيد العلم والعمل فهم يفرقون هناك من يفرق بين العلم والعمل بين الاعتقاد وبين الاحكام فيرى ان الاعتقاد او ان اه الاعتقاد والعلم

23
00:07:49.850 --> 00:08:08.750
لا يكون الا بدليل قطعي فلا يجوز لك ان تعتقد شيئا الا وقد دل عليه دليل قطعي فاذا كان الدليل ليس قطعيا كخبر الاحاد فانه يفيد العلم ولا يفيد العمل ولا يفيد العلم

24
00:08:09.250 --> 00:08:28.950
هذا وما اراده شيخ الاسلام ان يبينه وان وان يبطل هذا القول فان هذا التفريق بين بين الادلة القطعية والادلة الضنية لان الادلة القطعية تفيد العلم والعمل والادلة الضنية تفيد العمل دون العلم ليس بصحيح

25
00:08:29.350 --> 00:08:50.300
الذي عليه عامة السلف انه اذا صح الخبر بالعمل فانه يفيد ما صح يفيد ما ترتب عليه من الوعيد فكما تعمل بهذا الحديث في حكم شرعي فانه يجب عليك ايضا ان تعتقد ما دل عليه ذلك الحديث من الوعيد

26
00:08:50.950 --> 00:09:07.400
وهذا ما قرره شيخ الاسلام في هذه المسألة فقال القسم الثاني وهو الظاهر اي الذي ليست دلالته دلالة قطعية فهذا يجب به فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء

27
00:09:07.600 --> 00:09:26.650
المعتبرين فان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه الادلة الظنية او الادلة خبر الاحاد او ما يسمى بالقسم الظاهر وان الادلة التي يفيد ظاهرها ويغلب عليها انها تفيد كذا

28
00:09:27.000 --> 00:09:42.450
فما دلت عليه من احكام شرعية فان العمل به واقع باتفاق العلماء واما ما دلت عليه من الوعيد ومن الاعتقاد ومن العلم فذكر ان هناك فيه خلاف. فذكر ان فيه خلاف

29
00:09:42.600 --> 00:09:56.900
قال فذهب طواف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه لا يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به يجب فانه يجب

30
00:09:57.850 --> 00:10:10.050
قال على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل اي من جهة العمل يقول هو حجة في باب العمل اي ان خبر الواحد الذي يفيد الظن عند هؤلاء

31
00:10:10.250 --> 00:10:26.900
وحجة في باب العمل. اي تعمل بما دل عليه واما من جهة ما ترتب على الوعيد وهو ما يعتقد من عقوبة تترتب على ذلك الفعل تركا او فعلا فلا يجب ان نعتقدها لان حديثها حديث

32
00:10:27.050 --> 00:10:41.350
ظني وخبر وخبر احد هذا هو القول الذي ذهب اليه هؤلاء فقالوا فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل بي في الوعيد الا ان يكون قطعيا. لماذا

33
00:10:41.500 --> 00:10:57.400
قالوا لان اعتقاد الوعيد يحتاج الى اي شيء يحتاج الى دليل قطعي لان يقوم على الاعتقاد بخلاف العمل فانه يعمل بغالبة بغلبة الظن ولو كان الخبر احاد فانك تعمل به لكن الاعتقاد

34
00:10:57.600 --> 00:11:16.700
لابد فيه من دليل قطعي وهم يفرقون بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل الاحكام فما كان من باب العمل فيجوزون فيه خبرا واحد ان يعمل به. نعم. ولا يعمل به في الوعيد. يعني لا يعتقد لا يعتقد والوعيد مترتب عليه. فهذا قوله

35
00:11:16.700 --> 00:11:34.900
ولا يعمل وعيد اي لا يعتقد ما دل عليه من الوعيد الا ان يكون قطعي. لماذا قالوا لان الاعتقاد لا بد ان يكون دليله دليلا قطعيا يقول لها هذا هذا القول سيرده شيخ الاسلام ويبطله ويبين

36
00:11:34.950 --> 00:11:51.400
ان الذي عليه جماهير اهل العلم ان ما افاد العمل افاد الاعتقاد وان كل ما دل على عمل وصح فيه الخبر ورتب على ذلك الحديث عقوبة ووعيدا واجب على المسلم ايضا ان يعتقد ذلك الوعيد

37
00:11:51.500 --> 00:12:10.900
مثل ما يتعلق باكل الربا وشارب الخمر وبايع العينة جاءت فيها وعيد فلا بد ان نعتقد تلك تلك آآ العقوبات المترتبة على اكل الربا وشارب الخمر من جهة انهم يعذبون يوم القيامة وان كانت اخبارها

38
00:12:11.100 --> 00:12:24.600
اخبار احاد لا شك ان حكم الربا ثابت بالاجماع لكن الوعي المترتب عليه قالوا انه انه يفيد الظن فلا يجب علينا ان نعتقده حتى يأتي بدليل قطعي. نقول ليس بصحيح

39
00:12:24.750 --> 00:12:39.350
بل اذا صح الخبر اذا صح الخبر ولو كان خبر احاد على حكم شرعي ورتب ذاك الحكم وعيد من جهة فعله وتركه فانا نعمل بالحديث ونعتقد ما دل عليه من الوعيد

40
00:12:39.900 --> 00:12:58.950
قال وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة عليه ولكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوبوا

41
00:12:59.200 --> 00:13:15.000
حديث عائشة اذا اخرجه احمد والبيهق للدارقطني من طريق ابي العالية من طرق من طرق قالت اه قالت عن العارية قالت خرجت انا وام محبة الى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها

42
00:13:15.250 --> 00:13:29.000
فقالت لنا ممن انتن؟ قلنا من اهل الكوفة. قالت فكانها اعرت عنا فقالت لها ام محبة يا امير يا ام المؤمنين كانت لي جارية واني بعت من زيد بن ارقم الانصاري بثمنه بثمانمائة درهم

43
00:13:29.600 --> 00:13:43.700
الى عطائه وانه اراد بيعها فابتعتها منه بست مئة درهم نقدا قالت فاقبلت علي نفقات بئس ما شريتي او بئس ما اشتريت ابلغي زيدا وقد ابطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب

44
00:13:44.000 --> 00:13:59.150
فقالت لها ارأيتي ان لم اخذ الا رأس مالي قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا الحديث جاء من طريق العالية وعن ام محبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

45
00:13:59.300 --> 00:14:19.300
والحديث قد علوا بعضهم بجهالة هاتين المارتين وبعضهم صححه فهو خبر احاد يدل على تحريم بيع العينة وذهب عامة العلماء الى تحريم يعينه لحديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة. وبيعوا العينة وان يبيع الشيء ان يبيع الشيء باجل ثم يشتريه منه بحاض

46
00:14:19.300 --> 00:14:39.550
وينقص القيمة فهو يكون مالا بمال يكون هذا بيع العلل محرم فهذا الحديث قال فيه ابن عبد الهادي واسناده جيد وظعفه الامام الشافعي الا ان معناه صحيح فهذا الخبر يقول شيخ الاسلام فقالوا لعائشة

47
00:14:39.800 --> 00:14:51.750
فقالوا عائشة ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها بالتحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد. لان الحديث انما ثبت عندنا في خبر واحد يقول اذا صح الخبر

48
00:14:51.800 --> 00:15:04.600
اذا صح الخبر من جهة الحكم ورتب على ذلك الحكم وعيدا فانه يجب علينا ان نعمل بالخبر وان نعتقد ما دل عليه الوعيد ثم ذكر شيخ الاسلام ان حجة هؤلاء

49
00:15:04.700 --> 00:15:21.000
قالوا ان الوعيد من الامور العلمية ما هي حجة من قال ان خبر الواحد يعمل به في الاحكام ولا يعمل به الاعتقاد؟ قالوا ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم

50
00:15:21.400 --> 00:15:37.200
وايضا فان الفعل اذا كان فان الفعل اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد على قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية. هذه حجتهم ان الوعيد

51
00:15:37.400 --> 00:15:54.400
من الامور العلمية الاعتقادية فلا يثبت الا بما يفيد العلم من الامور الاعتقادية العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. هذه حجتهم. وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعل الوعيد

52
00:15:54.400 --> 00:16:16.550
نقول هذا اما مسألة ان الوعيد من النون العلمية؟ نقول نعم فاذا ثبت الوعيد اه الوعيد العلمي الوعيد بالدليل القطعي فليس هناك ما يمنع ان يثبت بالدليل الاحد لان الخبر من الله لان الخبر الاحاد من رسولنا صلى الله عليه وسلم

53
00:16:16.700 --> 00:16:28.750
واذا صح الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم فان العمل به واجب علما وعملا واعتقادا بشرط ان يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل غير واحد

54
00:16:28.850 --> 00:16:48.100
الاجماع على حجية خبر واحد بل بواب البخاري باب فسم بل سمى البخاري في كتاب الصحيح كتابا سماه حجية خبر الواحد وذكر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن ليعلمهم الاسلام مع انه واحد. نعم. ودل ودعاهم لاي شيء الى امور اعتقادية. ان يشهدوا ان لا

55
00:16:48.100 --> 00:17:01.650
لا اله الا الله ان يوحدوا الله وان يقيموا الصلاة واقام الصلاة واقام الصلاة ينبني عليه علم وعمل. علم بوجوبها وهو اعتقاده وعمل بمقتضاها وهو حكم شرعي الزكاة الصيام مع ان مع ان

56
00:17:01.850 --> 00:17:14.200
الذي اتى اهل اليمن هو رجل واحد ولو لم يكن الخبر واحد حجة لقالها اليمن لا نقبل خبرك فانت واحد. حتى يأتي جماعة وحتى يوصي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة حتى نقبل خبرهم

57
00:17:14.200 --> 00:17:32.150
بعثة معاذ الى ان اخبر الواحد حجة عند اهل السنة بل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عند النبي صلى الله عليه وسلم وارسل الى غير واحد من من البلدان ارسى دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وارسل معاذ وارسل ابا موسى وارسل اصحابه في

58
00:17:32.150 --> 00:17:50.200
يعلمون الناس دينهم بل ارسل الى المدينة مصعب بن عصى بن عبيد رضي الله تعالى عنه وهو واحد وعلم الانصار دين الاسلام. فهذا يدل على حجة خبر واحد كقولهم ان هذا التفريق هذا نقول ليس عليه دليل فما افاد العمل افاد العلم

59
00:17:50.250 --> 00:18:06.500
وما افاد الحكم افاد الاعتقاد ولا فرق بينهما لان الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر ربنا سبحانه وتعالى ايضا اما مسألة انه لم ان اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعل وعيد نقول هنا مانع

60
00:18:06.650 --> 00:18:21.150
وليس لا يلحق الوعيد لاجله لانه خبر احاد وانما لا يلحق الوعيد لانه معذور معذور بتأويله او بجهله ولو كان ولو كان الحكم ثبت بدليل قطعي نقول لو ان انسان

61
00:18:21.900 --> 00:18:37.150
ترك الصلاة وهو جاهل في بادية بعيدة او ناشئة في بادية بعيدة او حديث باسلام لم يصلي بجهله بحكم الصلاة لم يعاقب يوم القيامة لماذا لانه معذور بجهله وهو دليل قطعي ومع ذلك لم يلحقوا الوعيد

62
00:18:37.350 --> 00:18:52.400
فقولك انه اذا كان مجتهدا في حل وفعل الفعل وهو مجتهد في انه لا يلحق الوعيد نقول ليس هذا بخبر الاحاد بل حتى بالخبر القطعي الخبل القطعي الذي جاء في كتاب الله او تواتى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا

63
00:18:52.450 --> 00:19:08.700
تركه الفاعل تركه المسلم جاهلا به وهو ممن يعذر بجهله فانه لا يعذب يوم القيامة ولا يلحقه الوعيد لاي شيء لوجود المال وهو انه جاهل او متأول ومثله يعذر بجهله. اذا لا فرق

64
00:19:08.850 --> 00:19:26.700
في عدم الحاق الوعيد بالجاهل بين كونه خبر قطعي بين كونه قدر ضني واضح؟ نعم ثم قال ومثاء ومثله ومثل احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان

65
00:19:26.800 --> 00:19:39.550
فان تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح احتج بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآن لنا من الامور العلمية لا تثبت الا بيقين. نقول هنا ايضا قاسوا على هذا آآ يعني

66
00:19:39.550 --> 00:19:57.750
ايضا بان القراءات التي لم تتواتر التي اخذ بها العلماء من جهة العمل ولم يأخذوا بها قرآنا قال دليل عيشي ان ان خبر الاحاد يفيد يفيد العمل لكنه لا يفيد الاعتقاد. يقال لهم ليس هذا ايضا في محل

67
00:19:57.800 --> 00:20:19.800
في محل النزاع لان هذه القراءات التي التي لم يثبتها عثمان بن عفان في مصحفه بان مما لم لم يقرأ في في العرضة الاخيرة وانما امر عثمان رضي الله تعالى عنه ان يثبت في القرآن ما ثبت عرظه في العرضة الاخيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكل ما لم يثبت انه في منزلة

68
00:20:19.850 --> 00:20:40.600
في منزلة المنسوف فيبقى وايضا يحتاج ان يكون تفسيرا ان يكون اه فتوى فلا يعني ذلك ان عدم عدم عدم اعتقاد او عدم عدم اثبات قرآنا اننا لا نعتقد ما دل عليه او ما اخبر به. فمثلا من هذا من هذا

69
00:20:41.650 --> 00:20:55.100
ما جاء في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا هذه قراءة لابن عباس رضي الله تعالى عنه لكنها لم توجد في العرضة الاخيرة فنسخت

70
00:20:55.700 --> 00:21:20.500
فنسخت مثل قوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعني البحر فاردت ان اعيبه كان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فليس فيها صالحة الغسل ليس فيه صالحة فنقول صالحة صالحة هو مما قرأ لكنه نسخ نسخ تلاوة ومعناه نعتقد لان لان ما جاء في التفسير ان الملك

71
00:21:20.500 --> 00:21:38.500
ان الملك كان اذا مرت به سفينة صالحة وسليمة اخذها. هم. واذا مرت بي سفينة غير صالحة فيها خرق تركها. ولذلك قال فخرقها قالوا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت قل بمعنى انه خرق حتى لا تكون صالحة

72
00:21:38.550 --> 00:21:53.400
فنعتقد نعتقد هذا المعنى وان كانت وان كان الخبر فيها خبر احد لان نعتقد ان الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة. ويترك كل سفينة فاسدة او عاطفة او غير صالحة

73
00:21:53.650 --> 00:22:12.100
فليس به حجة وانما هنا تركت لانا لم تقرأ في العرضة الاخيرة. فاصبحت مما نسخ تلاوة وبقي معناها وحكمها ثابت. فنعتقد ذلك ايضا. ايضا مثل قراءة وقال الرسول يا ربي وهذه قراءة مسعود

74
00:22:12.150 --> 00:22:29.150
واصلها وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. ايضا مثل قالت عمر فامضوا الى ذكر الله عند قوله فاسعوا الى ذكر الله تمظي معنا اسعوا لكنها لم تعرض في العرضة الاخيرة فنسخت تلاوة وبقي معناها بقي معناها

75
00:22:29.950 --> 00:22:52.400
وغيرها من الايات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله فلا يحتج بهذا على انها خبر احاد لا يعتقد معناها بل نقول تركت ليس لانها خبر احد وانما تركت لانها لم تعرض في العرظة الاخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مثل في سورة الليل التي كان ابو الدرداء يقرأ وابن مسعود يقرأ وخلق الذكر

76
00:22:52.400 --> 00:23:12.450
والذكر والذكر والانثى هذه تلاوة كانت تقرأ فنسخت تلاوة وآآ قرأت في العرضة الاخيرة وما خلق الذكر والانثى فلا يقال انا لم نعتقده لانها خبر احد وانما لم نثبتها بالقرآن لانها لم تكن في العرضة الاخيرة

77
00:23:12.550 --> 00:23:26.900
قال شيخ الاسلام وذهب الاكثرون وهو قول عامة السلف هذا هو القول الراجح الصحيح يقال وذهب الاكثر من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث اي خبر واحد

78
00:23:27.150 --> 00:23:45.650
حجة في جميع ما تضمنت من العمل والوعيد. هم. يعني اي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وترتب على هذا الحديث حكما وعملا عملا وعملا وعلما اي دل عليه انه يترتب عليه وعيد وعقوبة اخروية

79
00:23:46.350 --> 00:24:10.250
فانه يفيد تحريم ذلك الامر ويفيد ايضا ان نعتقد ذلك الوعيد المتعلق بهذا العمل ولا فرق بين كوني خبر احاد وبين كوني خبر متواتر قطعي قال فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل. هذا

80
00:24:10.250 --> 00:24:34.300
اولا ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم باحاديثهم وفتاويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية. ما هو وش الدليل؟ اولا ان الصحابة والتاء ان الصحابة والتابعين رضي الله تعالى اجمعين كانوا يعملون يعملون الاحاديث ويعتقد ما دلت عليه من العلم والعمل

81
00:24:34.750 --> 00:24:54.750
فيحتجون بها في اعمالهم ويحتجون ايضا بها في اعتقادهم. ويجعلون دليل على العلم وعلى العمل ايضا. هذا اولا وذلك ايضا ثانيا ان الوعيد ايضا من جملة الاحكام الشرعية. اذا كنتم تثبتون خبر الواحد في الاحكام الشرعية

82
00:24:54.950 --> 00:25:16.600
فالوعيد ايضا من جملة الاحكام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة القطعية اخرى. يعني انتم تقولون انه ان الادلة الظاهرة او خبر واحد لا يثبت به الا الحكم الشرعي. نقول لكم الوعيد ايضا حكم شرعي

83
00:25:16.650 --> 00:25:33.250
لان الله حكم على فاعل لكن فعل باي شيء بانه يعذب ويعاقب فهو حكم شرعي لكونه ولكونه لكونه فعل ذلك الفعل فعلا او ترك ذاك الفعل تركا فهذه عقوبته قال والاحكام الشرعية

84
00:25:34.800 --> 00:25:53.850
تارة تثبت الادلة الظاهرة وتارة تثبت بالادلة القطعية فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. بل ما هو مطلوب منا

85
00:25:53.900 --> 00:26:14.100
المطلوب منا من جهة الخبر الواحد من جلة الادلة الظاهرة هو الاعتقاد. نعتقد الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين او او الضن الغالب. يعني نعتقد ما دل عليه اليقين ونعتقد ايضا ما دل عليه الظن الغالب

86
00:26:14.150 --> 00:26:31.550
كما هذا هو المطلوب كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العلمية في بعض في بعض النسخ الاحكام العملية بمعنى انه كما هو مطلوب منا ان نعتقد في الامور العلمية

87
00:26:31.750 --> 00:26:51.100
ما دلت عليه ادلة القطعية كذلك ايضا يلزمنا ان نعتقد ما دلت عليه الادلة الغالبة. اي على غلبة الظن اي لو ان احاديث دلالتها ظاهرة ليست قطعية كخبر واحد افاد عقوبة او افاد وعيدا وغالب الظن ان هذا

88
00:26:51.100 --> 00:27:08.550
حديث صحيح وان هذا الخبر صحيح يجب ان نعتقد ما دل عليه ذلك الخبر. لان لان المطلوب اي شيء هو ليس المطلوب الاعتقاد التام. وليس المطلوب التام ليس المطلوب منا اليقين التام. المطلوب منه اي شيء

89
00:27:08.600 --> 00:27:25.400
هو الاعتقاد بما دلت عليه الادلة القطعية او ما دل عليه الادلة تدل على غلبة الظن قال ولا فرق بين اعتقاد الانسان لا فرق تامل لا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا

90
00:27:25.650 --> 00:27:42.600
واوعد فعل بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبات معينة واضح كلها فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعل بالعقوبة المجملة لا شك لا شك ان كل ذنب

91
00:27:43.000 --> 00:27:58.000
حرمه الله عز وجل فهو مرتب عليه عقوبة. عقوبة مجملة واضح؟ هذا يسلم به حتى المخالف. نعم. لانه اذا نهى عن شيء وقلنا انه محرم ودل على تحريم الادلة الظاهرة. فبالجملة ان كل

92
00:27:58.000 --> 00:28:21.800
كل محرم يترتب عليه عقوبة. نعم. مجملة. نعم. ولا فرق بين ان تعتقد عقوبة مجملة وبين ان تعتقد عقوبة معينة واضح الفرق؟ مم. ولا فرق بين اعتقاد ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرم هذا واوعد عليه بعقوبة معينة

93
00:28:21.800 --> 00:28:38.350
من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله عز وجل. فكما جاز الاخبار عنه بالاول ان هناك عقوبة مجملة جاز بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثاني بالدليل المعين الذي هو غالب الذي هو غلبة الظن

94
00:28:38.400 --> 00:28:58.550
بل لو قال قائل العمل بخبر الاحاد الوعيد اوكد لكان صحيحا يقول لو قال قائل العمل بخبر الاحاد او بما يسمي الادلة الظاهرة العمل بها في الوعيد اوكد من العمل بها في الاحكام العملية

95
00:28:59.000 --> 00:29:18.450
فكان لماذا قال لان لان الانسان اذا اعتقد عقوبة معينة على عمل معين فان اخطأ في هذا الاعتقاد سلم منه ان كان صحيحا وان لم يعتقد ولم ولم يعتقدك فانه قد يتساهل

96
00:29:18.500 --> 00:29:39.750
فتصيب العقوبة. نعم. فانت تعتقد شيء وتسلم منه خير لك واولى من ان لا تعتق ثم تقع فيه كهذا قال ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احد الترغيب والترهيب اي يتساهلون في اساليبها. فيحتجون بها ويرون ويذكرونها ولو كانت احادي اسانيدها في

97
00:29:39.750 --> 00:29:55.950
طبعا من باب من باب الترغيب والترهيب. ولذلك يذكر الفقهاء المحدثون ان الحديث يعمل به في باب الترغيب والترهيب. وكما قال ابو الرازي وابو حاتم وغيره وابن مهدي انهم كانوا في الوعيد بالوعد والوعيد

98
00:29:56.000 --> 00:30:16.850
يتساهلون وفي الاحكام يشددون اذا جاءت الاحكام قال شددنا واذا جاء الفضائل والترغيب تساهلنا لان لان الرغائب ترغبك في العمل ان صح الحديث قلت الاجر وان لم يصح انت مأجور على ذلك الفعل. كذلك في باب الوعيد وفي باب الترهيب ان صح الوعيد سلمت منه

99
00:30:16.850 --> 00:30:38.500
وان لم يصح فانت فانت بهذا الترهيب ستترك هذا المنكر بترهيبه ولو لم يكن صحيحا. انت الان لو ان شخص قال ان فعلت كذا فإن لك النار وهو محرم فتركته ان كان صحيحا فقد سلمت من النار. وان كان ضعيفا فانت تارك له وسام العقوبة المجملة. واضح؟ كذلك ايضا

100
00:30:38.500 --> 00:30:52.200
لو ان ذكر حديث فضل قيام الليل واعتقدت ان من قام الليل نال ذاك نال ذلك الاجر العظيم متى؟ من قام لي زوج عشرات الحوريات وقلنا ان الحديث هذا ليس بصحيح

101
00:30:52.750 --> 00:31:10.050
فرويناه مع ضعفه ان قمت الليل انت مأجور مثاب ان صح الخبر في هذا الوعد نلت هذا الاجر وان لم يصح فانت مأجور بقيام الليل وفوزك بهذا العمل الصالح لان اعتقاد الوعيد

102
00:31:10.850 --> 00:31:29.100
لانه يحمل اي شيء لان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس عليه شيء على الترك الانسان اذا خوف اوعد بشيء انه اذا فعله انه يصيبه كذا فانه سيترك ذلك الشيء فان كان ذلك الوعيد حقا ان كان الوعيد حقا

103
00:31:29.350 --> 00:31:44.050
كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة فعل اخف من ذاك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل قطعوا في الاعتقاد واضح؟ لو ان توعد الانسان قال من

104
00:31:44.200 --> 00:31:59.550
شرب الخمر مثلا من شرب الخمر فانه يغمس في نار جهنم كذا وكذا من السنين اذا صح الوعيد وترك الخمر كان من الناجي. هم. وان كان الحديث باطل لا يصح

105
00:32:00.050 --> 00:32:15.150
كان سالما من من عذاب هذا المحرم. وكان ناجيا من من هذا المحرم واذا قال هنا كما جاء عن الامام احمد وغير واحد قال احمد قالوا احمد اذا روينا وسلم في الحلال والحرام والسنن شددنا في الاساليب

106
00:32:15.350 --> 00:32:32.650
واذا رويه وسلم في فضائل اعمال وما لا يضع وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الاسانيد. هذا قول الامام احمد الله تعالى وقد جعل بزرعة وجعل بالمهد ايضا وجعل بحات وجعل الائمة انهم كانوا يسهلون في احاديث الفضائل والترغيب والترهيب

107
00:32:33.750 --> 00:32:50.550
فهنا يقول شيخ الاسلام يقول لان اعتقاد الوعيد الوعيد المترتب على عمل يحمل الانسان ويحمي النفوس على ترك ذلك الشيء الذي رتب عليه ذلك الوعيد الشديد فان كان الوعيد حقا

108
00:32:50.900 --> 00:33:08.450
وافترق وترك الفعل هذا لذلك الوعيد نجا ولا لا ينجو. نعم. وان كان الاعتقاد خطأ كان الاعتقاد خطأ لم يضره اعتقاده لم يضر بذلك الخطأ لماذا؟ لانه مأمور بترك هذا المنكر

109
00:33:08.650 --> 00:33:31.700
فهو مأمور بتركه. ان كان المرتب على هذا الترك وعيدا يعني على فعل هذا المنكر وعيدا شديدا ان تركه والوعيد حق سليم من ذلك الوعيد. وان كان خطأ ايضا فهو سالم من ذلك الذم. يعني حرمة هذا الشيء ثابت ومحرم. نعم. لكن يبقى الحكم المترتب على هذا الفعل. مثل اكل الربا

110
00:33:31.700 --> 00:33:48.550
لعن الله اكل الربا وموكله وشاربه. هذا وعيد واكل الربا محرم بالاجماع فلو صح الوعيد هذا وتركت اكل الربا سلمت من هذا الوعيد وان لم يكن وعيد حق ولهذا الحديث ليس بصحيح

111
00:33:49.200 --> 00:34:10.600
فانت بذلك ايظا سالم من ترك سالم لترك هذا المحرم بل يقل وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل اخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذاك الفعل خطأ في اعتقاده زيادة العقوبة لانه نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا لانه اعتق نقص العقوبة

112
00:34:10.700 --> 00:34:29.150
فقد يخطئ ايضا بل قد يحمله التهاون في تلك العقوبة على اي شيء على فعل المنكر على الوقوع في المحرم. فتأتي العقوبات الشديدة وان كان الاعتقاد فيها خطأ تأتي مانع من فعل المحرم والوقوع في ذلك المنكر

113
00:34:30.400 --> 00:34:50.300
وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة. ان كان الثابتة او يقوم به سببا استحقاق ذاك فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقضي اعتقاد الوعيد وتقدير عدمي سواء والنجاة بالعذاب على تقدير اعتقاد وعيد اقرب فيكون هذا التقدير اولى. يعني

114
00:34:50.550 --> 00:35:12.150
يعني بمعنى معنى كلامي هنا يقول فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين يعني اخطأت في زيادة العقوبة او اخطأت في نقصها واضح؟ اني انت مثلا شارب الخمر انه يلعن شارب الخمر مثلا التي يخف انه لا يشرب الخمر في الجنة. هذا اعتقادين

115
00:35:12.600 --> 00:35:33.150
ان اخطأت يقول آآ يقول هنا فان فان الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد وعيد وتقدير عدمه سواء. لان تقدير الوعيد اعتقاد وعيد وتقدير عدم اعتقاده سواء والنجاة من العذاب على على

116
00:35:33.200 --> 00:35:51.150
والنجاة على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب عندما تعتقد ان الوعيد الاشد هو الذي سيقع ماذا يحمل كذلك؟ على ترك ذلك الفعل؟ الذي هو محرم في حقيقته فاعتقادك الوعيد اشد يحملك على الترك

117
00:35:52.550 --> 00:36:09.300
فيكون اعتقاد الوعيد اقرب لماذا اقرب؟ لانه سيحملك عليه شيء على ترك ذلك المحرم فهذا هو التقدير فهذا التقدير اولى اي بمعنى ان تقدر الوعيد الاشد اولى من ان تقدر الوعيد الاخف

118
00:36:09.500 --> 00:36:25.200
او لا تعتقد الوعيد لانك اذا اعتقدت الوعيد الاشد حملك ذلك على ترك هذا المحرم فان اصبت في اعتقادك نجوت من هذا العذاب وان اخطأت في اعتقادك فلا يضرك خطأك

119
00:36:25.500 --> 00:36:46.000
لكن لو اعتقدت الاخف وكان الاعتقاد الاشد هو الصحيح وتهاونت في ترك المنكر ووقعت فيه فماذا سيلحقك العذاب الاشد. نعم. والوعيد الاشد فانت فانت الخاسر في هذا المعتقد. فكانت تقضي اي اعتقاد الاعتقاد الذي تعتقد فيه الاشد فهو

120
00:36:46.000 --> 00:37:03.900
او لا قال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. يعني عندنا دليلان احد يفيد الاباحة والاخر يفيد الحظر ماذا نفعل؟ نقدم اي دليل؟ الحظر. الحظر لان الحظرة لان تقديمه يقدم على ايش؟ يفيد ايش

121
00:37:04.100 --> 00:37:19.200
يفيد السلامة يعني امر دليل يدل على الاباحة ودليل اخر يدل حظر. من نقدم نقدم الحظر لماذا حتى نسلم من هذا من هذا الوعيد حتى نسلم من هذا المحرم حتى نسلم من مخالفة

122
00:37:19.250 --> 00:37:33.550
هذا الدليل الذي فيه الحطب لانك ان فعلت على وجه الاباحة وكان الحاضر صحيح فانت اثم. نعم. لكن تركته ولم تفعل اباحة لم تأثم. واضح؟ يعني الان هناك امر دل الدليل على اباحته. وهناك ونفس الامر

123
00:37:33.550 --> 00:37:48.600
شاهد الاخ على تحريمه هل اذا فعلتوا على وجه الاباحة والدليل الحاضر صحيح؟ انت اثم وتعاقب لكن لو غلبت جانب الحظر هل تعاقب على تركه انك لم تعتقد اباحة تقول لا تحاول لا تعاقب وانت سالم

124
00:37:49.750 --> 00:38:08.600
اذا وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظ اعدلوا بها وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام. الاحوط تركه هذا تسمع هذا كثيرا ما هو الاحوط؟ الاحوط ترك هذا من باب من باب انك تسلم من تبعية هذا الحكم

125
00:38:09.900 --> 00:38:24.800
بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه يعني في شيء تفعله وشيء لا تفعله والاحوط وعدم الفعل فهذا كالمجمع على حسب بين العقلاء في جملة. فاذا كان خوف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد

126
00:38:24.900 --> 00:38:50.800
مقابلا بخوف الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب الاعتقاد والنجاة الحاصلة باعتقاده دليلين سالمين سالمين المعارظي بمعنى فاذا كان الخوف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد يعني اذا كان خوف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد اذا خطأ بنفي اعتقاد وعيد مقابلا

127
00:38:50.850 --> 00:39:12.250
بخوض الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة باعتقاده دليلين بقي الدليل الموجب لاعتقادي بانه تغريب بجانب الحظر والسلامة وايضا النجاة الحاصلة بهذا الاعتقاد واضح؟ هم. دليلين سالم ابن عرظ

128
00:39:12.550 --> 00:39:35.550
عندما نقول هناك وعيد على ان شارب الخمر ملعون وهذا الدليل دليل ظني عندما نعتقد هذا الدليل هذا الدليل ولو اخطأت فيه فانا سال من فعل هذا المحرم. هذا اولا. ثانيا ان كان حقا نجوت من هذا الوعيد المترتب على هذا الفعل. فانا اذا اما احتياطي

129
00:39:35.550 --> 00:39:50.600
ويكون سالما من هذا المحرم واما حقيقة فيكون ناجي من هذا الوعيد الشديد قال ليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي الوعيد دليل على عدمه. عدم الدليل القطعي على الوعيد

130
00:39:50.700 --> 00:40:09.450
دليل على عدمه كعدم الخمر المتوات على القراءات الزائدة على ما في المصحف. لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه من قطع بنفيه شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة الطالب المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن اذا علمنا ان وجود

131
00:40:09.450 --> 00:40:32.900
دا الشي مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم بعدم الشي المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملجوم وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه. وانه لا يجعل امة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة حاجة العامة فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة

132
00:40:32.900 --> 00:40:52.100
ولا سورة اخرى علمنا يقينا ندم ذلك وباب الوعيد ليس من هذا الباب. فانه لا يجب في كل وعيد عليك ان ينقل نقلا متواتر كما لا يجب ذلك بحكم ذلك الفعل. فثبت ان الاحاديث المتظمنة الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها

133
00:40:52.100 --> 00:41:07.800
اعتقاد ان فعل ذاك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد بمتوقف على شروط وله موانع. اذا وليس لقائل يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه وهذا لا يقول قائل

134
00:41:07.950 --> 00:41:28.050
انه عدم وجود الدليل القطعي على الوعيد يدل على عدم وجود وجود يدل على عدم يدل على عدمه لان لان  الاحاديث الدالة على تحريم شيء اذا قلنا انه يعمل به اجماعا وباتفاق العلماء

135
00:41:28.100 --> 00:41:46.900
ان الخبر الواحد اذا دل على على ايجاب شيء او على تحريم شيء وجب علينا ان نعمله في ذلك الخبر واضح؟ هم. فلا شك انه في الجملة ان ان وجود هذه الاخبار تدل على ان المطيع مثاب

136
00:41:46.950 --> 00:42:04.850
وان المخالف يعاقب فاذا كانت العقوبة مجملة وجاءت نصوص تدل على عقوبة معينة لفاعل ذلك الشيء فانا لا نقول كما يقول هؤلاء لا نقول ان عدم الدليل القطعي على ان عدم الدليل القطعي العقوبة يدل على عدم

137
00:42:04.950 --> 00:42:19.650
على نفي العقوبة نقول ليس بصحيح لان العقوبة ثابتة بنفس الخبر بنفس الخبر وهي وهو عقوبة ايش؟ العقوبة المجملة في ترك طاعة الله او في فعل معصية الله عز وجل. فقوله هنا لا يدل يقول عدم

138
00:42:19.650 --> 00:42:38.150
القطع الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف وبينا ان هذه القراءة الزائدة عن الماء في المصحف انما تركت لماذا لان لم تفتي لم تعرض في العرضة الاخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:42:38.400 --> 00:42:53.300
لان عدم الدليل لا يدل على عدم لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاط على وجودها كما هو يقول ومن قطع بنفي شيء

140
00:42:53.300 --> 00:43:13.250
من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها فهو مخطئ فهو مخطئ خطأ بينا اي لا يلزم من عدم الدليل على شيء انه غير موجود فلا يلزم ان عدم عندما نقول لا يوجد دليل على ان اه مثلا الزاني انه يعني لو قال قائل ليس هناك دليل على ان الزاني

141
00:43:13.250 --> 00:43:27.150
ادب بعذاب معين في الاخرة لعجب الدليل. نقول لا يعني عدم الدليل عدم المدلول فان الزنا محرم وعقوبته الوعيد الشديد. هذا من باب من باب النظر فقط والا هناك والا هناك ثبتت

142
00:43:27.200 --> 00:43:46.700
عقوبات على الزاني والزانية يوم القيامة انهم يوضعون في تيم النار. فلو قال قائل عذاب الزنة والزوال هو خبر احاد ولا نؤمن به ولا نعتقده. نقول لا يعني لا يعني انه خبر احد لا يفيد العلم بل كما ان الزنا

143
00:43:46.750 --> 00:44:08.200
محرم بالاجماع فان الوعيد المترتب عليه ايضا يعمل به ولو كان بخبر احد. بل نعتقده بما ذكرنا سابقا ان فيه السلام من الزنا ولو اخطأنا في المد ولو اخطأنا فان فيه اسلام من الزنا. وان كانت العقوبة صحيحة سلمنا من باب من باب اولى. ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول

144
00:44:08.200 --> 00:44:25.500
الا ان يكون الشيء لازم لشيء. فان اللازم اللازم فان نفي اللازم يدل على نفي لازم يتم مثال لها يا شيخ  هذه النقطة الاخيرة قال فهو قال لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل

145
00:44:25.600 --> 00:44:41.500
وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم. يعني بمعنى لو قلنا انه يلزم من هذا وجود وجود هذا ثم لم نجد وجود هذا نفينا نفينا اللازم لان لو قلنا عندما ترى ظل شو يلزم منه

146
00:44:41.750 --> 00:44:59.050
وجود صاحب الظل. نعم. فعندما نقول لا يوجد ظل يلزم منه عدم وجود عدم وجود احد بوجود الظل يلزم ان هناك من من هو قائم ظله. فاذا نفينا الظل نفينا وجود القائم

147
00:44:59.250 --> 00:45:18.350
فهذا معنى قولي مثلا لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان يعني هذا يقول كلامنا يقول اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم لان عدم اللازم

148
00:45:18.600 --> 00:45:41.400
دليل على عدم الملجوء بصورة اذا كان هناك لازم وملزوم اذا اذا اذا عدم اللازم اذا عدم اللازم مثلا كما ذكرت هناك ظل وش يلزم من الظل؟ وجود شخص قائم. نعم. فاذا لم يوجد الظل لم يوجد الشخص القائم. لكن قد يوجد الشخص القائم ويوجد الظل

149
00:45:41.950 --> 00:45:57.750
لماذا؟ ليس هناك نور. نعم. فاذا وجد الظل لازم ان يكون هناك من هو قائم واذا وجد القائم وكان هناك نور لزم ان يوجد ظل مثلا هذا ما يسمى اذا اذا ترتب

150
00:45:58.550 --> 00:46:19.400
يقول اذا قطعنا اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم وجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم  اذا اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل لا يمكن يوجد الشيء هذا الا بوجود دليله. لا يمكن يوجد ما يوجد ظل الا بوجود

151
00:46:19.700 --> 00:46:42.500
من يأمن له ظل واضح وعلمنا عدم الدليل علمنا عدم وجود من له ظل قطعنا بعدم وجود ذلك الشيء اذا اذا لم يكن هناك شخص قائم لا يوجد ظل. نعم. واضح؟ واذا وجد ظل لازم ان يكون هناك من له يوجد صاحب ذلك الظل. نعم. فاذا عدم صاحب الظل عدم الظل. واذا

152
00:46:42.500 --> 00:47:01.350
واذا وجد الظل لزم وجود صاحب الظل هذا معنى بمعنى هذا الشيء الى ان قال وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة عامة

153
00:47:01.450 --> 00:47:19.050
فلما لا بد ان تتصور لا يلزم انه لو قال قائل يلزمكم هنا انه عدم الدليل لا يلزم هذا المدلول فقد نقول هناك صلاة سادسة وهنا وهناك افعال لان ولا يلزم ولا يلزم من عدم النقل الا تكون موجودة نقول لا

154
00:47:19.100 --> 00:47:34.100
يعني نقول الدواعي متوافرة على نقل كتاب الله وعلى نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج اليه حاجة العامة. فلما لم ينقل لنا

155
00:47:34.150 --> 00:47:54.050
صلاة السادسة علمنا ايش عدم وجودها اصلا لانه لو كانت موجودة لكان هناك دليل عليها واضح؟ نعم. فاذا لم يوجد دليل علمنا انها عدم فانها غير موجودة هذا معنى كلامه. يعني ما يعني ما لا يتصور ما لا يتصور

156
00:47:54.100 --> 00:48:13.350
وجوده الا بوجود هذه دليله ثم لم نجد دليل حكمنا بعدم وجود ذلك الشيء لانه لا يدل عليه دليل. وذلك ان الامة بدواعيها متظافرة ومتوفرة على نقل كتاب الله وعلى نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وان الامة لا تجتمع

157
00:48:13.350 --> 00:48:28.500
ولا يجوز لها ان تكتم شيئا الامة بحاجة اليه حاجة عامة كالصلاة السادسة مثلا او سورة في القرآن مما تلي وتركتها لما يقول لا يتصور هذا لان الامة لا تجتمع

158
00:48:28.650 --> 00:48:52.550
على ظلام ولو كانت ولو كانت هذه الصلاة موجودة لنقلت لنا بالدليل. فلما لم تنقل بالدليل علمنا انها غير موجودة وباب الوعيد ليس من هذا الباب لماذا فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا لا يلزم لو قال قائل يلزم من كل حكم شرعي ان ينقل ان ينقل وعيد ونقلة

159
00:48:52.550 --> 00:49:08.300
متوافق ليس بالصحيح ليس بلازم اذا نقل الحكم الشرعي وعرفنا ان هذا ثبت بدليل قطعي او بدليل متواتر من السنة واجمعت الامة على تحريم ذاك الشيء وجاء حديث احاد في وعيد ذلك الفعل وهو صحيح

160
00:49:08.350 --> 00:49:24.950
قلنا يجب ان نعتقد ان ولا يلزم ان ينقل الوعيد كما نقل الحكم الشرعي واضح؟ نعم. لان لان المقصود اي شيء هو الحكم الشرعي. وان آآ ان كان فعلا فيرتب الشاة عليه الاجر يثوبه

161
00:49:25.000 --> 00:49:42.550
وان كان تركا فالشارع يرتب عليه العقوبة وعقوبته اما مجملة واما معينة وثواب اما مجمل واما معين فاذا جاء عقوبة يعني عقوبة مفصلة بخبر احاد والحضر صحيح قلنا نعتقد لماذا

162
00:49:42.850 --> 00:49:57.350
تعتقد لان في اعتقادنا وان اخطأنا نحن نحن ان كان ثوابا قد نرى ذلك الثواب وان كنا مخطئين لم يضرنا ذلك الاعتقاد. وان كان عقوبة ان اعتقدنا وكان صوابا سلمنا من سلمنا

163
00:49:57.350 --> 00:50:15.000
وان كان خطأ لم يضرنا ذلك الاعتقاد ولا يلزم ان ينقل في كل حكم قطعي وعيدا دليلا في ان ينقل نقلا قطعيا في وعيده. بل قد ينقل الحكم الشرعي بخبر متواتر وينقل وعيده

164
00:50:15.000 --> 00:50:33.000
في خبر احاد ظني او ادلة ظاهرة قال وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل يلقى رقم تواتر. كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. يعني كما انه لا يجب في الاحكام الشرعية ان تلقى نقلا

165
00:50:33.000 --> 00:50:51.700
واضح فكذلك ايضا لا يلزم ان تنقل وعيدها نقلا متواترا. بخلاف ما كانت ما كانت الحاجة اليه عامة يعني هناك الاحكام الشرعية منها ما هو حكم عام يحتاج جميع المسلمين

166
00:50:51.750 --> 00:51:14.250
وتتضاف الادلة على نقله مثل صلاة سادسة الطلبات السادسة لو انا بقولها خبر واحد هل يقبل لماذا؟ مما يعني تتظافر آآ الدواعي وهناك ما يدعو الى ان لو كانت سادسة موجودة لنقل عن جميع من صلى تلك الصلاة

167
00:51:14.500 --> 00:51:28.250
ولا جاء به من الادلة المتوافرة الكثير  الاشياء التي هي حاجة الامة اليها حاجة عامة تأتي ادلتها متظافرة كثيرة بخلاف الاحكام الشرعية فقد يأتي خبر احاد وقد يأتي خبر متواتر

168
00:51:29.650 --> 00:51:44.400
كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت ان تضمن الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فعل ذاك الفعل اعتقاد ان فاعل ذلك الفعل

169
00:51:44.450 --> 00:52:01.300
متوعد بذلك الوعيد. لكن وهذي فائدة لكن لحوق الوعيد يشترط فيه ايش انتفاء الموانئ وتوفر الشروط. نعم. اذا رتب الحكم اذا رتب الشارع وعيدا على فعل او وعيدا على ترك

170
00:52:01.650 --> 00:52:18.950
فلا يلزم من من من اه من ترك الفعل او فعله ان يلحق التارك او الفاعل الوعيد ايه اللي كان متوفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل وهو جاهل فيعذر. قد يفعله وهو مخطئ ويعذر. قد يفعله وهو مكره ويعذر

171
00:52:19.000 --> 00:52:36.900
وقد يترك ذلك وهو مكره ومعذر وهكذا. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يلحقه ذلك الوعيد. خلاصة القول القول ان الذي يعتقد اهل السنة وهو الذي عليه عامة العلماء ان خبر ان خبر الاحاد وان الادلة الظاهرة تفيد العلم والعمل

172
00:52:37.350 --> 00:53:05.000
خلافا لقول المتكلمين ان العلم لا يعتقده لا يعتقد الا بالادلة القطعية فهم يتفقون في العملية ويختلفون في العلمية. لكن اهل السنة وعامة اهل الحديث وعامة الصحابة يرون لا فرق لا فرق بين بين العلمية والعملية ولا ولا فرق ايضا بين خبر المؤتوات والاحاد فيما دل عليه من العلم والعمل

173
00:53:05.150 --> 00:53:20.450
فكل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وافاد حكما وترتب عليه وعيدا فان اهل السنة يثبتون الحكم ويعتقدون ذلك الوعيد والله الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد