﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.250
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس الثاني عشر قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فضل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء

2
00:00:24.250 --> 00:00:44.250
اذا الخيل والابل والبغال والحمير. وركب الفرس مسرجة نارة وعرض. وعليا اخرى. وكان يجريها في في بعض الاحيان وكان يركب وحده وهو الاكثر وربما اردف قلبه على البعير وربما اردف قلبه واركب امامه

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
وكانوا ثلاثة على البعير واردف الرجال واردف بعض نسائه وكان اكثر مراكبه الخيل والجبال واما البغال فالمعروف انه كان عنده منها بغلة واحدة اهداها له بعض الملوك ولم تكن البغال

4
00:01:04.250 --> 00:01:24.250
مشكورة بارض العرب فلما اهديت له البغلة على الحمر. فقال انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون اصل واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وكان له مائة شاة وكان

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.250
ان تزيد على مهنك. فاذا زادت فاذا زادت بدنة ذبح مكانها اخرى. واتخذ الرقيق من والعبيد وكان وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد اكثر من الدماء. وقدر وش الترمذي في جامعه

6
00:01:44.250 --> 00:02:04.250
من حديث ابي امامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما امرئ اعتق اعتق امرء اعتق امرءا مسلما كان حكاته من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. واي امرئ مسلم اعتق امرأتين

7
00:02:04.250 --> 00:02:24.250
كانتا فكاكه من النار يدفن كل عضوين منهما عضوا منه. وقال هذا حديث صحيح وهذا يدل على ان ان العبد افضل وان عتق العبد يعدل وعتق امره لكان اكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم

8
00:02:24.250 --> 00:02:44.250
من العبيد وهذا احد المواضع الخمسة يكون فيها الانثى على النصف من الذكر. والثاني العقيق فانه من عن الانثى شاب وعن الذكر شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور وفيه عدة احاديث

9
00:02:44.250 --> 00:03:13.950
وحساب والثاني في الشهادة ان شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث والخامس فصل وباع رسول الله هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب انه كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مركوبا لا يتركه لغيره. بل يركب ما تيسر

10
00:03:13.950 --> 00:03:33.600
فان كان عنده الحمار ركبه كما قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وان كان عنده ناقة ركبها وان كان عنده بغل ركبه وان كان عنده خيل

11
00:03:33.650 --> 00:03:57.950
ركبها وهذا يدل على ان ركوع انواع المركوبات مشروع. وعلى ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام والبغلة معروف انها فارهة. لهذا لما اهديت له عليه الصلاة والسلام. ورؤيا حسن البغلة

12
00:03:57.950 --> 00:04:25.500
اه كبر ظهرها وراحة الراكب عليها. وقالوا الا ننجزي؟ فبين عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يفعله الا من لا خلاق له يعني انزال حمر على بالخيل وركب النبي عليه الصلاة والسلام الخيل وهي من انفس المركوب واغلاه واجراها

13
00:04:25.500 --> 00:04:50.550
ايضا يعني جعلها تجري مما يدل على ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب ان يركب ما تيسر يركب اشياء النفيسة ويركب ايضا الاشياء المركوبات التي هي من اقل المركوبات. وهذا يوافق ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن

14
00:04:50.550 --> 00:05:29.500
لانه يكون متواضعا مخبتا لربه خاضعا فيركب يركب ما تيسر له. والا يترك المركوب الفاره قصدا مع تيسره والا يترك المركوب الوضيع قصدا ترفعا انا فاهم بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس ان يلبس ما تيسر وفي المركوب ان يركب ما تيسر وهكذا بحسب الحال لان

15
00:05:29.500 --> 00:05:55.550
ذلك اقرب الى التواضع لله جل وعلا والشكر له على نعمته وحمده والثناء عليه بما انعم وبما اعطى وبما منع جل جلاله ذكر اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للغنم والغنم مباركة وكثرتها مشغلة. ولذلك كان لا يزيد على مئة عليه الصلاة والسلام

16
00:05:55.750 --> 00:06:25.250
حث ايضا على اتخذ الرقيق وحث على العتق ومن محاسن الشريعة انها جاءت بكثرة ابواب عتق العبيد. وآآ عتق العبد يعني عتق رقيق جاء في مواضع كثيرة في الكفارات الواجبة وفي المستحبات حتى جاء ان من اعتق

17
00:06:25.450 --> 00:06:45.250
جزءا من عبد كان فكاك مثله من النار يعني من اعتق بعظ العبد شارك في عتق يده فتعتق يده من النار شارك في عتقه كله فانه يعتق من النار بذلك. وكذلك عتق

18
00:06:45.700 --> 00:07:18.850
امرأتين رقيقتين مثل عتق العبد كثرة انتفاع العبد ب العتق وقلة انتفاع المرأة بذلك ثم استطرد فذكر المواضع الخمسة المعروفة في ان احكام المرأة على النصف من احكام احكام الرجل. وهي موجودة هذه في كثير من كتب القواعد

19
00:07:18.850 --> 00:07:42.400
وتنص عليها شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا. كما هو معروف وذكرها الان هنا. ابن القيم. هم المقصود من الميراث يعني اذا كانوا رجالا ونساء. كما قال جل وعلا فان كانوا رجالا

20
00:07:42.400 --> 00:08:02.400
ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. اه وليس دائما في الفرائض كما هو معلوم. ان المرأة اذا اجتمعت مع الرجل

21
00:08:02.400 --> 00:08:22.200
يكون لها نصف مال الرجل بل قد تجتمع امرأة مع رجل فيكون للمرأة نصيب اكثر من من الرجل لكن اذا اجتمع اخوة رجال ونساء او من عصبوا بمستوى واحد فيكون هناك

22
00:08:22.200 --> 00:08:45.150
اما اذا اجتمع مثلا امرأة صاحبة فرض ورجل يكون له تعصيب الباقي قد يكون هناك مرأة تأخذ النصف والرجل ياخذ قليل الى اخره. مقصود الماء تنصيف يعني في ما اذا اجتمعوا اخوة رجالا ونساء. نعم. ما يكفي لان الاصل في الشهور

23
00:08:45.450 --> 00:09:05.300
انه لا بد من شاهدين كما قال عليه الصلاة والسلام فان شهد شاهدان عدلان فصوموا وافطروا هذا هو الاصل كما رواه النسائي في سننه. حديث صحيح لابد من شاهدين في دخول الشهر وفي خروجه. لكن

24
00:09:05.300 --> 00:09:28.550
في دخول الشهر جاء حديث ابن عمر حديث الاعرابي احتياطا للعبادة قبل شهادة رجل واحد. اما شهادة المرأة الصحيح انها لا يؤخذ بها وان كانت خبر لكن لا يؤخذ بها. نعم. الواحدة

25
00:09:28.600 --> 00:09:49.650
وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وكان شراؤه بعد ان اكرمه الله تعالى برسالته من بيعك وكذلك بعد الهجرة لا يكاد عنه البيع الا في قضايا يسيرة. الا في قضايا يسيرة

26
00:09:49.650 --> 00:10:19.650
اكثرها لغيره كبيعه القدح والفلس في من يزيد. وبيعه يعقوب المدبر غلام ابي مدفوع بيعه عبدا اسود بعبدين. واما شراؤه فكتيب واجر واستأجر. واستئجاره اكثر من ايجاره اكثر من ايجاره وانما يحفظ عنه انه اجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم. وهجر نفسه من

27
00:10:19.650 --> 00:10:39.650
في سفره بمالها الى الشام. وان كان العقد مضاربة فالمضارب امين. فالمضارب امين واجير كيلو وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه واجير فيما يباشره بنفسه من العمل

28
00:10:39.650 --> 00:11:07.150
وشريك اذا ظهر فيه الرب. يعني اجير اجير اذا صار فيها اتفاق لانه يأخذ اما اذا ما صار في اتفاق على انه يأخذ كن مضارب بس في فانه ايكون اجيرا المقصود انها غالب المضاربة تكون معها اجارة

29
00:11:07.300 --> 00:11:34.700
بامانة وكالة وايجارة. صحيح امانة هذي والوكالة دائما ان يد المضارب يد امانة معنى كونه امين لا انه لا يضمن  ما تلف بيده او خسر اذا لم يكن مفرطا هذا معنى الامين

30
00:11:35.400 --> 00:12:06.100
ان الايدي عند الفقهاء القواعد القواعد الفقهية الثلاثة ومنها يد الامانة. نعم لا هو امين يعني اليد يد امانة لكن هجير لانه يأخذ يأخذ مقابلة مقابل عمله   وهو بيغلف ما يغلب هو امين. ما هو اجير

31
00:12:06.200 --> 00:12:26.100
يعني بمعنى الاجارة التامة لانه ما هو استأجر اصلا عالمنافع وائتمن على مال هذا اصله لكن دخل فيه انه اشترط  راتب له مثلا اشترط نصيب له صارت ايجارة تبع. هي بهي المقصود

32
00:12:26.550 --> 00:12:46.550
المقصود المضارب نعم الربح اللي فيه اذا اشترطوا ما ياخذ اللي يبيه اذا صار بينهم اتفاق ياخذ اللي بياخذ النصف اكثر اقل زيادة ياخذ راتب كلها مشروعة نعم وقد اخرج

33
00:12:46.550 --> 00:13:06.550
الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن ابي الزبير عن جابر قال هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة خديجة بنت خويلد بنت خويلد سفرتين الى جرس كل سفرة بخلوص وقال صحيح

34
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
قال في النهاية يرش بضم الجيم وفتح الراء بالمخالب يمل. وهو بفتحهما بلد بالشاة قلت اذا صح الحديث فانما هو المفتوح الذي للشاة. ولا يصح فان الربيع ابن بدر هذا هو عنيلة

35
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
ائمة الحديث قال النسائي والدارطني والازدي مكروه. وكأن الحاكم وكأن الحاكم ظنه الربيع وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر المولى طلحة بن عبيد الله. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
ولما قدم عليه شريكه قال ما تعرفني؟ قال اما كنت اما كنت شريكي؟ فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تناري. وتداري بالهمزة من المزارعة. وهي مدافعة الحق. فان ترك همزها

37
00:14:06.550 --> 00:14:36.550
صارت من الوزارة وهي المدافعة بالتي هي احسن. فوكل وتوكل وكان توكيله اكثر من توكله واهدى وقبل الهدية واثاب عليها ووهب واجتهد. فقال لي سلامة للافوع قد وقع في سمه جارية هم هاني فوهبها لك تفادى بها من اهل مكة وسارى من المسلمين. والسداد

38
00:14:36.550 --> 00:14:56.550
برب وبغير رب واستعار واشترى بالتمن الحاد والمؤجل. وضمن ضمان خاصا على ربه على اعمال من عملها كان مضمونا منها عاما لديون من توفي من المسلمين. ولم يدع وفاء نهى عليه

39
00:14:56.550 --> 00:15:26.450
وهو يوفيها وقد قيل ان هذا الحكم عام للائمة بعده. فالسلطان ظامن لديون اذا لم يخلفوا وفاء فانها عليه يوفيها بالبيت المال وقالوا كما يرثه اذا مات ولم يدعه فكذا يقضي عنه دينه اذا مات ولم يدع وفاء. اراد ابن القيم رحمه الله فيما ذكر

40
00:15:27.050 --> 00:15:57.600
ان النبي عليه الصلاة والسلام  عامل الناس بانواع المعاملات المعروفة بابواب المعاملات للبيع والشراء الرهن والوكالة والاجارة اه الظمان والشركة فكلها فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ان اكمل الناس لا يستنكف عن هذه الامور

41
00:15:57.650 --> 00:16:18.050
وان كان قد يأتي بعضها اكثر من بعض لاجل ان بعضها قد يشغله عن ما هو اولى في حقه من البعض الاخر لهذا كان شراؤه عليه الصلاة والسلام اكثر من بيعه. لان البيع يحتاج الى معاناة

42
00:16:18.100 --> 00:16:55.150
والشراء اسهل لانه بذل اه من جهة الوقت يسير وكذلك الاجارة اجر عليه الصلاة والسلام اه نفسه واستأجر ايظا غيره وهذا كله يدل على ان اشراف الناس اهل الكمالات لا يستنكفون عن مثل هذه الامور لان هذه مما اباحها الله جل وعلا. وايضا لا يغمز على من فعلها. لان

43
00:16:55.150 --> 00:17:13.150
الذي فعلها عليه الصلاة والسلام. فمن هجر اشتغل بالبيع والشراء او او وكل او اشتغل بالوكالة او بالضمان او والشركة وضارب واشباه ذلك هذه كلها جرت عليها سنته عليه الصلاة والسلام

44
00:17:13.200 --> 00:17:35.650
المهم ان لا تشغل عن حق ثم ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ديون  الناس اذا ماتوا وعليهم ديون في اول الامر يعني اول الامر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة

45
00:17:35.850 --> 00:17:53.150
ليس عنده شيء من المال يفي به الديون ويسدد به ديون اصحابه اذا ماتوا وعليهم ديون فلما فتح الله جل وعلا عليه الفتوح قال انا اولى لكل مؤمن من نفسه من ترك

46
00:17:53.250 --> 00:18:19.650
دينا فعلي واليك فصار يسدد الديون عن اصحابه عليه الصلاة والسلام ومن هنا اختلف العلماء هل هذا لاجلي منصب النبوة او لاجل منصب الامام يعني سدد ديون الموتى لاجل انه نبي خاتم الرسل

47
00:18:19.900 --> 00:18:39.700
او لاجل انه امام فمن نظر الى الاول جعله خاصا به عليه الصلاة والسلام واستدل على ذلك بقوله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم في اول الحديث من ترك دينا او

48
00:18:40.200 --> 00:19:02.800
مالا فعلي واليه وفي لفظ من ترك دينا او ضياعا فعلي واليك فقوله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم هذا فيه تعليق بمنصب النبوة لقوله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم

49
00:19:02.850 --> 00:19:26.300
وليس الامام اي امام من بعده في هذا المقام ان يكون اولى بالمؤمنين من انفسهم والقول الثاني ان ذلك راجع الى كونه اماما مؤتمنا على بيت المال ولهذا جعلوا للسلطان

50
00:19:26.500 --> 00:19:52.300
ان يسدد ديون الناس اذا كان في بيت المال سعة  فعله عليه الصلاة والسلام فاذا هما قولان عند اهل العلم الذي عليه المحققون هو الثاني ان هذا لاجل الامامة لانه عليه الصلاة والسلام

51
00:19:53.200 --> 00:20:22.150
فعل ذلك لما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال ومنصب النبوة موجود قبل ذلك وبعده. نعم. وقالوا كما يرده اذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه مات ولم يدع وفاء وكذلك ينفق عليه في حياته اذا لم يكن له من ينفق عليه. ووفق ووثق

52
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
الله صلى الله عليه وسلم ارضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله وتشفع وشفع اليه شفع وردت سريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا. فلم يغضب عليها ولكن وهو الكسوة والقدوة. وحلق

53
00:20:42.150 --> 00:21:12.150
في سبيل الله وتشفع وشفع اليه في مراجعتها مغيثا ولم يغضب عليها ولا فيها وهو الاسوة والقدوة. وحلف في اكثر من ثمانين موضعا. وامره الله ثلاثة مواضع فقال تعالى ويستنبئونك احق منه قل اي وربي انه

54
00:21:12.150 --> 00:21:42.150
وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي قل بلى وربي لتأتين انكم وقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم فان بما عملتم وذلك على الله يزيد. وكان اسماعيل ابن اسحاق القاضي يذاكر ابا بكر

55
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
محمد ابن داوود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم اليه يوما هو وفصل له. فتوجهت على ابي بكر ابن داوود فتهيأ للحج فقال لهم قاضي اسماعيل او تحلف ومثلك يحلف؟ او تحلف

56
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
ومثلك يهلك يا ابا بكر. فقال وما يمنعني من الكذب وقد امر الله تعالى نبيكم بالحبيب في ثلاثة في كتابه قال اين ذلك؟ وسردها له ابو بكر فاستحسن ذلك ودعاه بالفقيه من ذلك

57
00:22:22.150 --> 00:22:44.450
الله المستعان. نعم. وكان صلى الله عليه اجل الفقر. اجل الفقه سهل عن الامام اسماعيل ابن اسحاق القاضي من ائمة المسلمين واعلام الامة من المالكية وكان فقيها له كتاب احكام القرآن ظهر فيه فقهه

58
00:22:44.650 --> 00:23:13.450
علمه وكذلك له كتب كثيرة في شرح الحديث وبيان السنة  منزلته عالية وهذه القصة عجيبة بعض الشيء. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يده الميثار ويكفرها تار ويمضي في هذا والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقلها ولهذا

59
00:23:13.450 --> 00:23:37.950
وكان يمازح. يريد من ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف  يحذف على ما يحتاج فيه الى الحلف واعظم ذلك ما جاء في القرآن الحلف على نبوة وعلى الالوهية

60
00:23:38.050 --> 00:24:00.700
للرسالة ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه الحق يعني القرآن وما جاء فيه وهذا مما ينبغي فيه الحلف لتأكيده اه للمخالف وحلف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة

61
00:24:01.000 --> 00:24:24.100
جدا اذا احتيجا الى ذلك حلف وامضى وحلف وكفر وحلف واستثنى وقال ايضا عليه الصلاة والسلام اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت

62
00:24:24.400 --> 00:24:45.400
عن يمينه وهذا يدل على ان المقصود هو الخير فاذا حلف على يمين  اراد ان يحل هذه اليمين ووجد خيرا مما حلف عليه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني انه ليس من صفة

63
00:24:45.600 --> 00:25:05.850
ولي الله وصفة المتقين انهم يمضون اليمين ولا يكفرون بل اذا رأى ما هو خير كفر عن يمينه واتى الذي هو خير وكما قال الكفارة تحله تحل اليمين يعني انه باليمين انعقدت

64
00:25:07.150 --> 00:25:33.150
ولابد من حلها اما بفعل ما حلف عليه او بترك ما حلف على تركه او بالكفارة التي تحل اليمين التي عقدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يعني ما تحل تحل به تلك العقدة

65
00:25:33.300 --> 00:25:56.650
واما الاستثناء في اليمين  من شرطه ان يكون متصلا يعني متصل بيمينه فيحلف ويقول والله لافعلن كذا وكذا ان شاء الله فالاستثناء في اليمين يمنع الانعقاد لان اليمين اذا انعقدت

66
00:25:57.150 --> 00:26:19.750
فانها لا تحل الا بالفعل او الكفارة فالاستثناء في اليمين او في النذر لان النذر له حكم اليمين فيه مساء في اكثر مسائله فيمنع الانعقاد فاذا قال علي نذر ان افعل كذا وكذا ان شاء الله فهو مخير ان شاء فعل

67
00:26:19.800 --> 00:26:39.650
وان شاء لم يفعل. قال والله لافعلن ان شاء الله هذا آآ هو بالخيار يعني اليمين اليمين من عقدت لاجل الاستثناء ومن شرط الاستثناء ان يكون متصلا بقول جمهور اهل العلم

68
00:26:39.850 --> 00:27:03.100
اما اذا صار الاستثناء متراخيا يعني حلف ثم بعد يوم قال ان شاء الله فان اليمين قد انعقدت اليمين انعقد والاستثناء ينفعه في طراح الاثم لا في انعقاد اليمين لاجل قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء

69
00:27:03.200 --> 00:27:29.650
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فواجب لمن اكد امرا ان يقول ان شاء الله اذا اكد واذا حلف عليه فان قال ان شاء الله فهو بالخيار يعني يمينه لن تنعقد

70
00:27:30.300 --> 00:27:52.400
وان لم يقل ان شاء الله فاليمين انعقدت اذا تمت الشروط الاخرى وقد قال ابن عباس وجمع من اهل العلم عند هذه الاية له دنياه ولو بعد سنة يعني انه اذا قالنا

71
00:27:52.500 --> 00:28:13.100
ساذهب الى المكان الفلاني بافعل كذا وكذا او دخل اليمين اللغو قال والله لا افعل كذا وكذا ثم لم يستثني فانه لم يمتثل الامر في قوله ولا تقولن لشيء اني فاهم ذلك غدا

72
00:28:13.450 --> 00:28:27.550
الا ان يشاء ويقول سافعل بدون ان شاء الله فيأثم فله ثنياه ولو بعد سنة يعني ان قال ان شاء الله اذا تذكر ذلك بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين الى سنة

73
00:28:27.750 --> 00:28:47.000
فانه يرتفع عن الاثم وهذا توجيه لقوله جل وعلا بعد الجملة التي ذكرت من الاية واذكر ربك اذا نسيت ولا تقولن لشيء للنفال من ذلك غدا الا ان يشاء الله

74
00:28:48.150 --> 00:29:21.750
واذكر ربك. نعم. نقف. نقف. نعم هذا عند هو الحلف اليمين معنى معنى عقدها ان يحلف بالله مؤكدا قاصدا اليمين مؤكدا بها الكلام هذا معنى اليمين المنعقد اما اليمين اللغو هي التي تجري على لسانه دون قصد تأكيد الكلام بهذه اليمين

75
00:29:22.500 --> 00:29:38.550
والله ان تقلط والله ان تاكل والله ان تشرب لذلك الشافعي اه عبر بتعبير حسن فقال ايمان الضيافة من اللغو  ايمان الضيافة من اللغو لانها في الغالب ما يقصد منها

76
00:29:39.200 --> 00:29:59.200
عقد عقد اليمين. ما يقصد به عقد اليمين. ايه عقد جميل يعني ما يقصد ان يعقد اليمين يؤكد على صاحبه ان يفعل هذا الشيء لي بيمينه السلام عليكم الوكالة غير التوكل

77
00:30:00.650 --> 00:30:44.300
الوكالة باب اخر بلوكالة توكيل و توكل غير وكلك وكل فلان فلانا  اما توكل فلان على فلان هذا الماضي. توكل فلان على فلان هذا ليس بمعنى الوكالة ولذلك العلماء ذكروا في شرح كتاب التوحيد عند الوكالة آآ عند التوكل ذكروا ان التوكل انواع قال واما الوكالة

78
00:30:44.900 --> 00:31:12.100
ففيه بعض لما تدخل ان شاء الله الى الدنيا اقسام التوكل. لا ما تبكي من اقسام التوكل. لا ظاهرا ولا باطن للوكالة بعظ اخر   نكتفي بهذا خليها الاسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم. نعم

79
00:31:12.100 --> 00:31:36.150
اذا كانت السترة  غير عمود او شجرة اه يصمد اليه اما اذا كانت عمود او شجرة يعني شي طويل كبير يعني يستغرق الجسم طويل فهذا يجعله على حاجبه الايمن او يعني يميل عنها قليل بس كذا

80
00:31:36.250 --> 00:31:54.300
وهذا هو الذي جاء في سنن ابي داود حديث اذا صلى احدكم الى عمود او شجرة الا يصمد اليك ليجعله عن يمينه او عن يساره الحديث اسناده فيه ضعف لكن صحح شيخ الاسلام او حسنه واعتمده في

81
00:31:54.800 --> 00:32:14.650
اقتضاء الصراط المستقيم وهو اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايضا ببعض كلامه فعندهم ليس هذا مطلق في كل سترة فاذا كانت السترة الصغيرة لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى العنزة. العنزة تصمد لها يعني تحط له قدامك شيء صغير ماركات

82
00:32:14.800 --> 00:32:33.850
قلنا شيء ارتفاعه قليل ومن صار عمود كبير او شجرة اه مخالفة للمشركين بعباداتهم هم كانوا يصمدون الى الهتهم ليجعلونها على حجر او على شجر مخالفة لهم يبعد الواحد يميل

83
00:32:33.950 --> 00:32:58.700
او يساوي يساوي لكن لو فعل ما ينكر لانه الحديث فيه ضعف ما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم  هذه في اية في سورة البقرة قال سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا

84
00:32:58.850 --> 00:33:17.750
وتصلح ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس  اذا اراد المرء ان يفعل اصلاحا او امر فيه تقوى اه له او بر فلا يقول انا حلفت ما افعل البر ما اصلح

85
00:33:18.100 --> 00:33:36.250
ما افعل التقوى او ما اصلح بين الناس او ما افعل البر هذا فلا يجعل اليمين حاجزا له عن فعل الخير بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف على شيء فرأى خيرا منه

86
00:33:36.300 --> 00:33:55.800
اتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. هذا اصح التفاسير في الاية. يعني لا تجعل حلفك بالله مانعا لك من اتيان التقوى الخير والبر والاصلاح بين الناس نعم الاجير آآ المدرس اجير الموظف والمدرس

87
00:33:55.950 --> 00:34:15.750
الموظف غالب الموظفين والمدرس واجير زمن ادير زمن يعني من من الساعة كذا للساعة كذا واذا اشتبه على الموظفة وعلى المدرس الامر يسأل مديره قل لي فاذا كان اذلة بانه يمضي بعض الوقت في

88
00:34:15.800 --> 00:34:49.450
في غير ما آآ  استأجر عليه فان الامر لمن استأجره بس مثلا عندك وقت راحة لك  استراحة تقرأ فيها القرآن او تدرس فيها علم او على الاكل اصلا موضوع الاستراحة فان شئت الا تستريح او ان تستريح بالعلم والقراءة هذا طيب احسن الله

89
00:34:49.450 --> 00:35:15.750
اولا الصحابة لم يختلفوا في مسألة من المسائل. لم يختلفوا العقائد مجمع عليه الصحابة ما اختلفوا في اي مسألة من المسألة وسنة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليست من مسائل العقيدة انها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل رأى

90
00:35:15.800 --> 00:35:39.500
ربه بقلبه ام لم يره الى اخره اما تقسيم تقسيم العقيدة الى اصول وفروع ما لها ما لها اصل عقيدة ما دل عليها الكتاب والسنة واجماع سلف الامة وهذي كلها مجمع عليها

91
00:35:39.500 --> 00:36:03.600
كلها في بابة واحدة  ويريد يعني شيء لكن التعبير اللي عبروا له ما هو بسليم عندي لكنه يريد انه في بعض المسائل قد تكون من مفردات العقيدة كن اخف من

92
00:36:04.050 --> 00:36:34.100
من اصول العقيدة يعني يمثل لها مثلا اه من سلم ب  اثبات الصفات وان مصدر صفات القرآن والسنة واجماع سلف الامة. وان في العقيدة الصحيحة في الصفات ان لا يتجاوز القرآن والحديث

93
00:36:34.250 --> 00:36:49.950
فوافقنا على هالاصل وان العقل لا مدخل له في الصفة ثم خالف في صفة قال مثلا الله جل وعلا ليس له عينان بل له اعين او قال ان الله سبحانه وتعالى ليس له صورة

94
00:36:50.050 --> 00:37:11.750
او نفى دلالة حديث خلق الله ادم على صورة الرحمن كابن خزيمة وغيره هذا الخلاف يصير خلاف في في احد المسائل ليس هو كمن خالف في الاصل ما يخرج به صاحبه عن انه من اهل السنة

95
00:37:11.800 --> 00:37:34.450
لذلك ما اخرجه ابن خزيمة من اهل السنة ولا اخرجوا بعض الحنابلة بقولهم آآ يخلو منه العرش لم يقم من اهل السنة وذلك ولا اخرجه قتيبة ايضا من اهل السنة في قوله آآ ينزل ربنا الى السماء الدنيا ان ينزلوا امرا او نحو ذلك لانه موافق على الوصول لكن غلط في

96
00:37:34.450 --> 00:37:50.950
بهالمسألة هذه من جهة دخوله خروجه من اهل السنة لا يخرج من اهل السنة بغلط باحد افراد الصفات هو احد افراد مسائل العقائد نخالف في مسألة القدر مو في اصل القدر

97
00:37:51.600 --> 00:38:05.350
في احد المسائل فيه فهذا هو اللي يعني من جهته قال انها اصول وفوض. يعني من بعض المسائل آآ لا تخرج المرء مخالف فيها من اهل السنة وبعض المسائل تخرج. هذا صحيح

98
00:38:05.650 --> 00:38:31.300
لكن ما يقال اصول وفروع في العقيدة اصول وفروع العقيدة. الاصول المجمع عليها والفروع ما اجمع عليها لا. يقال انه قد يخالف في بعض فروع اعتقاد البعض تفاصيله وفي صورة في تفاصيل الاعتقاد ولا يخرج بذلك عن كونه من اهل السنة وانما يقال غلط ولا يتبع

99
00:38:31.350 --> 00:38:50.550
بجلتي لا المقصود آآ لا اصول وفروع يعني الاصول اللي هي العقائد والفروع اللي هي المعاملات وهذه المسألة ما هي على اطلاقها. ويريد بها العلماء من تقسيم الدين الى اصول وفروع. في مسألة

100
00:38:50.550 --> 00:39:19.250
الايمان والكفر  في مسألة التصديق والتكذيب مسألة الحكم ان هذا من فروع المعتزلة. من محدثات المعتزلة. قالوا ما يكفر الا المكذب بالاصول اما الفروع هذا التقسيم لا فصل له. لانها المكفرات متعلقة بالاصول دون الفروع. اه الباب واحد له

101
00:39:19.250 --> 00:39:33.500
الرسالة يعني من جهة الايمان والرد الايمان به او رد هذه السنن باب واحد من جهة من هذه الجهة. نعم ليست في منزلة واحدة لكن من جهة التكفير والايمان في باب واحد

102
00:39:33.550 --> 00:39:50.450
هذا هو الذي من اتى في مسائل التكفير والايمان فقال يفرق بين الاصول والفروع فيقال التقسيم اصلا بين الدين الى اصول وفروع هذا من المحدثات. لكنه لكن شيخ الاسلام استحمل كثيرا كلمة

103
00:39:50.600 --> 00:40:05.950
اصول الدين والفروع الفقهية يعني اذا كان المقصود تقسيم من حيث هو ان في مسائل اصولية. اصول الدين او اصول الفقه وفي مسائل فرعية اللي هي الفقه. مسائل الفقه هذا

104
00:40:05.950 --> 00:40:25.950
بالسعادة. اي نعم. مجرد تقسيم فني. ما ينبني عليها اشياء حكم. هذا ما في بأس لذلك تلامذة الشيخ الاسلام مثل ابن القيم دائما يقولون ومن فروع هذه المسألة ومن الفروع ومن فروع هذا المسجد او دائما

105
00:40:25.950 --> 00:40:55.000
او بن مفلح في كتابه ايش؟ الفروع ما في اشكال وفقكم الله. هذا يسأل احسن الشيخ واحد المشايخ تعرف منهم؟ السؤال عن المؤذن عمله الى اخره الدين منه اصول ومنه قروب

106
00:40:55.050 --> 00:41:14.600
لكن هذا تقسيم بحت. يعني تقسيم ليس وراءه اثر يعني نقول الاصول الايمان بها واجب والفروع لا. الاصول ادلتها لابد تكون متواترة او ما يكفي فيها الاحاد واما الفروع فيكفي فيها احد. اذا جينا لهالتفريحات

107
00:41:14.900 --> 00:41:31.650
هذا صار من عمل المعتزلة. نعم اذا فرق ما بين الاصول والفروع في الحكم او في الدليل او في الاثبات او الانكار او الانكار ونحو ذلك هذي الباب واحد طبعا الفروع اللي ينكر فيها اللي مجمع عليه. نعم

108
00:41:31.900 --> 00:41:54.250
مجمع عليه مو بالمختلف فيها مجمع يعني مثل اه الزنا محرم بالاجماع واضح فينكر عليه مثل اه يعني ما ننكر على المبتدع انا اقول هذي من المسائل الفروع تنكر على

109
00:41:54.400 --> 00:42:11.950
على من خالف السنة او العقيدة والباب واحد من جهة من رأى منكم منكرا يدخل فيه المسائل الاصولية والمسائل والفرعية بشرط كونها مجمع عليه. الربا المجمع عليه. كذلك ينكر المسائل التي الخلاف بها ضعيف او شاب

110
00:42:12.200 --> 00:42:17.802
ينكر فيها  على هذا ايه اما اذا كان