﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.400
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس العاشر. وكان يجعل فرص خاتمه مما يلي باطن كتفه. وذكر الترمذي انه كان اذا دخل

2
00:00:22.400 --> 00:00:59.100
الا نزاعاتنا وصححه وانكره وابو داود. اللسان. اصبر وصححه يعني الترمذي ها وانكره ابو داود ان قراءتك اوهمت شيء ثاني بس ها من حبيب انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:59.100 --> 00:01:28.400
انه ذكر الدجال فقال يخرج معه سبعون الفا من يهود يصبهان عليهم الطيالسة ورأى انس جماعتنا لئيم الطيارسة وقال ما اشبههم بيهود خيبر ومنا هناك من لبسها معكم من السلف والخلف لما روى ابو داوود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي

4
00:01:28.400 --> 00:01:54.250
صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا واما ما جاء في حديث الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى ابي بكر متقنعا

5
00:01:54.250 --> 00:02:23.250
فاجرة فانما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك. ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر نسعا صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر القناع وهذا انما كان يسأله والله اعلم من الحل ونحوه

6
00:02:23.300 --> 00:02:49.500
وايضا ليست تقنع من التقلص. نعم. اصل وكان غالب ما يلبسه واصحابه ما نسج من القطن. وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان ذكر الشيخ ابو اسحاق الاصبهاني وباسناد صحيح عن جابر ابن ايوب قال دخل الصوت ابن راشد

7
00:02:49.500 --> 00:03:12.800
محمد ابن سيرين وعليه وازار صوف وعمامة صوف. اشمأز من ومحمد وقال اظن ان اقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسوا عيسى ابن مريم. وقد حدثني من لا فهم النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:12.850 --> 00:03:33.050
عجل ابي سمكة كان والصوف والقطن وسنة نبينا حق وان تتبع ومقصود ابن سيرين بهذا ان اقواما يرون ان لبس الصوف دائما افضل من غيره فيتحرونه ويمنعون انفسهم من غيره

9
00:03:33.100 --> 00:04:02.450
وكذلك تحروا نزيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما واوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا وليس المنكر الا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها والصواب ان افضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وامر بها ورغبت فيها

10
00:04:02.850 --> 00:04:24.650
ورغب فيها وداوم عليها وهي ان هديه في اللباس ان يلبس ما ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة ولبس البرود اليمنية والبرد الاخضر ولبس الجبة والقبا

11
00:04:24.750 --> 00:04:53.650
والقميص والسراويل والرداء والخف والنعل وارخى الذئابة من خلفه تارة وتركها تارة  وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. وكان اذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم انت كسوتني هذا القميص والرجاء او العمامة. اسألك خيره وخير ما صني له

12
00:04:53.700 --> 00:05:16.400
طاعو اعوذ بك من شره وشر ما صنع له وكان اذا لبس قميصه بدا بميامه ولبس الشعر الاسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شار اسود

13
00:05:16.600 --> 00:05:38.600
وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لانس اي اللباس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة والحبرة برد من برود اليمن. فان غالب لباسهم كان من نسج اليمن. لانها قريبة منهم

14
00:05:38.700 --> 00:05:57.100
وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباط المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبض وفي سنن النسائي عن عائشة انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها

15
00:05:57.450 --> 00:06:18.300
فلما عرق فوجد ريح الصوف طرأ. وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن ابي داوود عن عبد الله ابن عباس قال لقد رأيته على لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل

16
00:06:18.650 --> 00:06:38.050
وفي سنن النسائي عن ابي  وفي سنن النسائي عن ابي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان اخباران والبرج الاخضر هو الذي فيه خطوط القبر

17
00:06:38.250 --> 00:07:02.850
وهو كالحلة الحمراء سواء فمن فهم من الحلة الحمراء الاحمر البحت فينبغي ان يقول ان البرد الاخضر كان اخضر بحثا وهذا لا يقوله احد وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من ادمي ايش؟ ما ذكر من اول الكلام

18
00:07:03.150 --> 00:07:23.300
الى ها هنا في بيان السنة في اللباس والسنة في اللباس كما ذكرته لك سابقا انه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف شيئا فالسنة فيه يعني في اللباس ان يلبس المرء المسلم

19
00:07:23.450 --> 00:07:44.200
ما جرت العادة بلبسه في بلده سواء من جهة الهيئة او من جهة نوع ما ينسج به اللباس فمن جهة الهيئة يلبس هزارا ورداء او يلبس قميصا طويلا اللي هو الثوب

20
00:07:44.450 --> 00:08:08.800
او يلبس قميصا قصيرا وسراويل او يلبس ما شاء مما لا يكون مشابها لالبسة المشركين المختصة بهم وكذلك من جهة ما ينسج به وعليه الصلاة والسلام لم يختص بنوع من النسج

21
00:08:09.350 --> 00:08:35.900
فلبس قطنا ولبس كتانا هو اثقل من القطن ولبس صوفا وهو معروف ولبس ايضا البسة من شعر يعني منسوجة من شعر  لبس انواعا من اللباس في مختلفة في نسجها ومن جهة الالوان كذلك

22
00:08:36.050 --> 00:08:59.300
لبس الوانا مختلفة عليه الصلاة والسلام لبس الوانا خالصة بلون واحد ولبسا الوانا مخططة عليه الصلاة والسلام احمر مخطط واحضر مخطط وشيء فيه رسم وفيه اشكال وفيه نوع تطريز واشباه ذلك

23
00:08:59.350 --> 00:09:25.350
كما مر معك بعضه في كلام ابن القيم فاذا السنة في اللباس يسيرة ولله الحمد وسهلة وتوافق ان هذه الشريعة للناس جميعا ولهذا من جعل ان السنة تكلف اللباس الثقيل او اللباس الذي ليس فيه زينة

24
00:09:25.450 --> 00:09:42.650
او ما اشبه ذلك فهذا خروج عن السنة كما قال ابن سيرين بل وبدعة ايضا ان يذهب الى اللباس الذي لا يكون فيه زينة يتقصده او يذهب الى اللباس الاسوأ يتقصده

25
00:09:42.900 --> 00:10:07.250
او يذهب الى اللباس الذي ليس فيه تنعم يتقصده وهذا كله خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ما تيسر والقطن فيه تنعم وفيه ترفه والصوف فيه شدة ولهذا لما اتى قوم الى ابن سيرين وهم يلبسون الصوف

26
00:10:07.350 --> 00:10:27.900
تعبدا التمس لهم حجة لكي لا يخرجهم من الاتباع في الجملة. فقال اه في حقهم انهم تشبهوا بعيسى ابن مريم ثم ذكر لهم من السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام لبس القطن ولبس الصوف

27
00:10:27.900 --> 00:10:46.300
تاء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام احق ان تتبع وهذا لا شك فيه فان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو اكمل هدي في الاقوال والاعمال في الالبسة وفي كل حاله عليه الصلاة والسلام. وهديه في هذا

28
00:10:46.500 --> 00:11:04.400
يعني في اللباس هو ما ذكرته لك فالمؤمن لا يتكلف لباسا وانما ما تيسر لبسه مما يلبسه الناس في زمانه مما لا يكون من لباس المشركين ولا لباس النساء ولا لباس اهل الفسق

29
00:11:04.500 --> 00:11:23.300
والفجور وانما ما يلبسه عقلاء الناس واهل الخير فيهم ولا تكلف في هذا لا من جهة الهيئات ولا من جهة الالوان ولا من جهة النوع يلبس ما شاء والعم فيه سعة الا ما ذكرناه لك

30
00:11:23.500 --> 00:11:49.350
فيما سبق من النهي عن الاحمر المصمت الخالص احمر الخالص يعني القاني مثل حمرة الغتر يعني هذا اللون خصوصه هذا هو الذي يمنع لانه من ما يختص به المشركون ومن زي اهل

31
00:11:49.600 --> 00:12:10.500
التكبر فما ذكرناه لك وما ذكر من كلام عن الطيالسة لا يفيد منعا لها فان الناس لبسوها في ازمنة ولا يدل ما ذكر على منعها فانهن عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه لبس الطيلسان

32
00:12:10.850 --> 00:12:37.600
ووصفه لليهود بانهم عليهم ولا اعرف صفته بالدقة لكن يشتمل به الانسان وليس فيه تفصيل انما هو اسبه ما يكون بالرداء المعقود البنطلون عبارة عن سراويل هو سروال او سراويل

33
00:12:37.700 --> 00:12:55.950
والقميص قميص فاذا لبس هذين على هيئة لباس الكفار منعم واذا لبسها على هيئة لا تشبه لباس الكفار الخاص بهم فانه لا يمنعني لان هذا من اللباس الذي استشعر بالمسلمين

34
00:12:57.000 --> 00:13:16.300
هناك هيئات في لباس البنطلون والقميص هي هيئة لباس الكفار هذا لا يجوز لان فيه مشابهة لهم وان لم يقصد التشبه هو واما اذا لبسها على غير هيئتهم فانها لباس السراويلات وقميص

35
00:13:16.550 --> 00:13:34.500
لا بأس به ولعله مما يفرق من الهيئة التي تفرق اقول لعله ان يجعل القميص فوق فوق السراويل ان يجعل القميص فوق البنطلون لو اظن القوم لا يلبسونه على هذا النحو

36
00:13:34.700 --> 00:13:55.700
لعل هذا من الهيئة فيشابه السراويلات والقميص في بعض صفاته  طبعا هذا اذا كان في ديار المسلمين اما اذا كان في ديار الكفار فلبس القميص او لبس لباس الكفار غير المختص بهم في عباداتهم

37
00:13:57.100 --> 00:14:17.000
شيخ الاسلام ابن تيمية في الاقتضاء له تفصيل فيه يقول والالبسة يعني ما حاصله ان اللباس لباس الكفار الذي ليس من البسة العبادة او مما يختصون به عبادة فان لبسه

38
00:14:17.250 --> 00:14:35.050
في ديارهم لاجل مصلحة شرعية او لاجل الامن على نفسه او ما شابه ذلك فانه لا بأس به وكأن ما اخذ الشيخ الاسلام من ذلك ان تحريم من جهة تحريم الوسائل

39
00:14:35.300 --> 00:15:00.750
القاعدة الشرعية ان ما حرم تحريم وسائل ابيح لمصلحة راجحة كما ابيحت العرايا وكما ابيح النظر الى المخطوبة والطبيب الى العورة واشباه ذلك وكأنما خلقوا ذلك ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واما بعد

40
00:15:01.000 --> 00:15:21.000
قال الامام القيم رحمه الله تعالى وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من ادم عاشوها لي الذين يمتنعون عما اباح الله من الملابس والمطاعم والمناكذ تزهدا وتعبدا تزهدا وتعبدا بازائهم طائفة

41
00:15:21.000 --> 00:15:48.600
قابلوهم فلا يلبسون الا اشرف الثياب ولا يأكلون الا ليرى الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا اكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي

42
00:15:48.600 --> 00:16:05.350
السنن عن ابن عمر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ربما ذا النفس ثم تذهب فيه النار ثم تلهب فيه النار

43
00:16:05.650 --> 00:16:29.050
وهذا لانه قصد به الاحتيال والفخر. فعاقبه الله بنقيض ذلك فاذله. كما عاقب من اطال خيلاء بان حسد به العرب. فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:29.300 --> 00:16:50.050
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وفي السنن عنه ايضا صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة. من جر شيئا من ان خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

45
00:16:50.600 --> 00:17:07.600
وفي السنن عن ابن عمر ايضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو القمي فهو في القميص وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع

46
00:17:07.850 --> 00:17:28.700
فيذم اذا كان شهرة وخيلاء ويمدح اذا كان تواضعا واستكانة كما ان لبس الرفيع من الثياب يذم اذا كان تكبرا وفخرا وفخرا وخيلا ويمدح اذا كان تجملا واظهارا لنعمة الله

47
00:17:30.000 --> 00:17:51.900
ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان

48
00:17:52.350 --> 00:18:11.300
فقال رجل يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي حسنا ومالي حسنة اتى من الكبر ذاك فقال لا ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني رد الحق

49
00:18:11.550 --> 00:18:32.850
وغمض الناس يعني احتقارهم هذا الذي سمعتم في اداب اللباس وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس بانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف اللباس فان اتاه لباس جيد لبسه

50
00:18:32.900 --> 00:18:55.000
عليه الصلاة والسلام وان لم يأته لبس ما تيسر سواء من جهة الهيئة او من جهة مادة ذلك اللباس فلبس الصوف الخشن ولبس القطن ناعم ولبس الرداء الجيد اشباه ذلك

51
00:18:55.950 --> 00:19:22.650
ومنع في اللباس من الشهرة من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة والاصل في ثياب الشهرة هي الثياب الرفيعة الجيدة التي يشتهر من لبسها لعدم اللابس لها او لندرة اللابس لها

52
00:19:23.050 --> 00:19:53.800
فمن لبس ثوبا ليشتهر به وليتميز به بين الناس من جهة نفاسته جدا  كونه لا يلبس مثله بفئته وقومه او من جهة صنعته او اشبه ذلك فهذا لبس ليشتهر فكما قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة

53
00:19:54.400 --> 00:20:16.350
البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة معاملة له بنقيض قصده فانه لما قصد الاشتهار في الدنيا والترفع والتعاظم اذل يوم القيامة. لان العظمة والرفعة لله جل وعلا العبد عبوديته انما تحصل

54
00:20:16.450 --> 00:20:38.050
بخضوعه للرب جل وعلا وذله وذله واستكانته له في الدنيا والحق اهل العلم بثوب الشهرة الثوب الوضيع اذا لبس ثوبا يشار اليه ويشتهر به مما لم تجري عادة قومه بلبسه

55
00:20:38.150 --> 00:21:01.350
لاجل وضاعته ودنائته او لاجل هيئته فان هذا ايضا ادخلوه في ثوب الشهرة لحصول المعنى وهو الاشتهار المعنى الذي في الاول وهو رغبة اللابس في الاشتهار حاصل في في الثاني وهو رغبة اللابس في الاشتهار

56
00:21:02.150 --> 00:21:29.100
فمن لبس ثوبا وضيعا جدا لاجل ان يعتقد الناس فيه انه زاهد او لاجل ان يشيروا اليه بالزهد والترفع عن الدنيا فهذا قصد سيء لان الذي ينبغي للعبد ان يسلك مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف

57
00:21:29.350 --> 00:21:51.400
في مسائل اللباس ان وجد جيدا لبس وان لم يجد جيدا لبس غير جيد حسب المتيسر واما مسائل الاسبال التي ذكرها في الحديث الاسبال في الازار والقميص والعمامة  القميص هو الثوب

58
00:21:51.650 --> 00:22:12.050
المعروف ويعني والثوب الذي نلبسه واصل الثوب قطعة القماش الثوب هو كل ما يلبس يقال له ثوب سواء كان قميصا او كان عمامة او كان ازارا كل ما يلبس يقال له ثوب سواء للرجل او للمرأة

59
00:22:12.400 --> 00:22:31.350
لانه يثوب الى صاحبه يعني يرجع الى صاحبه باللبس او لان صاحبه يثوب اليه يعني يرجع اليه باللبس  القميص على هذه الهيئة اللي نلبس عليها الثوب الان يعني مشابهة لها

60
00:22:31.450 --> 00:22:59.450
وقد يكون قصيرا الى الركبة او اعلى منها فيكون معه سراويلات وقد يكون طويلا بلا سراويلات وفي الكل لا يجوز ان يتجاوز الكعبين وكل لباس تحت الكعبين ففي النار كما ثبت ذلك في الصحيح

61
00:22:59.500 --> 00:23:24.550
عنه عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين في النار وكذلك الازار اذا صار تحت الكعبين فهو منهي عنه وفي النار واما الاسبال الذي في العمامة فان العلماء اختلفوا فيه على قولين

62
00:23:25.300 --> 00:23:42.550
منهم من قال ان الاسبال الذي في العمامة بان تكون زائدة طويلة على المقدار الذي تجري به عادة الناس فاذا جرت عادة الناس في العمامة بشيء فزاد عنها كثيرا فذاك اسبه

63
00:23:43.400 --> 00:24:07.050
فمن تجري عادتهم بان تكون اكوار العمامة قدرها كذا تدويرات العمامة فيزيد عليها جدا لتعظم العمامة فهذا اشبه زياد  او اذا ارخدوا ابتها كانت العادة جارية بان تكون الى نصف الظهر او اعلى منه

64
00:24:07.500 --> 00:24:28.850
كعمامة المصطفى صلى الله عليه وسلم او الى نصف الظهر ثم زاد على ذلك بكثير فانه يعد ذلك اسبالا لان الاسبال هو الزيادة على المتعارف عليه والقول الثاني ان المراد بالاسبال هنا

65
00:24:29.000 --> 00:24:53.200
كالاسبال في القميص والازار بان يتجاوز الكعبين العمامة التي شاعت ببعض الاعصر المتأخرة عن عصر التابعين بان تكون العمامة بان بان يكون ذيل العمامة طويلا حيث يجر يلفه صاحبه على رقبته

66
00:24:53.300 --> 00:25:19.250
او يرخيه فيجر خلفه هذا هو معنى الاشباع والثاني هذا ظاهر من جهة معنى الاسبال لمشابهته لاسبال القميص والازار نعم فصل وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرة في الطعام

67
00:25:19.400 --> 00:25:41.150
لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب اليه شيء من الطيبات الا كلاه الا انت عفو نفسه. تعافه الا ان تعطوا نفسه اتركه من غير تحريم. وما عاب طعاما قط

68
00:25:41.250 --> 00:26:03.550
اشتهاه اكله والا تركه كما ترك اكل الظب لما لم لما لم يعتده ولم يحرمه على الامة بل اكل على مائدته وهو ينظر. اللهم صلي وسلم واكل الحلوى والعسل وكان يحبهما

69
00:26:03.600 --> 00:26:26.900
واكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والارنب وطعام البحر واكل الشواء واكل الرطب والثمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا. والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر واكل الخزيرة

70
00:26:27.100 --> 00:26:53.700
واكل الخزيرة وهي حساوي حسا  الحبراء صيد صيد مشهور عندنا ايضا  طيب لحمها ليس ابيظ ولحمه يميل الى السواد وهو من اطيب ما يصاد عندنا ذلك الجزيرة لكنها ربما أكلت بعض الخشاش وكذا

71
00:26:54.650 --> 00:27:18.100
اجتمع في بطنها مقصود انها لحم يصاد طير هي وصاد ولحمها طيب نعم ايش فيه ما يلزم له خططنا وامنا بما ذكروا لان الادباء ادباء العرب والشعراء وصفوا حمار الوحش

72
00:27:18.700 --> 00:27:41.150
في اشعارهم وما ذكروا تخطيطه فيه  رأيتنا صورا لهذا وهذا وفيه بعض انواعه غير مخططة فالحمار الوحش المقصود به الحمار الذي يكون في الصحراء غير متأهل يعني الحمر الاهلية معروفة

73
00:27:42.000 --> 00:28:06.600
والحمار الوحش الذي يكون في الصحراء هم اللي يسمونها الان حمار وحش هالمخطط هذا الم قد يكون من انواع نعم  باقية على اصلها لها حكم اصل الاصل انها اهلية  فقد يرجع اليها

74
00:28:07.600 --> 00:28:28.750
قد يرجع اليها. اما الحمر الوحش ليست كالحمر الاهلية في استخدامها يعني في اخلاقها وفي استخدامها بالحمل والركوب الى اخره تختلف هذه الكلمة على اصلها ولو توحشت قد تستخدم  هم

75
00:28:29.550 --> 00:28:59.450
واكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق واكل القتال بالرطب واكل اللاقط. واكل التمر واكل التمر بالخبز. كذا ولا  بكسر القاف  واكل القطاب الرطب واكل واكل اللقط واكل التمر بالخبز واكل الخبز بالخل واكل الثريد

76
00:28:59.450 --> 00:29:20.950
هو الخبز باللحم واكل الخبز بالإهانة وهي الودك. وهو الشحم المذاب واكل من الكبد المشوية واكل القديد واكل الدب المطبوخة وكان يحبها واكل المسلوقة واكلت تريد بالسم واكل الجبن واكل الخبز

77
00:29:20.950 --> 00:29:50.950
اللهم صلي وسلم واكل البطيخ بالرطب واكل التمر بالزبد وكان يحبه ولم يكن ردوا طيبا ولا يتكلفوا بل كان هديه اكل ما تيسر. فان اعوزه صبر حتى انه ليربط وعلى بطنه الحجر من الجوع. اللهم صلي. ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. وكان

78
00:29:50.950 --> 00:30:09.550
معظم مطعمه يوضع على الارض في السترة. يعني قصدها انه ربما اكل صلى الله عليه وسلم على خوان ربما اكل على شيء مرتفع. معظم امره عليه الصلاة والسلام على الارض. لكن ربما اكل

79
00:30:09.950 --> 00:30:25.650
قول عائشة رضي الله عنها بما رواه البخاري وغيره ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوان هذا محمول على الغالب او على ما اطلعت عليه رضي الله عنه

80
00:30:26.350 --> 00:30:58.200
هم وهي كانت مائدة وكان يأكل باصابعه الثلاث ويلعقها اذا فراغ وهو اشرف ما يكون من الاكلة فان المتكبر يأكل باصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة انواع. احدها الاتكاء على الجنب. وجاء عنه عليه الصلاة

81
00:30:58.200 --> 00:31:21.800
والسلام انه اكل بخمس كما رواه الزهري مرسلا اكل بخمس لكن اسناده وعيسى والعلماء منهم من قال ان الاكل بالخمس لا بأس به اذا كان الطعام لا يؤكل الا بالخمس

82
00:31:22.350 --> 00:31:42.900
اما اذا كان يمكن اكله بالثلاث فعدل الى الخمس فهذا عدول عن الهدي النبوي في ذلك على صاحبه الصلاة والسلام المقصود من هذا ان طريقة الاكل المؤمن معتدلة كما كان عليه الصلاة والسلام يأكل

83
00:31:43.400 --> 00:32:09.500
فلا يأكل اكل الشريهين ولا يأكل اكل المتكبرين بل كما انه في لباسه وسط بين اهل الكبر واهل الجفاء او اهل التزهد بغير سنة وكذلك هو في ملبسه كذلك هو في مأكله بين هؤلاء وهؤلاء

84
00:32:10.000 --> 00:32:27.700
فلا يأكل اكل الشره ولا يمتنع عن الطيبات مثل ما ذكروا ان فلانا كان يأكل في اليوم والليلة فجلة او سمكة يقطعها في اليوم في يومه وليلته او يذكرون كذا وكذا من انواع الزهادات

85
00:32:27.750 --> 00:32:45.200
التي لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فابن القيم فيما يذكر من انواع اكله انواع الطيبات التي اكلها عليه الصلاة والسلام. يريد ان يبين ان هديه عليه الصلاة والسلام اكمل هديه

86
00:32:45.300 --> 00:33:05.650
فلم يكن يتكلف مفقودا ولا يحرم طيبا موجودا. بل يأكل من الطيبات ان اشتهاها ولا يتكلفها ولا يغضب اذا لم تأته او لم يصنع له طيبا عليه الصلاة والسلام بل كان اسهل الناس في ذلك

87
00:33:05.700 --> 00:33:33.600
لعلمه بربه جل وعلا وبنعمه الله المستعان اللهم صلي على محمد نعم وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة انواع احدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع وثالث الاتكاء على احدى يديه. واكله بالاخرى والثلاث مذمومة

88
00:33:34.000 --> 00:34:01.650
وكان يسمي الله تعالى. اما الاتكاء فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا وقال لا اكل متكأ وهذا الاتكاء من حيث اللغة ان يتكئ على احد جنبيه او على اليتيه

89
00:34:02.350 --> 00:34:27.550
صارت هناك صور له هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ولكن معنى الاتكاء في اللغة لا يدخل في الحديث لان اللفظ ليس عامة  هو وصف لحاله عليه الصلاة والسلام

90
00:34:27.900 --> 00:34:50.650
ومن المتقرر في الاصول ان الاحوال المختلفة تدخل في اللفظ العام ولا تدخلوا في اللفظ المطلق اللفظ العام يدخل فيه افراده اما وصف حاله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيه

91
00:34:51.050 --> 00:35:13.750
الا ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام  هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا يعني على احد جنبيه كما جاء تفسيرها في بعض الروايات فدل هذا على ان

92
00:35:14.400 --> 00:35:39.850
ادخال اكلة تربع في المنهي عنه من الاتكاء في الاكل يعني في المكروه هذا ليس متجها وان كانت داخلة في اللغة عند عدد من اهل اللغة نعم  لا لا طبعا الافضل الافضل ان يستوفي

93
00:35:40.400 --> 00:36:00.100
يعني ما يجلس على الطعام جلسة المطيل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن فرق ما بين السنة وما بين المنهي عنه فادخال هذه الصورة في المنهي عنه هو الجزي الكلام فيه. اما اذا جاء في الافضل فلا شك ان الافضل

94
00:36:00.200 --> 00:36:22.850
بالطعام وان يجلس مستوفزا يعني مثل جلستك هذه او ان يجلس على قدميه وينصب ركبتيه او اشبه ذلك مما يدل على استعجال بطالة مكث على الطاعة نعم بمثل هذا او يضع ايده

95
00:36:24.300 --> 00:36:43.250
اما هذه اكلة اكلة اه اكلة منهي عن هذا اتكاء او او يجلس هكذا يعني على يسرا او على يمناه ويأكل هذا هذا الاتكاء نعم ايه كيف قال لي حتى لو كان شراب

96
00:36:43.600 --> 00:37:07.350
الاكل والشرب واحد فيها  فهو عنه اخبار عن حاله عليه الصلاة والسلام. لكن جاء النهي عن الاكل متكئا وكان يسمي الله تعالى على اول طعامه. ويحمده في اخره فيقول عند انقضاءه

97
00:37:07.350 --> 00:37:26.850
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. لانه ليش؟ ليش ربنا؟ بدل من الحاء ها عنه ربنا

98
00:37:26.900 --> 00:37:48.850
اما ربنا اختلف المعنى يعني غلط ولا مستغنى عنه ربنا ايش؟ ايش قال الى امور صحيحة هو ان نصبر اقول النصب واضح نصب واضح ولا مستغنى عنه ان يا ربنا لكن الاولى منه البدل

99
00:37:49.400 --> 00:38:12.050
لانها كما تعلم ان الاظمار خلاف العصر الاقوى في الكلام اللي يعول عليه الكلام الا تغمر فاذا رجعت الى الاظمار هذا صار اقل فاذا لم تحتاج الى الاظمار ما لذلك الذي نحفظه كتب الحديث

100
00:38:12.500 --> 00:38:39.550
الولاء مستغن عنه ربنا بالكسل واللي سمعناه من المشايخ نعم وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من نعلينا فهدانا واطعمنا وسقانا سبحانه وكل بلاء حسن ابلانا الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب

101
00:38:39.850 --> 00:39:02.400
وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. وربما قال الحمد لله الذي من اللي روى هذا؟ الثاني اللي انهيته مني روعة ابو هريرة وسند قوي

102
00:39:02.500 --> 00:39:25.350
ما شاء الله طيب نعم وربما قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وكان اذا فرغ من طعامه لا يقع اصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها ايديهم ولم يكن عادتهم اغسل ايديهم كلما اكلوا

103
00:39:25.400 --> 00:39:46.050
وكان اكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما فقيل هذا نصف لنهيه وقيل وقيل بل فعله لبنائه وقيل بل فانه لبيان جواز الامرين. والذي يظهر في

104
00:39:46.050 --> 00:40:13.300
والله اعلم انها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر. وسياق القصة يدل عليه انه اتى زمزم وهم يستقون منها. فاخذ الدلو وشرب قائما والصحيح في هذه المسألة وهو الصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما. وجوازه لعذر

105
00:40:13.300 --> 00:40:37.350
يمنع من القوت وبهذا تجمع احاديث الباب والله اعلم. هذا الذي ذكره ابن القيم  هو احد الاقوال في المسألة قول الثاني الكراهة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشرب

106
00:40:37.450 --> 00:41:05.500
قائما مكروه وذلك لان علي رضي الله عنه شرب قائما ليري الناس انه عليه الصلاة والسلام شرب قائما  كان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والقول الثالث انه جائز الشرب قائما جائز

107
00:41:06.950 --> 00:41:31.350
والافضل الشرب قاعدا لكن هذا الثالث ضعيف انه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما كما رواه مسلم في الصحيح كذلك قال لو يعلم الذي يشرب قائما استقاء ما في بطنه

108
00:41:32.500 --> 00:41:57.450
وهذا ايضا تغليظ في هذه المسألة فقول ابن القيم وجيه والثاني هو الذي عليه الجمهور جمهور اهل العلم والمحققون واما الثالث فهو ضعيف تجويز والشرب قاعدا للافضل هذا ضعيف. نعم

109
00:41:58.500 --> 00:42:22.200
نكتفي بهذا سطر وكان اذا شربنا ولما على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه وان كان وكان اذا شربنا ولمن على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه

110
00:42:23.000 --> 00:42:51.300
اذا  شربنا ولا من على يمينه يعني فيما يناول اذا شرب ناول يعني اذا كان الثاني سيشرب من الاناء الذي شرب منه الاول فانه يناول من على يمينه لشرف الجهة

111
00:42:52.000 --> 00:43:13.350
وهذا مما اختلف فيه ايضا العلماء هل يقدم الكبير حديث كبر كبر حديث السواك الذي في البخاري ام يقدم اليمين لحديث الغلام الاعرابي ايضا الذي في البخاري نبوتي عليه الصلاة والسلام

112
00:43:13.500 --> 00:43:34.750
بشرابش فلما شرب كان على يساره ابو بكر والاشياخ على يمينه غلام اعرابي او رجل اعرابي فقال له عليه الصلاة والسلام تأذن لابي بكر فقال لا اوثر يا رسول الله بنصيبي منك احدا

113
00:43:35.550 --> 00:43:52.800
فتله عليه الصلاة والسلام في يده فدل على ان السقاء الذي يناول ليشرب منه تشرب منه الجماعة يفضل من على اليمين هذه السنة ان تعطي من على اليمين وفي حكمه

114
00:43:52.900 --> 00:44:22.150
ما ينقص باستعمال الاول له كالدخون مثلا عندنا الطيب واشباهي اذا كان ينقص فمن على اليمين احق لانه قد لا يحصل له شيء  اما ما يستقل كل واحد من الشاربين بقسمته

115
00:44:22.850 --> 00:44:42.650
القهوة الشاهي كل واحد له نصيبه لا يناول غيره من نصيبه فهذا يعمل فيه بحديث كبر كبر لانه لا يناول لان السواك فيه استقلال فالجمع ما بين السنتين سنة كبر كبر

116
00:44:43.000 --> 00:44:53.515
وسنة مناولة من على اليمين يكون بهذا التعليل وهذا اولى  ما يقال