﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس الخامس عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:23.500 --> 00:00:43.500
قال المصنف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم في بيوته وابتسائه كان يجلس على الارض عن الحصير والبشرى وقالت قيلت بنت مكرمة اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد

3
00:00:43.500 --> 00:01:14.400
و قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه ولما قدم عليه ولما قدم عليه ابي بن حاتم دعاه الى منزله فالقت اليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الارض. قال عدي فعرفت انه ليس بملك. وكان يستلقي احيانا

4
00:01:14.400 --> 00:01:34.400
وربما وضع احدى رجليه على الاخرى وكان يتكئ على الوسادة. وربما وربما اتكأ على يساره ربما اتكى على يمينه وكان اذا احتاج في وكان اذا احتاج في خروجه توكل على بعض اصحابه من الضعف

5
00:01:34.400 --> 00:02:00.100
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة هنا الحمد لله لله هدي النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الامور الجبلية او التي يختلف فيها الناس وانه عليه الصلاة والسلام

6
00:02:00.650 --> 00:02:27.250
يجمع ما بين تواضع  ترك الكبر وايضا ما في بما فيه تخشع والخضوع لله جل وعلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يجلس جلسة المتكبرين بل جلسة المتواضعين المتخشعين ولا يتكلف

7
00:02:27.600 --> 00:02:48.400
في نوع ما يجلس عليه فجلس على الارض عليه الصلاة والسلام ونام على حصير كان يتكئ بحسب ما يتيسر له ويرتاح اليه عن اليمين وعن الشمال على خلاف فعل المتكبر

8
00:02:48.550 --> 00:03:08.000
الذي يجعل لنفسه حالة معينة لا يتعداه. هو عليه الصلاة والسلام بحسب الارفق به والايسر له ولذلك في مثل هذه الامور السنة تكون يعني في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام

9
00:03:08.400 --> 00:03:34.450
سنة تكون بفهم المعنى العام  المقصد العام للنبي عليه الصلاة والسلام في هيئاته في جلوسه ونومه جلسته ونحو ذلك ويجمعها ما ذكرت لك من التواضع وترك الكبر والتخشع لله جل وعلا

10
00:03:34.750 --> 00:03:51.600
وان يفعل ما هو الارقف به و الاريح له والايسر في حقه. لهذا عدي ابن الحاكم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رأى يجلس على الارض قال علمت انه ليس

11
00:03:51.750 --> 00:04:12.050
بملك لان هذه ليست بصفة آآ الملوك الملوك لهم صفة واحدة لا يتعدونه واما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صفته التخشع والخضوع لله جل وعلا لا في ركوبه يركب ما تيسر يمشي

12
00:04:12.300 --> 00:04:28.900
اه اذا لم يتيسر الركوب يعني لا يتكلف شيئا لا يتعداه. بل هو على حالة الخضوع و التخشع لله جل وعلا فهو عبد من عباد الله يعرف حق الله بل هو اعلم الخلق بربه

13
00:04:29.000 --> 00:04:52.950
واتقى الخلق لربه جل وعلا واخشع الخلق بربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام اجلس كما يجلس العبد واكل كما اللهم صلي على سيدنا محمد نعم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الكبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم

14
00:04:52.950 --> 00:05:14.650
وكان اذا خرج يقول غفرانا وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالاحجار تارة ويجمع بين تارة وكان اذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن اصحابه وربما كان نحو الميلاد

15
00:05:14.750 --> 00:05:41.100
وكان ينتشر للحاجة من هدف تارة وبحائش النفل تارة. نحو نحو الميلين خرجها عندك ها قد يعرف اه ادي يوسف  لعل احد اخواني يبحثها لنا نحول من يبحث عن ها تخريجها

16
00:05:41.200 --> 00:06:00.500
ها هنا عندي واحد اسمه القادمي ابحثها لنا يعني نحو الميلان في اي حديث هذا نعم ونحو الميلان اللي فيه مثل السنن بسنن ابي داوود وغيرها كان اذا ذهب المذهب

17
00:06:01.050 --> 00:06:29.350
ابعد وكان يتوارى شجرة و نحو ذلك هذا تقيدها بالميلين هذه نحو الميلين لان كبير كيف نعم وكان يستجيب للحاجة بالهدف تارة وبحائس النفي تارة وبشجر وادي تارة وكان اذا اراد ان

18
00:06:29.350 --> 00:06:46.250
في عزاز من الارض وهو الموضع الصلب. اخذ عودا من الارض فنكث به حتى يفرق. ثم يقول وكان يرتاد يعني حتى يصير الاخوة يعني حتى يصير الموضع رخوا يشرب الماء

19
00:06:47.150 --> 00:07:08.600
ماء البول لاجل الا يرتد عليه. نعم. وكان يرتاد لبوله موضعا دمه وهو الميل الرفق من وهو اللين وهو اللين الرفق من الارض. واكثر ما كان يقول وهو قاعد حتى قالت عائشة من حدثكم انه

20
00:07:08.600 --> 00:07:28.850
كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة انهم بال قائما فقيل هذا بيان للجواز وقيل ان ما فعله من وجع كان بضيف

21
00:07:29.100 --> 00:07:49.100
وقيل فعله قال الشافعي رحمه الله والعرب تستشفي من وجع الصلب في البول قائما والصحيح انما فعل ذلك تنزها وبعدا من اصابة الموت. فانه انما فعل هذا ما اتى سباقة قوم وهو وهو

22
00:07:49.100 --> 00:08:13.800
وهو ملقى الكنافة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة. فلو بال فيها الرجل قاعدا لو شد عليه مزبلة غير غير السباطة المحل جمع اه اوساخ ما فيها نجاسة اللي يقال لها السباطة

23
00:08:14.000 --> 00:08:38.700
و كناسة جمع الكنس والتراب واشياء مختلفة وورق اشجار وجيوع هذا يسمى كناسة  وبابا اما المزبلة مزبلة فيها فيها نجاسات يعني فيها دم وفيها اشياء بانوا فيها ملقى اشياء فاسدة ونحو ذلك

24
00:08:39.650 --> 00:09:07.050
لذلك المزبلة ما يوصلى اليها المزبلة لكن مجمع التراب والكناسة بس لا الصلاة اليه لا بأس به يعني اذا ما كان فيها اه نجاسات نعم وهي تكون مرتفعة فلو بان فيها الرجل قاعدا او شد عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها

25
00:09:07.050 --> 00:09:24.650
جعلها بينه وبين الحائط فلم يكن مد من بوله قائما والله اعلم وقد ذكر الترمذي عن عمر عن عمر بن الخطاب قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اكون قائما

26
00:09:24.650 --> 00:09:50.900
قال يا عمر لا تكن قائما. قال فما كنت قائما بعد قال الترمذي وانما رفعه عبد وانما رفعه عبد الكريم ابن ابي المفارق وهو ضعيف عند اهل الحديث وفي مسند البزار وغيره من حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

27
00:09:50.900 --> 00:10:10.900
ثلاث من الجفاء ان يكون الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او ينفخ في سجوده ورواه الترمذي وقال وغير محمود وقال البزاق لا نعلم من رواه عن عبد الله ابن بريدة

28
00:10:10.900 --> 00:10:32.650
الا سعيد ابن الا سعيد ابن الا سعيد ابن عبيد الله ولم يجرحه بشيء فقال ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم هو بصري ثقة مشهور. وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن. مسألة البول قائما

29
00:10:33.400 --> 00:11:00.750
ذكر لك فيها اه الاقوال  الظاهر منها ان البول قاعدا هو الاصل والبول قائما جائز لا بأس به والسريعة لا تتشوف الى هيئة هيئة البول يعني هل يبول قائما ام قاعدا

30
00:11:01.500 --> 00:11:24.250
ولكن الى ما يكون فيه تخلص من النجاسة وعدم اصابة النجاسة المرء وهذا يختلف اختلاف الاحوال فانه احيانا قد يبول قاعدا  يأتيه البول يتناثر عليه البول او آآ يأتيه من رشاش البول

31
00:11:24.650 --> 00:11:50.200
في هذه الحالة البول قائما مع امن تطاير الرشاش عليه او لا  احيانا يكون البول قائما لا يقطع الماء لا ينزل كل البول معه لكن لو قعد لكان ادعى بذهاب كل

32
00:11:50.700 --> 00:12:17.600
البول ولذلك احيانا قد يبول المرء قائما  لا يستبرئ من البول بمعنى انه يبقى فيه من البول شيء بعد ان يمشي يصيب ثيابه او ينزل البول قاعدا هو الاصل لان فيه بعد عن اصابة الرشاش

33
00:12:17.750 --> 00:12:42.450
في اكثر حالاته ولان فيه استنقاع واخراج جميع النجاسة او جميع البول من البدن. بخلاف البول قائما فانه في اكثر الحالات قد لا يستبرئ منه ففي آآ يعني بمعنى لا يخرج جميع البول

34
00:12:42.700 --> 00:13:00.600
اذا كان يأمن النجاسة يعني ويأمن بقاء شيء من البول يعني بيريح نفسه حتى يخرج الجميع. فان هذا هو المقصود ترى ان يخرج جميع النجاسة ما تخرج منه تتلوث لان عدم الاستبراء من البول

35
00:13:01.100 --> 00:13:21.800
من الذنوب وقال بعض اهل العلم انه من الكبائر لانه جاء في الحديث الذي في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

36
00:13:22.100 --> 00:13:43.350
بلى انه ابي فقوله اه بلى انه كبير استدل به على ان النميمة ترك الاستبراء من الظلم من الكبائر وعلى القول الثاني انه ليس من الكبائر ويوجهون قوله بلى انه كبير

37
00:13:43.600 --> 00:14:14.550
يعني كبير التحرز منه وليس بمعنى كبير الذنب والاثم او المعصية نعم وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن وكان يستنجي ويستجمع بشماله ولم يكن يصنع شيئا مما يسمعه تلونا بالوسواس من نحر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن من احديل وصب

38
00:14:14.550 --> 00:14:30.150
ماء الدين وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك وهذا يكون من الوسواس اذا اذا غلب على الرجل اذا كان دائم يفعله وهو يعني يجد في نفسه حرج حتى يفعل هذه الاشياء

39
00:14:30.500 --> 00:14:54.650
لانه اه دائما ينثر ذكره ونثر الذكر جاء في حديث ابن ماجة وفي غيره آآ ولكنه اه لا يصح مستحبه الحنابلة كما هو معروف الو ويستحب له نثر ذكره ثلاثا

40
00:14:55.300 --> 00:15:12.600
آآ المقصود انه ما يكون الغالب عليه يعني اذا كان دايم يفعله مثل ما ذكر ابن القيم فهذا قد يكون من الوسواس كذلك اه مثل الركظ والقفز حتى يخرج او كذلك عصر البطن او

41
00:15:12.650 --> 00:15:31.650
آآ تحريك الانثيين ونحو ذلك هذا قد يفعله المرء احيانا فلا يدخل في الوسواس والذنب لهذا نقل عن الامام احمد انه لما جاء بعض المرض يعني في في كبره قالوا كان آآ

42
00:15:32.050 --> 00:15:54.900
اذا تبول وضع قطنا حول ذكره وركض في بيته لاجل ان يخرج باقي ذلك فهذا ليس لاجل الوسواس ولكن لاجل الاستبراء امام الاستبراء والفرق بينهما هو المواظبة عليه اذا كان دائم يفعله

43
00:15:55.300 --> 00:16:12.150
ويقول اصابني شيء ما اصابني شيء فهذا دليل الوسواس واذا كان فعله لعارض يعرفه من نفسه يريد تمام الاستبراء في مدة وجيزة تنقضي بزوال العارض هذا لا بأس به. لانه من تمام

44
00:16:12.350 --> 00:16:29.950
الاستمارة. نعم ونحو ذلك من بداع اهل الوسواس. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذابة نشر ذكره ثلاثا وروي انه امر ايش خرجه؟ ايش قال ابن ماجة واحمد

45
00:16:30.100 --> 00:16:52.050
وش الاسناد ما ذكر نعم وروي انه امر به ولكن لا يصح من فعله ولا امره قاله ابو جعفر العقيلي وكان اذا سلم عليه احد وهو يبول لم يرد عليه. ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر

46
00:16:52.450 --> 00:17:13.450
وروى البزار في مسنده في هذه القصة انه رد علي ثم قال لفظ كان يفعل كذا كان يفعل كذا وكان يقرأ بكذا وكان اذا سلم عليه مثل الالفاظ هذه هذي تأتي في بعض الاحاديث والوصوليون اختلفوا

47
00:17:13.550 --> 00:17:35.050
هل لفظ كان يفيد الاستمرار والمداومة ام لا يفيد على قولين والصواب منهما انه لا يفيد لا يفيد الاستمرار والمداومة يعني بنفسه قد يكون يداوم وقد لا يكون يداوم يعني بنفسه لا يفيد الاستمرار لانه جاء

48
00:17:35.750 --> 00:17:52.300
اه لانه لغة لا يدل على ذلك قد يقال كان يفعل كذا اذا فعله مرة او مرتين او ثلاث او خمس ولم يداوم ويقال ايضا كان يفعل كذا اذا كان

49
00:17:52.550 --> 00:18:14.750
يداوم على السر نعم. وروى البزار في مسنده في هذه القصة انه رد عليه ثم قال انما رددت عليك خشية ان تقول عليه فلم يرد علي سلاما فاذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي. فاني لا ارد عليك السلام

50
00:18:14.800 --> 00:18:33.750
وقد قيل لعل هذا كان مرتين. وقيل حديث مسلم اصح. لانه من حديث الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر وقد قيل لعل هذا كان مرتين وقيل حديث مسلم اخ

51
00:18:33.800 --> 00:18:53.800
اي واحد لان حديث مسلم عرفناه وما نشوف الثاني رواه البدري رواه البزار في مسنده في هذه القصة انه رد عليه ثم قال انما رددت عليه خشية ان تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما. فاذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي. فاني لا ارد

52
00:18:53.800 --> 00:19:13.800
عليك السلام وقد قيل لعل هذا كان مرتين. حديث مسلم اصح وقيل حديث مسلم اصح. لانه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر وحديث البزار من رواية ابي بكر رجل من اولاد عبد الله ابن عمر

53
00:19:13.800 --> 00:19:41.300
قيل وابو بكر هذا هو ابو بكر ابن عمر ابن الخطاب ابن عمر ابن ابن عبد عن ابن عبد الله ابن عمر روى عنه مالك وغيره والضحاك اوثق منه وكان اذا استنجى بالماء ظرب يده بعد ذلك على الارض. كان اذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض

54
00:19:41.300 --> 00:20:11.300
انتهى  ها تعليق تعلن عطنا اشكال في تعليق اي نعم قال ذكر ذلك عبد الحق في احكامه ونقله عنه ليلة عندي مسك الرأي قد جاء التصريح باسمي في الملتقى صفحة سبعة وعشرين لابن الجاؤوف فقال حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبد الله صالح قال حدثه

55
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
رجاء قال حتى قال حدثنا عبد الله ابن قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي سلمة قال حدثني ابو بكر وهو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب النافع عن عبد الله فذكر الحديث وكذا جاء مصرف بذكر اسمه في مسند في مسند

56
00:20:31.300 --> 00:20:54.150
ابي العباس سراج السراج. فيما نقله الزيداني عنه ورجال اسناده فقط. ماشي. يعني بيأكد بس الاسم منه الاسم صحيح اه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يعجبه التيمن في تنعله وتودده وقبوره واخذه وعطائه

57
00:20:54.150 --> 00:21:21.250
يمينه لطعامه وشرابه وطهوره. ويسره لخلائه ونحبه من ادانة الاذى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفطرة يعني فيما هو من الخصال التي كان عليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام

58
00:21:22.050 --> 00:21:49.300
وكان عليها هدي الكرام كرام الانبياء من ادم عليه السلام ونوح وابراهيم الى غيره المراد بالفطرة هنا ما فطر الله عليه كراما عباده من اول ما خلقه ففطرهم على مكارم الاخلاق

59
00:21:49.400 --> 00:22:14.700
فطرهم على السجايا العظيمة والاخلاق الكريمة وهذه يدخل فيها ما يتعلق بالبدن من تصرفات وكذلك يدخل فيها بعض انواع التعامل كما سيأتي فذكر لك اولا من اعظم ما يختص بالبدن

60
00:22:15.050 --> 00:22:46.000
مسألة تفضيل احد شقي البدن على الاخر اه في التناول  الجهة المفضلة بالفطرة هي اليمين  وذلك لان اليمين كجهة اكرم وارفع من جهة الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن

61
00:22:46.200 --> 00:23:13.850
يعني يعجبه استعمال اليمين في تنعله لبس النعل فانه يدخل اليمين قبل الشمال كذلك في ترجله اذا اراد ان يرجل شعره فانه يبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى  كذلك في التطهر اذا اراد ان يتوضأ فانه يبدأ باليمنى قبل اليسرى او اراد ان

62
00:23:14.050 --> 00:23:38.500
يغتسل اما غسلا واجبا او غسلا مستحبا فانه يبدأ باليمنى. اذا فالجهة اليمنى جهة اليمين من خصال الفطرة ان تفضل لانها افضل واكرم واميز من الشمال لذلك صارت اليسرى لخلائه عليه الصلاة والسلام وبعض الامور المستقذرة

63
00:23:38.700 --> 00:23:59.050
اذا اولا التيمن من خصال الفطرة. نعم سامي اقرأ وكان هادئ في حرق الرأس تركه كله او اخذه كله ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه ولم يخف عنه الا في نسك

64
00:23:59.250 --> 00:24:17.400
وكان يحب السواك وكان يشتاق اما حلق الشعر فهدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الشعر يكرم وهذا من خصال الفطرة يعني التي كان عليها هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام

65
00:24:17.800 --> 00:24:38.050
من اول ما خلقهم الله جل وعلا فكانت لهم شعور ولهم شعار وافر اه وكانوا يكرمونه وهديه عليه الصلاة والسلام في ذلك انه يترك شعره وربما كانت له وفرة تبلغ شحمة

66
00:24:38.850 --> 00:24:57.800
اذنه عليه الصلاة والسلام فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في في شعر الرأس انه اما ان يتركه كله واما ان يحلقه كله وحلقه عليه الصلاة والسلام لشعره ما كان الا في اداء

67
00:24:58.000 --> 00:25:23.050
يعني بعد اداء نسكه آآ في العمرة او في الحج ممتثلا قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا لكن حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا مخالف للفطرة ومخالف لاكرام هذا الجزء من البدن اللي هو الرأس

68
00:25:23.200 --> 00:25:42.000
وهذا جاء في الحديث تسميته قزع والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح نهى عن القزع والقزع مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه تكون يكون في السماء اه قطعة منه اكثف

69
00:25:42.150 --> 00:26:02.550
من قطعة يقال كان السماء كان السحاب جميعا ثم تقزع يعني صار قطعا واحدة واحدة وترى بينها فراغ. فاذا حلق بعض رأسه وترك بعضه فقد قزع رأسه يعني جعله قطعا. وهذا منهي عنه

70
00:26:02.650 --> 00:26:22.700
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ونهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع لامرين الاول ان هذا فيه مثلى في الشعر والمثلف في الشعر مخالفة للفطرة والامر الثاني

71
00:26:22.900 --> 00:26:46.100
ان هذا خلاف العدل والله جل وعلا امر بالعدل امرا عاما ويدخل في ذلك ايضا العدل في بما يتصل بالشعر فاذا اخذ بعضه وترك بعضه فاما ان يكون المأخوذ اكرم

72
00:26:46.800 --> 00:27:07.900
فلم يعدل واما ان يكون الباقي اكرم فلم يعدل اذا صار في النسك فيكون المأخوذ اكرم المأخوذ هو الافظل فاذا اخذ بعضه وترك بعضه فانه لم يعدم. وكذلك اذا ابقاه في غير النسك فان

73
00:27:08.750 --> 00:27:32.400
فانه لم يعدل في ذلك فهذان ماخذان النهي عن القزع  ربما يأتينا او اتى في موضع اخر فصل ابن القيم الكلام عن القزع واحواله الاربعة اه المعروف نعم التقصير الشديد يدخل اذا قصر بعضا

74
00:27:32.750 --> 00:27:55.550
يعني مثلا هذي قصرها شديد وهذا يصير مرتب ها هذا يدخل في القزع المنهي عنه او يحلق جزء من هنا ويبقي بعضه هذا كله داخل مثله قد يكون فيه ايضا تشبه او مشابه

75
00:27:56.000 --> 00:28:25.200
نعم فاذا كان لحاجة هذا ما يدخل فكان ثم حاجة اه فلا يدخل فيه لانه محتاج الى هذا محتاج له. ها؟ نعم؟ ايه نعم. نهي للتحريم. نعم. وكان وكان وكان يشتاق صائم ويشتاق عند الانتباه من النوم. وعند الوضوء وعند الصلاة وعند

76
00:28:25.200 --> 00:28:51.800
دخول المنزل وكان يكثر التقيد. السواك ايضا من استعماله السواك الذي هو اسم لما تنظف به الاسنان والفم هذا من من امور الامور الفطرة يعني التي كان عليها هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام

77
00:28:52.300 --> 00:29:13.450
يحصل السواك باي نوع من انواع التنظيف يعني مثل الان فرشاة الاسنان والمعاجين هذا نوع من السواك طيب وكذلك اه طبعا عود الاراك وهو اطيب ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يستخدمه عليه الصلاة والسلام

78
00:29:13.700 --> 00:29:37.400
قد جاء في الحديث الصحيح فقد امرني جبريل بالسواك حتى خشيت على اسنانه عليه الصلاة والسلام يعني من شدة الامر بتنظيف الاسنان لانها محل لبقايا الطعام والطعام يتناول كثيرا فيحصل هناك نوع تغير روائح وربما تأذى

79
00:29:38.000 --> 00:30:00.900
الجليس من ذلك وايضا تطييب الفم بذكر الله جل وعلا وتلاوة كتاب فالمقصود الاهتمام بتنظيف الاسنان اه هذا من الفطرة كتنظيف بقية البدن. فكل رائحة كريهة او تغير ينافي الكمال وينافي ما يتعذى به

80
00:30:01.500 --> 00:30:27.950
آآ فان هذا من من الفطرة قطع الروائح الكريهة والتنظيف والمنظر الطيب المحافظة على ذلك من خصال الفطرة المأمور بها. نعم وذكر عنه انه كان للقريب النور وكان اولا يسجد شعره ثم قرأه. اما الطيب

81
00:30:28.900 --> 00:30:51.450
فهو عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة بذاته فكانت رائحته طيبة الماء قال انس رضي الله عنه ما مسست احدا ولا شممت الين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا اطيب

82
00:30:51.600 --> 00:31:09.200
من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رائحته عليه الصلاة والسلام طيبة لم يكن آآ لم تكن تأتيه الروائح الكريهة التي تأتي ابن ادم عادة ومع ذلك فهو عليه الصلاة والسلام يتطيب اضافة على ذلك

83
00:31:09.300 --> 00:31:34.850
لانه يناجي جبريل عليه السلام ويأتيه بالوحي ولانه في حالة الكمال عليه الصلاة والسلام استعمال الطيب من سنن الفطرة اه العامة ومن اه خصال الكمل من الرجال لانه به اظهار

84
00:31:35.450 --> 00:31:55.950
كرم الانسان يعني تكريم الانسان وعدم نقصه بظهور الروائح الكريهة لان اصل الروائح الكريهة لابد منها لتغير البدن خروج الفضلات والعرق ونحو ذلك فجاءت الشريعة بقطعها بالاغتسال قطعها بالتنظف وايضا

85
00:31:56.050 --> 00:32:16.800
بقطعها او بتغييرها بالطين استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب كان على انواع شتى يستعمل العلوة وهي العود المعروف عندنا الان كان يجلب اه بالجزيرة من الهند معروف وكان تارة يتجمر بالالوة وحدها

86
00:32:17.050 --> 00:32:40.550
تارة يطرح معها ما يطريها اما من الكافور او العنبر  يخبط اخلاقا عليه الصلاة والسلام وتارة يتطيب بالدهن يجعل فيه بناء عنده آآ دهن ومسك وعنبر كافور يخلطها اه عليه الصلاة والسلام

87
00:32:41.400 --> 00:33:01.550
في استعمال اهل الطيب كان كثيرا عليه الصلاة والسلام وخاصة المسك والعلوة نعم وذكر عنه انه كان يبتلي في نوره وكان اولا يسكن شعره ثم فرغ الاطلاع بالنورة مختلف في هل يصح صح فيه الحديث ام لا

88
00:33:01.800 --> 00:33:26.500
والظاهر انه يعني يصلح للاحتجاج يعني انه حسن لاجل اه يعني الاطلاع بالنورة لاجل ازالة الشعر فازالة شعر الشعور الكريهة في الجسم هذا من خصال الفطرة واما ازالة باقي شعر الجسم

89
00:33:27.250 --> 00:33:45.750
يعني شهر الساق وشعر اليد شعر الصدر شعر الظهر فهل للانسان ان يفعل ذلك يعني هل له ان يزيل تلك الشعور ام لا والجواب ان ذلك جائز له ان يزيل ما شاء من شعور بدنه

90
00:33:46.000 --> 00:34:10.300
شعور البدن لها احكام منها ما الواجب فيه ابقاؤه وهو شعر اللحية ومنها ما الواجب فيه حلقه وازالته وهذا شعر الرأس في بعض الاحكام اذا كان فيه في الحج او في غيره في بعض الاحوال

91
00:34:10.550 --> 00:34:33.100
ومنها ما هو مستحب مثل الحلق حلق الرأس الحج يعني او التقصير التخيير بينهما والا فهما واجب يعني اما الحلق واما التقصير ومنها ما تردد فيه هل هو واجب ام

92
00:34:34.300 --> 00:34:59.550
مستحب وهو ازالة شعر الابطين  حلق العانة ونحو ذلك ومنها ما الاصل فيه الجواز لا يمنع منه وهو باقي شعور البدن مما على الساقين او على الصدر او الظهر او في الرقبة او نحو ذلك

93
00:35:00.050 --> 00:35:24.500
او تحت الحلق وما اشبه ذلك  وكان اولا يغسل شعره ثم فوقه. والنورة تعرفونها النورة نورة هذي هذا سائل او يعني مثل الدهان معروفة يعني مش يعني تطلع على الجسم فتزيل الشعر بسهولة

94
00:35:24.650 --> 00:35:49.750
احسن من الحلق ان الحلق بالموس يقوي السعر وربما يؤلم وربما كلف ايضا جهة كبر الجسم وتعدد المواد اما النور فهي اسهل والفرق ان يجعل شعره نعم وكان اصبر ارفع صوتك

95
00:35:50.200 --> 00:36:12.200
لا احسن عدم استخدامه اولا هي اولا عطر يعني او طيب لكن الاحسن عدم استخدام لاناقة يستعمل في الخمر هذا البحث مبني على هالخمر نجسة ام لا وهل هذه تستعمل في الخمر

96
00:36:12.400 --> 00:36:30.600
يستعمل في في الشرب ام لا والثالث هل تغير الاسم آآ يذهب الحكم يعني لو سألتها لمين في الخمر هذا يطير كون انه نفس المشروب انه يسكر ما تدري ربما البعض لو اخذت دهن عود ايضا

97
00:36:30.650 --> 00:36:51.700
يمكن له ربما يؤثر على الجسد. المقصود تركه احسن يعني لاجل الخلاف ها تطير فيه نعم ها وكان اولا يتبع شعره ثم فرغه والفرق ان يجعل شعره في القطيع كل فرقة

98
00:36:51.700 --> 00:37:17.050
وسلوا ان يسجدهم من ورائه ولا يزاله فرقة ولم يدخل حماما قط. اما السدل والفرق فهما صفتان بالشعر لمن كان شعره طويلة الفرق ان يفرق شعره ويجعله فرقتين من الوسط

99
00:37:17.850 --> 00:37:33.000
تقول عائشة رضي الله عنها كنت انظر الى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان الفرق يبدأ من اول الشعر الى اخره فيجمع هذا ذعابة وهذا

100
00:37:33.050 --> 00:37:56.250
لعبة يعني غسيل الشعر ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ سدل وفرح ايضا عليه الصلاة والسلام والسادة لن يجعل الشعر من وراءه كله يجمعه الشهر من ورائي وربما صار الشعر جزء منه هكذا

101
00:37:56.400 --> 00:38:16.950
اذا لم يتمكنوا يستر الباقي من وراءه يعني بمعنى انه لا يجمع الى اعلى بل يسأل الجميع خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم سدى الوفاة ها ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه ولم يصح في الحمام حديث

102
00:38:17.150 --> 00:38:43.050
الحمام الحمام المراد به المكان الذي يكون الماء فيه حميما. يعني حارا حمام من الحميم وهو الماء الحار وهذا من من وسائل التنظيف التي كانت في بالشام في عهد الصحابة رضوان الله عليهم

103
00:38:43.450 --> 00:39:05.350
حمامات الحارة آآ يجلس فيها الانسان فترة ثم بدنه يصير طريا ثم ينظف نفسه فيكون ادعى لازالة القدر او الوسخ او ما اه مات من الجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كان ثم حمامات

104
00:39:05.750 --> 00:39:23.000
النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل حماما قط ولا استعمل الحمام الذي هو الماء الحار هذه هل يجوز استخدام الحمامات والدخول فيها؟ يعني ذوات الماء الحار بالنظر الى انه ماء حار لا بأس به

105
00:39:23.500 --> 00:39:47.550
استخدامه للتنظيف لا بأس به ولهذا جاء عن ابن عمر انه قال نعم البيت الحمام اذهبوا الوسخ او الدرن وينقي البدن اه والعلما اختلفوا في الحكم في حكم دخول الحمام والمقصود به الحمام المشترك

106
00:39:47.650 --> 00:40:11.300
الذي يكون بين الناس مثل ما هو موجود في الشام واظنه وجد عندنا في بعظ الاماكن بانه يكون حوظ كبير في موية حارة وفي على جوانبه زي الكراسي يجلس فيه اه اناس كثير. يلبس الانسان مع اه يستر سوأته او ما يستر عورته. ويجلس فيه ثم يدخل في مكان

107
00:40:11.300 --> 00:40:27.900
اخر ويبدأ آآ ينظف او ينظف هذا اختلف العلماء فيه هل يجوز دخول الحمام ام لا يجوز ومن قال لا يجوز قال ان العلة فيه آآ ان العلة في عدم الجواز

108
00:40:28.000 --> 00:40:54.550
عمران الاول ما يحصل من رؤية العورات وتكشف في ذلك يعني انه لابد انه يكون عورته مكشوفة والثاني ان ابراز البدن بهذا الشكل العام مخالف للمروءة وخالف لما عليه كرام الرجال من انه

109
00:40:54.850 --> 00:41:16.650
اه لا يجلس مثل هذه الجلسة مع غيره والقول الثاني اه وهو الصحيح ان دخول الحمام جائز وهو الذي عليه عمل المسلمين الناس كانوا في الشام في عهد الصحابة الى

110
00:41:16.700 --> 00:41:32.100
اوقاتا قريبا ما كان عندهم حمامات في البيوت يعني خاصة البلاد الباردة يعني الرجل اذا احتاج انه يغتسل يذهب الى الى مكان معد كيف ترى انه في يعني الراجح انه جائز

111
00:41:32.100 --> 00:41:52.100
بشرط عدم رؤية العورات وعدم وجود المنكرات في في الحمامات. الناس يحتاجون اليها كثيرا البلاد الباردة. الان من الله جل وعلا على المسلمين وعلى غيرهم ايضا بانصار الماء الحار في كل

112
00:41:52.100 --> 00:42:12.100
كل بيت ليس بمكان واحد بل بهامكنة كثيرة مع السخانات وصار حمام كل واحد يعني عنده في استخدام الحمام يعني الماء الحار والجلوس فيه. بالنظر الى اذهابه للوسخ. وتنقيته للبدن

113
00:42:12.100 --> 00:42:37.500
هذا سنة يعني اذا نظر فيه الى اذهاب الوسخ تنقية البدن لان المقصود من من من الاغتسال التنظف يعني الاغتسال المستحب او الاغتسال المباح التنظم وكلما صار التنظف ابلغ واذهاب الدرن والوسخ كان هذا مشروعا

114
00:42:37.900 --> 00:43:01.050
ما لم يصل الى حد زيادة التنعم. نعم النساء يعني المشترك وايضا مثل مثل حكم الرجل اذا كان فيه ظهور عورات او منكرات ما جاز وآآ اما النظر الى ان المرأة تضع ثيابها فيه يعني

115
00:43:01.150 --> 00:43:23.700
تدخل في الحديث ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها الى اخره وهو ما يدخل يعني العلماء ما نظروا اليه لان حاجة النساء تكون للحمامات كثير لذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون خاصة ابن تيمية لانك في الشام ويكثر معالجته لها الامور

116
00:43:23.900 --> 00:43:46.700
اه يذكر فسقة الناس اللي يجلسون عند ابواب حمامات النساء ينظر للنساء اللي يخرجون هذا شيء من القديم موجود يعني يجلس اه يجلس الشباب او ناس من الفسقة ينظرون للمرأة اللي تخرج من الحمام وينظرون لباب الحمام ونحو ذلك

117
00:43:47.050 --> 00:44:09.650
اه كذلك يذكرها الفقهاء في مسألة اذا ضاق الوقت مثلا استيقظت المرأة او استيقظ الرجل وما بقي على وقت الفجر الا قليل. وفي في زمن بارد هل يذهب للحمام طبعا بيروح للحمام وبيغتسل يبيله وقت يذهب الوقت

118
00:44:09.750 --> 00:44:39.900
او يتيمم ويصلي في في مكانه بحسب استطاعته بيته على قولين وابن تيمية رحمه الله يرجح انه آآ يصلي في الوقت بالتيمم خير من ان يصلي بعد الوقت طهارة نعم. وكان له مثال يكتمل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة

119
00:44:39.900 --> 00:45:05.200
فقال انس لم يقدر وقال ابو هريرة المكحلة المكحلة اسم للاناء الذي يجمع فيه الكحل وايضا للعود العود اللي اه يكتحل به. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده مكحلة يعني اناء يجمع فيه الكحل. وطبعا كيف يوصل

120
00:45:05.200 --> 00:45:25.000
الكحل الى الهند بعود ونحو كان يكتحل عليه الصلاة والسلام ليس دائما محافظ عليه لكن كان يكتحل اذا اكتحل ثلاثة باليمين وثلاثة بالشمال. وامر عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالاثمين قال عليكم بالاثم فانه

121
00:45:25.050 --> 00:45:48.750
يجلو البصر ولونه يميل الى الزرقة مو باسود خالص يعني يميل اه يعني اللون اللي يسميه الناس كحلي ان يغال نسبة نعم واختلف الصحابة في خطابه فقال انس لم يجلس وقال ابو هريرة صغب وقد روى حماد

122
00:45:48.750 --> 00:46:08.750
كلمتا عن حميد عن انس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبا. قال حماد واخبرني عبدالله بن محمد بن عقيل. قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه

123
00:46:08.750 --> 00:46:28.750
وسلم عند عند انس بن مالك مكضوبا وقالت طائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر مما يكثر الطيب قد احمر شعرك فكان يظن مطلوبا ولم يقبل. وقال ابوه

124
00:46:28.750 --> 00:46:48.750
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن دين قال اهذا ابن؟ قلت نعم اشهد به. قال لا تجني عليه. ولا يجني عليك. قال ورأيت الشيب الاحمر

125
00:46:48.750 --> 00:47:08.750
قال الترمذي هذا احسن شيء رؤي في هذا الباب واخسروه. لان الرواية لان الرواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلدغ الشىء. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب

126
00:47:08.750 --> 00:47:28.750
قيل الايجابي بن سمرة اكان في رسول اكانت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال لم يكن في رأسه شيء الا شعرات في مفرق رأسه. اذا ادهن واراهن الدنيا. قال انس وكان رسول الله

127
00:47:28.750 --> 00:47:51.850
صلى الله عليه وسلم يثقل دهن رأسه ولحيته ويكثر الغناء. كأن ثوبه ثوب زياد وكان يدرك الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة وكان اه النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:47:52.300 --> 00:48:19.600
اه ربما اختضب  والصحيح انه عليه الصلاة والسلام ربما غضب شعره  اثبت ذلك انس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب معناه واستصلاح الشعر باذهان مختلفة

129
00:48:20.250 --> 00:48:41.500
وهذا الادهان ليس للون ليس لغرض النوم قد يكون لغرض اللوم يعني جنس للدهان قد يكون لغرض اللون وقد يكون لغرض اصلاح الشعر وتسكينه وتزيد بانواع الادهى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن

130
00:48:41.550 --> 00:49:10.500
ذا شيب في الشعب بل توفي عليه الصلاة والسلام وفي لحيته ورأسه شعرات بيضاء قليلة عليه الصلاة والسلام فاذا استعماله عليه الصلاة والسلام للخضار لم يكن لاجل تغيير لون آآ شعره عليه الصلاة والسلام بل كان لغرض اصلاح الشعر شعر اللحية وكان عظيم اللحية كث اللحية

131
00:49:10.500 --> 00:49:29.250
جدا عليه الصلاة والسلام. وكان ايضا كثير التطيب في اللحية ولهذا اه الشعرات التي كانت عند انس كان فيها حمرة فتنازعوا هل هذه حمرة الخضاب او حمرة الطيب لانه كان عليه الصلاة والسلام يتطيب بالعنبر كثيرا

132
00:49:29.600 --> 00:49:54.650
وآآ بالاخلاط وهذي لها حمرة اذا بقيت  الشعر الصحابة رضوان الله عليهم بعده استعملوا هذه الخصلة فكانوا يخضبون وقل ما وجد صحابي الا وهو يغضب سواء كان لغرض اصلاح الشعر او لغرض تغيير

133
00:49:54.700 --> 00:50:14.250
الشيء كان كثيرا ما يكون الخظاب اما احمر او اصفر ولهذا جاء في الاثار عن الصحابة انهم كانوا يصفرون يعني يصبغون اه اللحى بالصفرة وهي ما كان اقل من الحمرة

134
00:50:14.600 --> 00:50:44.650
قليلة نعم وكان شعره فوق الجملة وكانت جمته تضرب شحمة اذنيه واذا له بدائل اربع. قالت ام هانئ قدم علينا قدم قدما قدم. قدم قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله اربع خدائل

135
00:50:44.650 --> 00:51:04.650
والغداء والضفائر وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وثبت عنه في اقول نقف نقف عند هذا بارك الله فيك. اهو انس الثابت عنه انه انه رآه حديث حماد عن

136
00:51:04.650 --> 00:51:22.217
هو موافق لقول ابي هريرة هو الصحيح انه خبط عليه الصلاة والسلام يعني ربما البخاخات هذه اللسان عنها اخترت استعمالها احسن يعني قد تكون فيها كحول واشياء من هذا