﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله قديش الثامن عشر؟ لعله المراسل هذا ايش؟ على عصا؟ نعم

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.450
عن الحكم قال وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع سبعة او تابعة ها؟ فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله ثمات فادعوا لنا بخير. فامرنا او امر لنا بشيء من التمر. والشأن للذات دون. فاقمنا

3
00:00:42.450 --> 00:01:02.450
بها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام متوضأ على عصا او قوم. فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات المباركات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولا تسددوا وابشروا وسنده حسن وحسنه الحافل

4
00:01:02.450 --> 00:01:22.450
وله شاهد من حديث من براء ابن عازب وابو داوود. هم. بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم دول يوم العيد قوسا فخطب عليه قال الحافظ وقول وطوله احمد والطبراني وصححه ابن ابن السكن. نعم. وفي الباب عن ابن الزبير اخرجه ابو الشيخ في اخلاق

5
00:01:22.450 --> 00:01:46.900
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ابن وفيه ابن لهيئة وهو ضعيف لكنه حسن في الشواهد. ايه جيد. ظاهر الكلام ان اتكأ على عصا في الخطبة انه حسن الاسناد. نعم. حديثه لمن؟ ها؟ ايه في السنية ولا في

6
00:01:46.900 --> 00:02:10.300
المشروعية  بارك الله فيك فاش تقول له ايش؟ هذا مذهب الشافعية مذهب الشافعي رحمه الله وان الجمعة لا تكون الا في الجامع اول فقط ويستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لاحد ان يصلي

7
00:02:10.750 --> 00:02:24.750
في جهة وانما صلى في في الناس الجمعة في الجامع جامعة في يعني في الحرم مسجد النبوي واما اهل العوالي واهل قباء وكانوا ما اذن لهم ان يصلوا فيها الجمعة

8
00:02:25.450 --> 00:02:44.300
قال اذا احتاج الناس يقول الشافعية اذا احتاج الناس الى التعدد تعدد الجمع يعني الجوامع يصلون الجمعة ويعيدونها ظهرا هذا ليس له اصل شرعي النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم

9
00:02:44.350 --> 00:03:04.050
في مكان واحد يعني في مسجد واحد ليكون ليسمعوا منه الخطبة وليكون مكان الاجتماع الى غير ذلك من المقاصد لعدم وجود الحاجة الملحة. اما اذا قامت الحاجة على تعدد الجوامع الجمعة صلاة مثل غيرها. والمقصود الاجتماع

10
00:03:04.100 --> 00:03:20.500
وسماع الخطبة والتعبد بذلك وهذا يحصل في مسجد او في اكثر لكن اذا لم يكن ثم حاجة فما تجوز الصلاة يعني المسجد اللي بجنبه ما ينقلب. كيف يؤذن للمسجد الاخر

11
00:03:20.800 --> 00:03:43.350
ما يصلح اللي يتحرى لدينه ما يصلي في مسجد آآ يعني فتح حديثا او يعني اه صلى الناس به الجمعة بدون فتوى. لهذا عندنا المعتمد انه لا يصلي  احد الجمعة في مسجد مهما كان. الا بفتوى

12
00:03:43.450 --> 00:04:03.700
من المفتي اللجنة الدائمة عندنا في في الوزارة نرسل دائما الافتاء يعرظها سماحة الشيخ على اللجنة الدائمة يتأملون طبعا يخرج لجنة من من احد الدعاة ومن المراقب ومن المندوب في المحكمة ومدري ايش يقولون يصلون في المساجد القريبة ويثبتون

13
00:04:03.700 --> 00:04:17.550
هذا المسجد مساجد ممتلئة والى اخره. ثم يبني عليها العلماء في اصدار الفتوى اللاتي. المقصود اللي ذكرته هذا موجود في اليمن يمكن؟ ها هو موجود في بعض البلاد انهم يصلونها

14
00:04:17.600 --> 00:04:38.150
الجمعة ثم يعيدونها ظهرا. اذا كان المسجد ليس المسجد الاول هذا غلط وخلاف السنة ولا دليل عليه وهو ليس المقصود من الجمعة الصلاة في مسجد واحد. المقصود الاجتماع. فاذا حصل مشقة في الناس وسع له. لهذا نص غير الشافعي من الائمة

15
00:04:38.150 --> 00:05:00.500
كالامام احمد والشارع ومالك وجماعة. والحنفية على جواز التعدد. تعدد الجمع في مصر واحد. اذا كان ثم حاجة  لا ما كان يدعو لك لكن قل انه ما نقل انه دعا مما كان يدعو لنقل انه كان يدعو للمسلمين يقول هذا جاء

16
00:05:00.500 --> 00:05:15.050
ابو بكر رضي الله عنه كان يدعو ايضا عمر رضي الله عنه كان يدعو وكان الدعاء لامير المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مقصود اصوله اصل الدعاء في خطبة الجمعة

17
00:05:15.100 --> 00:05:42.750
للمسلمين ولي الامر هذا محل اتفاق بين اهل السنة بل كما قال ابن تيمية صار شعارا لاهل السنة. مع غيره يعني مع الدعاء للصحابة والامهات المؤمنين ونحو ذلك يعني قدس الله سره لنستفيد لا شك من ابن القيم وابن تيمية اقول هذا يدل على انه قدس الله سره انه هي سوق

18
00:05:42.750 --> 00:06:02.750
انك تقوله لكن آآ كلمة سر استعملها المتأخرون. من بعدها في العصر يعني في وقت ابن القيم وابن تيمية وما قبله يقال قدس الله روحه قدس الله نفسه قدس الله

19
00:06:02.750 --> 00:06:22.750
سره يقصدون الروح. اه يعني طهرها من الاثام. تقديس التطهير. طهرها من الاثام والذنوب. وغفر له هذا معنى الدعاء. لكن لما شاع الشرك الاكبر بعد ذلك والتعلق بالاولياء والموتى صارت كلمة سر في السر لمن

20
00:06:23.200 --> 00:06:42.300
يدعى لمن يسأل لمن في الاتصال بروحه والتوسل به والاستغاثة به في سر من الاسرار. مثل ما ذكر امام الدعوة محمد بن وهاب  اه يقول والاله يخاطب احد الناس يقول والاله هو الذي فيه السر

21
00:06:42.400 --> 00:07:02.400
لانهم يستعملون هالكلمة هذا سر فلان سر البدوي هذا سر آآ زيد ابن الخطاب رضي الله عنه هذا سر آآ العيدروس هذا سر القادر يستعملونها يقصدون سر روحه يقصدون سر روحه في الاستجابة لمن سألها. الاستجابة لمن استغاث بها

22
00:07:02.400 --> 00:07:26.300
الاستجابة لمن طلب منه. ولهذا منعه المتأخرون العلماء منعه لانه شاع بعد ذلك اشياء في هذه الكلمة غير مراد الاولين منها فقد تجد ان هذه الكلمة مستعملة عند الاولين يقصدون ما قدس الله روحه ما فيها بث. لكن لما شاء ان المقصود بالسر يفهم العامي منها ان روحه

23
00:07:26.300 --> 00:07:40.250
هذا فيه سر ربما يسمع منك انك تقول مثلا فلان قدس الله سره يروح يتوسل به. وهو جالس في دعاء. لانه يفهم من الناس ان روحه سر انها انها تجيب وانها تدعو انه يتوسل

24
00:07:40.250 --> 00:08:04.900
بها الى اخره من مقاصد المبتدعة هداهم الله اهي انشائية وخبرية انشائية بالدعاء لان الله جل وعلا يرضى عنهم وخبرية لان الله اخبر بانه رضي عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة

25
00:08:05.400 --> 00:08:25.900
وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الى اخره فقولنا في الصحابة رضي الله عنه او عنهم هذه انشائية في الدعاء وايضا خبرية لان الله اخبر

26
00:08:25.900 --> 00:08:51.700
انه رضي عنك بخلاف الدعا لغيرهم بالرحمة وقل فلان رحمه الله هذه دعاء يعني يرحمه الله رحمه الله دعاء وليست خبرا هذا انشاء طلب دعاء ما في بأس لانه دعاء. اذا كان دعاء لا بأس به لكن ما يكون شعار. ما يكون دائم يعني تقول نقول مثلا وقال الامام احمد رضي الله عنه

27
00:08:51.700 --> 00:09:15.600
مرة ما تكون شعار لانها شعار للصحابة بان الله جل وعلا اختصهم بهذا الوصف. رضي الله عنهم والعلماء درجوا على هذا مثل الصلاة عليه. اللهم صلي على الامام احمد الامام احمد عليه السلام مرة مرتين تحصل قصدا او غلطا لا بأس. لانها دعاء اللهم صلي عليه يعني اثني عليه في الملأ الاعلى. من جهة

28
00:09:15.600 --> 00:09:35.600
دعاء لا بأس لكن ليست شعارا اذا كانت مرة ونحوها فلا بأس اما اه ان يجعل غير الصحابة في منزلة ما اختص به الصحابة في الدعاء والالفاظ فهذا ممنوع. اه يقول ابن ابي اوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم

29
00:09:35.600 --> 00:09:59.900
بصدقاتهم قال اللهم صلي عليه. فاتاه ابي بصدقة بالصدقة فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى وبوب عليه البخاري الصلاة الصلاة على حول واستدل به على ان الدعاء الصلاة دعاء بس ما تكون شعار

30
00:10:00.800 --> 00:10:18.950
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على من اتى بالصدقة اه المعين والجنس امتثالا لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ايش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم امر ان صلاتك سكن له

31
00:10:19.450 --> 00:10:31.250
فحديث ابن ابي اوفى تفسير ان ما يكون شعار ما يكون داعي بس مثل عليه السلام علي بن ابي طالب عليه السلام هل يفعله الزيدية خالفوا في اهل السنة جعلوا الشعارين

32
00:10:31.600 --> 00:10:53.350
عليه السلام للملائكة الانبياء تقديم الخطبة على ايش العيدين العيدان الصلاة فيها قبل الخطبة هم العيدان يصلي اولا ثم يخطب كان بعض خلفاء بني امية رأى الناس يذهبون قال نقدم

33
00:10:53.500 --> 00:11:14.550
الخطبة على الصلاة فصلاة العيدين قبل ثم بعدها الخطبة انما الخلاف خلاف بعض اهل العلم في الاستسقاء ها الاستسقاء ليس في العيد ان الاستسقاء هل هي قبل او بعد؟ والصحيح انها

34
00:11:14.600 --> 00:11:36.000
مثل العيد بعد ما اعرف لها صوت النبي صلى الله عليه وسلم واعدهم يوما فخرجوا فيه. والعلماء ذكروا انه يستحب ان يكون يوم الاستسقاء صائما يمكن هذا ماخذ من قال انه يكون يوم الاثنين والخميس ليصوم الناس

35
00:11:36.100 --> 00:11:52.500
يكون اقرب لكن ليس لها اصل من السنة. لا العيد خطبتان مثل ما ذكرت هذا غلط غلط ما هو الاحاديث مثل ما ذكرت لك فيها خطب خطبة العيد ففهم منه طائفة من من المعاصرين

36
00:11:52.600 --> 00:12:12.700
آآ انها خطبة واحدة لكن هذا ليس بصحيح المقصود الجنس وجاء خمس احاديث لكنها ضعيفة منها مراسيل ومنها فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين فهي حسنة بمجموعها

37
00:12:12.950 --> 00:12:35.200
اضافة الى ان اهل الحديث ان العلما اتفقوا على انها خطبتان يقول ابن قتيبة اه اجمع العلماء على انها خطبتان في عيون الاخبار ومضت السنة على انها خطبتان مثل ما يقول عبدالله بن عبيدالله بن عتبة مضت السنة ان يخطب الامام في العيد خطبتين و

38
00:12:35.200 --> 00:12:55.200
بوب النسائي في خطبتي العيد هذا صانع العلماء. اما من فهم انها خطبة واحدة هذا اجتهاد ليس له فيه سابق ما له مؤيد فيه ان العيد ان العيد آآ خطبة واحدة بل العيد مثل الجمعة

39
00:12:55.200 --> 00:13:15.200
خطبته ما ينبغي التشويش على الناس. حتى لو كان هذا يقول له انه عنده ترجيح انها خطبة ما دام العلماء جميعا على انها خطبتان ليش يخالف؟ اذا هو عند الترجيح بشيء في بعض المسائل يعمل بث في نفسه لكن

40
00:13:15.200 --> 00:13:36.350
عامة ما يخالف فيها اه الفتوى ويخالف فيه اللي عليه عامة اهل العلم واجتهاد يجتهده يفعله امام الناس هذا خلاف المقاصد الشرعية هو بينه وبين نفسه يعمل به يجلس امام ربه الحساب بينه وبين ربه اذا كان آآ سليما من الهوى مجتهد وله حق في الاجتهاد

41
00:13:36.350 --> 00:13:56.350
ما له هوا ورغبة في اشياء هذا بينه وبين ربه لكن العامة ما له ان يعمل عندهم الا بما دلت عليه الادلة وافتى فيها اهل السنة والعلماء. اما يجيب قول مخالف ما عليه دليل. مثل يخطب الجمعة خطبة. كيف؟ يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة

42
00:13:56.350 --> 00:14:16.350
الجمعة ما لها خطبة يعني الجنس خطبة تطلق ويراد بها الجنس خطبة يعني خطبتين لهذا تسأل اللي خطب خطبة العيد واحدة من سبقك الى هذا؟ يعني من السلف من خطب العيد يسمي لك احد من العلماء؟ قال ان خطبة العيد خطب

43
00:14:16.350 --> 00:14:36.350
صلاة العيد واحدة ما في انا يعني بحثت بحثت ما وجدت احد غير الصحابة هذا الاية فيها اخبار خبر خبر وليس الدعاء. الاية هذي هي خبر وليست دعاء. فلذلك الاستدلال

44
00:14:36.350 --> 00:14:52.650
على الدعاء لغير الصحابة فيه نظر. دعاء لغير الصحابة بالرضوان فيه نظر لان الاية فيها الخبر. الله جل وعلا الا يخبر عن من دخل الجنة بانه رضي الله عنهم ورضوا عنه

45
00:14:52.750 --> 00:15:12.750
لكنها دعاء دعاء ما يمنع منه بس لا يكون على هيئة دعاء الصحابة بملازمة لهم. ما لا علاقة خل هذا في وقتها ان شاء الله تصلي تسع والتراويح اه يعني الناس فهموا منها او بعض طلبة العلم فهم منها ان المقصود العدد

46
00:15:12.750 --> 00:15:42.750
هذا غلط. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. تجمع ما بين العدد العدد والوصف هذي السنة. فمن قال السنة العدد فقط هذا قصر. لهذا عائشة رضي الله عنها وصفت في السنة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة

47
00:15:42.750 --> 00:16:12.750
ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي بثلاث ثم ينام. فقلت يا رسول الله الى اخر الحديث فذكرت ان سنته جمعت ما بين العدد وما بين الوصل. وهذا هو الذي يوافق قول الله جل وعلا ان ربك

48
00:16:12.750 --> 00:16:32.750
اعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفته. بين مات الى قوله فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن فقراءة ما تيسر من القرآن هذه فيها العدد وفيها الوصف لانه قال تقوم ادنى من ثلثي الليل

49
00:16:32.750 --> 00:16:55.800
ليل ونصفه وثلثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في اخر امره حافظ على الوصف واقل العدد. صلى تسعة ولما ثقل صلى سبعة  فاهم؟ فدل على ان الحداشر غير مراده فقط. المراد العدد مع الوصف. بل بعض اهل العلم قال المراد الوصف وهو الحسن

50
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
طول وليس العدد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خفضها. لو كان المراد العدد مع الوصل ممكن انه يجعلها اكثر. لكن اللي يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها والاية آآ حديث عائشة اصرح او ضحو الاية ايضا آآ تفهم منها ذلك ان السنة العدد

51
00:17:15.800 --> 00:17:39.000
الوحش العدد والوصف فمن اراد ان يطبق السنة يصلي احدى عشرة ركعة طويلة تنتين ثم ثنتين ثم يستريح لقوله يصلي اربعا يعني ثنتين ثنتين ثم يصلي اربعة ثم يعني التراخي يستريح ثم يصلي اربعين وهذا هو الذي فهمه

52
00:17:39.000 --> 00:17:52.500
صحابة وهو الذي من اجله سميت التراويح تراويح يصلون ثنتين ثنتين ثم يستريحون سميت تراويح لانهم يرتاحون بين كل اربع واربع في عهد عمر اول امر جمع الناس على ثلاث عشرة ركعة

53
00:17:53.100 --> 00:18:08.850
ثم تعب الناس من طول القيام ففي اخر عهده جعلها ثلاثا وعشرين. لان فهم ان المقصود ايش مقصود طول القيام مقصود فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه جعلها

54
00:18:08.900 --> 00:18:28.900
ستا وثلاثين مع الوتر ثلاث تسعا وثلاثين وهكذا ومضت في اهل المدينة قرن او اكثر من الزمان تسعا وثلاثين ركعة وفي عهد بعض الخلفاء جعلها آآ احدى واربعين. المقصود ان السنة ليست صلاة احدى عشر ركعة

55
00:18:28.900 --> 00:18:45.200
ربع ساعة من قال ان هذي احدى عشر ركعة في نصف ساعة هذا لم يفهم السنة قطعا احدى عشر ركعة هكذا يطلق الصلاة احدى عشر ركعة. ويصلون احدى عشر ركعة في ربع ساعة في نصف ساعة. في بعض البلاد ربع ساعة. انا صليت في بعض الدول يقرأ يصلي احدى عشر

56
00:18:45.200 --> 00:19:07.450
من يقرأ في الركعة اية وربما اية وربما قرأ ايتين. هل هذا هل هذه سنة؟ ما صارت هذه صلاة تراويح ولا صلاة لين ولا صلاة قيام فصلاة المرء في بيته ربما افضل له مع طول القيام كما كان آآ يفعل عمر رضي الله عنه. المقصود السنة

57
00:19:07.450 --> 00:19:27.200
العدد مع الطول. فاذا فات العدد فاذا فات العدد مع الطول يطول ويكثر الركعة هذا اللي عليه عهد الصحابة. اما احدى عشر ركعة في نصف ساعة. هذا جائز لا بأس

58
00:19:27.200 --> 00:19:49.000
يعني المسألة فيها سعة لكن ليست هذه السنة. لان الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر كما في آآ الصحيح صلاته الليل مثنى مثنى سواء كان في جماعة حاول صلح ثنتين ثنتين واوتر بواحدة لابد لكن ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليفتح على الناس

59
00:19:49.000 --> 00:20:15.000
اسباب في هالمسائل في اولي الامر الى انه الى انهم يصلون سبع لم يصلوا في رمظان احدعش فيصلون سبع ثم سيصلون خمس. والله اعلم ما شاء الله والان صلاتي ينقرونها نقرا عنها كثير من المساجد او قرونها ركن او صلاة خفيفة وليست آآ خاشعة صلاتي رمضان شهر في السنة وصلاة ليل

60
00:20:15.000 --> 00:20:37.950
اللي بيصلي ثنتين اربع ثم ينصرف الحمد لله لكن تصلى صلاة خاشعة طويلة والناس يستعينون بربهم جل وعلا وبيعينهم الله سبحانه. لا ما هي بمجال انكار. يعني اذا الافضل التطوير ينقل له كلام اهل العلم اللي بعده قواعد

61
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
عارف الموقف في العبادات نعم وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادة

62
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في احيانه وربما صلى الصلوات بالصلوات بوضوء واحد. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه

63
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
تارة وبازيد منه تارة وذلك نحو اربع اواق بالدمشقي. الى اوقيتين وثلاث. وكان من من ايسر الناس صبا لماء الوضوء. وكان يحذر امته من الاسراف فيه. واخبر انه يكون في امته من

64
00:21:38.050 --> 00:21:58.050
تعدى في الطهور وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان. فاتقوا وسواه فاتقوا وسواسكم فاتقوا وسواس الماء ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء. فقال وهل في الماء من اسرار؟ قال

65
00:21:58.050 --> 00:22:17.450
قال نعم وان كنت على نهر جار وصح عنه انه توضأ مرة مرة. هذا رواه الامام احمد في المسند واسناده فيه ضعف يسير لكنه في معنى الادلة النهي عن الاسراف

66
00:22:18.100 --> 00:22:45.800
والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في الوضوء كان اكمل هدي عليه الصلاة والسلام فجمع ما بين عبادة طهارة وعبادة الاقتصاد وعدم الاسراف باستخدام الماء فهو عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد. وتوضأ بمد

67
00:22:46.100 --> 00:23:01.050
واما اقل من ذلك يعني اقل من ثلثي المد فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ باقل من ثلثي المد يعني بثلث مد هذا لا يصح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:23:02.200 --> 00:23:23.150
المقصود ان هديه عليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الاسباغ وما بين الاقتصاد في الماء وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن ان يحافظ عليه لانه يتخلص فيه من هواه ومن وسواس الشيطان في المبالغة

69
00:23:23.300 --> 00:23:44.950
في صرف الماء وتكرار الغسل بكميات كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كان له شعر بوجهه كثيف وفي بدنه يعني في اطرافه عليه الصلاة والسلام كان له شعر وكان يكفيه القليل

70
00:23:45.350 --> 00:24:07.450
من الماء. ولهذا لما قال بعض الناس لاحد الصحابة انني ذو شعر قال قد كان يكفي من هو اوفى شعرا منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود انه يحافظ المؤمن على الطهارة

71
00:24:07.500 --> 00:24:25.850
بالاسباق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل على صفة وضوءه وان يقتصد في الماء يستخدم اقل ما يمكنه وهذا بالتعود يمكن واما اذا لم يتعود الانسان على قلة الماء فانه لو صب على نفسه

72
00:24:25.950 --> 00:24:46.750
اه خزان يمكن ما يكفي وكثرة استعمال الماء تفتح باب الوسواس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت حذر من وسواس الوضوء وقال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان وهذا يدل على وجوب مخالفة

73
00:24:47.200 --> 00:25:20.100
الاسراف او مخالفة امر الشيطان بكثرة استخدام الماء وتكراره على العضو مرات كثيرة بلا آآ دليل شرعي. نعم. وصح عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وفي بعض الاعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. وكان يتمضمض ويتمضمض ويستنشق تارة بغرفة. وتارة بغرفة

74
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة بين المضمضة والاستنشاق. فيأخذ نصف نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه ولا يمكن ولا يمكن فيها ولا يمكن في الغرفة الا هذا. واما الغرفتان والثلاث فيمكن

75
00:25:40.100 --> 00:26:01.400
فيهما الفصل والوصل الا ان النصف يعني المقصود به النصيب نصف لفمه ونصف لانفه. المقصود نصيب لفمه ونصيب لانفه. وليس المقصود التنصيف اللي هو هذا مثل هذا هذا يساوي هذا

76
00:26:01.750 --> 00:26:19.950
لان هذا لا يمكن عادة النصف يطلق ويراد به النصيب نعم الا ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ان رسول الله

77
00:26:19.950 --> 00:26:39.950
صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث عرفات فهذا اصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجيء الفصل ولم يجيء الفصل ولم يجيء ليش

78
00:26:39.950 --> 00:27:08.600
ليش يا جيئة نعم ولم يجيء لما هي بتجزم ليش فتحنا ما نقول اه لانها اصلها ايش؟ لم يجيء صحيح من الهمزة لازم تسكن والياء ساكنة صار عندنا مثل ما قال الاخ صار عندنا ساكنان التقيا

79
00:27:09.500 --> 00:27:37.850
وما يمكن ان ان ندخل ساكنينا فكيف يحركها الحركات اللي تصلح للفعل كم اللي تصلح للفعل السكون ها والفتح والظاء صحيح؟ والجر ايش للاسماء والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم. طيب اذا سكنا اصله ساكن

80
00:27:37.850 --> 00:28:03.850
ها فالسكون هنا لاجل اداة الجزم هو اللي اوقعنا في الاشكال صار فيه التقادة ساكنة اذا ظممنا التبس بانه بان اداة الجزم لم تعمل بان اصل الفعل يجيء دخلنا عليه لم اذا لاجل التقاء الساكنين رجعنا الحركة كما هي اللي هي الضم

81
00:28:04.250 --> 00:28:22.300
صار لم يجيبوا التبس وصار ما كان له معنى. دخلت لم ولم تؤثر فبقي اي حركة باقي حركة الفتح فجعلت الفتح مع انها ليس لها يعني وجه هنا اذا جعلت الفتح لانه لا يمكن

82
00:28:22.350 --> 00:28:47.150
تغيير التقاء الساكنين بالضم لاجل حصول الاشتباه هذا كثير يعني في الافعال هذه واكثره في الافعال المشددة مم مثل مثلا تقول لم يجف قبره لم يجف اه مفروض تسكن فهي لاجل التقاء الساكنين تقول لم يجف قبرك

83
00:28:47.200 --> 00:29:16.950
لم يبل ايش؟ لحيته لم يقره ها لا تقر في المكان يعني ايش؟ نهي لا تقر في النهي. اذا اردنا النفي قلنا قلنا لا تقروا في المكان. صار نفيا. المقصود انها يعني هذا

84
00:29:17.500 --> 00:29:37.500
توجيه جزاك الله خير نعم. والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ولكن في حديث هتبني مصر عن ابيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن لا يروى الا عن

85
00:29:37.500 --> 00:29:57.500
طلحة عن ابيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل وتارة يقبل بيديه ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين

86
00:29:57.500 --> 00:30:17.500
والصحيح انه لم يكرر مسح رأسه بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. نعم. بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح البتة هذه دائما

87
00:30:17.500 --> 00:30:46.800
همزتها ايش قطع البتة همزتها همزة قطع ان اصلها لان اصلها بتة الالف واللام اللي فيها هذي ليست للتعريف مم لذلك الهمزة فيها القطع هكذا عرف عن العرب سماع ما تقول مثلا لم يصح شيء البتة

88
00:30:47.650 --> 00:31:13.150
فقل لم يصح شيء البت قلم  ماشي. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح. مم. كقول ابي توضأ ثلاثا ثلاثا. وكقوله مسح برأسه مرتين. واما صريح غير غير صحيح. كحديث

89
00:31:13.150 --> 00:31:33.150
البيلمان عن ابيه عن ابن عمر عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا. وهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وابوه مضاعفان. وان كان

90
00:31:33.150 --> 00:31:53.150
الاب احسن حالا وكحديث عثمان الذي رواه ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال قال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة. ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على

91
00:31:53.150 --> 00:32:15.500
على مسح بعض رأسه البتة. ولكن كان اذا مسح ولكن كان اذا مسح بنا صيته كمل على العمامة. فاما حديث انس الذي رواه ابو داوود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية

92
00:32:16.050 --> 00:32:39.400
ايش قبل هذا مسح الرأس ثلاثا او مسح الرأس مرتين او مسح الرأس مرة واحدة السنة الثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لامر الله جل وعلا قوله وامسحوا برؤوسكم

93
00:32:40.050 --> 00:33:02.800
انه مسح عليه الصلاة والسلام مرة واحدة حتى لما ثلث غسل وجهه وثلث غسل يديه وثلث غسل رجليه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة كما جاء في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنهما

94
00:33:03.500 --> 00:33:19.650
رضي الله عنه وارضاه  فاذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة ان مسح الرأس كان واحدا. الروايات التي فيها انه مسح مرتين او مسح ثلاث مرات

95
00:33:19.900 --> 00:33:40.550
اه من جهة الاسانيد ضعيفة لكن من جهة المعنى حتى لو قلنا بصحتها نقول هذا يحمل كما حمله عليه الحافظ ابن حجر جماعة من المحققين انه يحمل على انه استوعب مسح الرأس

96
00:33:40.700 --> 00:34:02.600
في ثلاث مسح وتارة الواحد يمسح مرة واحدة ويستوعب وتارة لا يستوعب الا في مرتين وتارة لا يستوعب الا في ثلاث. يعني مثلا اه يمسك يعمل هكذا بمسح رأسه ويستمر الى الاخير

97
00:34:03.300 --> 00:34:27.950
وهذا تعتبر مسحة واحدة يكون مسح جميع رأسه قد يكون يمسح مرتين وهما مسحة واحدة يبدأ هكذا مثلا فقال فاقبل بهما وادبر تكون مسحتين. هي في الواقعة واحدة. لان المقصود تعميم الرأس. مثل لو واحد غسل

98
00:34:28.100 --> 00:34:48.750
مرات ومن هنا ثلاث مرات الى اخره ما يقال من غسل ست مرات لانه ما عمم العضو ما اسبغ الا بثلاث مرات. يعني بمرة كاملة ثم مرة كاملة ثم مرة كاملة. كذلك ثلاث احاديث عثمان مثلا

99
00:34:48.750 --> 00:35:15.600
الذي في سنن ابي داوود وحديث ابن البيلماني الذي فيه انه مسح ثلاثا هذي فيها انه ممكن انه قسمها جعل واحدة واحدة للجوانب كما حملها عليه الحافظ وجماعة احتمالا قالوا ويحتملون صحة يكون فعلى هذه الثلاثة يعني قسم رأسه ثلاثة اقسام

100
00:35:15.900 --> 00:35:39.050
ومن جهة الاسانيد لا يصح المسح ثلاث يعني كلها ضعيفة حديث عثمان اللي في سنن ابي داوود هذا اه شاذ او منكر يعني زيادة مسح رأسه ثلاثا شادة ومنكر لانه يخالف الروايات الصحيحة. كلها مسح برأسه واحدة

101
00:35:39.750 --> 00:36:03.800
بالتنصيص على انها واحدة نعم كم الحديث يا انس؟ الذي رواه ابو داوود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقص ولم ينقض العمامة. فهذا مقصود

102
00:36:03.800 --> 00:36:23.800
ونسبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله. ولم ينفي التكميل عن بل اثبته المغيرة ابن شعبة وغيره. فسكوت انس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ صلى الله عليه

103
00:36:23.800 --> 00:36:43.800
وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية

104
00:36:43.800 --> 00:37:01.600
عمامة تارة واما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وكان يغسل رجليه اذا لم هنا في مسح الرأس اذا كان على الرأس عمامة الاصل هو مسح الرأس

105
00:37:02.350 --> 00:37:23.950
هو الذي امر الله جل وعلا به في قوله وامسحوا برؤوسكم فهل لبس العمامة اه يرخص فيه بمسحها مطلقا ام له شروط؟ اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ليست كل عمامة يمسح عليها

106
00:37:24.350 --> 00:37:49.000
بل يشترط في العمامة ان تكون محنكة يعني لها حنك مربوطة او ان تكون ذات دؤابة وهي التي تكون اكوارها طويلة يكون لها ذؤابة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام لان عمامته كانت تارة

107
00:37:49.100 --> 00:38:11.100
ذات ذعابة وكانت تارة محنكة قالوا والعمامة الصماء لا يمسح عليها ومنهم من قال لا يشترط شيء لان المسح على الرأس هو الاصل فاذا كان على الرأس عمامة فانها تكون حائلا من الحوائج

108
00:38:11.350 --> 00:38:35.850
فيمسح عليها مع رأسه فان كان بدا من الرأس شيء فيمسح على ما ظهر ثم يكمل على الامام وهذا القول اولى لان التفريق ما بين انواع العمائم ما ينضبط وان كان المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله

109
00:38:36.000 --> 00:38:58.350
اشتراطك القول الاول من اشتراط كونها ذات بوابة او ان تكون محنكة هنا حال العمامة انها الان العمامة قد تكون مستغرقة للرأس يعني ما في شي من الرأس باين عمامة كبيرة من الناصية الى اخره

110
00:38:58.450 --> 00:39:20.950
فهذا يمسح على العمامة بوضوح يمسح على اي شيء في العمامة ان يمسح على اعلاها ثم يمسح على دوائرها ايش رأيكم وين اهل الفقه يكون يمسح عليها على عليها من اعلاها وعلى اكوارها ايضا

111
00:39:21.500 --> 00:39:38.650
اذا بان شي الحالة الثانية يكون يحطونها هنا في النصف ويبان شي من الشعر. الانسان قد يغطيها كلها واحيانا يأخرها ويبان شي من ناصيته شعر اه الناصية. فهنا يمسح على ما ظهر ويكمل الباقي

112
00:39:38.800 --> 00:40:05.950
على الامام يعني ان ما ظهر حقه المسح ما ظهر حقه المسح  هل المجزئ في مسح الرأس المجموع او الجميع وامسحوا برؤوسكم هل المقصود جميع الرأس او مجموع الرأس الظاهر ان المقصود المجموع

113
00:40:06.250 --> 00:40:25.700
لان الجميع يعسر لانه لو كان له شعر وبيحرك يديه لا بد ان يده تزل عن بعض الشعرة فلهذا صار الخطاب متوجها الى المجموع. لا الى الجميع. نعم ولانها الاصل في الممسوحات

114
00:40:25.750 --> 00:40:47.950
الشريعة ان يكتفى بالمجموع ايضا مثل المسح على الجوربين وعلى الخفين والمسح على الحوائل ونحو ذلك. يكتفى فيه بالمجموع لا بجميع الاجزاء. نعم عمامة لا ما ني بعمامة هذا هذه ثوب

115
00:40:48.500 --> 00:41:06.800
ايه عاد ما عاد صارت شماغها يعني ما عاد صارت غترة طاقية ما هي بعمامة. هاي كل هذي الاشياء ما هي بعمامة. العمامة فيها يعني مشقة او فيها صعوبة في النزع

116
00:41:06.950 --> 00:41:24.150
تغيير الهيئة موب سهل اعادتها لو عندنا احد من السودانيين يصف لنا هو اللي بيعرفونها. زين اما عماماتنا في العمامة اللي تستخدم في الخليج او كذا الصغيرة في جدا هذي ليست عمام

117
00:41:24.550 --> 00:41:55.100
نعم ايه لا ما يجزي اذا كان اه يعني الراس مكشوف ما يجزي ان يمسح على ناصيته فقط حتى على قول الحنفية فان الحنفية يشترطون ايش احد الجهات بعضهم يقول الربع بعضهم يقول الثلث لكن اللي يعني عندهم انه يمسح احد الجهات يعني بيمسح ذا الجهة كاملة او يمسح ذا الوحدة من الجهات كاملة

118
00:41:55.250 --> 00:42:22.200
او يمسح اما الناصية فقط فما ما يجزي والباء الباء للالصاق وليست للتبعير وامسحوا برؤوسكم ليست البال التبعير لان الباء الاصل فيها انها للالصاق والالصاق قد يكون الصاق ذات بذات او الصاق مكان بمكان يعني البحث موجود في كتب حروف المعاني

119
00:42:22.250 --> 00:42:47.550
وليست الباء هنا للتبعير. الحنفية يقولون للتبعيظ يعني امسحوا ببعض رؤوسكم امسحوا بعض رؤوسكم لكن هذا ليس بصحيح لان الاصل في الباء انها للانصاف وكوننا نلجأ الى ان تكون للتبعيظ وان كان قد ورد بقلة عن العرب وانكره من انكره

120
00:42:47.950 --> 00:43:11.450
لغة فان السنة هي البيان للقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه كله ما اقتصر على البعض وما وقع الفعل الذي يقع بيانا للامر يكون ايش وايش بلاكم الله يهديكم

121
00:43:11.550 --> 00:43:33.300
معلومات قلناها لكم يمكن مرة او مرتين الفعل اذا وقع منه عليه الصلاة والسلام بيانا للامر امتثالا للامر ليش يكون حكم الفعل؟ الوجوب. يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون حكمها الوجوب

122
00:43:33.600 --> 00:43:56.800
متى يكون واجبا فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امتثالا لامر مثلا قال وامسحوا قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هنا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا او ما امتثل

123
00:43:57.000 --> 00:44:15.400
على النحو الذي امتثل يكون تحديد الواجبات. فمسح الرأس كاملا هو الذي فعله فدل على وجوب مثلا اه في قوله جل وعلا فاذا حفظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

124
00:44:15.500 --> 00:44:32.750
هنا امر بذكر الله عند المشعل الحرام الذي هو ايش المشعر الذي في مزدلفة طيب هنا امر بالذكر عند المشي عن الحرام النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا بفعله ثبات

125
00:44:33.300 --> 00:45:02.250
ورخص لطائفة في ان يذهبوا من مزدلفة بعد وفي اخر الليل او بعد نصف الليل الى اخره ضعفه ومن معهم من الاصحاء ممن يصحبونه واذن لاهل السقاية والى اخره فدل هنا على ان البيتوتة الى ما بعد نصف الليل ايش؟ واجبة لماذا؟ لانها وقعت امتثالا للامر

126
00:45:02.250 --> 00:45:24.850
كذلك واذكروا الله في ايام ايش؟ معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. لمن اتقى. هذه اذكروا الله. هذه النبي عليه الصلاة والسلام باي شيء امتثلها؟ رجل. امتثلها بالرجل

127
00:45:24.950 --> 00:45:52.650
وامتثلها بالبيتوتة فدل فعله على ان على ان الرجم بالايام وعلى ان البيتوتة ايش؟ واجبة. وهذا هو استدلال المحققين من العلماء وهو اوضح من استدلال من استدل بقوله خذوا عني مناسككم لان من افعاله عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة ما هو؟ سنة. مثل صلوا كما رأيتموني

128
00:45:52.650 --> 00:46:09.800
صلي هل كل فعل فعلت في الصلاة واجب ليس كذلك بالاجماع ليس كل فعل فعل عليه الصلاة والسلام في صلاته فهو واجب. فاذا الاستدلال بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي على الواجبات فيه نظر

129
00:46:10.450 --> 00:46:26.050
كذلك الاستدلال بقوله خذوا عني مناسككم على كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في في الحج وصلوا كما رأيتموني اصلي على كل ما فعلت في الصلاة هذا فيه نظر تحتاج الى المقصود هذا دليل

130
00:46:26.050 --> 00:46:47.750
واضح ينفعكم يعني كثيرا في الاستدلال تلخيص القاعدة هذي انه ما الفعل الذي وقع امتثالا لامر الله فهو واجب فعل الذي وقع امتثالا واجب على كثير يعني لقاعدة يستدل بها في كثير من المسائل

131
00:46:48.400 --> 00:47:11.850
بيع الخمار تمسح عليه اذا كانت مشدودة مشدود اجل كيف تكون مشدود تكون مشدودة تحتها. ما هو اذا ابدل اذا عبر اذا عبر عن الشيء ببعضه دل على ان هذا البعض ركن

132
00:47:13.350 --> 00:47:35.900
مثل وما كان الله ليضيع ايمانكم. يعني ايش صلاتكم دل على ان الصلاة من الاركان واضح على انها ركن الصلاة في نفسها ركن من من الايمان الذي هو الاسلام او ان الصلاة عمل هو ركن في الايمان الذي هو

133
00:47:36.250 --> 00:47:59.850
اه قسيم الاسلام كذلك وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني سو قراءة قراءة الفجر ان قراءة الفجر مشهودة ترك الصلاة وعبر عن الصلاة بايش؟ بالقراءة. فدل على ان القراءة

134
00:48:01.000 --> 00:48:26.750
ركن وهكذا يعني كذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يدل على ان قراءة الفاتحة ركن نعم. طبعا هذا ما يدخل في مسألة المأموم ركن مطلقا يعني ركن يعني للامام والمنفرد. اما المأموم يجي فيه الخلاف. ما يستقيم الاستدلال بها على المأموم لانه ما فيها

135
00:48:26.950 --> 00:48:48.050
ذكر للمؤمن وبس واظح لك؟ نعم لكن ام ذكر وهذي من من القواعد لان التعبير عن الماهية ببعضها يدل على ان هذا هو ركنه الحج عرفة حج عرفة حج فيها اشياء ثانية دل على ان عرفة هي ركن من العرفة. نعم

136
00:48:48.300 --> 00:49:08.300
اكمل يا وكان يغسل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما اذا كانا في الخفين او الجوربين وكان يمسح اذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا

137
00:49:08.300 --> 00:49:28.300
وانما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. ولم يحفظ عنه انه كان يقول على شيئا غير التسمية. وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه. فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله

138
00:49:28.300 --> 00:49:44.550
الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لامته ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله. وقوله اشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وايش اعد ولا ثبت

139
00:49:45.200 --> 00:50:02.850
ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله وقوله اشهد ان لا اله الا الله. ليش قلتها في قوله انا ليش ارد عليك غيرك ما رديت عليه لانك ما انت بتخطي من قراءتك ما شاء الله سليمة

140
00:50:03.050 --> 00:50:17.150
يجي احيانا وحدة الثنتين هذي تخلي الواحد يصحح اما احيانا اللي يقرا ويغلط عشر غلطات ما نسكت عنه اهي هو قوله يعني ما ثبت عنه عليه الصلاة من الاذكار غير

141
00:50:17.400 --> 00:50:45.150
التسمية في اوله وقوله كذا هذا اللي ثبت في اخره فهي معطوفة على غيره ماشي  غير التسمية في اوله وقوله يفرح نعم ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

142
00:50:45.150 --> 00:51:08.300
لا اذا وقوله احسن واضح لانها ولا ثبت عنه ايش غير التسمية وغير قوله. يعني اذا قلنا ولا ثبت عنه آآ قوله صار منفيا ها؟ لان قراءتك انت صح عصبته جزاك الله خير

143
00:51:08.400 --> 00:51:29.400
هاي مشكلة عندك ولا احسنت قوله ما الهوج ولا ثبت عنه غير التسمية هو قولي ها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين

144
00:51:29.400 --> 00:51:49.400
واجعلني من المتطهرين في اخره. وفي حديث اخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولم يكون ولم يكن يقول

145
00:51:49.400 --> 00:52:12.800
في اوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا احد من اصحابه البتة. ولم يروى ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف ولم يتجاوز الثلاثة قط. وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين

146
00:52:12.800 --> 00:52:32.800
والكعبين ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث اطالة الغرة. واما حديث ابي هريرة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى اشرع في العضدين ورجليه حتى اشرع في حتى اشرع في

147
00:52:32.800 --> 00:52:52.800
الساقين فهو انما يدل على ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء. ولا يدل على مسألة الاطالة. هم. ولم يكن الله صلى ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في

148
00:52:52.800 --> 00:53:12.800
ذلك حديث البتة بل الذي صح عنه خلافه. واما حديث عائشة كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينشف بها بعد ينشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ ابن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:53:12.800 --> 00:53:32.800
اذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما في الاول سليمان ابن ارقم متروك وفي الثاني عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ضعيف قال الترمذي ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:53:32.800 --> 00:53:56.500
في هذا الباب شيء وانعم ولا انعم مشكلة عندي. نعم. كمل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة كما في الصحيحين عن

151
00:53:56.500 --> 00:54:12.200
غيرة من شعبة انه صب عليه في السفر لما توضأ وكان يخلل لحيته احيانا لذلك يذكر يقال يعني ما ادري عن صحته لكن يقال لاجل مسألة صب الوضوء هذا صب الماء

152
00:54:12.800 --> 00:54:37.350
ان الوضوء كيف تأخذ الموية لابد بفعل تفعله فهو اما ان تذهب انت الى الماء واما ان يصب عليك فلما جاءت البزابيز هذه الحنفيات اللي هي تفتح وهي تجيك يقال الله اعلم يعني حكاية ماني متثبت منها

153
00:54:37.450 --> 00:54:53.900
يعني ما ادري هل هي ثابتة ام لا اختلفوا فيعني اختلف فيها فقيهان في بلد مفتيان فقال مفتي اظن ان المالكية او شيء ان هذه ما تجوز لانه ما فعل فعله

154
00:54:54.350 --> 00:55:16.250
الموية جثة وهو لابد ان يفعل فعلا الى اخره وقال الحنفي تجوز قالوا فسميت حنفية لان الذي اجازها من الحنفية وهذا مثل ما ذكر لك ابن القيم ليس له اصل شرعي

155
00:55:16.500 --> 00:55:31.100
فالمقصود حصول الوضوء اما فعل العبد كون انه يصل الى الماء او ان الماء يصل اليه او انه يصب عليه او هو يغترف الى اخره هذا ما له. ليس له اثر في الحكم

156
00:55:31.300 --> 00:55:47.500
حصول الوضوء بقصد. المهم ان يكون فعل الفعل بقصد شرعي في رفع الطهارة يعني انه النية حاصلة فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بنفسه وصب الماء عليه مثل ما ذكر لك والما امر فيه

157
00:55:48.000 --> 00:56:08.000
فيه سعة. وكان يخلل لحيته احيانا. ولم ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف ائمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه اللهم صلي وسلم كان يخلل لحيته وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في

158
00:56:08.000 --> 00:56:28.000
في تقليل اللحية حديث وكذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره. وهذا ان ثبت عنه

159
00:56:28.000 --> 00:56:48.000
نعم. وهذا ان ثبت عنه فانما كان يفعله احيانا. ولهذا لم يروه لم يرويه الذين اعتنوا بضبط وضوءه. كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على ان في اسناد عبدالله بن لهيعة واما تحريك

160
00:56:48.000 --> 00:57:14.300
ايش؟ على ان على ان في اسناده ليش؟ عبده عبد الله على ان في اسناده عبد الله باسم النا مؤخر ها نعم على ان في اسناد عبدالله ابن لهي ابن لهيعة نعم واما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية ما

161
00:57:14.300 --> 00:57:30.350
ابن محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتم  وما مروا ابوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. نعم

162
00:57:30.500 --> 00:58:04.200
فصل في هذا السياق طويل والفوائد المتنوعة واضحة ولكن هناك مسائل الاولى كما ذكر ان الاذكار جميعا بدعة. الا التسمية في اوله قول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره في اخره. اما في اثناء الوضوء فجعل الذكر لكل

163
00:58:04.350 --> 00:58:19.050
عضو من اعضاء الوضوء كان يقول اذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه واذا غسل يمناه اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه باليمين واذا غسل آآ يده

164
00:58:19.050 --> 00:58:39.900
الشمال قال اه اعوذ بك اللهم ان اكون من اهل الشمال ونحو ذلك الاذكار تختلف باختلاف الناس فيها والمدون في بعض الكتب هذه كلها من البدع المحدثة كذلك النية في اوله النية محلها القلب

165
00:58:40.350 --> 00:59:02.700
وهو اذا تحرك الى العمل قاصدا رفع الحدث وابتدأ في الوضوء هذه هي النية لانه تحرك للعمل وبدأ يتوضأ وخلاص نيته حاصلة دون ان يتكلم لان النية محلها القلب واذا حصل في القلب الحركة في ان يفعل الشيء تحرك البدن

166
00:59:02.950 --> 00:59:22.650
وعمل والنية هنا المشترطة في اوله اما لو غفل ولها في اثنائه يعني تحرك على انه يريد الوضوء ثم وهم عشرين سنة. يعني قام يفكر باشياء وبدا يتوضأ يتوضأ الى اخره حتى تم. فوضوؤه صحيح

167
00:59:22.700 --> 00:59:56.200
لان نيته الاصلية ما اتى شيء يقطعها اه وغفلته لا تقطع النية المسألة الثانية مسح الرقبة هذه استحسنها طائفة من الفقهاء  استحسنوها امرين الامر الاول ان غسل الوجه واجب ومسح والثاني ان مسح الرأس

168
00:59:56.400 --> 01:00:21.100
واجب وكل منهما تندرج عليها القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيمسحون الرقبة لتحقق انه استوعب الرأس مسحا واستوعب الوجه غسلة لان فيه تداخل وش الحد من هنا بالظبط

169
01:00:21.150 --> 01:00:40.150
هل هو الحد الطرف ولا الى اخره؟ فيقولون نستريح من الاشكال تمسح الرقبة مع الرأس لاجل ذلك. اما الحديث الذي يروى مسح الرقبة امان من الغل امان من الغل يوم القيامة فهذا موضوع

170
01:00:41.050 --> 01:00:59.250
فمسح الرقبة على هذا الذي قالوه ايضا هذا استحسان في مقابلة الشر في مقابلة الدليل والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل امر الله جل وعلا بدون ذلك فالزيادة على الشرع باستحسان مسح الرقبة على هذا النحو

171
01:00:59.450 --> 01:01:17.100
داخل في حد المحدثات بوضوح. لان الوضوء عبادة وهذا الفعل محدث وزيادة في العبادة. فهو داخل في كل وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فاذا مسح الرقبة لا يصح فيه شيء

172
01:01:17.150 --> 01:01:43.600
واستحسانه بما ذكرنا عند من قال به غلط فهو بدعة من البدع المحدثة اظن باقي المسائل واضح ان شاء الله تخليل اللحية المقصود بها اللحية الكثيفة  التي تستر البشرة وتخليلها

173
01:01:44.450 --> 01:02:05.750
المقصود منه ايصال بعض الماء الى داخله باحد طريقتين اما هكذا واما من اسفل يدخل يديه هكذا والاكثر على انهم انه يفعل بها هكذا كما ذكر لك ابن القيم ان حديث تخليل اللحية انكره

174
01:02:05.850 --> 01:02:34.000
الامام احمد وابو زرعة وجماعة واستحسن طائفة ايضا من العلماء وحسنوا الحديث فيه  المعتمد انه لا يصح في تخليل اللحية شيء فمن فعل احسن من ترك احسن نعم  نكتفي بهذا

175
01:02:34.050 --> 01:02:55.050
اقرأ ها ايش فيه؟ سمعت الكلام فيه هو انه ما يصح فيه اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشف اعضاءه بعد الوضوء واذا نشف لا بأس لكن ليس سنة

176
01:02:55.200 --> 01:03:23.000
واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأ المؤمن تحاتت خطاياه مع الماء او مع اخر قطر الماء قوله مع اخر قطر الماء على ان المستحب الابقاء وعدم تنشيف حتى تتقاطر ويحصل له ذلك. لكن هذا من قبل الاستحسان. لو نشف لا بأس لو ترك ايضا

177
01:03:23.000 --> 01:03:43.150
لا بأس لان الامر على الاباحة الاصلي يعني المقصود به الامر الواجب اما اما اذا كان الامر مستحبا فيكون الفعل مستحب نعم يعني مثلا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا امر

178
01:03:44.050 --> 01:04:08.100
لكن هل هو للوجوب او للاستحباب بالاستحباب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا بهذا الامر بانه كان يذكر الله على كل احيانه هذا للاستحباب فاذا الامر اذا كان للوجوب فجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيانا اه امتثالا له

179
01:04:08.550 --> 01:04:29.350
وبيانا لصفته فهذا واجب الفعل واجب واذا كان الامر للاستحباب فيكون فعله عليه الصلاة والسلام للاستحباب. نعم. هذا بحث اصولي طويل الاصل في الاوامر اذا تعلقت بالعبادة من هل الوجود

180
01:04:29.500 --> 01:04:56.350
اما اذا كان الامر لا يتعلق بالعبادة او تعلق بالعبادة وصرفته قرينة عن الوجوب الى غيره فانه ينتقل الى الاستحباب او الاباحة او الى اخره فتفريق بين الاوامر الدالة على الوجوب او الاستحباب او حتى الاباحة في امر دال على الاباحة

181
01:04:57.100 --> 01:05:14.350
مثل واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا الارض هذا امر وابتغوا من فضل الله. امر بايش؟ بالانتشار والابتغاء من فضل الله لا يعني بالاتجار. هل هو امر للايجاب؟ لا هل هو امر للاستحباب

182
01:05:14.350 --> 01:05:40.550
لا هو امر للإباحة هذا يعرفها العلماء قواعدها وقرائنها الاوامر في القرآن والسنة الاصل فيها الوجوب اذا كانت متعلقة بالعبادة وقد تكون للاستحباب وقد تكون للاباحة اذا كان نعم يمكن ايصال الماء الى

183
01:05:40.750 --> 01:06:05.500
الى داخله فهو احسن نعم مثل هالساعة هنا  يعني عندك فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر وقبل غروبها هذه صلاة العصر ومن الليل فسبح هذه ايضا صلاة العشاء

184
01:06:05.800 --> 01:06:27.050
قيام الليل الذي هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام واطراف النهار هذا اما ان يحمل على التأكيد يعني صلاة اه  الظهر والعصر او انه على الاعمال المستحبة من الذكر المعتاد

185
01:06:27.750 --> 01:06:46.550
لان الاصل الاصل في الذكر اما في الذكر الله غير الصلاة الاستحباب هذا الاصل فيه الاذكار طرفي النهار الاذكار الدخول الخروج المسجد الى اخره. هذا الاصل فيها ان الاستحباب الاستحباب ليست الوجوب

186
01:06:46.600 --> 01:07:06.400
الافضلية من فعلها قد احسن ونال قربه ومن ترك فلا حرج عليه  فاذا ممكن ان اللي يقول ان الافعال ان التسبيح هنا هو التسبيح المعروف تسبح بحمد ربك ليس هو الصلاة

187
01:07:06.650 --> 01:07:18.350
فيقول ان هذا امر استحباب لانه ماشي على قاعدة الذكر واما الخصوصية فلا يشار اليها الا داني